الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَتَخْتَصُّ بِشُرُوطٍ لِلُزُومِهَا وَشُرُوطٍ لِصِحَّتِهَا وَآدَابٍ وَسَتَأْتِي كُلُّهَا.
وَقَدْ بَدَأَ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَقَالَ: (وَ
شَرَائِطُ وُجُوبِ) صَلَاةِ (الْجُمُعَةِ
سَبْعَةُ أَشْيَاءَ) بِتَقْدِيمِ السِّينِ عَلَى الْمُوَحَّدَةِ: الْأَوَّلُ (الْإِسْلَامُ) وَهُوَ شَرْطٌ لِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ عِبَادَةٍ (وَ) الثَّانِي (الْبُلُوغُ وَ) الثَّالِثُ (الْعَقْلُ) فَلَا جُمُعَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى مَجْنُونٍ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَالتَّكْلِيفُ أَيْضًا شَرْطٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا كَغَيْرِهَا.
(وَ) الرَّابِعُ (الْحُرِّيَّةُ) فَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِنَقْصِهِ وَلِاشْتِغَالِهِ بِحُقُوقِ السَّيِّدِ عَنْ التَّهَيُّؤِ لَهَا، وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. (وَ) الْخَامِسُ (الذُّكُورَةُ) فَلَا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَخُنْثَى لِنَقْصِهِمَا (وَ) السَّادِسُ (الصِّحَّةُ) فَلَا تَجِبُ عَلَى مَرِيضٍ وَلَا عَلَى مَعْذُورٍ بِمُرَخِّصٍ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مِمَّا يُتَصَوَّرُ هُنَا.
ــ
[حاشية البجيرمي]
أَيْ بِالظُّهْرِ، أَيْ إذَا فَاتَتْ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ لَا يُغْنِي عَنْهَا) أَيْ إذَا فَعَلَهُ مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهَا لِعَدَمِ انْعِقَادِهِ حِينَئِذٍ.
قَوْلُهُ: (وَقَدْ خَابَ) أَيْ خَسِرَ. وَقَوْلُهُ: مَنْ افْتَرَى أَيْ كَذَبَ.
[شَرَائِطُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]
قَوْلُهُ: (بِتَقْدِيمِ السِّينِ إلَخْ) قَيَّدَ بِذَلِكَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُقْرَأَ تِسْعَةً بِتَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ إذْ الرَّسْمُ وَاحِدٌ. وَمِنْ النِّكَاتِ اللَّطِيفَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْقُرْآنِ قَوْله تَعَالَى {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] بَعْدَ قَوْلِهِ {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] وَالسَّبْعَةُ وَالثَّلَاثَةُ لَا تَكُونُ إلَّا عَشَرَةً إذْ لَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لِتَوَهُّمِ التِّسْعَةِ لِاتِّحَادِ الرَّسْمِ، فَدُفِعَ هَذَا التَّوَهُّمُ بِقَوْلِهِ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ إذْ الْقُرْآنُ فِي أَعْلَى طَبَقَاتِ الْبَلَاغَةِ وَالْبَيَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} [فصلت: 3] وَقَالَ {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [فصلت: 3] أَيْ بَيِّنًا ظَاهِرًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ اهـ أج.
قَوْلُهُ: (الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَهُوَ شَرْطٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ وَبِقَوْلِهِ الْآتِي وَالتَّكْلِيفُ أَيْضًا شَرْطٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالْجُمُعَةِ، وَلِذَا قَالَ فِي مَتْنِ الْمَنْهَجِ: إنَّمَا تَجِبُ أَيْ الْجُمُعَةُ عَلَى حُرٍّ ذَكَرٍ مُقِيمٍ بِمَحَلِّ جُمُعَةٍ، وَتَرْكُ الْجَمَاعَةِ بِلَا عُذْرٍ إلَخْ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَهُوَ شَرْطٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ غَرَضُهُ بِهِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى ذِكْرِ الْإِسْلَامِ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَالتَّكْلِيفُ شَرْطٌ إلَخْ غَرَضُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَى ذِكْرِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِالْجُمُعَةِ، وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ فِيهِ مُسَامَحَةٌ بَلْ مِثْلُهُمَا السَّكْرَانُ، فَالثَّلَاثَةُ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٌ إنْ تُعَدُّوا وَجَبَ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ:(عَلَى صَبِيٍّ) لَكِنْ تَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ وَتُجْزِئُهُ عَنْ ظُهْرِهِ كَمَا يَأْتِي ق ل قَوْلُهُ: (وَلَا عَلَى مَجْنُونٍ) أَيْ مَا لَمْ يَتَعَدَّ بِجُنُونِهِ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا. اهـ. م د قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ السَّكْرَانِ) أَيْ الْمُتَعَدِّي إذْ هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمِثْلُهُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونُ فَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا قَضَاؤُهَا ظُهْرًا عِنْدَ التَّعَدِّي قَوْلُهُ:(فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا ظُهْرًا) أَيْ كَمَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ غَيْرِهَا، فَالْوُجُوبُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى انْعِقَادِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ. فَإِنْ قُلْتَ: الْقَضَاءُ فَرْعُ الْوُجُوبِ وَهُنَا لَا وُجُوبَ. قُلْتُ: هُوَ فَرْعُهُ غَالِبًا اهـ ح ل.
