الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قبلها أو لمسها فسدت صلاته لأنه معنى الجماع والجماع عمل كثير ولو كانت تصلي فأولج بين فخذيها وإن لم ينزل أو قبلها ولو بدون شهوة فسدت صلاتها وإن قبلته ولم يشتهها لم تفسد صلاته.
ــ.
والشيخ الفاني ميل القلب وقوله في المختار مقابله القول بالفساد به قوله: "وإن ثبت به الرجعة" أي في المطلقة رجعيا وتثبت به حرمة المصاهرة في الأجنبية قوله: "والجماع عمل كثير" أي فكذا ما كان بمعناه فيفسد واعلم أن هذا يفيد تقييد اللمس بالشهوة لأنه لا يكون في معنى الجماع إلا هما وقوله أو لمسها بشهوة أي منه لأنه في معنى الجماع قوله: "لم تفسد صلاته" فإن قلت ما الفرق بين تقبيلها إياه أو لمسها وهو يصلي بغير شهوة منه وبين تقبيله إياها أو لمسه وهي تصلي بغير شهوة أيضا حيث تفسد صلاتها لا صلاته قلت الفرق أن الشهوة فيهن أبلغ فتقبيله مستلزم لاشتهائها وأيضا تقبيله مطلقا ومسه بشهوة في معنى الجماع يعني والجماع فعل الزوج ففعله الدواعي كفعله حقيقة الجماع ولو جامعها ولو بين الفخذ تفسد صلاتها فكذا هذا بخلاف المرأة فإن الجماع ليس فعلها فلا يكون إتيانها بالدواعي في معنى الجماع ما لم يشته الزوج أفاده الحلبي والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.
فصل في المكروهات
.
المكروه ضد المحبوب وما كان النهي فيه ظنيا كراهته تحريمية إلا لصارف وإن لم
ــ.
فصل في المكروهات.
قوله: "المكروه ضد المحبوب" هذا معناه لغة قوله "وما كان النهي فيه ظنيا" هذا معناه شرعا أفاد السيد في التلويح أن ما كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه وهذا على رأي الإمام محمد رضي الله تعالى عنه وعلى رأي الشيخين ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحل أقرب بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة اهـ المراد منه والمراد بالشفاعة شفاعة مخصوصة كرفع الدرجات لا مطلق الشفاعة لأنه لا يحرمها مرتكب الكبيرة على ما صرح به قوله صلى الله عليه وسلم: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فكيف مرتكب المكروه" أفاده عماد الدين محشي التلويح وذكر الخيالي في حاشية شرح العقائد ما نصه لا يقال مرتكب المكروه ويستحق حرمان الشفاعة كما نص عليه في التلويح فيحرم أهل الكبائر بطريق الأولى لأنا نقول لا نسلم الملازمة لأن جزاء
يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير جازم فهي تنزيهية والمكروه تنزيها إلى الحل أقرب والمكروه تحريما إلى الحرمة أقرب وتعاد الصلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوبا وتعاد استحبابا بترك غيره قال في التجنيس كل صلاة أديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على وجه الكراهة وقوله عليه السلام "لا يصلي بعد صلاة مثلها" تأويله النهي عن الإعادة بسبب الوسوسة فلا يتناول الإعادة ذكره صدر الإسلام البزدوي في
ــ.
الأدنى لا يستلزم أن يكون جزاء الأعلى الذي له جزاء آخر عظيم ولو سلم فلعل المراد حرمان الشفيعية يعني كونه شافعا أو حرمان الشفاعة لرفع الدرجات أو بعدم الدخول أي دخول النار أو في بعض مواقف الحشر أو أن الاستحقاق لا يستلزم الوقوع اهـ بزيادة ما وقال ابن أمير حاج وكثيرا ما تطلق الكراهة على كراهة التنزيه أي والأصل في إطلاقها التحريم وحينئذ فلا بد من النظر في الدليل الفارق بينهما كما في البحر والنهر وحاصله أن الفعل أن تضمن ترك واجب فمكروه تحريما وان تضمن ترك سنة فمكروه تنزيها لكن تتفاوت كراهته في الشدة والقرب من التحريم بحسب تأكد السنة وإن لم يتضمن شيئا منهما فإن كان أجنبيا من الصلاة وليس فيه تتميم لها ولا دفع ضرر فهو مكروه أيضا كالعبث بالثوب أو البدن وكل ما يشغل القلب وكذا ما هو من عادة أهل التكبر وصنيع أهل الكتاب وكراهة ذلك على حسب ما يقتضيه الدليل فإن كان الدليل مفيدا للنهي الظني الثبوت فالكراهة تحريمية إلا إذا وجد له صارف عن التحريم وإن لم يفد النهي بل كان مفيدا للترك من غير جزم فتنزيهية وأما إذا كان فهي تتميم لها فذكر في الخلاصة أنه لو لم تمكنه عمامته من السجود فرفعها بيد واحدة أو سواها كذلك لا يكره لأنه من متممات الصلاة أو كان فيه دفع ضرر كقتل الحية والعقرب فإنه لا يكره كما في الحلبي قوله: "إلا لصارف" كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه" فإنه نهى صرف عن ظاهره لأن الكراهة لتفويت النظر المندوب في الصلاة فتكون للتنزيه قوله: "وإن لم يكن الدليل نهيا الخ" كقول عمر رضي الله عنه لمن رآه يصلي في ثياب البذلة أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه فقال لا فقال عمر: الله أحق أن تتزين له.
قوله: "والمكروه تنزيها الخ" هذا على رأي الشيخين كما علمت من كلام صاحب التلويح كما أن أول الكلام على رأي محمد قوله: "مع كونها صحيحة" لإستجماع شرائطها كذا في الشرح قوله: "لترك واجب وجوبا" في الوقت وبعده ندبا كذا في الدر أول قضاء الفوائت قوله: "وتعاد استحبابا بترك غيره" أي السنة وظاهر اطلاقه ندبها ولو بعد الوقت دفعا للكراهة قوله: "أديت مع الكراهة الخ" وجه الاستدلال أنه أطلق الكراهة فعم التحريمية والتنزيهية قوله: "تأويله النهي عن الإعادة الخ" أو النهي عن المماثلة في القراءة أو عن تكرارها في الجماعة وهذا من تتمة كلام صاحب التجنيس لا من كلام المؤلف.
الجامع الصغير "يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا" تقريبا لا تحديدا "ترك واجب أو سنة عمدا" صدر بهذا لأنه لما بعده كالأمر الكلي المنطبق على الجزئيات كثيرة كترك الاطمئنان في الأركان وكمسابقة الإمام لما فيها من الوعيد على ما في الصحيحين "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار" وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعلهما تحت المنكبين وستر القدمين في السجود عمدا للرجال "كعبثه بثوبه وبدنه" لأنه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروها لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الذين، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى كره لكم العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك عند المقابر" ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه والعبث عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه والمراد بالعبث هنا فعل ما ليس من أفعال الصلاة لأنه ينافيها "وقلب الحصى إلا للسجود مرة" قال جابر بن عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال: "واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة سود الحدق""وفرقعة الأصابع" ولو
ــ.
قوله: "لا تحديدا" فهي تزيد عن هذا العدد والمراد بالكراهة ما يعم التحريمية والتنزيهية قوله: "أما يخشى أحدكم الخ" بدل من الوعيد أو خبر لمبتدأ محذوف قوله: "أو يجعل الخ" يحتمل أنه شك من الراوي أو رواية أخرى قوله: "ومجاوزة اليدين الأذنين" أمن غير عذر وإلا بأن كانت لا تطاوعه يداه إلا هكذا فلا كراهة قوله: "وجعلهما تحت المنكبين" إنما قال ذلك ولم يقل حذو المنكبين لأنه قدم أن هذا ورد من فعله صلى الله عليه وسلم قوله: "لأنه ينافي الخشوع الخ" الخشوع حضور القلب وتسكين الجوارح والمحافظة على الأركان قهستاني قوله: "فكان مكروها" أي تحريما أفاده السيد وغيره قوله: "والرفث في الصيام" الظاهر أن المراد به ذكر الجماع بحضرة النساء لا الجماع لأنه مفسد قوله: "والضحك عند المقابر" ورد أنه من الموبقات لأن المحل للاتعاظ قوله: "والعبث الخ" قال بدر الدين الكردري العبث ما لا غرض فيه شرعا والسفه ما لا غرض فيه أصلا وفي الجوهرة العبث ما لا لذة فيه وما فيه لذة فهو اللعب اهـ وعبارة الصحاح تفيد الترادف بين العبث واللعب قوله: "فعل ما ليس من أفعال الصلاة" قال في النهاية والعناية وفتح القدير إنما يكره العبث في الصلاة إذا لم تدع الحاجة إليه فإن دعت فلا بأس به كسلت العرق عن وجهه أو التراب عند الإيذاء قوله: "وقلب الحصا" بالقصر جمع حصاة الحجارة الصغار قوله: "إلا للسجود" أي ليتمكن من السجود التام أما إذا لم يمكنه أصل السجود فيجب كما في النهر قوله: "قال جابر الخ" وقال أبو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصاء فقال: واحدة أودع وقال الكردري في ذلك سمعا وهو سأل أبو ذر خير البشر فقال: يا أبا ذر مرة وإلا فذر كما في السراج وغاية البيان فما يروي يا أبا ذر مرة وإلا فذر من الرواية بالمعنى.
