المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

[الطحطاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام السؤر

- ‌فصل في مسائل الآبار

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل".فيما يجوز به الاستنجاء

- ‌فصل: في" أحكام "الوضوء

- ‌فصل".في تمام أحكام الوضوء

- ‌فصل".في سنن الوضوء

- ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

- ‌فصل".في المكروهات

- ‌فصل في أوصاف الوضوء

- ‌فصل: نواقض الوضوء

- ‌فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

- ‌فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي

- ‌فصل لبيان فرائض الغسل

- ‌فصل في سنن الغسل

- ‌فصل: وآداب الاغتسال

- ‌فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فصل في الجبيرة ونحوها

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل: يطهر جلد الميتة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل" في الأوقات المكروهة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل في متعلقات الشروط وفروعها

- ‌فصل في بيان واجب الصلاة

- ‌فصل في بيان سننها

- ‌فصل: من آدابها

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

- ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

- ‌فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

- ‌فصل: في صفة الأذكار

- ‌باب فيما لا يفسد الصلاة

- ‌فصل في المكروهات

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن

- ‌فصل فيما لا يكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

- ‌باب الوتر وأحكامه

- ‌فصل في بيان النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

- ‌فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

- ‌فصل: في صلاة التراويح

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله

- ‌باب الجمعة

- ‌باب أحكام العيدينمن الصلاة وغيرها سمي عيدا

- ‌باب صلاة الكسوف والخسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب أحكام الجنائز

- ‌فصل الصلاة عليه

- ‌فصل السلطان أحق بصلاته

- ‌فصل في حملها ودفنها

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صفة الصوم وتقسيمه

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوميوم الشك

- ‌باب في بيان ما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

- ‌فصل يجب الإمساك

- ‌فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌باب ما يلزم الوفاء به

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج

- ‌فصل القران

- ‌فصل التمتع

- ‌فصل العمرةسنة

- ‌باب الجنايات

- ‌فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب

- ‌فصل الهدي

- ‌فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

...................................................................................................................

ــ

عاد بعد التكفير وعلله في البرهان بأن التداخل إنما يتحقق قبل الأداء لا بعده والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

ص: 671

‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

.

"من غير كفارة" لقصور معناه العذر وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا وهي "إذا أكل الصائم" في أداء رمضان "أرزا" نيئا "أو عجينا أو دقيقا" على الصحيح إذا لم يخلط بسمن أو دبس أو لم يبل بسكر دقيق حنطة وشعير فإن كان به لزمته الكفارة "أو" أكل "ملحا كثيرا دفعة أو" أكل "طينا غير أرمني" و "لم يعتد أكله" لأنه ليس دواء" "أو" أكل "نواة أو قطنا" أو ابتلع ريقه متغير بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو ذاكر لصومه "أو" أكل "كاغدا" ونحوه مما لا يؤكل عادة "أو سفرجلا" أو نحوه من الثمار التي لا تؤكل قبل النضج "ولم يطبخ" ولم يملح "أو جوزة رطبة" ليس لها لب أو ابتلع اليابسة بلبها لا كفارة

ــ

باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

عطف لازم قوله: "من غير كفارة" ضابط ما يفطر ولا كفارة فيه أن ما ليس فيه غذائية ولا معناها أو فيه ولكن صحبه عذر شرعي أو قصور وأوصله إلى جوفه أو دماغه وما ليس به كمال شهوة الفرج لا كفارة به وعليه القضاء قوله: "لقصور معناه" كما إذا أعاد اللقمة الممضوغة المستخرجة وابتلعها فإنه إفطار قاصر في الغذائية لأن النفوس تعافه قوله: "أو لعذر" كطرو نحو حيض قوله: "أو عجينا" عند أبي يوسف وبه أخذ الفقيه أبو الليث خلافا لمحمد فإنه يلزمه الكفارة وإذا كان أكل هذه المذكورات إنما يوجب القضاء فكيف يوجب الكفارة أكل لحم الميتة قوله: "أو دبس" بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس قوله: "دقيق حنطة وشعير" قال في الشرح دقيق الذرة إذالته بالسمن والدبس تجب به الكفارة وأفاد أن دقيق الجاورس والأرز تلزم به الكفارة اهـ فتقييده هنا بدقيق الحنطة والشعير اتفاقي قوله: "فإن كان به" أي فإن وجد الدقيق ملتبسا بما تقدم من خلط السمن أو الدبس أو بله بسكر قوله: "دفعة" أما إذا أكله بدفعات فبأول دفعة قليلة يجب القضاء والكفارة قوله: "ولم يعتد أكله" أما إذا اعتاده أو كان الطين أرمنيا لزمت الكفارة مطلقا قوله: "أو ابتلع ريقه متغيرا بخضرة أو صفرة" أي لأنه ابتلع الصبغ قوله: "الإبريسم" بفتح السين وضمها الحرير قاموس قوله: "وهو ذاكر لصومه" الأولى حذفه لأنه الموضوع في كل مسائل الباب قوله: "ولم يطبخ ولم يملح" أما إذا وجد أحدهما تلزم الكفارة كما يؤخذ من مفهومه لأنه مما يؤكل عادة قوله: "أو جوزة رطبة ليس لها لب" أما إذا كان لها لب ومضغها فقط نقل المصنف في الشرح آنفا عن صاحب التجنيس ما نصه قال مشايخنا إن وصل

