المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل السلطان أحق بصلاته - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

[الطحطاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام السؤر

- ‌فصل في مسائل الآبار

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل".فيما يجوز به الاستنجاء

- ‌فصل: في" أحكام "الوضوء

- ‌فصل".في تمام أحكام الوضوء

- ‌فصل".في سنن الوضوء

- ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

- ‌فصل".في المكروهات

- ‌فصل في أوصاف الوضوء

- ‌فصل: نواقض الوضوء

- ‌فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

- ‌فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي

- ‌فصل لبيان فرائض الغسل

- ‌فصل في سنن الغسل

- ‌فصل: وآداب الاغتسال

- ‌فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فصل في الجبيرة ونحوها

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل: يطهر جلد الميتة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل" في الأوقات المكروهة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل في متعلقات الشروط وفروعها

- ‌فصل في بيان واجب الصلاة

- ‌فصل في بيان سننها

- ‌فصل: من آدابها

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

- ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

- ‌فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

- ‌فصل: في صفة الأذكار

- ‌باب فيما لا يفسد الصلاة

- ‌فصل في المكروهات

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن

- ‌فصل فيما لا يكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

- ‌باب الوتر وأحكامه

- ‌فصل في بيان النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

- ‌فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

- ‌فصل: في صلاة التراويح

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله

- ‌باب الجمعة

- ‌باب أحكام العيدينمن الصلاة وغيرها سمي عيدا

- ‌باب صلاة الكسوف والخسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب أحكام الجنائز

- ‌فصل الصلاة عليه

- ‌فصل السلطان أحق بصلاته

- ‌فصل في حملها ودفنها

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صفة الصوم وتقسيمه

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوميوم الشك

- ‌باب في بيان ما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

- ‌فصل يجب الإمساك

- ‌فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌باب ما يلزم الوفاء به

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج

- ‌فصل القران

- ‌فصل التمتع

- ‌فصل العمرةسنة

- ‌باب الجنايات

- ‌فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب

- ‌فصل الهدي

- ‌فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل السلطان أحق بصلاته

متقدما "واجعله لنا أجرا" أي ثوابا "وذخرا" بضم الذال المعجمة وسكون الخاء المعجمة الذخيرة "واجعله لنا شافعا مشفعا" بفتح الفاء مقبول الشفاعة

ــ

عن غيرهما من الولاة وقد يقال أن المصلي بسعيه وصلاته وتعزيته يكتب له أجر فجعل الصبي أجرا أي سببا في الأجر ظاهر لكل مصل وإذا كان الفرط بمعنى الأجر فالأمر ظاهر إذ يقال في الفرط ما قيل في الأجر وإن كان الفرط هو المتقدم المهيىء للمصالح لا بقيد الوالدين يكون ظاهرا أيضا قوله: "أي ثوابا" أفاد أن الأجر والثواب مترادفان وقيل الثواب هو الحاصل بأصول الشرع والأجر هو الحاصل بالمكملات لأن الثواب لغة بدل العين والأجر بدل المنفعة وهي تابعة للعين ولا ينكر إطلاق أحدهما على الآخر قوله: "الذخيرة" هي ما أعد لوقت الحاجة وهو معنى قولهم في تفسيرها خيرا باقيا قوله: "واجعله لنا شافعا" اسم فاعل من شفع الثلاثي وهو الذي يشفع لغيره قوله: "مشفعا" بتشديد الفاء المفتوحة اسم مفعول من شفع المضعف العين قوله: "مقبول الشفاعة" وفي العيني هو الذي يجعل شفيعا ولا شك أن إذنه تعالى بالشفاعة يستلزم قبولها وفي المفيد يدعو لوالديه أي والدي الصغير وقيل يقول اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالحي المؤمنين قال في البحر ولم أر من صرح بأنه يدعى لسيد العبد الميت وينبغي أن يدعي له فيها كما يدعي للميت وفي ابن أمير حاج عن المبتغى بالمعجمة ويستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صره ثم يكبر رابعة اهـ وفي تخريج الهداية روى أصحاب السنن عن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة وفي رواية بالعافية والرحمة الحديث وصححه الترمذي والحاكم وقالوا: أن الألم بالغم والهم والحسرة والوحشة والضغطة تعم الأطفال وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

ص: 588

‌فصل السلطان أحق بصلاته

لواجب تعظيمه "ثم نائبه" لأنه السنة "ثم القاضي" لولايته ثم

ــ.

