الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3)
بحث مسألة وقوع الإجماع في العقليات عند شرحه لحدِّ الإجماع (1)، مع أن محلّها في الفصل الخامس: في المجمع عليه (2) .
(4)
ذكر قاعدة في التعارضات في الباب العشرين: أدلة المجتهدين (3) ، بينما مكانها اللائق بها في باب التعارض والترجيح (4) ؟.
(5)
بحث مسألة التعليل بالمحلِّ (5) قبل مسألة التعليل بالعلة القاصرة (6) ، مع أن الأُولى فرع الثانية، فكيف يُقدَّم الفرع ويؤخَّر الأصل؟! وهذا اضطرَّ المصنف أن يُحيْل استيفاء بحث الأولى في اللاحق لها.
(6)
خرج عن الترتيب المعهود عند الأصوليين في: " تعريف النظر ". إذ عرَّفه في باب الاجتهاد (7) ، بينما مألوف الأصوليين جَعْله في افتتاحيَّات كتبهم.
(7)
ينتقل المصنف في شرحه للمتن من مسألة إلى أخرى دون أن يشعر القاريء بانتقاله إلى مسألة جديدة (8) ، مما اضطرَّني إلى وضع عناوين فاصلة بين ما سبق شرحه، وما سيشرحه بعد ذلك.
سادساً: الشرح والعبارات
بالرغم من وضوح عبارات الكتاب، واستقامة تعبيراته، في الأعم الأغلب لكن لمست بعض الملاحظات في هذا الصدد. فمن ذلك:
(1)
الغموض والإخلال.
أ - في مبحث كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها، ذكر سابعها: وهي المناولة المقرونة بالإجازة (9) . لكنه أتى بهذه العبارة مجتزأة من المحصول (4 / 453) مع أنها
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 120، 121.
(2)
انظر: القسم التحقيقي ص 182.
(3)
انظر: القسم التحقيقي ص 519 وما بعدها.
(4)
انظر: القسم التحقيقي ص 402.
(5)
انظر: القسم التحقيقي ص 367.
(6)
انظر: القسم التحقيقي ص 378.
(7)
انظر: ص (437) من القسم التحقيقي.
(8)
انظر على سبيل المثال: ص 6، ص 8، ص 9.
(9)
انظر: القسم التحقيقي ص 282 هامش (9) .
أصلٌ لعبارة المصنف، وعبارة المصنف فرع لها. وكذلك فعل في المرتبة الثامنة: وهي الإجازة (1) . فذِكْرُ التفريع والترتيب على الأصل دون سابق معرفة بالعبارة الأساس أو الأصل يوقع القاريء في ارتباكٍ واضطرابٍ.
ب - نتيجة لشدة الاختصار وقع في إخلالٍ بالمعاني المتضمنة، كما في قوله في باب الخبر ((وإن كان المباشر، فيكون المخبر عنه محسوساً)) (2) .
وكذلك صارت العبارة مختلَّةً بسبب شدة الاختصار من المحصول (5 / 410 - 412) في مسألة تعارض الدليلين، إذا كان أحدهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه، والآخر عكسه (3) .
جـ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن فقط) : ((يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين. والسنة المتواترة بمثلها. والآحاد بمثلها، وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعاً)) فقوله: ((إجماعاً)) لم يشرحْه المصنف مبيِّناً إلامَ يرجع؟! مما حَيَّر الشرَّاح الآخرين، فحُلُولو أرجعه إلى نسخ الآحاد بالكتاب والآحاد بالمتواتر، والشوشاوي أرجعه إلى نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالكتاب، والآحاد بالمتواتر (4) .
(2)
الركاكة في التعبير.