مرة وهو غمزها أو مدها حتى تصوت لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة""وتشبيكها" لقول عمر فيه تلك صلاة المغضوب عليهم "والتخصر" لأنه نهي عنه في
ــ.
قوله: "ولأن تمسك عنها الخ" هذا يدل على أن الترك أولى وصرح به في البدائع والنهاية قال في البحر لأنه كان يمكنه التسوية قبل الشروع فكان مقصرا في تركه اهـ قوله: "سود الحدق" كناية عن العظم وغلاء القيم.
فروع كره مسح جبهته من نحو تراب كحشيش أو عرق في خلالها إلا لحاجة تدعو إلى ذلك فإن دعت إليه الحاجة بأن ضره أو شغله عن الخشوع فلا كراهة وأما بعد السلام فلا يكره لما روى ابن السني في كتابه عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن قال المحقق ابن أمير حاج حاصل هذه المسألة أربعة وجوه أحدها أن يمسح جبهته من العرق أو التراب بعد السلام فذلك مستحب لأنه خرج من الصلاة وفيه إزالة الأذى عن نفسه الثاني أن يسمح بعد الفراغ من أعمال الصلاة قبل السلام قال في البدائع لا بأس به بالإجماع لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلأن لا يكره إدخال فعل قليل أولى الثالث أن يمسح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يقعد قدر التشهد فقال السرخسي: لا بأس به وقال الحلواني فيه اختلاف ألفاظ الكتب ففي بعضها أكره ذلك وفي بعضها لا أكره ذلك ولكل دليل من السنة الرابع أن يمسح في خلال الصلاة اهـ وظاهر الرواية كما في التحفة أنه يكره وهو الصحيح قوله: "لا تفرقع الخ" هذا يفيد التحريم وألحق في المجتبى منتظر الصلاة والماشي إليها بمن فيها وأما خارج الصلاة ففي القهستاني وتكره خارج الصلاة عند كثرين اهـ وعلله في المجتبى كما في البحر بأنها من الشيطان لكن قال لما لم يكن فيها خارجها فهي لم تكن تحريمية اهـ وعلل في البرهان الكراهة بأنه نوع من العبث وقال صلى الله عليه وسلم الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه سواء يعني في الإثم كذا في مجمع الروايات وإنما كره لأنه عمل قوم لوط فيكره التشبه بهم قال صلى الله عليه وسلم لعلي: "أني أحب لك ما أحب لنفسي لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي" كذا في المستصفى.
قوله: "وتشيبكها" ولو حال السعي إلى الصلاة لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوأه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة" وإذا كان منتظرا لها بالأولى والذي يظهر أنها أيضا تحريمية للنهي المذكور كما في البحر وأما إذا انصرف من الصلاة فلا بأس به وحكمة النهي عن التشبيك أنه من الشيطان كما في الحديث وأنه يجلب النوم وهو من مظان الحدث وأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه في حديث ابن عمر فكره ذلك لما هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في
الصلاة وهو أن يضع يده على خاصرته وهو أشهر وأصح تأويلاتها لما فيه من ترك سنة أخذ اليدين والتشبه بالجبابرة "والالتفات بعنقه" لا بعينه لقول عائشة رضي الله عنها "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: "هو اختلاس الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت
ــ.
المنهى عنه قوله: "وهو أن يضع يده على خاصرته" وهي ما بين عظم رأس الورك وأسفل الأضلاع أفاده في القاموس وفي المصباح الإختصار والتخصر في الصلاة وضع اليد على الخصر وهو وسط الإنسان وهو المستدق فوق الوركين اهـ وقيل هو أن يتكىء على عصا في الصلاة وتسمى المخصرة بكسر الميم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن أنيس وقد أعطاه عصا تخصر بها فإن المتخصريينن في الجنة كما في التبيين ولا شك في كراهة الإتكاء في الفرض لغير ضرورة كما صرحوا به لا في النفل مطلقا على الأصح كما في المجتبى وقيل هو أن لا يتم حدود الصلاة فإن لزم منه ترك واجب كره تحريما وإن أخل بسنة كره تنزيها وقيل أن يختصر القراءة فإن أخل بواجب كره تحريما وإلا فلا قال في النهر وهذه التأويلات لييس في اللفظ ما يمنع واحدا منها إلا أن الأنسب هو الأول اهـ.
قوله: "وهو أشهر وأصح تأويلاتها" وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه قوله: "لما فيه الخ" أي فالكراهة لها سببان سبب يقتضي كراهة التنزيه وسبب يقتضي كراهة التحريم قال في البحر والذي يظهر أنها تحريمية للنهي المذكور كذا في الشرح قوله: "والإلتفات بعنقه لا بعينه" الإلتفات ثلاثة أنواع مكروه وهو ما ذكر ومباح وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه ومبطل وهو أن يحول صدره عن القبلة إذا وقف قدر أداء ركن مستدبرا كما بحثه في البحر وهذا إذا كان من غير عذر أما به فلا لتصريحهم بأنه لو ظن أنه أحدث فاستدبر القبلة ثم علم أنه لم يحدث ولم يخرج من المسجد لا تبطل وفي الشرح والأولى ترك النوع الثاني لأنه ينافي الأدب لغير حاجة والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم إياه كان لحاجة تفقد أحوال المقتدين مع ما فيه من بيان الجواز وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه كما في الصحيحين قوله: "عن التفات الرجل في الصلاة" ومثله المرأة والخنثى في هذا الحكم قوله: "هو اختلاس" أي اختطاف بسرعة والمراد والله أعلم أن الشيطان يشغله حتى يأخذ بعضا من صلاته فينقص ثواب ذلك المأخوذ ولما كان ذلك على سبيل الغرة والغفلة مع تمكن الآخذ1 ورغبة المأخوذ منه في غير ذلك أطلق عليه الاختلاس قوله: "مقبلا على العبد" أي بمزيد رحمته وإحسانه.
1 قوله ورغبة في نسخه ورعنة ولعله الأوفق إلا أن مقتضى صنيع القاموس والصحاح أن يقال رعن التحريك لا رعنة فليحرر أهـ مصححه.
فإن التفت انصرف عنه" ويكره أن يرمي بزاقه إلا أن يضطر فيأخذه في ثوبه أو يلقيه تحت رجله اليسرى إذا صلى خارج المسجد لما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله تعالى ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين وليبصق عن يساره أو تحت قدمه" وفي رواية "أو تحت قدمه اليسرى" وفي الصحيحين "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" "و" كره "الإقعاء" وهو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه لقول أبي هريرة رضي الله عنه "نهاني رسول الله عن نقر كنقر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب" "وافتراش ذراعيه" لقول عائشة.
ــ.
