المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

[الطحطاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام السؤر

- ‌فصل في مسائل الآبار

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل".فيما يجوز به الاستنجاء

- ‌فصل: في" أحكام "الوضوء

- ‌فصل".في تمام أحكام الوضوء

- ‌فصل".في سنن الوضوء

- ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

- ‌فصل".في المكروهات

- ‌فصل في أوصاف الوضوء

- ‌فصل: نواقض الوضوء

- ‌فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

- ‌فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي

- ‌فصل لبيان فرائض الغسل

- ‌فصل في سنن الغسل

- ‌فصل: وآداب الاغتسال

- ‌فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فصل في الجبيرة ونحوها

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل: يطهر جلد الميتة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل" في الأوقات المكروهة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل في متعلقات الشروط وفروعها

- ‌فصل في بيان واجب الصلاة

- ‌فصل في بيان سننها

- ‌فصل: من آدابها

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

- ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

- ‌فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

- ‌فصل: في صفة الأذكار

- ‌باب فيما لا يفسد الصلاة

- ‌فصل في المكروهات

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن

- ‌فصل فيما لا يكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

- ‌باب الوتر وأحكامه

- ‌فصل في بيان النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

- ‌فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

- ‌فصل: في صلاة التراويح

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله

- ‌باب الجمعة

- ‌باب أحكام العيدينمن الصلاة وغيرها سمي عيدا

- ‌باب صلاة الكسوف والخسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب أحكام الجنائز

- ‌فصل الصلاة عليه

- ‌فصل السلطان أحق بصلاته

- ‌فصل في حملها ودفنها

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صفة الصوم وتقسيمه

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوميوم الشك

- ‌باب في بيان ما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

- ‌فصل يجب الإمساك

- ‌فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌باب ما يلزم الوفاء به

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج

- ‌فصل القران

- ‌فصل التمتع

- ‌فصل العمرةسنة

- ‌باب الجنايات

- ‌فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب

- ‌فصل الهدي

- ‌فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

"‌

‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

".

وزيد عليها وهي جمع أدب وعرف بأنه وضع الأشياء موضعها وقيل الخصلة الحميدة وقيل الورع وفي شرح الهداية هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه وحكمه الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه وأما السنة فهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين وحكمها الثواب وفي تركها العتاب لا العقاب فآداب الوضوء "الجلوس في مكان مرتفع" تحرزا عن الغسالة "واستقبال القبلة" في غير حالة الاستنجاء لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها وجعل الإناء الصغير على يساره والكبير الذي يغترف منه على يمينه "وعدم الاستعانة بغيره" ليقيم العبادة بنفسه من غير إعانة غيره عليها بلا عذر "وعدم التكلم بكلام الناس" لأنه يشغله عن الدعاء المأثور بلا ضرورة "والجمع بين نية القلب وفعل اللسان" لتحصيل العزيمة "والدعاء بالمأثور" أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين "والتسمية" والنية "عند" غسل "كل عضو" أو مسحه فيقول ناويا عند.

ــ.

فصل من آداب الوضوء الخ.

قوله: "وزيد عليها" أوصلها في الخزائن إلى نيف وستين قاله السيد قوله: "وقيل الورع" وقيل ما فعله خير من تركه وقيل ما يمدح به المكلف ولا يذم على تركه وقيل المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه اهـ من الشرح وكلها متقاربة قوله: "هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الخ" ويسمى بالنفل لأنه زائد على الفرض وبالمستحب لأن الشارع يحبه وبالمندوب لأن الشارع بين ثوابه وبالتطوع لأن فاعله متبرع به قاله السيد قوله: "وأما السنة" أي المؤكدة قوله: "لا العقاب" لكن إذا اعتاد الترك فعليه إثم يسير دون إثم ترك الواجب وقد مر قوله: "الجلوس في مكان مرتفع" المراد حفظ الثياب عن الماء المستعمل كما ذكره الكمال لا بقيد الجلوس في مكان مرتفع قاله السيد قوله: "لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها" أي وهو مشتمل على الأدعية ولما روي مرفوعا أكرم المجالس ما استقبل به القبلة قوله: "وعدم الإستعانة بغيره" قال الكرماني لا كراهة في الصب ولا يقال إنه خلاف الأولى وساق عدة أحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وضعف ما يدل على الكراهة وممن كان يستعين على وضوئه بغيره عثمان وفعله ناس من كبار التابعين كما في العيني على البخاري قوله: "لتحصيل العزيمة" مراده بها الشيء الأقوى وليس مراده بها الحكم الذي لم يبن على أعذار العباد فإن التلفظ بها لم يرد عن الشارع قوله: "أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

