المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصلاة ‌ ‌مدخل … "كتاب الصلاة". لا بد من بيان معناها لغة وشريعة ووقت - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

[الطحطاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام السؤر

- ‌فصل في مسائل الآبار

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل".فيما يجوز به الاستنجاء

- ‌فصل: في" أحكام "الوضوء

- ‌فصل".في تمام أحكام الوضوء

- ‌فصل".في سنن الوضوء

- ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

- ‌فصل".في المكروهات

- ‌فصل في أوصاف الوضوء

- ‌فصل: نواقض الوضوء

- ‌فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

- ‌فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي

- ‌فصل لبيان فرائض الغسل

- ‌فصل في سنن الغسل

- ‌فصل: وآداب الاغتسال

- ‌فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فصل في الجبيرة ونحوها

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل: يطهر جلد الميتة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل" في الأوقات المكروهة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل في متعلقات الشروط وفروعها

- ‌فصل في بيان واجب الصلاة

- ‌فصل في بيان سننها

- ‌فصل: من آدابها

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

- ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

- ‌فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

- ‌فصل: في صفة الأذكار

- ‌باب فيما لا يفسد الصلاة

- ‌فصل في المكروهات

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن

- ‌فصل فيما لا يكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

- ‌باب الوتر وأحكامه

- ‌فصل في بيان النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

- ‌فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

- ‌فصل: في صلاة التراويح

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله

- ‌باب الجمعة

- ‌باب أحكام العيدينمن الصلاة وغيرها سمي عيدا

- ‌باب صلاة الكسوف والخسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب أحكام الجنائز

- ‌فصل الصلاة عليه

- ‌فصل السلطان أحق بصلاته

- ‌فصل في حملها ودفنها

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صفة الصوم وتقسيمه

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوميوم الشك

- ‌باب في بيان ما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

- ‌فصل يجب الإمساك

- ‌فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌باب ما يلزم الوفاء به

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج

- ‌فصل القران

- ‌فصل التمتع

- ‌فصل العمرةسنة

- ‌باب الجنايات

- ‌فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب

- ‌فصل الهدي

- ‌فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ ‌كتاب الصلاة ‌ ‌مدخل … "كتاب الصلاة". لا بد من بيان معناها لغة وشريعة ووقت

‌كتاب الصلاة

‌مدخل

"كتاب الصلاة".

لا بد من بيان معناها لغة وشريعة ووقت افتراضها وعدد أوقاتها وبيانها وركعاتها وحكمة افتراضها وسببها وشرطها وحكمها وركنها وصفتها فهي في اللغة عبارة عن

ــ

كتاب الصلاة

شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة ولم يخل عنها شريعة مرسل ومما اختص به صلى الله عليه وسلم مجموع الصلوات الخمس ولم تجمع لأحد من الأنبياء غيره وخص بالأذان والإقامة وافتتاح الصلاة بالتكبير وبالتأمين وبالركوع فيما ذكره جماعة من المفسرين وبقول اللهم ربنا ولك الحمد وبتحريم الكلام في الصلاة كذا ذكره السيوطي في الأنموذج كذا في شرح السيد وأخرج الطحاوي عن عبيد الله بن محمد عن عائشة رضي الله عنهاأن آدم لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت صلاة الصبح وفدى إسحاق عند الظهر فصلى أربع ركعات فصارت الظهر وبعث عزير فقيل له كم لبثت قال لبثت يوما فرأى الشمس فقال: أو بعض يوم فقيل له إنك لبثت مائة عام ميتا ثم بعثت فصلى أربع ركعات فصارت العصر وغفر لداود عند المغرب فقام فصلى أربع ركعات فجهد في الثالثة أي تعب فيها عن الإتيان بالرابعة لشدة ما حصل له من البكاء على ما اقترفه مما هو خلاف الأولى فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى العشاء الأخيرة نبينا صلى الله عليه وسلم قال في شرح المشكاة ومعناه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من صلى العشاء مع أمته فلا ينافي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلوها دون أممهم ويؤيده قول جبريل عليه السلام في حديث الإمامة هذا وقت الأنبياء من قبلك اهـ قوله: "فهي في اللغة عبارة عن الدعاء" أي حقيقة وتستعمل في غيره مجازا وهو قول الجمهور وبه جزم الجوهري وغيره لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع والقرآن ورد بلغة العرب قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103] أي ادع لهم وفي الحديث في إجابة الدعوة وإن كان صائما فليصل أي فليدع لهم بالخير والبركة ومنه الصلاة على الميت والصلاة اسم مصدر صلى والمصدر التصلية وإنما

ص: 171

الدعاء وفي الشريعة عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة وفرضت ليلة المعراج وعدد أوقاتها خمس للحديث والإجماع والوتر واجب ليس منها وفرضت في الأصل ركعتين ركعتين إلا المغرب فأقرت في السفر وزيدت في الحضر إلا في الفجر وحكمة افتراضها شكر المنعم وسببها الأصلي خطاب الله تعالى الأزلي والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا.

ــ.