ظهرت لي ركاكةٌ في بعض تعبيرات الكتاب، ربَّما كان الأولى أن يُعبَّر عنها بعباراتٍ أخرى. وقد تبدو هذه العبارات والتراكيب مستقيمة من وجهة نظر قاريءٍ آخر، لكني هنا أُعبِّر عن رؤيتي ووجهة نظري. فمن ذلك:
أ - قال: ((فلا تأمنه في الشهادة على الكذب فيها)) (5) . والأحسن لو قال:
((فلا تأمنه على الكذب في الشهادة)) . والله أعلم.
ب - قال: ((حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أن المخبرين إذا
توهَّم السامع أنهم متَّهَمون فيما أخبروا به لا يحصل له العلم. . .)) (6) . والأفضل لو
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 283 هامش (1) .
(2)
انظر: التعليق (6) ص (207) من القسم التحقيقي.
(3)
انظر: القسم التحقيقي ص 414 هامش (6) .
(4)
انظر المسألة والإحالات عليها في ص 82 - 83، وهامش (5) من ص 83 من القسم التحقيقي.
(5)
انظر: القسم التحقيقي ص 234.
(6)
انظر: القسم التحقيقي ص 202.
قال: ((حجة الفريق الآخر: أنا نعلم بالضرورة أن السامع إذا توهم أن المخبرين متَّهمون. . .)) .
جـ - قال: ((وقال القاضي أبو بكر رحمه الله: العقليات قسمان: ما يخلُّ الجهلُ به بصحة الإجماع، والعلم به كالتوحيد والنبوة ونحوهما، فلا يثبت بالإجماع، وإلا جاز ثبوته بالإجماع، كجواز رؤية الله تعالى. . .)) (1) . قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بإزاء هذه العبارة ((والظاهر أن العبارة حُرِّفت)) (2) .
د - قال: ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم في فعله، إذا علم وجهه وجب اتباعه في ذلك الوجه. . .)) (3) . والعبارة الأسدُّ هي: ((قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم في فعله إذا علم وجهه)) مع حذف ما بعده؛ لأنه تكرار مَحْض أوْرَثَ ركاكةً في الجملة.
(3)
الاستطرادات البعيدة.
وقع المصنف في استطرادات عما هو بصدد الكلام فيه، وهي وإن كانت خارجة عن جادة الموضوع إلا أنها تحوي فوائد عظيمة، وما كثرة هذه الاستطرادات المبثوثة في الكتاب إلا دليلٌ على الرُّكَام المَعْرفيِّ الهائل عند القرافي الذي وجد طريقه للتنفيس فيها، والحال أنها ظاهرة عَمَّتْ عصره. من هذه الاستطرادات:
أ - سؤال بعض الفضلاء له عن إشكالٍ حول التخيير يقتضي التسوية، بينما الخمر واللَّبَن لا يستويان وقد خُيِّر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يوم الإسراء، ثم جوابه عن هذا السؤال، وهذا الاستطراد نبع من كلامه عن مسألةِ طريقةِ معرفةِ وَجْهِ فعله صلى الله عليه وسلم، إما بالنص أو بالتخيير بينه وبين غيره. . . إلخ (4) .
ب - لما تحدث القرافي عن سد الذرائع باعتباره أحد أدلة المجتهدين، استطرد
فقال: ((تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة،
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 121.
(2)
حاشية منهج التوضيح والتصحيح 2 / 95.
(3)
انظر: القسم التحقيقي ص 10 السطر 3.
(4)
انظر: القسم التحقيقي ص 11، 13.
وسد الذرائع، وليس كذلك. . .)) (1) . وهذا الاستطراد مقبول؛ لأنه في محله. لكنه استرسل فتكلَّم عما شُنِّع على الإمام مالك رحمه الله في مخالفته للحديث، وأنه خالفه لمعارضٍ أرجح (2) ، وهذا لا تعلُّق له بموضوع المسألة، ولا جامع بينهما إلا ذِكْر التشْنيع على الإمام مالك رحمه الله تعالى.
جـ - لما سَجَّل مذهب أبي مسلم الأصفهاني في إنكاره نسخ القرآن (3) استطرد فذكر فائدةً عن اسمه وكنيته، وهذا الاستطراد خارج عن جادَّة الموضوع (4) .
