الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن لم يكن حاضرا يقوم كل صف حين ينتهي إليه الإمام في الأظهر "و" من الأدب "شروع الإمام" إلى إحرامه "مذ قيل" أي عند قول المقيم "قد قامت الصلاة" عندهما وقال أبو يوسف يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا.
ــ.
بالقيام قوله: "يقوم كل صف الخ" وفي عبارة بعضهم فكلما جاوز صفا قام ذلك الصف اهـ وإن دخل من قدامهم قاموا حين رأوه وإذا أخذ المؤذن في الإقامة ودخل رجل المسجد فإنه يقعد ولا ينتظر قائما فإنه مكروه كما في المضمرات قهستاني ويفهم منه كراهة القيام إبتداء الإقامة والناس عنه غافلون قوله: "إذا فرغ من الإقامة" أي بدون فصل وبه قالت الأئمة الثلاثة وهو أعدل المذاهب شرح المجمع وهو الأصح قهستاني عن الخلاصة وهو الحق نهر ولو فصل بينهما هل تعاد قال في القنية لو صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها بساعة ولا يعيدها ومثله في البزازية كما في المخ لما في البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة زاد هشام في روايته حتى نعس بعض القوم قال الشمني في هذا رد على من قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب على الإمام تكبير الإحرام وفيه دليل على أن إتصال الإقامة بالشروع في الصلاة ليس من أكيد السنن وإنما هو من مستحباتها كما ذكره العيني وغيره من شارحي البخاري قوله: "فلو أخر الخ" فالخلاف في الإستحباب كما في السراج والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.
فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة
…
فصل: في كيفية تركيب أفعال الصلاة
من الابتداء إلى الانتهاء من غير بيان أوصافها لتقديمها "إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة" أي صلاة كانت "أخرج كفيه من كميه" بخلاف المرأة وحال الضرورة كما بيناه "ثم رفعهما حذاء أذنيه" حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ويجعل باطن
ــ.
فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة.
المراد بأفعال الصلاة ما يعم أقوالها والفصل لغة ما بين الشيئين وفي الإصطلاح طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والباب قوله: "لتقديمها" من إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير إلى الأوصاف قوله: "حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه" ومس الشحمتين لم يذكر في المتداولات إلا في قاضيخان والظهيرية كما في القهستاني وعلله صاحب النقاية بأنه لتحقيق المحاذاة فظهر منه أن المراد بالمس القرب التام لا حقيقته فلا منافاة كما في سكب الأنهر واختلف في حكمة الرفع فقيل الإشارة إلى
كفيه نحو القبلة ولا يفرج أصابعه ولا يضمها وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان. والمرأة الحرة حذو منكبيها والأمة كالرجل كما تقدم "ثم كبر" هو الأصح فإذا لم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محله وإن ذكره في أثنائه رفع "بلا مد" فإن مد همزه لا يكون شارعا في الصلاة وتفسد به في أثنائها وقوله "ناويا" شرط لصحة التكبير "ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى" عن اختلاطه بحاجة الطالب وإن كره لترك الواجب وهو
ــ.
