الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع
مقارنة الكتاب بكتب الشروح الأخرى
ينبغي باديء ذي بدء عند عقد مقارنة بين شروحات " تنقيح الفصول " أن نستصحب في أذهاننا البَوْن الشاسع، والفرق الواسع بين المستوى العلمي للقرافي ومستويات بقية الشراح العلمية كحلولو، والشوشاوي، ومحمد الطاهر بن عاشور، ومحمد جعيط.
هذا الفارق الرئيس يُكْسب كتاب القرافي قوة ومتانة، فيزيد من ثقة الناس به، وكلُّ الشروح موضع ثقة إن شاء الله تعالى ولكن بنسبٍ متفاوتة. وإذا كان الماتن شارحاً لكتابه، فسيكون أدرى بخفاياه، وأعلم بمقاصده من غيره، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولهذا قال القرافي بنفسه في مقدمة شرح التنقيح: ((فلما كثر المشتغلون به
(أي المتن) ، رأيت أن أضع لهم شرحاً يكون عوناً لهم على فهمه وتحصيله، وأبيِّن فيه مقاصد لا تكاد تُعلم إلا من جهتي، لأني لم أنقلها عن غيري، وفيها غموض)) (1) .
وفي هذا المبحث سأتطرق لعقد مقارنات سريعة بين شروحات التنقيح المطبوعة. ولكن أرى من المفيد أن أمهِّد قبل ذلك بمقارنات مهمة تتعلق بالكتاب، مثل: مقارنة شرح التنقيح بالمتن نفسه، ومقارنة شرح التنقيح بشرح المحصول (نفائس الأصول)، ومقارنة شرح التنقيح بالمحصول للرازي. لهذا انتظم هذا المبحث المقارنات التالية:
المقارنة الأولى: مقارنة شرح التنقيح بالمتن " تنقيح الفصول
"
ربما كان من المناسب أن تُعْقد هذه المقارنة في المبحث الأول من هذا الفصل عند الكلام عن المتن. لكن رأيت إرجاء الحديث عنها هنا؛ لتنتظم تحت مبحث المقارنات. وأؤكِّد هنا - عند عقد المقارنة - ما سجلته في بداية المبحث الأول من هذا الفصل (2) من أن هذا الكتاب (متناً وشرحاً) يعتبر وحدة واحدة لا يمكن فصل الشرح عن المتن، لهذا لن نكون دقيقين إذا قلنا بأن شرح تنقيح الفصول كسائر شروحات متون الكتب الأخرى، فالقرافي لما رغب في شرح متنه، فإنه قرَّر المتن كما هو، وأَتْبَعه بمزيد
(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 2.
(2)
انظر: القسم الدراسي ص 63
توضيحات لغموض أو إشكال، كما أنه دلَّل على المسائل الواردة فيه، وناقش ورجَّح أحياناً. . . وهكذا (1) .
ففي المتن " تنقيح الفصول ": ذكر المصنف المسائل الأصولية، وآراء المذاهب والعلماء فيها، والتعاريف والحدود، وعرضاً سريعاً للأدلة على وجه الاختصار.
وفي الشرح " شرح تنقيح الفصول ": تابع المصنف شرح بعض الحدود، واستكمل بقية الأدلة، ووجه الاستدلال بها، مع الاعتراضات والأجوبة، وزاد في النقولات الداعمة للآراء في المسألة الأصولية.
إن المختصرين عادةً يضطرُّون - بحكم طبيعة الاختصار - إلى إيجاز العبارة، وإلغازها في إشارة، مما قد ينتج عنه عدم الوفاء بالفكرة المراد إيضاحها، وحصول غموض وإشكال في المختصر.
لهذا قال الطوفي مشيراً إلى هذا المعنى ((قد حصل في " المختصر " في هذه المسائل تداخلٌ بموجب الاختصار، وقد فصَّلْتُه في الشرح كما رأيت. والله أعلم)) (2) .
وانطلاقاً مما سلف ذكره آنفاً، نلحظ - ونحن نقلب صفحات الكتاب - تسجيل القرافي تراجعاته عما ذكره في المتن، فبعد أن أورد في المتن بعض أمورٍ تابعاً فيها الرازي في محصوله، أو مقرِّراً لها من تلقاء نفسه ابتداءً، نجده عند تأليف الشرح لا يرتضيها، ولا يُسلِّم بها، بل يسعى لتفنيدها ونقدها.
ويجب ألا ننسى - في ظل عقد هذه المقارنة بين المتن والشرح - أن القرافي صنَّف المتن في باكورة حياته العلمية (3) ، وربما كانت العجلة تدفعه إلى سرعة تأليفه ليخوض غمار موسوعته " الذخيرة "، ويمخر عباب بحارها. هذا الاستعجال خلَّف وراءه نوعَ أخطاءٍ وهفواتٍ كشفتْ الممارسةُ بعد ذلك، وطولُ باعِ القرافي في التأليف، أنَّها لم تكن في محلِّها. فبعدما يربو على عشر سنواتٍ، وبعد ما يقارب عشر مؤلفات (4) تكشَّفتْ للمصنف هذه الملاحظات، فأراد التنبيه عليها في الشرح.
