المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كَانَ الْغَيْر مَأْمُورا بإكرامه، مَنْهِيّا عَن إهانته لوُجُود الْمُقْتَضى وَانْتِفَاء - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ١

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّالِث

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَحْث الرَّابِع

- ‌الْبَحْث الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الْأَمر

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: كَانَ الْغَيْر مَأْمُورا بإكرامه، مَنْهِيّا عَن إهانته لوُجُود الْمُقْتَضى وَانْتِفَاء

كَانَ الْغَيْر مَأْمُورا بإكرامه، مَنْهِيّا عَن إهانته لوُجُود الْمُقْتَضى وَانْتِفَاء الْمَانِع (وَقيل كَونه) أَي الْمُتَكَلّم (الْمُخَاطب يُخرجهُ) من ذَلِك (وَالْجَوَاب منع الْمُلَازمَة) بَين كَونه مُخَاطبا، وَخُرُوجه عَن ذَلِك الْخطاب (وَأما) عُمُوم قَوْله (الله خَالق كل شَيْء فمخصوص بِالْعقلِ) لِامْتِنَاع خلق الْقَدِيم، وَلَا سِيمَا الْوَاجِب لذاته: وَهَذَا جَوَاب احتجاج المانعين لدُخُوله، تَقْرِيره لَو كَانَ دَاخِلا لزم كَونه تَعَالَى خَالِقًا لنَفسِهِ بقوله تَعَالَى - {خَالق كل شَيْء} - فحاصل الْجَواب أَنه لَوْلَا الْمُخَصّص الْعقلِيّ لَكَانَ دَاخِلا، وَقيل أَن التَّخْصِيص خُرُوج مَا يقتضى ظَاهر اللَّفْظ دُخُوله، وَالله سُبْحَانَهُ وَإِن كَانَ شَيْئا، لَكِن عِنْد ذكر الْأَشْيَاء لَا يفهم دُخُوله، وَفِيه مَا فِيهِ.

‌‌

‌مسئلة

(الْعَام فِي معرض الْمَدْح والذم كَانَ الْأَبْرَار) لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم (يعم) اسْتِعْمَالا كَمَا هُوَ عَام وضعا (خلافًا للشَّافِعِيّ حَتَّى منع بَعضهم) أَي الشَّافِعِيَّة (الِاسْتِدْلَال بالذين يكنزون) الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله الْآيَة (على وُجُوبهَا) أَي الزَّكَاة (فِي الْحلِيّ) لِأَن الْقَصْد بَيَان الكانز، لَا بَيَان التَّعْمِيم، وَإِثْبَات الحكم فِي جَمِيع المتناولات اللُّغَوِيَّة (لنا عَام بصيغته) من غير معَارض فَوَجَبَ الْعَمَل. (قَالُوا) أَي الشَّافِعِيَّة (عهد فيهمَا) أَي الْمَدْح والذم (ذكر الْعَام مَعَ عدم إِرَادَته) أَي الْعُمُوم (مُبَالغَة) فِي الْحَث على الطَّاعَة، والزجر عَن الْمعْصِيَة، فالقصد من صِيغَة الْعُمُوم فيهمَا التَّأْكِيد والاهتمام فِي الْحَث والزجر، لَا لعُمُوم (وَأجِيب بِأَنَّهَا) أَي الْمُبَالغَة (لَا تنافيه) أَي الْعُمُوم (إِذْ كَانَت الْمُبَالغَة (للحث) لَا مَكَان الْجمع بَين المصلحتين، فَلَا صَارف عَن الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة (بِخِلَاف) الْمُبَالغَة (فِي نَحْو: قتلت النَّاس كلهم) فَإِن معنى الْمُبَالغَة على تَنْزِيل قتل الْبَعْض منزلَة قتل الْكل لكَوْنهم كبنيان وَاحِد على أَن الْقَرِينَة الصارفة عَن إِرَادَة الْعُمُوم فِيهِ وَاضِحَة لعدم إِمْكَان قتل الْكل، وَعدم إِرَادَة الْعُمُوم فِي أَمْثَاله كَمَا لَا يخفى.