التوحيد وقيل الإشارة إلى طرح أمورنا الدنيا خلفه والإقبال بكليته على الصلاة وقيل ليستقبل بجميع بدنه وعن ابن عمر رفع اليدين من زينة الصلاة بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع حسنة كذا في العيني على البخاري وفي هذا التعبير الإشارة إلى أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر وصححه في الهداية وفي القدوري يرفع يديه مع التكبير وهو المروي عن أبي يوسف والطحاوي والذي عليه عامة المشايخ الأول وهو الأصح لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وفي قوله الله أكبر إثباتها له تعالى والنفي مقدم على الإثبات وقيل يرفع يديه بعد التكبير والكل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البحر قوله: "وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان" بالزيادة أو النقص عن محله أو بإحدى اليدين دون الأخرى قوله: "لا يأتي به لفوات محله" وينبغي أن يأتي به على القول الثالث ما لم يطل الفصل اهـ نهر قوله: "بلا مد" الحاصل أن المد في التكبير إما أن يكون في لفظ الله أو في لفظ أكبر فإن كان في لفظ الله فإما أن يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره فإن كان في أوله كان مفسدا لأنه في صورة الإستفهام حتى لو تعمده يكفر للشك في الكبرياء وإن كان في وسطه فهو الصواب إلا أنه لا يبالغ فيه فإن بالغ زيادة على مده الطبيعي وهو قدر حركتين كره ولا تفسد على المختار كما في ابن أميرحاج وفي السراج أنه خلاف الأولى اهـ فالكراهة للتنزيه وإن كان في آخره بأن أشبع حركة الهاء فهو خطأ من حيث اللغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها كذا في الحلبي وإن كان في أكبر فإن كان في أوله فهو خطأ مفسد للصلاة ولا يصير به شارعا على ما مر وإن كان في وسطه حتى صار أكبار فقيل تفسد صلاته لأنه جمع كبر وهو طبل ذو وجه واحد أو إسم من أسماء أولاد الشيطان وفي القنية لا تفسد لأنه أشاع وهو لغة قوم واستبعده الزيلعي بأنه لا يجوز إلا في الشعر ولو فعله المؤذن لا تجب إعادة الأذان لأن أمر الأذان أوسع كذا في السراج وإن تعمده يكفر أي مع قصد المعنى وإلا لا ويستغفر ويتوب مضمرات وإن كان في آخره فقيل تفسد صلاته وقياسه أن لا يصح الشروع به وقيل لا تفسد كما في العناية وابن أميرحاج ولو حذف المصلي أو الحالف أو الذابح المد الذي في اللام الثانية من الجلالة أو حذف الهاء إختلف في صحة الشروع وإنعقاد اليمين وحل الذبيحة فلا يترك ذلك إحتياطا أفاده السيد ومر قوله: "ناويا" اعلم أنه يصير شارعا بالنية عند التكبير لا به وحده ولا بها وحدها بل بهما وصح تقديمها عليه حيث لم يفصل بينهما بأجنبي للمقارنة حكما لا تأخيرها ولا يلزم العاجز عن النطق بها كالأخرس تحريك لسانه وكذا في حتى القراءة هو الصحيح لتعذر الواجب فلا يلزم غيره إلا بدليل در قوله:
لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أنه لا بد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية "كسبحان الله" أو لا إله إلا الله أو الحمد لله "و" يصح الشروع أيضا "بالفارسية" وغيرها من الألسن "إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية" ونحوها "ولا قراءته بها في الأصح" من قول الإمام الأعظم موافقة لهما لأن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة والأيمان فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعا "ثم وضع يمينه على يساره" وتقدم صفته "تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة" لأنه سنة القيام في ظاهر المذهب. وعند محمد سنة القراءة فيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر مسنون "مستفتحا وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" وإن قال وجل ثناؤك لم يمنع
ــ.
"بكل ذكر" بكسر الذال المعجمة ما يكون باللسان وهو المراد وبضمها ما يكون بالجنان قوله: "خالص لله تعالى عن اختلاطه الخ" فلا يصح باللهم اغفر لي لأنه لطلب المغفرة ولا بالحوقلة لأنه لطلب الحول والقوة ولا بما شاء الله كان لأنه لطلب دفع السوء ولا بالبسملة لأنه لطلب البركة ولا فرق في صحة الشروع بين الأسماء الخاصة والمشتركة كالكريم والجليل على الأظهر الأصح قوله: "وإن كره" أي تحريما مرتبط بقوله ويصح الشروع الخ قوله: "وفيه إشارة" أي فيما ذكره من قوله ثم كبر فإن التكبير الله أكبر وهو جملة أو في قوله بكل ذكر فإن الذكر التام لا يكون إلا بجملة قوله: "وهو ظاهر الرواية" والمختار در والأشبه كما في ابن أميرحاج وروى الحسن عن الإمام أنه يصير شارعا بالمفرد وفي الدور ولو ذكر الإسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا لمحمد قوله: "وغيرها من الألسن" هو الصحيح وخصه أبو سعيد البراذعي بالفارسية واستدل بحديث موضوع كما قاله القاري في الموضوعات لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية وعلى قولهما من لم يعرفهما في حكم العاجز وتقدم قوله: "إن عجز" الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قادرا عليها مع الكراهة التحريمية للقادر لأن الشروع يتعلق بالذكر الخالص وهو يحصل بكل لسان وفي بعض الكتب ما يفيد أن صاحبيه رجعا إلى قوله هنا كرجوعه إلى قولهما في القراءة أفاده صاحب الدر ومر قوله: "في الأصح في قولي الإمام" الأولى من قولي الإمام كما هو في بعض النسخ وبه عبر في الشرح وهذا ظاهر في القراءة لا في الشروع كما علمت وعلى هذا القول الفتوى قوله: "لأن القرآن إسم للنظم والمعنى جميعا" أي ومن قرأ بغير العربية فإنما أتى بالمعنى فقط قوله: "والأيمان" معنى جواز الأيمان بغير العربية ولو مع القدرة عليها أنه إذا حلف بالله بالفارسية تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أفاده السيد فالأيمان في كلام المؤلف بفتح الهمزة جمع يمين قوله: "بلا مهلة" بفتح الميم أي تراخ وبضمها عكارة الزيت قوله: "في كل قيام" أي له قرار.