عدلوا عن المصدر إلى اسمه لايهامه خلاف المقصود وهو التصلية بمعنى التعذيب بالنار فإنه مصدر مشترك بين صلى بالتشديد بمعنى دعا1 وصلى بالتخفيف بمعنى أحرق وأصل صلاة صلوة كتمرة نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلها فتحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فقلبت الواو ألفا بدليل الجمع على صلوات ولا ترسم بالواو إلا في القرآن كما في الحموي على الأشباه وغيره قوله: "وفي الشريعة عبارة عن الأركان الخ" أي حقيقة وفي الدعاء مجازا فهي في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في العبادة المخصوصة وفي الشرع بالعكس سميت بها هذه الأفعال المخصوصة لاشتمالها على الدعاء ففي المعنى الشرعي المعنى اللغوي وزيادة فتكون من الأسماء المغيرة اهـ قال في الغاية والظاهر أنها من الأسماء المنقولة لوجود الصلاة بدون الدعاء في الأمي والأخرس والفرق بين النقل والتغيير أن النقل لا يكون فيه المعنى الأصلي منظورا إليه لأن النقل في اللغة كالنسخ في الشرع وفي التغيير يكون منظورا له لكن زيد عليه شيء آخر قوله: "وفرضت ليلة المعراج" وهي ليلة الإسراء على ما عليه جمهور المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين وهو الحق كما قاله القاضي عياض وكانت بعد البعثة على الصواب قبل الهجرة بسنة كما جرى عليه النووي ونقل ابن حزم فيه الإجماع وقيل غير ذلك وقيل في ربيع الأول ليلة سبع وعشرين وجرى عليه جمع وقيل ليلة سبع وعشرين من رجب وعليه العمل في جميع الأمصار وجزم به النووي في الروضة تبعا للرافعي وقيل غير ذلك وفي فرضها تلك الليلة التنبيه على فضلها حيث لم تفرض إلا في الحضرة المقدسة فوق السموات السبع بعد طهارة باطنه وظاهره بماء زمزم وفرضت أولا خمسين وردت إلى خمس بواسطة سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام قوله: "للحديث" وهو تعليمه صلى الله عليه وسلم الأعرابي وإمامة جبريل قوله: "والوتر واجب" أي لا فرض وبين الفرض والواجب فرق كما بين السماء والأرض والمشهور أنه فرض عملي يفوت الجواز بفواته ومن أطلق الوجوب أراد به هذا المعنى ومن تأمل تفاريعهم جزم به ولا يرد الوتر على قوله وعدد الخ لأنه في بيان الأوقات لا في تعيين المفروض وأيضا هو فرض عملي وصلوات الأوقات إعتقادية قوله: "شكر المنعم" أي وتكفير الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم: "أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل

1 قول بالتخفيف الصواب بالتشديد بمعنى أحرق أيضا والتصلية مصدر له للمخفف كتبه مصححه.

ص: 172

وشروطها ستعلمها وحكمها سقوط الواجب ونيل الثواب وأركانها ستعلمها وصفتها إما فرض أو واجب أو سنة ستعلمها مفصلة إن شاء الله تعالى "يشترط لفرضيتها" أي لتكليف الشخص بها "ثلاثة أشياء الإسلام" لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة "والبلوغ" إذ لا خطاب على صغير "والعقل" لانعدام التكليف دونه "و" لكن "تؤمر بها الأولاد" إذا وصلوا في السن "لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة" أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا

ــ.

يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء" قالوا: لا قال: "فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا" قوله: "وسببها الأصلي خطاب الله تعالى الأزلي" أي سبب وجوب أدائها واعلم أن عندهم وجوبا ووجوب أداء ووجود أداء ولكل منها سبب حقيقي وسبب مجازي فالوجوب سببه الحقيقي إيجاب الله تعالى في الأزل لأن الموجب للأحكام هو الله تعالى وحده لكن لما كان إيجابه تعالى غيبا عنا لا نطلع عليه جعل لنا سبحانه وتعالى أسبابا مجازية ظاهرة تيسيرا علينا وهي الأوقات بدليل تجدد الوجوب بتجددها والسبب من كل وقت جزء يتصل به الأداء فإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلا فالجزء الأخير متعين للسببية ولو ناقصا ووجوب الأداء سببه الحقيقي خطاب الله تعالى أي طلبه منا ذلك وسببه الظاهري هو اللفظ الدال على ذلك كلفظ أقيموا الصلاة والفرق بين الوجوب ووجوب الأداء أن الوجوب هو شغل الذمة ووجوب الأداء طلب تفريغها كما في غاية البيان وسبب وجود الأداء الحقيقي خلق الله تعالى له وسببه الظاهري إستطاعة العبد وهي مع الفعل قوله: "والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا" اعلم أن الأوقات لها جهات مختلفة بالحيثيات فمن حيث أن الصلاة لا تجوز قبلها وإنما تجب بها أسباب ومن حيث أن الأداء لا يصح بعدها لإشتراط الوقت له وإنما تكون قضاء شروط ومن حيث أنها يجوز فيها أداء الفرض وغيره كالنفل ظروف بخلاف شهر رمضان فإنه معيار للصوم حتى لو نوى نفلا واجبا آخر يقع عن الفرض قوله: "سقوط الواجب" أي في الدنيا قوله: "ونيل الثواب" أي في العقبى أن كان مخلصا أما المرائي فلا ثواب له على ما في مختارات النوازل ويخالفه ما نقله البيري عن الذخيرة من أن الرياء إنما ينفي تضاعف الثواب فقط وذكر بعضهم أن الرياء لا يدخل في الفرائض أي في حق سقوط الواجب.

