الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْأَلَة
قَالَ (الْجُمْهُور الْعَام الْمَخْصُوص بمجمل) أَي بمبهم غير معِين، من الْإِجْمَال اللّغَوِيّ (لَيْسَ حجَّة، كلا تقتلُوا بَعضهم) مَعَ اقْتُلُوا الْمُشْركين (وبمبين حجَّة) وَقَالَ (فَخر الْإِسْلَام حجَّة فيهمَا) أَي فِي الْوَجْهَيْنِ (ظنية الدّلَالَة بعد أَن كَانَ قطعيها) أَي الدّلَالَة قبل التَّخْصِيص بِأَحَدِهِمَا (وَقيل يسْقط الْمُجْمل) الَّذِي خص بِهِ الْعَام عَن دَرَجَة الِاعْتِبَار (وَالْعَام) يَنْفِي (كَمَا كَانَ) قبل لُحُوقه بِهِ، وَعَلِيهِ أَبُو الْمعِين من الْحَنَفِيَّة وَابْن برهَان من الشَّافِعِيَّة (وَفِي الْمُبين) قَالَ (أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ إِن كَانَ الْعَام منبئا عَنهُ) أَي عَن الْبَاقِي بعد التَّخْصِيص (بِسُرْعَة) فَهُوَ حجَّة (كالمشركين من أهل الذِّمَّة) أَي فِيمَا إِذا خصوا بِأَهْل الذِّمَّة بِلَفْظ مُتَّصِل، أَو مُنْفَصِل، أَو بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُنبئ عَن الْحَرْبِيّ: أَي ينْتَقل الذِّهْن إِلَيْهِ إِذا أطلق الْمُشْركُونَ (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يُنبئ عَنهُ (فَلَيْسَ حجَّة كالسارق لَا يُنبئ عَن سَارِق نِصَاب و) عَن سَارِق (من حرز لعدم الِانْتِقَال) أَي انْتِقَال الذِّهْن (إِلَيْهِمَا) أَي النّصاب والحرز من إِطْلَاق السَّارِق قبل بَيَان الشَّارِع، فَإِذا أبطل الْعَمَل فِي صُورَة انتفائهما لم يعْمل بِهِ فِي صُورَة وجودهما. قَالَ (عبد الْجَبَّار، وَإِن لم يكن) الْعَام (مُجملا) قبل التَّخْصِيص (فَهُوَ حجَّة)، نَحْو الْمُشْركين (بِخِلَاف) الْمُجْمل قبله، نَحْو أقِيمُوا (الصَّلَاة فَإِنَّهُ بعد تَخْصِيص الْحَائِض) أَي بعد إِخْرَاج صَلَاة الْحَائِض (مِنْهُ) أَي من الصَّلَاة بِالنَّصِّ الآخر (يفْتَقر) إِلَى الْبَيَان كَمَا كَانَ مفتقرا قبله، وَلذَلِك بَينه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ". قَالَ (الْبَلْخِي من مجيزي التَّخْصِيص بِمُتَّصِل) أَي غير مُسْتَقل كالشرط وَالصّفة (حجَّة أَن خص بِهِ) أَي بالمتصل لَيْسَ بِحجَّة أَن خص بمنفصل كالدليل الْعقلِيّ (وَقيل حجَّة فِي أقل الْجمع) وَهُوَ اثْنَان أَو ثَلَاثَة على الْخلاف، لَا فِيمَا زَاد عَلَيْهِ. وَقَالَ (أَبُو ثَوْر لَيْسَ بِحجَّة مُطلقًا) سَوَاء خص بِمُتَّصِل أَو بمنفصل أنبأ عَن الْبَاقِي أَو لَا، احْتَاجَ إِلَى الْبَيَان أَولا (وَقيل عَنهُ) أَي عَن أبي ثَوْر لَيْسَ حجَّة (إِلَّا فِي أخص الْخُصُوص) أَي الْوَاحِد (إِذا علم) أَي إِذا كَانَ الْمَخْصُوص