ص: 75

المضمضة بسم الله اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعند الاستنشاق بسم الله اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار وهكذا في سائرها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في التوضيح "و" من آدابه "إدخال خنصره في صماخ أذنيه" مبالغة في المسح "وتحريك خاتمه الواسع" للمبالغة في الغسل "و" كون "المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى" لشرفها "والامتخاط باليسرى" لامتهانها "و" تقديم "التوضؤ قبل دخول الوقت" مبادرة للطاعة "لغير المعذور" لأن وضوءه ينتقض بخروج.

ــ.

والتابعين" قال ابن أمير حاج سئل شيخنا حافظ عصره شهاب الدين بن حجر العسقلاني عن الأحايث التي ذكرت في مقدمة أبي الليث في أدعية الأعضاء فأجاب بأنها ضعيفة والعلماء يتساهلون في ذكر الحديث الضعيف والعمل به في الفضائل ولم يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله اهـ وطرقها كلها لا تخلو عن متهم بوضع ونسبة هذه الأدعية إلى السلف الصالح أولى من نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرا من الوقوع في مصداق من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وعن هذا قالوا: كما في التقريب وشرحه إذا أردت رواية حديث ضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم بل قل روي عنه كذا أو بلغنا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه من صيغ التمريض وكذا فيما تشك في صحته وضعفه أما الصحيح فاذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم قال الهندي وغيره ولم يثبت منه إلا الشهادتان بعد الفراغ منه قاله السيد عن النهر قوله: "والنية" أي إستصحابها كما في الفتح وأشار بقوله إستصحابها إلى أن المنوي واحد وهو امتثال الأمر مثلا قوله: "وهكذا في سائرها" فيقول عند غسل الوجه باسم الله اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل اليمنى باسم الله اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى باسم الله اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري وعند مسح رأسه باسم الله اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك وعند مسح أذنيه باسم الله اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند مسح عنقه باسم الله اللهم أعتق رقبتي من النار وعند غسل رجله اليمنى باسم الله اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام وعند غسل اليسرى باسم الله اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبور اهـ من الشرح قوله: "أيضا" أي بعد كل دعاء قوله: "وإدخال خنصره" أي أنملة خنصره وهو بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي الفصيح فتح الصاد قال في المحيط ويدخل خنصره في صماخ أذنيه ويحركها وهو مروي عن أبي يوسف والصماخان مثنى صماخ بكسر الصاد ويقال بالسين المهملة قوله: "وتحريك خاتمه الواسع" أما الضيق فإن علم وصول الماء استحب تحريكه والا افترض قاله السيد قوله: "والإمتخاط" مثله الإستنثار قوله: "لأن وضوءه

ص: 76

الوقت عندنا وبدخوله عند زفر وبهما عند أبي يوسف "والإتيان بالشهادتين بعده" قائما مستقبلا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي باب شاء" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال إذا توضأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع بطابع ثم جعل تحت العرش حتى يؤتى بصاحبها يوم القيامة""وأن يشرب من فضل الوضوء قائما" أو قاعدا لأنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما من فضل وضوئه وماء زمزم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء".

ــ.