قَوْلُهُ: (الْحُرِّيَّةُ) أَيْ الْكَامِلَةُ بِدَلِيلِ الْمُحْتَرَزِ. وَقَوْلُهُ: فَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ فِيهِ رِقٌّ أَيْ وَإِنْ قَلَّ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَتْ الْجُمُعَةُ فِي نَوْبَتِهِ أَوْ لَا اهـ أج. لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِمَالِكِ الْقِنِّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي حُضُورِهَا م ر قَوْلُهُ:(وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ) إنَّمَا خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ أَوْجَبَهَا عَلَيْهِ دُونَ الْقِنِّ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ أج قَوْلُهُ: (وَخُنْثَى) نَعَمْ إنْ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ قَبْلَ فِعْلِهَا وَلَوْ بَعْدَ فِعْلِهِ الظُّهْرَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا إنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ الظُّهْرِ، وَلَا يَكْفِيه ظُهْرُهُ الْأَوَّلُ إنْ كَانَ فَعَلَهُ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ. اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (لِنَقْصِهِمَا) لَكِنْ تُجْزِئُهُمَا عَنْ ظُهْرِهِمَا إنْ فَعَلُوهَا كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ: (الصِّحَّةُ) لَوْ قَالَ عَدَمُ الْعُذْرِ لَكَانَ أَعَمَّ وَأَوْلَى كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ. اهـ. ق ل. قَوْلُهُ: (وَلَا عَلَى مَعْذُورٍ) وَلَيْسَ
وَمِنْ الْأَعْذَارِ الِاشْتِغَالُ بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَإِسْهَالٌ لَا يَضْبِطُ الشَّخْصُ نَفْسَهُ مَعَهُ وَيَخْشَى مِنْهُ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْجَمَاعَةِ أَنَّ الْحَبْسَ عُذْرٌ إذْ لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا فِيهِ فَيَكُونُ هُنَا كَذَلِكَ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ يَجِبُ إطْلَاقُهُ لِفِعْلِهَا وَالْغَزَالِيُّ بِأَنَّ الْقَاضِيَ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي مَنْعِهِ مُنِعَ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْلَى وَلَوْ اجْتَمَعَ فِي الْحَبْسِ أَرْبَعُونَ فَصَاعِدًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَلْزَمُهُمْ.
وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِإِقَامَتِهَا فَهَلْ
ــ
[حاشية البجيرمي]
مِنْ الْأَعْذَارِ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْمُشْتَغِلِينَ بِالسَّبَبِ مِنْ خُرُوجِهِمْ لِلْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَيْثُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى عَدَمِ خُرُوجِهِمْ ضَرَرٌ كَفَسَادِ مَتَاعِهِمْ، فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي قُرَى مِصْرِنَا كَثِيرًا. اهـ. ع ش. وَلَيْسَ فَوَاتُ الدَّرْسِ عُذْرًا لِإِسْقَاطِهَا وَلَوْ كَانَ الْعِلْمُ فَرْضَ عَيْنٍ وَلَا مُجَرَّدَ الْوَحْشَةِ بِالِانْقِطَاعِ عَنْ الرُّفْقَةِ، وَهَلْ مِثْلُ ذَلِكَ سَفَرُ الْمَرَاكِبِ يَوْمَهَا الْمَشْهُورِ بِالْمَعَاشِ لِلتَّدَارُكِ بِيَوْمِ الِاثْنَيْنِ بَعْدَهُ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ هُوَ الْأَوَّلُ. قَوْلُهُ:(مِمَّا يُتَصَوَّرُ هُنَا) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ شِدَّةِ الرِّيحِ فَإِنَّهَا عُذْرٌ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ لَا فِي صَلَاةِ النَّهَارِ، فَإِذَا وُجِدَتْ نَهَارًا لَا تَكُونُ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ يُقَالُ: أَلْحَقُوا مَا بَعْدَ الْفَجْرِ بِاللَّيْلِ لِوُجُودِ الظُّلْمَةِ فِيهِ، فَتَكُونُ شِدَّةُ الرِّيحِ عُذْرًا فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَتْ دَارُهُ وَتَوَقَّفَ حُضُورُهُ الْجُمُعَةَ عَلَى السَّعْيِ مِنْ الْفَجْرِ وَهُوَ تَصْوِيرٌ حَسَنٌ ع ش عَلَى م ر مُلَخَّصًا. وَانْظُرْ وَجْهَ حُسْنِهِ مَعَ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ صَوْتِ الْمُنَادِي لِمُعْتَدِلِ السَّمْعِ وَصَوْتُ الْمُنَادِي لَا يَصِلُ إلَى مَحَلٍّ يَجِبُ فِيهِ السَّعْيُ مِنْ الْفَجْرِ اط ف. وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ صَوْتِ الْمُنَادِي فِي غَيْرِ الْمُقِيمِ بِمَحَلِّهَا، أَمَّا الْمُقِيمُ بِمَحَلِّهَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ سَمَاعُ صَوْتِ الْمُنَادِي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ مَتْنِ الْمَنْهَجِ مُقِيمٌ بِمَحَلِّ جُمُعَةٍ أَوْ بِمُسْتَوٍ بَلَغَهُ فِيهِ مُعْتَدِلَ سَمْعٍ صَوْتٌ عَالٍ عَادَةً إلَخْ حَيْثُ أَطْلَقَ فِي الْأَوَّلِ وَقَيَّدَ فِيمَا بَعْدَهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ سم فَيَكُونُ كَلَامُ ع ش فِي التَّصْوِيرِ مَفْرُوضًا فِي الْمُقِيمِ بِمَحَلِّ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا كَانَتْ دَارُهُ بَعِيدَةً بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَّا إنْ سَارَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّعْيُ حِينَئِذٍ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ النِّدَاءَ، فَإِذَا وُجِدَتْ شِدَّةُ رِيحٍ حِينَئِذٍ كَانَتْ عُذْرًا فِي حَقِّهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف.