ص: 671

عليه ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة لأنها تؤكل عادة مع القشر وبمضغ اليابسة مع قشرها ووصل الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة "أو ابتلع حصاة أو حديدا" أو نحاسا أو ذهبا أو فضة "أو ترابا أو حجرا" ولو زمردا لم تلزمه الكفارة لقصور الجناية وعليه القضاء لصورة الفطر "أو احتقن أو استعط" الرواية بالفتح فيهما الحقنة صب الدواء في الدبر والسعود صبه في الأنف "أو أوجر" وفسره بقوله "بصب شيء في حلقه" وقوله "على الصحيح" متعلق بالاحتقان وما بعده وهو احتراز عن قول أبي يوسف بوجوب الكفارة وجه الصحيح أن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط "أو أقطر في أذنه دهنا" اتفاقا "أو" أقطر في أذنه "ماء في الأصح" لوصول المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه قاله قاضيخان وحققه الكمال وفي المحيط الصحيح أنه لا يفطر لأن الماء يضر الدماغ فانعدم المفطر صورة ومعنى "أو داوى جائفة" هي جراحة في البطن "أو آمة" جراحة في الرأس "بدواء" سواء كان رطبا أو يابسا "ووصل إلى جوفه" في الجائفة "أو دماغه" في الأمة على

ــ

القشر أولا إلى حلقه لا كفارة عليه وإن وصل اللب أولا فعليه الكفارة لأن في الوجه الأول الفطر حصل بالقشر وفي الفصل الثاني حصل باللب قوله: "ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة" هذا إذا كان لها لب فإن لم يكن لها لب عليه القضاء دون الكفارة الرطب واليابس فيه سواء ذكره في الشرج آنفا قوله: "اختلف في لزوم الكفارة" فعن محمد وأبي يوسف تجب مطلقا من غير تفصيل ومقابل الإطلاق تفصيل المشايخ المتقدم قريبا قوله: "ولو زمردا" بإهمال الدال وإعجامها كما في القاموس وإنما خصه لأنه يتداوى ببرادته قوله: "الرواية بالفتح فيهما" فهما بالبناء للفاعل ولا يصح بناؤهما للمفعول نهر قوله: "والسعوط" بضم السين الفعل وبفتحها ما يتسعط به قوله: "صبه" أي الدواء في الأنف هذا معناه لغة والحكم لا يخص صب الدواء بل لو استنشق الماء فوصل إلى دماغه أفطر أفاده السيد قوله: "وفسره الخ" أي فسر الإيجار الذي هو المصدر وأفاد أن الباء في قوله بصب شيء للتصوير قوله: "موجب" بفتح الجيم قوله: "المجرد عنها" أي عن الصورة التي هي الابتلاع قوله: "أو أقطر في أذنه ماء في الأصح" الحاصل أنه لا خلاف في إفطاره بإقطار الدهن وأما الماء فاختار في الهداية وشروحها والولوالجي عدم الإفطار مطلقا دخل بنفسه أو أدخله وفصل قاضيخان بين الإدخال قصدا فأفسد به الصوم والدخول فلم يفسد قال في البحر وبهذا يعلم حكم الغسل وهو صائم إذا أدخل الماء في أذنه وقد مر قوله: "فانعدم المفطر صورة" وهو الابتلاع ومعنى بالانتفاع قوله: "أو آمة" بالمد يقال ضربت بالعصا أم رأسه وهي الجلدة التي هي مجمع الرأس وقيل للشجة آمة على معنى ذات أم كعيشة راضية نهر قوله: "ووصل" أي حقيقة أما إذا شك في الوصول وعدمه فإن كان الدواء رطبا فعند