مسئلة

(مثل خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة لَا يُوجِبهُ) أَي الْأَخْذ (من كل نوع) من أَنْوَاع المَال (عِنْد الْكَرْخِي وَغَيره) كالآمدي وَابْن الْحَاجِب (خلافًا للْأَكْثَر، لَهُ) أَي للكرخي (يصدق بِأخذ صَدَقَة) وَاحِدَة بالنوع (مِنْهَا) أَي من جملَة أَمْوَالهم (أَنه أَخذ صَدَقَة من أَمْوَالهم)

ص: 257

إِذْ الْمَأْمُور بِهِ أَخذ صَدَقَة مَا، وَقد تحقق فِي ضمن تِلْكَ الْوَاحِدَة (وهم) أَي الْأَكْثَر (يمنعونه) أَي صدق ذَلِك (لِأَنَّهُ) أَي لفظ أَمْوَال (جمع مُضَاف، فَالْمَعْنى) خُذ (من كل مَال) صَدَقَة (فَيعم) الْمَأْخُوذ (بِعُمُومِهِ) أَي الْمَأْخُوذ مِنْهُ (أُجِيب بِأَن عُمُوم كل تفصيلي) أَي لاستغراق كل وَاحِد وَاحِد مفصلا (بِخِلَاف الْجمع) فَإِن عُمُومه لَيْسَ بتفصيلي (للْفرق الضَّرُورِيّ: بَين للرِّجَال عِنْدِي دِرْهَم، وَلكُل رجل) عِنْدِي دِرْهَم حَتَّى يلْزم فِي الأول دِرْهَم وَاحِد للْجَمِيع، وَفِي الثَّانِي دِرْهَم لكل رجل (وَهَذَا) الْجَواب (يُشِير إِلَى أَن استغراق الْجمع الْمحلي لَيْسَ كالمفرد، وَهُوَ) أَي كَون استغراقه لَيْسَ كالمفرد (خلاف) الْمَذْهَب (الْمَنْصُور، بل هُوَ) أَي الْجمع الْمحلي (كالمفرد، وَإِن صَحَّ إِرَادَة الْمَجْمُوع بِهِ) أَي الْمحلي (لَا كل فَرد بِالْقَرِينَةِ) الصارفة عَن كل فَرد أَلْبَتَّة لإِرَادَة الْمَجْمُوع من حَيْثُ هُوَ كهذه الدَّار لَا تسع الرِّجَال (وَقد ينصر) كَونه لَيْسَ كالمفرد (بِالْفرقِ: بَين للْمَسَاكِين عِنْدِي دِرْهَم، وللمسكين) عِنْدِي دِرْهَم عِنْد قصد الِاسْتِغْرَاق تتبادر إِرَادَة الْمَجْمُوع فِي الْجمع، وكل وَاحِد وَاحِد فِي الْمُفْرد (قبل مُلَاحظَة اسْتِحَالَة انقسامه) أَي الدِّرْهَم الْوَاحِد (على الْكل) فَإِنَّهُ بعد ملاحظتها يتَعَيَّن إِرَادَة خلاف الظَّاهِر، وَهُوَ الْمَجْمُوع فَيكون الْمَعْنى: لكل وَاحِد عِنْدِي دِرْهَم (و) ينصر أَيْضا (بتبادر صدق مَا تقدم) من أَخذ صَدَقَة من أَمْوَالهم على أَخذ صَدَقَة وَاحِدَة مِنْهَا (فَالْحق أَن عمومها) أَي الجموع المحلاة (مجموعي) بِمَعْنى أَن الحكم الْمَنْسُوب إِلَيْهَا يثبت للمجموع من حَيْثُ هُوَ مَجْمُوع لَا لكل وَاحِد من آحادها (وَإِن قُلْنَا أَن أَفْرَاد الْجمع الْعَام الواحدان) أَي أَفْرَاد مَفْهُوم مفرده، لَا أَفْرَاد مَفْهُومه: أَعنِي الْجَمَاعَات كَمَا سبق (فَإِنَّهُ) أَي كَونه مُسْتَغْرقا لآحاد الْمُفْرد (لَا يُنَافِيهِ) أَي كَون عمومها مجموعيا بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور (وَلُزُوم الحكم الشَّرْعِيّ أَو) لُزُوم الحكم (مُطلقًا) شَرْعِيًّا كَانَ أَو غَيره (لكل) من الْآحَاد (ضَرُورَة عدم تجزؤ الْمَطْلُوب) فِيمَا إِذا لم يكن الحكم الْمُتَعَلّق بِالْجمعِ الْمحلي أمرا قَابلا للتجزئة ليتصور أَن يكون الْمَطْلُوب من الجموع فعلا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يتَعَيَّن أَن يكون الْمَطْلُوب من كل وَاحِد فعلا آخر، وَقَوله ضَرُورَة مفعول لمَحْذُوف هُوَ خبر الْمُبْتَدَأ: أَعنِي لُزُوم الحكم (وَغَيره) من الْقَرَائِن الدَّالَّة على أَن الحكم ثَابت لكل وَاحِد من آحَاد الْجمع الْمَذْكُور مَعْطُوف على عدم تجزؤ (كيحب الْمُحْسِنِينَ) للْعلم بحب كل محسن (وَالْحَاصِل أَنه) أَي عُمُوم الْجمع فِي الْآحَاد على وَجه الِانْفِرَاد (مُقْتَضى أَمر آخر غير اللُّغَة) وَالتَّحْقِيق الْمَذْكُور مَبْنِيّ على الْوَضع اللّغَوِيّ (وَصُورَة هَذِه المسئلة) يَعْنِي عنوانها (عِنْد الْحَنَفِيَّة الْجمع الْمُضَاف لجمع) أَي إِلَى جمع (كمن أَمْوَالهم لَا يُوجب إِثْبَات الحكم لَهُ) أَي إثْبَاته لَهُ مُضَافا إِلَى كل فَرد من آحَاد الْجمع

