المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: في بيان نصاب الإبل - حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب - جـ ٢

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌ فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تُطْلَبُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الصَّلَاةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[الْقِسْمِ الثَّانِي فِي مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌[حُكْمُ سُجُود السَّهْو وَمَحَلُّهُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة]

- ‌تَتِمَّةٌ: تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌ أَحْكَامِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ) صَلَاةِ (الْجُمُعَةِ

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَرَائِضُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[آدَابُ الْجُمُعَةُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[تَتِمَّةٌ سَبُّ الرِّيحِ]

- ‌فَصْلٌفِيمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْجِنَازَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْإِبِلِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْبَقَرِ وَمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ: فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا]

الفصل: ‌فصل: في بيان نصاب الإبل

‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْإِبِلِ

وَمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ (وَأَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ» (وَفِيهَا شَاةٌ) وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الشَّاةُ وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلرِّفْقِ بِالْفَرِيقَيْنِ لِأَنَّ إيجَابَ الْبَعِيرِ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ، وَإِيجَابَ جُزْءٍ مِنْ بَعِيرٍ وَهُوَ الْخُمْسُ يَضُرُّ بِهِ وَبِالْفُقَرَاءِ (وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ) وَالشَّاةُ الْوَاجِبَةُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ أَوْ أَجْذَعَتْ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهَا سَنَةٌ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَنَزَّلَ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ أَوْ الِاحْتِلَامِ، أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ، لَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ لِخَبَرِ «فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» وَالشَّاةُ تُطْلَقُ عَلَى الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ إلَى غَنَمِ بَلَدٍ أُخْرَى إلَّا بِمِثْلِهَا فِي الْقِيمَةِ أَوْ خَيْرٍ مِنْهَا، وَيُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ كَالْأُضْحِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِبِلُ إنَاثًا لَصَدَقَ اسْمُ الشَّاةِ عَلَيْهِ، وَيُجْزِئُ بَعِيرُ الزَّكَاةِ عَنْ دُونِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ عِوَضًا عَنْ الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الشِّيَاهِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ قِيمَةَ الشَّاةِ لِأَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ كَمَا سَيَأْتِي فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى وَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ إلَى الزَّكَاةِ اعْتِبَارَ كَوْنِهِ أُنْثَى

ــ

[حاشية البجيرمي]

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ نِصَابِ الْإِبِلِ]

ِ قَوْلُهُ: (وَأَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ) بَدَأَ بِالْإِبِلِ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ أَمْوَالِ الْعَرَبِ؛ وَهَذَا الْعَدَدُ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُسْأَلُ عَنْ حِكْمَتِهِ بَلْ يُتَلَقَّى عَنْ الشَّارِعِ بِالْقَبُولِ.

قَوْلُهُ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ إلَخْ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ» وَالذَّوْدُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إلَى الْعَشَرَةِ، فَإِضَافَةُ الْخَمْسِ إلَيْهِ عَلَى مَعْنَى مِنْ. قَوْلُهُ:(وَفِيهَا شَاةٌ) وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ سَلِيمَةً وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مَهَازِيلَ؛ لِأَنَّ مَحِلَّ إجْزَاءِ الْمَعِيبِ إذَا كَانَ مِنْ الْجِنْسِ ح ف؛ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الشَّاةَ الْمَذْكُورَةَ أَصْلٌ، وَقِيلَ: بَدَلٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْوُجُوبِ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ز ي.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْجِنْسِ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ الْخُمُسُ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخُمْسُ مِنْ كُلِّ بَعِيرٍ أَيْ مِنْ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ النِّصَابُ، وَيَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ " الْبَعِيرِ " أَيْ بِجُمْلَتِهِ فِيمَا قَبْلَهُ، فَهَذَا مُضِرٌّ بِالْمَالِكِ مِنْ جِهَةِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ بَعِيرًا وَإِنْ كَانَ مُوَزَّعًا أَيْ مِنْ كُلِّ بَعِيرٍ خُمْسُهُ، وَمُضِرٌّ بِالْفُقَرَاءِ مِنْ جِهَةِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ أَيْضًا، وَأَمَّا إخْرَاجُ بَعِيرٍ بِجُمْلَتِهِ فَهُوَ مُضِرٌّ بِالْمَالِكِ فَقَطْ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخُمْسُ مِنْ بَعِيرٍ فَيَكُونَ مُضِرًّا بِالْفَرِيقَيْنِ مِنْ جِهَةِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الْمَالِكِ مِنْ بَعِيرٍ كَامِلٍ.

قَوْلُهُ: (يَضُرُّ بِهِ) أَيْ بِسَبَبِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ فَأَوْجَبْنَا الشَّاةَ بَدَلًا. وَيَضُرُّ بِضَمِّ الْيَاءِ إنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِالْبَاءِ فَإِنْ تَعَدَّى بِنَفْسِهِ كَانَ بِفَتْحِ الْيَاءِ، قَوْلُهُ: ضَرَّهُ يَضُرُّهُ.

