المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

[الطحطاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام السؤر

- ‌فصل في مسائل الآبار

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل".فيما يجوز به الاستنجاء

- ‌فصل: في" أحكام "الوضوء

- ‌فصل".في تمام أحكام الوضوء

- ‌فصل".في سنن الوضوء

- ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

- ‌فصل".في المكروهات

- ‌فصل في أوصاف الوضوء

- ‌فصل: نواقض الوضوء

- ‌فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

- ‌فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي

- ‌فصل لبيان فرائض الغسل

- ‌فصل في سنن الغسل

- ‌فصل: وآداب الاغتسال

- ‌فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فصل في الجبيرة ونحوها

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل: يطهر جلد الميتة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل" في الأوقات المكروهة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل في متعلقات الشروط وفروعها

- ‌فصل في بيان واجب الصلاة

- ‌فصل في بيان سننها

- ‌فصل: من آدابها

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

- ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

- ‌فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

- ‌فصل: في صفة الأذكار

- ‌باب فيما لا يفسد الصلاة

- ‌فصل في المكروهات

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن

- ‌فصل فيما لا يكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

- ‌باب الوتر وأحكامه

- ‌فصل في بيان النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

- ‌فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

- ‌فصل: في صلاة التراويح

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله

- ‌باب الجمعة

- ‌باب أحكام العيدينمن الصلاة وغيرها سمي عيدا

- ‌باب صلاة الكسوف والخسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب أحكام الجنائز

- ‌فصل الصلاة عليه

- ‌فصل السلطان أحق بصلاته

- ‌فصل في حملها ودفنها

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صفة الصوم وتقسيمه

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوميوم الشك

- ‌باب في بيان ما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

- ‌فصل يجب الإمساك

- ‌فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌باب ما يلزم الوفاء به

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج

- ‌فصل القران

- ‌فصل التمتع

- ‌فصل العمرةسنة

- ‌باب الجنايات

- ‌فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب

- ‌فصل الهدي

- ‌فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

للحرج "وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف" وكانت نيته حضورها لولا العذر الحاصل "يحصل له ثوابها" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

ــ.

التهيؤ له بأن كان مشغول البال بمصالحه قوله: "يستضر" أي المريض بغيبته وإلا فلا قوله: "وإنما لكل امرىء ما نوى" هو محل الشاهد على أحد ما قيل فيه والمعنى أن له ما نواه وان لم يعمله وروى العسكري في الأمثال والبيهقي في الشعب وقال إسناده ضعيف عن أنس يرفعه نية المؤمن أبلغ من عمله كما في المقاصد الحسنة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

ص: 299

‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

و" في بيان ترتيب الصفوف""إذا" اجتمع قوم و "لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل" اجتمعوا فيه ولا فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل "ولا ذو سلطان" كأمير ووال وقاض "فالأعلم" بأحكام الصلاة الحافظ ما به سنة القراءة ويجتنب

ــ.

فصل في بيان الأحق بالإمامة.

قوله: "ولم يكن بين الحاضرين" المراد بالبينية معنى المعية قوله: "صاحب منزل" أي ساكن فيه ولو بالإجارة أو بالعارية على التحقيق أما هو وذو الوظيفة فيقدمان مطلقا سواء اجتمع فيهما هذه الفضائل المذكورة أو لا فصاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيره وإن كان الغير أفقه واقرأ وأورع وأفضل منه إن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل قوله: "وهو إمام المحل" لأن صاحب الوظيفة منصوب الواقف وبتقديم غيره يفوت غرضه وشرط الواقف كنص الشارع قوله: "ولا ذو سلطان" فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة لأن ولايته عامة وروى البخاري أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج وكفى به فاسقا قال في البناية هذا في الزمن الماضي لأن الولاة كانوا علماء وغالبهم كانوا صلحاء وأما في زماننا فأكثر الولاة ظلمة جهلة اهـ قوله: "فالأعلم بأحكام الصلاة" صحة وفسادا وغيرهما وهذا مراد من قال أعلمهم بالفقه وأحكام الشريعة إذ الزائد على ذلك غير محتاج إليه هنا قوله: "الحافظ ما به سنة القراءة" وأما حفظ مقدار الفرض فمعلوم أنه من شروط الصحة وهذه شروط كمال وفي الدر بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة وحفظه قدر فرض وقيل واجب وقيل سنة وقدم أبو يوسف الأقرأ لحديث ورد في ذلك والمعول عليه قولهما لأن القراءة إنما يحتاج إليها لإقامة ركن واحد