فصل

بالتنوين قوله: "السلطان أحق بصلاته" المراد بالسلطان الخليفة قوله: "لواجب تعظيمه" أي لتعظيمه الواجب لأن في تقديم غيره عليه إهانته قوله: "ثم نائبه" أي نائب الخليفة في أحكام السياسة وهو أمير البلدة كما في الدرر ويجب تقديمه ولا ينافيه قوله لأنه السنة لأن المراد بها في كلامه الطريقة المعهودة في الدين قوله: "لأنه السنة" أي لأن تقديم النائب

ص: 588

صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي "ثم إمام الحي" لأنه رضيه في حياته فهو أولى من الولي في الصحيح "ثم الولي" الذكر المكلف فلا حق للمرأة والصغير والمعتوه وهو قليل العقل ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في النكاح ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله وقال شيخ مشايخي العلامة نور الدين علي المقدسي رحمهم الله

ــ

هو السنة أي علم منها فقد قدم الحسين سعيد بن العاص ليصلي على جنازة أخيه الحسن وكان سعيد حينئذ واليا على المدينة فقال له الحسين: تقدم ولولا السنة ما قدمتك أفاده في الشرح قوله: "لولايته" لأنه نائب الخليفة أيضا في الأحكام الشرعية وولايته عامة كما في مجمع الأنهر قوله: "ثم صاحب الشرط" قال في الدرر من باب الجمعة الشرط بفتح الشين والراء بمعنى العلامة وهو معنى صاحب الشرط الذي يقال له الشحنة سمي بذلك لأن له علامة تميزه اهـ قوله: "ثم خليفة الوالي" قال في النهر وزاد الزيلعي عن نص الإمام كما هو رواية الحسن عنه بعد صاحب الشرط خليفة الوالي ثم خليفة القاضي وجزم به في الفتح والحاصل أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط اهـ وفي مجمع الأنهر عن الإصلاح تقديم السلطان واجب إذا حضر وتقديم الباقي بطريق الأفضلية اهـ وهذا يخالف ما تقدم إلا أن يحمل السلطان على من له سلطنة وولاية عامة كما ذكرنا ويراد بالباقي إمام المسجد الجامع وإمام الحي أفاده بعض الأذكياء قوله: "ثم خليفة القاضي" لأنه يقوم مقام القاضي كما أن خليفة الوالي وهو صاحب الشرط فيما يظهر قائم مقامه قوله: "ثم إمام الحي" المراد به إمام مسجد محلته لكن بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا فالولي أولى منه كما في النهر وفي الشرح والصلاة في الأصل حق الأولياء لقربهم إلا أن الإمام والسلطان يقدمان لعارض الإمامة العظمى والسلطنة فإن في التقدم عليهما ازدراء وفساد أمر المسلمين فيتحاشى عن ذلك الفساد فيجب تقديم من له حكم عام وأما إمام الحي فيستحب تقديمه على طريق الأفضلية وليس بواجب كما في المستصفى قوله: "لأنه رضيه الخ" قال البرهان الحلبي على هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغي أن لا يستحب تقديمه اهـ قوله: "في الصحيح" وقال أبو يوسف ولي الميت أولى لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح ذكره السيد قوله: "الولي" على من دونه لأن الولاية له في الحقيقة كغسله وتكفينه إذ هو أقرب الناس إليه والمعتبر في تقديم الأولياء ترتيب عصوبة الإنكاح فتقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة برهان وتقدم بنو الأعيان على بني العلات كما في الشمني وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله كترتيبهم في النكاح قوله: "ولكن يقدم الأب على الابن" أي وجوبا كما أخذه السيد من تعليل القدوري بأن في تقديم الابن استخفافا بالأب قوله: "على الصحيح" وقيل هو قول محمد وعندهما الابن أولى وعلى غير الصحيح جرى محمد على الأصل والفرق لهما بين الإنكاح وصلاة الجنازة أن للأب فضيلة على الابن والفضيلة تعتبر ترجيحا في

ص: 589

تعالى: لتقديم الأب وجه حسن وهو أن المقصود الدعاء للميت ودعوته مستجابة روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده" رواه الطيالسي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب مقدم على المعتق فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران "ولمن له حتى التقدم أن يأذن لغيره" لأن له إبطال حقه وإن تعدد فللثاني المنع والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي يقدمه الأصغر "فإن

ــ.

