المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه - حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب - جـ ٢

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌ فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تُطْلَبُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الصَّلَاةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[الْقِسْمِ الثَّانِي فِي مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌[حُكْمُ سُجُود السَّهْو وَمَحَلُّهُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة]

- ‌تَتِمَّةٌ: تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌ أَحْكَامِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ) صَلَاةِ (الْجُمُعَةِ

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَرَائِضُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[آدَابُ الْجُمُعَةُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[تَتِمَّةٌ سَبُّ الرِّيحِ]

- ‌فَصْلٌفِيمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْجِنَازَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْإِبِلِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْبَقَرِ وَمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ: فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا]

الفصل: ‌فصل: في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه

عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ إنْ كَانَ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهَا.

وَبِنْتُ الْمَخَاضِ الْمَعِيبَةُ وَالْمَغْصُوبَةُ الْعَاجِزُ عَنْ تَخْلِيصِهَا وَالْمَرْهُونَةُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ حَالٍّ وَعَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهَا كَمَعْدُومَةٍ، وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يُخْرِجَ بِنْتَ مَخَاضٍ كَرِيمَةً لَكِنْ تَمْنَعُ الْكَرِيمَةُ عِنْدَهُ ابْنَ لَبُونٍ وَحِقًّا لِوُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ مُجْزِئَةٍ فِي مَالِهِ، وَيُؤْخَذُ الْحَقُّ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ عِنْدَ فَقْدِهَا لَا عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ عِنْدَ فَقْدِهَا.

‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْبَقَرِ وَمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ

(وَأَوَّلُ نِصَابِ الْبَقَرِ ثَلَاثُونَ فَيَجِبُ فِيهِ) أَيْ النِّصَابِ (تَبِيعٌ) ابْنُ سَنَةٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْمَرْعَى (وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ) لَهَا سَنَتَانِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَكَامُلِ أَسْنَانِهَا، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ:«بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ.

وَالْبَقَرَةُ تُقَالُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَلَوْ أَخْرَجَ بَدَلَ الْمُسِنَّةِ تَبِيعَيْنِ أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ (وَعَلَى هَذَا) الْحُكْمُ (أَبَدًا فَقِسْ) عِنْدَ الزِّيَادَةِ فَفِي سِتِّينَ تَبِيعَانِ، وَفِي سَبْعِينَ تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ، وَفِي مِائَةٍ مُسِنَّةٌ وَتَبِيعَانِ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مُسِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ.

تَنْبِيهٌ: قَدْ تَلَخَّصَ أَنَّ الْفَرْضَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ لَا يَتَغَيَّرُ إلَّا بِزِيَادَةِ عِشْرِينَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةِ كُلِّ عَشَرَةٍ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَتَّفِقُ فَرْضَانِ، وَإِذَا اتَّفَقَ فِي إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ فَرْضَانِ فِي نِصَابٍ وَاحِدٍ وَجَبَ فِيهِمَا الْأَغْبَطُ مِنْهُمَا وَهُوَ الْأَنْفَعُ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَحِقَّةٌ ثُمَّ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ تَغَيُّرٌ بِزِيَادَةِ عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ) أَيْ حَالَ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْأَصَحِّ م ر ع ش، أَيْ وَإِنْ وَجَدَهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ زي أَيْ عَدِمَهَا حِسًّا أَوْ شَرْعًا كَمَا سَيَأْتِي.

قَوْلُهُ: (كَمَعْدُومَةٍ) أَيْ فَيَنْتَقِلُ إلَى ابْنِ اللَّبُونِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يُكَلَّفُ) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ إبِلُهُ كُلُّهَا مَهَازِيلَ كَمَا فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَالْمَنْهَجِ، فَإِذَا كَانَتْ كِرَامًا كُلِّفَ كَرِيمَةً.

قَوْلُهُ: (أَنْ يُخْرِجَ بِنْتَ مَخَاضٍ كَرِيمَةً)«لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ عَامِلًا إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» .

قَوْلُهُ: (لَكِنْ تَمْنَعُ الْكَرِيمَةُ عِنْدَهُ ابْنَ لَبُونٍ) أَيْ إجْزَاءَهُ. قَوْلُهُ (لَا عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ) أَيْ لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهَا بِدَرَجَةٍ فَقَطْ، بِخِلَافِهِ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ أَعْلَى مِنْهَا بِدَرَجَتَيْنِ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخْذِ ابْنِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ عِنْدَ فَقْدِهَا بِأَنَّ زِيَادَةَ السِّنِّ فِي ابْنِ اللَّبُونِ الْمَأْخُوذِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ تُوجِبُ اخْتِصَاصَهُ لِقُوَّةِ وُرُودِهِ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، وَالِامْتِنَاعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ بِخِلَافِهَا فِي الْحَقِّ لَا تُوجِبُ اخْتِصَاصَهُ عَنْ بِنْتِ اللَّبُونِ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ بَلْ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَبْرِ الزِّيَادَةِ ثُمَّ أَيْ فِي أَخْذِ ابْنِ اللَّبُونِ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ جَبْرُهَا هُنَا؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ السِّنِّ جَبَرَتْ الْأُنُوثَةَ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ مُلَخَّصًا.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ نِصَابِ الْبَقَر وَمَا يَجِب إخراجه]

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْبَقَرِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَبْقُرُ الْأَرْضَ أَيْ يَشُقُّهَا بِالْحَرْثِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْعِرَابِ وَالْجَوَامِيسِ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَالثَّوْرُ خَاصٌّ بِالذَّكَرِ.