ص: 299

الفواحش الظاهرة وإن كان غير متبحر في بقية العلوم "أحق بالإمامة" وإذا اجتمعوا يقدم السلطان فالأمير فالقاضي فصاحب المنزل ولو مستأجرا يقدم على المالك ويقدم القاضي على إمام المسجد لما ورد في الحديث "ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه""ثم الأقرأ" أي الأعلم بأحكام القراءة لا مجرد كثرة حفظ دونه "ثم الأورع" الورع اجتناب الشبهات أرقى من التقوى لأنها اجتناب المحرمات "ثم الأسن" لقوله صلى الله عليه وسلم: "وليؤمكما أكبركما""ثم الأحسن خلقا" بضم الخاء واللام أي ألفة بين الناس "ثم الأحسن وجها" أي أصبحهم لأن حسن الصورة يدل على حسن السيرة لأنه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة "ثم الأشرف نسبا" لاحترامه وتعظيمه "ثم الأحسن صوتا" للرغبة في سماعه.

ــ.

والفقه يحتاج إليه لجميع الأركان والواجبات والسنن والمستحبات قوله: "بقدم السلطان" الظاهر أن ذلك على سبيل الوجوب لأن في تقدم غيره عليه إهانة له وارتكاب المنهي عنه في الحديث وقد علمت ما في البناية قوله: "ولا يؤم الرجل في سلطانه" أي في مظهر سلطنته ومحل ولايته قوله: "على تكرمته" بفتح التاء المثناة فوق وكسر الراء الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به وقيل المائدة قوله: "أي الأعلم بأحكام القراءة" من الوقف والوصل والابتداء وكيفية أداء الحروف وما يتعلق بها كذا في مسكين والقهستاني والظاهر أن من يحكم الأداء وإن لم يعلم أحكامه في حكم العالم قوله: "لا مجرد كثرة حفظ" يعني جودة حفظ أو الأكثر كما قوله: "دونه" أي دون العالم الكامل المأخوذ من قوله أي الأعلم قوله: "ثم الأسن" المراد من الأسن أقدمهم إسلاما بدليل ما سبق في الحديث من قوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما فلا يقدم شيخ أسلم على شاب نشأ في الإسلام نهر وفيه أنه يفوت التنبيه على مرتبة الأسن ولذا جعل بعضهم رتبة الأقدم إسلاما متقدمة على رتبة الأسن وجعلهما مرتبتين وهو حسن قوله: "وليؤمكما أكبركما" قاله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولصاحب له وهو ابن عمه حين أراد السفر ولفظه إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما متفق عليه قوله: "أي ألفة بين الناس" هذا تفسير باللازم فإن من حسن خلقه ألفته الناس فكثرت عليه الجماعة والمصنف تبع في تقديم حسن الخلق على حسن الوجه مواهب الرحمن وفتح القدير وعكس ذلك صاحب الخلاصة والغرر ومسكين لأن الظاهر أول ما يدرك من صفات الكمال أو لأنه كالدليل عليه لأن الظاهر عنوان الباطن قوله: "يدل على حسن السريرة" أي غالبا وفسره في الكافي بالأكثر صلاة بالليل وحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار لم يثبته المحدثون كحديث من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي قوله: "لأنه الخ" الأولى زيادة الواو لصلاحيته للتعليل استقلالا قوله: "ثم الأشرف نسبا" قدم بعضهم عليه الأكثر حسبا والحسب شرف الآباء أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في العقل أو الفعال الصالحة والحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له شرفاء

ص: 300

للخضوع "ثم الأنظف ثوبا" لبعده عن الدنس ترغيبا فيه فالأحسن زوجة لشدة عفته فأكبرهم رأسا وأصغرهم عضوا فأكثرهم مالا فأكبرهم مالا فأكبرهم جاها واختلف في المسافر مع المقيم قيل هما سواء وقيل المقيم أولى "فإن استووا يقرع" بينهم فمن خرجت قرعته قدم "أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا " ولكن لا يأثمون كذا في التجنيس وفيه لو أم قوما وهم له كارهون فهو من ثلاثة أوجه إن كانت الكراهة لفساد فيه أو كانوا أحق بالإمامة منه يكره وإن كان هو أحق بها منهم ولا فساد فيه ومع هذا يكرهونه لا يكره له التقدم لأن الجاهل والفاسق يكره العالم والصالح قال صلى الله عليه وسلم: "إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين

ــ.

