المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: في صلاة الجمعة - حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب - جـ ٢

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌ فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تُطْلَبُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الصَّلَاةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[الْقِسْمِ الثَّانِي فِي مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌[حُكْمُ سُجُود السَّهْو وَمَحَلُّهُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة]

- ‌تَتِمَّةٌ: تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌ أَحْكَامِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ) صَلَاةِ (الْجُمُعَةِ

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَرَائِضُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[آدَابُ الْجُمُعَةُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[تَتِمَّةٌ سَبُّ الرِّيحِ]

- ‌فَصْلٌفِيمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْجِنَازَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْإِبِلِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْبَقَرِ وَمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ: فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا]

الفصل: ‌فصل: في صلاة الجمعة

أَوْ فِي وَقْتِ الْأُولَى يُؤَخِّرُهَا بِالْأَمْرَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّمَا لَمْ يُلْحَقْ الْوَحْلُ بِالْمَطَرِ كَمَا فِي عُذْرِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ لِأَنَّ تَارِكَهُمَا يَأْتِي بِبَدَلِهِمَا وَالْجَامِعُ يَتْرُكُ الْوَقْتَ بِلَا بَدَلٍ، وَلِأَنَّ الْعُذْرَ فِيهِمَا لَيْسَ مَخْصُوصًا بَلْ كُلُّ مَا يُلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْوَحْلُ مِنْهُ وَعُذْرُ الْجَمْعِ مَضْبُوطٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَلَمْ تَجِئْ بِالْوَحْلِ.

تَتِمَّةٌ: قَدْ جَمَعَ فِي الرَّوْضَةِ مَا يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ وَمَا لَا يَخْتَصُّ فَقَالَ: الرُّخَصُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّوِيلِ أَرْبَعٌ: الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْجَمْعُ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَاَلَّذِي يَجُوزُ فِي الْقَصِيرِ أَيْضًا أَرْبَعٌ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِالسَّفَرِ وَالتَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالتَّيَمُّمُ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِالسَّفَرِ أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ صُوَرٌ مِنْهَا مَا لَوْ سَافَرَ الْمُودَعُ وَلَمْ يَجِدْ الْمَالِكَ وَلَا وَكِيلَهُ وَلَا الْحَاكِمَ وَلَا الْأَمِينَ فَلَهُ أَخْذُهَا مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَمِنْهَا مَا لَوْ اسْتَصْحَبَ مَعَهُ ضِرَّةَ زَوْجَتِهِ بِقُرْعَةٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَوَقَعَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَصْحِيحُ عَكْسِهِ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ سَهْوٌ.

‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِهَا وَفَتْحِهَا وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَجَمْعُهَا جُمُعَاتٌ وَجُمَعٌ سَمَّيْت بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ لَهَا وَقِيلَ لِمَا جُمِعَ فِي يَوْمِهَا مِنْ الْخَيْرِ وَقِيلَ لِأَنَّهُ جُمِعَ فِيهِ خَلْقُ آدَمَ وَقِيلَ لِاجْتِمَاعِهِ فِيهِ مَعَ حَوَّاءَ فِي الْأَرْضِ وَكَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْمَرَضِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، وَالشَّرْطُ الثَّانِي فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ دَوَامَ الْمَرَضِ إلَى تَمَامِهِمَا قَوْلُهُ:(بِالْأَمْرَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ) وَهُمَا نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى وَالْبَاقِي يَسَعُهَا، وَدَوَامُ الْعُذْرِ إلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ:(لِأَنَّ تَارِكَهُمَا) أَيْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ: (بِبَدَلِهِمَا) وَهُوَ الظُّهْرُ فِي الْأُولَى وَالِانْفِرَادُ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بَدَلُ وَصْفِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ: (وَالْجَامِعُ) أَيْ مُرِيدُ الْجَمْعِ

