المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التَّقْسِيم الثَّانِي من التقسيمين الْمَذْكُورين فِي التَّقْسِيم الثَّالِث من تقاسيم الْفَصْل - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ١

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّالِث

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَحْث الرَّابِع

- ‌الْبَحْث الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الْأَمر

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: ‌ ‌التَّقْسِيم الثَّانِي من التقسيمين الْمَذْكُورين فِي التَّقْسِيم الثَّالِث من تقاسيم الْفَصْل

‌التَّقْسِيم الثَّانِي

من التقسيمين الْمَذْكُورين فِي التَّقْسِيم الثَّالِث من تقاسيم الْفَصْل الرَّابِع (بِاعْتِبَار الْمَوْضُوع لَهُ يخرج الْخَاص وَالْعَام) كَمَا أخرج التَّقْسِيم الأول الْمُنْفَرد والمشترك (وتتداخل) أَقسَام التقسيمين (فالمشترك عَام، وخاص، وَالْمُنْفَرد كَذَلِك) أَي عَام وخاص أَيْضا، أما انقسام الْمُنْفَرد إِلَيْهِمَا فَظَاهر، وَأما انقسام الْمُشْتَرك إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُ إِذا نَظرنَا إِلَى كل وَاحِد من مَعَانِيه فحاله كَحال الْمُنْفَرد تَارَة يكون عَاما، وَتارَة يكون خَاصّا، وَيجوز أَن يكون عَاما بِاعْتِبَار بعض مَعَانِيه، وخاصا بِاعْتِبَار آخر (وَلَا وَجه لإِخْرَاج الْجمع) الْمُنكر (عَنْهُمَا) أَي الْخَاص وَالْعَام (على التَّقْدِيرَيْنِ) بِاشْتِرَاط الِاسْتِغْرَاق، وَعدم اشْتِرَاطه فِي الْعَام، لِأَنَّهُ إِن لم يشْتَرط فَهُوَ دَاخل فِي الْعَام وَإِلَّا فَفِي الْخَاص (لِأَن رجَالًا فِي الْجمع مُطلق كَرجل فِي الوحدان) لَا فرق بَينهمَا إِلَّا بِاعْتِبَار أَن مَا صدق عَلَيْهِ رجال كل جمَاعَة جمَاعَة على الْبَدَل، وَمَا صدق عَلَيْهِ رجل كل فَرد فَرد، وَالْمُطلق مندرج فِي الْخَاص على مَا سبق (وَالِاخْتِلَاف) بَين مَا صدق عَلَيْهِ الْجمع وَمَا صدق عَلَيْهِ الْمُفْرد (بِالْعدَدِ وَعَدَمه لَا أثر لَهُ) فِي الِاخْتِلَاف بِالْإِطْلَاقِ وَعَدَمه فَإِن قلت قَول المُصَنّف فِيمَا سبق، وَإِلَّا فالجمع بعد ذكر الْخَاص وَالْعَام تَصْرِيح بِكَوْنِهِ وَاسِطَة بَينهمَا قلت سِيَاق الْكَلَام هُنَاكَ على طَريقَة صدر الشَّرِيعَة وَغَيره، وَهَهُنَا على التَّحْقِيق لَكِن بَقِي شَيْء، وَهُوَ أَنه على تَقْدِير عدم اشْتِرَاط الِاسْتِغْرَاق أَيْضا يَنْبَغِي أَن يدْخل الْجمع فِي الْخَاص لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَة: اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال أَنه ذُو جِهَتَيْنِ: جِهَة تعدد وشمول من حَيْثُ الْأَجْزَاء، وجهة اتِّحَاد وَإِطْلَاق من حَيْثُ الْمَفْهُوم لَكِن الْأَلْيَق فِيهِ بِالِاعْتِبَارِ فِيهِ الأول فاعتبرها من لم يشْتَرط وَحكم بِعُمُومِهِ، وَمن يشْتَرط يعْتَبر الثَّانِيَة وَيحكم من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة بِإِطْلَاقِهِ لَا من حيثية التَّعَدُّد بِحَسب الْأَجْزَاء (فالمفرد عَام) اعْتبر الْأَفْرَاد فِي الْعَام دفعا لتوهم عدم اعْتِبَاره لما يُوهِمهُ كَمَا سَيَجِيءُ، وَفصل بَين الْقسمَيْنِ بِمَا يتَعَلَّق بالقسم الأول من المباحث احْتِرَازًا عَن التّكْرَار (وَهُوَ) أَي الْعَام (مَا دلّ على استغراق أَفْرَاد مَفْهُوم) وَإِنَّمَا لم يقل مَفْهُومه، لِأَن الْمُتَبَادر مِنْهُ المطابقي واستغراق الْجمع وَمَا فِي مَعْنَاهُ لَيْسَ بِاعْتِبَارِهِ: بل بِاعْتِبَار أَفْرَاد مَفْهُوم مفرده، وَهُوَ مَفْهُومه التضمني كَمَا سَيَجِيءُ (وَيدخل الْمُشْتَرك) فِي الْحَمد (لَو عَم) واستغرق (أَفْرَاد مَفْهُوم) أَو أَكثر من مفهوماته (أَو فِي المفاهيم) وَكَانَ مُقْتَضى الظَّاهِر أَن يَقُول، أَو المفاهيم، فَعدل عَنهُ لِئَلَّا يتَوَهَّم أَن المُرَاد استغراقه أفرادها بِاسْتِعْمَالِهِ فِي معنى مجازي يعمها فيستوعبها، فَإِن كَانَ ذَلِك غير مَبْنِيّ (على) قَول (من