ص: 672

الصحيح "أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه" وإنما سبق إلى حلقه بذاته "أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة" أو الاستنشاق "إلى جوفه" أو دماغه لوصول المفطر محله والمرفوع في الخطأ الإثم "أو أفطر مكرها ولو بالجماع" من زوجته على الصحيح وبه يفتى وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية "أو أكرهت على" تمكينها من "الجماع" لا كفارة عليها وعليه الفتوة ولو طاوعته بعد الإيلاج لأنه بعد الفساد "أو أفطرت" المرأة "خوفا على نفسها من أن تمرض الخدمة أمة كانت أو منكوحة" كم في التتارخانية لأنها أفطرت بعذر "أو صب أحد في جوفه ماء وهو" أي صائم "نائم" لوصول المفطر إلى جوفه كما لو شرب وهو نائم وليس كالنامي لأنه تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما "أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا" لقيام الشبهة الشرعية نظرا إلى فطره

ــ

الإمام يفطر للوصول عادة وقالا لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك بخلاف ما إذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا فتح قوله: "أو دماغه" أي وإذا وصل دماغه وصل جوفه لأن التحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفدا أصليا فمتى وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن قوله: "أو دخل حلقه مطر الخ" أما نحو الغبار فقال في الهندية لو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار العدس وأشباهه أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الدواب وأشباه ذلك لم يفطر اهـ قوله: "ولم يبتلعه بصنعه" أما إذا ابتلعه بصنعه وجبت الكفارة وقد مر قوله: "والمرفوع في الخطا الإثم" أشار به إلى الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكرهوا عليه" فإن ظاهره يقتضي عدم الإفطار بالخطأ وأجيب بأن الرفع في الحديث متوجه على الإثم لا على رفع الصورة المتحققة حسا ولا على رفع الحكم بالإفطار قوله: "من زوجته" من مدخول المبالغة أي ولو كان الإكراه من زوجته كذا تعطيه عبارة الشرح وقد مر قوله: "لا يدل على الطواعية" لوجوده حالة النوم ومن الرضيع كذا في الشرح قوله: "لأنه بعد الفساد" أي لأن الطوع الواقع منها إنما صدر بعد أفساد صومها مكرهة قوله: "خوفا على نفسها" أي خوفا ارتقى إلى غلبة الظن وليس المراد مجرد التوهم قوله: "أمة كانت أو منكوحة" وللأمة أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في حق الفرائض اهـ من الشرح وإذا علم الحكم في الأمة يعلم الحكم في الحرة بالأولى قوله: "أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم" إنما ذكرت لدفع توهم أن النائم كالناسي ولا إفطار فيه قوله: "وليس كالناسي" أي وليس النائم كالناسي في الحكم حتى لا يفطر لأن الناسي للتسمية تحل ذبيحته لأن الشارع نزله منزلة الذاكر بخلاف المجنون والنائم أي وحيث ثبت فرق بينهما في بعض الأحكام فلا يجري حكم أحدهما على الآخر إلا بدليل ولم يوجد قوله: "أو أكل" أي أو شرب منح قوله: "لقيام الشبهة" تعليل لسقوط الكفارة المعلوم من المقام قوله: "نظرا" أي

ص: 673

قياسا بأكله ناسيا ولم تنتف الشبهة "ولو علم الخبر" وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فيتم صومه""على الأصح" لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فوجب العمل به وهو القضاء دون الكفارة في الظاهر الراوية وصححه قاضيخان "أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا" أو أكل عمدا بعد الجماع ناسيا لما ذكرناه "أو أكل" وشرب عمدا "بعد ما نوى" منشئا نيته "نهارا" أكده بقوله "ولم يبيت نيته" عند الإمام قال النسفي لا يجب التفكير بالإفطار إذا نوى الصوم من النهار لشبهة عدم صيامه عند الشافعي رحمه الله وينبغي على إذا هذا لم يعين الفرض فيها ليلا "أو أصح مسافرا" وكان قد نوى الصوم ليلا ولم ينقض عزيمته "فنوى الإقامة ثم أكل" لا تلزمه الكفارة وإن حرم أكله "أو سافر" أي أنشأ السفر "بعد ما أصبح مقيما" ناويا من الليل "فأكل" في حالة السفر وجامع عمدا لشبهة السفر وإن لم يحل له الفطر فإن رجع إلى وطنه لحاجة نسيها فأكل في منزله عمدا أو قبل انفصاله عن

ــ.