ص: 258

حتى يكون المعنى: خذ من كل مال كل واحد منهم صدقة، ويعتبر استغراق أموال كل واحد كاستغراق الجمع المحلي على المذهب المنصور (خلافا لزفر) فإن عنده يوجب الجمع بالمعنى المذكور (وجه قوله: إن المضاف إلى الجمع مضاف إلى كل فرد، وهو) أي المضاف هنا (جمع فيلزم) أن يضاف الجمع الأول (في حق كل) من آحاد الجمع الثاني (فيؤخذ من كل مال لكل) من أفراد الجمع المضاف إليه لما عرفت. (ومفزعهم) أي ملجأ الحنفية (في دفعه) أي دفع وجه زفر (الاستعمال المستمر) المفيد، خلاف ما ذكره (نحو - جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم -، وركبوا دوابهم) فإن كل واحد منها (يفيد نسبة آحاده) أي الجمع المضاف (إلى آحاده) أي الجمع المضاف إليه (ففي الآية يؤخذ من مال كل، لا من كل مال كل، ويدفع) هذا الدفع (بأنه) أي بكون مقابلة الجمع بالجمع يفيد انقسام الآحاد على الآحاد فيما ذكر (لخصوص المادة) بحسب القرينة: ألا ترى أن قوله تعالى - يحملون أوزارهم على ظهورهم -: إخبار بحمل كل واحد أوزاره (لكنه) أي دفع المانع (إبطال دليل معين لا يدفع المطلوب) قوله لا يدفع خبر بعد خبر، ويحتمل أن يكون ضمير لكنه للشأن (وقد بقي ما قلنا) من أن الحق أن عمومها مجموعي إلى آخره (وعليه) أي على أن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على الآحاد (فرع) ذكر في الجامع الكبير (إذا دخلتما هاتين الدارين، أو ولدتما ولدين فطالقتان، فدخلت كل دارا، وولدت كل ولدا طلقت).