قوله: "انصرف عنه" أي منع عنه ذلك الإحسان قوله: "ويكره أن يرمي بزاقه" البزاق كغراب ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق فتسميته بزاقا باعتبار المآل ويقال بالصاد والسين المهملتين قوله: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة" ظاهره أنه يكره حال القيام إليها قبل الدخول فيها إلحاقا له بها قوله: "فإنما يناجي الله" أي يتحدث معه ويتكلم بكلامه وهذا على سبيل التمثيل لأن شأن المناجي أن يواجه من يناجيه فلا يقابله بما يخل بالأدب لا سيما إذا كان عظيما فيمثل المصلي حاله في حال صلاته بحال من يناجي عظيما مواجها له فلا يأتي بما فيه سوء الأدب قوله: "فإن عن يمينه ملكين" الحديث المتفق عليه ملكا بالإفراد واستشكل بأن في اليسار أيضا ملكا وأجيب بأنه ورد في حديث أبي أمامة فإنه يقوم بين يدي الله تعالى وملك عن يمينه وقرينه عن يساره أي فلعل المصلي إذا تفل عن يساره يقع على قرينه وهو الشيطان ولا يصيب الملك منه شيء كما في العيني على البخاري وفي شرح المشكاة عن الحافظ ابن حجر واستثنى بعضهم من بالمسجد النبوي مستقبلا القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه صلى الله عليه وسلم عن يساره اهـ قال وهو وجه وجيه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر حينئذ أنه عن اليمين أولى اهـ قلت لا سيما إذا كان المصلى في الروضة قوله: "وفي الصحيحين الخ" أورد أنه يدل على جواز البزاق في المسجد لأنه لو كان معصية لم يكفر بالدفن وحده بل بالتوبة أجيب بأن التوبة عن كل ذنب لما كانت معلومة الوجوب سكت عنها فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكفارتها دفنها أي مع التوبة بدليل تسميتها خطيئة قال ابن أمير حاج قوله: "وكره الإقعاء" كراهة تحريم قوله: "وينصب ركبتيه" ويضمهما إلى صدره ويضع يديه على الأرض وقال الكرخي هو أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض اهـ قالالزيلعي والأول أصح لأنه أشبه باقعاء الكلب يعني أن كون الأول هو المراد في الحديث أصح لا أن ما قالهالكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا كما في الفتح والمضمرات وأفاد الحلبي أن الإقعاء خارج الصلاة مكروه أيضا على التفسير الأول قوله: "عن نقر كنقر الديك" قال في غاية البيان المراد به تخفيف الركوع والسجود كالتقاط الديك الحبة بمنقاره اهـ قوله: "وافتراش ذراعيه" وهو بسطهما على الأرض حالة
رضي الله عنها "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع" رواه البخاري وعقبة الشيطان الإقعاء "وتشمير كميه عنهما" للنهي عنه لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع "وصلاته في السراويل" وفي إزار "مع قدرته على لبس القميص" لما فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب إزار وقميص وعمامة وللمرأة في قميص وخمار ومقنعة "ورد السلام بالإشارة" لأنه سلام معنى وفي الذخيرة لبأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه ورد الأثر به عن عائشة رضي الله عنها ولا بأس بأن يكلم الرجل المصلي "فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب" الآية "والتربع بلا عذر" لترك سنة القعود وليس بمكروه خارجها لأن جل قعود النبي صلى الله عليه وسلم كان التربع وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو إدخال الساقين في الفخذين فصارت أربعة "وعقص شعره" وه شده على القفا أو الرأس لأنه صلى الله عليه وسلم مر برجل.
ــ.
السجود إلا للمرأة كما في سكب الأنهر قوله: "عن عقبة الشيطان" العقبة بضم العين وسكون القاف وبفتح العين وسكون القاف أفاده الشرح قوله: "وتشمير كميه عنهما" أي عن ذراعيه سواء كان إلى المرفقين أو لا على الظاهر كما في البحر لصدق كف الثوب على الكل ولو شمرهما قبل الصلاة ثم دخل فيها اختلف في الكراهة كذا في النهر قوله: "لما فيه من الجفاء" عبر بعضهم بقوله لما فيه من التكبر المنافي لموضوع الصلاة اهـ قوله: "وصلاته في السراويل أو في إزار" قال في الفتح والصلاة متوشحا لا تكره وفي ثوب واحد ليس على عاتقه بعضه تكره إلا لضرورة العدم والإزار يذكر ويؤنث يقال هو إزار وهي أزار ومئزر وزن منبر مثله قوله: "لما فيه من التهاون" هذا يفيد كراهة التحريم قوله: "ومقنعة" هي بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون ثوب يوضع على الرأس ويربط تحت الحنك والقناع أوسع منه لأنه يعطف من تحت الحنك ويربط على القفا والخمار أكبر منهما لأنه يغطي به الرأس وترسل أطرافه على الظهر أو الصدر قوله: "لا بأس للمصلي أن يجيب" قال الحلواني لا بأس أن يتكلم مع المصلي وأن يجيب هو برأسه أو بيده ولو سلم على المصلي يرد في نفسه عنده وبعد الصلاة عند محمد ولا يرد مطلقا عند أبي يوسف اهـ وذكر الخطابي والطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد فراغه من الصلاة كذا في الشرح عن مجمع الروايات وهو يؤيد قول محمد قوله: "فنادته الملائكة" أي لقوله تعالى: {فَنَادَتْهُ} الخ وفيه أنه يمكن أن يقال إن الكلام في الصلاة كان جائزا في شريعتهم كما كان جائز في صدر الإسلام فحيث جاز نفس الكلام فالمناداة له من غيره أولى فالأولى الإقتصار على الدليل الأول قوله: "بلا عذر" أما بالعذر فلا كراهة لأن العذر يبيح ترك الواجب فأولى السنة قوله: "لترك سنة القعود" هذا يفيد أنه مكروه تنزيها أفاده الشرح قوله: "وهو إدخال الساقين في الفخذين" الأولى تحت الفخذين كما ترشد إليه عبارته في الشرح قوله:
يصلي وهو معقوص الشعر فقال: "دع شعرك يسجد معك""و" يكره "الاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل" أو تكوير عمامته على رأسه "وترك وسطها مكشوفا" وقيل أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتجار في الصلاة "وكف ثوبه" أي رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود وقيل أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه لما فيه من التجبر المنافي للخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا" متفق عليه "و" يكره "سدله" تكبرا وتهاونا وبالعذر لا يكره وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه أو كتفيه فقط ويرسل جوانبه من غير أن يضمها لقول أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه فيكره التلثم وتغطية الأنف والفم
ــ.
"وهو شده على القفا أو الرأس" بخيط أو بصمغ قال السيد في شرحه وفيه إشعار بأن ضفر الشعر مع إرساله لا يمتنع وبه صرح ابن العز اهـ ثم الكراهة إذا فعله قبل الصلاة وصلى به على تلك الهيئة مطلقا سواء تعمده للصلاة أم لا وأما لو فعل شيئا من ذلك وهو في الصلاة تفسد صلاته لأنه عمل كثير بالإجماع كما في الحلبي قوله: "أو تكوير عمامته على رأسه" أي لف العمامة حول الرأس وإبداء الهامة كما في الظهيرية فقوله وترك وسطها مكشوفا راجع إلى تفسير الشرح أيضا والمراد أنه مكشوف عن العمامة لا مكشوف أصلا لأنه فعل ما لا يفعل قوله: "لنهي النبي صلى الله عليه وسلم" هذا يفيد كراهة التحريم قوله: "وقيل أن يجمع ثوبه الخ" لأنه صنيع أهل الكتاب كذا علله العتابي وفي الخلاصة أنه لا يكره قال الحلبي وهو المختار قوله: "لما فيه من التجبر" قال في منية المصلي ويكره كل ما كان من أخلاق الجبابرة اهـ وقيل لا بأس برفعه عن التراب والأصح الإطلاق لأنه إذا كان تتريب الوجه في السجود مندوبا فما ظنك بالثوب قوله: "وأن لا أكف شعرا" أي أجمعه قوله: "ويكره سدله" أي سدل المصلي ثوبه وهو في اللغة الإرخاء والإرسال وفي الشرع الإرسال بدون لبس معتاد وهذا إذا كان بغير عذر أما بالعذر كبرد وحر شديدين فلا يكره قوله: "وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه" المراد بالثوب هنا الطيلسان كما في شرح الوقاية قوله: "أو كتفيه الخ" هذا في القيام ونحوه والمختار عدم الكراهة كما في الخلاصة لكن ما في الخلاصة تعقبه البرهان الحلبي بأنه لم يوافقه على هذا أحد سوى البزازي والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرخاء للثوب بدون لبس معتاد اهـ قوله: "فيكره التلثم" اللثام ما كان على الفم من النقاب واللقام ما كان على أرنبة الأنف وفي الزيلعي التلثم تغطية الأنف والفم في الصلاة وفي البحر عن فتح القدير أن السدل يصدق على أن يكون المنديل مرسلا من كتفيه كما يعتاده كثير فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة ولا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا عن الوقوع أولا اهـ ومثل المنديل فيما يظهر المسمى بالشال الذي يوضع على الأكتاف لكنه قد قال إنه لبس معتاد الآن
في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران ولا كراهة في السدل خارج الصلاة على الصحيح "و" يكره "الاندراج فيه" أي الثوب "بحيث لا" يدع منفذا "يخرج يديه" منه وهي الاشتمالة الصماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة اليهود""و" يكره "جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر" أو عكسه لأن ستر المنكبين مستحب في الصلاة فيكره تركه تنزيها بغير ضرورة "والقراءة في غير حالة القيام" كإتمام القراءة حالة الركوع ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقال بعد تمام الانتقال لأن فيه خللين تركه في موضع وتحصيله في غيره "و" يكره "إطالة الركعة الأولى في" كل شفع من "التطوع" إلا أن يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مأثورا عن صحابي كقراءة سبح. وقل يا أيها الكافرون. وقل هو الله أحد. في الوتر فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل وقال الإمام أبو اليسر لا يكره لأن النوافل أمرها أسهل من الفرض "و" يكره "تطويل" الركعة "الثانية على" الركعة "الأولى" بثلاث آيات فأكثر لا تطويل الثالثة لأنه ابتداء صلاة نفل "في جميع الصلوات" الفرض بالاتفاق والنفل على الأصح إلحاقا له بالفرض غيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة "و"
ــ.