والشرف والمجد لا يكونان إلا بهم قوله: "للخضوع" فإن الخضوع يكون عند سماع الصوت الحسن فهو مما يزيد القرآن حسنا قوله: "ثم الأنظف ثوبا" وبخط الحموي الأفضل ثوبا وهو يرجع إلى كثرة ثمنه قوله: "فالأحسن زوجة" أي عنده فيرجع إلى كونه أشد حبا فيها وعبر بالأحسن مريدا به كثرة الحب للتلازم بينهما غالبا فسقط ما في الشرح من قوله ولو قيل أشدهم حبا لزوجته لكان أظهر قوله: "فأكبرهم رأسا" أي كبرا غير فاحش وإلا كان منفرا قوله: "وأصغرهم عضوا" فسره بعض المشايخ بالأصغر ذكرا لأن كبره الفاحش يدل غالبا على دناءة الأصل ويحرر ومثل ذلك لا يعلم غالبا إلا بالاطلاع أو الأخبار وهو نادر ويقال مثله في الأحسن زوجة المتقدم قوله: "فأكثرهم مالا" لأنه لا ينظر إلى مال غيره وتقل أشغاله في الصلاة وذلك لأن اعتبار هذا بعدما تقدم من الأوصاف كالورع فتأمل ومنه يعلم أن المراد المال الحلال قوله: "فأكبرهم جاها" وقدم بعضهم الأكثر حسبا على الأشرف نسبا وهو يعم الأكثر مالا والأكبر جاها ويقدم الحر الأصلي على العتيق.

فائدة: لا يقدم أحد في التزاحم إلا بمرجح ومنه السبق إلى الدرس والإفتاء والدعوى فإن استووا في المجيء أقرع بينهم در عن الأشباه قال وفي محاسن القراء لابن وهبان وقيل إن لم يكن للشيخ معلوم جاز أن يقدم من شاء وأكثر مشايخنا على تقديم الأسبق وأول من سنه ابن كثير اهـ قوله: "فالعبرة بما اختاره الأكثر" قال في شرح المشكاة لعله محمول على الأكثر من العلماء إذا وجدوا وإلا فلا عبرة لكثرة الجاهلين قال تعالى: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 49] قوله: "أو كانوا أحق بالإمامة منه يكره" قال الحلبي وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية لخبر أبي داود ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة وعد منهم من تقدم قوما وهم له كارهون قوله: "يكره العالم والصالح" يصح رجوع كل إلى كل قوله: "فإنهم وفدكم" الوفد مصدر وفد بمعنى قدم وورد والوافد السابق من الإبل قاموس وفي الشرح الوفود القوم يفدون إلى الملك بالحاجة والإرسال اهـ فالوفد بمعنى الوافد أي السابق والمعنى أنهم السابقون

ص: 301

ربكم" وفي رواية "فليؤمكم خياركم" "وكره إمامة العبد" إن لم يكن عالما تقيا "والأعمى" لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدنس وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة "والأعرابي" الجاهل أو الحضري لجاهل "وولد الزنا" الذي لا علم عنده ولا تقوى فلذا قيده مع ما قبله بقوله "الجاهل" إذ لو كان عالما تقيا لا تكره إمامته لأن الكراهة للنقائض حتى إذا كان الأعرابي أفضل من الحضري والعبد من الحر وولد الزنا من ولد الرشد والأعمى من البصير فالحكم بالضد كذا في الاختيار "و" لذا كره إمامة "الفاسق" العالم لعدم اهتمامه

ــ.