مَعْلُوما (كالكرخي والجرجاني وَعِيسَى بن أبان أَي يصير) الْعَام الْمَخْصُوص (مُجملا فِيمَا سواهُ) أَي أخص الْخُصُوص، فَيتَوَقَّف الِاحْتِجَاج وَالْعَمَل بِهِ (إِلَى الْبَيَان) قَالَ الشَّارِح: أَن أخص الْخُصُوص وَهُوَ الْوَاحِد غير معِين، فَلَا يُمكن الْعَمَل بِهِ قبل الْبَيَان أَيْضا انْتهى؛ وَهُوَ لَا يُنَافِي كَلَام المُصَنّف، لِأَن الْمَفْهُوم مِنْهُ ثُبُوت الحكم فِي أخص الْخُصُوص بِغَيْر توقف إِلَى الْبَيَان وَلَو على سَبِيل الْإِبْهَام، فَلْيَكُن الْعَمَل بِهِ على سَبِيل التَّعْيِين مُحْتَاجا إِلَى الْبَيَان (لنا) على الأول (اسْتِدْلَال الصَّحَابَة بِهِ) أَي بِالْعَام الْمَخْصُوص
بمبين مَعَ التّكْرَار والشيوع، وَعدم النكير من أحد مِنْهُم فَكَانَ إِجْمَاعًا (وَلَو قَالَ: أكْرم بني تَمِيم، وَلَا تكرم فلَانا وَفُلَانًا فَترك) إكرام أحد مِمَّن عداهما (قطع بعصيانه) فَدلَّ على ظُهُوره فِي الْعُمُوم (وَلِأَن تنَاول الْبَاقِي بعده) أَي التَّخْصِيص (بَاقٍ، وحجيته) أَي الْعَام (فِيهِ) أَي الْبَاقِي (كَانَ بِاعْتِبَارِهِ) أَي التَّنَاوُل (وَبِهَذَا) الدَّلِيل الْأَخير: كَذَا ذكره الشَّارِح وَالصَّوَاب أَن الْمَعْنى وَبِهَذَا الْمَجْمُوع كَمَا سَيظْهر (اسْتدلَّ الْمُطلق) لحجيته (وَيدْفَع) اسْتِدْلَال الْمُطلق بِهِ (باستدلالهم) أَي الصَّحَابَة (والعصيان) بترك مَا علق بِالْعَام الْمَخْصُوص كِلَاهُمَا (فِي الْمُبين، وَالْحجّة فِيهِ) أَي الْبَاقِي (قبله) أَي التَّخْصِيص إِنَّمَا كَانَ (لعدم الْإِجْمَال) فَلَا يكون حجَّة فِي الْمَخْصُوص بمجمل لتحَقّق الْإِجْمَال حِينَئِذٍ (وبقاؤه) أَي التَّنَاوُل إِنَّمَا هُوَ أَيْضا (فِي الْمُبين لَا الْمُجْمل). قَالَ (فَخر الْإِسْلَام: وَالْعَام عِنْده كالخاص) فِي قَطْعِيَّة الدّلَالَة كَمَا تقدم قَالَ وَالْحَالة هَذِه (للمخصص شبه الِاسْتِثْنَاء لبيانه) أَي الْمُخَصّص (عدم إِرَادَة الْمخْرج) مِمَّا تنَاوله الْعَام كَمَا أَن الِاسْتِثْنَاء كَذَلِك (و) شبه (النَّاسِخ) بصيغته (لاستقلاله) بِنَفسِهِ فِي الإفادة (فَيبْطل) الْمُخَصّص (إِذا كَانَ مَجْهُولا). قَالَ الشَّارِح: أَي متناولا لما هُوَ مَجْهُول عِنْد السَّامع (للثَّانِي) أَي لشبه النَّاسِخ (وَيبقى الْعَام على قطعيته لبُطْلَان النَّاسِخ الْمَجْهُول) وَعدم تعدِي جهالته إِلَى الْمَعْلُوم لكَونه مُسْتقِلّا، بِخِلَاف الِاسْتِثْنَاء فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة وصف قَائِم بصدر الْكَلَام فهما بِمَنْزِلَة كَلَام وَاحِد فيؤثر جَهَالَة الْمُسْتَثْنى فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، فَيتَوَقَّف