ولا كبر في جعله على الكتف قوله: "ولا كراهة في السدل الخ" قال ابن أمير حاج في السدل هذا كله عند عدم العذر وعدم التكبر فإن كان لعذر من غير تكبر فلا كراهة مطلقا وإن كان مع العذر متكبرا أو للتكبر فقط كره مطلقا اهـ قوله: "بعد تمام الإنتقال" كأن يكبر للركوع مثلا بعد الانتهاء إلى حد الركوع أو يقول سمع الله لمن حمده بعد تمام القيام والسنة أن يكون ابتداء الذكر عند ابتداء الإنتقال وانتهاؤه عند انتهائه وإن خالف ترك السنة قال في الأشباه كل ذكر فات محله لا يؤتى به في غيره قوله: "ويكره إطالة الركعة الأولى الخ" هذا عندهما واختار محمد التطويل قوله: "في كل شفع من التطوع" أما في الفرض فإنه مسنون إجماعا في صلاة الفجر وكذا في غير الفجر عند محمد كذا في منلا مسكين وفي النهر عن المعراج وعليه الفتوى قوله: "فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل" جواب عما يقال إن الوتر فرض عملي قوله: "وقال الإمام أبو اليسر" وكذا قال المحبوبي وقد علمت أنه قول محمد قوله: "بثلاث آيات" إنما قيد بها لأنه لا كراهة فيما دونها لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمعوذتين والثانية أطول من الأولى بآية وكراهة الإطالة بالثلاث فأكثر في غير ما وردت به السنة تنزيهية كذا في السيد قوله: "لأنه ابتداء صلاة نفل" أفاد أن إطالة ثالثة الفرض مكروهة قوله: "فيما لم يرد فيه تخصيص من التوسعة" أما ما ورد فيه نص فلا يكره كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية والثانية زادت على الأولى بسبع آيات وأجاب الزاهدي بأن الزيادة تختلف بحسب السور فإن كانت السور قصارا فالثلاث آيات زيادة كثيرة مكروهة وإن كانت طوالا فالبسع آيات زيادة يسيرة غير
يكره "تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض" وكذا تكرارها في الركعتين إن حفظ غيرها وتعمده لعدم وروده فإن لم يحفظه وجب قراءتها لوجوب ضم السورة للفاتحة وإن نسي لا يترك لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن افتتحت سورة فاقرأها على نحوها" وقيد بالفرض لأنه لا يكره التكرار في النفل لأن شأنه أوسع لأنه صلى الله عليه وسلم قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها في تهجده وجماعة من السلف كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرحمة أو الرجاء أو الخوف "و" يكره "قراءة سورة فوق التي قرأها" قال ابن مسعود رضي الله عنه "من قرأ القرآن منكوسا فهو منكوس وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيسر الحفظ بقصر السورة وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس لا عن قصد يكررها في الثانية ولا كراهة فيه حذرا عن كراهة القراءة منكوسة ولو ختم القرآن في الأولى يقرأ من البقرة في الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير الناس المرتحل" يعني الخاتم المفتتح "و" يكره "فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين" لما فيه من شبهة التفضيل والهجر وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان ويكره الانتقال لآية من سورتها ولو فصل بآيات والجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة وفي الخلاصة لا يكره هذا في النفل "و" يكره "شم طيب" قصدا لأنه
ــ.
مكروهة اهـ قال الحلبي وهو حسن قوله: "في ركعة واحدة" وكذا في الركعتين كما في النهر عن القنية وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أولى المغرب إذا زلزلت وأعادها في الثانية فيحمل على بيان الجواز والكراهة تنزيهية أفاده السيد قوله: "وإن نسي لا يترك" فرضه المؤلف هنا في الركعة الواحدة وفي الشرح في الركعة الثانية بأن أراد سورة غير ما قرأ أولا فقرأها بعينها فإنه لا يترك للحديث قوله: "على نحوها" أي قصدها أي قصدك إياه ولا تغيرها قوله: "ويكره قراءة سورة" وكذا الآية فوق الآية مطلقا سواء كان في ركعتين أو ركعة واستثنى في الأشباه النافلة فلا يكره فيها ذلك وأقره عليه الغزي والحموي ونقله عن أبي اليسر وجزم به في البحر والدرر وغيرهما وقال بعض الفضلاء وفيه تأمل لأن النكس إذا كره خارج الصلاة كما يرشد إليه قوله وما شرع لتعليم الأطفال الخ لكون الترتيب من واجبات التلاوة ففي النافلة أولى وكون باب النفل واسعا لا يستلزم العموم بل في بعض الأحكام اهـ قوله: "لا عن قصد" أما إذا قرأها عن قصد فيكره ولكن يقرؤها في الثانية أيضا ولا يقرأ من فوقها قال البزازي لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا كما في تنوير البصائر قوله: "لقوله صلى الله عليه وسلم" أي فقلنا بأنه يبتدىء القرآن ويختم ويبتدىء أيضا مرة أخرى ويختم ليحصل تلك الفضيلة قوله: "وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة" لأنها بمنزلة سورتين قصيرتين بحر قوله: "كما لو كان بينهما سورتان قصيرتان" هو الأصح كذا في الدرة المنيفة قوله: "والجمع بين سورتين الخ" أي في ركعة واحدة لما فيه من شبهة التفضيل والهجر قوله: "لا يكره هذا في النفل" يعني القراءة
ليس من فعل الصلاة "و" يكره "ترويحه" أي جلب الروح بفتح الراء نسيم الريح "بثوبه أو مروحة" بكسر الميم وفتح الواو "مرة أو مرتين" لأنه ينافي الخشوع وإن كان عملا قليلا "و" يكره "تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود" لقوله صلى الله عليه وسلم: "فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع""و" في "غيره" أي السجود لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون "و" يكره "ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع" وترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد وترك وضع اليمين على اليسار حال القيام بتركه السنة "و" يكره "التثاؤب" لأنه من التكاسل والامتلاء فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته بسنه وبوضع ظهر يمينه أو كمه في القيام ويساره في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب
ــ.
