المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الحَدِيث) وَإِن لم يدل على قتل الْمُسلم بالذمي لَا دلَالَة - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ١

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّالِث

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَحْث الرَّابِع

- ‌الْبَحْث الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الْأَمر

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: الحَدِيث) وَإِن لم يدل على قتل الْمُسلم بالذمي لَا دلَالَة

الحَدِيث) وَإِن لم يدل على قتل الْمُسلم بالذمي لَا دلَالَة لَهُ على عدم قَتله بِهِ أَن الحَدِيث الْمَذْكُور (لَا يُعَارض آيَات الْقصاص الْعَامَّة) كَقَوْلِه تَعَالَى - {أَن النَّفس بِالنَّفسِ} - مِمَّا يدل على أَن كل قَاتل يقْتَصّ مِنْهُ سَوَاء كَانَ مقتوله مُسلما أَو كَافِرًا إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الْإِجْمَاع، بل صَار من ضروريات الدّين من عدم قتل الْمُسلم بالحربي، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَإِن خص مِنْهَا) أَي من عُمُوم تِلْكَ الْعَامَّة (الْحَرْبِيّ لتخصيص) لفظ (كَافِر الأول) فِي الحَدِيث الْمَذْكُور (بالحربي) تَعْلِيل لعدم الْمُعَارضَة (والمحققون) من الْحَنَفِيَّة (على أَن المُرَاد بالكافر) الْمَذْكُور فِي الحَدِيث (الْحَرْبِيّ الْمُسْتَأْمن) لَا الْحَرْبِيّ مُطلقًا (ليُفِيد) قَوْله: لَا يقتل مُسلم بِكَافِر (إِذْ غَيره) أَي غير الْمُسْتَأْمن من الْحَرْبِيّ (مِمَّا عرف) عدم قتل الْمُسلم بِهِ (بِالضَّرُورَةِ من الدّين كَالصَّلَاةِ) أَي كَمَا عرف بِالضَّرُورَةِ فرضيته فَإِن قلت لَا نسلم عدم الْفَائِدَة على تَقْدِير إِرَادَة الْحَرْبِيّ مُطلقًا إِذْ تحصل الْفَائِدَة بِاعْتِبَار بعض أَفْرَاده، وَهُوَ الْمُسْتَأْمن قُلْنَا كفى بِعَدَمِ الْفَائِدَة بِاعْتِبَار الْأَكْثَر محذورا (فَلَا يقتل الذِّمِّيّ بالمستأمن) كَمَا لَا يقتل الْمُسلم بِهِ لما مر من وجوب تَقْدِير بِكَافِر فِي الْمَعْطُوف، وَعدم إِمْكَان حمله على الْعُمُوم، لِأَن عدم قتل ذِي الْعَهْد بالذمي مُخَالف لآيَات الْقصاص، وبالحربي غير الْمُسْتَأْمن غير مُفِيد لما مر (وَالَّذِي فِي هَذِه) ال‌

‌مسئلة

(من مبَاحث الْعُمُوم كَون الْعَطف على عَام لعامله) أَي لعامل ذَلِك الْعَام (مُتَعَلق عَام) قَوْله لعامله إِلَى هُنَا صفة عَام (يُوجب تَقْدِير لَفظه) أَي لفظ الْمُتَعَلّق الْعَام (فِي الْمَعْطُوف) وَقَوله يُوجب إِلَى آخِره خبر الْكَوْن (ثمَّ يخص أَحدهمَا) سَوَاء كَانَ الْمَعْطُوف أَو الْمَعْطُوف عَلَيْهِ (بِخُصُوص الآخر، وَإِلَّا) وَإِن لم يخص أَحدهمَا بِخُصُوص الآخر (اخْتلف الْعَامِل، وَفِيه) أَي فِي لُزُوم اختلافه (مَا سَمِعت) يُشِير إِلَى قَوْله: نعم لَا يلْزم إِلَى آخِره:

مسئلة

(الْجَواب) عَن السُّؤَال حَال كَونه (غير المستقل) بِأَن لَا يكون مُفِيدا بِدُونِ السُّؤَال كنعم، وَلَا (يُسَاوِي السُّؤَال فِي الْعُمُوم اتِّفَاقًا، وَفِي الْخُصُوص قيل كَذَلِك) أَي يُسَاوِيه فِي الْخُصُوص أَيْضا اتِّفَاقًا، قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي حَاشِيَته على الشَّرْح العضدي: ظَاهر الْكَلَام أَنه لَا نزاع فِي كَونه تَابعا للسؤال فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص حَتَّى لَو قيل هَل يجوز الْوضُوء بِمَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ نعم كَانَ عَاما، وَلَو قيل: هَل يجوز لي الْوضُوء بِمَاء الْبَحْر؟ فَقَالَ نعم كَانَ خَاصّا بِهِ إِلَّا أَن صَرِيح كَلَام الْآمِدِيّ والشارحين، وَبِه تشعر عبارَة الْمَتْن أَن الِاتِّفَاق إِنَّمَا هُوَ فِي الْعُمُوم، وَأما فِي الْخُصُوص، فخلاف الشَّافِعِي رحمه الله حَيْثُ ذهب إِلَى دلَالَة الْجَواب على جَوَاز التَّوَضُّؤ بِمَاء

ص: 263

الْبَحْر لكل أحد، مصيرا مِنْهُ إِلَى ترك الاستفصال فِي حِكَايَة الْحَال مَعَ قيام الِاحْتِمَال ينزل منزلَة الْعُمُوم، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَقد يعم) الْجَواب فِي الْخُصُوص (عِنْد الشَّافِعِي) رحمه الله (لترك الاستفصال) يَعْنِي أَن الرَّاوِي لما ترك التَّفْصِيل وَلم يُقيد الْجَواب بِبَعْض الْأَحْوَال مَعَ احْتِمَال كَونه مُقَيّدا بِهِ، وَحكى الْوَاقِعَة من غير تَفْصِيل علم أَنه فهم الْعُمُوم من الشَّارِع وَإِلَّا لَكَانَ يجب عَلَيْهِ التَّفْصِيل، وَقيل إِنَّمَا ذكر الشَّافِعِي رحمه الله ذَلِك فِيمَا إِذا كَانَ الْجَواب مُسْتقِلّا (وَالظَّاهِر الأول) وَهُوَ كَون غير المستقل تَابعا للسؤال فِي الْخُصُوص (وَلَا معنى للُزُوم الْعُمُوم) فِي الْجَواب (لتَركه) أَي الاستفصال إِن قَالَ بِهِ قَائِل (إِلَّا) الْعُمُوم (فِي الْأَحْوَال والأوقات وَالْمرَاد عُمُوم الْمُكَلّفين) أَي لَكِن النزاع فِي أَن المُرَاد عُمُوم الْجَواب للمكلفين، أَو خصوصه ببعضهم (وَالْقطع أَنه) أَي الْعُمُوم للمكلفين (إِن ثَبت فِي نَحْو) نعم جَوَابا لقَوْل الْقَائِل (أَيحلُّ لي كَذَا، فبقياس) أَي فثبوته بِقِيَاس نعم عَلَيْهِ لاشتراكهم فِي الْعلَّة (أَو بِنَحْوِ حكمي على الْوَاحِد) حكمي على الْجَمَاعَة (لَا من نعم) فَقَط (وَأما) الْجَواب (المستقل الْعَام) الْوَارِد (على سَبَب خَاص، فللعموم) عِنْد الْأَكْثَر، وَالْمرَاد بالمستقل: الوافي بِالْمَقْصُودِ مَعَ قطع النّظر عَن السَّبَب سَوَاء كَانَ سؤالا كَمَا روى أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ، وَقيل يَا رَسُول الله: أَنَتَوَضَّأُ من بِئْر بضَاعَة، وَهِي بِئْر يلقى فِيهَا الْحيض، وَالنَّتن وَلحم الْكلاب؟ فَقَالَ: إِن المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء، أَو حَادِثَة كَمَا لَو شَاهد من رمى شَاة ميتَة، فَقَالَ:" أَيّمَا أهاب دبغ فقد طهر ": (خلافًا للشَّافِعِيّ) على مَا نَقله الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهمَا، وَقَالَ الأسنوي رحمه الله: نَص الإِمَام فِي الْأُم على أَن السَّبَب لَا يضيع شَيْئا إِنَّمَا بِصِيغَة الْأَلْفَاظ (لنا أَن التَّمَسُّك) فِي إِثْبَات الْعُمُوم وَالْخُصُوص إِنَّمَا يكون (بِاللَّفْظِ وَهُوَ) لفظ الْأَجْوِبَة الْمُتَنَازع فِيهَا (عَام) وَلَا مَانع من حملهَا على مقتضيها (وخصوص السَّبَب لَا يَقْتَضِي إِخْرَاج غَيره) أَي غير السَّبَب من دَائِرَة تنَاول اللَّفْظ (وَتمسك الصَّحَابَة) عطف على أَن التَّمَسُّك إِلَى آخِره (وَمن بعدهمْ) من الْمُجْتَهدين (فِي جَمِيع الْأَعْصَار بهَا) أَي بالأجوبة التَّامَّة الْوَارِدَة على سَبَب خَاص (كآية السّرقَة وَهِي) وَارِدَة (فِي) سَرقَة (رِدَاء صَفْوَان) بن أُميَّة (أَو) فِي سَرقَة (الْمِجَن) على اخْتِلَاف الرِّوَايَة، وَذكر بعض الْحفاظ أَنَّهَا نزلت فِي ابْن أُبَيْرِق سَارِق الدرْع، وَقطع سَارِق رِدَاء صَفْوَان بعد فتح مَكَّة، وَصَفوَان أسلم بعد الْفَتْح (وَآيَة الظِّهَار فِي سَلمَة بن صَخْر البياضي) وَتعقب بِأَنَّهَا نزلت فِي أَوْس ابْن الصَّامِت وَزَوجته (وَآيَة اللّعان فِي هِلَال بن أُميَّة، أَو عُوَيْمِر) وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا، وَلَا شكّ فِي عُمُوم هَذِه الْأَحْكَام مَعَ خُصُوص أَسبَابهَا (قَالُوا) أَي المانعون لعمومها (لَو كَانَ) الْجَواب عَاما للسبب وَغَيره (لجَاز تَخْصِيص السَّبَب بِالِاجْتِهَادِ) من عُمُوم الْجَواب