ص: 190

يعممه) وَإِنَّمَا الْمَبْنِيّ عَلَيْهِ استغراقه إِيَّاهَا بِاسْتِعْمَالِهِ فِي مفاهيمه، فَالْمَعْنى أَو عَم الْأَفْرَاد مُسْتَعْملا فِي المفاهيم، وَالضَّمِير فِي يعممه رَاجع إِلَى الْمُشْتَرك، والمعمم الشَّافِعِي، وَمن وَافقه (وَالْحَاصِل أَن الْعُمُوم) يتَحَقَّق (بِاعْتِبَار) استغراق (أَفْرَاد مَفْهُوم) وَاحِد أُرِيد بِهِ سَوَاء انْفَرد فِي الأرادة بِهِ، أَو أُرِيد مَعَه مَفْهُوم آخر، فتعريف الْعَام بِمَا دلّ على استغراق أَفْرَاد مَفْهُوم من غير تَقْيِيد الْمَفْهُوم بِقَيْد فَقَط تَعْرِيف بِمُطلق يَشْمَل الْوَجْهَيْنِ (وَمن لم يشْتَرط الِاسْتِغْرَاق) فِي الْعَالم (كفخر الأسلام) فتعريفه عِنْده (مَا يَنْتَظِم جمعا من المسميات) وَالْمرَاد بهَا أَفْرَاد مُسَمَّاة، أَو مُسَمّى مُفْرد، فَلَا يدْخل فِيهِ الْمُشْتَرك لعدم انتظامه جمعا مِنْهَا لكَونه يحْتَمل كل وَاحِد مِنْهَا على سَبِيل الْبَدَل، والانتظام عبارَة عَن الشُّمُول (وَكَذَا) أَي مثل التَّعْرِيف الْمَذْكُور فِي الابتناء على عدم الِاشْتِرَاط تَعْرِيف صَاحب الْمنَار، وَهُوَ (مَا يتَنَاوَل أفرادا متفقة الْحُدُود شمولا) فَخرج بقوله أفرادا الْخَاص، لِأَنَّهُ إِمَّا يُرَاد بِهِ الْوَاحِد بالشخص أَو بالنوع، وَأما يُرَاد بِهِ المتعدد لَكِنَّهَا لَيست بأفراد مُسَمَّاهُ وَلَا أَفْرَاد مُسَمّى مفرده، وَبِقَوْلِهِ متفقة الْحُدُود الْمُشْتَرك، لِأَن الْأَفْرَاد الَّتِي يتَنَاوَل حُدُودهَا مُخْتَلفَة، فَإِن لفظ الْعين مثلا متناول لمجموع أَفْرَاد حَقِيقَة بَعْضهَا مَاهِيَّة الْعين الْجَارِيَة، وَبَعضهَا الآخر مَاهِيَّة الْعين الباصرة، وَهَكَذَا، وَبِقَوْلِهِ شمولا اسْم الْجِنْس لِأَن متناولها على سَبِيل الْبَدَل (وَأما تَعْرِيفه على) اشْتِرَاط (الِاسْتِغْرَاق) بِمَا دلّ على مسميات بِاعْتِبَار أَمر اشتركت) تِلْكَ المسميات (فِيهِ) فِي ذَلِك الْأَمر (مُطلقًا ضَرْبَة) قَوْله على مسميات أخرج نَحْو زيد، وَقَوله بِاعْتِبَار أَمر اشتركت مُتَعَلق بدل، وَأخرج نَحْو عشرَة فَإِنَّهَا دلّت على آحادها لَا بِاعْتِبَار أَمر اشتركت الْآحَاد فِيهِ، لِأَنَّهَا أَجزَاء الْعشْرَة لَا جزئياتها، وَقَوله مُطلقًا مفعول مُطلق لدل، أَو حَال عَن ضمير فِيهِ لإِخْرَاج الْمَعْهُود فَإِنَّهُ يدل على مسميات بِاعْتِبَار مَا اشتركت فِيهِ مَعَ قيد خصصه بالمعهود، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (فمطلقا لإِخْرَاج الْمُشْتَركَة الْمَعْهُودَة) أَي لإِخْرَاج مَا دلّ على المسميات الْمُشْتَركَة فِي أَمر الْمشَار إِلَيْهَا بِاللَّامِ العهدية وَنَحْوهَا الدَّاخِلَة على الْمَفْهُوم الْعَام الَّذِي جعل آلَة لملاحظة تِلْكَ الْأَفْرَاد الْمُشْتَركَة فِيهِ (لِأَنَّهَا) أَي الْمُشْتَركَة الْمَعْهُودَة (مدلولة مُقَيّدَة بالعهد) أَي الْمَعْهُود بِهِ، وَقَوله ضَرْبَة أَي دفْعَة وَاحِدَة لإِخْرَاج نَحْو رجل فَإِنَّهُ يدل على مسمياته لَا دفْعَة، بل دفعات على الْبَدَل (وَيرد) على جامعية التَّعْرِيف الْمَذْكُور (خُرُوج) نَحْو (عُلَمَاء الْبَلَد) مِمَّا يُضَاف الْمَفْهُوم الْكُلِّي إِلَى مَا يخصصه، مَعَ أَنه عَام قصد بِهِ الِاسْتِغْرَاق بِسَبَب اعْتِبَار قيد الْإِطْلَاق فِي التَّعْرِيف، وتقيده بالمضاف إِلَيْهِ (وَأجِيب بِأَن الْمُشْتَرك فِيهِ) أَي الَّذِي اشتركت المسميات فِيهِ (عَالم الْبَلَد مُطلقًا) لَا الْعَالم، وعالم الْبَلَد لم يتَقَيَّد بِقَيْد وَإِنَّمَا قيد الْعَالم فَإِن قلت قد اعْتبر الْأَفْرَاد فِي الْعَالم، وعالم الْبَلَد مركب قلت الْعَالم إِنَّمَا هُوَ

