الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقه في رواية الحديث، وجماهير العلماء على عدم اشتراط الفقه في الراوي ويستدلون لهذا بالحديث نفسه، لكنْ بألفاظه المعهودة المحفوظة (1) .
(5)
مما يدل على خِفَّة ذات يده في الحديث، وَهْمه في نسبة بعض الأحاديث والآثار لغير أصحابها فمن ذلك:
- أسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً بينما هو من كلام غيره، وهو: ((نعم العبد
صهيب، لو لم يَخَف الله لم يعصه)) (2) .
- نسبته أثراً لابن عباس رضي الله عنهما: ((كنا نأخذ بالأحاديث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم)) . وإنما هو مدرج من كلام ابن شهاب الزهري بلفظ: ((وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر)) وهي رواية البخاري. أو بلفظ: ((وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحدث. . .)) (3) وهي رواية مسلم.
- زعم أن البخاري وغيره رَوَوْا لعَمْرو بن عُبيد مع أنه لم يقبله أحد، بل جرَّحوه لكونه رأساً في البدعة ومن الدعاة إليها (4) .
ثالثاً: دعاوى الإجماع والاتفاق
جازف القرافي عليه الرحمة والمغفرة على ادعاء الإجماع في بعض المسائل، وحكى الاتفاق عليها سواء في مسائل العقائد أو الأصول أو الفروع، ولو أنه قال: لا أعلم فيها خلافاً لكان أولى، فما يدريه لعلهم اختلفوا ولم يطلع على اختلافهم.
ومن الأمثلة على ذلك:
(1)
في العقائد. أ - قال: ((فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعاً، ولذلك انعقد الإجماع على أن أمواتهم في النار يعذبون على كفرهم)) . مع أن بعض أهل العلم جعلهم من أهل الفترة (5) .
(1) انظر: ص 259، هامش (3) من القسم التحقيقي.
(2)
ذكره في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 108، وانظر: كشف الخفاء، والإلباس للعجلوني
2 / 323.
(3)
انظر: ص 423، هامش (3) من القسم التحقيقي.
(4)
انظر: ص 225، هامش (4) من القسم التحقيقي.
(5)
انظر: القسم التحقيقي ص 29، هامش (8) .
ب - حكى الاتفاق على تخطئة الاجتهاد في مسائل أصول الدين. لكن دعوى الاتفاق محل نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية (1) .
جـ - قال: ((ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعاً)) ودعوى الإجماع منقوضة بما ذكره بنفسه في كتابه الفروق (2 / 149 - 151)(2) .
(
2) وفي الأصول. أ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن) : ((يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعاً)) (3) . أما مسألة نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر فالإجماع فيهما مسلَّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فالمصنف نفسه قرَّر فيها خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فليست مسألة إجماعية (4) .
ب - تابع القرافي الإمام الرازي والآمدي في حكايتهما الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. لكن قال ابن السبكي عن ادعاء هذا الاتفاق بأنه ليس بجيد، وتعجب منه الزركشي (5) .
جـ - حكى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، وحكاية الاتفاق منقوضة بمذهب أكثر المالكية وغيرهم (6) .
(3)
في الفروع واللغة. أ - قال: ((وإن المسكرات حرام في جميع الملل، وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي الإسلام هو حرام، وفي الشرائع المتقدمة حلال. أما القدر المسكر فحرام إجماعاً من الملل)) . لكن من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة (7) .
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 468 هامش (5) .
(2)
انظر: القسم التحقيقي ص 472 هامش (3) .
(3)
انظر: متن المؤلف فقط ص 82 - 83 من القسم التحقيقي.
(4)
انظر: هامش (5) ص 83. وانظر: ص 87 من القسم التحقيقي.
(5)
انظر المسألة في: القسم التحقيقي ص 98، هامش (2) .
(6)
انظر: القسم التحقيقي ص 381 هامش (5) .
(7)
انظر: القسم التحقيقي ص 328، هامش (4) .