الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَارُّ سَبِيلًا آخَرَ، وَإِذَا صَلَّى إلَى سُتْرَةٍ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَجْعَلَهَا مُقَابِلَةَ لِيَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ وَلَا يَصْمُدُ إلَيْهَا بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ لَا يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ.
فَصْلٌ: فِيمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَمَا يَجِبُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ وَبَدَأَ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَقَالَ: (وَعَدَدُ رَكَعَاتِ الْفَرَائِضِ) فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَسَفَرِ الْقَصْرِ (سَبْعَةَ عَشَرَ رَكْعَةً) قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ: وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ زَمَنَ الْيَقِظَةِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ سَاعَةً، فَإِنَّ النَّهَارَ الْمُعْتَدِلَ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً، وَسَهَرُ الْإِنْسَانِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ وَمِنْ آخِرِهِ سَاعَتَانِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَجُعِلَ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَةٌ. اهـ. . (وَفِيهَا) أَيْ الْفَرَائِضِ (أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً) لِأَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْنِ (وَ) فِيهَا (أَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً) بِتَقْدِيمِ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَصِّرْ الْمُصَلِّي بِأَنْ وَقَفَ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْعَامِدِ الْعَالِمِ الْمُكَلَّفِ الْمُعْتَقِدِ لِحُرْمَةِ الْمُرُورِ، وَلَوْ بِبَعْضِ بَدَنِهِ كَيَدِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْوَلِيِّ تَمْكِينُ مُوَلِّيهِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَيَلْحَقُ بِالْمُرُورِ جُلُوسُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَدُّ رِجْلَيْهِ وَاضْطِجَاعُهُ، فَكُلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْكَبَائِرِ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ وَهُوَ «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» . اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ. نَعَمْ قَدْ يَضْطَرُّ الْمَارُّ إلَى الْمُرُورِ كَإِنْذَارِ نَحْوِ مُشْرِفٍ عَلَى الْهَلَاكِ تَعَيَّنَ الْمُرُورُ طَرِيقًا إلَى إنْقَاذِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ مَا لَوْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ ضَاقَ وَقْتُ عَرَفَاتٍ وَلَمْ يَجِدْ مَحَلًّا يُصَلِّي فِيهِ وَلَمْ يُدْرِكْ عَرَفَاتٍ إلَّا بِالْمُرُورِ أَمَامَهُ اهـ أج قَوْلُهُ:(أَوْ شِمَالِهِ) وَهُوَ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا لِدَفْعِ الشَّيْطَانِ، وَهُوَ يَجِيءُ مِنْ جِهَةِ الشِّمَالِ وَقَالَ ع ش: الْأَوْلَى عَنْ يَمِينِهِ لِشَرَفِ الْيَمِينِ قَوْلُهُ: (أَيْ لَا يَجْعَلُهَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ أَمَامَ وَجْهِهِ شَيْئًا» . وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِأَمَامِ الْوَجْهِ فِي الْحَدِيثِ مَا قَابَلَ الْخَلْفَ.
[فَصْلٌ فِيمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ]
ُ لَوْ قَالَ: فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ لَكَانَ أَنْسَبَ إذْ الْمُشْتَمِلُ وَالْمُشْتَمَلُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ لَكِنَّ التَّغَايُرَ بَيْنَهُمَا بِالْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ كَافٍ، وَالْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَأَقْوَالِهَا، وَالْحَثُّ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكَيْفِيَّةِ ق ل. وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: أَرَادَ بِالْمُشْتَمِلِ الْكُلَّ وَبِالْمُشْتَمَلِ عَلَيْهِ الْأَجْزَاءَ إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: اشْتَمَلَ زَيْدٌ عَلَى أَجْزَائِهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ: كَيْفُ يَدَّعِي أَنَّ الصَّلَاةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَجْزَائِهَا مَعَ أَنَّهَا عَيْنُ أَجْزَائِهَا؟ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْفَصْلَ لِزِيَادَةِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ لِلْمُبْتَدِئِ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ وَغَالِبُ هَذَا الْفَصْلِ خَلَتْ عَنْهُ غَالِبُ الْكُتُبِ الْمُطَوَّلَةِ.