على الْبَيَان للإجمال (وَيبْطل الأول) أَي الْعَام (للْأولِ) أَي لشبهه بِالِاسْتِثْنَاءِ لتعدي جهالته إِلَيْهِ كَمَا فِي اسْتثِْنَاء الْمَجْهُول (وَفِي) الْمُخَصّص (الْمَعْلُوم شبه النَّاسِخ) من حَيْثُ كَونه مُسْتقِلّا (يُبطلهُ) أَي الْعَام (لصِحَّة تَعْلِيله) أَي الْمُخَصّص الْمَعْلُوم شبه النَّاسِخ من هَذِه الْحَيْثِيَّة كَمَا هُوَ الأَصْل فِي النُّصُوص المستقلة وَإِن كَانَ النَّاسِخ لَا يُعلل (وَجَهل قدر الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ) بِالتَّعْلِيلِ (فيجهل الْمخْرج) بِهَذَا السَّبَب (وَشبه الِاسْتِثْنَاء) من حَيْثُ إِثْبَات الحكم فِيمَا وَرَاء الْمَخْصُوص وَعدم دُخُول الْمَخْصُوص تَحت حكم الْعَام (يبْقى قطعيته) فَلَا يبطل الْعَام فِي الْوَجْهَيْنِ، وَيتْرك إِلَى الظنية للشبهين (وَهُوَ) أَي هَذَا الدَّلِيل (ضَعِيف، لِأَن إِعْمَال الشبهين عِنْد الْإِمْكَان، وَهُوَ) إِمْكَان إعمالها (مُنْتَفٍ فِي الْمَجْهُول) لِأَن الْعَمَل بالمخصوص بِالْمَجْهُولِ مَوْقُوف على الْبَيَان، فِيهِ أَن توقف الْعَمَل بِهِ على الْبَيَان لَا يسْتَلْزم عدم حجيته، أَلا ترى أَن أقِيمُوا الصَّلَاة كَانَ قبل الْبَيَان حجَّة غير أَن احْتِيَاجه بِاعْتِبَار الْكَيْفِيَّة، واحتياج هَذَا من حَيْثُ الكمية فَتَأمل (بل الْمُعْتَبر الأول) أَي الشبة بِالِاسْتِثْنَاءِ (لِأَنَّهُ) أَي الشّبَه بِهِ (معنوي) فَإِن الِاسْتِثْنَاء يخرج من الْعَام كالمستقل غير أَنه لم يسم تَخْصِيصًا اصْطِلَاحا (وَشبه النَّاسِخ طرد) وَهُوَ مشاركتهما فِي أَمر لَفْظِي على سَبِيل الِاتِّفَاق من غير مُنَاسبَة
معنوية يعْتد بهَا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (لِأَنَّهُ فِي مُجَرّد اللَّفْظ) أَي كَون كل مِنْهُمَا لَا يحْتَاج فِي صِحَة التَّكَلُّم بِهِ إِلَى غَيره (وعَلى هَذَا) يَعْنِي كَون الْمُعْتَبر فِيهِ شبه الِاسْتِثْنَاء (تبطل حجيته) فِي الْمَجْهُول (كالجمهور) أَي كَمَا قَالَ الْجُمْهُور (وصيرورته ظنيا فِي الْمَعْلُوم لما تحقق من عدم إِرَادَة مَعْنَاهُ) أَي الْعَام بالتخصيص بالمعلوم (مَعَ احْتِمَال قِيَاس آخر مخرج) مِنْهُ بَعْضًا آخر (وَهَذَا) الِاحْتِمَال لتَضَمّنه) أَي الْمُخَصّص (حكما) شَرْعِيًّا، وَالْأَصْل فِي النُّصُوص التَّعْلِيل للتضمن للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة (لَا لشبه النَّاسِخ باستقلال صيغته) لكَونه طرديا كَمَا ذكر (وَكَون السمعي حجَّة) فِي إِثْبَات حكم (فرع معلومية مَحل حكمه، وَالْقطع) حَاصِل (بنفيها) أَي معلومية مَحل حكمه (فِي