المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لَكِن بِشَرْط أَن لَا يستوعب ذَلِك الْمَعْنى جَمِيع أَفْرَاد الْعَام - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ١

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّالِث

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَحْث الرَّابِع

- ‌الْبَحْث الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الْأَمر

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: لَكِن بِشَرْط أَن لَا يستوعب ذَلِك الْمَعْنى جَمِيع أَفْرَاد الْعَام

لَكِن بِشَرْط أَن لَا يستوعب ذَلِك الْمَعْنى جَمِيع أَفْرَاد الْعَام وَإِلَّا يكون نسخا، وَإِن لم يُعلل فالمختار عدم تعدِي حكمه إِلَى غَيره لتعذر دَلِيل التَّعْدِيَة. قَالَ السُّبْكِيّ وَلقَائِل أَن يَقُول: إِذا ثَبت حكمي على الْوَاحِد الحَدِيث لم يحْتَج إِلَى الْعلم بالجامع، بل يَكْفِي عدم الْعلم بالفارق، وَالْأَصْل بعد ثُبُوت هَذَا الحَدِيث أَن الْخلف فِي الشَّرْع شرع، فالمختار عندنَا التَّعْمِيم وَإِن لم يظْهر الْمَعْنى مَا لم يظْهر مَا يقتضى التَّخْصِيص انْتهى، وَفِيه نظر لِأَن عُمُوم الْعَام يمْنَع ثُبُوت حكم ذَلِك الْفَاعِل فِي غَيره فَتَأمل (وَيَأْتِي تَمَامه) فِي‌

‌ مسئلة

قبل فصل التَّعَارُض بِثَلَاث مسَائِل (وَيتَصَوَّر كَون فعل الصَّحَابِيّ) الْمُخَالف للْعُمُوم (عِنْد الْحَنَفِيَّة مُخَصّصا إِذا عرف علمه) أَي الصَّحَابِيّ (بِالْعَام)(إِذْ قَالُوا) أَي الْحَنَفِيَّة، وَوَافَقَهُمْ الْحَنَابِلَة (بحجيته) أَي فعل الصَّحَابِيّ (حملا على علمه) أَي الصَّحَابِيّ (بالمقارن) أَي الْمُخَصّص الْمُقَارن للْعُمُوم (وَهُوَ) أَي حمل علمه فِي هَذِه الصُّورَة على الْعلم بالمخصص (أسهل من حملهمْ) أَي الْحَنَفِيَّة تَركه أَي الصَّحَابِيّ (مرويه على علمه) مُتَعَلق بحملهم (بالناسخ) لِأَن التَّخْصِيص أخف من النّسخ، فَتعين حَيْثُ أمكن.

مسئلة

(الْأَكْثَر) على (أَن مُنْتَهى التَّخْصِيص) أَي الَّذِي يجب أَن يبْقى بعد التَّخْصِيص من أَفْرَاد الْعَام (جمع يزِيد على نصفه) أَي على نصف أَفْرَاد الْعَام سَوَاء كَانَ جمعا كالرجال أَو غَيره كمن وَمَا (وَلَا يَسْتَقِيم) اعْتِبَار النّصْف (إِلَّا فِي نَحْو عُلَمَاء الْبَلَد مِمَّا ينْحَصر) وينضبط عدده ليعلم النّصْف مِنْهُ، أورد عَلَيْهِ أَن امْتنَاع تعْيين النّصْف فِيمَا لم يعلم عدده مُسلم، لَكِن لَا حَاجَة إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يُمكن أَن يعلم أَن الْبَاقِي أَكثر من النّصْف إِذا علم قدر مَا خرج بالتخصيص كَمَا إِذا كَانَ أهل الْبَلَد غير مَحْصُورين وَأخرج مِنْهُم عدد قَلِيل يقطع بِكَوْنِهِ دون النّصْف، وَقد يُجَاب بِأَن المُرَاد مَا ينْحَصر أَو مَا يقوم مقَام الانحصار فِي إفادته كَون الْبَاقِي أَكثر من النّصْف (وَقيل) منتهاه (ثَلَاثَة، وَقيل اثْنَان، وَقيل وَاحِد) قَالَ الشَّارِح: وَنَقله ابْن السَّمْعَانِيّ عَن سَائِر الشَّافِعِيَّة (وَهُوَ مُخْتَار الْحَنَفِيَّة، وَمَا قيل) كَمَا ذكره صَاحب الْمنَار وَصدر الشَّرِيعَة (الْوَاحِد فِيمَا) أَي الْعَام الَّذِي (هُوَ جنس وَالثَّلَاثَة فِيمَا هُوَ جمع، فمرادهم) أَي الْحَنَفِيَّة بِالْجمعِ الْجمع (الْمُنكر صرح بِهِ) حَيْثُ قَالُوا كعبيد وَنسَاء (و) صرح (بِإِرَادَة نَحْو الرجل وَالْعَبِيد وَالنِّسَاء والطائفة بِالْجِنْسِ) وصرحوا أَيْضا بِأَن كلا من الرجل وَمَا بعده مُفْرد دلَالَة وَإِن كَانَ بَعْضهَا جمعا صِيغَة كالعبيد (وَهُوَ) أَي الْجِنْس (مُعظم) الْعَام (الاستغراقي، وَفِيه) أَي وَفِي الْعَام الاستغراقي (الْكَلَام) فَالْمَعْنى أَن مُنْتَهى تَخْصِيص صِيغ الْعُمُوم الاستغراقي الْوَاحِد (وَأما) الْجمع (الْمُنكر فَمن الْخَاص