إلى الله تعالى ليحصل لهم مآربهم فيشفعون لكم أو بمعنى الوفود أي الرسل بينكم وبين ربكم والكلام على التشبيه قوله: "وكره إمامة العبد" وكذا المعتق كما في الدر لغلبة الجهل وأفاد الحموي أن كراهة الإقتداء بالعبد وما عطف عليه تنزيهية أن وجد غيرهم وإلا فلا اهـ من شرح السيد وسيأتي ما يفيد أن إمامة الفاسق مكروهة تحريما قوله: "إن لم يكن عالما تقيا" أشار به إلى أن الكراهة في العبيد لا لذاتهم بل لأنهم لاشتغالهم بخدمة المولى لا يتفرغون للعلم فيغلب عليهم الجهل ولندرة التقوى في العبيد فلو انتفى ذلك بأن كان عالما تقيا فلا كراة قوله: "لعدم إهتدائه إلخ" هذا يقتضي كراهة إمامة الأعشى نهر وهو الذي لا يبصر ليلا قوله: "وصون ثيابه" عطف على اهتدائه أي ولعدم صونه ثيابه الخ قوله: "فلا كراهة" لاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك على المدينة حين خرج إلى غزوة تبوك وكانا أعمين قوله: "والأعرابي" بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية من العرب وعمم الأزهري والعرب العاربة هم الخلص منهم وهم الذين تكلموا بلغة يعرب بن قحطان وهو اللسان القديم لأنه أول من تكلم بالعربية والعرب المستعربة الذين تكلموا بلسان اسمعيل عليه السلام وهو لغة أهل الحجاز وما والاها والمراد هنا كل من سكن البادية عربيا كان أو أعجميا كالتركمان والأكراد لغلبة الجهل عليهم لبعدهم عن مجالس العلم ومن ثمة قيل أهل الكفور هم أهل القبور وهذا ظاهر في كراهة العامي الذي لا علم عنده كما في البحر والنهر وحكى أن أعرابيا إقتدى بإمام فقرأ الإمام آية الأعراب أشد كفرا ونفاقا فضربه الأعرابي وشج رأسه ثم اقتدى به بعد مدة فرآه الإمام فقرأ آية ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم إلا آخر فقال الإعرابي: الآن نفعك العصا كذا في غاية البيان قوله: "وولد الزنا" لأنه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل فلو كان عنده علم لا كراهة واختار العيني التعليل بنفرة الناس عنه لكونه متهما وأقره في النهر وعليه فينبغي ثبوت الكراهة مطلقا إن لم يكن جاهلا قوله: "فلذا قيده إلخ" أي لأجل ما قيد به في قوله عالما وفي الأعمى بقوله وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة وفي الأعرابي بقوله الجاهل وفي ولد الزنا بقوله الذي لا علم عنده وفيه تأمل بالنظر للأعمى قوله: "إذ لو كان" أي أحد من ذكر قوله: "فالحكم بالضد" فالكراهة في تقديم الحضري والحر وولد الرشد والبصير لجههلم لأن إمامة الجاهل مكروهة كيفما كان

ص: 302

بالدين فتجب إهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للإمامة وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها وإن لم يقم الجمعة إلا هو تصلى معه "والمبتدع" بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وروى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز والصحيح أنها تصح مع الكراهة خلف من لا تكفره بدعته لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر" رواه الدارقطني كما في البرهان وقال في مجمع الروايات وإذا صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب الجماعة لكن لا ينال ثواب من يصلي خلف إمام تقي "و" كره للإمام

ــ.

لعدم علمه بأحكام الصلاة قوله: "ولذا كره إمامة الفاسق" أي لما ذكر من قوله حتى إذا كان الأعرابي الخ فكراهته لأفضلية غيره عليه والمراد الفاسق بالجارحة لا بالعقيدة لأن ذا سيذكر بالمبتدع والفسق لغة خروج عن الاستقامة وهو معنى قولهم خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساد وشرعا خروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة قال القهستاني أي أو إصرار على صغيرة وينبغي أن يراد بلا تأويل وإلا فيشكل بالبغاة وذلك كتمام ومراء وشارب خمر اهـ قوله: "فتجب إهانته شرعا فلا يعظم بتقديمه للإمامة" تبع فيه الزيلعي ومفاده كون الكراهة في الفاسق تحريمية قوله: "من علم" كمنكر الرؤية أو عمل كمن يؤذن بحي على خير العمل أو حال كأن يسكت معتقدا أن مطلق السكوت قربة قوله: "بنوع شبهة أو استحسان" وجعله دينا قويما وصراطا مستقيما وهو متعلق بقوله بارتكاب قوله: "والصحيح" أي عنهما قوله: "خلف من لا تكفره بدعته" فلا تجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الكرام الكاتبين أو الرؤية لأنه كافر وان قال لا يرى لجلاله وعظمته فهو مبتدع والمشبه كأن قال لله يد أو رجل كالعباد كافر وإن قال هو جسم لا كالأجسام فهو مبتدع وإن أنكر خلافة الصديق كفر كمن أنكر الإسراء لا المعراج وألحق في الفتح عمر بالصديق في هذا الحكم وألحق في البرهان عثمان بهما أيضا ولا تجوز الصلاة خلف منكر المسح على الخفين أو صحبة الصديق أو من يسب الشيخين أو يقذف الصديقة ولا خلف من أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة لكفره ولا يلتفت إلى تأوله واجتهاده وتجوز خلف من يفضل عليا على غيره قوله: "يكون محرزا ثواب الجماعة" أي مع الكراهة ان وجد غيرهم وإلا فلا كراهة كما في البحر بحثا وفي السراج هل الأفضل أن يصلي خلف هؤلاء أم الأنفراد قيل أما في الفاسق فالصلاة خلفه أولى وهذا إنما يظهر على أن إمامته مكروهة تنزيها أما على القول بكراهة التحريم فلا وأما الآخرون فيمكن أن يقال الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ويمكن إجراؤهم على قياس الصلاة خلف الفاسق وجزم في البحر بإن الاقتداء بهم أفضل من الإنفراد وتكره الصلاة خلف أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه ومراء ومتصنع ومجذوم ولا خلف من أم بأجرة على