وإن سكت لا يؤمر ولا يأتي بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده ويضمه في التهجد للاستفتاح ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح وأثبت صفات الكمال لذاتك بالتحميد وتبارك أي دام وثبت وتنزه اسمك وتعالى جدك أي ارتفع سلطانك وعظمتك وغناك بمكانتك ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق بدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد ثم ختم بالتوحيد ترقيا في الثناء على الله تعالى من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال والجمال وسائر الأفعال وهو الانفراد بالألوهية وما يختص به من الأحدية والصمدية "ويستفتح كل مصل" سواء المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة "ثم تعوذ" بالله من الشيطان الرجيم لأنه مطرود عن حضرة الله تعالى ويريد أن يجعلك شريكا له في العقاب وأنت لا تراه فتعتصم بمن يراه ليحفظك منه بالتعوذ
ــ.
قوله: "ويضمه في التهجد للإستفتاح" يفيد على ما هو المتبادر تقديم الإستفتاح عليه قوله: "ومعنى سبحانك" سبحان في الأصل مصدر ولا فعل له ومعناه البراءة والنزاهة من سبح في الأرض أي ذهب وبعد ثم ضمن معنى التسبيح الذي هو التنزيه وقد يستعمل علما له فيمنع من الصرف للعلمية وزيادة الأولف والنون ولا يكاد يستعمل إلا مضافا وإنتصاب سبحان بفعل محذوف واجب الحذف أما من لفظه وأصل التركيب سبحتك سبحانه أو من غير لفظه أي اعتقد سبحانك أي نزاهتك عن كل ما لا يليق بك فيكون على هذا مفعولا به لا مطلقا قوله: "وبحمدك" متعلق بمحذوف والواو أما لعطف جملة على جملة حذفت كالأولى وأبقى حرف العطف أي أسبحك وأبتدىء بحمدك أو وأصفك بحمدك ولا ينبغي أن يقال بزيادتها لأنها ليست بقياس كما في القهستاني وروي عن الإمام أنه لو قال سبحانك اللهم بحمدك بحذف الواو جاز والباء على هذا لملابسة أي أسبحك تسبيحا ملتبسا بحمدك أو للمصاحبة قوله: "وتبارك" فعل لا يتصرف ولا يستعمل إلا لله تعالى من البركة وهو الخير الدائم الكثير أي تكاثرت خيور أسمائك الحسنى مشتق من برك الماء في الحوض أي دام أو من بروك الإبل وهو الثبوت قوله: "وتنزه" ليس هذا من معنى تبارك قوله: "وتعالى جدك" الجد بفتح الجيم يطلق على أبي الأب وأبي الأم وعلى شاطيء النهر وعلى العظمة والجلال وهو المراد هنا يعني أن عظمتك تعلو على عظمة غيرك قوله: "بدأ بالتنزيه" أي التنزيه الكامل قوله: "من ذكر النعوت الخ" متعلق بقوله ترقيا وكذا قوله إلى غاية الكمال قوله: "في الجلال والجمال" متعلق بغاية أو بكمال قوله: "وسائر الأفعال" عطف على قوله الجلال أي وإلى غاية الكمال في سائر الأفعال قوله: "وهو الإنفراد الخ" الضمير يرجع إلى الغاية وذكر بإعتبار الخبر قوله: "وما يختص به" عطف على الإنفراد وهو خاص قوله: "ما لم يبدأ الإمام بالقراءة" ولو سرية على المعتمد وإن أدركه راكعا تجري إن أكثر رأيه أنه إن
"سرا للقراءة" مقدما عليها "فيأتي به المسبوق" في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء فإنه يثني حال اقتدائه ولو في سكتات الإمام على ما قيل ولا يأتي به في الركوع ويأتي فيه بتكبيرات العيدين لوجوبها "لا المقتدي" لأنه للقراءة ولا يقرأ المقتدي وقال أبو يوسف هو تبع للثناء فيأتي به "ويؤخر" التعوذ "عن تكبيرات" الزوائد في "العيدين" لأنه للقراءة وهي بعد التكبيرات في الركعة الأولى "ثم يسمي سرا" كما تقدم "ويسمى" كل من يقرأ في صلاته "في كل ركعة" سواء صلى فرضا أو نفلا "قبل الفاتحة" بأن يقول "بسم الله الرحمن الرحيم" وأما في الوضوء والذبيحة فلا يتقيد بخصوص البسملة بل كل ذكر له يكفي "فقط" فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة ولا كراهة فيها وإن فعلها