ص: 326

خُصُوص جنس على مَا أسلفناه) فِي أول التَّقْسِيم الثَّانِي من التَّقْسِيم الثَّالِث من هَذَا الْفَصْل (حَقِيقَة فِي كل مرتبَة) من مَرَاتِب الْجمع وَمَا دخله التَّخْصِيص لَا يكون حَقِيقَة فِي الْبَاقِي (ثَلَاثَة أَو أَكثر) عطف بَيَان لكل مرتبَة (لِأَنَّهَا) أَي كل مرتبَة من مراتبه (مَا صدقاته كَرجل فِي كل فَرد زيد أَو غَيره) أَي نِسْبَة الْجمع الْمُنكر إِلَى تِلْكَ الْمَرَاتِب كنسبة رجل إِلَى زيد وَعَمْرو وَغَيره (وَلَو سلم) كَونه عَاما كَمَا هُوَ قَول من لم يشْتَرط الِاسْتِغْرَاق فِي الْعُمُوم (فعمومه) أَي عُمُوم الْجمع الْمُنكر (لَا يقبل حكم) هَذِه (المسئلة إِذْ لَا يقبل التَّخْصِيص) وَهَذِه المسئلة فرع قبُول التَّخْصِيص (كعموم الْمَعْنى) من غير تَبَعِيَّة اللَّفْظ (وَالْمَفْهُوم) الْمُخَالف فَإِنَّهُمَا عمومان لَا يقبلان التَّخْصِيص (على مَا قيل) أَشَارَ إِلَى أَن التَّحْقِيق أَنَّهُمَا يقبلانه كالألفاظ على مَا بَين فِي مَحَله (وَكَونه) أَي الشَّأْن (قد يدْخل عَلَيْهِم) أَي يُورد على الْحَنَفِيَّة (أَن الِاسْتِغْرَاق) أَي الْجمع الْمُسْتَغْرق بِاللَّامِ (لَيْسَ مسلوبا) عَنهُ (معنى الجمعية) إِلَى الجنسية (بِاللَّامِ) مُتَعَلق بالسلب، وَهَذَا يُنَافِي مَا سبق آنِفا (بل الْمَعْهُود الذهْنِي) هُوَ الَّذِي يسلب عَنهُ معنى الجمعية يَعْنِي إِذا كَانَ جمعا محلى بِاللَّامِ: أَي الجنسية (شَيْء آخر) غَايَته أَنه لَا يتم مَا سبق فِي الْجمع الاستغراقي بِاللَّامِ على ذَلِك التَّقْدِير، هَذَا وَقَوله وَكَونه إِلَى هَذَا وجد فِي نُسْخَة الشَّارِح وَلَيْسَ فِي غَيره من النّسخ المصححة (وَاخْتَارَ بعض من يجوز التَّخْصِيص بالمتصل) وَهُوَ ابْن الْحَاجِب (أَنه) أَي مُنْتَهى التَّخْصِيص (بِالِاسْتِثْنَاءِ وَالْبدل وَاحِد، وبالصفة وَالشّرط اثْنَان، وبالمنفصل فِي المحصور الْقَلِيل إِلَى اثْنَيْنِ، كقتلت كل زنديق وهم ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة) وَقد قيل اثْنَيْنِ وَعلم ذَلِك بِكَلَام أَو حس (وَفِي غير المحصور، وَالْعدَد الْكثير الأول) أَي جمع يزِيد على نصفه فَإِنَّهُ يقرب من مَدْلُوله (وَعلمت أَن لَا ضَابِط لَهُ إِلَّا أَن يُرَاد) بِعَدَمِ الْحصْر (كَثْرَة كَثِيرَة عرفا قَالُوا) أَي الْأَكْثَر (لَو قَالَ قتلت كل من فِي الْمَدِينَة، وَقد قتل ثَلَاثَة عد لاغيا فَبَطل) مَذْهَب الثَّلَاثَة ثمَّ (مَذْهَب الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد) بطرِيق أولى (وَالْجَوَاب أَنه) أَي عدَّة لاغيا (إِذا لم يذكر دَلِيل التَّخْصِيص مَعَه فَإِن ذكر) دَلِيل التَّخْصِيص مَعَ الْعَام (منعناه) أَي عدَّة لاغيا إِذا لم يذكر دَلِيل التَّخْصِيص مَعَه (إِلَّا أَن يُرَاد انحطاط رُتْبَة) الْكَلَام عَن دَرَجَة البلاغة (وَلَيْسَ فِيهِ الْكَلَام وَتعين الِاثْنَيْنِ فِي الْقَلِيل كقتلت كل زنديق) عِنْد قَتله (لاثْنَيْنِ وهم أَرْبَعَة حَتَّى امْتنع) كَون مُنْتَهى التَّخْصِيص (مَا دونهمَا) أَي الِاثْنَيْنِ فِيهِ (وَفِي الصّفة وَالشّرط بِلَا دَلِيل) وَكَيف لَا (وَمن الْبَين صِحَة أكْرم النَّاس الْعلمَاء أَو إِن كَانُوا عُلَمَاء، وَلَيْسَ فِي الْوُجُود إِلَّا عَالم لزم إكرامه وَهُوَ) أَي حمل الْكَلَام على ذَلِك الْوَاحِد المستلزم لإكرامه لُزُوما مَعَ عدم إِرَادَة مَا عداهُ (معنى التَّخْصِيص) بهما (ومعين الْجمع) أَي الثَّلَاثَة (والاثنين مَا قيل فِي الْجمع) من إزاء قلَّة ثَلَاثَة