استحقاق الإمامة كما في سائر الصلوات كذا في التبيين والبحر ولو كان لها زوج وابن بالغ منه فالولاية للابن إلا أنه ينبغي أن يقدم أباه تعظيما ويكره أن يتقدم عليه كما في الجوهرة قوله: "لفضله" فلو كان الأب جاهلا والابن عالما ينبغي تقديم الابن كما في النهر وجزم به في الدرولو مات ابن وله أب وجد فالولاية لأبيه ولكنه يقدم أباه جد الميت تعظيما له اهـ قوله: "رحمهم الله تعالى" أي رحم مشايخه والمراد شيخه وهو المقدسي وفي نسخة رحمه الله تعالى بالأفراد قوله: "هو أن المقصود" أي من الصلاة على الميت قوله: "روى" أتى به دليلا على قوله ودعوته مستجابة قوله: "دعوة المظلوم" ولو كان كافرا فإنها مستجابة ولو بعد حين قوله: "ودعوة المسافر" أي سفر طاعة قوله: "والسيد أولى من قريب عبده" لأنه مالك له قوله: "والغريب مقدم على المعتق" لأنه قد خرج عن ملكه فتعتبر القرابة وهي مقدمة هنا على عصوبة النسب قوله: "فالزوج" لما بينهما من المودة والرحمة قوله: "ثم الجيران" أي من يعد في العرف جارا وفي الحديث الجار إلى أربعين دارا وذلك لما بينهم من مزيد الحقوق المأمور بها شرعا دون غيرهم من الأجانب قوله: "ولمن له حق التقدم" واليا كان أو غيره قوله: "أن يأذن لغيره" وكذا له أن يأذن في الانصراف بعدها قبل الدفن إذ هو بدون الأذن مكروه أفاده السيد أخرج المحاملي في أماليه والبزار وأبو نعيم والديلمي كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رفعه أميران وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها وفي سكب الأنهر لو انصرف بدون إذن الولي قيل يكره وقيل لا وهو الأوجه وفي الصحيحين من اتبع جنازة مسلم حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر ومن اتبعها حتى تدفن فله قيراطان والقيراط مثل أحد قوله: "وأن تعد فللثاني المنع" أي واتحدت رتبتهما قال في التنوير وشرحه وله الأذن لغيره لأنه حقه فيملك إبطاله إلا أنه إن كان هناك من يساويه فله أي ذلك المساوي ولو أصغر سنا المنع لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع قال في الشرح وإذا كان له وليان فأذن أحدهما أجنبيا فللآخر منعه وإن قدم كل منهما رجلا فالذي قدمه الأكبر أولى لأنهما رضيا بسقوط حقهما وأكبرهما سنا أولى بالصلاة عليه فيكون أولى بالتقديم كذا في التتارخانية اهـ والمراد بالأصغر الأصغر سنا وإن كان بالغا لأنه لا ولاية للصبي.

ص: 590

صلى غيره" أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتد به "أعادها" هو "إن شاء" لعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض بها "ولا" يعيد "معه" أي مع من له حق التقدم "من صلى مع غيره" لأن التنفل بها غير مشروع كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده "ومن له ولاية التقدم فيها أحق" بالصلاة عليها "ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه" لأن الوصية باطلة "على المفتى به" قاله الصدر الشهيد وفي نوادر ابن رستم الوصية جائزة "وإن دفن" وأهيل عليه التراب "بلا صلاة" لأمر اقتضى ذلك "صلى على قبره وإن لم يغسل" لسقوط