ص: 191

الْمُضَاف من حَيْثُ هُوَ مُضَاف، والمضاف إِلَيْهِ خَارج (بِخِلَاف الرِّجَال المعهودين) فَإِن الْمُشْتَرك فِيهِ (هُوَ الرجل الْمَعْهُود) أَي الرجل الَّذِي قيد بالمعهودية بعد مَا كَانَ مُطلقًا بِمُقْتَضى أصل وَضعه (وَالْحق أَن لَا فرق) بَينهمَا من حَيْثُ الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد (لِأَن عَالم الْبَلَد مَعْهُود) إِذْ لَيْسَ المُرَاد كل مَا يصدق عَلَيْهِ هَذَا الْمركب الإضافي، بل الْمَوْجُودين فِي حَال التَّكَلُّم، وَلَا شكّ أَنهم حِصَّة مُعينَة مِنْهُ وَأَن كثر عَددهمْ، وَقد اشْتهر إِلَيْهَا بِالْإِضَافَة العهدية (وَكَون المُرَاد) من الْعَهْد الَّذِي احْتَرز عَنهُ بقوله مُطلقًا (عهدا اعْتبر خصوصيته) بِأَن كَانَ مفادا بلام الْعَهْد (لَا يدل عَلَيْهِ) أَي على المُرَاد الْمَذْكُور (اللَّفْظ) لِأَن اللَّفْظ وَهُوَ مُطلقًا يدل على الِاحْتِرَاز عَن مُطلق الْعَهْد، بل مُطلق التَّقْيِيد (فَيرد) نَحْو عُلَمَاء الْبَلَد على عكس التَّعْرِيف (وَيرد) أَيْضا على التَّعْرِيف الْمَذْكُور، لَكِن على طرده (الْجمع الْمُنكر) كرجال، فَإِنَّهُ يدل على مسميات وَهِي آحَاد بِاعْتِبَار أَمر اشتركت، وَهُوَ مَفْهُوم رجل مُطلقًا لعدم الْعَهْد، وَلَيْسَ بعام عِنْد من يشْتَرط الِاسْتِغْرَاق (فَإِن أُجِيب بِإِرَادَة مسميات الدَّال) من المسميات الْمَذْكُورَة فِي التعريفات فالآحاد لَيست بمسميات للدال الَّذِي هُوَ لفظ الْجمع، لِأَن مسمياته الْجَمَاعَات (فَبعد حمله) أَي الْمَذْكُور فِي التعريفات: أَي المسميات (على أَفْرَاد مُسَمَّاهُ ليَصِح) التَّعْرِيف (وَلَا يشْعر بِهِ) أَي وَالْحَال أَن (اللَّفْظ) غير مشْعر بِهَذَا المُرَاد، لِأَن مَدْلُول المسميات إِنَّمَا هُوَ الْإِطْلَاق، وَلَا يخفى عَلَيْك أَن المسميات وَإِن أطلق، فالمتبادر مِنْهَا أَن تكون مسميات بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّفْظ الَّذِي تنَاولهَا الْعَام فَعدم إِشْعَار اللَّفْظ مَحل نظر (فباعتبار إِلَى آخِره مُسْتَدْرك) أَي مُسْتَغْنى عَنهُ (لخُرُوج الْعدَد) عَن التَّعْرِيف بقوله على مسميات على مَا فَسرهَا الْمُجيب (لِأَنَّهَا) أَي آحَاد الْعدَد (لَيست أَفْرَاد مُسَمَّاهُ) بل أجزاؤه (ثمَّ أَفْرَاد الْعَام الْمُفْرد الوحدان و) أَفْرَاد (الْجمع الْمحلي) بِاللَّامِ (الجموع فَإِن الْتزم كَون عُمُومه) أَي الْجمع الْمحلي (باعتبارها) أَي الجموع الَّتِي هِيَ أَفْرَاده (فَقَط) من غير اعْتِبَار الوحدان الَّتِي هِيَ أجزاؤه (فَبَاطِل) هَذَا الِالْتِزَام (للإطباق) من أَئِمَّة اللُّغَة وَالتَّفْسِير وَالْأُصُول وَغَيرهم (على فهمها) أَي الوحدان من حَيْثُ تعلق الحكم الْمَنْسُوب إِلَيْهِ (مِنْهُ) أَي من الْجمع الْمحلي مُتَعَلق بفهمها (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يعْتَبر الْآحَاد تَحت عُمُومه على مَا وَقع الإطباق عَلَيْهِ (فتعليق الحكم حِينَئِذٍ بِهِ) أَي بِالْجمعِ الْمحلي (لَا يُوجِبهُ) أَي لَا يُوجب تَعْلِيق الحكم (فِي كل فَرد) أَي فِي كل وَاحِد من الوحدان، بل يقْتَصر على الجموع، وَثُبُوت الحكم لشَيْء لَا يسْتَلْزم ثُبُوته لأجزائه (وَالْحق أَن لَام الْجِنْس تسلب الجمعية إِلَى الجنسية) فيراد بِالْجمعِ الْمحلي الْجِنْس الَّذِي وضع مُفْرد بإزائه (مَعَ بَقَاء الْأَحْكَام اللفظية) من إرجاع ضمير الْجمع إِلَيْهِ وتوصيفه بِمَا يُوصف بِهِ الْجمع إِلَى غير ذَلِك (لفهم الثُّبُوت) أَي ثُبُوت الحكم الْمُثبت لَهُ تَعْلِيل