منكوسا والفصل والجمع كما هو مفاد عبارة الخلاصة حيث قال بعد ما ذكر المسائل الثلاث وهذا كله في الفرائض أما في النوافل لا يكره اهـ وفيها لو كبر للركوع ثم بدا له أن يزيد في القراءة لا بأس به مالم يركع اهـ قوله: "ويكره شم طيب" كأن يدلك موضع سجوده بطيب أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في موضع السجود ليستنشقه أما إذا أمسكه بيده وشمه فالظاهر الفساد لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة وأفاد بعض شراح المنية أنها لا تفسد بذلك أي إذا لم يكن بعمل كثير قوله: "قصدا" أما لو دخلت الرائحة أنفه بغير قصد فلا كذا في الشرح قوله: "بكسر الميم وفتح الواو" وأما بفتح الميم فهو المفازة والجمع المراويح وجمع الأول مراوح كذا نقل عن المصنف قوله: "أو مرتين" هذا بناء منه على أن العمل الكثير ثلاث حركات والقليل دون ذلك وقد علمت المعتمد والذي في الذخيرة أنها تفسد بالمروحة وإن لم يتكرر بخلاف الكم ونقله رضي الدين في المحيط عن المنتقي ونصه تروح بطرف كمه لا تفسد ولو تروح بالمروحة قالوا: تفسد لأن الناظر إليه يتيقن انه ليس في الصلاة اهـ فقد بنى الفرع على ما هو الصحيح في تعريف العمل الكثير وفي الهندية عن التتارخانية يكره أن يذب بيده الذباب أو البعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل اهـ قوله: "عن القبلة" انظر هل المراد عن جهتها فلا يكره إلا إذا وجه إلى المشارق أو المغارب أو المراد العين فيكره لتحويل اليسير خروجا من الخلاف قوله: "ما استطاع إنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن من الأعضاء ما لا يمكن توجيهه أصلا كالظهر وأعلى الشخص وأسفله قوله: "لما فيه الخ" يفيد أن الكراهة تنزيهية كما ان قوله بعد ذلك لتركه السنة يفيد ذلك قوله: "حال القيام" الحقيقي أو الحكمي كالقعود كذا في مجمع الأنهر قوله: "وبوضع ظهر يمينه" هذا إنما يفعل إن لم يمكن منعه بأخذ الشفة بالسن حتى لو غطى فمه بيده متمكنا من أخذ شقته كره نهر عن الخلاصة لأن التغطية مكروهة إلا لضرورة أفاده السيد قال في البحر وضع اليد ثابت في مسلم والكم قياس عليه كذا في الشرح قوله: "في القيام ويساره في غيره" كذا في البحر وذكره العلامة النحريري وقرره ولده
العطاس ويكره التثاؤب فإن تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول هاه هاه فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه" وفي رواية "فليمسك يده على فمه فإن الشيطان يدخل فيه" "و" يكره "تغميض عينه" إلا لمصلحة لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا قام في الصلاة فلا يغمض عينيه" لأنه يفوت النظر للمحل المندوب ولكل عضو وطرف حظ من العبادة وبرؤية ما يفوت الخشوع ويفرق الخاطر ربما يكون التغميض أو من النظر "و" يكره "رفعهما للسماء" لقوله صلى الله عليه وسلم: "مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم" "والتمطي" لأنه من التكاسل "والعمل القليل" المنافي للصلاة وأفراده كثيرة كنتف شعرة ومنه الرمية عن
ــ.
عبد الله قال بعض الحذاق وينبغي أن يعتمد هذا القيد لأن اليمين عينها الشارع لما شرف واليسار لما خبث والشيطان خبيث فيدفع باليسار كما في الجواهر النفيسة إلا أن في تغطية الفم باليسار حالة القيام تكثير عمل فيجتتب اهـ وعليه ففي غيره يغطي باليسار لعدم العلة المذكورة وفي الدر عطفا على المكروهات والتثاؤب ولو خارجها ذكره مسكين لأنه من الشيطان والأنبياء محفوظون منه اهـ قوله: "ان الله يحب العطاس" أي يثيب عليه لما يعقبه من الحمد والدعاء قوله: "ويكره التثاؤب" أي لا يثيب عليه ويحتمل أن يكون المعنى أنه يعاقب عليه باعتبار سببه فإنه اختياري كالامتلاء قوله: "فإنما ذلكم من الشيطان" هذا يفيد النهي عنه فهو مكروه تحريما قوله: "وفي رواية فليمسك الخ" يؤخذ من مجموع الحديثين التخيير بين رده ووضع اليد في فمه ووزعه المشايخ على الحالتين السابقتين قوله: "فإن الشيطان يدخل فيه" لا مانع من حمله على حقيقته فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو المراد أنه يوسوس إليه قوله: "إلا لمصلحة" كما إذا غمضهما لرؤية ما يمنع خشوعه نهر أو كمال خشوعه درأ وقصد قطع النظر عن الأغيار والتوجه إلى جانب الملك الغفار مجمع الأنهر وهذا يغني عن قوله فيما يأتي وبرؤية الخ قوله: "فلا يغمض عينيه" ظاهره التحريم قال في البحر وينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية إذا كان لغير ضرورة ولا مصلحة اهـ قوله: "لأنه يفوت النظر للمحل المندوب" اختلف تعليل المشايخ الكراهة فعلل بعض بهذا الحديث وفي سنده ضعف كما في البحر وعلله صاحب البدائع بهذا التعليل وعلله الزيلعي بأنه ينافي الخشوع وفيه نوع عبث وعلل كما في الحلبي بأنه صنيع أهل الكتاب وربما يفيد هذا التحريم قوله: "وطرف الخ" من عطف الخاص قوله: "ويفرق الخاطر" أي يشتت القلب فهو من إطلاق الحال على المحل أو أن نفس ما يخطر به مما يتعلق بالحق تعالى يتفرق فيكون على حقيقته قوله: "ما بال أقوام الخ" قال العلماء في هذا الحديث وعيد شديد لفاعله وقد يفيد التحريم وقام الإجماع على كراهة ذلك في الصلاة لمنافاته الخشوع المطلوب وأما خارج الصلاة فجوزه الجمهور لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة أفاده العلامة نوح قوله: "والتمطي" أي التمدد وهو مد يديه وإبداء صدره والعامة يخطئون بإبدال يائه عينا قوله: "من التكاسل"
القوس مرة في الصلاة الخوف كالمشي في صلاته "و" منه "أخذ قملة وقتلها" من غير عذر فإن كانت تشغله بالعض كنملة وبرغوث لا يكره الأخذ ويحترز عن دمها لقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بنجاسة قشرها ودمها ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد "وتغطية أنفه وفمه لما روينا "و" يكره "وضع شيء" لا يذوب "في فمه" وهو يمنع القراءة المسنونة أو يشغل باله كذهب ويكره "السجود على كور عمامته" من غير ضرورة حر وبرد أو خشونة أرض والكور دور من أدوارها بفتح الكاف إذا كان على الجبهة لأنه حائل لا يمنع السجود أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته وكثير من العوام يفعله "و" يكره السجود "على صورة" ذي روح لأنه يشبه عبادتها "و" يكره
ــ.
فظاهره انه مكروه تنزيها قوله: "المنافي للصلاة" أما المطلوب فيها فهو منها كتحريك الأصابع لعد التسبيح في صلاته قوله: "كنتف شعرة" أو شعرتين كذا في الشرح قوله: "كالمشي في صلاته" أي صلاة الخوف ظاهره أنه مكروه وهو مطلوب ويحتمل أن الضمير يرجع إلى المصلي لا بقيد صلاة الخوف ولا شك في كراهته وأفاد في الشرح أن الرمي مرة فيها مباح كالمشي فيها فقال: لأنه لما أبيح له المشي فكذا الرمية لاحتياجه إليها اهـ والموجب لهذا الخلل قصد الاختصار قوله: "ومنه أخذ قلة" أي التعرض لها عند عدم الإيذاء قوله: "لا يكره الأخذ" لأن تركها يذهب الخشوع ويشغل القلب بالألم وتحمل الإساءة والكراهة المروية عن الإمام أبي يوسف على أخذها قصدا من غير عذر كما في الحلبي وإذا أخذها بعد التعرض بالإيذاء فإما أن يقتلها أو يدفنها والدفن أولى كما أشار إليه المصنف بقوله ويحترز الخ وهذا في غير المسجد أما فيه فلا بأس بالقتل بعمل قليل ولا يطرحها فيه بطريق الدفن أو غيره مطلقا سواء كان في الصلاة أم لا لحديث إذا وجد أحدكم القملة في ثيابه فليصرها ولا يطرحها في المسجد إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة فيخرجها قوله: "ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد" للنهي عن تقذيره ولو بطاهر قاله السيد قوله: "لما روينا" من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يغطي الرجل فاه كذا في الشرح قوله: "لا يذوب" احترز به عما يذوب كالسكر يكون في فيه إذا ابتلع ذوبه فإنها تفسد ولو بدون مضغ ذكره السيد قوله: "المسنونة" أما إذا منع أصل القراءة أو لزم منه تغيير بما يفسد فسدت وإن منع الواجب كره تحريما قوله: "ويكره السجود على كور عمامته" الظاهر أن الكراهة تنزيهية لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على كور العمامة تعليما للجواز فلم تكن تحريمية كذا في الشرح ويكره لو فعله لدفع التراب عن وجهه للتكبر وعن عمامته لا لعدمه كما في سكب الأنهر قوله: "ويكره السجود على صورة ذي روح" الأولى ذكر هذا عند ذكر الصورة فيما يأتي أو يقدم ما يأتي هنا لجمع الكلام المتناسب وفي النهر أشدها كراهة أن تكون أمام المصلى ثم فوق رأسه بحذائه ثم خلفه اهـ فإن قلت كون العلة إمتناع الملائكة من دخول
"الاقتصار على الجبهة في السجود "بلا عذر بالأنف" لترك واجب ضم الأنف تحريما "و" تكره "الصلاة في الطريق" لشغله حق العامة ومنعهم من المرور "و" في "الحمام وفي المخرج" أي الكنيف "و" تكره الصلاة "في المقبرة" لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن
ــ.