بالنظر وهو تعليل لقوله قيام قوله: "بأكله ناسيا" متعلق بقوله فطره أي أن الاشتباه استند إلى القياس أي دليل القياس لأن القياس فطره بأكله ناسيا والنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فليتم صومه" مخالف للقياس فوجدت الشبهة الشرعية بالنظر للقياس فالقياس نفي صفة الصوم فلم يبق الصوم حتى يفسد بالإفطار قوله: "ولم تنتف الشبهة" دخول على قوله ولو علم الخبر أي لا تلزمه الكفارة ولا تكون الشبهة زائلة بعلمه الخبر قوله: "وهو القضاء" أي العمل الذي وجب بالخبر القضاء لأنه أمر بالإتمام فإذا لم يتم وجب القضاء أي ولو كان متواترا أو مشهورا لأوجب العلم والعمل فكان يفترض على المكلف اعتقاد عدم فطره ويجب إتمام الصوم ولو أوجب العلم لانتفت الشبهة ولزمت الكفارة قوله: "في ظاهر الرواية" وفي رواية تجب الكفارة كما في الفتح اهـ من الشرح1 قوله: "ثم جامع عامدا" سواء ظن أن جماعه الأول يفطره أم لا على المعتمد قوله: "لما ذكرناه" أي من قيام الشبهة نظرا إلى فطره قياسا الخ والعلة لإسقاط الكفارة قوله: "وشرب وجامع" الواو فيهما بمعنى أو قوله: "لشبهة عدم صيامه" فكأنه أفطر وهو غير صائم أي لرمضان أما النفل فيصح بنية من النهار عنده قوله: "وكان قد نوى الصوم ليلا" فإذا لم ينو فعدم الكفارة حينئذ أولى وكذا يقال في قوله ولم ينقض عزيمته قوله: "فنوى الإقامة ثم أكل" وبالأولى إذ أكل ثم نوى الإقامة قوله: "ناويا من الليل" يقال فيه ما تقدم قوله: "وجامع" الواو بمعنى أو قوله: "لشبهة السفر" علة لسقوط الكفارة في الصورتين

1 قوله كما في الفته أهـ. في الشرح يوجد في بعض النسخ هنا زيادة نصها ولا فرق في عدم وجوب الكفارة بين ما إذا ظن أن الكل ناسيا يقطر أو لم يظن خلافا لما ذكره منلا مسكين حيث اشترط ذلك السيد ومنلا مسكين تبع في ذلك صاحب الهداية أهـ.

ص: 674

العمران لزمته الكفارة لان نتقاض السفر بالرجوع "أو أمسك" يوما كاملا "بلا نية صوم ولا بنية فطر" لفقد شرط الصحة "أو تسحر" أي أكل السحور بفتح السين اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل "أو جامع شاكا في طلوع الفجر" قيد في الصورتين "وهو" أي والحال أن الفجر "طالع" لا كفارة عليه للشبهة لأن الأصل بقاء الليل ويأثم إثم ترك التثبت مع الشك لا إثم جناية الإفطار إذا لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء أيضا بالشك لأن الأصل بقاء الليل فلا يخرج بالشك وروي عن أبي حنيفة أنه قال أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيبة أو كان في مكان لا يتبين فيه الفجر لقوله عليه السلام: "دع ما يربيك إلى ما لا يربيك""أو أفطر يظن الغروب" أي غلبة الظن لا مجرد الشك لأن الأصل بقاء