نَحْو: لَا تقتلُوا بَعضهم، فَإِن دفع) هَذَا (بثبوتها) أَي الحجية مَعَ انْتِفَاء معلومية مَحل حكم الْمُخَصّص (فِي نَحْو: وَحرم الرِّبَا) من قَوْله - {وَأحل الله البيع} - (للْعلم بِحل البيع قُلْنَا أَن علموه) أَي المخاطبين الرِّبَا (نوعا مَعْرُوفا من البيع) كَمَا يعرفهُ الْيَوْم (فَلَا إِجْمَال) لمعلوميته (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يعلموه إِلَى آخِره (فكحرم بعض البيع) أَي فَهُوَ مُجمل يتَوَقَّف الْعَمَل بِهِ على الْبَيَان مَعَ اعْتِبَار حَقِيقَة المُرَاد بِهِ (وَإِخْرَاج سَارِق أقل من) مِقْدَار قيمَة (الْمِجَن) الْمشَار إِلَيْهِ فِي حَدِيث أَيمن لم تقطع الْيَد على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا فِي عَن الْمِجَن، وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (مدعى كل معلومية كمية ثَلَاثَة أَو عشرَة) عطف بَيَان لكمية (فَلَيْسَ) تَخْصِيص عُمُوم الْآيَة بِهِ (مِنْهُ) أَي من التَّخْصِيص بالمجمل فَلَا يسْقط الِاحْتِجَاج بِآيَة السّرقَة على قطع السَّارِق (أَو) سلمنَا أَنه مِنْهُ لكِنهمْ (توقفوا أَولا) فِي الْعَمَل بِآيَة السّرقَة (حَتَّى بَان) مِقْدَار قيمَة الْمِجَن (على الِاخْتِلَاف) فعملوا بهَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد رحمهم الله فِي أظهر رواياته يقطع إِذا سرق ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو ربع دِينَار، وَعِنْدنَا بِعشْرَة دَرَاهِم (وَقَوله) أَي قَول فَخر الْإِسْلَام فِي التَّخْصِيص بالمعلوم يبطل الْعُمُوم لصِحَّة تَعْلِيله (وبالتعليل لَا يدْرِي قدر الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ إِن أَرَادَ) بِهِ لَا يدْرِي ذَلِك (بِالْفِعْلِ) أَي وَقت التَّعْلِيل (لَيْسَ بضائر) الأولى فَلَيْسَ: أَي لَا يضر شَيْء من الْأَحْوَال (إِلَّا إِذا لزم فِي حجيته) أَي الْكَلَام الْمَخْصُوص (فِي الْبَاقِي تعين عدده) أَي الْبَاقِي (لَكِن اللَّازِم) فِي حجيته فِيهِ (تعين النَّوْع وَالتَّعْلِيل يفِيدهُ) أَي يعين النَّوْع (لِأَنَّهَا) أَي الْعلَّة لإِخْرَاج الْبَعْض حِينَئِذٍ (وصف ظَاهر منضبط، فَمَا تحققت فِيهِ) من المندرج تَحت الْعَام (ثَبت خُرُوجه، وَمَا لَا) يتَحَقَّق فِيهِ (فتحت الْعَام) بَاقٍ (أَو) أَرَادَ أَنه (قبله) أَي قبل التَّعْلِيل (أَي بِمُجَرَّد علم الْمُخَصّص) أَي بِالْعلمِ بِهِ من غير أَن يتَعَيَّن الْوَصْف الْمُعَلل بِهِ بعد (يجب التَّوَقُّف) فِي الْبَاقِي (للْحكم بِأَنَّهُ) أَي الْمخْرج (مُعَلل ظَاهرا) إِذْ الأَصْل فِي الْأَحْكَام التَّعْلِيل (وَلَا يدْرِي إِلَى آخِره) أَي