البيت يقتضي ثبوت الكراهة أيضا إذا كان التمثال تحت رجليه أو في محل جلوسه وقد نصوا على أنه لا كراهة في ذلك وكذا يفيد ثبوتها حديث جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة أجيب عنه بأنه وجد ما يخصصه وهو ما في صحيح ابن حبان استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادخل فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإن كنت لا بد فاعلا فاقطع رؤسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بساطا اهـ وتؤنس بأن هذا يقتضي عدم كراهة الصلاة على بساط فيه تماثيل وإن كانت في موضع سجوده إلا أن يقال ان فيه صورة التشبه بعبادتها حال القيام والركوع وفيه تعظيم لها إن سجد عليها واختلفوا فيما إذا كانت الصورة على دراهم أو دنانير هل تمنع دخول الملائكة فذهب القاضي عياض إلى عدم المنع والأحاديث مخصصة وذهب النووي إلى المنع للعموم ثم المراد ملائكة الرحمة لا الحفظة فإنهم لا يفارقونه إلا عند الجماع والخلاء وفي شرح المشكاة لمنلا علي نقلا عن الخطابي وابن الملك أنها لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية ومن الصور التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول الملائكة بيته وهذا لا ينافي تحريم التصوير اهـ قوله: "ويكره الاقتصار الخ" وكذا عكسه عند الإمام ومنعه الصاحبان إلا إذا كان بالجبهة عذر أفاده السيد قوله: "تحريما" أي كراهة تحريم ويفيده قوله لترك واجب ضم الأنف قوله: "شغله حق العامة" ولشغل البال عن الخشوع فيشتغل بالخلق عن الحق وعن هذا شرط بعضهم أن يكون في العمران لا في البرية أفاده شارح المشكاة قوله: "وفي الحمام" مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار وكذا المغتسل واختلف في العلة فقيل لأن كلا منهما محل إزالة النجاسات ومصب الغسلات فعلى هذا لو غسل موضعا في الحمام لا يكره ومشى عليه قاضيخان وبه جزم الكمال في زاد الفقير وقيل العلة كونه مأوى الشياطين فقد روى أن أبليس لما هبط إلى الأرض قال يا رب اجعل لي بيتا قال الحمام قال اجعل لي مقعدا قال الأسواق قال اجعل لي قرناء قال الشعراء قال اجعل لي كتابا قال الوشم ويتفرع على هذا أن الصلاة تكره داخل الحمام سواء غسل ذلك الموضع أم لا قوله: "وفي المقبرة" بتثليث الباء لأنه تشبه باليهود والنصارى قال صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنهم أحياء في قبورهم ألا ترى أن مرقد اسمعيل عليه السلام في الحجر تحت الميزاب
يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله" ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة خوف فوت الوقت
ــ.
وأن بين الحجر الأسود وزمزم قبر سبعين نبيا ثم ان ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى للصلاة بخلاف مقابر غيرهم أفاده في شرح المشكاة وفي زاد الفقير وتكره الصلاة في المقبرة إلا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قذر فيه اهـ قال الحلبي لأن الكراهة معللة بالتشبه وهو منتف حينئذ وفي القهستاني عن جنائز المضمرات لا تكره الصلاة إلى جهة القبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه اهـ قوله: "وأمثالها" هي ما ذكر في الحديث قوله: "في المزبلة" بفتح الميم والباء وضمها لغتان وهي موضع الزبل أي السرقين قال شارح المشكاة ومثله سائر النجاسات اهـ قوله: "والمجزرة" لأنها محل الدماء والأرواث وقيل علة الكراهة خوف لحوق الضرر به من نفور الذبائح وهي بفتح الزاي وضمها وكسرها وقال شارح المشكاة الرواية الصحيحة والنسخ المصححة كسر الزاي وهو الذي اقتصر عليه الجوهري يعني وإن جاز غيره أيضا قوله: "وقارعة الطريق" أي الطريق القارعة أي المقروعة بالنعال فإسم الفاعل بمعنى أسم المفعول قوله: "ومعاطن الإبل" المراد هنا فباركها مطلقا والعلة كونها من الشياطين وقال يحيى بن آدم جاء النهي من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فتعطب من تلاقيه ومعنى كونها من الشياطين أن خصالها من خصال الشياطين وفي حديث آخر فإنها خلقت من الشياطين وأوله ابن حبان بأنها خلقت معها والمعاطن في اللغة مواضع الإبل التي تبرك فيها إذا شربت الشربة الأولى ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطشها إلى الحوض فتشرب الشربة الثانية ولا يكون إلا في أيام الحر فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلوا فيها فإنها خلقت بركة" والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للتنزيه كما أن الأمر بها في مرابض الغنم للإباحة ومرابض البقر ملحقة بمرابض الغنم فلا تكره الصلاة فيها وتمامه في العيني على البخاري وإذا لم تكن الإبل في معاطنها فقال ابن ملك: تكره الصلاة فيها أيضا لأن هذه المواضع محال النجاسة فإن صلى بغير السجادة بطلت إلا أن يكون المكان طاهرا أو مع السجادة تكره للرائحة الكريهة اهـ وقال شارح المشكاة في قوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم" أي فوق السجادة إذا كانت ضرورة أو أن أصحاب الغنم كانوا ينظفون المرابض فأبيحت الصلاة فيها لذلك اهـ قال وتكره الصلاة في سائر محال الشياطين ومنها الوادي الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح ومنها كل محل حل به غضب كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط اهـ قلت وبهذا يعلم كراهة الصلاة في البيع والكنائس لما فيها من التماثيل فتكون مأوى الشياطين كما أفاده العيني في شرح البخاري في بحث المساجد من كتاب الصلاة قوله: "ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة الخ" عبارة البرهان الحلبي الأولى أن لا يصلي في الحمام الخ.
لإطلاق الحديث ولا بأس بالصلاة في موضع خلع الثياب وجلوس الحمامي "و" تكره في "أرض الغير بلا رضاه" وإذا ابتلى بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة أو الطريق إن كانت لمسلم صلى فيها وإن كانت لكافر صلى في الطريق "و" أداؤها "قريبا من نجاسة" لأن ما قرب من الشيء له حكمه وقد أمرنا بتجنب النجاسات ومكانها "ومدافعا لأحد الأخبثين" البول والغائط "أو الريح" ولو حدث فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف""ومع نجاسة غير مائعة" تقدم بيانها سواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه خروجا من الخلاف "إلا إذا خاف فوت الوقت أو" فوت
ــ.
قوله: "ولا بأس بالصلاة الخ" لأنه لا نجاسة فيه كذا في قاضيخان ولأنه ليس من الحمام لما مر من الإشتقاق أفاده بعض الحذاق قوله: "وتكره في أرض الغير بلا رضاه" بأن كانت لذمي مطلقا لأنه يأبى أو لمسلم وهي مزروعة أو مكروبة ولم يكن بينهما صداقة ولا مودة أو كان صاحبها سيء الخلق ولو كان في بيت إنسان الأحسن أن يستأذنه وإلا فلا بأس كما في الفتح وفي مختارات الفتاوى الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين العباد يعاقب كما في الفتاوى الهندية قوله: "صلى فيها" لأن الظاهر أنه يرضى بها لأنه ينال أجرا من غير اكتساب منه ولا أذن في الطريق لأنه حق المسلم والكافر كذا في الشرح قوله: "صلى في الطريق" لأنه لا يرضى بها كذا في البرهان والطريق ليست للكافر على الخصوص كذا في الشرح.
فروع تكره الصلاة في الثوب المغصوب وإن لم يجد غيره لعدم جواز الإنتفاع بملك الغير قبل الأذن أو أداء الضمان وتكره في الثوب الحرير إلا إذا لم يجد غيره إذ كل منهما حق الله تعالى والصلاة في الثوب الحرير أخف منها عريانا ولا تكره على الحرير قوله: "ومدافعا لأحد الأخبثين" علة الكراهة المعقولة ما يحصل من تشويش البال وشغل الخاطر لأجل قضاء الحاجة المخل بالخشوع وقالت الظاهرية انها لا تصح أخذا بظاهر الحديث قوله: "ولو حدث فيها الخ" وحينئذ فيقطع ويتخفف ويستأنف قوله: "وهو حاقن" من الحقن وهو حبس البول كما ذكره العلامة نوح والمراد ما هو أعم من البول والغائط والريح لاتحاد العلة قوله: "تقدم بيانها" وهو ما دون ربع الثوب في المخففة وقدر الدرهم في المغلظة قوله: "خروجا من الخلاف" هذا إنما يظهر علة للقطع لا للكراهة.