قَوْلُهُ: (وَمِنْ الْأَعْذَارِ الِاشْتِغَالُ بِتَجْهِيزِ الْمَيِّتِ) صَرِيحُهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ فَرَاجِعْهُ ق ل. مَعَ أَنَّهُ مِنْهَا بِالْأَوْلَى لِكَوْنِهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَالْجُمُعَةُ فَرْضَ عَيْنٍ، وَمِنْ الْأَعْذَارِ اشْتِغَالُ صَاحِبِ الزَّرْعِ بِحَصَادِهِ أَوْ حَرْثِهِ وَكَانَ لَوْ تَرَكَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ لَتَلَفَ الزَّرْعُ وَلَمْ يَحْصُلْ الْإِنْبَاتُ. وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا لَوْ احْتَاجَ إلَى كَشْفِ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا كَذَلِكَ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْجُمُعَةُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِدُونِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَيَلْزَمُهُ كَشْفُ عَوْرَتِهِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَعَلَى مَنْ حَضَرَ غَضُّ بَصَرِهِ. اهـ. م ر خ ض. وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْجُمُعَةِ بَدَلًا قَالَ أج نَقْلًا عَنْ التُّحْفَةِ. وَمِنْ الْعُذْرِ هُنَا عَلَى الْأَقْرَبِ حَلِفُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُصَلِّيَهَا لِخَشْيَةِ مَحْذُورٍ عَلَيْهِ لَوْ خَرَجَ إلَيْهَا لِأَنَّ فِي تَحْنِيثِهِ مَشَقَّةً عَلَيْهِ بِإِلْحَاقِهِ الضَّرَرَ لِمَنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِحَلِفِهِ إذْ هُوَ مَعْذُورٌ فِي ظَنِّهِ الْبَاعِثِ لَهُ عَلَى الْحَلِفِ بِشَهَادَةِ قَرِينَةٍ بِهِ، فَإِبْرَارُهُ كَأَنِيسِ مَرِيضٍ بَلْ أَوْلَى اهـ. وَمِنْهُ أَيْضًا مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي خَلْفَ زَيْدٍ فَوُلِّيَ زَيْدٌ إمَامًا فِي الْجُمُعَةِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْجُمُعَةُ، وَقِيلَ فِي هَذِهِ: يُصَلِّي خَلْفَهُ وَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ شَرْعًا كَمَنْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّ زَوْجَتَهُ اللَّيْلَةَ فَإِذَا هِيَ حَائِضٌ، وَكَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَنْزِعُ ثَوْبَهُ فَأَجْنَبَ وَاحْتَاجَ إلَى نَزْعِهِ لِتَعَذُّرِ غُسْلِهِ فِيهِ، وَالْفَرْقُ بِأَنَّ لِلْجُمُعَةِ بَدَلًا فِيهِ نَظَرٌ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْجُمُعَةِ إذَا كَانَ الْحَالِفُ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَيُصَلِّي خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ اهـ. قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَهَلْ الْأَعْذَارُ مُسْقِطَاتٌ لِلْوُجُوبِ أَوْ مُوجِبَاتٌ لِلتَّرْكِ خِلَافٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَمُولِيُّ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ. اهـ. إيعَابٌ. أَيْ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَعْذَارَ مُسْقِطَةٌ لِلْوُجُوبِ أَيْ مَانِعَةٌ مِنْ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ الْمَعْذُورِ اهـ.
قَوْلُهُ: (وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْجَمَاعَةِ) أَيْ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ قَوْلَهُ: (إذَا لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا فِيهِ) أَيْ الْحَبْسِ بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا وَعَجَزَ عَنْ بَيِّنَةِ إعْسَارِهِ اهـ قَوْلُهُ: (فَيَكُونُ هُنَا) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ كَذَلِكَ أَيْ عُذْرًا قَوْلُهُ: (فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَلْزَمُهُمْ) اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافًا لحج قَالَ الْمَرْحُومِيُّ: قَوْلُهُ تَلْزَمُهُمْ أَيْ لِأَنَّ إقَامَتَهَا فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ، وَالتَّعَدُّدُ أَيْ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ يَجُوزُ عِنْدَ عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فَعِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْلَى.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِإِقَامَتِهَا) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى عِبَارَتِهِ مِنْ الْإِيهَامِ إذْ تَقْتَضِي أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ وَمَنْ لَا يَصْلُحُ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ
لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ الَّتِي لَا يَعْسُرُ فِيهَا الِاجْتِمَاعُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ لَهُمْ أَمْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ.
وَتَلْزَمُ الشَّيْخَ الْهَرِمَ وَالزَّمِنَ إنْ وَجَدَا مَرْكَبًا مِلْكًا أَوْ إجَارَةً أَوْ إعَارَةً وَلَوْ آدَمِيًّا كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَمْ يَشُقَّ الرُّكُوبُ عَلَيْهِمَا كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ فِي الْوَحْلِ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ، وَلَا يَجِبُ قَبُولُ الْمَوْهُوبِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ، وَالشَّيْخُ مَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِنَّ النَّاسَ صِغَارٌ وَأَطْفَالٌ وَصِبْيَانٌ وَذَرَارِيُّ إلَى الْبُلُوغِ، وَشُبَّانٌ وَفِتْيَانٌ إلَى الثَّلَاثِينَ، وَكُهُولٌ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَبَعْدَ الْأَرْبَعِينَ الرَّجُلُ شَيْخٌ وَالْمَرْأَةُ شَيْخَةٌ وَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ قَالَ تَعَالَى {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} [مريم: 12] {قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ} [الأنبياء: 60]{وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا} [آل عمران: 46]{إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا} [يوسف: 78] وَالْهَرَمُ أَقْصَى الْكِبَرِ، وَالزَّمَانَةُ الِابْتِلَاءُ وَالْعَاهَةُ، وَتَلْزَمُ الْأَعْمَى إنْ وَجَدَ قَائِدًا وَلَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ يَجِدُهَا أَوْ مُتَبَرِّعًا أَوْ مِلْكًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ وَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا خِلَافًا لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلضَّرَرِ نَعَمْ إنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْجَامِعِ بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْحُضُورِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عَدَمُ الضَّرَرِ وَهَذَا لَا يَتَضَرَّرُ.
وَمَنْ صَحَّ ظُهْرُهُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ صَحَّتْ جُمُعَتُهُ لِأَنَّهَا إذَا صَحَّتْ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ فَمِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ أَوْلَى وَتُغْنِي عَنْ ظُهْرِهِ وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ الْمُصَلَّى قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهَا إلَّا نَحْوَ مَرِيضٍ كَأَعْمَى لَا يَجِدُ قَائِدًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ إحْرَامِهِ إنْ دَخَلَ وَقْتُهَا، وَلَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ فِعْلَهَا أَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، نَعَمْ لَوْ أُقِيمَتْ وَكَانَ ثَمَّ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ كَمَنْ بِهِ إسْهَالٌ
ــ
[حاشية البجيرمي]
يَصْلُحُ أَصْلًا وَلِذَا عَبَّرَ م ر بِقَوْلِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ أَصْلًا اهـ أج قَوْلُهُ: (الَّتِي لَا يَعْسُرُ) وَكَذَا إنْ عَسُرَ بِالْأَوْلَى. قَوْلُهُ: (أَنَّ لَهُ ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَيَظْهَرُ الْوُجُوبُ وَفِي شَرْحِ م ر الْجَوَازُ ق ل.