(1) انظر: الصفحات التالية من القسم التحقيقي لترى نَقْلة المصنف بين المتن والشرح، ص 450، 449، 458.
(2)
انظر: شرح مختصر الروضة 3 / 452. والطوفي يقصد بالمختصر: البلبل، وهو مختصر روضة الناظر.
(3)
انظر: القسم الدراسي ص 67.
(4)
انظر: المخطط الزمني لتآليف القرافي، ص 85.
وإليك تمثيلاً لهذه التراجعات والتصحيحات التي جاءت في الشرح خلافاً لما ذكره في المتن:
أولاً: استدراكات القرافي على نفسه لما قرَّره في المتن من تلقاء نفسه.
(1)
قال في الشرح: ((وقولي في الكتاب (المتن) : الحقيقة: استعمال اللفظ في موضوعه، صوابه: اللفظة المستعملة، أو اللفظ المستعمل. . . فالحقُّ أنها موضوعة للَّفظ المستعمل، لا لنفس استعمال اللفظ. . .)) (1) .
وهكذا أيضاً صوَّب حدّ المجاز بنفس الطريقة (2) .
(2)
لمّا عرَّف التخصيص وذكر محترزاته في المتن، ثم شرحها في الشرح، قال أخيراً:((وهذا الحد باطل، مع هذا التحرير العظيم، الذي لم أَرَ أحداً جمع ما جَمعْتُ فيه - ثم قال - فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوض، وتُخرج الاستثناء، وفيها عُسْر)) (3) .
(
3) قال في الشرح: ((وقولي: كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه، صوابه: الاقتصار على الأوَّلَين، ونترك تنبيه الخطاب؛ لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة)) (4) .
(4)
قال في المتن: ((الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلاّ بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم)) ثم قال في الشرح: ((صوابه أن يقول: بالمعدوم وبالمستقبل. . . ولو قلت: بالمستقبل، لأجزأ، لكن التصريح بالمعدوم أحسن؛ لأنه أنَصُّ على اعتبار المعدوم في ذلك. وألحقتُ بعد وضع هذا الكتاب (المتن) لهذه الخمسة خمسةً أخرى، فصارت عشرةً. . .)) (5) .
(5)
قال في المتن - حسب النسخ الخطيَّة وخلافاً للمطبوع الذي تصرَّف فيه محققه - قال ((يجوز عند المالكية والشافعي رضي الله عنه وجماعة من أصحابه استعمال
(1) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 43.
(2)
انظر: المصدر السابق ص 45.
(3)
المصدر السابق ص 52.
(4)
المصدر السابق ص 57.
(5)
المصدر السابق ص 62.
اللفظ في حقائق. .)) (1) . . ثم قال في الشرح: ((وقولي أول المسألة: وجماعة من أصحابه، أريد أصحاب مالك، وسبق القلم في الأصل (المتن) إلى: المالكية،
وصوابه: ويجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك. . .)) (2) .
(6)
قال في الشرح: ((ولذلك اخترتُ طريق سيف الدين (الآمدي) على طريق الإمام فخر الدين الرازي - ثم قال - غير أني بعد وضع هذا الكتاب (المتن) رأيتُ كلام أبي الحسين في كتابه " المعتمد في أصول الفقه "، وقد حكى عن
شيعة المعتزلة الخلاف مطلقاً من غير تقييد، كما حكى الإمام، فرجعتُ إلى طريقة الإمام. . .)) (3) .
(7)
قال في المتن فيما يدل عليه الأمر: ((وعلى النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه. . .)) ثم قال في الشرح: ((أريد بالضمير في قولي: ((وأصحابه)) مالكاً رضي الله عنه) (4) .
وقال في المتن: ((وهو عنده للتكرار. . .)) ثم قال في الشرح: ((وقولي في أصل الكتاب (المتن) : ((عنده)) أريد مالكاً)) (5) .
(8)
لمَّا أورد في بحث ترجيح الأقيسة في المتن كلام الباجي بأن أحد القياسين ترجَّح على الآخر لكون علة أحدهما متعدِّية (6) . قال في الشرح: ((العلة المتعدِّية أولى من القاصرة، غير أن هذا لا يستقيم من جهة أن القاصرة لا قياس فيها، والكلام إنما هو في ترجيح الأقيسة، فإن كان في ترجيح العلل من غير قياس صحّ)) (7) .
(9)
يناقش نفسه ويُنْصِفها، فهو يقول عمّا كتبه أولاً في المتن بأنه وقع منه
سهو. قال: ((والذي في الأصل (المتن) ما أرى نقله إلاّ سهواً)) (8) .
(1) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 114.
(2)
المصدر السابق ص 118.
(3)
المصدر السابق ص 93.
(4)
المصدر السابق ص 135، وهكذا في ص 133، 134.
(5)
المصدر السابق ص 130.