قوله: "إلا إذا خاف فوت الوقت" ظاهره أنها تنتفي الكراهة عند ذلك والذي يفيده كلام غيره الكراهة وارتكابها حينئذ من ارتكاب أخف الضررين والذي في الزيلعي ينبغي أن يقطعها إذا كان في الوقت سعة أما إذا ضاق بحيث تفوته الصلاة إذا تخفف وتوضأ فإنه يصلي بهذه الحالة لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء اهـ بالمعنى وحكى أبو سعيد أنه يتخفف
"الجماعة" فحينئذ يصلي بتلك الحالة لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة أو واجبة "وإلا" أي وإن لم يخف الفوت "ندب قطعها" وقضية قوله عليه الصلاة والسلام "لا يحل" وجوب القطع للإكمال "و" تكره "الصلاة في ثياب بذلة" بكسر الباء وسكون الذال المعجمة ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء ورأى عمر رضي الله عنه رجلا فعل ذلك فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: الله أحق أن تتزين له "و" تكره وهو "مكشوف الرأس" تكاسلا لترك الوقار "لا للتذليل والتضرع" وقال في التجنيس ويستحب له ذلك قال الجلال السيوطي رحمه الله اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو عبارة عن المجموع قال الرازي الثالث أولى وعن علي رضي الله عنه الخشوع في القلب وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها وقال البغوي الخشوع قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت "و" تكره "بحضرة طعام يميل" طبعه "إليه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان" رواه مسلم وما في أبي داود "لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره" محمول على تأخيرها عن وقتها لصريح
ــ.
ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن المقصود من الصلاة الخشوع1 فلا يفوته قوله: "أو فوت الجماعة" قال في الخلاصة إن كان بحال تفوته الجماعة فإن كان بحال يجد جماعة أخرى فإنه يقطع الصلاة ويغسل وإن كان لا يجد أو خاف خروج الوقت يمضي على صلاته اهـ قوله: "وتكره الصلاة في ثياب البذلة" الظاهر أن الكراهة للتنزيه كما في البحر وفي القهستاني إن الكراهة للفعل في هذه الأشياء أي إيقاع الصلاة فيها إلا الصلاة وفي الجلابي أنها تكره بسبب هذه الأفعال اهـ قوله: "تكاسلا" وان فعله استخفافا كفر نعوذ بالله الحفيظ أفاده الشرح قوله: "ويستحب له ذلك" به علم رد قول من قال إنه عنده قصد ذلك خلاف الأولى قوله: "وعن علي الخ" مما يؤيد الأول كما ان قوله وعن جماعة وقول البغوي يؤيد الثاني قوله: "وتكره بحضرة طعام" أي مباح أما إذا كان للغير ولم يأذن له لا تنكره أقول الظاهر أن عليه أن يتباعد عنه قوله: "يميل طبعه إليه أما إذا كان لا يميل إليه فلا كراهة والحكم في قطعها عند ذلك كالحكم إذا صلى حاملا نجاسة قليلة قوله: "لا صلاة بحضرة طعام" أي لا صلاة كاملة بحضرة الطعام الذي يريد المصلى أكله كذا في الشرح قوله: "محمول على تأخيرها عن وقتها"
1 قوله فلا يفوته يوجد هنا في بعض النسخ زيادة ونصها وقد ظهر أن الاستثناء يرجع إلى المسئلتين قبله اهـ.
قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه" رواه الشيخان وإنما أمر بتقديمه لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره به "و" تكره بحضرة كل "ما يشغل البال" كزينة "و" بحضرة ما "يخل بالخشوع" كلهو ولعب ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان للصلاة سعيا بالهرولة ولم يكن ذلك مرادا بالأمر بالسعي للجمعة بل الذهاب والسكينة والوقار "و" كذا يكره "عد الآي" جمع الآية وهي الجملة المقدرة من القرآن وتطلق بمعنى العلامة "و" عد "التسبيح" وقوله "باليد" قيد لكراهة عد الآي والتسبيح عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه خلافا لهما بأن يكون بقبض الأصابع ولا يكره الغمز بالأنامل في موضعها ولا الإحصاء بالقلب اتفاقا كعدد تسبيحه في صلاة التسابيح وهي معلومة وباللسان مفسد اتفاقا ولا يكره خارج الصلاة في الصحيح المكروه ضد المحبوب وما كان النهي فيه ظنيا كراهته تحريمية إلا لصارف "و" يكره "قيام الإمام" بجملته
ــ.
كذا حمله الكمال وحمله غيره على ما إذا كان لا يشتهيه قوله: "إذا وضع عشاء أحدكم" وفي لفظ إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم قوله: "ولذا" أي لكراهة الصلاة مع ما يشغل البال ويخل بالخشوع قوله: "بالهرولة" الباء للتصوير قوله: "ولم يكن ذلك" أي السعي بالهرولة قوله: "مرادا بالأمر" أي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] قوله: "بل الذهاب الخ" أي بل المراد بالسعي الذهاب بالسكينة والوقار قوله: "وكذا يكره عد الآي" أي سواء اضطر إليه أو لا وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا على ما نقله الفقيه أبو جعفر قوله: "بأن يكون بقبض الأصابع" تصوير للعد المكروه وإنما قيد بالآي والتسبيح للإشارة إلى أن عد غير ما ذكر يكره إتفاقا كما في العناية يعني ولو بالإحصاء بالقلب كما هو المتبادر لأنه يشغله عن المقصود قوله: "ولا الإحصاء بالقلب" لا يقال القلب أشرف فينزه عن الشغل بالعد لأنا نقول شغله عند شغل الأصابع ضروري فو مشغول على كل حال فشغله فقط أولى من شغله مع الأصابع ولقائل أن يقول ان شغله عند شغل الأصابع أقل منه وحده فيكون أكثر شغله لتفهم المعاني والتفرغ للمناجاة فيكون أولى كما في شرح المجمع ومن ثمة قال فخر الإسلام يعمل بقولهما في المضطر كما في سكب الأنهر قوله: "وهي معلومة" روى أصحاب السنن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: "يا عماه ألا أمنحك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر ذنبك أوله وآخره حديثه وقديمه خطؤه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون
"في المحراب" لا قيامه خارجه وسجوده فيه - سمي محرابا لأنه يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه - والكراهة لاشتباه الحال على القوم وإذا ضاق المكان فلا كراهة "أو" قيام الإمام "على مكان" بقدر ذراع على المعتمد وروي عن أبي يوسف قامة الرجل الوسط واختاره شمس الأئمة الحلواني "أو" على "الأرض وحده" - قيد للمسألتين - فتنتفي الكراهة بقيام واحد معه للنهي عنهما به ورد الأثر "و" يكره القيام "خلف صف فيه فرجة" للأمر بسد.
ــ.
في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة" قال المنذري وقد أخرج حديث صلاة التسبيح الترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي هذا حديث غريب من حديث أبي رافع وفي شرح المشكاة قال ابن حجر اختلف في تصحيح هذا الحديث فصححه ابن خزيمة والحاكم وحسنه جماعة اهـ وقال هذا حديث حسن وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات اهـ وقال عبد الله بن المبارك صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها كل حين ولا يتغافل عنها ويبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يسبح التسبيحات المذكورة وقيل له إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو عشرا عشرا قال لا إنما هي ثلثمائة تسبيحة اهـ قوله: "لا قيامه خارجه" محترز قوله بجملته قوله: "لاشتباه الحال على القوم" فإن انتفى الاشتباه انتفت الكراهة وهذا التعليل لجماعة منهم الفقيه أبو جعفر الهندواني وذهب الأكثر إلى أن العلة التشبه بأهل الكتاب لأنهم يخصون إمامهم بمكان وحده والتشبه بهم مكروه وبحث فيه الكمال بأن امتياز الإمام مطلوب وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان ويكون من اتفاق الملتين في بعض الأحكام على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام مكان مرتفع قوله: "بقدر ذراع" اعتبارا بالسترة وقيل ما يقع به الامتياز كذا في الشرح قوله: "به ورد الأثر" أي بالنهي ورد الأثر فالنهي من ارتفاع الإمام ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه كذا في الشرح ولم يذكر النهي في الثانية وظاهره أنه ورد أثر به وعلله في الشرح بأن في المسألة الثانية ازدراء بالإمام فكره على ظاهر الرواية وروى الطحاوي هدمها لانتفاء التشبه قال في الخانية وعليه عامة المشايخ.