قَوْلُهُ: (وَالزَّمِنَ) هُوَ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ أَضْعَفَتْ حَرَكَتَهُ وَإِنْ كَانَ شَابًّا فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الشَّيْخِ لَا عَلَى الْهَرَمِ قَوْلُهُ: (وَلَوْ آدَمِيًّا) أَيْ إنْ لَمْ يُزْرِ بِهِ قَوْلَهُ: (وَاسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ) أَيْ مَجْمُوعَ ذَلِكَ إذْ لَيْسَ فِي الدَّلِيلِ شَابٌّ وَلَا فِي الْمَدْلُولِ كَهْلٌ فَتَأَمَّلْ ق ل. وَفِيهِ أَنَّ الْكَهْلَ مَوْجُودٌ فِي الْمَدْلُولِ. وَاعْتَرَضَ قَوْلُهُ: وَاسْتَنْبَطَ بِأَنَّ الِاسْتِنْبَاطَ يَحْتَاجُ لِتَأَمُّلٍ كَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ إلَخْ.
قَوْلُهُ: (وَالزَّمَانَةُ) هِيَ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ وَقَدْ يُقَالُ: قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْهَرَمِ وَالزَّمِنِ فَاحْتَاجَ لِتَعْرِيفِ الْهَرَمِ وَالزَّمَانَةِ لِاشْتِقَاقِهِمَا مِنْهُمَا تَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (يَجِدُهَا) أَيْ زَائِدَةً عَلَى مَا فِي الْفِطْرَةِ ق ل قَوْلُهُ: (خِلَافًا لِلْقَاضِي حُسَيْنٍ) فَإِنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْحُضُورَ إنْ كَانَ يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْجَامِعُ قَرِيبًا بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الِاسْتِدْرَاكِ.
قَوْلُهُ: (مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ) كَالصَّبِيِّ وَالرَّقِيقِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ قَوْلُهُ: (أَوْلَى) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ صِحَّتَهَا مِمَّنْ يَصِحُّ ظُهْرُهُ تَبَعٌ لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَحِينَئِذٍ لَيْسَتْ الصِّحَّةُ مِنْهُ أَوْلَى شَوْبَرِيٌّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهَا مِنْ الْأَصْلِ صِحَّتُهَا مِنْ التَّابِعِ بِالْأَوْلَى. وَبَعْضُهُمْ وَجَّهَ الْأَوْلَوِيَّةَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهَا إذَا صَحَّتْ مِمَّنْ لَا عُذْرَ لَهُمْ صَحَّتْ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ بِالْأَوْلَى، أَوْ يُقَالُ: لِأَنَّهَا إذَا صَحَّتْ مِنْ الْكَامِلِ الْأَصْلِيِّ صَحَّتْ مِنْ النَّاقِصِ التَّابِعِ بِالْأَوْلَى مَعَ أَنَّهَا فِي الصُّورَةِ أَنْقُصُ مِنْ الظُّهْرِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْمَلَ فِي الْوَاقِعِ س ل. وَقَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: الْمُرَادُ بِالصِّحَّةِ الْإِجْزَاءُ كَمَا قَالَهُ الْأُصُولِيُّونَ، وَالْمُرَادُ بِالْإِجْزَاءِ الْكِفَايَةُ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ أَيْ لِأَنَّهَا إذَا أَجْزَأَتْ الْكَامِلِينَ مَعَ قَصْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ أَكْمَلَ فِي الْمَعْنَى فَتُجْزِئُ النَّاقِصِينَ بِالْأَوْلَى. وَعَبَّرَ الرَّافِعِيُّ بِالْإِجْزَاءِ بَدَلَ الصِّحَّةِ.
قَوْلُهُ: (قَبْلَ إحْرَامِهِ) أَمَّا بَعْدَ إحْرَامِهِ فَيَمْتَنِعُ لِحُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ. لَكِنْ قَالَ م ر: مَا لَمْ يُطَوِّلْ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ كَأَنْ قَرَأَ الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ، فَإِنْ طَوَّلَ كَذَلِكَ جَازَ الِانْصِرَافُ وَلَوْ بَعْدَ الْإِحْرَامِ اهـ أج. وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَحْوَ الْمَرِيضِ لَهُ الِانْصِرَافُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ الزَّوَالُ مُطْلَقًا وَيَمْتَنِعُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَشَقَّةٌ تُحْتَمَلُ، وَأَمَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ
ظَنَّ انْقِطَاعَهُ فَأَحَسَّ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ وَعَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ إنْ مَكَثَ سَبَقَهُ، فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ لَهُ الِانْصِرَافَ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَنَّ الْمَانِعَ فِي نَحْوِ الْمَرِيضِ مِنْ وُجُوبِهَا مَشَقَّةُ الْحُضُورِ وَقَدْ حَضَرَ مُتَحَمِّلًا لَهَا، وَالْمَانِعُ فِي غَيْرِهِ صِفَاتٌ قَائِمَةٌ بِهِ لَا تَزُولُ بِالْحُضُورِ.
(وَ) السَّابِعُ (الِاسْتِيطَانُ) وَالْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْإِقَامَةِ، فَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ سَفَرًا مُبَاحًا وَلَوْ قَصِيرًا لِاشْتِغَالِهِ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا «لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ» لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ
ــ
[حاشية البجيرمي]
وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ فَإِنْ زَادَ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ فِعْلَهَا وَلَمْ تُقَمْ جَازَ لَهُ الِانْصِرَافُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ أَوْ أُقِيمَتْ فَلَا قَوْلُهُ:(أَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ) أَيْ أَوْ زَادَ ضَرَرُهُ لَكِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ.