ص: 264

كَغَيْرِهِ من أَفْرَاده لتساويهما فِي الْعُمُوم (وَأجِيب) بِمَنْع الْمُلَازمَة (بِأَنَّهُ) أَي تَخْصِيص السَّبَب بِالِاجْتِهَادِ (خص من جَوَاز التَّخْصِيص للْقطع بِدُخُولِهِ) أَي دُخُول السَّبَب فِي إِرَادَة الْمُتَكَلّم (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن دَاخِلا فِيهَا (لم يكن) الْجَواب (جَوَابا) لَهُ (وَأجِيب أَيْضا بِمَنْع بطلَان اللَّازِم) أَي لَا نسلم عدم جَوَاز تَخْصِيص السَّبَب بِالِاجْتِهَادِ (فَإِن أَبَا حنيفَة أخرج ولد الْأمة) الْمَوْطُوءَة (من عُمُوم) قَوْله صلى الله عليه وسلم (الْوَلَد للْفراش) فَلم يثبت نسبه مِنْهُ إِلَّا بِدَعْوَاهُ (مَعَ وُرُوده) أَي النَّص الْمَذْكُور (فِي) ولد (وليدة زَمعَة) وَكَانَت أمة مَوْطُوءَة لَهُ على مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَى أَخِيه سعد بن أبي وَقاص: أَن ابْن وليدة زَمعَة مني فاقبضه إليم، فَلَمَّا كَانَ عَام الْفَتْح أَخذه سعد، فَقَالَ ابْن أخي عهد إِلَيّ فِيهِ، فَقَامَ عبد بن زَمعَة، فَقَالَ أخي وَابْن أبي ولد على فرَاشه فتساوقا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ كل مِنْهُمَا مَا قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر، ثمَّ قَالَ لسودة بنت زَمعَة: احتجبي مِنْهُ لما رَأْي من شبهه عتبَة فَمَا رَآهَا حَتَّى لحق بِاللَّه تَعَالَى "(وَلَيْسَ) هَذَا الْجَواب (بِشَيْء فَإِن السَّبَب الْخَاص ولد زَمعَة وَلم يُخرجهُ) أَبُو حنيفَة من الْوَلَد للْفراش، وَإِنَّمَا أخرج مُطلق ولد الْأمة الْمَوْطُوءَة، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (فالمخرج نوع السَّبَب) أَي الْمخْرج مَفْهُوم عَام ينْدَرج تَحْتَهُ السَّبَب الْمَذْكُور من عُمُوم هَذَا النَّوْع، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (مَخْصُوصًا مِنْهُ) أَي من النَّوْع الْمَذْكُور (السَّبَب) الْخَاص وَهُوَ ولد زَمعَة (وَالتَّحْقِيق أَنه) أَي أَبَا حنيفَة (لم يخرج نَوعه أَيْضا لِأَنَّهَا) أَي الْأمة (مَا لم تصر أم ولد عِنْده لَيست بفراش) أَي عِنْد أبي حنيفَة، فالأمة الْمَوْطُوءَة الَّتِي لم تثبت نسب وَلَدهَا بِغَيْر دَعْوَة السَّيِّد لَيست بفراش عِنْده، والإخراج فرع الدُّخُول (فالفراش الْمَنْكُوحَة) وَهِي الْفراش الْقوي يثبت فِيهِ النّسَب بِمُجَرَّد الْولادَة وَلَا ينتفى إِلَّا بِاللّعانِ (وَأم الْوَلَد) وَهِي فرَاش ضَعِيف إِن لم تكن حَامِلا فَيجوز تَزْوِيجهَا، وفراش متوسط إِن كَانَت حَامِلا فَيمْتَنع تزَوجهَا وَيثبت وَلَدهَا بِلَا دَعْوَة، وينتفى بِمُجَرَّد نَفْيه فِي الْحَالين. قَالَ الشَّارِح: وَهَذَا أوجه من قَوْلهم الْقوي الْمَنْكُوحَة، والمتوسط أم الْوَلَد، والضعيف الْأمة الْمَوْطُوءَة (وَإِطْلَاق الْفراش على وليدة زَمعَة فِي قَوْله صلى الله عليه وسلم " الْوَلَد للْفراش بعد قَول عبد بن زَمعَة ولد على فرَاش أبي لَا يسْتَلْزم كَون الْأمة مُطلقًا فراشا لجَوَاز كَونهَا) أَي وليدة زَمعَة (كَانَت أم ولد) ذكر كَانَت بعد كَونهَا لِئَلَّا يتَوَهَّم كَونهَا أم ولد بِاعْتِبَار هَذَا الْوَلَد الْمُتَنَازع فِيهِ (وَقد قيل بِهِ) أَي بِكَوْنِهَا كَانَت أم وَلَده (وَدلّ عَلَيْهِ بِلَفْظ وليدة) فَإِنَّهَا (فعيلة بِمَعْنى فاعلة، على أَنه منع أَنه صلى الله عليه وسلم أثبت نسبه لقَوْله صلى الله عليه وسلم هُوَ لَك) أَي مِيرَاث من أَبِيك، وَلذَا لم يقل هُوَ أَخُوك

