المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الجمع بالمطر - حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب - جـ ٢

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌ فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تُطْلَبُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الصَّلَاةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[الْقِسْمِ الثَّانِي فِي مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌[حُكْمُ سُجُود السَّهْو وَمَحَلُّهُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة]

- ‌تَتِمَّةٌ: تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌ أَحْكَامِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ) صَلَاةِ (الْجُمُعَةِ

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَرَائِضُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[آدَابُ الْجُمُعَةُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[تَتِمَّةٌ سَبُّ الرِّيحِ]

- ‌فَصْلٌفِيمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْجِنَازَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْإِبِلِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْبَقَرِ وَمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ: فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا]

الفصل: ‌ الجمع بالمطر

لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِيهِ وَأَنْ يَنْصَرِفَ إلَى غَيْرِهِ لِوُقُوعِ بَعْضِهَا فِي غَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ اهـ وَكَلَامُ الطَّاوُسِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي‌

‌ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ

فَقَالَ: (وَيَجُوزُ لِلْحَاضِرِ) أَيْ الْمُقِيمِ (فِي الْمَطَرِ) وَلَوْ كَانَ ضَعِيفًا بِحَيْثُ يَبُلُّ الثَّوْبَ وَنَحْوِهِ كَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ذَائِبَيْنِ (أَنْ يَجْمَعَ) مَا يَجْمَعُ بِالسَّفَرِ وَلَوْ جُمُعَةً مَعَ الْعَصْرِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ تَقْدِيمًا (فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا) لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا» زَادَ مُسْلِمٌ «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ» قَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَالِكٍ: أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَطَرِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ تَأْخِيرًا لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمَطَرِ لَيْسَتْ إلَى الْجَامِعِ فَقَدْ يَنْقَطِعُ فَيُؤَدِّي إلَى إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِخِلَافِ السَّفَرِ، وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ أَنْ يُوجَدَ نَحْوُ الْمَطَرِ عِنْدَ تَحَرُّمِهِ بِهِمَا لِيُقَارِنَ الْجَمْعَ وَعِنْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْ الْأُولَى لِيَتَّصِلَ بِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ اعْتِبَارُ امْتِدَادِهِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَا يَضُرُّ انْقِطَاعُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمُصَلًّى

ــ

[حاشية البجيرمي]

[الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ]