ــ

قوله: "فإن صلى غيره الخ" شمل ما إذا صلى عليه ولى القرابة وأراد السلطان أن يصلي عليه فله ذلك لأنه مقدم عليه كما في الجوهرة يعني إذا كان حاضرا وقت الصلاة ولم يصل مع الولي ولم يأذن لاتفاق كلمتهم على أنه لا حق للسلطان عند عدم حضوره نهر قوله: "بلا إذن ولم يقتد به" أما إذا أذن له أو لم يأذن ولكن صلى خلفه فليس له أن يعيد لأنه سقط حقه بالأذن أو بالصلاة مرة وهي لا تتكرر ولو صلى عليه الولي وللميت أولياء آخرون بمنزلته ليس لهم أن يعيدوا لأن ولاية الذي صلى متكاملة قوله: "أعادها" ولو على قبره كذا في الدر قوله: "هو" إنما ذكر الضمير لأنه لو حذفه لتوهم عود الضمير في أعادها على الغير قوله: "إن شاء" أي فالإعادة ليست بواجبة قوله: "وإن تأدى الفرض بها" أي بصلاة غيره أشار به وبالتخيير إلى ضعف ما في التقويم من أنه لو صلى غير ذي الحق كانت الصلاة باقية على ذي الحق والي ردما في الإتقان من أن الأمر موقوف إن أعاد ذو الحق تبين أن الفرض ما صلى وإلا سقط بالأولى قوله: "لأن التنقل بها غير مشروع" ولعدم حقه قوله: "كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده" وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من دفن بعد صلاة وليه عليه لحق تقدمه مطلقا وصلاة الصحابة عليه صلى الله عليه وسلم أفواجا خصوصية كما أن تأخير دفنه من يوم الأثنين إلى ليلة الأربعاء كان كذلك لأنه مكروه في حق غيره بالإجماع أو لأنها كانت فرض عين على الصحابة لعظيم حقه صلى الله عليه وسلم عليهم لا تنفلا بها وألا يصلى على قبره الشريف إلى يوم القيامة لبقائه صلى الله عليه وسلم كما دفن طريا بل هو حي يرزق ويتنعم بسائر الملاذ والعبادات وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد أجمعت الأمة على تركها كما في السراج والحلبي والشرح قوله: "وفي نوادر ابن رستم" قال في القاموس رستم بضم الراء وفتح المثناة فوق وقد تضم اسم جماعة محدثين والرستميون جماعة اهـ قوله: "الوصية جائزة" أي ومع ذلك يقدم من له حق التقدم قوله: "وأهيل عليه التراب" قال في الفتح هذا إذا أهيل عليه التراب لأنه صار مسلما لمالكه تعالى وخرج عن أيدينا فلا يتعرض له بخلاف ما إذا لم يهل عليه فإنه يخرج ويصلي عليه اهـ لكن في الخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن ولو دفن قبل الغسل أو قبل الصلاة لا ينبش فإن دفنوه ولم يهيلوا عليه حتى علموا أنه لم يغسل لكنهم سووا اللبن لا ينبش أيضا اهـ أي ويصلى على قبره ثانيا إذا صلى

ص: 591

شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقي تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه "ما لم يتفسخ" والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان والإنسان وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد إماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما لأن في الحديث "من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له وخيرها آخرها" لأنه أدعى للإجابة بالتواضع "وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى" وهو ظاهر "ويقدم الأفضل فالأفضل" إن لم يكن سبق "وإن اجتمعن" ولو مع السبق "وصلى عليها مرة" واحدة صح وإن شاء جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم وإن شاء "جعلها" أي الجنائز

ــ.