تنبيه المختار أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل بعثته متعبدا بشرع أحد لأنه قبل الرسالة في مقام النبوة ولم يكن من أمة نبي بل كان يعمل بما يظهر له بالكشف الصادق من شريعة إبراهيم وقيل غير ذلك قوله: "أي لتكليف الشخص" تفسير مراد قوله: "لأنه شرط للخطاب" تقدم أنه أحد أقوال والأصح التكليف وفائدته التعذيب على تركها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر قوله: "ولكن تؤمر بها الأولاد" ذكورا وإناثا والصوم كالصلاة كما في صوم القهستاني وفي الدر عن حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهي عن شرب الخمر يتألف الخير ويعرض عن الشر والظاهر منه أن هذا واجب على الولي قوله: "رفقا به" علة لقوله لا بخشبة وقوله وزجرا.

ص: 173

بحسب طاقته ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده قال صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع"" وأسبابها أوقاتها وتجب" أي يفترض فعلها "بأول الوقت وجوبا موسعا" فلا حرج حتى يضيق عن الأداء فيتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه "والأوقات" للصلوات المفروضة "خمسة" أولها "وقت" صلاة "الصبح"

ــ.

بحسب طاقته علة لقوله وتضرب عليها العشر بيد قوله: "واضربوهم عليها لعشر" اعترض بأن الدليل أعم من المدعى وأجيب بأنه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة وهو أن الضرب بها إنما ورد في جناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغير وقد ورد في بعض الآثار ما يدل عليه وهذا الضرب واجب كما في تنوير الأبصار قوله: "وفرقوا بينهم في المضاجع" قال في الحظر والإباحة من الدر وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما وبين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله عليه السلام: "وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر" ولعل المراد التفريق بحيث لا يشملهما سائر واحد مع التجرد أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بسائر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع ويحرر قوله: "وأسبابها أوقاتها" عامة المشايخ على أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء مطلقا فإن اتصل بأول الوقت كان هو السبب وإلا فينتقل إلى مابه يتصل وإن لم يتصل الأداء بجزء منه أصلا فالجزء الأخير متعين للسببية ولو ناقصا حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتا وصبي بلغ ومرتد أسلم في آخر الوقت ولو صليا في أوله وبعد خروجه تضاف السببية إلى جملة الوقت ليثبت الواجب بصفتة الكمال ولأنه الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح كما في الدر قوله: "فلا حرج حتى يضيق" أي لا يأثم بالتأخير عن الجزء الأول والثاني والثالث مثلا إثم تارك الأداء في الوقت قاله السيد وتارك الصلاة غير مبال بها فاسق يحبس حتى يصلي وقال المحبوبي يضرب حتى يسيل منه الدم ولا نيابة فيها أصلا ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة في الوقت إذا اقتدى فيها وتممها وكذا بالأذان في الوقت وبسجدة التلاوة وبزكاة السائمة لا لو صلى منفردا أو إماما أو في غير الوقت أو أفسد صلاته أو فعل غيرها من العبادات قوله: "وقت صلاة الصبح" الصبح بياض يخلقه الله تعالى في الوقت المخصوص ابتداء وليس من تأثير الشمس ولا من جنس نورها كما في التفسير الكبير قهستاني قوله: "من إبتداء طلوع الفجر" في مجمع الروايات ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لأول الطلوع وبه قال بعضهم فإذا بدت له لمعة أمسك عن المفطرات وقال بعضهم العبرة لاستطارته في الأفق وهذا القول أبين وأوسع والأول أحوط وروي عن محمد أنه قال اللمعة غير معتبرة في حق الصوم وحق الصلاة وإنما يعتبر الإنتشار في الأفق قاله في الشرح وقدم وقت الصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به للسائل بالمدينة كما في البناية عن الغاية ولأنه أول الصوات إفتراضا بإتفاق لأنه صبح ليلة الإسراء ولم يقضه عليه الصلاة والسلام لتوقف وجوب الأداء على العلم بالكيفية.

ص: 174

الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما "من" ابتداء "طلوع الفجر" لإمامة جبريل حين طلع الفجر "الصادق" وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب يظهر طولا ثم يغيب وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره "إلى قبيل طلوع الشمس" لقوله عليه السلام: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول""و" ثانيها "وقت" صلاة "الظهر من زوال

ــ.

خاتمة ذكر بعضهم بيان ساعات النهار فأولها الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم العصيرة ثم الأصيل ثم العشاء ثم الغروب وساعات الليل أولها الشفق ثم الغسق ثم الغدرة ثم العتمة ثم السدفة ثم الجنح ثم الروبة ثم الزلقة ثم الهير ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح قوله: "الصادق" سمي صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه قاله في الشرح قوله: "والكاذب الخ" سمي كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب النور ويعقبه الظلام فكأنه كاذب قاله في الشرح قوله: "وقد أجمعت الأمة الخ" نوزع الإجماع بما نقلناه في أوله سابقا عن مجمع الروايات وبأنه قيل ان آخره إلى أن يرى الرامي موضع نبله فالخلاف ثابت في أوله وآخره وأجيب بأنه لم يعتبر هذا الخلاف لضعفه قوله: "ما لم يطلع قرن الشمس" أي مدة عدم طلوع قرن الشمس وتمام الحديث ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر وقت العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم قوله: "وقت الظهر من زوال الشمس عن بطن السماء" ومعرفة الزوال أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية ويجعل عند منتهى ظلها علامة فما دام الظل ينقص عن العلامة فالشمس لم تزل ومتى وقف فهو وقت الاستواء وقيام الظهيرة فحينئذ يجعل على رأس الظل خطا علامة لذلك فما يكون من ذلك الخط إلى أصل العود فهو المسمى فيء الزوال وإذا لم يجد ما يغرزه يعتبر بقامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام أو ستة أقدام ونصف بقدمه والأول قول العامة وقد نظم الحافظ السيوطي علامة الزوال على الشهور القبطية من أول طوبه إلى آخرها في بيت واحد فقال:

نظمتها بقولي المشروح.

