المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(قُلْنَا) بل هُوَ لأَحَدهمَا، وَهُوَ الْوُجُوب (بمخصص وَهِي) الْمُخَصّص، والتأنيث - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ١

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّالِث

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَحْث الرَّابِع

- ‌الْبَحْث الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الْأَمر

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: (قُلْنَا) بل هُوَ لأَحَدهمَا، وَهُوَ الْوُجُوب (بمخصص وَهِي) الْمُخَصّص، والتأنيث

(قُلْنَا) بل هُوَ لأَحَدهمَا، وَهُوَ الْوُجُوب (بمخصص وَهِي) الْمُخَصّص، والتأنيث بِاعْتِبَار الْخَبَر وَهُوَ (أدلتنا على الْوُجُوب مَعَ أَنه) أَي جعله للطلب (إِثْبَات اللُّغَة بِلَازِم الْمَاهِيّة) وَهُوَ الرجحان الْمَذْكُور: وَهُوَ غير جَائِز لجَوَاز كَون اللَّازِم أَعم، فَيكون مَاهِيَّة الْمُسَمّى أخص من الطّلب الْمُشْتَرك بَين الْوُجُوب وَالنَّدْب (الِاشْتِرَاك بَين الْأَرْبَعَة و) الِاشْتِرَاك بَين (الِاثْنَيْنِ) والاشتراك بَين الثَّلَاثَة، وَاسْتدلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ (ثَبت الْإِطْلَاق) على الْأَرْبَعَة، وعَلى الِاثْنَيْنِ، وعَلى الثَّلَاثَة (وَالْأَصْل الْحَقِيقَة قُلْنَا الْمجَاز خير) من الِاشْتِرَاك (وَتَعْيِين) الْمَعْنى (الْحَقِيقِيّ) وَهُوَ الْوُجُوب ثَابت (بِمَا تقدم) من أدلته قَالَ (الْوَاقِف كَونهَا) أَي الصِّيغَة (للْوُجُوب أَو غَيره بِالدَّلِيلِ) لاستعمالها فِيهِ وَفِي غَيره (وَهُوَ) الدَّلِيل على التَّعْيِين (مُنْتَفٍ، إِذْ الْآحَاد) أَي أَخْبَار الْآحَاد على كَونهَا للمعين (لَا تفِيد الْعلم) وَهُوَ الْمَطْلُوب فِي هَذِه ال‌

‌مسئلة

(وَلَو تَوَاتر) الْأَخْبَار (لم يخْتَلف) فِيهِ: أَي فِي التَّعْيِين، لَكِن الِاخْتِلَاف فِيهِ ثَابت فَلَا تَوَاتر، وَالْعقل الصّرْف بمعزل عَن إِثْبَات هَذَا الطّلب (قُلْنَا) لَا نسلم أَنه لم يتواتر، إِذْ (تَوَاتر استدلالات عدد التَّوَاتُر من الْعلمَاء وَأهل اللِّسَان تَوَاتر أَنَّهَا) أَي الصِّيغَة (لَهُ) أَي للْوُجُوب فَقَوله تَوَاتر أَولا مُبْتَدأ وَقَوله تَوَاتر ثَانِيًا خَبره، وَالْحمل على الْمُسَامحَة (وَلَو سلم) أَنه لم يتواتر (كفى الظَّن) الْمُسْتَفَاد من تتبع موارد اسْتِعْمَال هَذِه الصِّيغَة (الْقَائِل بِالْإِذْنِ كالقائل بِالطَّلَبِ) فِي أَنه يَقُول مثل قَوْله تَعَالَى ثَبت الْإِذْن بِالضَّرُورَةِ اللُّغَوِيَّة، وَلم يُوجد مُخَصص لَهُ بِأحد الثَّلَاثَة من الْوُجُوب، وَالنَّدْب، وَالْإِبَاحَة، فَوَجَبَ جعله للمشترك بَينهمَا وَهُوَ الْإِذْن بِالْفِعْلِ، وَيُجَاب بِمثل جَوَابه.

مسئلة

لَيست مبدئية لغوية، بل شَرْعِيَّة (مستطردة: أَكثر المتفقين على الْوُجُوب) لصيغة الْأَمر على مَا ذكره ابْن الْحَاجِب وَغَيره، وَمِنْهُم الشَّافِعِي والماتريدي على قَول متفقون على (أَنَّهَا) أَي صِيغَة الْأَمر (بعد الْحَظْر) أَي الْمَنْع (فِي لِسَان الشَّرْع للْإِبَاحَة) علم هَذَا (باستقراء استعمالاته) أَي الشَّرْع لَهَا (فَوَجَبَ الْحمل) أَي حملهَا (عَلَيْهِ) أَي على الْمَعْنى الإباحي (عِنْد التجرد) عَن الْمُوجب لغيره (لوُجُوب الْحمل على الْغَالِب) لِأَن الظَّاهِر كَون هَذَا الْخَاص مُلْحقًا بالغالب (مَا لم يعلم) بِدَلِيل (أَنه) أَي هَذَا الْأَمر الْخَاص (لَيْسَ مِنْهُ) أَي هَذَا (نَحْو: فَإِذا انْسَلَخَ الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا) الْمُشْركين فَإِنَّهُ للْوُجُوب وَإِن كَانَ بعد الْحَظْر للْعلم بِوُجُوب قتل الْمُشرك إِلَّا لمَانع (وَظهر) من استناد الْإِبَاحَة إِلَى الاستقراء الْمَذْكُور (ضعف قَوْلهم) أَي الْقَائِلين بِالْوُجُوب بعد الْحَظْر: كَالْقَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ، وَأبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ، وَالْإِمَام الرَّازِيّ والبيضاوي وفخر الْإِسْلَام