ينتقض الخ" أي وهو إذا توضأ في زمن قبل الوقت فلا يخلو أما أن يكون بين الوقتين وقت مهمل أولا فإن كان بينهما وقت مهمل وتوضأ فيه للوقت الثاني جاز ذلك عندهما وقال أبو يوسف وزفر لا يجوز فتندب له إعادة الوضوء في الوقت خروجا من الخلاف وإن لم يكن بينهما وقت مهمل وتوضأ في آخر الوقت للوقت الثاني لا يجوز إجماعا فتجب إعادة الوضوء وحينئذ فلا فائدة في وضوئه قبل الوقت قال السيد وهذه إحدى المسائل الثلاث التي النفل فيها أفضل من الفرض الثانية إبراء المعسر أفضل من إنظاره الثالثة البدء بالسلام أفضل من رده قوله: "وبهما عند أبي يوسف" أي بأيهما وجد قوله: "والإتيان بالشهادتين بعده" ذكر الغزنوي أنه يشير بسبابته حين النظر إلى السماء وسميت سبابة لأنه يسب بها والأولى تسميتها بمسبحة كما نص عليه في شرح الشرعة وخصت بذلك لما ذكره شراح المولد أن الله تعالى لما خلق آدم جعل نور محمد صلى الله عليه وسلم في صلبه فكانت الملائكة تقف خلفه تعظم هذا النور فسأل آدم ربه عز وجل أن يحوله أمامه حتى تستقبله الملائكة فجعله في جبهته ثم قال آدم اللهم اجعل لي من هذا النور نصيبا فجعله الله تعالى في مسبحته فصار ينظر إليه وكان كذلك إلى أن نزل الدنيا واشتغل بأمر المعاش فجعل في ظهره كما كان أولا فأعطيت المسبحة الشرف من وقتئذ وهذا أولى مما في السيد قوله: "فيسبغ الوضوء" أي يعم الأعضاء بالماء من قولهم درع سابغة أي شاملة للبدن والمراد هنا الإحسان قوله: "وفي رواية" هي لمسلم قوله: "يدخلها من أي باب شاء" وذلك لتعظيمه وتكريمه قوله: "طبع بطابع" أي ختم عليه بخاتم والمقصود بختمه تعظيمه ويترتب عليه كثرة الثواب قوله: "من فضل الوضوء" بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به أي ما لم يكن صائما قوله: "أو قاعدا" أو للتخيير قالوا: ويقول عند شربه اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك واعصمني من الوهن والأمراض والأوجاع وفي الهندية يشرب قطرة من فضل وضوئه قوله: "لا يشربن أحدكم قائما" محمول على غير الحالتين السابقتين والمراد المبالغة في النهي عن هذا الفعل قال قتادة لرواية أنس فالأكل.

ص: 77

وأجمع العلماء على كراهته تنزيها لأمر طبي لا ديني "وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين" أي الراجعين عن كل ذنب والتواب مبالغة وقيل هو الذي كلما أذنب بادر بالتوبة والتواب من صفات الله تعالى أيضا لأنه يرجع بالإنعام على كل مذنب بقبول توبته "واجعلني من المتطهرين" أي المتنزهين عن الفواحش وقدم المذنب على المتطهر لدفع القنوط والعجب ومن الآداب أنه لا يتوضأ بماء مشمس لأنه يورث البرص ولا يستخلص لنفسه إناء دون غيره لأن الشريعة حنيفية سهلة سمحة ومنه صب الماء برفق على وجهه وترك.

ــ.

قال ذاك أشر وأخبث وفي العتابية ولا بأس بالشرب قائما ولا يشرب ماشيا ورخص للمسافر ذكره الحلبي قوله: " وأجمع العلماء على كراهته تنزيها الخ" لا تسلم حكاية الإجماع فإنه لما تعارضت الأحاديث الدالة على النهي والأحاديث الدالة على الفعل اختلف العلماء في المخلص من التعارض فمن قائل إن النهي ناسخ للفعل ومن قائل بالعكس ومن قائل إن النهي ليس للتحريم بل للتنزيه لأنه لأمر طبي لا ديني وفعله لبيان الجواز ذكره ابن أمير حاج قوله: "أي الراجعين عن كل ذنب" فالمبالغة فيه من حيث الإعراض عن كل ذنب قوله: "وقيل هو الذي الخ" في هذا المعنى زيادة المبادرة قوله: "بقبول توبته" متعلق بالأنعام والباء للتصوير أو للسببية ولو زاد واو أو عطفه على الأنعام لكان أولى وأفاد بعضهم أن التواب في حقه تعالى بمعنى الموفق لها والذي يقبلها قوله: "أي المتنزهين عن الفواحش" وقيل الذين لم يذنبوا وخيره صاحب المنية بين أن يقوله بعد تمام الوضوء أو في خلاله وكلا الأمرين حسن كما قاله ابن أمير حاج قال غير أن الوارد أن يقوله بعد الفراغ متصلا بالشهادتين قوله: "لدفع القنوط" أي من المذنب قوله: "والعجب" أي من المتطهر فإن قلت إن جعله من أحدهما ينافي الآخر أجيب عنه بأن الواو بمعنى أو ولقائل أن يقول إن القنوط لا يتوهم مع طلبه أن يكون منهم فهو مندفع بالدعاء لا بالتقديم والعجب لا يتأتى من المتطهر لأنه من الكبائر وهو لم يذنب أصلا أو من الفواحش وهو متنزه عنها على أن مقام الدعاء لا يقال فيه ذلك فتدبر ويحتمل أن الضمير في قدم يرجع إلى الله تعالى أي في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة 222] قوله: " إنه لا يتوضأ بماء مشمس" لقوله عليه السلام لعائشة حين سخنت الماء: "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص" اهـ من الشرح قوله: "ولا يستخلص لنفسه إناء الخ" أي لا يجعله لنفسه خالصا من الشركة فقد سئل محمد بن واسع أي الوضوأين أحب إليك أمن ماء مخمر أو من متوضأ العامة قال من متوضأ العامة قال عليه السلام: "إن أحب الأديان إلى الله تعالى السمحة الحنيفية" اهـ من الشرح قوله: "حنيفية" أي مائلة عن الأديان الباطلة قوله: "سمحة" يرجع إلى معنى سهلة أو معناه مقبولة مرغوب فيها أي ومن سهولتها عدم الإستخلاص قوله: "وترك التجفيف" في آثار محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتوضأ فيمسح وجهه.