ص: 327

أَو اثْنَان (وَلَيْسَ بِشَيْء) لِأَن الْكَلَام فِي أقل مرتبَة يخص إِلَيْهَا الْعَام لَا فِي أقل مرتبَة يُطلق عَلَيْهِ الْجمع الْمُنكر، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (إِذْ لَا تلازم) بَين هذَيْن الأقلين (وَلنَا) مَا هُوَ مُخْتَار الْحَنَفِيَّة (الَّذين قَالَ لَهُم النَّاس، وَالْمرَاد نعيم) بن مَسْعُود بِاتِّفَاق الْمُفَسّرين وَغَيرهم (فَإِن أُجِيب بِأَن النَّاس للمعهود فَلَا عُمُوم، فمدفوع بِأَن كَون النَّاس الْمَعْهُود لوَاحِد مثله) أَي مثل النَّاس الْعَام، فَإِذا جَازَ أَن يُرَاد بِالنَّاسِ الْمَعْهُود وَاحِد من مَعْنَاهُ وَالْكثير جَازَ فِي النَّاس غير الْمَعْهُود إِرَادَة وَاحِد من مَعْنَاهُ الْكثير، (وَأَيْضًا لَا مَانع لغَوِيّ) أَي من حَيْثُ اللُّغَة (من الْإِرَادَة) أَي إِرَادَة وَاحِد بِالْعَام (بِالْقَرِينَةِ وَإِنَّمَا يعد لاغيا) بِإِرَادَة وَاحِد بِهِ (إِذا لم ينصبها) أَي الْقَرِينَة (وَنحن اشترطنا الْمُقَارنَة) أَي مُقَارنَة الْقَرِينَة (فِي التَّخْصِيص) فَلَا مَحْذُور (وَأما الْخَاص فَعلمت) فِي أَوَائِل هَذَا التَّقْسِيم (أَنه يَنْتَظِم الْمُطلق وَمَا بعده) من الْعدَد، وَالْأَمر وَالنَّهْي.