ص: 303

"تطويل الصلاة" لما فيه من تنفير الجماعة لقوله عليه السلام: "من أم فليخفف""وجماعة المرأة" لما فيها من الإطلاع على عورات بعضهم "و" كره جماعة "النساء" بواحدة منهن ولا يحضرن الجماعات لما فيه من الفتنة والمخالفة "فإن فعلن" يجب أن "يقف الإمام وسطهن" مع تقدم عقبها فلو تقدمت كالرجال أثمت وصحت الصلاة والإمام من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى والوسط بالتحريك ما بين طرفي الشيء كما هنا وبالسكون لما يبين بعضه

ــ.

ما أفتى به المتأخرون أفاد السيد وقال البدر العيني يجوز الاقتداء بالمخالف وكل بر وفاجر ما لم يكن مبتدعا بدعة يكفر بها وما لم يتحقق من إمامه مفسدا لصلاته في إعتقاده اهـ وإذا لم يجد غير المخالف فلا كراهة في الاقتداء به والاقتداء به أولى من الإنفراد على أن الكراهة لا تنافي الثواب أفاده العلامة نوح قوله: "تطويل الصلاة" بقراءة أو تسبيح أو غيرهما رضي القوم أم لا لإطلاق الأمر بالتخفيف قوله: "من أم فليخفف" ذكر الشيخ في كبيره حديث يا أيها الناس إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف فإن منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة رواه الشيخان وهذا يفيد أن الإمام يترك القدر المسنون مراعاة لحال القوم اهـ يؤيده ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في الفجر فلما فرغ قالوا: له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه قوله: "وجماعة العراة" أي تكره جماعة العراة تحريما للزوم أحد المحظورين وهو إما ترك واجب التقدم أو زيادة الكشف والأفضل صلاتهم منفردين قعودا بالإيماء متباعدين عن بعض لئلا يقع بصرهم على عورة بعض كما أن الأفضل لهم إن صلوا جماعة أن يصلوا قعودا بالإيماء قوله: "وكره جماعة النساء" تحريما للزوم أحد المحظورين قيام الإمام في الصف الأول وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن سيد عن الدرر ولو أمهن رجل فلا كراهة إلا أن يكون في بيت ليس معهن فيه رجل أو محرم من الإمام أو زوجته فإن كان واحد ممن ذكر معهن فلا كراهة كما لو كان في المسجد مطلقا قوله: "ولا يحضرون الجماعات" لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" اهـ فالأفضل لها ما كان أستر لها لا فرق بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا صلاة الجنازة فلا تكره جماعتهن فيها لأنها لم تشرع مكررة فلو انفردت تفوتهن ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها قوله: "والمخالفة" أي مخالفة الأمر لأن الله تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] وقال صلى الله عليه وسلم: "بيوتهن خير لهن لو كن يعلمن" قوله: "يجب أن يقف الخ" والخنثى إذا أم يجب تقدمه ونقل الحموي عن الخزانة أن تقدم الإمام منهن جائز قوله: "والإمام من يؤتم به" هذا جواب عن عدم تأنيث الإمام في المصنف قوله: "ما بين طرفي الشيء" أي فلا يكون إلا إذا كان متوسطا قوله: "وبالسكون لما يبين بعضه عن بعض" ولا يشترط فيه الوسط والمقابلة في كلامه ليست على ما ينبغي لأن المناسب

ص: 304

عن بعض كجلست وسط الدار بالسكون "ك" الإمام العاري "العراة" يكون وسطهم لكن جالسا ويمد كل منهم رجليه ليستتر مهما أمكن ويصلون بإيماء وهو الأفضل "ويقف الواحد" رجلا أو صبيا مميزا "عن يمين الإمام" مساويا له متأخرا بعقبه ويكره أن يقف عن يساره وكذا خلفه في الصحيح لحديث ابن عباس أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه "و" يقف "الأكثر" من واحد "خلفه" لأنه عليه الصلاة والسلام تقدم عن أنس واليتيم

ــ.