ص: 192

للسلب الْمَذْكُور (فِي الْوَاحِد فِي: لَا أَشْتَرِي العبيد، وَيُحب الْمُحْسِنِينَ) أَي يفهم فِي موارد اسْتِعْمَال لمحلي ثُبُوت الحكم الْمُتَعَلّق بِهِ لكل وَاحِد وَاحِد من آحَاد مفرده، لَا لكل جمَاعَة جمَاعَة من أَفْرَاده، فيفهم نفي شِرَاء العَبْد الْوَاحِد، وَلِهَذَا يَحْنَث لَو حلف لَا يَشْتَرِي العبيد، وَلَا يفهم مِنْهُ أَن مُرَاد الْحَالِف الِامْتِنَاع عَن شِرَاء العبيد بِوَصْف الجمعية، وَكَذَا يفهم من يحب الْمُحْسِنِينَ تعلق الْمحبَّة بِكُل فَرد فَرد، لَا بِكُل جمَاعَة، وَهُوَ ظَاهر، فلولا أَن اللَّام أبطل الجمعية لما فهمنا ذَلِك لِأَن اللَّام لَا تستغرق إِلَّا أَفْرَاد مَفْهُوم مدخولها، وَمَعَ بَقَاء الجمعية أَفْرَاد مدخوله الْجَمَاعَات لَا الْآحَاد فَإِن قلت أهوَ حَقِيقَة أم مجَاز قلت قَالَ صدر الشَّرِيعَة أَن مَا قَالُوهُ أَنه يحمل على الْجِنْس مجَازًا مُقَيّد بِصُورَة لَا يُمكن حمله فِيهَا على الْعَهْد أَو الِاسْتِغْرَاق حَتَّى لَو أمكن يحمل عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى - {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} - فَإِن علماءنا قَالُوا أَنه لسلب الْعُمُوم لَا لعُمُوم السَّلب فَجعلُوا اللَّام لاستغراق الْجِنْس انْتهى. وَقَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ هَهُنَا: لَا شكّ أَن حمل الْجمع على الْجِنْس مجَاز، وعَلى الْعَهْد أَو الِاسْتِغْرَاق حَقِيقَة، وَلَا مساغ للخلف إِلَّا عِنْد تعذر الأَصْل انْتهى: فَعلم أَن الْجمع الْمحلى للاستغراق حَقِيقَة غير أَن الْمُحَقق لم يُصَرح بسلب اللَّام جمعيته، لكنه لَازم كَلَامه حَيْثُ صرح بِثُبُوت الحكم الْمُتَعَلّق بِالْجمعِ الْمحلي لكل من الوحدان كَمَا عرفت فَوَجَبَ إِثْبَات وضع ثَان لَهُ بعد دُخُول اللَّام، لِأَن كَونه حَقِيقَة بِاعْتِبَار الْوَضع الأول مَعَ سلب الجمعية ظَاهر الْبطلَان، لَكِن عدم صِحَة تَخْصِيصه إِلَى مَا دون الثَّلَاثَة يدافعه: اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال أَحْكَام الْوَضع الأول مرعية فِيهِ فِي الْجُمْلَة كَمَا فِي إرجاع الضَّمِير والتوصيف، وَكَون سلب الجمعية بِاعْتِبَار ثُبُوت حكمه، لَا بِاعْتِبَار اسْتِعْمَاله فِيهَا غير موجه (ثمَّ يُورد) على استغراق الْعَام (مُطلقًا) مُفردا كَانَ أَو جمعا (أَن دلَالَته على الْمُفْرد تضمنية، إِذْ لَيْسَ) الْمُفْرد مدلولا (مطابقيا) لِأَن مَدْلُوله المطابقي مَجْمُوع الْأَفْرَاد الْمُشْتَركَة فِي الْمَفْهُوم الْمُعْتَبر فِيهِ على مَا صَرَّحُوا بِهِ (وَلَا خَارِجا لَازِما، وَلَا يُمكن جعله) أَي الْفَرد (من مَا صدقاته) أَي مَفْهُوم الْعَام، جمع مَا صدق لصيرورته بِمَنْزِلَة كلمة وَاحِدَة فِي اصْطِلَاح الْعلمَاء (لِأَنَّهُ) أَي الْعَام (لَيْسَ) بِاعْتِبَار تنَاوله لكل فَرد (بدليا) أَي على سَبِيل الْبَدَلِيَّة كَمَا مر فِي رجل، بل على سَبِيل الشُّمُول، وَمَا صرح بِهِ صدر الشَّرِيعَة من أَنه قد يكون على سَبِيل الْبَدَل كَمَا فِي: من دخل هَذَا الْحصن أَولا، فَكَأَنَّهُ غير مرضِي للْمُصَنف كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح (فالتعليق بِهِ) أَي تَعْلِيق الحكم بِالْعَام (تَعْلِيق بِالْكُلِّ) أَي مَجْمُوع الْأَفْرَاد (فَلَا يلْزم) من التَّعْلِيق بِالْكُلِّ التَّعْلِيق (فِي الْجُزْء وَالْجَوَاب الْعلم باللزوم) أَي لُزُوم التَّعْلِيق فِي الْجُزْء من التَّعْلِيق بِالْكُلِّ (لُغَة) أَي لُزُوما لغويا

