المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: في زكاة خلطة الأوصاف - حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب - جـ ٢

[البجيرمي]

فهرس الكتاب

- ‌ فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

- ‌[سُنَنُ الصَّلَاة]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا تُطْلَبُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الصَّلَاةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ

- ‌فَصْلٌ: فِيمَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- ‌[الْقِسْمِ الثَّانِي فِي مَنْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌[حُكْمُ سُجُود السَّهْو وَمَحَلُّهُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ بِلَا سَبَبٍ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌[حُكْمُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاة]

- ‌تَتِمَّةٌ: تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌ أَحْكَامِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ

- ‌ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ) صَلَاةِ (الْجُمُعَةِ

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَرَائِضُ الْجُمُعَةَ]

- ‌[آدَابُ الْجُمُعَةُ]

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌فَصْلٌ: فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌[تَتِمَّةٌ سَبُّ الرِّيحِ]

- ‌فَصْلٌفِيمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الْجِنَازَةِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْإِبِلِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الْبَقَرِ وَمَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ

- ‌[فَصْلٌ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ]

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

- ‌فَصْلٌ: فِي بَيَانِ نِصَابِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ: فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ: فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ

- ‌[فَصْلٌ فِي الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا]

الفصل: ‌فصل: في زكاة خلطة الأوصاف

حَامِلٌ كَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ وَاسْتَحْسَنَهُ.

وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ سَائِمَةٍ عِنْدَ وُرُودِهَا مَاءً لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الضَّبْطِ حِينَئِذٍ فَلَا يُكَلِّفُهُمْ السَّاعِي رَدَّهَا إلَى الْبَلَدِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتْبَعَ الْمَرَاعِيَ، فَإِنْ لَمْ تَرِدْ الْمَاءَ بِأَنْ اكْتَفَتْ بِالْكَلَأِ وَقْتَ الرَّبِيعِ فَعِنْدَ بُيُوتِ أَهْلِهَا وَأَفْنِيَتِهِمْ، وَيُصَدَّقُ مُخْرِجُهَا فِي عَدَدِهَا إنْ كَانَ ثِقَةً وَإِلَّا فَتُعَدُّ، وَالْأَسْهَلُ عَدُّهَا عِنْدَ مَضِيقٍ تَمُرُّ بِهِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَبِيَدِ كُلٍّ مِنْ الْمَالِكِ وَالسَّاعِي أَوْ نَائِبِهِمَا قَضِيبٌ يُشِيرَانِ بِهِ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ يُصِيبَانِ بِهِ ظَهْرَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْعَدُ عَنْ الْغَلَطِ، فَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعَدِّ وَكَانَ الْوَاجِبُ يُخْتَلَفُ بِهِ أَعَادَ الْعَدَّ.

‌فَصْلٌ: فِي زَكَاةِ خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ

وَتُسَمَّى خُلْطَةَ جِوَارٍ إذْ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِهِ وَالْخَلِيطَانِ مِنْ أَهْلِ زَكَاةٍ فِي نِصَابٍ أَوْ فِي أَقَلَّ مِنْهُ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَاشِيَةٍ مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي (يُزَكِّيَانِ) وُجُوبًا (زَكَاةً) بِالنَّصْبِ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، أَيْ كَزَكَاةِ الْمَالِ (الْوَاحِدِ) إجْمَاعًا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ (بِشَرَائِطَ سَبْعَةٍ) بَلْ عَشَرَةٍ مَعَ أَنَّهُ جَرَى عَلَى وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَهُ عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ كَمَا سَتَعْرِفُهُ مَعَ إبْدَالِهِ بِغَيْرِهِ تَصْحِيحًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْعَدَدِ الْأَوَّلِ (إذَا كَانَ الْمُرَاحُ) وَاحِدًا وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ اسْمٌ

ــ

[حاشية البجيرمي]

وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهَا. قَوْلُهُ: (إلَّا الْحَوَامِلَ) وَلَوْ بِغَيْرِ مَأْكُولٍ لِأَنَّ فِيهِ أَخْذَ حَيَوَانَيْنِ بِحَيَوَانٍ ع ش.