اتفاقا للسورة سواء جهر أو خافت بالسورة وغلط من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى "ثم قرأ الفاتحة وأمن الأمام والمأموم سرا" وحقيقته إسماع النفس كما تقدم "ثم قرأ سورة" من المفصل على ما تقدم "أو" قرأ "ثلاث آيات" قصار أو آية طويلة وجوبا "ثم كبر" كل مصل "راكعا" فيبدأ بالتكبير مع ابتداء الانحناء يختمه ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر "مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبته بيديه" ويكون الرجل "مفرجا أصابعه" ناصبا ساقيه وإحناؤهما شبه القوس مكروه والمرأة لا تفرج أصابعها "وسبح فيه" أي الركوع كل مصل فيقول سبحان ربي العظيم مرات "ثلاثا وذلك" العدد "أدناه" أي أدنى كمال الجمع المسنون ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم: "نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا""ثم رفع رأسه واطمأن" قائما "قائلا: سمع الله لمن حمده" أي قبل الله
ــ.
أتى به أدركه في شيء منه أتى به وإلا لأنهر قوله: "مقدما عليها" وقال بعض أصحاب الظواهر والنخعي وابن سيرين يأتي به بعد القراءة لأنه تعالى ذكره بحرف الفاء وأنه للتعقيب وهذا ليس بصحيح لأن الفاء للحال وتمامه في الشرح قوله: "فإنه يثني حال إقتدائه" لا وجه لهذا التعليل قال في الشرح ويثني أيضا حال إقتدائه وإن سبقه به إمامه ما لم يقرأ وقيل يثني في سكتاته وهو أولى مما هنا وكلامه يقتضي أن المسبوق يثني مرتين وهو خلاف المشهور قوله: "ولا يأتي به في الركوع" أي لا يأتي بالتعوذ في الركوع قوله: "ويأتي فيه بتكبيرات العيدين" أي يأتي بها المسبوق في الركوع قوله: "لوجوبها" ظاهر التعليل يفيد أنه لا فرق بين الركعة الأولى والثانية قوله: "ذكر له يكفي" أفراد الضمير بإعتبار المذكور والأفضل في الوضوء التسمية على الوجه المتقدم فيه وفي الذبيحة بإسم الله الله أكبر قوله: "للسورة" تقييده بالسورة يفيد الكراهة إذا أتى بها للآيات قوله: "من المفصل على ما تقدم" أي من الطوال والأوساط والقصار قوله: "ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد" وأما الأدعية التي في التشهد بألفاظ القرآن ينوي بها الدعاء لا القراءة وإلا كره تحريما قوله:
حمد من حمده لأن السماع يذكر ويراد به القبول مجازا كما يقال: سمع الأمير كلام فلان وفي الحديث "أعوذ بك من دعاء لا يسمع" أي لا يستجاب والهاء للسكتة والاستراحة لا للكناية "ربنا لك الحمد" فيجمع بين التسميع والتحميد "لو" كان "إماما" هذا قولهما وهو رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي وكان الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخرين يميلون إلى الجمع وهو قول أهل المدينة وقوله "أو منفردا" متفق عليه على الأصح عن الإمام موافقة لهما عنه يكتفي بالتحميد وعنه يكتفي بالتسميع "والمقتضي يكتفي بالتحميد" اتفاقا للأمر في الحديث "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد" رواه الشيخان والأفضل: اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا لك الحمد "ثم كبر" كل مصل "خارا للسجود" ويختمه عند وضع جبهته للسجود "ثم وضع ركبته ثم يديه" إن لم يكن به عذر من هذه الصفة "ثم" وضع "وجهه بين كفيه لما روينا "وسجد بأنفه وجبهته" وتقدم الحكم "مطمئنا مسبحا" بأن يقول سبحان ربي الأعلى مرات "ثلاثا وذلك أدناه" لما تقدم "وجافى" أي بإعداد الرجل "بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطه" لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء "في غير زحمة" وينضم فيها حذرا عن إضرار الجار "موجها أصابع يديه" ويضمها كل الضم لا يندب إلا هنا لأن الرحمة تنزل عليه في السجود وبالضم ينال الأكثر "و" يكون موجها أصابع "رجليه نحو القبلة والمرأة تخفض" فتضم عضديها لجنبيها "وتلزق بطنها بفخذيها" لأنه أستر لها ثم رفع رأسه مكبرا "وجلس" كل مصل "بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا" وليس فيه ذكر مسنون والوارد فيه محمول على التهجد "ثم كبر" للسجود "وسجد" بعده "مطمئنا وسبح فيه" أي السجود "ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه" وهما ضبعاه والضبع بسكون الباء لا غير العضد "ثم