د - لما بحث في العدالة - وهي شرط في صحة الرواية - استطرد فبحث حَدَّ الكبيرة والصغيرة. وليس بحثهما من متعلِّقات البحث الأصولي، ولكن اشتدَّ استطراده بدرجةٍ بعيدةٍ حينما أخذ يبحث عن ضابطِ الإصرار الذي يُصِّير الصغيرةَ كبيرة (5) .
(4)
التكرار والإعادة.
وقع في الكتاب تكرار لبعض مباحثه ومسائله وقواعده، وهذا المأخذ وإن كان يَشِين التآليف، لكن يبدو أنه هدف مقصود للمصنف، فإن مما اتَّسم به منهجه التكرارُ في بعض مواضع الكتاب.
وهذه الظاهرة فاشية في أغلب تآليفه عليه رحمة الله، ولهذا نجده يعلِّل هذا المسلك بأن المقام الذي ورد فيه تكرار محتاجٌ إلى ذلك؛ ليرتِّب عليه أحكاماً معينة، كما أن في التكرار مزيدَ توضيحٍ للواقف عليه؛ بسبب تغيير العبارة أو زيادة الألفاظ (6) .
وإليك تمثيلاً لبعض ما تكرر في الكتاب:
أ - مسألة الإجماع في العقليات، تكررت في: ص 120 - 121، 182.
ب - مسألة إحداث قول ثالث إذا أجمعت الأمة على قولين، جاءت في:
ص 129، وفي: ص 134.
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 503 - 504.
(2)
انظر: القسم التحقيقي ص 507.
(3)
انظر: القسم التحقيقي ص 61.
(4)
انظر: القسم التحقيقي ص 64.
(5)
انظر: القسم التحقيقي ص 230 - 233.
(6)
انظر: كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم 2 / 257.
جـ - مسألة إجماع أهل الكوفة، وردت في باب الإجماع، ص 155، وفي باب: أدلة المجتهدين ص 519.
د - مسألة وقوع النسخ في القرآن عند أبي مسلم الأصفهاني، ذكرها في:
ص 50، 61، 82.
هـ - مسألة القياس في الدنيويات ذكرها في الشرح، ص 311، ثم ذكرها بعد ذلك في المتن ص 312.
ومسألة تنقيح المناط، بحثها في: ص 314، وكذلك في ص 348.
ز - مسألة التقليد في أصول الدين، بحثها في: ص 441، وفي ص 487.
حـ - مسألة حكم الأشياء قبل ورود السمع، تكررت في: ص 88 (المطبوع) ، 92 (المطبوع) ، 403، 500.
ط - قاعدة نقض قضاء الحاكم إذا خالف الإجماع أو النص الصريح أو القياس الجلي أو القواعد، جاءت في: ص 238، 447، 479.
(5)
عدم إيضاح ما ذكر أنه " ظاهر "
يشير القرافي أحياناً في كتابه إلى ظهور القول، أو أن كذا وكذا ظاهر، أو أنه ضعيف دون أن يبين للقاريء وجه ظهوره أو تضعيفه. فمن ذلك:
أ - قال: ((وأما وجه الفرق بين الجلية والخفية فظاهر مما تقدم)) (1) .
ب - قال: ((وضعَّفه الإمام)) (2) .
جـ - قال: ((لأنا إن قلنا: كل مجتهد مصيب فظاهر)) (3) .
د - قال عند تعداد مسالك العلة: ((فالأول: النص على العلة، وهو ظاهر)) (4) .
(6)
صور من التناقض والتضارب.
وقع المصنف فيما يبدو أنه تناقض في بعض المسائل. من ذلك:
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 175.
(2)
انظر: القسم التحقيقي ص 116.
(3)
انظر: القسم التحقيقي ص 303.
(4)
انظر: القسم التحقيقي ص 320.