حروفه طزه جبا أبدو وحي.

597 123 421 1086

وهذه الحروف إشارة إلى عدد الأرقام التي يعلم بها الزوال في الشهور القبطية فالطاء لطوبه والزاي إلى أمشير والهاء إلى برمهات والجسيم إلى برموده والباء إلى بشنس والألفان إلى بؤنه وأبيب والباء إلى مسرى والدال إلى توت والواو إلى بابه والحاء إلى هاتور والياء إلى كيهك ونظمها الشيخ السحيمي على ترتيب الشهور القبطية فقال:

إن رمت أقدام الزوال فلذبنا.

دوح يط زهج بااب لمصرنا.

ص: 175

الشمس" عن بطن السماء بالاتفاق ويمتد إلى وقت العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية "إلى" قبيل " أن يصير ظل كل شيء مثليه" سوى فيء الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله "أو مثله" مرة واحدة "سوى ظل الاستواء" فإنه مستثنى على الروايتين والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة "واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين" أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل.

ــ.

وإذا أراد معرفة دخول وقت العصر يزيد عدد قامة نفسه وهي سبعة أقدام على المأخوذ من الشهور فإذا بلغ الظل مجموعهما فقد دخل وقته ولا بد أن يكون الواقف الذي يريد معرفة الظل واقفا على أرض مستوية مكشوف الرأس غير منتعل اهـ شبراملسي مختصرا وروي عن محمد رحمه الله أن أحد الزوال أن يستقبل الرجل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل وإن صارت على حاجبه الأيمن فقد زالت قوله: "في رواية إلى قبيل أن يصير الخ" أي إلى اللحظة اللطيفة التي قبل الصيرورة المذكورة وهذه رواية محمد عن الإمام قوله: "لتعارض الآثار" بيانه أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم يقتضي تأخير الظهر إلى المثل لأن أشد الحر في ديارهم وقت المثل وحديث إمامة جبريل في اليوم الأول يقتضي إنتهاء وقت الظهر بخروج المثل لأنه صلى به صلى الله عليه وسلم العصر في أول المثل الثاني فحصل التعارض بينهما فلا يخرج وقت الظهر بالشك وتمامه في المطولات قوله: "وهو الصحيح" صححه جمهور أهل المذهب وقول الطحاوي وبقولهما نأخذ يدل على أنه المذهب وفي البرهان قولهما هو الأظهر اهـ فقد إختلف الترجيح قوله: "والرواية الثانية" هي رواية الحسن عنه قوله: "سوى ظل الاستواء" هو الذي عبر عنه سابقا بفىء الزوال قوله: "والفيء" سمي فيأ لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق أي رجع ومنه قوله تعالى: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9] أي ترجع وقد يسمى ما بعد الزوال ظلا أيضا ولا يسمى ما قبل الزوال فيأ أصلا كذا في السراج قوله: "وهو قول الصاحبين" أي وزفر والأئمة الثلاثة قوله: "العصر فيه" الأولى حذف فيه لأن الإمامة إنما هي أول المثل الثاني قوله: "لبراءة الذمة" علة للأحوطية وقوله إذ تقديم الخ علة للعلية قوله: "إذ تقديم الصلاة عن وقتها" وهي هنا العصر قوله: "فكيف والوقت باق" أي وقت العصر بعد المثل الثاني قوله: "وفي رواية أسد" أي ابن عمرو ورواه الحسن أيضا عن الإمام قوله: "فبينهما وقت مهمل" اختاره الكرخي وقال شيخ الإسلام انه الاحتياط كما في السراج.

ص: 176

مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق كذا في المبسوط "و" أول "وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين" لما قدمناه من الخلاف "إلى غروب الشمس" على المشهور لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر وحمل على وقت الاختيار "و" أول وقت "المغرب منه" أي غروب الشمس "إلى" قبيل "غروب الشفق الأحمر على المفتى به" وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبها قالا.

ــ.

قوله: "وأول وقت العصر الخ" سمي عصرا لأنه أحد طرفي النهار والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا فالغداة والعشي عصران قوله: "إلى غروب الشمس" أي جرمها بالكلية عن الأفق الحسي أي الظاهري لا الحقيقي لأن في الإطلاع عليه عسرا كما في مجمع الأنهر والتكليف بحسب الوسع حتى قال في الخلاصة لا يفطر من على المنارة بالاسكندرية وقد رأى الشمس ويفطر من بالاسكندرية وقد غابت عنه اهـ وهذا إذا ظهر الغروب وإلا فإلى وقت إقبال الظلمة من المشرق كما في التحفة ولو غربت الشمس ثم عادت هل يعود الوقت الظاهر نعم كما في الدر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نام في حجر علي رضي الله عنه حتى غربت الشمس فلما استيقظ ذكر له أنه فاتته العصر فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارددها عليه فردت حتى صلى العصر أخرجه الطبراني بسند حسن وصححه الطحاوي والقاضي عياض وأخطأ من جعله موضوعا كابن الجوزي كما في النهر قوله: "وحمل" أي قوله بخروج وقت العصر قوله: "على وقت الاختيار" أي الوقت الذي يخير المكلف في الأداء فيه من غير كراهة قوله: "إلى غروب الشفق الأحمر" وقيل هو البياض الذي بعد الحمرة وهو قول الصديق والصديقة وأنس ومعاذ وأبي هريرة ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وداود الظاهري وغيرهم واختاره من أهل اللغة المبرد وثعلب وصحح كل من القولين وأفتى به ورجح في البحر قول الإمام قال ولا يعدل عنه إلى قولهما ولو بموجب من ضعف أو ضرورة تعامل لأنه صاحب المذهب فيجب إتباعه والعمل بمذهبه حيث كان دليله واضحا ومذهبه ثابتا ولا يلتفت إلى جعل بعض المشايخ الفتوى على قولهما اهـ وقوى الكمال قول الإمام أيضا بما حاصله أن الشفق يطلق على البياض والحمرة وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أن الحمرة أو البياض لا ينقضي الوقت بالشك ولا صحة لصلاة قبل وقتها فالاحتياط في التأخير وقال العلامة الزيلعي وما روي عن الخليل أنه قال راعيت البياض بمكة كرمها الله ليلة فما ذهب إلا بعد نصف الليل محمول على بياض الجو وذلك يغيب آخر الليل وأما بياض الشفق وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عنها إلا قليلا قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر قوله: "وهو مروي عن أكابر

