الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاً: التوضيح شرح التنقيح لحلولو القيرواني
قال حلولو في مقدمة كتابه ((إن الباعث لي على شرح هذا الكتاب ما رأيت من تشاغل المريدين لقراءة علم أصول الفقه به دون غيره؛ لما اشتمل عليه من واضح
العبارة، وبيَّن الدلالة والإشارة، مع ما فيه من فائدة العزو في بعض المسائل لأهل المذهب. . .)) (1) .
ومن أبرز ملامح منهج الكتاب ومميزاته ما يلي:
(1)
طريقته في الشرح أنه يورد الجملة الأولى من بداية نص " تنقيح الفصول "
- وهي التي يُفهم منها عنوان المسألة - ثم يقول: إلى آخره. ثم يشرح هذه القطعة شرحاً إجمالياً عاماً، من دون مراعاة لفظ أو عبارة القرافي.
(2)
يقول في افتتاحية شرحه للمقطع المراد شرحه مثلاً: في كلامه ثلاث مسائل أو مسألتان. . . وهكذا، كما فعل عند بداية الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم. قال:
((في كلامه مسألتان، إحداهما: دلالة فعله، الثاني: دلالة الإقرار)) (2) .
(3)
أميز ما تميَّز به شرح حلولو عن شرح القرافي العناية الفائقة بنقل الأقوال والمذاهب والآراء في المسألة الأصولية باستقصاءٍ جيدٍ، وتحريرٍ بديعٍ، قلَّما تجده في
غيره. فمثلاً:
أ - في مسألة الإجماع السكوتي نقل فيها تسعة مذاهب (3) ، بينما هي عند القرافي أربعة مذاهب (4) .
ب - ذكر في مسألة القَدْح بالنقْض ثمانية مذاهب (5) ، بينما عند القرافي أربعة مذاهب (6) .
(1) التوضيح شرح التنقيح ص 2.
(2)
التوضيح شرح التنقيح ص 243.
(3)
التوضيح شرح التنقيح ص 282 - 283.
(4)
انظر: القسم التحقيقي ص 142.
(5)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 350 - 351.
(6)
انظر: القسم التحقيقي ص 349.
جـ - في مسألة الاكتفاء بإطلاق التعديل أو التجريح دون إبداء سببه نقل فيها تفصيلات وأقوالاً كثيرة (1) .
(4)
يعتني بالنقل عن كثير من علماء المالكية غير الذين نقل عنهم القرافي.
(5)
يبرز المذهب المالكي بشكلٍ أوضح أحياناً مما عند القرافي، مع تحريره الدقيق للخلاف الموجود بداخل المذهب، مثل:
أ - مسألة إجماع أهل المدينة (2) ، بل تعجَّب من قلَّة اهتبال المصنف لها (3) .
ب - مسألة تقديم القياس على خبر الآحاد المنقولة عن مالك، ورجَّح حلولو النقل القائل بتقديم خبر الآحاد على القياس (4) .
(6)
يهتمُّ بالحدود والتعريفات، ويورد أكثر من تعريف ثم يناقشها، ويشرح الحدَّ لغةً واصطلاحاً كما في حدِّ النسخ، والإجماع، والخبر، والقياس، والمناسبة أو المناسب، والاجتهاد.
(7)
في مواطن من شرحه استيفاء وتوسع أزيد مما جاء في شرح القرافي. مثل:
أ - مسألة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم (5) -.
ب - مسألة تعارض الفعلين أو الفعل مع القول، أورد عليها تقسيماً حاصراً، حتى بلغت ثلاثين صورةً من صور التعارض، ثم شرحها بأكثر مما عند القرافي (6) .
جـ - في مسألة مراتب رواية غير الصحابي عن شيخه، عدَّ فيها عشر مراتب، وشرحها (7) .
(8)
يكثر من العنونة بـ" تنبيه "، فما تكاد تطوي بضع صفحات إلا وتجد فيها تنبيهاً أو تنبيهين أو تنبيهات (8) .
(1) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 313 - 315.
(2)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 284 - 285.
(3)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 284 - 285.
(4)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 333.
(5)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 243 - 244.
(6)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 247 - 251.
(7)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 323 - 326.
(8)
انظر على سبيل المثال الصفحات: 246، 262، 257، 272، 326، 330 من الكتاب.
(9)
يذكر صورة المسألة، ويحرر النزاع في بعض المسائل، مثل:
أ - مسألة النسخ قبل التمكن، قال:((واختلفت عبارات العلماء في ترجمة هذه المسألة. . .)) (1) ثم عدَّها.
ب - مسألة الزيادة على النص أهي نسخ أم لا (2) ؟
جـ - مسألة انعقاد الإجماع بعد الاختلاف (3) .
(10)
ينقل من شرح القرافي بعض المسائل بنصِّها وحروفها، منها:
أ - مسألة اشتراط الإرادة في الخبر (4) .
ب - مسألة الاعتماد على الخط (5) .