قَوْلُهُ: (تَتِمَّةٌ) بِكَسْرِ التَّاءَيْنِ اسْمٌ لِبَقِيَّةِ الشَّيْءِ وَقَدْ تَمَّ يَتِمُّ تَمَامًا إذَا كَمُلَ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ لَكِنْ عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ أَنَّهَا بِفَتْحِ التَّاءِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ: (وَاَلَّذِي يَجُوزُ فِي الْقَصِيرِ) لَمْ يَقُلْ وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِالْقَصِيرِ كَمَا قَالَ فِي الطَّوِيلِ لِأَنَّ هَذِهِ غَيْرُ خَاصَّةٍ بِالْقَصِيرِ قَوْلُهُ: (وَالتَّيَمُّمُ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ) الِاثْنَانِ وَاحِدٌ وَإِلَّا كَانَتْ خَمْسَةً قَوْلُهُ: (وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ الْجَائِزُ فِي الْقَصِيرِ.

قَوْلُهُ: (مَا لَوْ سَافَرَ الْمُودَعُ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ قَوْلُهُ: (فَلَوْ أَخَذَهَا مَعَهُ) وَلَا يَضْمَنُهَا بِذَلِكَ لَوْ تَلِفَتْ م د قَوْلُهُ: (وَلَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ.

قَوْلُهُ: (عَكْسُهُ) أَيْ خِلَافُهُ وَهُوَ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالطَّوِيلِ.

[فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

ِ. أَيْ فِي بَيَانِ أُمُورٍ لِلُزُومِهَا وَأُمُورٍ لِانْعِقَادِهَا وَآدَابٍ لَهَا دُونَ غَيْرِهَا قَوْلُهُ: (بِضَمِّ الْمِيمِ) وَهِيَ لُغَةُ الْحِجَازِ وَالْفَتْحُ لُغَةُ تَمِيمٍ وَالسُّكُونُ لُغَةُ عَقِيلٍ وَهَذِهِ اللُّغَاتُ مَحَلُّهَا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْيَوْمَ أَمَّا إذَا أُرِيدَ بِهَا الْأُسْبُوعُ فَبِالسُّكُونِ لَا غَيْرُ كَمَا إذَا قُلْتَ صُمْتُ جُمُعَةً أَيْ أُسْبُوعًا وَعَلَيْهِ فَالسُّكُونُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَقَوْلُهُ وَجَمْعُهَا جُمُعَاتٌ أَيْ بِضَمِّ الْمِيمِ إنْ كَانَ الْمُفْرَدُ بِضَمِّهَا أَوْ بِالْفَتْحِ إنْ كَانَ بِفَتْحِهَا أَوْ بِالْكَسْرِ إنْ كَانَ بِكَسْرِهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُفْرَدُ سَاكِنَ الْمِيمِ جَازَ

فِي مِيمِ الْجَمْعِ السُّكُونُ وَالضَّمُّ وَالْفَتْحُ وَقَوْلُهُ وَجُمَعٌ هَذَا جَمْعٌ لِلسَّاكِنِ فَقَطْ وَفِي ع ش عَلَى م ر وَأَمَّا الْجُمُعَةُ بِسُكُونِ الْمِيمِ فَاسْمٌ لِأَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَأَوَّلُهَا السَّبْتُ عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. مِصْبَاحٌ قَوْلُهُ وَقِيلَ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ عِلَّةٌ لِتَسْمِيَةِ الْيَوْمِ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا لِتَسْمِيَةِ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا تَأَمَّلْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ لِمَا جُمِعَ فِي يَوْمِهَا إلَخْ فَعَلَيْهِ سُمِّيَتْ الصَّلَاةُ بِاسْمِ الْيَوْمِ بِجَامِعِ الِاجْتِمَاعِ فِي كُلٍّ فَهُوَ مِنْ إطْلَاقِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّهُ جُمِعَ فِيهِ خَلْقُ آدَم وَالْقَوْلُ بَعْدَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالْيَوْمِ هُوَ مُطْلَقُ الِاجْتِمَاعِ فَظَهَرَ كَلَامُ الشَّارِحِ وَتَبَيَّنَ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ جُمِعَ فِيهِ خَلْقُ آدَمَ أَيْ تَصْوِيرُهُ وَكَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَيْثُ خُلِقَ مِنْ طِينٍ فَلَبِسَتْهُ الرُّوحُ مِنْ أَعْلَى وَصَارَتْ تَنْزِلُ شَيْئًا فَشَيْئًا

ص: 180

يَوْمَ الْعُرُوبَةِ أَيْ الْبَيِّنِ الْمُعَظَّمِ.