ص: 177

لقول ابن عمر: الشفق الحمرة وهو مروي عن أكثر الصحابة وعليه إطباق أهل اللسان ونقل رجوع الإمام إليه "و" ابتداء وقت صلاة "العشاء والوتر منه" أي من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم "إلى" قبيل طلوع "الصبح" الصادق لإجماع السلف وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله زادكم صلاة ألا وهو الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر""ولا يقدم" صلاة "الوتر على" صلاة "العشاء" لهذا الحديث و "للترتيب اللازم" بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام "ومن لم يجد وقتهما" أي العشاء والوتر "لم يجبا عليه" بأن كان في بلد كبلغار وبأقصى الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت وليس.

ــ.

الصحابة" قد علمت أن مذهب الإمام مروي عن أكبر الصحابة أجمعين نساء ورجالا قوله: "وعليه اطباق أهل اللسان" قد علمت ما اختاره المبرد وثعلب وهما من أكبر أهله قوله: "ونقل رجوع الإمام" هذه الصيغة للضعف فلا جزم بها قوله: "وحديث إمامة جبريل الخ" فإنه أم به الليلة الثانية في العشاء ثلث الليل الأول وهذا جواب عما أورده على قول المصنف والعشاء والوتر منه إلى الصبح وقوله وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله" الخ دليل لوقت الوتر قوله: "لهذا الحديث" فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر" صريح في تعيين وقت صلاته قوله: "وواجب الوتر" المراد به الفرض العملي فإنه فرض عملي عند الإمام كما في البحر وقالا أول وقته بعد العشاء بناء على أنه سنة مؤكدة عندهما فصار كركعتي العشاء والثمرة تظهر فيما لو صلى الوتر ناسيا للعشاء أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر أجزأه عند الإمام لسقوط الترتيب بمثل هذا العذر لا عندهما لأنه تبع لها فلا يصح قبلها وفيما لو صلى الفجر قبل الوتر عمدا أو كان صاحب ترتيب أعاده بعد صلاة الوتر عنده لا عندهما لأنه لا ترتيب بين الفرائض والسنن قاله السيد قوله: "كبلغار" قال في القاموس بلغر كقرطق يعني بضم فسكون والعامة تقول بلغار مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد اهـ قوله: "في أقصر ليالي السنة" وهو أربعون ليلة في أول الصيف عند حلول الشمس رأس السرطان فإن الشمس تمكث عندهم على وجه الأرض ثلاثا وعشرين ساعة وتغرب ساعة واحدة على حسب عرض البلد قوله: "وليس مثل اليوم الخ" روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم" قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال: "لا قدروا له قدره" اهـ قال الأسنوي ويقاس عليه اليومان التاليان واستظهر الكمال وجوب القضاء استدلالا بحديث الدجال وتبعه ابن الشحنة فصححه في ألغازه وذكر في المنح أنه المذهب ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء وفرق في النهر بأن الوقت موجود حقيقة في يوم الدجال والمفقود.

ص: 178

مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير الأوقات وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه في أصل هذا المختصر والله الموفق "ولا يجمع بين فرضين في وقت" إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر "بعذر" كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع من تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه "إلا في عرفة للحاج" لا لغيرهم "بشرط" أن يصلي الحاج مع "الإمام الأعظم" أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما.

ــ.

العلامة فقط بخلاف ما نحن فيه فإن الوقت لا وجود له أصلا ورد بأن الوقت موجود قطعا والمفقود هو العلامة فقط فإذن لا فرق وتمامه في تحفة الأخيار قوله: "للأمر فيه بتقدير الأوقات" أي أوقات الصلاة أي على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه لأنا لو وكلنا إلى الاجتهاد لم نصل فيه إلا صلاة يوم واحد كما قاله القاضي عياض قوله: "وكذا الآجال في البيع الخ" وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما في كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه قوله: "في وقت" احترز عن الجمع بينهما فعلا وكل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فذلك جائز كما في التبيين قوله: "بعذر كسفر" أدخلت الكاف المرض وجوزه الإمام الشافعي رضي الله عنه تقديما وتأخيرا والأفضل الأول للنازل والثاني للسائر بشرط أن يقدم الأولى وينوي الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا هذا في جمع التقديم ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لاسيما الحاج ولا بأس بالتقليد كما في البحر والنهر لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لأن الحكم الملفق باطل بالإجماع كما في ديباجة الدر فيقرأ إن كان مؤتما ولا يمس ذكره ولا أمرأة بعد وضوء ويحترز عن إصابة قليل النجاسة وحكاية الإجماع على بطلان الملفق منظور فيها فإن الأصح من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه جوازه والمنهي عنه تتبع الرخص من المذاهب قوله: "وحمل المروي في الجمع الخ" الدليل على صحة هذا التأويل ما روى ابن حبان عن نافع قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفرة وغابت الشمس فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير صنع هكذا وهذا حديث صحيح قال عبد الحق وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها وقال عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع رواه الشيخان قوله: "لا لغيرهم" أعاد الضمير بلفظ الجمع نظرا إلى أن المراد بالحاج الجنس المتحقق في أفراد كثيرة قوله: "كلا من الظهر والعصر" فإن أدرك.