قَوْلُهُ: (تَبِيعٌ) أَيْ ذَكَرٌ وَيَكْفِي عَنْهُ أُنْثَى أَوْ مُسِنَّةٌ بِالْأَوْلَى، وَتَبِيعٌ بِمَعْنَى تَابِعٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْمَرْعَى، وَيُجْمَعُ عَلَى أَتْبِعَةٍ كَرَغِيفٍ وَأَرْغِفَةٍ.

قَوْلُهُ: (مُسِنَّةٌ) أَيْ أُنْثَى فَلَا يَكْفِي الذَّكَرُ.

قَوْلُهُ: (لَهَا سَنَتَانِ) أَيْ تَحْدِيدًا ق ل. وَلَمْ يَقُلْ " وَطَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ " اكْتِفَاءً بِمَا سَبَقَ فِي نَظِيرِهِ.

قَوْلُهُ: (بَقَرَةً) تَمْيِيزٌ وَقَوْلُهُ مُسِنَّةً مَفْعُولُ آخُذَ.

قَوْلُهُ: (وَالْبَقَرَةُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ التَّاءَ لِلْوَحْدَةِ.

قَوْلُهُ: (أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّهُمَا يُجْزِئَانِ عَنْ سِتِّينَ فَعَمَّا دُونَهَا أَوْلَى، وَإِنَّمَا مَنَعَ مُقَابِلُ الْمَذْهَبِ الْإِجْزَاءَ لِعَدَمِ الْأُنُوثَةِ.

قَوْلُهُ: (فَقِسْ) الْفَاءُ زَائِدَةٌ لِتَحْسِينِ اللَّفْظِ.

ص: 325

لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَفِي مِائَتَيْ بَعِيرٍ أَوْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بَقَرَةٌ يَجِبُ فِيهِمَا الْأَغْبَطُ مِنْ أَرْبَعِ حِقَاقٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ وَأَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ إنْ وُجِدَا بِمَالِهِ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَرْضُهَا، فَإِذَا اجْتَمَعَا رُوعِيَ مَا فِيهِ حَظُّ الْمُسْتَحِقِّينَ إذْ لَا مَشَقَّةَ فِي تَحْصِيلِهِ وَأَجْزَأَهُ غَيْرُ الْأَغْبَطِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ السَّاعِي لِلْعُذْرِ، وَجَبْرُ التَّفَاوُتِ لِنَقْصِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْأَغْبَطِ، أَمَّا مَعَ التَّقْصِيرِ مِنْ الْمَالِكِ بِأَنْ دَلَّسَ، أَوْ مِنْ السَّاعِي بِأَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ الْأَغْبَطُ فَلَا يُجْزِئُ وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ أُخِذَ وَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ الْآخَرِ إذْ النَّاقِصُ كَالْمَعْدُومِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا مُتَمِّمًا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ غَيْرَ أَغْبَطَ لِمَا فِي تَعْيِينِ الْأَغْبَطِ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي تَحْصِيلِهِ.

تَتِمَّةٌ لِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ الْإِبِلِ وَلَوْ جَذَعَةً فِي مَالِهِ أَنْ يَصْعَدَ دَرَجَةً وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا وَإِبِلُهُ سَلِيمَةٌ، أَوْ يَنْزِلَ دَرَجَةً

ــ

[حاشية البجيرمي]

قَوْلُهُ: (وَإِذَا اتَّفَقَ فِي إبِلٍ إلَخْ) وَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.

قَوْلُهُ: (وَجَبَ فِيهِمَا) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَقَوْلُهُ " الْأَغْبَطُ " أَيْ مِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ أَوْ مِنْ حَيْثُ الدَّرُّ وَالنَّسْلُ. قَوْلُهُ (إنْ وُجِدَا) أَيْ فَرْضَاهَا، أَيْ الزَّكَاةُ أَوْ الْمَذْكُورَاتُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْمُزَكِّي أَحْوَالًا خَمْسَةً: الْأَوَّلُ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ كُلُّ الْوَاجِبِ بِكُلٍّ مِنْ الْحِسَابَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَغْبَطُ. الثَّانِي: أَنْ يُوجَدَ كُلُّ الْوَاجِبِ بِأَخْذِ الْحِسَابَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ الْمَوْجُودُ. الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُوجَدَ شَيْءٌ عِنْدَهُ مِنْ الْوَاجِبِ فَيَحْصُلُ مَا شَاءَ. الرَّابِعُ: أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ بَعْضُ كُلٍّ مِنْ الْوَاجِبِ بِالْحِسَابَيْنِ كَثَلَاثِ حِقَاقٍ وَأَرْبَعِ بَنَاتِ لَبُونٍ فَيُكْمِلُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا وَيَدْفَعُهُ. الْخَامِسُ: أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ بَعْضُ الْوَاجِبِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ فَقَطْ كَحِقَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي الرَّابِعِ م د.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الْفَرْضَيْنِ وَقَوْلُهُ فَرْضُهَا أَيْ الزَّكَاةِ أَوْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ.