قَوْلُهُ: (وَنَحْوِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْمَطَرِ قَوْلُهُ: (كَثَلْجِ وَبَرَدٍ ذَائِبَيْنِ) وَشَفَّانٍ شَرْحِ الْمَنْهَجِ ظَاهِرُ هَذِهِ الْكَافِ أَنَّهُ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ نَحْوِ الْمَطَرِ يُجَوِّزُ الْجَمْعَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالْكَافِ فِي الرَّوْضِ بَلْ ظَاهِرُ تَعْبِيرِهِ أَنَّ نَحْوَ الْمَطَرِ مَحْصُورٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَعِبَارَتُهُ وَالشَّفَّانُ كَالْمَطَرِ وَكَذَا ثَلْجٌ وَبَرَدٌ ذَائِبَانِ انْتَهَتْ. وَعَلَى هَذَا فَتَكُونُ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةً، وَالشَّفَّانُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ وَهُوَ اسْمٌ لِرِيحٍ بَارِدٍ يَصْحَبُهُ مَطَرٌ قَلِيلٌ وَلَا بُدَّ أَنْ يَبُلَّ كُلَّ الثَّوْبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ:(ذَائِبَيْنِ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذُوبَا وَإِنْ حَصَلَ بِهِمَا مَشَقَّةٌ فَهُوَ نَوْعٌ آخَرُ لَمْ يَرِدْ. نَعَمْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا قِطَعًا كِبَارًا يُخْشَى مِنْهُ التَّعَثُّرُ جَازَ الْجَمْعُ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْبَرَدُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الذَّخَائِرِ. اهـ. شَرْحِ م ر قَوْلُهُ:(وَلَوْ جُمُعَةً مَعَ الْعَصْرِ) لَوْ عَكَسَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَكَانَ مُسْتَقِيمًا كَمَا قَالَهُ ق ل لِأَنَّ الْعَصْرَ تَابِعٌ لَا مَتْبُوعٌ، وَالْغَالِبُ دُخُولُ مَعَ عَلَى الْمَتْبُوعِ، الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لَكَانَ أَوْلَى بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ قَوْلُهُ:(تَقْدِيمًا) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ الْفَرْضُ قَوْلُهُ: (جَمِيعًا) أَيْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. وَلَوْ قَالَ جَمْعًا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ جَمِيعًا يَصْدُقُ بِتَرَاخِي إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى شَيْخُنَا قَوْلُهُ: (وَلَا سَفَرٍ) وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ، وَلَا مَطَرٍ وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَطَرِ. قَالَ م ر: وَأُجِيبَ بِأَنَّ رِوَايَةَ وَلَا مَطَرٍ شَاذَّةٌ أَوْ مَعْنَاهُ وَلَا مَطَرٍ كَثِيرٍ أَوْ مُسْتَدَامٍ، فَلَعَلَّهُ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ:(لَيْسَتْ إلَى الْجَامِعِ) أَيْ لَيْسَتْ مُفَوَّضَةً إلَى الَّذِي يُرِيدُ الْجَمْعَ أَيْ لَيْسَتْ بِاخْتِيَارِهِ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ: (مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِيَتَّصِلَ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً إلَخْ) اشْتَمَلَ كَلَامُهُ سَابِقًا وَلَاحِقًا عَلَى خَمْسَةِ شُرُوطٍ أَنْ يُوجَدَ الْعُذْرُ عِنْدَ التَّحَرُّمِ بِهِمَا وَعِنْدَ تَحَلُّلِهِ مِنْ الْأُولَى وَبَيْنَهُمَا، وَأَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً وَبِمُصَلًّى بَعِيدٍ عُرْفًا، وَأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَتَأَذَّى بِالْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ، وَهَذِهِ شُرُوطٌ زَائِدَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالْوَلَاءِ وَنِيَّةِ الْجَمْعِ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ هُنَا أَيْضًا كَمَا فِي مَتْنِ الْمَنْهَجِ، فَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى ذَلِكَ. فَجُمْلَةُ الشُّرُوطِ ثَمَانِيَةٌ. اهـ. م د. وَقَوْلُهُ: وَبَيْنَهُمَا جَعَلَ هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ شَرْطًا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ. وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ اُعْتُبِرَ فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِهِمْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ وَلَا صَلَاتُهُ كَمَا قَالَهُ م ر فِي بَابِ الْجُمُعَةِ، وَيُسْتَشْكَلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الْجُمُعَةِ شَرْطٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ شَرْطٌ فِي جُزْءٍ مِنْهَا فَقَطْ، وَإِذَا تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْمُعَادَةِ زَمَنًا بِحَيْثُ يُعَدُّ فِيهِ مُنْفَرِدًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاتُهُمْ، وَالْفَرْضُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعِيدٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَنَى بِالْجَمَاعَةِ فِيهَا حَيْثُ شَرَطَهَا فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا شَوْبَرِيٌّ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ تَقْرِيرِ ح ف. لَكِنْ نَقَلَ عَنْ ع ش عَلَى م ر عَنْ سم عَلَى ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ فِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ إحْرَامُهُمْ فِي زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ قَبْلَ رُكُوعِهِ، لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا بَقَاؤُهُمْ مَعَهُ إلَى الرُّكُوعِ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ: أَيُّ دَاعٍ لِاعْتِبَارِ إدْرَاكِ زَمَنٍ يَسَعُ الْفَاتِحَةَ مَعَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْقُدْوَةِ إلَى الرُّكُوعِ وَالِاكْتِفَاءِ بِجُزْءٍ فِي الْجَمَاعَةِ. اهـ. ع ش قَوْلُهُ: (أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً) أَيْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ

ص: 178

بَعِيدٍ عَنْ بَابِ دَارِهِ عُرْفًا بِحَيْثُ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ فِي طَرِيقِهِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً أَوْ يَمْشِي إلَى الْمُصَلَّى فِي كِنٍّ، أَوْ كَانَ الْمُصَلَّى قَرِيبًا فَلَا يَجْمَعُ لِانْتِفَاءِ التَّأَذِّي وَبِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا لِانْتِفَاءِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ، وَأَمَّا جَمْعُهُ صلى الله عليه وسلم بِالْمَطَرِ مَعَ أَنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِهِ كَانَتْ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ بُيُوتَهُنَّ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً وَأَكْثَرُهَا كَانَ بَعِيدًا، فَلَعَلَّهُ حِينَ جَمَعَ لَمْ يَكُنْ بِالْقَرِيبِ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ بِالْمَأْمُومِينَ وَإِنْ لَمْ يَتَأَذَّ بِالْمَطَرِ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: وَلِمَنْ اتَّفَقَ لَهُ وُجُودُ الْمَطَرِ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ أَنْ يَجْمَعَ وَإِلَّا لَاحْتَاجَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ فِي رُجُوعِهِ إلَى بَيْتِهِ ثُمَّ عَوْدِهِ، أَوْ فِي إقَامَتِهِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيه.