(أما الْمُطلق فَمَا دلّ على بعض أَفْرَاد). قَالَ الشَّارِح إِنَّمَا قَالَ بعض وَلم يقل فَرد ليشْمل الْوَاحِد وَالْأَكْثَر فَيدْخل فِي الْمُطلق الْجمع الْمُنكر، وَأَنت خَبِير بِأَن كلا من مَا صدقَات الْجمع الْمُنكر فَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِن اشْتَمَل على أَفْرَاد لمفرده (شَائِع) صفة بعض احْتِرَاز عَن الْعَام وَعَن المعارف كلهَا إِلَّا الْمَعْهُود الذهْنِي (لَا قيد مَعَه) أَي مَعَ ذَلِك الْبَعْض فَخرج نَحْو - {رَقَبَة مُؤمنَة} - فَإِنَّهُ مُقَيّد وَأَنه يصدق عَلَيْهِ أَنه دَال على بعض شَائِع (مُسْتقِلّا لفظا) فَلَا يخرج الْمَعْهُود الذهْنِي، فَإِن اللَّام فِيهِ قيد غير مُسْتَقل لفظا لعدم استقلالها فِي الدّلَالَة: وَهُوَ من الْمُطلق، وَقَوله مُسْتقِلّا حَال من الضَّمِير الرَّاجِع إِلَى اسْم لَا المستكن فِي الظّرْف، ولفظا تَمْيِيز عَن نِسْبَة مُسْتقِلّا إِلَى ذِي الْحَال (فَوَضعه) أَي الْمُطلق (لَهُ) أَي للدال على بعض أَفْرَاد إِلَى آخِره، كَذَا قَالَ الشَّارِح، وَالصَّوَاب لبَعض أَفْرَاده إِلَى آخِره كَمَا لَا يخفى، تمهيد لدفع من قَالَ أَنه مَوْضُوع للْحَقِيقَة من حَيْثُ هِيَ (لِأَن الدّلَالَة) أَي فهم الْبَعْض الشَّائِع من اللَّفْظ بِغَيْر قرينَة (عِنْد الْإِطْلَاق دَلِيله) أَي الْوَضع، فَإِن التبادر أَمارَة الْحَقِيقَة (وَلِأَن الْأَحْكَام) الْمُتَعَلّقَة بالمطلق إِنَّمَا هِيَ (على الْأَفْرَاد والوضع للاستعمال) الْمَقْصُود مِنْهُ إِثْبَات الْأَحْكَام للمستعمل فِيهِ، فالمستعمل فِيهِ يَنْبَغِي أَن يكون الْمُثبت لَهُ الحكم: وَهُوَ الْفَرد لَا الْحَقِيقَة من حَيْثُ هِيَ (فَكَانَت) الْأَحْكَام المثبتة للأفراد (دَلِيله) أَي دَلِيل وضع الْمُطلق للْبَعْض الشَّائِع لَا للماهية، نعم قد يسْتَعْمل اللَّفْظ فِي الْمَاهِيّة الْمُطلقَة كَمَا فِي القضايا الطبيعية، وَذَلِكَ قَلِيل، وارتكاب التَّجَوُّز فِي الْقَلِيل أَهْون، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (والقضايا الطبيعية لَا نِسْبَة لَهَا بمقابلها) من غَايَة قلتهَا وَكَمَال كَثْرَة مقابلها، أَلا ترى أَنَّهَا لَا تسْتَعْمل فِي الْعُلُوم (فاعتبارها) أَي الطبيعية دون المتعارفة (دَلِيل الْوَضع) مفعول ثَان للاعتبار لتَضَمّنه معنى الْجعل (عكس الْمَعْقُول) الَّذِي هُوَ اعْتِبَار المتعارفة دون الطبيعية (و) عكس (الْأُصُول) من رِعَايَة جَانب