قَوْلُهُ: (فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا حَامِلٌ) أَيْ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهَا فَتُجْزِئُ بِرِضَا مَالِكِهَا، بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا تُجْزِئُ فِيهَا الْحَامِلُ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ هُنَاكَ لِرَدَاءَةِ لَحْمِهَا م د.

قَوْلُهُ (كَمَا لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتْبَعَ الْمَرَاعِيَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّا لَا نَضُرُّ الْمَالِكَ فَنُكَلِّفَهُ رَدَّهَا إلَى الْبَلَدِ، وَلَا نَضُرُّ السَّاعِيَ فَنُكَلِّفَهُ أَنْ يَتْبَعَ الْمَرَاعِيَ م د.

قَوْلُهُ: (وَأَفْنِيَتِهِمْ) عَطْفُ خَاصٍّ وَهُوَ جَمْعُ فِنَاءٍ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْوَاسِعُ أَمَامَ الدُّورِ؛ وَقِيلَ: إنَّ الْعَطْفَ مُرَادِفٌ.

قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ ثِقَةً، أَوْ قَالَ: لَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ الْوَاجِبُ يَخْتَلِفُ بِهِ) كَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ.

[فَصْلٌ فِي زَكَاةِ خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ]

ِ قَوْلُهُ: (وَالْخَلِيطَانِ) تَثْنِيَةُ خَلِيطٍ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ، أَيْ الْخَالِطَانِ أَيْ الشَّخْصَانِ الْخَالِطَانِ يُزَكِّيَانِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ كَزَكَاةِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ. أَوْ تَثْنِيَةُ خَلِيطٍ فَعِيلٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، أَيْ وَالْمَالَانِ الْمَخْلُوطَانِ يُزَكَّيَانِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَزَكَاةِ الْمَالِ الْوَاحِدِ. وَقَوْلُ الشَّارِحِ:" مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ " يَقْتَضِي الْأَوَّلَ، وَقَوْلُهُ:" أَيْ كَزَكَاةِ " يَقْتَضِي الثَّانِيَ م د وَبَعْضَهُ فِي أج.

قَوْلُهُ: (أَوْ فِي أَقَلَّ مِنْهُ) أَفَادَ أَنَّ الشَّرِكَةَ فِيمَا دُونَ نِصَابٍ تُؤَثِّرُ إذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا، كَأَنْ اشْتَرَكَا فِي عِشْرِينَ شَاةً مُنَاصَفَةً وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِثَلَاثِينَ فَيَلْزَمُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ وَالْآخَرَ خُمْسُ شَاةٍ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ؛ لِأَنَّ مَجْمُوعَ الْمَالَيْنِ خَمْسُونَ.

قَوْلُهُ: (وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ) أَيْ بِالْمُشْتَرَكِ. وَلَوْ قَالَ " وَلِأَحَدِهِمَا مَا يُكْمِلُ نِصَابًا " لَكَانَ وَاضِحًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ، وَإِنْ بَلَغَهُ مَجْمُوعُ الْمَالَيْنِ، كَأَنْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ وَاشْتَرَكَا فِي ثِنْتَيْنِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.

وَفِي حَاشِيَةِ ز ي: لَوْ مَلَكَ كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ أَرْبَعِينَ فَخَلَطَا أَرْبَعِينَ مِنْهُمَا عِشْرِينَ بِمِثْلِهَا ثُمَّ خَلَطَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةَ لَهُ بِعِشْرِينَ لِآخَرَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا فَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ تُجْعَلُ مَالًا وَاحِدًا، فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ ثُلُثُ شَاةٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ سُدُسُ شَاةٍ اهـ. قُلْت: وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَوَّلَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ عِشْرُونَ اهـ بِحُرُوفِهِ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ فِي غَيْرِ مَاشِيَةٍ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ " وَالْخَلِيطَانِ " وَكَأَنَّهُ قَالَ: الْخَلِيطَانِ يُزَكَّيَانِ زَكَاةَ الْوَاحِدِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَاشِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ " وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ " لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ.