مسئلة

(إذا علل) الشارع (حكما) في محل بعلة (عم) الحكم (في محالها) أي العلة شرعا (بالقياس) وهو الصحيح عن الشافعي رحمه الله (وقيل) عم عنه لغة (بالصيغة: قال القاضي أبو بكر لا يعم) أصلا، وإليه قال الغزالي، (لنا) تعليل الشارع حكما بعلة (ظاهر في استقلال الوصف) بالعلية، فوجب اتباعه لوجوب الحكم بالظاهر، (فتجويز كون المحل جزءا) من العلة التي علل بها الشارع الحكم في ذلك المحل (فلا يتعدى) إلى محل آخر لانعدام الجزء (كقول القاضي احتمال) لا يقدح في الظهور، فلا يترك به الظاهر (ثم) الفرض أنه (لا صيغة عموم) لتعم الصيغة (فانفرد التعميم بعلة. قالوا) أي المعممون بالصيغة (حرمت الخمر لأنها مسكرة كحرمت المسكر) فإن المفهوم منهما واحد، والثاني وهو كل مسكر بالصيغة، فكذا الأول (قلنا) إنما الأول مثل الثاني (في أصل الحكم) لا مثله في عمومه بالصيغة، ولا يستلزم كونه مثل الثاني في أصل العموم (كونه) مثله في العموم (بالصيغة لانتفائها)

ص: 259

أي لانتفاء الصيغة الدالة على العموم في الأوّل.

مسئلة

(الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة دلالة النص) عطف بيان لمفهوم الموافقة، وقد تفسيرهما (وكذا إشارة النص عند الحنفية لأنهما) أي دلالة النص، وإشارة النص (دلالة اللفظ) وقد مر بيانه (واختلف في عموم مفهوم المخالفة) وقد سبق تفسيره في المباديء اللغوية (عند قائليه) لأن من لم يقل لا يبحقث عن عمومه وعدمه، إذ هو فرع ثبوته (نفاه) أي عمومه (الغزالي خلافا للأكثر) حيث أثبتوه (فقيل) الخلاف (لفظي) ذكره ابن الحاجب وغيره (لثبوت نقيض الحكم) أي حكم المنطوق (في كل ما سوى محل النطق اتفاقا) من القائلين بمفهوم المخالفة، ومنهم الغزالي (ومراد الغزالي أنه) أي عمومه (لم يثبت بالمنطوق) إذ لا يتصور ثبوت عمومه بالمنطوق مع عدم ثبوت نفسه به (ولا يختلف فيه) أي في عدم ثبوته بالمنطوق وإذا اتفقوا في أصل العموم في عدم ثبوته بالمنطوق لم يبق منهم خلاف، في الشرح العضدي: والحاصل أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في الجملة (لكن قول الغزالي) في المستصفى (من يقول بالمفهوم قد يظن له) أي للمفهوم (عموما ويتمسك به) أي بعمومه (وفيه) أي في أن له عمومًا (نظر لأن العموم) أي العام (لفظ) أو المضاف محذوف: أي صفة لفظ تتشابه دلالته بالاضافة إلى المسميات (والتمسك بالمفهوم تمسك بمسكوت) أي بمعنى غير منطوق يفهم من الفحوى (ظاهر في تحققه) أي الخلاف خبر لكن (وبناؤه) أي النظر بل الخلاف (على أنه) أي العموم (من عوارض الألفاظ خاصة أولا) بل يعرضها وغيرها كما ذهب إليه غير الغزالي (وحقق) أي أثبت على وجه التحقيق (تحقق في العموم) في المفهوم (وإن النزاع في أنه) أي العموم (ملحوظ للمتكلم) فينزل منه منزلة المعبر عنه بصيغة العموم (فيقبل حكمه) أي العموم (من التخصيص) وتجزء الإرادة (أولا) أي غير ملحوظ له (بل هو لازم عقلي ثبت تبعا لملزومه) وهو المنطوق (فلا يقبله) أي التخصيص والتجزئة في الإرادة، لأنه إنما يكون فيما هو ملحوظ ومقصود (وهو) أي كونه غير ملحوظ للمتكلم لكونه لازما عقليا (مراد الغزالي) من نفي العموم فمنفيه في الحقيقة العموم الذي يترتب عليه الحكم المذكور (فيحمل قوله ويتمسك به إلى آخره) أي وفيه نظر، لأن العموم لفظ على مضمون هذا التحقيق، فالمطلب الذي يتمسك به العموم في إثباته إنما هو حكم العموم وهو التخصيص كما أشار إليه بقوله (أي في اثبات حكمه ذلك لاستبعاد أن لا يثبت نقيض حكم

ص: 260