ص: 328

الْأَحْكَام والاستعمالات وَغير ذَلِك (فالماهية فِيهَا) أَي فإرادة الْمَاهِيّة فِي القضايا الطبيعية (إِرَادَة) من الْمُتَكَلّم بِإِقَامَة قرينَة (لَا دلَالَة) من اللَّفْظ بِمُوجب الْوَضع (قرينتها) أَي قرينَة تِلْكَ الْإِرَادَة (خُصُوص الْمسند) من حَيْثُ أَنه وصف ثَابت للطبيعة لَا للفرد كَقَوْلِك: الْإِنْسَان نوع (وَنَحْوه) مِمَّا يدل على أَن المُرَاد نفس الطبيعة لَا الْفَرد (فَلَا دَلِيل على وضع اللَّفْظ للماهية من حَيْثُ هِيَ إِلَّا علم الْجِنْس إِن قُلْنَا بِالْفرقِ بَينه وبن اسْم الْجِنْس النكرَة، وَهُوَ) أَي الْفرق بَينهمَا (الْأَوْجه إِذْ اخْتِلَاف أَحْكَام اللَّفْظَيْنِ) اسْم الْجِنْس وَعلم الْجِنْس: كأسد وَأُسَامَة (يُؤذن بفرق فِي الْمَعْنى) بَينهمَا، فَإِن أُسَامَة يمْتَنع من دُخُول لَام التَّعْرِيف وَالْإِضَافَة وَالصرْف ويوصف بالمعرفة إِلَى غير ذَلِك بِخِلَاف أَسد، فَكَذَا قَالُوا علم الْجِنْس مَوْضُوع للْحَقِيقَة المتحدة فِي الذِّهْن الْمشَار إِلَيْهَا من حَيْثُ معلوميتها للمخاطب، وَاسم الْجِنْس للفرد الشَّائِع (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يفرق بَينهمَا فِي الْمَعْنى كَمَا ذهب إِلَيْهِ ابْن مَالك، وَهُوَ غير الْأَوْجه (فَلَا) وضع للْحَقِيقَة أصلا (فقد سَاوَى) الْمُطلق (النكرَة مَا لم يدخلهَا عُمُوم، والمعرف لفظا فَقَط) كَمَا فِي (اشْتَرِ اللَّحْم) لِأَن كلا من هَذِه الْمَذْكُورَات يدل على شَائِع فِي جنسه وَلَا قيد مَعَه مُسْتقِلّا، لفظا وَلذَا جَازَ توصيف الْمُعَرّف لفظا بالنكرة وتوصيفه بالمعرفة بِاعْتِبَار لَفظه، وَكَذَا جَازَ كَون الْجُمْلَة الخبرية حَالا مِنْهُ نظرا إِلَى اللَّفْظ، وَصفَة لَهُ نظرا إِلَى الْمَعْنى، وَالْمرَاد بمساواته لَهما أَن كل مَا صدق عَلَيْهِ أَحدهمَا يصدق عَلَيْهِ الآخر (فَبين الْمُطلق والنكرة عُمُوم من وَجه) لصدقهما فِي نَحْو: تَحْرِير رَقَبَة، وانفراد النكرَة عَنهُ إِذا كَانَت عَامَّة كَمَا إِذا وَقعت فِي سِيَاق النَّفْي، وانفراد الْمُطلق عَنْهَا فِي نَحْو: اشْتَرِ اللَّحْم (وَدخل الْجمع الْمُنكر) فِي الْمُطلق لصدق تَعْرِيفه عَلَيْهِ (وَمن خَالف الدَّلِيل) الدَّال على كَون اسْم الْجِنْس للفرد الشَّائِع: كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ، والبيضاوي، والسبكي (فَجعل النكرَة للماهية) فَلَزِمَ الْفرق بَينهَا وَبَين علم الْجِنْس (أَخذ فِي) مُسَمّى (علم الْجِنْس حُضُورهَا الذهْنِي فَكَانَ جُزْء مُسَمَّاهُ) أَي علم الْجِنْس (وَمُقْتَضَاهُ) أَي هَذَا الْأَخْذ (أَن الحكم على أُسَامَة يَقع على مَا صدق عَلَيْهِ) أُسَامَة (من أَسد) بَيَان للموصول، وَالْمرَاد بِهِ الْمَاهِيّة بِنَاء على مذْهبه (وَحُضُور ذهني) أَن جعل الْحُضُور جُزْءا من الْمَوْضُوع لَهُ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر من كَلَامهم، وَلذَا قَالَ فَكَانَ جُزْء أمسماه أولى (أَو) على مَا صدق عَلَيْهِ من أَسد (مُقَيّدا بِهِ) أَي بالحضور الذهْنِي أَن جعل قيدا خَارِجا عَن الْمَوْضُوع لَهُ، فَكَانَ التَّقْيِيد دَاخِلا فِيهِ (وَهُوَ) أَي كَون الحكم على أحد الْوَجْهَيْنِ (مُنْتَفٍ) فَإِن الْمُثبت لَهُ الحكم فِي نفس الْأَمر: إِنَّمَا هُوَ ذَات الْأسد لَا مَعَ وصف الْحُضُور، وَاعْتِبَار الْعقل على طبق مَا فِي نفس الْأَمر، والوجدان يُؤَيّدهُ (وَلَو سلم)

ص: 329