قَوْلُهُ: (كَزَكَاةِ الْمَالِ إلَخْ) وَإِنْ كَانَ مَالُ كُلٍّ مُتَمَيِّزًا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف.

قَوْلُهُ: (عَلَى وَاحِدٍ)" عَلَى " بِمَعْنَى " فِي " وَقَوْلُهُ " تَصْحِيحًا " مُتَعَلِّقٌ بِإِبْدَالٍ.

قَوْلُهُ: (بِأَنْ تَكُونَ) أَيْ الْفُحُولُ، فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ " أَوْ أَكْثَرَ " وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الْأَكْثَرِ وَهُوَ الْفُحُولُ، وَالتَّذْكِيرُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالنَّظَرِ لِلَّفْظِ

ص: 329

لِمَوْضِعِ مَبِيتِ الْمَاشِيَةِ.

(وَ) الثَّانِي إذَا كَانَ (الْمَسْرَحُ وَاحِدًا) وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْمُهْمَلَةِ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي تَجْتَمِعُ فِيهِ ثُمَّ تُسَاقُ إلَى الْمَرْعَى. (وَ) الثَّالِثُ: إذَا كَانَ (الْمَرْعَى وَاحِدًا) وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ اسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي تَرْعَى فِيهِ.

(وَ) الرَّابِعُ (إذَا كَانَ الْفَحْلُ) الَّذِي يَضْرِبُهَا (وَاحِدًا) أَوْ أَكْثَرَ بِأَنْ تَكُونَ مُرْسَلَةً تَنْزُو عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَاشِيَتَيْنِ بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَاشِيَةُ هَذَا بِفَحْلٍ عَنْ مَاشِيَةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا أَوْ مُعَارًا لَهُ أَوْ لَهُمَا إلَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَضَأْنٍ وَمَعْزٍ فَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهُ قَطْعًا لِلضَّرُورَةِ.

(وَ) الْخَامِسُ إذَا كَانَ (الْمَشْرَبُ وَاحِدًا) وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ مَوْضِعُ شُرْبِ الْمَاشِيَةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَهْرٍ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ.

(وَ) السَّادِسُ إذَا كَانَ (الْحَالِبُ) وَهُوَ الَّذِي يَحْلُبُ اللَّبَنَ (وَاحِدًا) عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ وَهَذَا هُوَ الشَّرْطُ الَّذِي تَقَدَّمَ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ جَرَى فِيهِ عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُهُ كَجَازِ الْغَنَمِ وَالْإِنَاءِ الَّذِي يَحْلُبُ فِيهِ كَآلَةِ الْجَزِّ، وَيُبَدَّلُ بِاتِّحَادِ الرَّاعِي فَإِنَّهُ شَرْطٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَعْنَاهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِرَاعٍ وَلَا يَضُرُّ تَعَدُّدُ الرُّعَاةِ.

(وَ) السَّابِعُ إذَا كَانَ (مَوْضِعُ الْحَلَبِ وَاحِدًا وَهُوَ) بِفَتْحِ اللَّامِ يُقَالُ لِلَّبَنِ وَلِلْمَصْدَرِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَحُكِيَ سُكُونُهَا.