أن يقول في الثاني وبالسكون لما كان داخل الشيء أو يقول في الأول والوسط بالتحريك اسم لما يبين بعضه عن بعض وبالسكون ما بين طرفي الشيء وفي السيد عن الصحاح كل موضع صلح فيه بين فبالتسكين كجسلت وسط القوم وإلا فبالتحريك كجلست وسط الدار وربما سكن وليس بالوجه اهـ وقيل كل منهما يقع موقع الآخر قال ابن الأثير وكأنه الأشبه نهر اهـ قوله: "ويمد كل منهم رجليه" كذا في الذخيرة والأولى ما في منية المصلى من قوله يقعد كما في الصلاة فعلى هذا الرجل يفترش وهي تتورك لأنه يحصل به من المبالغة في الستر ما لا يحصل في الهيئة المذكورة مع خلو هذه الهيئة عن مد الرجل إلى القبلة من غير ضرورة بحر ونهر اهـ ذكره السيد قوله: "ويقف الواحد" أما الواحدة فتتأخر إلا إذا اقتدت بمثلها وإذا اقتدت مع رجل أقامه عن يمينه وأقامها خلفه قوله: "متأخرا بعقبه" في كلامه تعارض والذي في شروح الهداية والقدوري والكنز والبرهان والقهستاني أنه يقف مساويا له بدون تقدم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية وهذا إذا كان قبل الصلاة فإن كان فيها أشار إليه بيده ليحاذيه قوله: "في الصحيح" راجع إلى قوله وكذا خلفه فقط ولذا فصله بقوله وكذا وعن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام.

قوله: "لحديث ابن عباس الخ" في الحديث دلالة على جواز صلاة النافلة بالجماعة وإن العمل القليل لا يبطل الصلاة وأنه لا يجوز تقدم المأموم على الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداره من وراء ظهره وكانت إدارته من بين يديه أيسر وأنه يجوز الصلاة خلفه وإن لم ينو الإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في صلاته منفردا ثم ائتم به ابن عباس وأن صلاة الصبي صحيحة وأن له موقفا من الإمام كالبالغ وأنه ينبغي للإمام إرشاد المأموم إلى السنة كذا في شروح الحديث قوله: "ويقف الأكثر من واحد" صادق بالاثنين وكيفيته أن يقف واحد بحذائه والآخر عن يمينه ولو جاء واحد وقف عن يسار الأول الذي هو بحذاء الإمام فيصير الإمام متوسطا ويقف الرابع عن يمين الواقف الذي هو عن يمين من بحذاء الإمام والخامس عن يسار الثالث وهكذا فإذا استوى الجانبان يقوم الجائي عن جهة اليمين وأن ترجح اليمين يقوم عن يسار قهستاني وفي العتابية لو قام الإمام وسط القوم أو قاموا هم عن يمينه أو عن يساره أساؤا اهـ وفي الفتح عن الدراية ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره إجماعا وروي عن الإمام أنه قال أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه

ص: 305

حين صلى بهما وهو دليل الأفضلية وما ورد من القيام بينهما فهو دليل الإباحة "ويصف الرجال" لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" فيأمرهم الإمام بذلك وقال صلى الله عليه وسلم: "استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تراحموا" وقال صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان من وصل صفا وصله الله

ــ.