قَوْلُهُ: (سَبْعَةَ عَشَرَ إلَخْ) صَوَابُهُ سَبْعَ عَشْرَةَ لِأَنَّ الْمَعْدُودَ مُؤَنَّثٌ مَذْكُورٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ تَحْرِيفٌ مِنْ النُّسَّاخِ قَوْلُهُ: (فَإِنَّ النَّهَارَ الْمُعْتَدِلَ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ اعْتِدَالَ النَّهَارِ فِي يَوْمَيْنِ فِي السَّنَةِ فَقَطْ، وَأَيْضًا قَوْلُهُ: وَسَهَرُ الْإِنْسَانِ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لِبَعْضِ نَاسٍ قَلِيلِينَ وَأَيْضًا كَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَا بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ النَّهَارِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ اللَّيْلِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفَلَكِ لِأَنَّ اللَّيْلَ عِنْدَهُمْ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِهَا، فَهَذِهِ الْحِكْمَةُ غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ. وَعِبَارَةُ ق ل قَوْلُهُ: فَإِنَّ النَّهَارَ الْمُعْتَدِلَ الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ اهـ. وَوَجْهُهُ أَنَّ ذِكْرَ الْمُعْتَدِلِ يُفِيدُ اخْتِصَاصَ الْحِكْمَةِ بِالنَّهَارِ الْمُعْتَدِلِ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ إطْرَادُهَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، فَلَوْ حَذَفَ الْمُعْتَدِلَ لَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا السَّاعَاتُ الزَّمَانِيَّةُ الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا اهـ. قَالَ م د: أَقُولُ كَلَامُ الشَّارِحِ أَضْبَطُ وَأَوْلَى فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى إرَادَةِ السَّاعَاتِ الْفَلَكِيَّةِ، وَبِالنَّظَرِ لَهَا يَتَعَيَّنُ زِيَادَةُ الْمُعْتَدِلِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَوْلُهُ:(إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) كَانَ الْوَجْهُ إسْقَاطَهُ ق ل. لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَمِنْ آخِرِهِ قَوْلُهُ: (فَجُعِلَ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَةٌ) لِتَكْفِيرِ ذُنُوبِهَا فَتَكُونُ السَّبْعَةَ عَشَرَ مُكَفِّرَةً لِمَا يَقَعُ فِي زَمَنِ الْيَقِظَةِ مِنْ الذُّنُوبِ.
قَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: وَلَمْ يُحْسَبْ زَمَنُ النَّوْمِ أَيْضًا لِأَنَّ النَّائِمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ وُقُوعُ ذَنْبٍ فِي حَالَةِ النَّوْمِ قَوْلُهُ:(أَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً) لِأَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سُنَّةً، وَتَكْبِيرَاتُ التَّحَرُّمِ خَمْسٌ فَرْضٌ،
الْمُثَنَّاةِ عَلَى السِّينِ لِأَنَّ فِي كُلِّ رُبَاعِيَّةٍ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَيَجْتَمِعُ مِنْهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ تَكْبِيرَةً، وَفِي الثُّنَائِيَّةِ إحْدَى عَشَرَ تَكْبِيرَةً، وَفِي الثُّلَاثِيَّةِ سَبْعَ عَشَرَ تَكْبِيرَةً فَجُمْلَتُهَا أَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً (وَ) فِيهَا (تِسْعُ تَشَهُّدَاتٍ) لِأَنَّ فِي الثُّنَائِيَّةِ تَشَهُّدًا وَاحِدًا وَفِي كُلٍّ مِنْ الْبَاقِي تَشَهُّدَيْنِ (وَ) فِيهَا (عَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ) لِأَنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ تَسْلِيمَتَيْنِ (وَ) فِيهَا (مِائَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ تَسْبِيحَةً) لِأَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ مَضْرُوبَةً فِي سَبْعَةَ عَشَرَ فَتَبْلُغُ مَا ذَكَرَهُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الثُّنَائِيَّةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَفِي الثُّلَاثِيَّةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ، أَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَعَدَدُ رَكَعَاتِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيهَا خَمْسَةَ عَشْرَ رُكُوعًا وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً وَثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ تَكْبِيرَةً وَمِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَمَانِ تَشَهُّدَاتٍ.
وَأَمَّا سَفَرُ الْقَصْرِ فَعَدَدُ رَكَعَاتِهِ لِلْقَاصِرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيهَا أَحَدَ عَشَرَ رُكُوعًا وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ سَجْدَةً وَإِحْدَى وَسِتُّونَ تَكْبِيرَةً وَتِسْعٌ وَتِسْعُونَ تَسْبِيحَةً بِتَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ عَلَى السِّينِ فِيهِمَا وَسِتُّ تَشَهُّدَاتٍ. وَأَمَّا السَّلَامُ فَلَا يَخْتَلِفُ عَدَدُهُ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ
(وَجُمْلَةُ الْأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ) الْمَفْرُوضَةِ وَهِيَ الْخَمْسُ (مِائَةٌ وَسِتٌّ وَعِشْرُونَ رُكْنًا) الْأُولَى سَبْعٌ بِتَقْدِيمِ السِّينِ وَعِشْرُونَ إذْ التَّرْتِيبُ رُكْنٌ كَمَا سَبَقَ.