وَالثَّامِنُ إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَتَانِ نِصَابًا كَامِلًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ. وَالتَّاسِعُ مُضِيُّ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ خَلْطِهِمَا إذَا كَانَ الْمَالُ حَوْلِيًّا، فَلَوْ مَلَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ شَاةً فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَخَلَطَا فِي أَوَّلِ صَفَرٍ فَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا خُلْطَةَ فِي الْحَوْلِ بَلْ إذَا جَاءَ الْمُحَرَّمُ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ، وَلَوْ تَفَرَّقَتْ مَاشِيَتُهُمَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ نُظِرَ إنْ كَانَ زَمَنًا طَوِيلًا عُرْفًا وَلَوْ بِلَا قَصْدِ ضُرٍّ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا وَلَمْ يَعْلَمَا بِهِ لَمْ يَضُرَّ فَإِنْ عَلِمَا بِهِ وَأَقَرَّاهُ أَوْ قَصَدَا ذَلِكَ أَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ ضَرَّ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. وَالْعَاشِرُ أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ النِّصَابُ الْمَخْلُوطُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ أَوْ مُكَاتَبٍ لَمْ تُؤَثِّرْ هَذِهِ الْخُلْطَةُ شَيْئًا بَلْ يُعْتَبَرُ نَصِيبُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ إنْ بَلَغَ نِصَابًا زَكَّى زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ، وَلَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْخُلْطَةِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ خِفَّةَ الْمُؤْنَةِ بِاتِّحَادِ الْمَرَافِقِ لَا تَخْتَلِفُ بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ الِاتِّحَادُ فِيمَا مَرَّ لِيُجْمَعَ الْمَالَانِ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ وَلِتَخِفَّ الْمُؤْنَةُ عَلَى الْمُحْسِنِ بِالزَّكَاةِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

الْأَكْثَرِ. قَوْلُهُ: (تَنْزُو) أَيْ تَطْرُقُ. وَيُشْتَرَطُ اتِّحَادُ مَكَانِ الْإِنْزَاءِ كَالْحَلْبِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر.

قَوْلُهُ: (إذَا كَانَ الْمَشْرَبُ وَاحِدًا) بِأَنْ لَا تَخْتَصَّ مَاشِيَةُ أَحَدِهِمَا بِمَوْضِعٍ.

قَوْلُهُ: (يَحْلُبُ اللَّبَنَ) مِنْ بَابِ طَلَبَ يَطْلُبُ طَلَبًا بِفَتْحِ اللَّامِ، فَكَذَا هُنَا؛ تَقُولُ: حَلَبَ يَحْلُبُ بِالضَّمِّ حَلَبًا بِالْفَتْحِ.

قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُهُ) وَمِثْلُهُ الصُّوفُ وَاللَّبَنُ فَلَا يُشْتَرَطُ الْخَلْطُ فِيهِمَا بَلْ يَحْرُمُ خَلْطُ اللَّبَنِ لِلرِّبَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ. وَلَا يَرِدُ خَلْطُ الْمُسَافِرِينَ أَزْوَادَهُمْ حَيْثُ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَكُولًا لِاعْتِيَادِ الْمُسَامَحَةِ بِهِ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ. اهـ. حَجّ أج.

قَوْلُهُ: (إذَا كَانَ الْمَالُ حَوْلِيًّا) الْأَوْلَى حَذْفُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الْآنَ فِي الْحَوْلِيِّ وَسَيَأْتِي غَيْرُهُ، تَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ) هَذَا إنْ اتَّحَدَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ، وَإِلَّا فَلَوْ مَلَكَ زَيْدٌ أَرْبَعِينَ شَاةً غُرَّةَ مُحَرَّمٍ وَعَمْرٌو أَرْبَعِينَ شَاةً غُرَّةَ صَفَرٍ فَخَلَطَاهَا حِينَئِذٍ فَالْوَاجِبُ عَلَى زَيْدٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ الْأَوَّلِ شَاةٌ ثُمَّ بَعْدَهُ لِكُلِّ حَوْلٍ نِصْفُ شَاةٍ وَعَلَى عَمْرٍو نِصْفُ شَاةٍ لِكُلِّ حَوْلٍ ق ل. قَوْلُهُ:(وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ وَلَا يَكْفِيهِمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ لِعَدَمِ تَأْثِيرِ الْخُلْطَةِ.