قَوْلُهُ: (فِي تَحْصِيلِهِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي إخْرَاجِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُمَا حَاصِلَانِ عِنْدَهُ. قَوْلُهُ: (وَأَجْزَأَهُ غَيْرُ الْأَغْبَطِ) أَيْ يُحْسَبُ مِنْ الزَّكَاةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَجُبِرَ التَّفَاوُتُ، فَالْإِجْزَاءُ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ الَّذِي هُوَ الْكِفَايَةُ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ ز ي.

قَوْلُهُ: (أَوْ السَّاعِي) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ إذَا وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ نَفْيٍ أَوْ نَهْيٍ، فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ ق ل.

قَوْلُهُ: (بِنَقْدِ الْبَلَدِ) التَّعْبِيرُ بِهِ لِلْغَالِبِ فَيُجْزِئُ غَيْرُهُ حَيْثُ كَانَ هُوَ نَقْدَ الْبَلَدِ ع ش، وَجَازَ دَفْعُ النَّقْدِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْوَاجِبِ وَتَمَكُّنُهُ مِنْ شِرَاءِ جُزْئِهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْأَغْبَطِ) لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحِقَاقِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَقِيمَةُ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَقَدْ أَخَذَ الْحِقَاقَ فَالْجَبْرُ بِخَمْسِينَ أَوْ بِخَمْسَةِ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ خَمْسُونَ وَقِيمَةَ كُلِّ بِنْتِ لَبُونٍ تِسْعُونَ، شَرْحُ الْمَنْهَج؛ أَيْ وَنِسْبَةُ الْخَمْسِينَ لِلتِّسْعِينَ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ لِأَنَّ تُسْعَ التِّسْعِينَ عَشَرَةٌ.

قَوْلُهُ: (بِأَنْ دَلَّسَ) أَيْ أَخْفَى الْأَغْبَطَ. قَوْلُهُ: (وَإِنْ ظَنَّ) غَايَةٌ.

قَوْلُهُ: (فَلَا يُجْزِئُ) وَيَرُدُّ السَّاعِي مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا كَمَا قَالَهُ م ر وَيَأْخُذُ الْأَغْبَطَ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ أَحَدُهُمَا) فِيهِ اعْتِبَارُ نَفْيِ الْحَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَهُمَا وُجُودُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَفْيُ أَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُمَا مَعًا، وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِأَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ: عَدَمُ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، أَوْ وُجُودُ بَعْضِ أَحَدِهِمَا، أَوْ وُجُودُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا.

وَبِهَا تَتِمُّ الْأَحْوَالُ الْخَمْسَةُ أَيْ بِضَمِّ الْحَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَهُمَا وُجُودُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا فِي مَالِهِ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ " كُلًّا " إلَى تَحْصِيلِ فَرْضٍ كَامِلٍ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بِجَعْلِ الْبَعْضِ الْمَوْجُودِ عِنْدَهُ كَالْعَدَمِ، وَبِقَوْلِهِ:" أَوْ بَعْضًا " مُتَمِّمًا إلَى تَحْصِيلِ مَا يُكْمِلُ بِهِ بَعْضَ الْفَرْضِ الَّذِي عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ مِنْ أَحَدِ الْبَعْضَيْنِ فِي الثَّالِثَةِ، وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ فَلَهُ جَعْلُ مَا عِنْدَهُ أَصْلًا وَيَصْعَدُ أَوْ يَهْبِطُ عَلَى مَا يَأْتِي ق ل.

فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَأَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْحِقَاقَ أَصْلًا فَيُعْطِيهَا مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ وَجُبْرَانٍ أَوْ مَعَ جَذَعَةٍ وَيَأْخُذُ جُبْرَانًا، وَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ أَصْلًا فَيُعْطِيهَا مَعَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَجُبْرَانٍ أَوْ مَعَ حِقَّةٍ وَيَأْخُذُ جُبْرَانًا سم. وَبِهِ يَتَّضِحُ قَوْلُ ق ل وَإِذَا لَمْ يَتِمَّ إلَخْ م د. قَوْلُهُ:(مُتَمَّمًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ صِفَةٌ لِلْبَعْضِ، وَقَوْلُهُ " بِشِرَاءٍ " أَوْ غَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِتَحْصِيلٍ.

قَوْلُهُ: (لِمَا فِي تَعْيِينِ الْأَغْبَطِ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِهِ.

قَوْلُهُ: (لِمَنْ عَدِمَ إلَخْ) ذَكَرَ لِلصُّعُودِ وَالنُّزُولِ ثَلَاثَةَ قُيُودٍ: عَدَمُ الْوَاجِبِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ إبِلٍ، وَأَنْ تَكُونَ

ص: 326