قَوْلُهُ: (وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى) وَهُوَ نَحْوُ الْمَرِيضِ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَهُوَ الضَّمِيرُ فِي يَنْصَرِفُ الرَّاجِعُ لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، أَيْ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِلْأَوَّلِ الِانْصِرَافُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ وَهُوَ أَنْ لَا يَزِيدَ ضَرَرُهُ وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلثَّانِي. وَحَاصِلُ الْفَرْقِ أَنَّ عُذْرَ نَحْوِ الْمَرِيضِ يَزُولُ بِالْحُضُورِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالرَّقِيقِ وَالْمَرْأَةِ فَإِنَّ عُذْرَهُمَا مُسْتَمِرٌّ.
قَوْلُهُ: (وَالْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِالْإِقَامَةِ) لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ الِاسْتِيطَانِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ لِلِانْعِقَادِ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ بَلْ الْكَلَامُ فِي الْوُجُوبِ وَالْمَشْرُوطُ لِلْوُجُوبِ الْإِقَامَةُ وَلَوْ بِدُونِ اسْتِيطَانٍ كَمُجَاوِرِي الْأَزْهَرِ.
قَوْلُهُ: (عَلَى مُسَافِرٍ) أَيْ وَإِنْ نَقَصَ الْعَدَدُ بِسَبَبِ سَفَرِهِ وَتَعَطَّلَتْ الْجُمُعَةُ عَلَى غَيْرِهِ بِوَاسِطَةِ سَفَرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُحَصِّلَ الْجُمُعَةَ لِغَيْرِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَعْذُورِ السَّابِقِ وِفَاقًا ل م ر وَخِلَافًا لِأَحَدِ كَلَامَيْنِ لِأَبِيهِ، قَالَ: وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَا لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلِخَبَرِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» خِلَافًا لِصَاحِبِ التَّعْجِيزِ. وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِمَّا مَرَّ آنِفًا مِنْ حُرْمَةِ تَعْطِيلِ بَلَدِهِمْ عَنْهَا لَكِنَّ الْفَرْقَ وَاضِحٌ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مُعَطَّلُونَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ بِرْمَاوِيٌّ.
قَوْلُهُ: (مُبَاحًا) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُسَافِرَ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَعْصِي بِتَرْكِهَا فِي بَلَدِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ وَجَدَهَا تُقَامُ فِي طَرِيقِهِ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا م د وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ: قَوْلُهُ مُبَاحًا قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ فَتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْعَاصِي بِسَفَرِهِ لِأَنَّ سُقُوطَهَا رُخْصَةٌ، وَهِيَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي خِلَافًا لِمَا فِي الْمُحَشِّي. وَقَوْلُهُ:(وَلَوْ قَصِيرًا) نَعَمْ إنْ خَرَجَ إلَى قَرْيَةٍ يَبْلُغُ أَهْلَهَا نِدَاءُ قَرْيَتِهِ لَزِمَتْهُ لِأَنَّ هَذِهِ مَسَافَةٌ يَجِبُ قَطْعُهَا لِلْجُمُعَةِ فَلَا تُعَدُّ سَفَرًا مُسْقِطًا لَهَا سم.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَلَوْ قَصِيرًا فِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ السَّفَرَ لِمَحَلٍّ لَا يَسْمَعُ فِيهِ نِدَاءَ الْجُمُعَةِ يُسَمَّى سَفَرًا شَرْعًا. وَقَدْ قَالُوا فِي النَّفْلِ فِي السَّفَرِ فِي صَوْبِ مَقْصِدِهِ لَا بُدَّ أَنْ يُسَافِرَ لِمَحَلٍّ يُسَمَّى الذَّهَابُ إلَيْهِ سَفَرًا شَرْعًا بِأَنْ لَا يَسْمَعَ فِيهِ نِدَاءَ الْجُمُعَةِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ جَاوَزَ الْمَحَلَّ الْمُعْتَبَرَ مُجَاوَزَتُهُ يُقَالُ لَهُ مُسَافِرٌ شَرْعًا، ثُمَّ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا يَسْمَعُ فِيهِ نِدَاءَ الْجُمُعَةِ جَازَ لَهُ التَّنَفُّلُ صَوْبَ مَقْصِدِهِ وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ سَمِعَ فِيهِ نِدَاءً لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ لِمَحَلِّ الْجُمُعَةِ اهـ قَوْلُهُ:(لِاشْتِغَالِهِ إلَخْ) مِنْهُ يُؤْخَذُ عَدَمُ الْوُجُوبِ عَلَى نَحْوِ الْحَصَّادِينَ إذَا خَرَجُوا قَبْلَ الْفَجْرِ إلَى مَكَان لَا يَسْمَعُونَ فِيهِ النِّدَاءَ أَيْ نِدَاءَ بَلْدَتِهِمْ، إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ الْبُلُوغُ مِنْ غَيْرِ بَلْدَتِهِمْ أَيْضًا لَكَانَ مَنْ خَرَجَ أَيْ قَبْلَ الْفَجْرِ إلَى قَرْيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَرْحَلَةٌ وَبِقُرْبِهَا بَلْدَةٌ يَسْمَعُ نِدَاءَهَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَلَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ. اهـ. ح ل. وَقَالَ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ: وَمِنْ هَذَا مَا يَقَعُ فِي بِلَادِ الرِّيفِ مِنْ أَنَّ الْفَلَّاحِينَ يَخْرُجُونَ لِلْحَصَادِ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ مِنْ بَلَدِهِمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ فِيمَا يَسْمَعُونَ مِنْهُ النِّدَاءَ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ عَلَى مَنْ ذُكِرَ لِأَنَّهُمْ إمَّا فِي حُكْمِ الْمُقِيمِينَ أَوْ لِدُخُولِهِمْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ مُسَافِرٌ لَهُ أَيْ لِلْمُسْتَوِي مِنْ مَحَلِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَقَامُوا بِغِيطَانِهِمْ أَوْ رَجَعُوا إلَى بِلَادِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَيْضًا قَوْلَهُ: أَوْ مُسَافِرٌ لَهُ أَيْ لِلْمُسْتَوِي دَخَلَ فِي ذَلِكَ الضِّيَافَةُ، وَمَنْ يُسَافِرُ لِلسَّوَاقِي أَوْ لِلْحِرَاثَةِ مِنْ مَحَلِّ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا سَافَرَ إلَى ذَلِكَ الْمُسْتَوِي إنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ مَحَلِّهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ بَلَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الذَّهَابُ وَإِلَّا فَلَا. وَالْحَالُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمَحَلِّ قَبْلَ الْفَجْرِ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا قَالَهُ ح ل. وَكَلَامُ ح ل هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَيْخُنَا وَوَافَقَهُ الْعَنَانِيُّ لِأَنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ مُسَافِرُونَ وَالْمُسَافِرُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَإِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ غَيْرِ بَلَدِهِ اهـ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ تَقَعُ كَثِيرًا، وَهِيَ أَنَّ الشَّخْصَ يُسَافِرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ إلَى قَرْيَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ بَلَدِهِ لَكِنْ لَا يَسْمَعُ فِيهَا النِّدَاءَ مِنْ بَلَدِهِ، وَيُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَهُوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى الْإِقَامَةِ بَلْ يَرْجُو مِنْهَا قَضَاءَ حَاجَتِهِ، فَحِينَئِذٍ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ مَعَ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ مُسَافِرٌ اهـ.