ص: 193

لَا عقليا حَاصِل (فِي خُصُوص هَذَا الْجُزْء، لِأَنَّهُ جزئي من وَجه، فَإِنَّهُ جزئي الْمَفْهُوم الَّذِي بِاعْتِبَار الِاشْتِرَاك فِيهِ يثبت الْعُمُوم) أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن هَذَا اللُّزُوم اللّغَوِيّ لَا يَخْلُو عَن وَجه عَقْلِي (وَقد يُقَال الْعَام مركب) تَارَة، كَالرّجلِ (فَلَا يُؤْخَذ) فِي تَعْرِيفه (الْجِنْس) الَّذِي هُوَ (الْمُفْرد) فَلم أخذتموه (وَيُجَاب بِأَنَّهُ) أَي الْعَام فِي مثل الرجل مُفْرد غير أَن عُمُومه مَشْرُوط (بِشَرْط التَّرْكِيب، فالعام رجل بِشَرْط اللَّام) كَمَا هُوَ قَول السكاكي، فالموضوع للاستغراق الرجل المقرون مَعَ اللَّام وَاللَّام شَرط (أَو بعلتها) مَعْطُوف على قَوْله بِشَرْط اللَّام بِأَن يكون رجل بعد دُخُول اللَّام على وَضعهَا الأول، والموضوع للاستغراق هُوَ اللَّام كَلَفْظِ كل (فالحرف يُفِيد مَعْنَاهُ) وَهُوَ الِاسْتِغْرَاق (فِيهِ) أَي فِي رجل، فالعام مَا دلّ على استغراقه الْحَرْف (أَو الْمقَام) كوقوع النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي أَو الشَّرْط (فَيصير) رجل (الْمُسْتَغْرق) بإفادة اللَّام أَو الْمقَام الِاسْتِغْرَاق فِيهِ، وَهُوَ خبر يصير، واستفادة الْعَام معنى الْعُمُوم من غَيره (وَفِي الْمَوْصُول أظهر) مِنْهُ فِي الْمحلى لِأَن الصِّلَة هِيَ المفيدة للموصول وصف الْعُمُوم لِأَنَّهُ لَا يتم إِلَّا بهَا (فيندفع الِاعْتِرَاض بِهِ) أَي بالموصول (على الْغَزالِيّ فِي قَوْله) فِي تَعْرِيف الْعَام (اللَّفْظ الْوَاحِد) الدَّال من جِهَة وَاحِدَة على شَيْئَيْنِ فَصَاعِدا من حَيْثُ اعْترض عَلَيْهِ أَن الموصولات بصلاتها لَيست لفظا وَاحِدًا، وَوجه الاندفاع أَن الْعَام هُوَ نفس الْمَوْصُول، غَايَة الْأَمر أَنه اسْتَفَادَ الْعُمُوم من صلته كَمَا اسْتَفَادَ الْمحلي من اللَّام (وخاص) عطف على عَام، وَهُوَ (مَا لَيْسَ بعام) على اخْتِلَاف الِاصْطِلَاح فِيهِ من حَيْثُ اشْتِرَاط الِاسْتِغْرَاق وَعَدَمه (أما الْعَام فَيتَعَلَّق بِهِ مبَاحث:

(الْبَحْث الأول هَل يُوصف بِهِ) أَي بِالْعُمُومِ (الْمعَانِي حَقِيقَة كاللفظ) أَي كَمَا يُوصف بِهِ للفظ حَقِيقَة (أَو) يُوصف بِهِ الْمعَانِي (مجَازًا أَو لَا) يُوصف بِهِ لَا حَقِيقَة (وَلَا) مجَازًا أَقْوَال (وَالْمُخْتَار الأول، وَلَا يلْزم) من اتصافهما بِهِ حَقِيقَة (الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ) بِأَن يكون الْعُمُوم مَوْضُوعا بِإِزَاءِ مَعْنيين مُخْتَلفين لوضعين يَتَّصِف بِأَحَدِهِمَا الْأَلْفَاظ، وبالآخر الْمعَانِي (إِذْ الْعُمُوم شُمُول أَمر لمتعدد) وَلَا شكّ فِي اتصاف كل من الْأَلْفَاظ والمعاني بِهَذَا الشُّمُول حَقِيقَة، غَايَة الْأَمر أَنه فِي الأول من قبيل شُمُول الدَّال لمدلولاته، وَفِي الثَّانِي من شُمُول الْكُلِّي الْأَفْرَاد، وَالْكل للأجزاء وَنَحْوهمَا، وَإِنَّمَا يُصَار إِلَى الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ إِذا لم يكن معنى يَشْتَرِكَانِ فِيهِ (فَهُوَ) أَي اشْتِرَاك الْأَلْفَاظ والمعاني فِي الشُّمُول الْمَذْكُور اشْتِرَاك (معنوي خير مِنْهُمَا) أَي من الْمُشْتَرك اللَّفْظِيّ، وَكَونه مجَازًا فِي الْمعَانِي، لِأَن الْمجَاز خلاف الأَصْل كَمَا أَن الأَصْل عدم الِاشْتِرَاك (وكل من الْمَعْنى وَاللَّفْظ مَحل) للاتصاف بالشمول الْمَذْكُور، فالمقتضى لاعْتِبَار الِاشْتِرَاك الْمَعْنَوِيّ، وَهُوَ الْمَعْنى الْمُشْتَرك فِيهِ مَعَ الخبرية مَوْجُود، وَالْمَانِع عَنهُ وَهُوَ عدم الْمَحَلِّيَّة مَعْدُوم (ومنشؤه) أَي

ص: 194

الخلاف المذكور (الخلاف في معناه) أي العموم (وهو) أي معناه (شمول الأمر) اللام للعهد: أي شمول أمر المتعدد، وتنوين أمر للوحدة، وإضافة شمول إليه إضافة إلى الفاعل (فمن اعتبر وحدته) أي الأمر (شخصية منع الإطلاق الحقيقي) أي منع أن يطلق على المعاني لفظ العام حقيقة بأن يقال هذا المعنى عام لأن الواحد بالشخص لا شمول له (إذ لا يتصفه به) أي بالشمول لمتعدد (إلا) الموجود (الذهني) يعني المفهوم الكلي ووحدته ليست بشخصية، والمفروض أنه اعتبر في العموم شمول أمر واحد بالشخص، وهو لا يوجد في غير اللفظ (ولا يتحقق) الموجود الذهني (عندهم) أي الأصوليين، فإذا لا يوجد معنى يتصف بالشمول لمتعدد عندهم (وكان) إطلاق العام على المعاني (مجازا كفخر الإسلام) أي كما قاله (ولم يظهر طريقه) أي طريق المجاز، وعلاقته (للآخر) القائل بأنه لا يتصف به المعنى لا حقيقة ولا مجازا (فمنعه) أي منع وصف المعنى بالعموم غيره (مطلقا) حقيقة ومجازا، (ومن فهم من اللغة أنه) أي الأمر الواحد الذي أضيف إليه الشمول في معنى العموم (أعم منه) أي من الشخصي (ومن النوعي، وهو) أي كونه أعم منهما (الحق لقولهم) أي العرب (مطر عام) في الأعيان (وخصب عام) في الأعراض (في) الواحد (النوعي) فإن الموجود من المطر في مكان يباين الموجود في مكان آخر، فالاتحاد باعتبار النوع (وصوت عام في) الواحد (الشخصي بمعنى كونه مسموعا) أي قولهم: صوت عام بمعنى عموم مسموعيته للسامعين فإنه امر واحد يتعلق به استماعات كثيرة فله شمول بالنسبة إليها بهذا الاعتبار (أجازه) أي وصف المعاني به (حقيقة) قوله أجازه خبر المبتدأ: أعني قوله من فهم (وكونه) أي الشمول أي الذي هو معنى العموم (مقتصرا على الذهني) وهو المفهوم الكلي (وهو) أي الذهني (منتف) بأدلة إبطال الوجود الذهني (فينتفي الإطلاق) أي إطلاق العام حقيقة على المعاني لأن المعاني الذهنية لا وجود لها، وثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له، وغير الذهنية مقصور عنها (ممنوع) خبر كونه (بل المراد) بالشمول المذكر في تعريف العام (التعلق) أي تعلق الأمر الواحد بالمتعدد (الأعم من المطابقة) أي مطابقة الشامل بالمشمول بأن يصح حمله عليه مواطأة (كما في المعنى الذهني) أي المفهوم الكلي بالنسبة إلى أفراده (والحلول) معطوف على المطابقة (كما في المطر والخصب) باعتبار تعلقهما بالأماكن تعلق حلول (وكونه) معطوف على ما عطف عليه الحلول: أي التعلق المذكور أعم أيضا من كون ذلك المتعلق (مسموعا) لذلك المتعدد (كالصوت) فلو سلم انتفاء الذهني، فاقتصار الشمول عليه غير مسار لأن التعلق المعتبر فيه أعم من التعلق المخصوص بالذهني، وانتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم، فإن