وَهِيَ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ، وَيَوْمُهَا أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَخَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، يُعْتِقُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنْ النَّارِ، مَنْ مَاتَ فِيهِ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَهِيَ بِشُرُوطِهَا الْآتِيَةِ فَرْضُ عَيْنٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [الجمعة: 9] أَيْ امْضُوا {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» .

وَفُرِضَتْ الْجُمُعَةُ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ، وَلَمْ يُصَلِّهَا حِينَئِذٍ إمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ عَدَدَهَا، أَوْ لِأَنَّ مِنْ شِعَارِهَا الْإِظْهَارَ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ مُسْتَخْفِيًا.

وَالْجُمُعَةُ لَيْسَتْ ظُهْرًا مَقْصُورًا وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا وَقْتَهُ وَتَتَدَارَكُ بِهِ بَلْ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِأَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْهَا، «وَلِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

إلَى أَسْفَلَ وَلِهَذَا كَانَ يَنْظُرُ إلَى بَعْضِ بَدَنِهِ وَهُوَ طِينٌ وَلَمَّا وَصَلَتْ إلَى أَنْفِهِ عَطَسَ فَانْفَتَحَتْ مَجَارِي رَأْسِهِ وَعُرُوقُهَا فَلَمَّا وَصَلَتْ إلَى فَمِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا آدَم قَوْلُهُ مَعَ حَوَّاءَ أَيْ بِالْمَدِّ مَرْحُومِيٌّ

قَوْلُهُ: (أَفْضَلُ الْأَيَّامِ) أَيْ أَيَّامُ الْأُسْبُوعِ، فَيَخْرُجُ يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهَا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِ السَّنَةِ عَرَفَةُ، وَأَفْضَلَ لَيَالِي السَّنَةِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَأَفْضَلَ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَتَّى إنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَعِيدِ الْأَضْحَى. وَفَضَّلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُطْلَقًا حَتَّى عَلَى عَرَفَةَ كَمَا قَالَهُ أج قَالَ ز ي وَفِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «إنَّ يَوْمَهَا سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى» وَعِبَارَةُ الرَّحْمَانِيِّ: يَوْمُهَا أَفْضَلُ الْأَيَّامِ بَعْدَ عَرَفَةَ، وَلَيْلَتُهَا أَفْضَلُ اللَّيَالِي بَعْدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَرَجَّحَ الْحَافِظُ حَجّ تَفْضِيلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَلَى لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ. وَالْمُرَادُ بِهِمَا اللَّيْلَتَانِ الْمُعَيَّنَتَانِ لَا نَظَائِرُهُمَا مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، وَلَيْلَةُ الْمَوْلِدِ أَفْضَلُ مِنْهُمَا، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْإِسْرَاءِ بِالنِّسْبَةِ لَنَا، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لَهُ صلى الله عليه وسلم فَلَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ أَفْضَلُ إذْ وَقَعَ لَهُ فِيهَا رُؤْيَةُ الْبَارِي تَعَالَى بِعَيْنِ رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِوِقَايَةِ مَنْ مَاتَ فِيهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ تَخْفِيفُ سُؤَالِهِ إذْ عِنْدَنَا أَنَّ سُؤَالَ الْقَبْرِ عَامٌّ إلَّا مَا اسْتَثْنَى، وَفِتْنَةُ الْقَبْرِ هِيَ نَفْسُ السُّؤَالِ اهـ.