قَوْلُهُ: (وَالشَّاةُ) تَاؤُهَا لِلْوَحْدَةِ وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْجِنْسِ، فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْوَاحِدَ وَالْمُتَعَدِّدَ وَالضَّأْنَ وَالْمَعْزَ.

قَوْلُهُ: (أَوْ أَجْذَعَتْ) أَيْ أَسْقَطَتْ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْإِجْذَاعُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ إذَا كَانَ قَبْلَهَا م د.

قَوْلُهُ: (وَنَزَلَ ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ السَّنَةِ وَالْإِجْذَاعِ، فَيَكُونُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى التَّوْزِيعِ أَيْ بُلُوغُ السَّنَةِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ، وَالْإِجْذَاعُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ اهـ م د.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ) أَيْ إذَا غَلَبَ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ يَكُونُ غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ، بَلْ يَجُوزُ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِ الْأَغْلَبِ. قَوْلُهُ:(وَيُجْزِئُ الْجَذَعُ إلَخْ) أَيْ يُجْزِئُ الذَّكَرُ مِنْ الشَّاةِ وَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ إنَاثًا؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ لَا أَصْلٌ، بِخِلَافِ الْمُخْرَجِ عَنْ الْغَنَمِ فَلَا يُجْزِئُ إلَّا أُنْثَى إنْ كَانَ غَنَمُهُ إنَاثًا أَوْ فِيهَا إنَاثًا، ذَكَرَهُ الْمَدَابِغِيُّ.

وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بَدَلٌ لَا أَصْلٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ أَصْلٌ.

قَوْلُهُ: (لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ) لِأَنَّ التَّاءَ لِلْوَحْدَةِ.

قَوْلُهُ: (وَيُجْزِئُ بَعِيرُ الزَّكَاةِ) وَيَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يُمْكِنُ تَجْزِئَتُهُ يَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا بِخِلَافِ مَا يُمْكِنُ تَجْزِئَتُهُ كَمَسْحِ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَإِطَالَةِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَقَعُ قَدْرُ الْوَاجِبِ فَرْضًا وَالْبَاقِي نَفْلًا ح ف. وَظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالْإِجْزَاءِ أَنَّ الشَّاةَ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي تَفْضِيلُ الْبَعِيرِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْجِنْسِ. وَأَجَابَ شَيْخُنَا ح ف بِأَنَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْإِجْزَاءِ لِكَوْنِ الشَّاةِ هِيَ الْأَصْلَ، فَرُبَّمَا يُتَوَهَّم أَنَّ غَيْرَهَا لَا يُجْزِئُ.

قَالَ ع ش: وَمَحَلُّ أَفْضَلِيَّةِ الْبَعِيرِ إنْ

ص: 323

بِنْتَ مَخَاضٍ فَمَا فَوْقَهَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ (وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) مِنْ الْإِبِلِ (بِنْتُ مَخَاضٍ) مِنْ الْإِبِلِ وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَةٌ وَطَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ وِلَادَتِهَا تَحْمِلُ مَرَّةً أُخْرَى فَتَصِيرُ مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ الْحَوَامِلِ (وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ) مِنْ الْإِبِلِ وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ وَطَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ أُمَّهَا آنَ لَهَا أَنْ تَلِدَ فَتَصِيرَ لَبُونًا (وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ) مِنْ الْإِبِلِ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَهِيَ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيَطْرُقَهَا الْفَحْلُ وَيَحْمِلَ عَلَيْهَا.

وَلَوْ أَخْرَجَ بَدَلَهَا بِنْتَيْ لَبُونٍ أَجْزَأَهُ كَمَا فِي الزَّوَائِدِ (وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ الْإِبِلِ وَهِيَ الَّتِي تَمَّ لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أَجْذَعَتْ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا أَيْ أَسْقَطَتْهُ وَقِيلَ لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا وَهُوَ آخِرُ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ وَاعْتُبِرَ فِي الْجَمِيعِ الْأُنُوثَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ رِفْقِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ.