ــ

قوله: "لانتقاض السفر بالرجوع" هذا تعليل للأولى وينبغي أن يزاد ولعدم تحقق السفر ليكون تعليلا للثانية قوله: "يوما كاملا" نص على المتوهم وأما إذا لم يمسك بقية يومه فوجوب القضاء ظاهر قوله: "لفقد شريط الصحة" أي وهو النية وبفقد الشرط يفقد المشروط والكفارة إنما تجب على شخص أفطر بعد أن كان صائما ولم يوجد الصيام هنا أصلا قوله: "بفتح السين اسم للمأكول" وبضمها اسم للفعل أي الأكل قوله: "للشبهة" أي الدارئة للكفارة لأنه بنى الأمر على الأصل فلم تكمل الجناية وذكر القهستاني أنه يتسحر بقول عدل وكذا بضرب الطبول واختلف في الديك وأما الإفطار فلا يجوز بقول واحد بل المثنى وظاهر الجواب أنه لا بأس به إذا كان عدلا كما في الزاهدي ولو أفطر أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظانين أنه يوم العيد وهو لغيره لم يكفروا كما في المنية اهـ قوله: "مع الشك" أي عند الشك قوله: "جناية الإفطار" الإضافة للبيان قوله: "وإذا لم يتبين له شيء" مقابل قول المصنف وهو طالع قوله: "أساء بالأكل مع الشك إذا كان الخ" هذا لا ينافي ما قبله لاحتمال جعل الإثم فيما تقدم إذا فقدت هذه الأشياء لأن الشك لا موجب له وإنما قيد بذلك لأن الفجر لا يتبين فيها قوله: "دع ما يريبك" بفتح الياء وظاهر استدلال الإمام أن الأمر للندب قوله: "أي غلبة الظن" ذكر السيد أنه لا يشترط في سقوط الكفارة غلبة الظن أي بل الظن فقد نعم حل الفطر مقيد بما إذا غلب على ظنه الغروب أما إذا لم يغلب لا يفطر وإن أذن المؤذن اهـ بزيادة قولي أي بل الظن فقط وفي الأشياء آخر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما نصه إن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما ولذا قالوا: في كتاب الأقرار لو قال له على ألف في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم وفي الأبواب صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع اهـ

ص: 675

النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا بالأصل في كل محل "و" كانت "الشمس" حال فطره "باقية" لا كفارة عليه لما ذكرنا وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان وما اختار الفقيه أبي جعفر لزومها وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار غلبة الظن كاليقين "أو أنزل بوطء ميتة" أو بهيمة لقصور الجناية "أو" أنزل "بتفخيذ أو بتبطين" أو عبث بالكف "أو" أنزل من "قبلة أو لمس" لا كفارة عليه لم ذكرنا "أو أفسد صوم غير أداء رمضان" بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر "أو وطئت وهي نائمة" أو بعد طروء الجنون عليها وقد نوت ليلا فسد بالوطء ولا كفارة عليها لعدم جنايتها حتى لو لم يوجد مفسد صح صومها ذلك اليوم لأن الجنون الطارئ ليس مفسدا للصوم "أو أفطرت في فرجها على الأصح" لشبهه بالحقنة "أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أودهن في دبره" أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه والحد الفاصل الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر الحقنة وقلما يكون ذلك ولو خرج سرمه؟؟ فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد صومه

ــ

قوله: "بخلاف الشك في طلوع الفجر" أي فإنه يسقط الكفارة لأن الأصل بقاء الليل قوله: "لما ذكرنا" أي من الشبهة وهو أنه بنى الأمر على دخول الليل فلم تكمل الجناية قوله: "ولم يتبين الخ" ولزوم الكفارة عند التبين بالأولى وأفاد الشرح في قوله فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين أن فيه روايتين أيضا قوله: "سواء تبين الخ" مفهومه إنه إذا تبين وجود الليل لا شيء عليه من قضاء وكفارة لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه وإثم تركه التثبت ثابت في الجميع قوله: "لقصور الجناية" أي لأنه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة يوجب القضاء كذا في الشرح قوله: "لما ذكرنا" أي من قصور الجناية وعليه القضاء بوجود معنى الجماع ولو قبلت زوجها فأمنت فسد الصوم وإن أمذى أو أمذت لا يفسد كما في الظهيرية والتجنيس كذا في الشرح قوله: "لعدم هتك حرمة الشهر" أي وهي إنما وجبت لهتك حرمته قوله: "وقد نوت ليلا" قيد به لأنها إذا لم تنو ليلا وجنت نهارا لا كفارة بالأولى قوله: "على الأصح" أفاد السيد أنه لا خلاف في ذلك على الأصح قوله: "أو أدخل إصبعه مبلولة الخ" فلو لم تكن مبلولة لا يجب القضاء أفاده السيد والظاهر أن الإدخال لا يفسد إلا إذا وصل إلى محل الحقنة قوله: "والحد الفاصل" أي في الإفطار بالواصل إلى الدبر قوله: "قدر المحقنة" أي قدر ما تأخذ من المحل الذي تصل إليه قوله: "وقلما يكون ذلك" ويورث داء عظيما قوله: "ولو خرج سرمه" في القاموس السرم بالضم مخرج الثفل وهو طرف المعا المستقيم قوله: "لزوال الماء الذي اتصل به" لأن الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل أن يصل إلى الباطن كذا في الشرح قوله: "مبلولة بماء أو دهن" وإن لم تكن مبتلة لا