عليه أو لا كما أفاده السيد في حاشية مسكين قوله: "لأمر اقتضى ذلك" من نسيان وغيره والأولى حذفه لإيهامه أنه إذا كان لجهل يخرج ويصلى عليه وليس كذلك لأن العلة عامة قوله: "صلى على قبره" إقامة للواجب بقدر الإمكان كذا في التبيين قوله: "وإن لم يغسل" على المعتمد وهو الاستحسان وصحح في غاية البيان منع الصلاة في هذه الحالة لأنها لم تشرع بدون غسل ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهيلوا عليه التراب ينزع اللبن وتراعى السنة كذا في التبيين وهذا يؤيد تقييد الكمال بإهالة التراب ويرد ما في الخلاصة قوله: "لتحقق العجز" أي الشرعي لا العقلي قوله: "ما لم يتفسخ" أي تفرق أعضاؤه فإن تفسخ لا يصلى عليه مطلقا لأنها شرعت على البدن ولا وجود له مع التفسخ وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنين على ما رواه البخاري عن عقبة بن عامر فمحمول على الدعاء أو لأنهم لم يتفسخوا فإن معاوية لما أراد تحويلهم ليجري العين التي بأحد عند قبور الشهداء وجدهم كما دفنوا حتى أن المسحاة أصابت إصبع حمزة رضي الله عنه فانفطرت دما فتركهم أو هو خصوصية له صلى الله عليه وسلم وتمامه في شرح المشكاة قوله: "والمعتبر فيه" أي في التفسخ قوله: "أكبر الرأي" فلو شك في تفسخه لا يصلى عليه كما في النهر عن محمد وكأنه تقديم للمانع سيد عن الدر قوله: "باختلاف الزمان" بردا وحرا والمكان رخاوة وصلابة قوله: "والإنسان" أي الميت سمنا وهزالا اهـ سيد عن مسكين قوله: "وثلاثة بعده" لعله ليكون على المقدم أكثر ليكون المعهود في الصلاة غيرها ومقتضى كون الأخير أفضل أن تكون الثلاثة آخرا لا سيما ودعاؤهم أدعى للإجابة قوله: "غفر له" أي صغائر ذنوبه وهذا لا يظهر إلا إذا كان الميت مكلفا مع أن غير المكلف مثله قوله: "لأنه أدعى للإجابة" أي أقرب للإجابة وقوله بالتواضع أي بسببه وقد مر ما فيه قوله: "إن لم يكن سبق" يفيد أنه إن وجد سبق يعتبر الأسبق قوله: "وصلى مرة واحدة صح" ويكتفي لهم بدعاء واحد كما بحثه بعضهم ويؤيده أن الضمائر ضمائر جمع في قوله اللهم اغفر لحينا الخ

ص: 592

"صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل" واحد منهم "قدام الإمام" محاذيا له وقال ابن أبي ليلى يجعل رأس كل واحد أسفل من رأسه صاحبه هكذا درجات وقال أبو حنيفة وهو حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك قال وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسن وهذا كل عند التفاوت في الفضل فإن لم يكن ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة فلذا قال: "وراعي الترتيب" في وضعهم "فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم" أي بعد الرجال "ثم الخناثى ثم النساء" ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام وهو قول أبي يوسف والحر مقدم على العبد وفي رواية الحسن إذا كان العبد أصلح قدم "ولو دفنوا بقبر واحد" لضرورة "وضعوا" فيه "على عكس هذا" الترتيب ويقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة والأكثر قرآنا وعلما كما فعل في شهداء أحد "ولا يقتدي بالإمام من" سبق ببعض التكبيرات و "وجده بين تكبيرتين" حين حضر "بل ينتظر تكبير الإمام" ويدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر

ــ.

بقي ما إذا كان فيهم مكلفون وصغار والظاهر أنه يأتي بدعاء الصغار بعد دعاء المكلفين كما مر قوله: "وإن شاء جعلهم صفا عريضا" عن يمين القبل ويسارها قوله: "بحيث يكون صدر كل واحد منهم قدام الإمام" هذا جواب ظاهر الرواية عن الإمام لأن السنة أن يقوم بحذاء الميت وهو يحصل على الثاني دون الأول قوله: "والوضع للصلاة كذلك" أي يحسن على هذه الكيفية قوله: "فحسن الخ" فالإمام استحسن الصفتين قوله: "وهذا" أي التخيير ين الكيفيات قوله: "فلذا" أي لكون الكلام موضوعا في تفاوت المراتب وفيه أن هذا ترتيب غير ترتيب الفضل لأن ترتيب الفضل يجري في الذكور الخالصين والإناث الخالصات وفي حال الاختلاط قوله: "وراعى الترتيب" انظر ما حكم هذا الترتيب وما حكم الصلاة إذا خولف قوله: "وهو قول أبي يوسف" فإنه قال أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام قوله: "والأكثر قرآنا وعلما" عطفه على ما قبله عطف مرادف أي يعتبر في الرجال تقديما إلى القبلة أكثرهم قرآنا وعلما وظاهره أنه لا يجري هنا ما ذكر من المراتب في الإمامة وحرره نقلا قوله: "من سبق ببعض التكبيرات" إنما ذكره لدفع إيهام قوله الآتي بين تكبيرتين لأن ظاهره يفيد أنه سبق بتكبيرة واحدة ولذا قال السيد في شرحه الأولى أن يقول مما سبق ببعض التكبيرات اهـ وفيه أنه لو اقتصر على قوله بعض التكبيرات إن لم يفد أنه وجده بين تكبيرتين وقد سبق بأكثر من تكبيرة يصدق عليه أنه وجده بين تكبيرتين قوله: "عند أبي حنيفة ومحمد" لهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدىء بما فاته قبل تسليم الإمام فلو لم ينتظر تكبيرة الإمام يصير قاضيا ما فاته قبل أداء ما أدرك مع الإمام وهو منسوخ وتمامه في الشرح وما ذكر هنا عنهما هو ظاهر الرواية كما في النهر وهو الصحيح قال