ص: 345

وَعَامة الْمُتَأَخِّرين من الْحَنَفِيَّة (لَو كَانَ) الْأَمر للْإِبَاحَة بعد الْحَظْر (امْتنع التَّصْرِيح بِالْوُجُوب) بعد الْحَظْر، وَلَا يمْتَنع إِذْ لَا يلْزم من إِيجَاب الشَّيْء بعد التَّحْرِيم محَال، وَوجه الضعْف أَنا مَا ادعينا الْمُنَافَاة بَين الْإِيجَاب اللَّاحِق وَالتَّحْرِيم السَّابِق، بل الاستقراء دَعَانَا إِلَى ذَلِك (وَلَا مخلص) من كَونه للْإِبَاحَة (إِلَّا بِمَنْع صِحَة الاستقراء إِن تمّ) منع صِحَّته: وَهُوَ مَحل نظر (وَمَا قيل أَمر الْحَائِض وَالنُّفَسَاء) بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْم بعد تحريمهما عَلَيْهِمَا فِي الْحيض وَالنّفاس (بِخِلَافِهِ) أَي يُفِيد الْوُجُوب بعد الْحَظْر لَا الْإِبَاحَة (غلط لِأَنَّهُ) أَي أَمرهمَا بهما (مُطلق) عَن التَّرْتِيب على سبق الْحَظْر (وَالْكَلَام) المنازع فِيهِ من أَن الْأَمر بعد الْحَظْر للْإِبَاحَة: إِنَّمَا هُوَ (فِي) الْأَمر (الْمُتَّصِل بِالنَّهْي إِخْبَارًا) كَمَا روى عَنهُ صلى الله عليه وسلم (قد كنت نَهَيْتُكُمْ) عَن زِيَارَة الْقُبُور فقد أذن لمُحَمد فِي زِيَارَة قبر أمه فزوروها فَإِنَّهَا تذكر الْآخِرَة: رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ حسن صَحِيح (و) فِي الْأَمر (الْمُعَلق بِزَوَال سَببه) أَي سَبَب الْحَظْر نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَإِذا حللتم فاصطادوا} ، فالصيد كَانَ حَلَالا على الْإِطْلَاق ثمَّ حرم بِسَبَب الْإِحْرَام، ثمَّ علق الْحل بِالْإِذْنِ فِيهِ بِالْحلِّ المستلزم زَوَال السَّبَب الْمَذْكُور (وَيدْفَع) هَذَا التغليط (بوروده) أَي الْأَمر للحائض فِي الصَّلَاة (كَذَلِك) أَي مُعَلّقا بِسَبَب زَوَال الْحَظْر (فَفِي الحَدِيث) الْمُتَّفق عَلَيْهِ (فَإِذا أَدْبَرت عَنْك الْحَيْضَة فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي) إِلَّا أَن الْحَيْضَة لم تذكر بهَا صَرِيحًا بعد أَدْبَرت اكْتِفَاء بضميرها الْمُسْتَتر فِيهِ لتقدم ذكرهَا فِي قَوْله: فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعى الصَّلَاة، وَهَذَا الْمِقْدَار كَاف فِي دفع التغليط، لِأَن المغلط غلط بِاعْتِبَار أَمرهمَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْم جَمِيعًا (وَالْحق أَن الاستقراء دلّ على أَنه) أَي الْأَمر (بعد الْحَظْر لما اعْترض) أَي طَرَأَ الْحَظْر (عَلَيْهِ، فَإِن) اعْترض (على الْإِبَاحَة) بِأَن كَانَ ذَلِك الْمَحْظُور مُبَاحا، قبل الْحَظْر ثمَّ اتَّصل بِهِ الْأَمر (كاصطادوا) فَإِن الصَّيْد كَانَ مُبَاحا قبل الْإِحْرَام فَصَارَ مَحْظُورًا بِهِ، فَأمر بِهِ بعد التَّحَلُّل (فلهَا) جَوَاب أَن: أَي فَالْأَمْر حِينَئِذٍ للْإِبَاحَة (أَو) اعْترض (على الْوُجُوب: كاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي فَلهُ) أَي فَالْأَمْر للْوُجُوب، لِأَن الصَّلَاة كَانَت وَاجِبَة ثمَّ حرمت بِالْحيضِ (فلنختر ذَلِك) أَي التَّفْصِيل الْمَذْكُور، وَفِي الشَّرْح العضدي وَهُوَ غير بعيد، وَمَا اخْتَارَهُ المُصَنّف أقرب إِلَى التَّحْقِيق (وَقَوْلهمْ) أَي الْقَائِلين بِأَنَّهُ للْوُجُوب بعد الْحَظْر (الْإِبَاحَة فِيهَا) أَي فِي هَذِه الْأَشْيَاء من الِاصْطِيَاد وَنَحْوه (ل) دَلِيل وَهُوَ (أَن الْعلم بِأَنَّهَا) أَي الْمَذْكُورَات (شرعت لنا) أَي لمصْلحَة انتفاعنا بهَا (فَلَا تصير) وَاجِبَة (علينا) بِالْأَمر فَإِنَّهُ يَنْقَلِب علينا حِينَئِذٍ لنقل الْوَاجِب وَاحْتِمَال الْفَوات الْمُوجب للعقوبة، وَهَذَا لَا يَلِيق بشأن مَا شرع للِانْتِفَاع بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذِه الْأمة (لَا يدْفع استقراء أَنَّهَا) أَي صِيغَة الْأَمر (لَهَا) أَي للْإِبَاحَة (فَإِنَّهُ) أَي هَذَا الاستقراء (مُوجب للْحَمْل على الْإِبَاحَة فِيمَا لَا قرينَة مَعَه) تدل على

ص: 346