ص: 78

التجفيف وإن مسح لا يبالغ فيه وأن تكون آنيته من خزف وغسل عروتها ثلاثا ووضعه على يساره ووضع اليد حالة الغسل على عروته لا على رأسه وتعاهد موقيه وما تحت الخاتم ومجاوزة حدود الفروض وإطالة الغرة وملء آنيته استعدادا لوقت آخر وقراءة سورة القدر ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ في إثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة" كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء" أخرجه الديلمي ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته.

ــ.

بالثوب قال لا بأس به قال محمد وبه نأخذ ولا نرى بذلك بأسا وهو قول أبي حنيفة اهـ وفي الخانية لا بأس للمتوضىء والمغتسل أن يتمسح بالمنديل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك وهو الصحيح إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر الوضوء على الأعضاء اهـ ملخصا ووردت عدة أحاديث تدل على أنه فعله عليه الصلاة والسلام وهذا كله إذا لم يكن حاجة إلى التنشيف فإن كانت فالظاهر أنه لا يختلف في جوازه من غير كراهة بل في استحبابه أو وجوبه بحسب تلك الحاجة العارضة المندفعة به قاله ابن أمير حاج ثم قال وهذا في الحي أما الميت فمقتضى كلام مشايخنا أنه مستحب لئلا تبتل أكفانه فيصير مثله اهـ قوله: "وإن تكون آنيته من خزف" فإنه روي أن الملائكة تزور بيت من آنيته من خزف من المسلمين قوله: "وغسل عروتها ثلاثا" ليتيقن الطهارة قوله: "ووضعه على يساره" ليصب منه على يمينه وتقدم له ما يفيد ذ لك قوله: "لا رأسه" تحاميا عن تقاطر الماء المستعمل وقوله حالة الغسل أي حالة إرادة الصب للغسل ولا يظهر حال الغسل الحقيقي لأن اليدين مشغولتان بغسل الأعضاء قوله: "وما تحت الخاتم" تقدم ما يفيده قوله: "إطالة للغرة" المراد بها ما يعم التحجيل وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود كما في البحر وأما التحجيل فقال في شرح الشرعة: إنه يغسل الذراعين لنصف العضدين والرجلين لنصف الساقين اهـ قوله: "استعدادا لوقت آخر" لو قال لوضوء آخر لكان أولى ليعم الوضوء على الوضوء في وقت واحد قوله: "لقوله صلى الله عليه وسلم الخ" أخرجه الديلمي في مسند الفردوس قوله: "كتب في ديوان الشهداء" الديوان بالكسر ويفتح مجمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وأول من وضعه عمر رضي الله عنه قاموس فالمراد أنه يكتب اسمه مع أسمائهم في محل كتابتهم والمراد منه ومما قبله أن يعطي ثوابهم وإن تفاوتت الكيفيات قوله: "حشره الله محشر الأنبياء" بكسر الشين وتفتح محل الإجتماع أي وإذا إجتمع معهم في مجمعهم لا يضام لأن مصاحب الكرام لا يضام قوله: "ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته" ذكره المصنف في كبيره قال في المقاصد الحسنة حديث قراءة إنا أنزلناه عقب الوضوء لا أصل له انتهى ويعني به ما ذكر في المقدمة ولفظه يدل على وضعه.

ص: 79