قَوْلُهُ: (زَمَنًا طَوِيلًا) الْمُرَادُ بِهِ مَا يُؤَثِّرُ فِي عَلَفِ السَّائِمَةِ كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إطْفِيحِيٌّ وَق ل: قَوْلُهُ (ضَرَّ) مَعْنَى ضَرَرِهِ نَفْيُ الْخُلْطَةِ ق ل، أَيْ ارْتَفَعَتْ الْخُلْطَةُ وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ ارْتِفَاعُهَا فِي الْحَوْلِ، فَمَنْ كَانَ نَصِيبُهُ نِصَابَ زَكَاةٍ فَتَمَامُ حَوْلِهِ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ لَا مِنْ يَوْمِ ارْتِفَاعِهَا سم.

قَوْلُهُ: (وَأَقَرَّاهُ) أَيْ أَبْقَيَاهُ وَرَضِيَا بِهِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ قَصَدَا ذَلِكَ) أَيْ التَّفَرُّقَ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ خِفَّةَ الْمُؤْنَةِ إلَخْ) يُشْكِلُ عَلَيْهِ السَّوْمُ، فَإِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِيهِ؛ وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا: لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِهِ، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْخُلْطَةَ لَيْسَتْ مُوجِبَةً لِلزَّكَاةِ بِإِطْلَاقِهَا أَيْ فِي جَمِيعِ

ص: 330

تَنْبِيهٌ: مِثْلُ خُلْطَةِ الْجِوَارِ خُلْطَةُ الشَّرِكَةِ، وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَعْيَانٍ لِأَنَّ كُلَّ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٌ وَخُلْطَةَ شُيُوعٍ. تَتِمَّةٌ: الْأَظْهَرُ تَأْثِيرُ خُلْطَةِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَالنَّقْدِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ بِاشْتِرَاكٍ أَوْ مُجَاوَرَةٍ كَمَا فِي الْمَاشِيَةِ، وَإِنَّمَا تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الْجِوَارِ فِي الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ النَّاطُورُ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ أَشْهَرُ مِنْ الْمُعْجَمَةِ حَافِظُ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ وَالْجَرِينِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ وَالْبَيْدَرِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مَوْضِعُ تَصْفِيَةِ الْحِنْطَةِ، وَفِي الْبَقْلِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ الدَّكَّانُ وَالْحَارِسُ وَمَكَانُ الْحِفْظِ كَخِزَانَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَالْمِيزَانِ وَالْوَزَّانِ وَالنَّقَّادِ وَالْمُنَادِي وَالْحَرَّاثِ وَجَذَّاذِ النَّخْلِ وَالْكَيَّالِ وَالْحَمَّالِ وَالْمُتَعَهِّدِ وَالْمُلَقِّحِ وَالْحَصَّادِ وَمَا يَسْقِي بِهِ لَهُمَا، فَإِذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَخِيلٌ أَوْ زَرْعٌ مُجَاوِرَةً لِنَخِيلِ الْآخَرِ أَوْ لِزَرْعِهِ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِيسٌ فِيهِ نَقْدٌ فِي صُنْدُوقٍ وَاحِدٍ وَأَمْتِعَةُ تِجَارَةٍ فِي مَخْزَنٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ؛ لِأَنَّ الْمَالَيْنِ يَصِيرَانِ بِذَلِكَ كَالْمَالِ الْوَاحِدِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ فِي الْمَاشِيَةِ.

ــ

[حاشية البجيرمي]

صُوَرِهَا، بَلْ الْمُوجِبُ النِّصَابُ مَعَ الْحَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ، بِخِلَافِ السَّوْمِ فَإِنَّهُ مُوجِبٌ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَوَجَبَ قَصْدُهُ اهـ حَجّ بِبَعْضِ إيضَاحٍ.

