المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قدر الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ نوعا، وَفِي نسخ الْمَتْن هَهُنَا أَو لَا - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ١

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّالِث

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَحْث الرَّابِع

- ‌الْبَحْث الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الْأَمر

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: قدر الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ نوعا، وَفِي نسخ الْمَتْن هَهُنَا أَو لَا

قدر الْمُتَعَدِّي إِلَيْهِ نوعا، وَفِي نسخ الْمَتْن هَهُنَا أَو لَا يدْرِي وَهُوَ سَهْو من النَّاسِخ: إِذْ لَا معنى لَهُ إِلَّا بتكلف رَكِيك لَا يحْتَاج إِلَيْهِ (فَقَوْل الْكَرْخِي وَغَيره من الواقفية) كالجرجاني وَعِيسَى ابْن أبان على مَا سبق ذكره مَعَ تَفْسِير لمرادهم، وَقَول الْكَرْخِي خبر مَحْذُوف: أَي فَهَذَا قَول الْكَرْخِي، وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط على الشق الْأَخير من الترديد (لِأَن مَعْنَاهُ) أَي معنى قَول الْكَرْخِي (يتَوَقَّف) الْعَمَل بِالْعَام الْمَذْكُور (لذَلِك) أَي لِأَنَّهُ لَا يدْرِي قدر المتعدى إِلَيْهِ (إِلَى أَن يستنبط) الْوَصْف المناط لإِخْرَاج الْبَعْض (فَيعلم الْمخْرج بِالْقِيَاسِ حِينَئِذٍ لما ذكرنَا فِي الْمَجْهُول). قَوْله لما ذكرنَا إِلَى آخِره تَعْلِيل لما فهم ضمنا من سُقُوط الحجية قبل الْعلم بِمِقْدَار المتعدى إِلَيْهِ، والموصول إِشَارَة إِلَى قَوْله: وَكَون السّمع حجَّة فرع معلومتيه بنفيها الخ (وَزِيَادَة الْعَمَل) الْإِضَافَة بَيَانِيَّة (بِالْعَام) صلَة الْعَمَل (قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص) ظرف للْعَمَل، ثمَّ فسر الْمُخْتَص بقوله أَعنِي (أَعنِي الْقيَاس الَّذِي حكم بِهِ) أَي الَّذِي تضمنه الْمُخَصّص (للْحكم بمعلولية التَّخْصِيص) لما ذكر من الأَصْل فِي الْأَحْكَام التَّعْلِيل، قَوْله للْحكم تَعْلِيل القَوْل لقَوْله حكم بِهِ، وَقَوله وَزِيَادَة الْعَمَل مَعْطُوف على مَا ذكرنَا: أَي ولزيادة أَمر آخر: وَهُوَ عدم جَوَاز الْعَمَل بِالْعَام قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص على مَا سبق أَنه أجمع عَلَيْهِ لعدم الِاعْتِدَاد بقول الصَّيْرَفِي، وَقَوله أَعنِي تَفْسِير للمخصص فَمَا نَحن فِيهِ (وَهُوَ) أَي قَول فَخر الْإِسْلَام (حِينَئِذٍ) أَي حِين فسر بِمَا ذكر (أحسن) لكنه لم يردهُ وَإِلَّا لم يعسر لكَونه حجَّة ظنية (وَقَول الْإِسْقَاط) للعام الْمَخْصُوص (مُطلقًا) أَي فِي أخص الْخُصُوص وَغَيره (إِن صَحَّ) أَن أحدا ذهب إِلَيْهِ (وَهُوَ) أَي القَوْل بِهِ (بعيد) وَإِن نَقله الْآمِدِيّ وَغَيره (سَاقِط لقطعيته) أَي الْعَام (فِي أخص الْخُصُوص) مَعْلُوما كَانَ الْمُخْتَص أَو مَجْهُولا للْقطع بتناوله بعد التَّخْصِيص لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ احْتِمَال الْخُرُوج (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن كَذَلِك وَجَاز إِخْرَاجه (كَانَ) التَّخْصِيص (نسخا) لَا تَخْصِيصًا.

‌مسئلة

(الْقَائِلُونَ بِالْمَفْهُومِ) الْمُخَالف (خصوا بِهِ) أَي بِالْمَفْهُومِ (الْعَام) فِي الشَّرْح العضدي من قَالَ بِالْمَفْهُومِ جوز تَخْصِيص الْعَام بِالْمَفْهُومِ كَمَا جوزه بالمنطوق (كفى الْغنم زَكَاة) فَإِن الْغنم عَام مُسْتَغْرق لما يصلح لَهُ إِذا ضم (مَعَ فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة) فَإِن هَذَا بمفهومه يدل على أَنه لَيْسَ فِي المعلوفة الزَّكَاة، وَبِهَذَا الْمَفْهُوم يخص عُمُوم الأول، وَفِي الشَّرْح الْمَذْكُور، فَإِن قيل لَا نسلم الْمُعَارضَة، فَإِن الْمَنْطُوق أقوى، والأضعف يمحى مَعَ الْأَقْوَى فَلَا يُعَارضهُ قُلْنَا الْجمع بَين الدَّلِيلَيْنِ أولى من إبِْطَال أَحدهمَا وَإِن كَانَ أَضْعَف كَغَيْرِهِ من المخصصات: فَإنَّا نعمل بهما جمعا بَين الْأَدِلَّة

ص: 316