ص: 265

فمعارض بِهِ، وَهَذَا أرجح لشهرتها (وَقَوله احتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة) إِذْ لَو كَانَ أخاها شرعا لم يجب احتجابها، وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَحْمد، وَأما أَنْت فاحتجبي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَك بِأَخ (قَالُوا لَو عَم) الْجَواب فِي السَّبَب وَغَيره (كَانَ نقل الصَّحَابَة السَّبَب بِلَا فَائِدَة) إِذْ لَا فَائِدَة لَهُ سوى التَّخْصِيص (وَهُوَ) أَي نقلهم بِلَا فَائِدَة (بعيد أُجِيب بِأَن مَعْرفَته) أَي السَّبَب (ليمنع تَخْصِيصه) من عُمُوم الْجَواب بِالِاجْتِهَادِ (أجل فَائِدَة، وَنَفس معرفَة الْأَسْبَاب ليحترز عَن الأغاليط) فَائِدَة جليلة أَيْضا، فِي الْقَامُوس الْغَلَط محركة أَن يَعْنِي بالشَّيْء فَلَا تعرف وَجه الصَّوَاب فِيهِ، هَذَا، وَالتَّعْلِيل بالاحتراز عَنْهَا لم يذكر فِي الشَّرْح العضدي، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَن الرَّاوِي قد يحمل اللَّفْظ على غير مَا أَرَادَ بِهِ الشَّارِع، وَهَذَا غلط مِنْهُ وببيان السَّبَب يرْتَفع ذَلِك الِاحْتِمَال (قَالُوا لَو قَالَ لَا أتغدى جَوَاب تغد عِنْدِي لم يعم) قَوْله لَا أتغدى كل تغدى وَنزل على التغدي عِنْده (إِذْ لم يعد كَاذِبًا بتغدية عِنْد غَيره أُجِيب بِأَن تَخْصِيصه بعرف فِيهِ) فِي الشَّرْح العضدي الْجَواب خرج ذَلِك عَن الْعُمُوم دليلنا الْعرف خَاص فِيهِ والتخلف لمَانع لَا يقْدَح فِيهِ: أَي الدَّلِيل وَلَا يعرفهُ عَمَّا لَا يتَحَقَّق فِيهِ الْمَانِع انْتهى: يَعْنِي أَن دليلنا وَهُوَ أَن الْمُعْتَبر عُمُوم اللَّفْظ (لَا ب) خُصُوص (السَّبَب) عَام خص مِنْهُ مثل الصُّورَة الْمَذْكُورَة لما عرف فِيهِ من إِرَادَة الْخُصُوص فِي عرف المحاورات وَالْأَظْهَر أَن الْمَعْنى تَخْصِيص مثل جَوَاب الْمَذْكُور: أَعنِي لَا أتغدى بالتغدي عِنْد السَّائِل، وَقَالَ زفر بِعُمُوم مثله أَيْضا، حَتَّى لَو كَانَ حَالفا على ذَلِك حنث عِنْده وَلَو زَاد الْيَوْم لَا يَحْنَث عِنْد الشَّافِعِي أَيْضا إِن تغدى عِنْد غَيره، وَعِنْدنَا يَحْنَث لظُهُور إِرَادَة الِابْتِدَاء، لَا الْجَواب (قَالُوا لَو عَم) الْجَواب السَّبَب الْمَسْئُول عَنهُ وَغَيره (لم يكن) الْجَواب (مطابقا) للسؤال لِأَنَّهُ خَاص، وَالْجَوَاب عَام، وَهَذَا لَا يَلِيق بالشارع (قُلْنَا) بل (طابق) بِبَيَان حكم (وَزَاد) عَلَيْهِ حكم بِبَيَان حكم نَظَائِره أَيْضا (قَالُوا لَو عَم) أَي لَو حكم بِعُمُوم الْجَواب الْمَسْئُول عَنهُ وَغَيره (كَانَ) الحكم بِعُمُومِهِ (تحكما بِأحد مجازات مُحْتَملَة) أَي بِسَبَب حمله على أحد معَان مجازية مُتَسَاوِيَة الْأَقْدَام فِي الِاحْتِمَال وَهُوَ تَرْجِيح بِلَا مُرَجّح، ثمَّ بَين تِلْكَ الْمعَانِي المجازية بقوله (نصوصية على السَّبَب فَقَط أَو مَعَ الْكل أَو) مَعَ (الْبَعْض) فالمفهوم المردد بدل من مجازات بدل الْبَعْض، فِي الشَّرْح العضدي بَيَان الْمُلَازمَة أَن طهوره فِي الْعُمُوم قد فَاتَ بنصوصية فِي صُورَة السَّبَب حَيْثُ تنَاولهَا بخصوصها بعد أَن لم يكن فَصَارَ مصروفا عَمَّا وضع لَهُ غير مَا وضع لَهُ وَالسَّبَب خَاص مَعَ سَائِر الخصوصيات وَمَعَ بَعْضهَا مجازات لَهُ فَكَانَ الْحمل على السَّبَب مَعَ سَائِر الخصوصيات على التَّعْيِين تحكما، وَقَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ: لِأَن ظُهُور اللَّفْظ فِي الْعُمُوم عبارَة عَن تَسَاوِي نسبته إِلَى جَمِيع مَا يتَنَاوَلهُ من غير تنَاول للْبَعْض بِخُصُوصِهِ

ص: 266