ص: 195

قلت تعرف العام بما دل على أفراده مفهومه ونحوه يأبى عن العموم المذكور، قلت ذلك التعميم للفظ العام، والكلام في المعنى العام على أن التعميم في جنس التعريف لا يستلزم التعميم للفظ العام فيه. تحقيق الجواب ما أشار إليه بقوله (على أن نفي الذهني) بخلاف من أثبته خلاف (لفظي) إذا حققنا مورد النفي والإثبات لم يبق نزاع في المعنى (كما يفيده) أي كونه لفظيا (استدلالهم) أي النافين للوجود الذهني وهم جمهور المتكلمين، وهو أنه لو اقتضى قصوره حصوله في ذهننا لزم كون الذهن حارا، باردا، مستقيما معوجا، وإن حصول حقيقة الخبل في ذهننا لا يعقل، وأجيب بأن الحاصل في الذهن صورة وماهية لا هوية عينية، والحار ما يقوم به هوية الحرارة، والممتنع حصوله في الذهن هوية الخبل، لا مفهومه الكلي، فمورد النفي وجود الماهية من حيث يترتب عليها الآثار الخارجية، ومورد الإثبات وجودها لا من تلك الحيثية (وقد استبعد هذا الخلاف)، فان شمول بعض المعاني لمتعدد أكثر وأظهر من أن يقع فيه نزاع) من قبيل قولهم: أنا أكبر من الشعر، وأنت أعظم من أن تقول كذا ليس المقصود تفضيل المتكلم على الشعر، والمخاطب على القول، بل بعدهما عنهما كبعد المفضل على المفضل عليه، فمن هذه ليست تفضيلية، بل هي مثل قولك: انفصلت من زيد تعلقت بأفعل المستعمل بمعنى متجاوز بائن، كذا أفاده المحقق الرضى، فالمقصود أنه لا نزاع في اتصاف المعاني بالعموم، بل (إنما هو) أي النزاع (في أنه هل يصح تخصيص المعنى العام كاللفظ) أي كما يصح تخصيص اللفظ (وهو) أي الكلام المذكور (استبعاد) أي عين الاستبعاد مبالغة جدا، ثم بينه بقوله (يتعذر فيه) أي في هذا التأويل (القول الثاني: إذ لا معنى لجواز التخصيص مجازا) كما أنه لا وجه لمنع التخصيص في المعاني حقيقة مع تسليمه في الألفاظ حقيقة، ولذا قال استبعاد يتعذر فيه إشارة إلى المحذورين (نعم صرح مانعو تخصيص العلة بأن المعنى لا يخص) يعني إذا علق الشارع حكما على علة فهل تعم حتى يوجد الحكم في جميع صورة وجودها، فمنهم من قال نعم، ومنهم من نفاه (وصرح بعضهم) أي ما في نفي تخصيص العلة (بأنه) أي منع تخصيص العلة (لأنه) أي المعنى (لا يعم وهو) أي تصريح البعض بأن عدم التخصيص لعدم العموم (ينافي ما ذكر) المستبعد من المنازع فيه تخصيص المعنى العام، فلا يمكن تأويل كلامه بما صرح به ما نعو تخصيص العلة بعد تصريح بعضهم بمرادهم، وإليه أشار بقوله (ويتعذر إرادة أنه) أي المعنى (يعم ولا يخص من قوله) أي البعض الذي صرح بأنه (لا يعم) وهو ظاهر، وقوله لا يعم بدل من قوله:

ص: 196