عَلَى ابْنِ عُمَرَ.
وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ تَصِحُّ بِهِ الْجُمُعَةُ وَهُوَ أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ الْمُسْتَوْطِنِينَ، أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتٌ عَالٍ مِنْ مُؤَذِّنٍ يُؤَذِّنُ كَعَادَتِهِ فِي عُلُوِّ الصَّوْتِ، وَالْأَصْوَاتُ هَادِئَةٌ وَالرِّيَاحُ رَاكِدَةٌ مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ لِبَلَدِ الْجُمُعَةِ مَعَ اسْتِوَاءِ الْأَرْضِ لَزِمَتْهُمْ، وَالْمُعْتَبَرُ سَمَاعُ مَنْ أَصْغَى وَلَمْ يَكُنْ أَصَمَّ وَلَا جَاوَزَ سَمْعُهُ حَدَّ الْعَادَةِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْأَرْضِ لَا عَلَى عَالٍ لِأَنَّهُ لَا ضَبْطَ لِحَدِّهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: إلَّا أَنْ تَكُونَ الْبَلَدُ فِي أَرْضٍ بَيْنَ أَشْجَارٍ كَطَبَرِسْتَانَ، وَتَابَعَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهَا بَيْنَ أَشْجَارٍ تَمْنَعُ بُلُوغَ الصَّوْتِ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْعُلُوُّ عَلَى مَا يُسَاوِي الْأَشْجَارَ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُعْتَبَرُ السَّمَاعُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ، وَفِي ذَلِكَ مَانِعٌ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ، وَلَوْ سَمِعُوا النِّدَاءَ مِنْ بَلَدَيْنِ فَحُضُورُ الْأَكْثَرِ جَمَاعَةً أَوْلَى، فَإِنْ اسْتَوَيَا فَمُرَاعَاةُ الْأَقْرَبِ أَوْلَى كَنَظِيرِهِ فِي الْجَمَاعَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ الصَّوْتُ الْمَذْكُورُ لَمْ تَلْزَمْهُمْ الْجُمُعَةُ.
وَلَوْ ارْتَفَعَتْ قَرْيَةٌ فَسَمِعَتْ وَلَوْ سَاوَتْ لَمْ تَسْمَعْ أَوْ انْخَفَضَتْ فَلَمْ تَسْمَعْ وَلَوْ سَاوَتْ لَسَمِعَتْ لَزِمَتْ الثَّانِيَةُ دُونَ الْأُولَى اعْتِبَارًا بِتَقْدِيرِ الِاسْتِوَاءِ.
وَلَوْ وُجِدَتْ قَرْيَةٌ فِيهَا أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ فَدَخَلُوا بَلَدًا وَصَلُّوا فِيهَا سَقَطَتْ عَنْهُمْ سَوَاءٌ سَمِعُوا النِّدَاءَ أَمْ لَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ لِتَعْطِيلِهِمْ الْجُمُعَةَ فِي قَرْيَتِهِمْ،
وَلَوْ وَافَقَ الْعِيدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَضَرَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ يَبْلُغُهُمْ النِّدَاءُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ وَلَوْ رَجَعُوا إلَى أَهْلَيْهِمْ
ــ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: (وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي لَزِمَتْهُمْ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ (وَهُوَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ جَمْعٌ، وَقَوْلُهُ (مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوْ بَلَغَهُمْ وَالْمُرَادُ بِالطَّرَفِ آخِرُ مَحَلٍّ لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ لِمَنْ سَافَرَ مِنْهُ. قَوْلُهُ:(الْمُسْتَوْطِنِينَ) هُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ.