وَلَوْ أَخْرَجَ بَدَلَ الْجَذَعَةِ حِقَّتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ لَبُونٍ أَجْزَأَهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُمَا يُجْزِئَانِ عَمَّا زَادَ (وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ) مِنْ الْإِبِلِ (وَفِي إحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ) مِنْ الْإِبِلِ (وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ) مِنْ الْإِبِلِ (ثُمَّ) يَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إلَى مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فِيهَا وَفِي كُلِّ عَشْرٍ بَعْدَهَا، (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ) مِنْ الْإِبِلِ (بِنْتُ لَبُونٍ) مِنْهَا (وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) مِنْهَا كَمَا رَوَى ذَلِكَ كُلَّهُ الْبُخَارِيُّ مُقَطَّعًا فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ وَأَبُو دَاوُد بِكَمَالِهِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ إلَى آخِرِهِ. قَدْ يَقْتَضِي لَوْلَا مَا قَدَّرْتُهُ أَنَّ اسْتِقَامَةَ الْحِسَابِ بِذَلِكَ إنَّمَا تَكُونُ فِيمَا بَعْدَ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بِزِيَادَةِ تِسْعٍ ثُمَّ بِزِيَادَةِ عَشْرٍ عَشْرٍ كَمَا قَرَّرْت بِهِ كَلَامَهُ، فَإِنْ

ــ

[حاشية البجيرمي]

كَانَ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْهَا أَوْ مُسَاوِيًا وَإِلَّا فَالشَّاةُ أَفْضَلُ.

قَوْلُهُ: (اعْتِبَارَ كَوْنِهِ أُنْثَى) أَيْ إذَا كَانَ فِي إبِلِهِ إنَاثٌ ح ل.

قَوْلُهُ: (مِنْ الْإِبِلِ) صِفَةٌ كَاشِفَةٌ.

قَوْلُهُ: (وَهِيَ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ) لَمْ يَقُلْ فِيهَا وَيُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتَا مَخَاضٍ كَمَا ذَكَرَ نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْحِقَّةِ وَالْجَذَعَةِ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُمَا يُجْزِئَانِ عَمَّا زَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِبِنْتَيْ اللَّبُونِ أَوْ الْحِقَّتَيْنِ بِخِلَافِ بِنْتَيْ الْمَخَاضِ. اهـ. م د.

قَوْلُهُ: (آنَ) بِالْمَدِّ مِنْ الْأَوَانِ أَيْ قَرُبَ أَوَانُ وِلَادَتِهَا.

قَوْلُهُ: (وَقِيلَ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ مُنَاسَبَةِ هَذَا التَّعْلِيلِ لِلتَّسْمِيَةِ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ آخِرُ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ) خَرَجَتْ الْأُضْحِيَّةُ فَإِنَّ آخِرُ أَسْنَانِهَا الثَّنِيَّةُ وَهِيَ مَا لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي السَّادِسَةِ؛ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ عَنْ الْجَذَعَةِ إلَى الثَّنِيَّةِ مَعَ وُجُودِهَا. قَوْلُهُ: (فَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فِيهَا) فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ. قَوْلُهُ: (مُقَطَّعًا) أَيْ مُفَرَّقًا.

قَوْلُهُ: (تَنْبِيهٌ إلَخْ) غَرَضُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمَتْنِ يَعْنِي أَنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ يُوهِمُ أَنَّهُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ إنْ زَادَ وَلَوْ وَاحِدَةً يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ، وَيُقَالُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَا يَتَغَيَّرُ إلَّا بِزِيَادَةِ تِسْعٍ عَلَى الْمِائَةِ وَالْإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ فَيُقَالُ: ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَهَكَذَا كُلَّمَا زَادَ عَشَرًا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ: ثُمَّ يَسْتَمِرُّ ذَلِكَ أَيْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إلَى مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فِيهَا وَفِي كُلِّ عَشَرٍ بَعْدَهَا إلَخْ؛ لَكِنْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: إلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّهُ إذَا تَمَّتْ الثَّلَاثُونَ لَا تَسْتَمِرُّ الثَّلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ بَلْ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ.

قَوْلُهُ: (لَوْلَا مَا قَدَّرْته) وَهُوَ قَوْلُهُ: ثُمَّ يَسْتَمِرُّ ذَلِكَ إلَخْ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ اسْتِقَامَةَ الْحِسَابِ) أَيْ اسْتِقَامَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا تَغَيُّرُ الْوَاجِبِ.

وَالْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ: إنَّ تَغَيُّرَ الْوَاجِبِ يَكُونُ فِيمَا بَعْدَ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَوْ زَادَ أَدْنَى زِيَادَةٍ وَلَيْسَ مُرَادًا.

قَوْلُهُ: (بِذَلِكَ) أَيْ بِأَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

قَوْلُهُ: (إنَّمَا تَكُونُ إلَخْ) أَيْ يُوهِمُ كَلَامُ الْمَتْنِ تَغَيُّرَ الْوَاجِبِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ إلَى مَا دُونَ التِّسْعِ، وَلَيْسَ مُرَادًا م د. هَذَا الْإِيهَامُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

قَوْلُهُ: (بَلْ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بِزِيَادَةِ تِسْعٍ إلَخْ) وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَبِتِسْعٍ ثُمَّ كُلُّ عَشَرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ، أَيْ وَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بِزِيَادَةِ تِسْعٍ عَلَى الْمِائَةِ وَالْإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَفِيهَا حِينَئِذٍ بِنْتَا لَبُونٍ

ص: 324