(6)
انظر: القسم التحقيقي ص 427.
(7)
انظر: القسم التحقيقي ص 428 - 429.
(8)
انظر: القسم التحقيقي ص 336.
(10)
لمّا عرّف الرخصة في المتن، قال في الشرح:((ومع هذا الاحتراز لا يَسْلم الحدُّ عن الفساد، فإن في الشريعة رُخَصاً لم أُلْهَم لها حالةَ ذِكْري لهذا الحدِّ، وهي: الإباحة. . . - ثم ذكرها، وقال - فلا يكون حدِّي جامعاً. .)) (1) .
(11)
عند تعريفه لأصول الفقه، ذكر لتعريف الأصل في المتن ثلاثة معانٍ، ثم قال في الشرح:((فذكرت في هذا الكتاب (المتن) في الأصل ثلاثة معانٍ: منها واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان، وبقي واحدٌ لم أذكره ها هنا، وذكرته في شرح المحصول، وهو:" ما يُقاس عليه ". . . ثم قال: فيصير للأصل أربعة معانٍ)) (2) .
ثانياً: استدراكات القرافي على ما كان تابعاً فيه محصول الرازي
(1)
قال في المتن: ((وليس من شرطه (الأمر) تحقُّقُ العقاب على تركه عند القاضي أبي بكر والإمام، خلافاً للغزالي)) ثم قال في الشرح: هذه المسألة نقلتها
هاهنا، واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي هذه العبارة، ولا الغزالي أيضاً، بل المنقول في كتاب القاضي. . . إلخ)) (3) .
(2)
قال في المتن: ((الثالث: الإعادة: وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على خللٍ في الإجزاء، كمن صلّى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة
المنفرد)) .
ثم قال في الشرح: ((هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب
مالك، فإن الإعادة لا تختص بالوقت. . .)) (4) . ففي المتن نقل عن المحصول اشتراط الوقت، ثم استدرك في الشرح بأن مذهب مالك لا يشترط الوقت.
(3)
قال في المتن: ((الحكم الشرعي: هو خطاب الله القديم. . .)) ثم قال في الشرح: ((إني اتبعتُ في هذا الحدِّ الإمام فخر الدين رحمه الله، مع أني غيَّرتُ بالزيادة في قولي: " القديم " - ثم قال - والصحيح أن يُقال: كلام الله القديم. . .)) (5) .
(1) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 86.
(2)
المصدر السابق ص 16.
(3)
المصدر السابق ص 149.
(4)
المصدر السابق ص 76.
(5)
المصدر السابق ص 67.
(4)
قال في المتن: ((ومذهب الراوي يخصص. . .)) . ثم قال في الشرح:
((هذه المسألة منقولة هكذا على الإطلاق (1) ، والذي أعتقده أنه مخصوص بما إذا كان الراوي صحابياً. . .)) (2) .
(5)
لمَّا عرَّف الاستثناء في المتن تبعاً للرازي، قال في الشرح:((قولي: أو ما يقوم مقامها، لا يصح - ثم قال - هذا الحدُّ ذكره الإمام - أعني هذا القيد - على هذه الصورة من الإشكال، بل ينبغي أن يُقال في حَدِّه. . .)) (3) .
(
6) مثَّل في المتن على مسألة البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بطوافه طَوَافَيْن على أنه متمتع. ثم قال في الشرح: ((وتمثيلي بكونه صلى الله عليه وسلم طاف لهما طوافين مبنيٌّ على أنه عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع متمتعاً، وهي مسألة ثلاثة أقوال، قيل: متمتعاً، وقيل: مفرداً، وقيل: قارناً. والإمام فخر الدين مثَّل بذلك، واتَّبعْتُه)) (4) .
(7)
أورد في المتن - في مسألة حكم النسخ بالعقل - قول الإمام الرازي بأن العقل يكون ناسخاً في حق من سَقَطتْ رِجْلاه، فإن الوجوب ساقط عنه. ثم قال في الشرح مستدْرِكاً على مقالة الرازي:((هذا ليس نسخاً - ثم قال - وإلاّ كان النسخ واقعاً طول الزمان لطريان الأسباب وعدمها)) (5) .
(8)
قال في الشرح: ((وأما قولي في الفقيه: " الحافظ "، والأصولي:" المتمكن " فهو قول الإمام فخر الدين رحمه الله، وفيه إشكال
…
إلخ)) (6) .
(9)
قال في الشرح: ((فهذه التفاصيل أولى من التعميم الأول، وهو قول الإمام فخر الدين في المحصول)) (7) والتعميم الأول هو الذي جاء ذكره في المتن أولاً.
(1) انظر: المحصول للرازي 3 / 126.
(2)
شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 219.
(3)
المصدر السابق ص 238.
(4)
المصدر السابق ص 281.
(5)
انظر: القسم التحقيقي ص 101.
(6)
انظر: القسم التحقيقي ص 179.
(7)
انظر: القسم التحقيقي ص 121 هامش (14) .