قَوْلُهُ: (أَوْ بَلَغَهُمْ) أَيْ أَوْ نَقَصُوا لَكِنْ بَلَغَهُمْ إلَخْ وَالْعِبْرَةُ فِي الصَّوْتِ وَالسَّمْعِ بِالِاعْتِدَالِ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْبَلَدَيْنِ بِطَرَفَيْهِمَا الْمُتَقَابِلَيْنِ وَاسْتِوَاءِ الْمَكَانِ وَعَدَمِ الْحَائِلِ وَكُلُّ ذَلِكَ بِالْفَرْضِ لَا بِالْفِعْلِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَطَوَّلَهُ. اهـ. ق ل قَوْلُهُ:(عَالٍ) أَيْ مُعْتَدِلٍ قَوْلُهُ: (لَزِمَتْهُمْ) أَيْ الْجُمُعَةُ فِي بَلَدِهِمْ فِي الْأُولَى، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَرْكُهَا فِيهَا وَإِنْ صَلَّوْا فِي غَيْرِهَا وَفِي الْبَلَدِ الَّذِي سَمِعُوا مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ ق ل قَوْلُهُ:(وَلَا جَاوَزَ سَمْعُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا عِبْرَةَ بِسَمَاعِهِ. قَالَ ع ش: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَوُجُوبِ الصَّوْمِ بِرُؤْيَةِ حَدِيدِ الْبَصَرِ الْهِلَالَ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُجُودِ الْهِلَالِ وَقَدْ وُجِدَ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّدَ السَّمَاعِ بَلْ السَّمَاعَ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ بِسَمْعٍ مُعْتَدِلٍ فَلَا يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ اهـ اج قَوْلُهُ:(وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ، عَلَى الْأَرْضِ) وَيُعْتَبَرُ فِي الْبُلُوغِ الْعُرْفُ بِحَيْثُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَا سَمِعَهُ نِدَاءُ جُمُعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ لَهُ كَلِمَاتُ الْأَذَانِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ شَرْحِ م ر. قَالَ ع ش: حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُؤَذِّنٌ وَفُرِضَ أَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ لَسَمِعَهُ وَجَبَ السَّعْيُ إلَى الْجُمُعَةِ إذْ الْمَدَارُ عَلَى مَا يُصَيِّرُ الْبَلَدَيْنِ كَبَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ.
قَوْلُهُ: (كَطَبَرِسْتَانَ) بِفَتْحِ الطَّاءِ وَالْبَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا تَاءٌ فَوْقِيَّةٌ وَبَعْدَهَا أَلِفٌ وَنُونٌ اسْمُ بَلَدٍ بِبِلَادِ الْعَجَمِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ وَفِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ بِفَتْحِ الرَّاءِ قَالَ ع ش وَالْكَثِيرُ الْكَسْرُ اهـ أج. قَوْلُهُ: (لَمْ تَلْزَمْهُمْ الْجُمُعَةُ) بَلْ وَلَا تَصِحُّ مِنْهُمْ فِي بَلَدِهِمْ ق ل.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ ارْتَفَعَتْ قَرْيَةٌ) أَيْ عَلَى جَبَلٍ مَثَلًا فَالْمُعْتَبَرُ زَوَالُ الْجَبَلِ مِنْ تَحْتِهَا وَنُزُولِهَا عَلَى الْمُسْتَوِي فِي مُحَاذَاةِ مَحَلِّهَا، وَزَوَالُ الِانْخِفَاضِ بِصُعُودِهَا عَلَى الْمُسْتَوِي مُحَاذِيَةً لِمَحَلِّهَا كَمَا اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ. اهـ. ق ل.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ سَاوَتْ لَمْ تَسْمَعْ) اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْمُسَاوَاةِ، فَقِيلَ إنَّهُ بَعْدَ زَوَالِ الِارْتِفَاعِ وَتُجْعَلُ هِيَ مَكَانَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. وَقَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: مَعْنَاهُ أَنْ تُبْسَطَ مَسَافَةُ الِارْتِفَاعِ مُمْتَدَّةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إلَى غَيْرِ جِهَةِ بَلَدِ النِّدَاءِ، وَتُجْعَلَ هِيَ عَلَى طَرَفِ الْمَبْسُوطِ أَيْ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ وُجِدَتْ قَرْيَةٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ قَرِيبًا، أَعْنِي قَوْلَهُ: وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ إنْ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ إلَخْ فَهِيَ مُكَرَّرَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا أَعَمُّ مِمَّا تَقَدَّمَ بِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ سَوَاءٌ سَمِعَ النِّدَاءَ أَوْ لَا قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ صَرَّحَ بِالْجَوَازِ. اهـ. م ر.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ وَافَقَ إلَخْ) صُورَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتُ إلَخْ ع ش، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: نَعَمْ لَوْ وَافَقَ إلَخْ قَوْلُهُ: (فَحَضَرَ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الذَّهَابِ إلَيْهِ وَعَدَمِهِ، فَمَتَى
فَاتَتْهُمْ الْجُمُعَةُ فَلَهُمْ الرُّجُوعُ وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ نَعَمْ لَوْ دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ انْصِرَافِهِمْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ تَرْكُهَا.
وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّ وُجُوبَهَا تَعَلَّقَ بِهِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْوَقْتِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ فِي مَقْصِدِهِ أَوْ طَرِيقِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَخَلُّفِهِ لَهَا عَنْ الرُّفْقَةِ فَلَا يَحْرُمُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ، أَمَّا مُجَرَّدُ انْقِطَاعِهِ عَنْ الرُّفْقَةِ بِلَا ضَرَرٍ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ التَّيَمُّمِ لِأَنَّ الظُّهْرَ يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ،
ــ
[حاشية البجيرمي]
تَوَجَّهُوا إلَيْهِ وَلَمْ يُدْرِكُوهُ سَقَطَ عَنْهُمْ الْعَوْدُ لِلْجُمُعَةِ لِوُجُودِ الْمَشَقَّةِ، وَأَمَّا لَوْ حَضَرُوا لِبَيْعِ أَسْبَابِهِمْ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الْحُضُورُ سَوَاءٌ رَجَعُوا إلَى مَحَلِّهِمْ أَمْ لَا ع ش.
قَوْلُهُ: (فَلَهُمْ الرُّجُوعُ) أَيْ تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَرَكُوا الْمَجِيءَ لِلْعِيدِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْحُضُورُ لِلْجُمُعَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. م د.
قَوْلُهُ: (وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ) أَيْ لِلْمَشَقَّةِ اهـ ع ش. قَوْلُهُ: (قَبْلَ انْصِرَافِهِمْ) كَأَنْ دَخَلَ عَقِبَ سَلَامِهِمْ مِنْ الْعِيدِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَم ر. وَكَذَا بَعْدَهُ حَيْثُ لَمْ يَصِلُوا إلَى مَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ح ل.
قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ إلَخْ) بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، كَمُقِيمٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ اهـ خ ض. وَلَوْ طَرَأَ مُسْقِطٌ كَجُنُونٍ أَوْ مَوْتٍ بَعْدَ سَفَرِهِ سَقَطَ إثْمُ تَضْيِيعِهِ الْجُمُعَةَ لَا إثْمُ قَصْدِ تَعْطِيلِهَا عَلَى مَا حَقَّقَهُ سم. قَالَ أج: فَتَلَخَّصَ أَنَّ إثْمَ الْإِقْدَامِ بَاقٍ م د. وَعِبَارَتُهُ عَلَى التَّحْرِيرِ: وَلَوْ عَصَى بِالسَّفَرِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ جُنَّ سَقَطَ الْإِثْمُ عَنْهُ كَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ بِجِمَاعٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمَ يَوْمٍ، وَمَحَلُّ الْمَنْعِ أَيْضًا مَا لَمْ يَجِبْ السَّفَرُ فَوْرًا، فَإِنْ وَجَبَ كَذَلِكَ كَإِنْقَاذِ نَاحِيَةٍ وَطِئَهَا الْكُفَّارُ أَوْ أُسَرَاءَ اخْتَطَفُوهُمْ وَظَنَّ أَوْ جَوَّزَ إدْرَاكَهُمْ وَحَجّ تَضَيَّقَ وَقْتُهُ وَخَافَ فَوْتَهُ فَيَجِبُ السَّفَرُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. فَالْحُرْمَةُ مُقَيَّدَةٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا تُمْكِنَهُ فِي طَرِيقِهِ، وَلَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَخَلُّفِهِ، وَلَمْ يَجِبْ السَّفَرُ فَوْرًا. قَوْلُهُ:(السَّفَرُ إلَخْ) فَإِذَا سَافَرَ فَهُوَ عَاصٍ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ رُخَصُ السَّفَرِ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا أَوْ إلَى الْيَأْسِ مِنْ إدْرَاكِهَا، وَخَرَجَ بِالسَّفَرِ النَّوْمُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا يَحْرُمُ وَإِنْ عَلِمَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ بِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا م ر. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ النَّوْمِ الْفَوَاتُ، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ، وَيُكْرَهُ السَّفَرُ لَيْلَتَهَا بِأَنْ يُجَاوِزَ السُّورَ قَبْلَ الْفَجْرِ. قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ: لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ جِدًّا أَنَّ «مَنْ سَافَرَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ أَيْ قَالَا: لَا نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ سَفَرِهِ، وَلَا أَعَانَهُ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ» .
وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي سَفَرِ اللَّيْلِ الَّذِي لَا إثْمَ فِيهِ فَيَكُونُ فِي سَفَرِ النَّهَارِ الَّذِي فِيهِ الْإِثْمُ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ح ف قَوْلُهُ: (بَعْدَ الزَّوَالِ) قَدَّمَ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ بِخِلَافِ السَّفَرِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ وَقَعَ فِيهِ خِلَافٌ اهـ شَيْخُنَا. وَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ: وَقَبْلَ الزَّوَالِ وَأَوَّلُهُ الْفَجْرُ كَبَعْدِهِ.
قَوْلُهُ: (إلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ السَّفَرِ، وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ تَعْطِيلُ جُمُعَةِ بَلَدِهِ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَبِهِ صَرَّحَ ز ي وم ر وسم. وَاسْتَوْجَهَ ق ل الْحُرْمَةَ وَنَصُّهُ ظَاهِرُهُ جَوَازُ السَّفَرِ لَهُ وَإِنْ لَزِمَ عَلَيْهِ تَعْطِيلُ جُمُعَةِ بَلَدِهِ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ. وَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ حُرْمَةُ السَّفَرِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الرُّفْقَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَلَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر وَالْعَلَّامَةِ سم الْجَوَازُ قَوْلُهُ:(لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ) وَهُوَ إدْرَاكُهَا، فَلَوْ تَبَيَّنَ خِلَافُ ظَنِّهِ بَعْدَ السَّفَرِ فَلَا إثْمَ وَالسَّفَرُ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ عَوْدُهُ وَإِدْرَاكُهَا فَيُتَّجَهُ وُجُوبُهُ اهـ شَرْحُ م ر وسم عَلَى التُّحْفَةِ. قَوْلُهُ:(أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَخَلُّفِهِ) أَيْ وَكَانَتْ رُفْقَتُهُ خَرَجُوا قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ هُوَ مِنْ الْخُرُوجِ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ، أَوْ كَانَتْ رُفْقَتُهُ لَا تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ كَالصِّبْيَانِ مَثَلًا قَوْلُهُ:(فَلَا يَحْرُمُ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ. قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَلَا أَمْكَنَهُ إدْرَاكُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَسَافَرَ عَصَى بِسَفَرِهِ لِتَفْوِيتِهَا بِهِ بِلَا ضَرَرٍ، وَلَمْ يَتَرَخَّصْ مَا لَمْ تَفُتْ الْجُمُعَةُ وَيُحْسَبُ ابْتِدَاءُ سَفَرِهِ مِنْ فَوَاتِهَا لِأَنَّهَا سَبَبُ الْمَعْصِيَةِ. اهـ. مَرْحُومِيٌّ.
قَوْلُهُ: (أَمَّا مُجَرَّدُ انْقِطَاعِهِ) أَيْ مُجَرَّدُ وَحْشَتِهِ بِانْقِطَاعِهِ إلَخْ. وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ خَرَجَ بِالضَّرَرِ مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ، أَيْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَوْ تَخَلَّفَ عَنْ الرُّفْقَةِ لِأَجْلِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ اسْتَوْحَشَ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ ضَرَرٌ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عُذْرًا.
قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ نَظِيرِهِ) أَيْ إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَوْ حَصَلَ الْمَاءُ لِلطَّهَارَةِ ذَهَبَتْ الرُّفْقَةُ وَاسْتَوْحَشَ فَإِنَّ لَهُ الْعُدُولَ لِلتَّيَمُّمِ، أَيْ فَإِنَّهُ عُذْرٌ فِيهِ قَالَ ع ش: وَلَيْسَ مِنْ التَّضَرُّرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَقْصِدُ السَّفَرَ فِي