جـ - مسألة النسخ قبل التمكن (6) .
(11)
يبيّن ثمرة الخلاف أهي لفظية أم معنوية. مثل:
أ - الخلاف في تعبُّده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل النبوة (7) .
ب - الخلاف في اعتبار النقض قادحاً (8) .
جـ - الخلاف في تفسير الإيماء (9) .
(12)
تميَّز شرح حلولو بحسن العرض وتقسيماته للمسائل، من أمثلة ذلك:
أ - تقسيماته للشروط المتعلقة في باب الخبر (10) .
ب - ذكر في مسألة التعليل بالاسم صوراً، وذكر الخلاف فيها على عكس حكاية القرافي الاتفاق عليها (11) .
(1) التوضيح شرح التنقيح ص 258.
(2)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 269.
(3)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 281.
(4)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 296 السطر قبل الأخير.
(5)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 315 السطر 17.
(6)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 259 السطر 2.
(7)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 252.
(8)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 351.
(9)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 338.
(10)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 308.
(11)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 361.
(
13) تبع حلولو في شرحه نفس ترتيب وتبويب القرافي، لكنه كان يُدمج عدداً من المسائل في موطن واحدٍ، مثل:
أ - قوله: ((فيه مسائل: إجماع أهل الكوفة، الثانية: إجماع أهل البيت، الثالثة: إجماع الخلفاء الأربعة)) (1) .
ب - قوله: ((فهاهنا مسائل، أحدها: إذا أجمع أهل العصر الأول على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث. . .)) ثم ضمَّ إليها مسألة: إذا أجمعوا على عدم التفضيل بين مسألتين، ومسألة إذا تأوَّل أهل عصر تأويلاً أو استدلوا بدليل هل لمن بعدهم أن يستدلوا بغيره (2) .
لكنه كان يستدرك على المصنف بعض ترتيبه للمسائل، مثل:
أ - قال عند مسألة التعليل بالمحلِّ ((والمناسب في وَضْع التأليف ذكر القاصرة عقب المحلِّ أو قبله، لكن المصنف أخَّر الكلام على القاصرة، فلنتابعه)) (3) .
ب - قال عن الفصل السادس في مستند الراوي من باب الخبر ((الأولى في ذكر
هذا الفصل أن يذكره مع مسائل الفصل التاسع (في كيفية مراتب الرواية) لأنه الأليق به)) (4) .
(14)
انفرد شرح حلولو بزيادات في مسائل لم يبحثها القرافي في شرحه، أو بشرح مسائل في المتن لم يتعرض القرافي لشرحها، من ذلك:
أ - تحدَّث عن عصمة الأنبياء، ووضَّح بأن عادة الأصوليين جارية بتقديم الكلام منها بين يدي مسألة الاحتجاج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم (5) .
ب - لمَّا أغفل القرافي الكلام عن أركان القياس وشروطها عقد فصلاً مطوّلاً،
وقال: ((فصل: اعلم أنه لابد للقياس من معرفة أركان القياس وشروط كل ركن،
(1) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 285.
(2)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 279 - 281.
(3)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 358.
(4)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 315.
(5)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 243.
ولم يتكلم المصنف عنها إلا على العلة في آخر الكتاب، فإنه قد ذكر هناك بعض شروطها، فلنذكر هنا ما أجمله من الأركان وشروطها. . .)) (1) .
جـ - تكلَّم عن مسلك الإجماع، ومثَّل له، وقد نَسِيه القرافي، وقال حلولو
((والبداية به أولى لعدم تطرق النسخ إليه)) (2) .
د - قسَّم الاستصحاب إلى عدة أقسام، لم يناولها القرافي، ثم ذكر المذاهب فيها والأمثلة عليها (3) .
هـ - شرح ما لم يشرحه المصنف، مثل: الترجيح في العقليات أو القطعيات (4) .
(15)
استدرك حلولو على القرافي وتعقبَّه في عددٍ من المسائل، من ذلك:
أ - قال عن جوابٍ للقرافي عن تعريف الرازي للنسخ بأنه غير صحيح (5) .
ب - لما قال القرافي في نسخ السنة بالقرآن إجماعاً، قال:((والصحيح جوازه، ومقابلة مروي عن الشافعي)) (6) .
جـ - لمَّا عبر القرافي في تعريف الإجماع بأهل الحل والعقد ناقشه حلولو ورأى بأن الأحسن التعبير بالمجتهدين (7) .
د - قال ((قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي، هل حجة أم لا، غير صحيح)) (8) .
هـ - قال: ((وأما قول المصنف إن العدالة اجتناب الكبائر، فليس بصحيح. . .)) (9) .
واستدرك على القرافي في تعريفه للصحابي (10) .
(1) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 334 - 337.
(2)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 338.
(3)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 402 - 403.
(4)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 373.
(5)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 357.
(6)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 264.
(7)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 274.
(8)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 283.
(9)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 310.
(10)
انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 311.