ص: 179

"و" بشرط "الإحرام" بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحة الظهر فلو تبين فساده أعاد. ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج ولو منفردا قال في البرهان وهو الأظهر "فيجمع" الحاج "بين الظهر والعصر جمع تقديم" في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر "ويجمع" الحاج "بين المغرب والعشاء" جمع تأخير فيصليهما "بمزدلفة" بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام "ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة" يعني الطريق المعتاد للعامة لقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي المغرب في الطريق: "الصلاة أمامك" فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر أو خاف طلوعه صح "و" لما بين أصل الوقت بين المستحب منه بقوله: "يستحب الإسفار" وه التأخير للإضاءة "بالفجر" بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" وقال عليه السلام: "نوروا بالفجر يبارك لكم " ولأن في

ــ.

إحدى الصلاتين لا يجوز له الجمع قوله: "فهذه أربعة شروط" أولها عرفة وثانيها صحة الظهر وثالثها الإمام أو نائبه ورابعها الإحرام بالحج قوله: "ولا سنة الظهر" استثنى العلامة مسكين سنة الظهر تبعا للذخيرة والمحيط والكافي وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلي سنة الظهر فعلى الأول يعاد الأذان للعصر لا على الثاني وظاهر الرواية هو الأول نهر قاله السيد قوله: "ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام" فلا يشترط الجماعة لهذا الجمع وكذا الإمام ليس بشرط لهذا الجمع أيضا ولا يتطوع بينهما ولو اشتغل بشيء أو تطوع أعاد الإقامة وعند زفر يعيد الآذان أيضا منلا مسكين ذكره السيد قوله: "ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة" التقييد بالطريق اتفاقي لأنه لو صلاها في وقتها في عرفات لم تجز منلا مسكين قوله: "يعني الطريق المعتاد" لا فائدة في التقييد بالمعتاد بل ذكر الطريق اتفاقي كما علمت قوله: "الصلاة أمامك" بالنصب أي صلها أمامك وبالرفع مبتدأ وخبر أي موضعها أمامك قوله: "فان فعل ولم يعده" أي لم يعد ما صلى وهو المغرب أي مع العشاء ولو قدم العشاء على المغرب يعيدهما على الترتيب فإن لم يصل العشاء حتى طلع الفجر أعاد العشاء إلى الجواز ذكره السيد قوله: "أو خاف طلوعه" أي لو أعادهما مجموعتين "وهو التأخير للإضاءة" في المصباح الأسفار الإضاءة يقال أسفر الفجر إذا أضاء وأسفر الرجل بالصلاة إذا صلاها في الأسفار اهـ قوله: "أسفروا بالفجر الخ" رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وروى الطحاوي بإسناده إلى إبراهيم النخعي ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وإسناده صحيح ويستحب البداءة بالأسفار وهو ظاهر الرواية وقيل يدخل بغلس ويختم بالأسفار بحر عن العناية قوله: "ولأن في الأسفار تكثير الجماعة" لما فيه من توسيع الحال على النائم

ص: 180

الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها وما يؤدي إلى التكثير أفضل وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة" حديث حسن وقال صلى الله عليه وسلم: "من قال دبر صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى" قال الترمذي حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي وقال صلى الله عليه وسلم: "من مكث في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل" وقال عليه السلام: "من مكث في مصلاه بعد العصر إلى غروب الشمس

ــ.

والضعيف فيدركان الجماعة قوله: "في جماعة" ظاهره ولو مع أهل بيته قوله: "ثم قعد يذكر الله تعالى" أفاد العلامة القاري في شرح الحصن الحصين أن القعود ليس بشرط وإنما المدار على الاشتغال بالذكر هذا الوقت قوله: "ثم صلى ركعتين" ويقال لهما ركعتا الإشراق وهما غير سنة الضحى قوله: "تامة" أي كل منهما أي غير ناقص ثوابهما بارتكاب نحو محظور إحرام أو فساد والمراد الحج النفل والتأكيد يفيد أن له ذلك الأجر حقيقة وليس من قبيل الترغيب قوله: "وهو ثان رجليه" أي قبل ان يتربع فلا يضر افتراش رجليه تحت أليتيه أو تغيير هيئة الجلوس إلى صفة يقول بها إمام كهيئة الجلوس التي يقول بها مالك قوله: "قبل أن يتكلم" الظاهر في أمثاله ان المراد يتكلم بكلام الدنيا فلا يضر الفصل بذكر آخر قوله: "لا شريك له" تأكيدا وتأسيس إن أريد بالوحدة وحدة الذات والصفات وبالثاني نفي الشريك في الأفعال قوله: "ومحى عنه عشر سيئات" المشهور إرادة الصغائر وبعض أهل العلم يطلقون فيعم الكبائر في هذا ونظائره ولا حرج على الفاعل المختار الذي لا يسئل عما يفعل قوله: "ورفع له عشر درجات" أي في الجنة أي على من لم يقلها قوله: "وحرس" أي حفظ قوله: "ولم يتبع بذنب" بأن يقع مغفورا أو يوفق للتوبة منه فقوله أن يدركه أي إثمه قوله: "إلا الشرك بالله تعالى" أي فانه لو وقع منه يدركه وليس بواقع منه لقوله سابقا كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه اللهم إلا أن يخصص المكروه بمكروه الدنيا قوله: "من ولد إسمعيل" أي من العرب فإن عتق العرب أفضل من عتق العجم وظاهر الحديث أن هذا الثواب يحصل بمجرد حبس نفسه في مصلاه وإن لم يذكر فإذا ذكر حصل له ذلك مع الثواب المتقدم وعتق العرب يقول به الإمام الشافعي وأما عندنا فلا يرقون فيحمل نحو هذا الحديث على الفرض والتقدير قوله: "وزاد الثواب" أي في المنتظر بعد العصر لأنه كمن أعتق ثمانيا من الرقاب قوله:.