خلاف عمل الأمة والصف الأول أفضل إلا إذا خاف ايذاء أحد قوله: "واليتيم" هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل اليتيم أخو أنس لأمه واسمه عمير بن أبي طلحة قوله: "وما ورد من القيام بينهما" أي عن ابن مسعود فإنه صلى بعلقمة والأسود ووقف بينهما وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "فهو دليل الإباحة" استشكل هذا الجمع بأن الإباحة تقتضي استواء الطرفين وهو ينافي أفضلية أحدهما ولذا ارتضى الكمال أن حديثه منسوخ ولذا قال الحازمي حديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة بمكة إذ فيها التطبيق أي تطبيق اليدين وجعلهما بين فخذيه عند القيام وأحكام أخرى هي الآن متروكة وهذا من جملها ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة تركه وغاية ما فيه خفاء الناسخ على عبد الله بن مسعود وليس ببعيد وفي السيد وان كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم تحريما لترك الواجب وتمامه فيه ولا تنس ما مر عن العتابية قوله: "ويصف الرجال" ولو عبيدا حموي قوله: "ليلني الخ" هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد قاله النووي في شرح مسلم من ولي يلي وليا وهو القرب وأمر الغائب ليل لأن الياء تسقط للأمر وأمر الحاضر ل مثل ق بناية والأحلام جمع حلم بضم الحاء واللام وهو ما يراه النائم أريد به البالغون مجازا لأن الحلم سبب البلوغ والنهي جمع نهية بضم النون فيهما وهو العقل الناهي عن القبايح.

قوله: "فيأمرهم الإمام بذلك" تفريع على الحديث الدال على طلب الموالاة واسم الإشارة راجع إليها ويأمرهم أيضا بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويستووا مناكبهم وصدورهم كما في الدر عن الشمني وفي الفتح ومن سنن الصف التراص فيه والمقاربة بين الصف والصف والاستواء فيه قوله: "استووا" أي في الصف قوله: "تستو" بحدف الياء جواب الأمر وهذا سر علمه الشارع صلى الله عليه وسلم كما علم أن اختلاف الصف يقتضي اختلاف القلوب قوله: "أقيموا الصفوف" أي عدلوهها قوله: "وحاذوا بين المناكب" ورد كأن أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه قوله: "وسدوا الخلل" أي الفرج روى البزار بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم: "من سد فرجة في الصف غفر له" قوله: "ولينوا بأيديكم إخوانكم" هكذا في الشرح وهو يقتضي قراءة لينوا بالتشديد أمر للداخل في الصف أن يضع يده ليلين صاحبه له والذي في رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي عمر ولينوا بأيدي إخوانكم وعليه فيقرأ بالتخفيف أمر لمن في الصف أن يلين لأخيه إذا وضع يده على منكبه ليدخل في الصف والباء للسببية أي بسبب وضع أيدي

ص: 306

ومن قطع صفا قطعه الله" وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه في الصف يظن أنه رياء بل هو إعانة على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون الثاني فله خرقه لتركهم سد الأول ولو كان الصف منتظما ينتظر مجيء آخر فإن خاف فوت الركعة جذب عالما بالحكم لا يتأذى به وإلا قام وحده وهذه ترد القول بفساد من فسح لامرئ داخل بجنبه وأفضل الصفوف أولها ثم الأقرب فالأقرب لما روى أن الله تعالى ينزل الرحمة أولا على الإمام ثم تتجاوز عنه إلى من يحاذيه في الصف الأول ثم إلى الميامن ثم إلى

ــ.

إخوانكم1 قوله: "لا تذروا فرجات للشيطان" روي ان الشيطان يدخل الفرجة للوسوسة قوله: "وصله الله" خير أو دعاء له بوصله بالخير قوله: "ومن قطع صفا قطعه الله" المراد من قطع الصف كما في المناوي أن يكون فيه فيخرج لغير حاجة أو يأتي إلى صف ويترك بينه وبين من في الصف فرجة قال ولا يبعد أن يراد بقطع الصف ما يشمل ما لو صلى في الثاني مثلا مع وجود فرجة في الصف الأول اهـ قوله: "وبهذا يعلم الخ" أي بقول صلى الله عليه وسلم: "ولينوا بأيديكم إخوانكم" قوله: "على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم" أي من إدراك للفضيلة بسد الفرجات وهذا الكلام للكمال أقره في البحر قال المحقق الكمال والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة اهـ قوله: "لتركهم سد الأول" أي فلا حرمة لهم لتقصيرهم بحر عن القنية قوله: "ولو كان الصف منتظما الخ" الأصح أنه ينتظر إلى الرجوع فإن جاء رجل وإلا جذب إليه رجلا أو دخل في الصف والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل فلعل إذا جره تفسد صلاته وقيل إن رأى من لا يتأذى بجذبه لصداقة أو دين زاحمه أو عالما جذبه قالوا: لو جاء واحد والصف ملآن يجذب واحدا منه ليكون معه صفا آخر وينبغي لذلك الواحد أن لا يجيبه فتنتفي الكراهة عن هذا أي الجائي لأنه فعل وسعه قوله: "وهذه ترد" أي هذه المسألة وهو قوله جذب عالما الخ لأن تأخره للمجذوب بقدر ما يقف مع الجاذب أقوى وأكثر فعلا من مجرد تليين منكبه وتفسيحه للداخل بجنبه أو تقدمه خطوة أو خطوتين قوله: "القول بفساد الخ" ذكره في مجمع الروايات وكتاب المتجانس معللا له بأنه امتثل أمر غير الله تعالى في الصلاة قال وينبغي أن يمكث ساعة ثم يتأخر ورد بأنه تعليل في مقابلة النص وليس فيه عمل كثير ومجرد الحركة الواحدة كالحركتين لا تفسد به الصلاة وامتثاله إنما هو لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يضر وقوله وأفضل الصفوف أولها أي في غير جنازة لما روي أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول وقال في القنية القيام في الصف الأول أفضل من الصف الثاني والثاني أفضل من الثالث وهكذا وهذا أيضا في حق الرجال وأما في حق النساء فأفضلها آخرها كما ورد في الحديث