قَوْلُهُ: (يُعْتِقُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إلَخْ) بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعْتَقَ، وَلَا يَصِحُّ الْفَتْحُ لِأَنَّهُ مِنْ عَتَقَ وَهُوَ قَاصِرٌ. اهـ. مَرْحُومِيٌّ قَوْلُهُ:(سِتَّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنْ النَّارِ) كَذَا عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَهِيَ مُتَعَيِّنَةٌ لِأَنَّهَا الرِّوَايَةُ. وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ بِإِسْقَاطِ لَفْظِ أَلْفٍ فَلَعَلَّهَا سَقَطَتْ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ أج.

قَوْلُهُ: (فِتْنَةَ الْقَبْرِ) أَيْ سُؤَالَ الْمَلَكَيْنِ بِأَنْ لَا يُسْأَلَ أَوْ يُسْأَلَ سُؤَالًا خَفِيفًا، أَوْ الْمُرَادُ بِهَا تَلَجْلُجُهُ فِي جَوَابِ الْمَلَكَيْنِ، أَوْ الْمُرَادُ بِهَا مَجِيءُ الشَّيْطَانِ فِي زَوَايَا الْقَبْرِ وَإِشَارَتُهُ عِنْدَ السُّؤَالِ أَنَّهُ الرَّبُّ قَوْلُهُ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} [الجمعة: 9] وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكْرِ فِيهَا الصَّلَاةُ مَجَازًا مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ جُزْئِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ السَّعْيِ إلَيْهَا وُجُوبُهَا اهـ بَابِلِيٌّ. وَأَتَى بِالْحَدِيثِ بَعْدَهَا لِأَنَّ الذِّكْرَ لَيْسَ نَصًّا فِي الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ: إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَيْ أُذِّنَ لَهَا، أَيْ الْأَذَانُ الثَّانِي الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ كَمَا فِي الْكَشَّافِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ فِي زَمَنِهِ عليه الصلاة والسلام شِهَابٌ عَلَى الْبَيْضَاوِيِّ. وَقَوْلُهُ:(مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) مِنْ بِمَعْنَى فِي.

قَوْلُهُ: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وَهُوَ الصَّلَاةُ، وَقِيلَ الْخُطْبَةُ، فَأَمَرَ بِالسَّعْيِ وَظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ، وَإِذَا وَجَبَ السَّعْيُ وَجَبَ مَا يُسْعَى إلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَاحٌ وَلَا يُنْهَى عَنْ فِعْلٍ مُبَاحٍ إلَّا لِفِعْلٍ وَاجِبٍ شَرْحُ م ر. وَصَلَاتُهَا مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

قَوْلُهُ: (بِمَكَّةَ) وَلَعَلَّ وَقْتَ فَرْضِيَّتَهَا كَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فَرَاجِعْهُ م د. وَعُورِضَ هَذَا بِقَوْلِ الْحَافِظِ حَجّ دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ فُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ اهـ أج. وَأَوَّلُ مَنْ أَقَامَهَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ بِقَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْخَضَمَاتُ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَمُثَنَّاةٍ فَوْقُ بَعْدَهُمَا عَلَى مِيلٍ مِنْ الْمَدِينَةِ لِبَنِي بَيَاضَةَ بَطْنٌ مِنْ الْأَنْصَارِ. وَكَانُوا أَرْبَعِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ لَهُ وَلِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ حِينَ بَعَثَهُ عليه الصلاة والسلام إلَى الْمَدِينَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فُرِضَتْ بِمَكَّةَ. اهـ. عَبْدُ الْبَرِّ.

قَوْلُهُ: (أَوْ لِأَنَّ مِنْ شِعَارِهَا) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسْقِطُ الْجُمُعَةَ.

قَوْلُهُ: (وَالْجُمُعَةُ لَيْسَتْ ظُهْرًا مَقْصُورًا) أَشَارَ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ أج.

قَوْلُهُ: (وَتُتَدَارَكُ بِهِ)

ص: 181