ص: 181

كان كمن أعتق ثمان رقاب من ولد إسماعيل" وزاد الثواب لانتظار فرض وفي الأول لنفل والإسفار بالفجر مستحب سفرا وحضرا "للرجال" إلا في مزدلفة للحاج فإن التغليس لهم أفضل لواجب الوقوف بعده بها كما هو في حق النساء دائما لأنه أقرب للستر وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال من الجماعة "و" يستحب "الإبراد بالظهر في الصيف" في كل البلاد لقوله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم" والجمعة كالظهر "و" يستحب "تعجيله" أي الظهر "في الشتاء" وفي الربيع والخريف لأنه عليه السلام كان يعجل الظهر بالبرد "إلا في يوم غيم" خشية وقوعه قبل وقته "فيؤخر" استحبابا "فيه" أي يوم غيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضر تأخيره "و" يستحب "تأخير" صلاة "العصر" صيفا وشتاء لأنه.

ــ.

"لانتظار فرض" علة للزيادة قوله: "سفرا وحضرا" شتاء وصيفا منفردا ومؤتما وإماما قوله: "لواجب الوقوف بعده" أي للتفرغ لواجب الوقوف قوله: "كما هو في حق النساء دائما" وقيل الأفضل لهن الانتظار في كل الصلوات مطلقا كما في النهر عن القنية قوله: "ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف" وحده أن يتمكن الماشون إلى الجماعات من المشي في ظل الجدران كما في الإيضاح عن الحقائق وقال في السراج بحيث يصلي قبل بلوغ الظل مثلا اهـ وفي الخزانة الوقت المكروه في الظهر ان يدخل في حد الإختلاف وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف حموي قوله: "في كل البلاد" أي سواء كانت حارة أم لا وسواء إشتد الحر أم لا وسواء فيه المنفرد والإمام وسواء قصد الناس الجماعة من مكان بعيد أم لا فالحاصل أن الإبراد أفضل مطلقا وجزم في السراج بأن التخصيص بهذه الأشياء مذهب أصحابنا ورده في البحر بأنه مخالف للمعتبرات والظاهر أن محل الاستحباب ان لم تفته الجماعة أول الوقت وإلا قدمه لأنها إما سنة أكيدة أو واجبة فلا تترك لمستحب إلا أن الإمام حينئذ فاته المستحب قوله: "فإن شدة الحر من فيح جهنم" عن أبي هريرة مرفوعا "أن النار اشتكت إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتهم من حر أو حرور وفمن نفس جهنم" متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها والفيح بوزن البيع الغليان من فاحت القدر غلت والمراد شدة حر النار قوله: "والجمعة كالظهر" أصلا واستحبابا في الزمانين ذكره الاسبيجابي قوله: "وفي الربيع والخريف" كذا في القهستاني وبه صرح في مجمع الروايات فما في البحر من قوله ينبغي إلحاق الخريف بالصيف والربيع بالشتاء وجرى عليه المؤلف في حاشية الدرر مخالف لهذا المنقول وفي القهستاني عن المستصفى الصلاة أول الوقت أفضل عندنا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة اهـ وفي الخلاصة من آخر الإيمان إن كان عندهم حساب يعرفون به الشتاء والصيف فهو على حسابهم وإن لم يكن.

ص: 182

عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية ويتمكن من النفل قبله "ما لم تتغير الشمس" بذهاب ضوئها فلا يتحير فيه البصر وهو الصحيح والتأخير إلى التغير مكروه تحريما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلك صلاة المنافقين - ثلاثا - يجلس أحدكم حتى لو اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان ينقر كنقر الديك لا يذكر الله إلا قليلا" ولا يباح التأخير لمرض وسفر "و" يستحب "تعجيله" أي العصر "في يوم الغيم" مع تيقن دخولها خشية الوقت المكروه "و" يستحب "تعجيل" صلاة "المغرب" صيفا وشتاء ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بأول الوقت في اليومين وقال عليه الصلاة والسلام: "إن أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم" مضاهاة لليهود فكان تأخيرها مكروها "إلا في يوم غيم" وإلا من عذر سفر أو مرض وحضور مائدة والتأخير قليلا لا يكره وتقدم المغرب ثم

ــ.