1 قوله إخوانكم يوجد بعده في بعض النسخ زيادة ونصها أو للاستعانة نحو نجرت بالقدوم اهـ.

ص: 307

المياسر ثم إلى الصف الثاني وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تكتب للذي خلف الإمام بحذائه مائة صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة""ثم" يصف "الصبيان" لقول أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأقام الرجال يلونه وأقام الصبيان خلف ذلك وأقام النساء خلف ذلك وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال "ثم الخناثى" جمع خنثى والمراد به المشكل احتياطا لأنه إن كان رجلا فقيامه خلف الصبيان لا يضره وإن كان امرأة فهو متأخر ويلزم جعل الخناثى صفا واحدا متفرقا اتقاء عن القيام خلف مثله وعن المحاذاة لاحتمال الذكورة والأنوثة وهو معامل بالأضر في أحواله "ثم" يصف "النساء" إن حضرن وإلا فهن ممنوعات عن حضور الجماعات كما تقدم.

ــ.

قوله: "ثم إلى الميامن ثم إلى المياسر" أي من الصف الأول وجمعه باعتبار أن كل واحد من القائمين في ميمنة وميسرة قوله: "وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة" الذي في عبارة غيره خمس بدون تاء هنا وفي الذي قبله وهو الموافق للقواعد النحوية ثم الظاهر أنه بيان لأقل المضاعفة وإلا فقد تقدم أنه بكل واحد من الجماعة تزاد صلاة على هذه المضاعفة قوله: "ثم يصف الصبيان" بكسر الصاد والضم لغة.

قوله: "لقول أبي مالك الخ" لم يذكر الخنائي فيه لندرة وجودهن قوله: "يقوم الصبي الخ" ولو كان مع رجل تقدمهما الإمام بخلاف المرأة فلا بد من تأخرها قوله: "ثم الخناش" بالفتح كحبالى ويجمع على خناث كأناس قاموس وهو ماله آلة الرجال والنساء جميعا قهستاني أو فاقدهما معا قوله: "لأنه" أي الخنثى المشكل علة لقوله ثم الخناش المقتضى تأخره عن الصبيان قوله: "وهو معامل بالأضر في أحوال" فيقدم على النساء لاحتمال ذكورته ويؤخر عن الرجال لاحتمال أنوثته ولا يجعلون صفين لاحتمال أنوثة المتقدم وذكورة المتأخر ولا يتحاذون لاحتمال الذكورة والأنوثة وتقدم أنه ينويه الإمام وإلا لا تصح صلاته.

قوله: "وإلا فهن ممنوعات عن حضور الجماعات" مطلقا ولو كن عجائز قال في زاد الفقير وعلى هذا الترتيب وضع جنائزهم يعني للصلاة عليهم فيكون الأفضل مما يلي الإمام ومن دونه مما يلي القبلة وفي القبر بالعكس توضع الرجال مما يلي القبلة ثم سائرهم ويجعل بين كل واحد والآخر حاجز من تراب أو رمل قال شارحه ليصير بمثابة قبرين قال وهذا عند الضرورة وإلا فالأفضل وضع كل في قبر على حدة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

ص: 308