قَوْلُهُ: (خُلْطَةِ الْجِوَارِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِّهَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ.

قَوْلُهُ: (وَخُلْطَةَ شُيُوعٍ) أَيْ وَتُسَمَّى خُلْطَةَ إلَخْ فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى خُلْطَةِ الْأَعْيَانِ

قَوْلُهُ مَوْضِعُ تَجْفِيفِ الثِّمَارِ مَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَخَالَفَ الثَّعَالِبِيَّ فَقَالَ الْجَرِينُ لِلزَّبِيبِ وَالْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ وَالْمِرْبَدُ لِلتَّمْرِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أج

قَوْلُهُ (وَالْبَيْدَرِ) إلَخْ قَدْ هُجِرَ الْآنَ اسْمُ الْبَيْدَرِ فِي غَالِبِ الْأَمَاكِنِ وَاشْتُهِرَ الْجَرِينُ بِذَلِكَ مَعَ إسْقَاطِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ فَيُقَالُ الْآنَ عِنْدَ الْعَامَّةِ جُرْنٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا زَرْعٌ بِجَنْبِ الْآخَرِ وَأَنْ لَا يَتَمَيَّزَ الْحَرَّاثُ وَالسَّاقِي وَالْحَصَّادُ وَأَنْ يَكُونَ جُرْنُ كُلٍّ بِجَنْبِ الْآخَرِ وَإِنْ تَمَيَّزَ جُرْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ الْجُرْنُ وَاحِدًا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ خُلْطَةُ شُيُوعٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْجَرِينِ وَالْبَيْدَرِ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الزَّرْعِ

تَنْبِيهٌ حَيْثُ ثَبَتَتْ الْخُلْطَةُ وَأَخَذَ السَّاعِي قَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِثْلًا فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةً فِي الْمُتَقَوِّمِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ تَكْفِي نِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ قَوْلُ الْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَهُ ق ل قَوْلُهُ (وَفِي النَّقْدِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ (فِي الثَّمَرِ)

وَذِكْرُ الْحَارِسِ بَعْدَ ذِكْرِ النَّاطُورِ مِنْ ذِكْرِ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ أج وَفِيهِ أَنَّ النَّاطُورَ ذُكِرَ فِي الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَهَذَا فِي النَّقْدِ وَعَرْضِ التِّجَارَةِ قَوْلُهُ الدَّكَّانُ بِفَتْحِ الدَّالِ الْحَانُوتُ قَوْلُهُ (وَنَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوِ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَالنَّقْدِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ بِدَلِيلِ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ أَيْ وَأَنْ لَا يَتَمَيَّزَ بِنَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ (وَالْمُنَادِي) أَيْ الدَّلَّالِ

قَوْلُهُ (وَالْحَرَّاثِ وَجَدَّادِ النَّخْلِ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ يُقَالُ جَدَّ الشَّيْءَ يَجُدُّهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعَهُ مِصْبَاحٌ وَقِيلَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْضًا وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُ هَذَيْنِ فِي خُلْطَةِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُمَا. اهـ. ح ف

قَوْلُهُ وَالْمُلَقِّحِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ مُشَدَّدَةً قَوْلُهُ (وَمَا يُسْقَى بِهِ) أَيْ وَالشَّيْءِ الَّذِي يُسْقَى بِهِ كَالدَّلْوِ وَالثَّوْرِ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا اتِّحَادُ الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَى مِنْهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ قَوْلُهُ (أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ كِيسٌ إلَخْ) وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدَائِعُ لَا تَبْلُغُ كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصَابًا وَبَلَغَ مَجْمُوعُهَا نِصَابًا وَجَعَلَهَا فِي صُنْدُوقٍ عِنْدَهُ وَحَالَ الْحَوْلُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهَا. اهـ. ق ل وع ش

ص: 331