فالشتاء ما إشتد فيه البرد على الدوام والصيف ما اشتد فيه الحر على الدوام قال في البحر فعلى قياس هذا الربيع ما ينكسر فيه البرد على الدوام والخريف ما ينكسر فيه الحر على الدوام قوله: "فلا يتحير فيه البصر" أفاد بذلك أنه ليس المراد مطلق ذهاب الضوء فإنه يتحقق بعد الزوال فيرجع كلام الشرح إلى ما ذكره العلامة مسكين من أن العبرة لتغير الفرص قوله: "هو الصحيح" وقيل إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه تغيرت وقيل يوضع طست في أرض مستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيرت وإن وقعت في جوفه لم تتغير وقيل غير ذلك قوله: "والتأخير إلخ" أما الأداء فلا يكره لأنه مأمور به ولا يستقيم إثبات الكراهة لشيء مع الأمر به كذا في العناية وقيل الأداء مكروه أيضا ذكره مثلا مسكين اهـ من السيد ولو تغيرت وهو فيها لإطالته لها لم يكره لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا كذا في غاية البيان قوله: " تلك صلاة المنافقين" يحتمل أن ذلك إخبار عن المنافقين الموجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن المراد نفاق العمل قوله: "وكانت بين قرني الشيطان" المراد أنه لازم جرمها الظاهر في هذا الحين وحضرها ليدعو عابديها إلى عبادتها وليس المراد الحقيقة فإنه كما قيل ان الشمس قدر الدينا مائة وستين مرة وهي في السماء الرابعة لا ينالها الشيطان قوله: "كنقر الديك" أي عند التقاطه الحب وهذا تشبيه في السرعة فهو كناية عن عدم إيفائها حقوقها قوله: "ولا يفصل بين الأذان والإقامة الخ" ولو بمقدار صلاة ركعتين كره ككراهة صلاة ركعتين قبلها وما في القنية من استثاء القليل يحمل على ما هو الأقل من قدرهما توفيقا بين كلامهم كما في النهر عن الفتح قوله: أول الوقت ماءالباء زائدة قوله: "إلى اشتباك النجوم" أي كثرتها قوله: "وإلا من عذر الخ" فلا يكره التأخير حينئذ ليجمع بينها وبين العشاء فقط كما في البناية والحلبي قوله: "والتأخير قليلا لا يكره" أي تحريما بل يكره تنزيها وإلى إشتباك النجوم يكره تحريما وفي قول لا يكره ما لم يغب الشفق والأصح الأول.

ص: 183

الجنازة ثم سنة المغرب وإنما يستحب في وقت الغيم عدم تعجليها لخشية وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس "فتؤخر فيه" حتى يتيقن الغروب "و" يستحب "تأخير" صلاة "العشاء إلى ثلث الليل" الأول في رواية الكنز وفي القدوري إلى ما قبل الثلث قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" وفي مجمع الروايات التأخير إلى النصف مباح في الشتاء لمعارضة دليل الندب وهو قطع السمر المنهي عنه دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة لأنه أقل ما يقوم الناس إلى نصف الليل فتعارضا فثبتت الإباحة والتأخير إلى ما بعد النصف مكروه لسلامة دليل الكراهة عن المعارض والكراهة تحريمية "و" يستحب "تعجيله" أي العشاء "في" وقت "الغيم" في ظاهر الرواية لما في التأخير من تقليل الجماعة لمظنة المطر والظلمة وقيدنا السمر بالمنهي عنه وهو ما فيه لغو أو يفوت قيام

ــ.

قوله: "وتقدم المغرب الخ" بيان للأفضل كما في البحر وغيره ووجه التقديم أن المغرب فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية الذي هو صلاة الجنازة وفرض الكفاية مقدم على السنة قوله: "ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل" قيده في الخانية والتحفة والمحيط الرضوي والبدائع بالشتاء أما في الصيف فيستحب التعجيل نهر لئلا تقل الجماعة لقصر الليل فيه قوله: "وفي القدوري إلى ما قبل الثلث" قال في حاشية الدرر وقد ظفرت بأن في المسألة روايتين وهو أحسن ما يوفق به اهـ فعلى ما في الكنز يؤخرها إلى أول الثلث الثاني وعلى ما في القدوري يؤخر إلى ما قبل الثلث وعليه فإيقاعها أول الثلث الثاني مباح قوله: "قال صلى الله عليه وسلم الخ" ورد في التأخير أخبار كثيرة صحاح وهو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وفي تأخيرها قطع السمر المنهي عنه على ما رواه الإمام أحمد والجماعة من حديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى سهر يقوت به الصبح وربما يوقع في كلام لغو فلا ينبغي ختم اليقظة به أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به عادة قال الطحاوي إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها وأما من وكل لنفسه من يوقظه في وقتها فيباح له النوم ذكره العلامة الزيلعي وغيره قوله: "وفي مجمع الروايات الخ" حاصله أن تأخير العشاء بعد الثلث إلى نصف الليل مباح لأنه من حيث كونه يفضي إلى تقليل الجماعة يكره ومن حيث كونه ينقطع به السمر المنهي عنه يندب لأن السمر ينقطع بمضي نصف الليل غالبا فتعارض دليلا الندب والكراهة فتساقطا فبقيت الإباحة وفيه بحث للكمال اهـ قوله: "ويستحب تعجيله العشاء في وقت الغيم" قال في الكنز كالهداية وندب تعجيل ما فيه عين يوم غين ويؤخر غيره فيه قال شارحه البدر العيني قلت هذا في ديارهم لأن فيها الشتاء أكثر ورعاية الأوقات قليلة وأما في ديارنا المصرية فعكس هذا فينبغي ان يراعى الحكم الأول اهـ وأقره في النهر والدر وفي الدر حكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا قوله: "لمهمة" كتدبير.

ص: 184