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلَهُ بِقَوْلِهِ (فِي الصُّبْحِ) مِنْ ذَلِكَ (ثَلَاثُونَ رُكْنًا) النِّيَّةُ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَالْقِيَامُ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَالرُّكُوعُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَتَكْبِيرَاتُ الْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَرْبَعٌ سُنَّةً ق ل. قَوْلُهُ: (وَفِيهَا تِسْعُ تَشَهُّدَاتٍ) خَمْسَةٌ مِنْهَا فَرْضُ يَعْقُبُهَا السَّلَامُ، وَأَرْبَعٌ سُنَّةً يَعْقُبُهَا الْقِيَامُ ق ل قَوْلُهُ:(وَفِيهَا عَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ) خَمْسَةٌ وَاجِبَةٌ اهـ قَوْلُهُ: (لِأَنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ تَسْلِيمَتَيْنِ) الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ: (لِأَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَ تَسْبِيحَاتٍ) هَذَا أَدْنَى الْكَمَالِ، أَمَّا أَكْمَلُهُ فَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ وَالثَّلَاثُونَ فِي السَّبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَأَحَدًا وَسِتِّينَ اهـ. وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ صَلَاةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِمَنْ قَصَرَ اهـ أج قَوْلُهُ:(وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ) أَيْ الثَّلَاثَةُ إذْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ق ل.
قَوْلُهُ: (أَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ) أَيْ لِمَنْ صَلَّاهَا فَتَصِيرُ كَالصُّبْحِ قَوْلُهُ: (فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ رُكُوعًا) فِيهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْ
قَوْلَهُ: (فَعَدَدُ رَكَعَاتِهِ لِلْقَاصِرِ إلَخْ) فَتَصِيرُ كُلُّ رُبَاعِيَّةٍ كَالصُّبْحِ قَوْلُهُ: (فِيهَا أَحَدَ عَشَرَ رُكُوعًا) فِيهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى عَدَدِ الرُّكُوعَاتِ قَوْلُهُ: (عَلَى السِّينِ فِيهِمَا) أَيْ فِي التِّسْعِ وَالتِّسْعِينَ
قَوْلُهُ: (وَجُمْلَةُ الْأَرْكَانِ إلَخْ) لِأَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ رُكْنًا، وَفِي كُلِّ تَشَهُّدٍ آخَرَ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ وَهِيَ التَّشَهُّدُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَالسَّلَامُ وَالْقُعُودُ لِلثَّلَاثَةِ، وَفِي كُلِّ تَحَرُّمٍ رُكْنَيْنِ النِّيَّةُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّرْتِيبُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ. اهـ. ق ل فَتَضْرِبُ اثْنَيْ عَشَرَ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةً، وَتُضِيفُ إلَيْهَا مَا فِي التَّحَرُّمَاتِ وَهُوَ عَشْرَةٌ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي خَمْسَةٍ، وَتُضِيفُ إلَيْهَا مَا فِي التَّشَهُّدَاتِ الْأَخِيرَةِ وَهُوَ عِشْرُونَ مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعَةٍ فِي خَمْسَةٍ، وَتُضِيفُ إلَيْهَا خَمْسَةَ أَرْكَانِ التَّرْتِيبِ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَتِسْعَةً وَثَلَاثِينَ، وَهَذَا غَيْرُ مُنَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ الرُّبَاعِيَّاتِ وَأَسْقَطَ التَّرْتِيبَ وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ رُكْنًا قَوْلُهُ:(وَهِيَ الْخَمْسُ) الْأُولَى حَذَفَهُ لِأَنَّهُ عَدَّ الرُّبَاعِيَّاتِ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً حَيْثُ عَدَّ أَرْكَانَ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تَأَمَّلْ قَوْلَهُ: (إذْ التَّرْتِيبُ) أَيْ جِنْسُهُ وَهُوَ مُرَادُ الْمُؤَلِّفِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ عَدَّهُ فِيمَا يَأْتِي رُكْنًا فِي كُلٍّ مِنْ الْخَمْسِ، فَلَوْ نَظَرَ إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ بَدَلَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ أج. وَعِبَارَةُ ق ل قَوْلُهُ: الْأُولَى سَبْعٌ هَذَا إنْ جُعِلَ التَّرْتِيبُ فِي الصَّلَوَاتِ رُكْنًا وَاحِدًا، وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ أَنْ يَعُدَّ خَمْسَةَ أَرْكَانٍ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُعَدُّ صَرِيحٌ فِي هَذَا فَفِي كَلَامِهِ الْأَوَّلِ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: الْأُولَى سَبْعٌ إلَخْ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ عَدَّ الرُّبَاعِيَّاتِ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً، فَيُزَادُ لَهَا التَّرْتِيبُ وَيُزَادُ التَّرْتِيبُ لِلثُّنَائِيَّةِ وَلِلثُّلَاثِيَّةِ اهـ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَيْثُ اعْتَرَضَ الشَّارِحُ عَلَى الْمَتْنِ وَزَادَ التَّرْتِيبَ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّ الصَّلَوَاتِ ثَلَاثَةٌ بِجَعْلِ الرُّبَاعِيَّاتِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدَةً فِيهَا ثَلَاثُ تَرْتِيبَاتٍ زِيَادَةً عَلَى السِّتَّةِ وَالْعِشْرِينَ، مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ هُنَا جَعَلَ التَّرْتِيبَ كُلَّهُ رُكْنًا وَاحِدًا وَفِيمَا يَأْتِي يَعُدُّهُ رُكْنًا فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَآخِرُ كَلَامِهِ يُخَالِفُ أَوَّلَهُ.