تَنْبِيهٌ: قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا جَمْعَ بِغَيْرِ السَّفَرِ وَنَحْوُ الْمَطَرِ كَمَرَضٍ وَرِيحٍ وَظُلْمَةٍ وَخَوْفٍ وَوَحْلٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ، وَلِخَبَرِ الْمَوَاقِيتِ فَلَا يُخَالَفُ إلَّا بِصَرِيحٍ وَحَكَى فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَوَازَهُ بِالْمَذْكُورَاتِ قَالَ: وَهُوَ قَوِيٌّ جِدًّا فِي الْمَرَضِ وَالْوَحْلِ وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ فَرَضَهُ فِي الْمَرَضِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَقَدْ ظَفِرْتُ بِنَقْلِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ اهـ وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وَعَلَى ذَلِكَ يُسَنُّ أَنْ يُرَاعِيَ الْأَرْفَقَ بِنَفْسِهِ، فَمَنْ يُحَمُّ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ يُقَدِّمُهَا بِشَرَائِطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الثَّانِيَةَ جَمَاعَةً وَإِنْ صَلَّى الْأُولَى فُرَادَى لِأَنَّهَا فِي وَقْتِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيَكْفِي وُجُودُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ وَإِنْ انْفَرَدُوا قَبْلَ تَمَامِ رَكْعَتِهَا الْأُولَى، بَلْ تَكْفِي الْجَمَاعَةُ وَإِنْ كُرِهَتْ لَهُ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ فَضْلُهَا لِأَنَّهُ يَكْفِي وُجُودُ صُورَتِهَا فِي دَفْعِ الْإِثْمِ وَالْمُقَاتَلَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْإِمَامِ الْجَمَاعَةَ أَوْ الْإِمَامَةَ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَلَا صَلَاتُهُمْ إنْ عَلِمُوا ذَلِكَ سم وح ل وأ ج.

قَوْلُهُ: (بِمُصَلًّى) أَيْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ أج. قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِمُصَلًّى قَوْلُهُ: (وَبِخِلَافِ مِنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا) أَيْ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ: (لِانْتِفَاءِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الرُّخْصَةِ فَيَمْتَنِعُ الْجَمْعُ فِي الِانْفِرَادِ قَوْلُهُ: (مَعَ أَنَّ بُيُوتَ أَزْوَاجِهِ) أَيْ بَعْضُهَا أَخْذًا مِنْ الْجَوَابِ قَوْلُهُ: (بِأَنَّ لِلْإِمَامِ إلَخْ) قَالَ م ر: وَالْأَوْجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ إمَامًا رَاتِبًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إمَامَتِهِ تَعْطِيلُ الْجَمَاعَةِ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ رَدُّ مَا بَحَثَهُ ق ل مِنْ جَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ لِمُجَاوِرِي الْأَزْهَرِ تَبَعًا لِمَنْ يَجُوزُ لَهُمْ الْجَمْعُ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ الْفَرْقِ، لِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِلْإِمَامِ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَعْطِيلُ الْمَسْجِدِ عَنْ الْإِمَامَةِ وَهُوَ لَا يَجْرِي فِي الْمُجَاوِرِينَ قَالَ ع ش عَلَى م ر: وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُجَاوِرِينَ يُؤَخِّرُونَهَا إلَى وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ وَإِنْ أَدَّى تَأْخِيرُهُمْ إلَى صَلَاتِهِمْ فُرَادَى بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ غَيْرُ مَنْ صَلَّى، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ إنْ أَدَّى تَأْخِيرُهُمْ إلَى صَلَاتِهِمْ فُرَادَى أَيْ فَيَجْمَعُونَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ تَحْصِيلًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ.

قَوْلُهُ: (كَمَرَضٍ) مِثَالٌ لِلْغَيْرِ قَوْلُهُ: (وَلِخَبَرِ الْمَوَاقِيتِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ» يَعْنِي أَنَّهُ صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا وَلَمْ يُخْلِ وَقْتًا عَنْ صَلَاتِهِ، وَلَكِنْ وَرَدَ نَصٌّ عَنْ الشَّارِعِ بِإِخْلَاءِ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَنْ الصَّلَاةِ بِسَبَبٍ خَاصٍّ وَهُوَ السَّفَرُ وَالْمَطَرُ دُونَ غَيْرِهِمَا، فَعَمِلْنَا بِذَلِكَ النَّصِّ وَأَبْقَيْنَا خَبَرَ الْمَوَاقِيتِ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي غَيْرِ السَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَهُمَا مُسْتَثْنَيَانِ مِنْهُ قَوْلُهُ:(فَلَا يُخَالَفُ) أَيْ خَبَرُ الْمَوَاقِيتِ إلَّا بِصَرِيحِ قَوْلِهِ: (فِي الْمَرَضِ وَالْوَحْلِ) أَيْ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْحُومِيٌّ قَوْلُهُ: (وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي) أَيْ فَقَالَ: فَرْعُ الْمُخْتَارِ جَوَازُ الْجَمْعِ بِالْمَرَضِ اهـ مَرْحُومِيٌّ قَوْلُهُ: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] فِيهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ نَصًّا فِي الدَّلَالَةِ قَوْلُهُ: (وَعَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَرَضِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فَمَنْ يُحَمُّ إلَخْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ قَوْلُهُ: (بِشَرَائِطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ) وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَيُجْعَلُ الْمَرَضُ هُنَا كَالسَّفَرِ هُنَاكَ أج. فَيَكُونُ الشَّرْطُ الرَّابِعُ دَوَامَ

ص: 179