المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مَوضِع حَاجَة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ يُطيق حملهَا وَاحِد، إِذْ - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ١

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّالِث

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَحْث الرَّابِع

- ‌الْبَحْث الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الْأَمر

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: مَوضِع حَاجَة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ يُطيق حملهَا وَاحِد، إِذْ

مَوضِع حَاجَة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ يُطيق حملهَا وَاحِد، إِذْ الْمَقْصُود حِينَئِذٍ معرفَة جلادتهم: وَهِي تحصل بِحمْل الْوَاحِد مُنْفَردا، وعَلى هَذَا لَو انحرقت الْعَادة فحملها كل وَاحِد مِنْهُم على التَّعَاقُب لَا يسْتَحق إِلَّا الأول لانْتِهَاء حُصُول الْمَقْصُود بِحمْلِهِ فينتهي حكم التَّعْلِيق بِهِ، وَظَاهر الْكَشْف الْكَبِير عتق الْكل، كَذَا ذكر الشَّارِح.

‌مسئلة

(لَيْسَ الْعَام مُجملا خلافًا لعامة الأشاعرة) على مَا فِي التَّلْوِيح (وَنقل بَعضهم) وَهُوَ صدر الشَّرِيعَة (دَلِيله) أَي دَلِيل الْإِجْمَال: وَهُوَ قَوْله (أعداد الْمَجْمُوع) أعداد أَفْرَاد كل جمع (مُخْتَلفَة) فَإِن جمع الْقلَّة يَصح أَن يُرَاد بِهِ كل عدد من الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة وَجمع الْكَثْرَة إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ (فَوَجَبَ التَّوَقُّف) فِي تعْيين المُرَاد بِهِ (إِلَى) تعْيين (معِين) على صِيغَة الْفَاعِل (يُفِيد) النَّقْل الْمَذْكُور (أَن الْخلاف فِي الْجمع الْمُنكر) عَن القَوْل بِعُمُومِهِ (لَا الْعَام مُطلقًا) لعدم جَرَيَان مَا نقل فِي غَيره (ومعممه) أَي من يَقُول بِعُمُوم الْجمع الْمُنكر (من الْحَنَفِيَّة يُصَرح بنفيه) أَي بِنَفْي إجماله (وجوابهم) أَي المعممين عَن هَذَا الدَّلِيل قَوْلهم (وَجب الْحمل) أَي حمل الْجمع الْمُنكر (على) الْمرتبَة (المستغرقة) لكل عدد من مراتبه (على مَا تقدم عَنْهُم) فِي المسئلة الْخَاصَّة بِهِ (فَلَا إِجْمَال، و) أجابوا أَيْضا (ب) أَن (الْحمل على) الْعدَد (الْمُتَيَقن) وَهُوَ أقل مَرَاتِب الْجمع (فَلَا إِجْمَال) أَيْضا (وَقد ينْقل) لدَلِيل الْإِجْمَال قَوْلهم (الْعَام مُشْتَرك بَين الْوَاحِد وَالْكثير للإطلاق) أَي لِأَنَّهُ يُطلق على صِيغَة الْعَام على كل مِنْهُمَا (وَالْأَصْل) فِي الْإِطْلَاق (الْحَقِيقَة) فَأشبه المُرَاد بِهِ (فَوَجَبَ التَّوَقُّف إِلَى دَلِيل الْعُمُوم) أَو الْخُصُوص فَيعْمل بِهِ حِينَئِذٍ (فَيُفِيد) هَذَا النَّقْل (أَنه) القَوْل بالإجمال (قَول الْقَائِل باشتراك الصِّيغَة) بَين الْعُمُوم وَالْخُصُوص (وَهُوَ) أَي القَوْل بالإجمال (أحد قولي الْأَشْعَرِيّ، ونسبته) أَي الْإِجْمَال (إِلَى الأشعرية غير وَاقع بل) هُوَ مَنْسُوب (إِلَى الْأَشْعَرِيّ لتوقفه فِي الصِّيَغ) المستعملة فِي الْعُمُوم فِي أَنَّهَا مَوْضُوعَة للْعُمُوم خَاصَّة، وَهَذَا التَّوَقُّف (للاشتراك) فِي قَول (لَهُ) بِأَنَّهَا مُشْتَركَة بَين الْعُمُوم وَالْخُصُوص (أَو لَا لَهُ) أَي أَو لتوقفه فِيهَا لَا لاشتراك، بل لكَونه لَا يدْرِي كَونهَا مَوْضُوعَة للْعُمُوم أَو الْخُصُوص (فِي) قَول (آخر) للأشعري (وَإِذن فمعلوم تَفْرِيع التَّوَقُّف) فِي الْعَمَل بِالْعَام إِلَى تعْيين أحد الْمَعْنيين (على مَذْهَب الِاشْتِرَاك) أَي وَإِذا علل توقف الْأَشْعَرِيّ فِي الصِّيَغ بالاشتراك على قَوْله: لَهُ علم أَن القَوْل بالاشتراك كَائِنا من كَانَ قَائِله يلْزمه التَّوَقُّف فِيهَا (وَالْوَقْف) فِي الْعَمَل بهَا مَعْطُوف على تَفْرِيع (إِلَى الْمعِين وَقد أفرد الْمَبْنِيّ) لهَذَا الْخلاف: وَهُوَ أَن الصِّيَغ هِيَ للْعُمُوم أَو

ص: 229