ص: 676

لزوال الماء الذي اتصل به "أو أدخلته" أي أصبعها مبلولة بماء أو دهن "في فرجها الداخل في المختار" لما ذكرنا "أو أدخل قطنة" أو خرقة أو خشبة أو حجرا "في دبره أو" أدخلته "في فرجها الداخل وغيبها" لأنه تم الدخول بخلاف ما لو بقي طرفها خارجا لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة "أو أدخل دخانا بصنعه" متعمدا إلى جوفه أو دماغه لوجود الفطر هذا في دخان غير العنبر والعود وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة أيضا للنفع والتداوي وكذا الدخان الحادث شربه وابتدع بهذا الزمان كما قدمناه "أو استقاء" أي تعمد إخراجه "ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية" لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: "من استقاء عمدا فليقض""وشرط أبو يوسف رحمه الله" أن يكون "ملء الفم وهو الصحيح" لأن ما دونه كالعدم حكما حتى لا ينقض الوضوء "أو أعاد" بصنعه "ما ذرعه" أي غلبه "من القيء وكان ملء الفم" وفي الأقل منه روايتان في الفطر وعدمه بإعادته "وهو ذاكر" لصومه إذ لو كان ناسيا لم يفطر لما نقدم "أو أكل ما" بقي من سحوره "بين أسنانه وكان قدر الحمصة" لإمكانه الاحتراز عنه بلا كلفة "أو نوى الصوم نهارا بعد ما أكل ناسيا قبل أيجاد نيته" الصوم "من النهار" كما ذكرته في حاشيتي على الدرر والغرر "أو أغمي عليه" لأنه نوع مرض "ولو" استوعب "جميع الشهر" بمنزلة النوم بخلاف المجنون "إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته" لوجود شرط الصوم وهو النية حتى لو تيقن عدمها لزمه الأول أيضا "أو جن" جنونا "غير ممتد جميع الشهر" بأن أفاق في وقت النية نهارا لأنه لا حرج في قضاء ما دون شهر "و" استوعبه شهرا "لا يلزمه قضاؤه" ولو حكما "بإفاقته ليلا" فقط "أو نهارا بعد

ــ

يفسد صومها قوله: "لماذ كرنا" أي من شبهه بالحقنة حكما" قوله: "بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا" ولو في الفرج الخارج قوله: "بصنعه" بخلاف ما لو كان بغير صنعه قوله: "وهذا في دخان غير العنبر والعود" أي ونحوهما كالجاوي والمصطكي قوله: "ولو دون ملء الفم" مبالغة في لزوم القضاء قوله: "ومن استقاء عمدا فليقض" لفظ الحديث كما قدمه من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض قوله: "وفي الأقل منه روايتان" أصحهما عدم الفساد در عن المحيط قوله: "بإعادته" لا حاجة إليه لأن الموضوع قوله: "قبل إيجاد نيته" أما الأكل ناسيا بعدها فلا شيء عليه به للحديث قوله: "بمنزلة النوم" أي وامتداده نادر والأحكام إنما تبنى على الغالب قوله: "حتى لو تيقن عدمها" كما لو كان مسافرا أو مريضا أو متهتكا يعتاد الأكل في رمضان كذا في الشرح قوله: "بأن أفاق في وقت النية" أي ولم ينو قوله: "لأنه لا حرج الخ" لا يظهر لأنه إذا كان يفيق كل يوم في الوقت الصالح يلزمه قضاؤه قوله: "ولو حكما" أي ولو كان الاستيعاب حكما والباء في قوله بإفاقته للسببية أو تصوير للإفاقة

ص: 677