الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
بدع العيدين
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: قول المؤذن عند المناداة لصلاة العيد
العبارة التالية: [الصلاة جامعة على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان يا أمة الهادي عليه السلام] ويكررها ثلاثاً:
وهذا النداء بدعة، وتوضيح ذلك من وجوه:
الأول: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين بدون أذان ولا إقامة فقد صح في الحديث عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم قالا: (لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى) رواه البخاري ومسلم (1).
وزاد مسلم: [ثم سألته بعد حين فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة].
وأما المناداة لصلاة العيدين بقولهم: (الصلاة جامعة) فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخبر مرسل وهو ما رواه الشافعي عن الزهري أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة) وذكره البيهقي عن الشافعي أيضاً وهو مرسل ضعيف كما قال النووي (2).
(1) صحيح البخاري مع الفتح 3/ 105، صحيح مسلم مع شرح النووي 2/ 482.
(2)
الأم 1/ 235، معرفة السنن والآثار 5/ 64، المجموع 5/ 14.