ــ.
"لقوله صلى الله عليه وسلم" الحديث لم يذكر فيه التشهد قوله: "لا للكتابة" وفي المستصفى أنها للضمير لا للسكت وفي الولوالجية لو أبدل النون لا ما فسدت صلاته كما في سكب الأنهر وإن كان لسانه لا يطاوعه بتركه كما في الشرنبلالية ولو سكن الميم من حمده فسدت صلاته كما في شرح الكيدانية عن عمدة الفتاوي قوله: "والأفضل اللهم ربنا ولك الحمد" لزيادة الثناء واختلفوا في هذه الواو فقيل زائدة وقيل عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد كما في التبيين والأول أظهر كما في الدراية كذا في الشرح وترك المرتبة الثالثة وهي ربنا ولك الحمد قوله: "وموجها أصابع رجليه نحو القبلة" ولا بد من وضع إحدى القدمين ووضع القدم بوضع أصابعها ويكفي وضع إصبع واحدة كذا في السيد قوله: "وجلس كل مصل بين السجدتين" ومقدار الرفع المفروض أن يكون إلى الجلوس أقرب وهو الذي ينبغي التعويل عليه قاله السيد عازيا إلى النهر.
رفع رأسه مكبرا للنهوض" أي القيام بالركعة الثانية "بلا اعتماد على الأرض بيديه" إن لم يكن به عذر "وبلا قعود" قبل القيام يسمى جلسة الاستراحة عند الشافعي سنة "والركعة الثانية" يفعل فيها "كالأولى" وعلمت ما شملته "إلا أنه" أي المصلي "لا يثني" لأنه للافتتاح فقط "ولا يتعوذ" لعدم تبدل المجلس "و" لا يرفع يديه إذ "لا يسن رفع اليدين" في حالتي الركوع وقيامه ولا يفسد الصلاة في الصحيح فلا يسن "إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين" لاتفاق الأخبار وصفة الرفع فيها حذو الأذنين "و" يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء "حين يرى الكعبة" المشرفة أي وقت معاينتها فتكون العين في فقعس للعيدين ومعاينة البيت للدعاء وهو مستجاب "و" يسن رفعهما "حين يستلم الحجر الأسود" مستقبلا بباطنهما الحجر "و" يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعيا "حين يقوم على الصفا والمروة و" كذلك "عند الوقوف بعرفة و" وقوف "مزدلفة و" في الوقوف "بعد رمي الجمرة الأولى و" الجمرة "الوسطى" كما ورد بذلك السنة الشريفة وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه لأن رفع اليد في الدعاء سنة "و" كذلك "عند" دعائه بعد فراغه من "التسبيح" والتحميد والتكبير الذي سنذكره "عقب الصلوات" كما عليه المسلمون في سائر البلدان "وإذا فرغ" الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه "والمرأة تتورك" وقدمنا صفته "وقرأ" المصلي ولو مقتديا "تشهد ابن مسعود رضي الله عنه" ويقصد معانيه مرادة له على أنه ينشئها تحية وسلاما منه "وأشار بالمسبحة" من أصابعه اليمنى "في الشهادة" على الصحيح "يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول" لوجوب القيام للثالثة "وهو" كما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد أخذ كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن فقال: "إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل "التحيات لله والصلوات والطيبات" جمع تحية من حيا فلان فلانا إذا دعا له عند ملاقاته كقولهم حياك الله أي أبقاك والمراد هنا أعز الألفاظ التي تدل على الملك والعظمة وكل عبادة قولية لله تعالى والمراد بالصلوات هنا العبادات البدنية والطيبات العبادات المالية لله تعالى وهي الصادرة منه ليلة الإسراء فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله سبحانه رد الله عليه وحياه بقوله "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناها
ــ
قوله: "ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض" ظاهر تعبيره أنه في صلاة التسبيح لا يكبر إلا عند النهوض لا عند قعوده للإتيان بالتسبيح والظاهر أنه في رفعه من آخر سجدة من الثانية يكبر بمجرد رفعه قبل التسبيح قوله: "لا يثني" بالضم من أثنى لا غير قوله: "التي هي بمعناها"
وقابل الطيبات بالبركات المناسبة للمال لكونها النمو والكثرة فلما أفاض الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة مقابل الثلاثة والنبي أكرم خلق الله وأجودهم عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين من الإنس والجن فقال: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" فعمهم به كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض" وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين هي الرضا بما يفعل الرب والعبادة ما يرضيه والعبودية أقوى من العبادة لبقائها في العقبى بخلاف العبادة والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد فلما أن قال ذلك صلى الله عليه وسلم إحسانا منه شهد أهل الملكوت الأعلى والسماوات وجبريل بوحي وإلهام بأن قال كل منهم "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" أي أعلم وأبين وجمع بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوق وأرقى وصف ملتزم للنبوة لمقام الجمع فيقصد المصلي إنشاء هذه الألفاظ مرادة له قاصدا معناها الموضوعة له من عنده كأنه يحيي الله سبحانه وتعالى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وأولياء الله تعالى خلافا لما قاله بعضهم أنه حكاية سلام الله لا ابتداء سلام من المصلي "وقرأ الفاتحة فيما بعد" الركعتين "الأوليين" من الفرائض فشمل المغرب "ثم جلس" مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى وتتورك المرأة "وقرأ التشهد" المتقدم "ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا" ليكون مقبولا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "بما يشبه" ألفاظ
ــ.
فيه نظر فتأمله قوله: "بخلاف العبادة" فإنها لا تبقى في العقبي أي على سبيل التكليف أما صدورها من غير مشقة كالتنفس فواقع لا ينكر لأنه كلما قرب الإنسان من حضرة الحق إزداد طاعة قوله: "والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد" ولذا قالوا: لا ينبغي الجزم به في حق شخص معين من غير شهادة الشرع له به وإنما يقول هو صالح فيما أظن خوفا من الشهادة بما ليس فيه كذا في الشرح قوله: "شهد أهل الملكوت الأعلى" مراده به ما فوق السموات السبع بدليل العطف قوله: "وجبريل" خصه بالذكر وإن دخل في عموم ما قبله لمزيد كرامته فإنه أفضل أهل العلوي على الأصح قوله: "وأشهد أن محمدا عبده ورسوله" قالالحافظ ابن حجر ألفاظ التشهد المتواترة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله" اهـ وما قيل أنه كان يقول فيه وأني رسول الله لا أصل له نعم ورد عنه في غير التشهد قوله: "لمقام الجمع" أي لأن المقام للجمع فكما جمع في التحيات الخ وفي السلام عليك الخ بين ثلاث كذلك جمع له هنا بين ثلاث أشرف الأسماء وهو محمد وأشرف صفات الإنسان وهو العبودية وأشرف وصف مستلزم للنبوة وهو الرسالة قوله: "الموضوعة" بالجر صفة الألفاظ أي الموضوعة هذه الألفاظ لهذا المعنى قوله: "خلافا لما قاله بعضهم" مرتبط بقوله فيقصد المصلي إنشاء الخ قوله: "وقرأ التشهد المتقدم" أي تشهد ابن مسعود وتعيينه مستحب كما