فرع يكره للإنسان ان يخص نفسه بمكان في المسجد يصلي فيه لأنه إن فعل ذلك تصير الصلاة في ذلك المكان طبعا والعبادة متى صارت كذلك كان سبيلها الترك ولهذا كره صوم الأبد نقله السيد عن الحموي قوله: "فيه فرجة" أي سعة وإلا فهي كالعدم وهذا إذا قصد الاقتداء أما إذا قصد الانفراد فالحكم بالعكس والأولى في زماننا عدم الجذب والقيام وحده وفي الخلاصة ان صلى خلف الصف منفردا مختارا من غير ضرورة يجوز وتكره ولو كبر خلف
فرجات الشيطان ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من سد فرجة من الصف كتب له عشر حسنات ومحي عن عشر سيئات ورفع عنه عشر درجات""ولبس ثوب فيه تصاوير" ذي روح لأنه يشبه عبادتها وأشدها كراهة أمامه ثم فوقه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه "وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة" بحيث لا تبدو للقائم إلا بتأمل كالتي على الدينار لأنها لا تعبد عادة ولو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل ملك لا بأس به لأن هذا يصغر عن البصر "أو" تكون كبيرة "مقطوعة الرأس" لأنها لا تعبد بلا رأس "أو" تكون "لغير ذي روح" كالشجر لأنها لا تعبد وإذا رأى صورة في بيت غيره يجوز له محوها وتغييرها "و" يكره "أن يكون بين يديه" أي المصلي
ــ.
الصف وأراد أن يلحق بالصف يكره وفي الفتح عن الدراية لو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف يكره إجماعا والأفضل أن يقوم في الصف الأخير إذا خاف إيذاء أحد وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكان الوقوف فيه اختلاف اهـ وفي الشرح إذا تكامل الصف الأول لا ينبغي أن يتزاحم عليه لما فيه من الإيذاء قوله: "فيه تصاوير ذي روح" قيد به لأن الصورة تكون لذي الروح وغيره والكراهة ثابتة ولو كانت منقوشة أو منسوجة وما كان معمولا من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو صنم وإن كان من حجر فهو وثن قوله: "لأنه يشبه حامل الصنم" هذه العلة تنتج كراهته ولو في غير صلاة ونقله في النهر عن الخلاصة قوله: "أو بحذائه" أي عن يمينه أو عن يساره قوله: "كالتي على الدينار" ومثلها الصورة المنقوشة في خاتم غير مستبينة أفاده في المحيط وقد روي أن خاتم أبي هريرة كان عليه ذبابتان وخاتم دانيال كان عليه أسد ولبوة وبينهما صبي يلحسانه وذلك أن يختنصر قيل له يولد مولود يكون هلاكك على يديه فجعل يقتل من يولد فلما ولدت أم دانيال دانيال ألقته في غيضة أي أجمة رجاء أن يسلم فقيض الله له أسدا يحفظه ولبوة ترضعه فنقشه على خاتمه ليكون بمرأى منه ليتذكر نعمة الله عليه ووجد ذلك الخاتم في عهد عمر رضي الله عنه فدفعه عمر إلى أبي موسى الأشعري كذا في الشرح والتقييد بغير المستبين يفيد أن المستبين في الخاتم تكره الصلاة معه كذا في المنح قوله: "مقطوعة الرأس" لا تزول الكراهة بوضع نحو خيط بين الرأس والجثة لأنه مثل المطوق من الطيور كذا في الشرح ومثل القطع طلبه بنحو مغرة أو نحته أو غسله ومحو الوجه كمحو الرأس بخلاف قطع اليدين والرجلين فإن الكراهة لا تزول بذلك لأن الإنسان قد تقطع أطرافه وهو حي كما في الفتح وأفاد بهذا التعليل أن قطع الرأس ليس بقيد بل المراد جعلها على حالة لا تعيش معها مطلقا قوله: "أو تكون لغير ذي روح" لما روى أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: إني أصور الصورة فأفتني فيها فقال له: أدن مني فدنا منه ثم قال له ادن مني فدنا حتى وضع يده عليه وقال له أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذب به في
"تنور أو كانون فيه جمر" لأنه يشبه المجوس في عبادتهم لها لا شمع وقنديل وسراج في الصحيح لأنه لا يشبه التعبد "أو" يكون بين يده "قوم نيام" يخشى خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤدي أو يقابل وجها وإلا فلا كراهة لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر "و" يكره "مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة" لأنه نوع عبث وإذا ضره لا بأس به في الصلاة وبعد الفراغ وكذا مسح العرق "و" يكره "تعيين سورة" غير الفاتحة لأنها متعينة وجوبا وكذا المسنون المعين وهذا بحيث "لا يقرأ غيرها" لما فيه من هجر الباقي "إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم" فلا يكره ويستحب اقتداؤه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كالسجدة وهل أتى بفجر الجمعة أحيانا وقد ذكرنا في الأصل جملة من السور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم مسندة وهذه أصولها: فمما جاء في الصبح: كان يقرأ في الصبح ب يس. كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور. قرأ في الصبح بسورة الروم. كان في سفر فصلى الغداة فقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وصلى بهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن وأوجز فلما قضى الصلاة قال له معاذ يا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط قال أما سمعت بكاء الصبي خلفي في صف النساء أردت أن أفرغ له أمه. قرأ في الصبح إذا زلزلت. صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هارون
ــ.
جهنم" قال ابن عباس فإن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له قوله: "يجوز له محوها" قال السيد وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها اهـ قوله: "لا شمع الخ" في فتاوى الحجة الأولى ترك ذلك قال الحلبي وكأنه لما فيه من الجزئية وفي النهر عن البحر ينبغي أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد ليالي رمضان لا كراهة اتفاقا قوله: "أو يكون بين يديه قوم نيام" الظاهر أن الشخص الواحد عند وجود ما ذكر كذلك ويحرر قوله: "فأوتر" بضم الهمزة وضميره إلى عائشة قوله: "ويكره تعيين سورة" قيد الطحاوي الكراهة بما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم يعتقد ذلك فلا كراهة أفاده في الشرح قوله: "وكذا المسنون المعين" كقراءة سور الوتر قوله: "أحيانا" يفيد كراهة المداومة قوله: "مسندة" أي مذكورا فيها السند قوله: "وهذه" أي المذكورات هنا أصولها أي متونها من غير ذكر سند قوله: "كان يقرأ في الصبح بيس" ظاهره أنه في الركعتين جميعا وكذا يقال في نظائرها قوله: "بأقصر سورتين من القرآن" هما المعوذتان كما تقدم فالمراد بالأقصر الأقصر مما كان يقرأ في تلك الصلاة لا الأقصر مطلقا فإنه سورة العصر والكوثر قوله: "قرأ في الصبح" أي في الركعتين كلتيهما ويحتمل أنه أعادها في الثانية.
وموسى فركع. كان يقرأ في الفجر ق والقرآن المجيد. كان لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا يقرأ في العشاء بدون عشر آيات ومما جاء في صلاة الظهر والعصر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر الليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور. كان يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. صلى الظهر فسجد فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة. كان يقرأ في الظهر والعصر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. صلى بهم الهاجرة فرفع صوته وقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فقال له: أبي بن كعب يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشيء؟ فقال: لا ولكني أردت أن أوقت لكم ومما جاء في المغرب: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف. كان يقرأ في المغرب سورة الأنفال. كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. قرأ في صلاة المغرب بالتين والزيتون. قرأ في المغرب حم الدخان. صلى المغرب فقرأ القارعة. كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ومما جاء في العشاء منه هذا القريب. وعن جبير بن مطعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون. عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. عن ابن عمر قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة انتهى ما نقلناه عن الجلال السيوطي رحمه الله تعالى ليقتدي
ــ.
قوله: "حتى جاء ذكر هرون وموسى" أو ذكر عيسى فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع قوله: "لا يقرأ في الصبح" النهي للتنزيه لأنه في مقابلة ترك السنة قوله: "فسجد" أي للتلاوة قوله: "الهاجرة" هي صلاة الظهر قوله: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} أي في الركعة الثانية قوله: "أمرت في هذه الصلاة بشيء" أي وهو الجهر قوله: "أن أوقت لكم" أي أقدر لكم مقدار القراءة فيها قوله: "هذا القريب" وهو سورة الجمعة والمنافقون قوله: "كان يقرأ في العشاء بالتين" يحتمل أنه قسمها ويحتمل أنه كررها قوله: "العتمة" أي العشاء قوله: "فقلت له" أي مستفهما عن السبب قوله: "في الصلاة المكتوبة" يعم الصلوات الخمس قوله: "عن الجلال السيوطي" ذكره في كتابه المسمى بالينبوع.