ص: 593

ويحسب له وعندهما يقضي الجميع ولا يحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات "ويوافقه" أي المسبوق إمامه "في دعائه" لو علمه بسماعه على ما قاله مشايخ بلخ أن السنة أن يسمع كل صف ما يليه "ثم يقضي" المسبوق "ما فاته" من التكبيرات "قبل رفع الجنازة" مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة وإلا كبر قبل وضعها على الأكتاف متتابعا اتقاءا عن بطلانها بذهابها "ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته" فيكبر ويكون مدركا ويسلم مع الإمام

ــ.

الحلبي وظاهر الكافي ترجيح قول أبي يوسف قال في الدر وعليه الفتوى قوله: "وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر" لأن الأولى للإفتتاح والمسبوق يأتي به فصار كمن كان حاضرا وقت تحريمة الإمام كذا في الشرح قوله: "ويحسب له" فإذا لم يفته غير تكبيرة يسلم مع الإمام وهكذا لو سبق بتكبيرتين أو ثلاث يحسب له التي أحرم بها عنده ويقضي ما عداها كذا في الشرح قوله: "ولا يحسب له الخ" ولو كبر المسبوق كما حضر ولم ينتظر لا تفسد عندهما لكن ما أداه غير معتبر فإذا سلم إمامه قضى ما فاته مع التكبيرة التي فعلها حال شروعه فتلك التكبيرة معتبرة من حيث صحة الشروع بها لا من حيث الاكتفاء حتى لو اعتد بها ولم يعدها بعد فراغ الإمام فسدت صلاته عندهما لا عنده ونظيره من أدرك الإمام في السجود صح شروعه مع أنه لا يعتبر ما أده من السجود مع الإمام كما ذكره الحموي قوله: "كالمسبوق بركعات" أي فإنه يقضي الجميع بعد فراغ الإمام قوله: "أي المسبوق إمامه" الأول تفسير لضمير الفاعل والثاني لضمير المفعول قوله: "لو علمه بسماعه" هذا بالنسبة لمن لم يكن حاضرا وقت شروع الإمام لأن من كان حاضرا يحصل له العلم بدونه أفاده بعض الأفاضل رحمه الله تعالى ونبه عليه السيد ولم أر حكم ما إذا لم يعلم هل يبني على غلبة الظن أو يسكت ويحرر قوله: "على ما قاله مشايخ بلخ" أي حال كون العلم آتيا على ما قاله مشايخ بلخ قوله: "مع الدعاء" المراد به ما يعم الثناء والصلاة وقال غيرهم الجهر مكروه وروي عن أبي يوسف أنه قال لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل السر وينبغي أن يكون بين ذلك أفاده الشرح قلت وهو قريب من الأول قوله: "والأكبر قبل وضعها على الأكتاف" قال في الشرح والحاصل أنه ما دامت الجنازة على الأرض فالمسبوق يأتي بالتكبيرات فإذا رفعت الجنازة على الأكتاف لا يأتي بالتكبيرات وإذا رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه يأتي بالتكبيرات وعن محمد إذا كانت الأيدي إلى الأرض أقرب فكأنها على الأرض وإن كانت إلى الأكتاف أقرب فكأنها على الأكتاف فلا يكبر كذا في التتارخانية وقيل لا يقطعه حتى تبعد كذا في الفتح والبرهان اهـ قوله: "من حضر تحريمته" ولم يحرم معه لغفله أو تردد في النية أطلقه فشمل ما إذا كبر الإمام الثانية أو لم يكبر كما في البحر على ما يفيده ظاهر الخانية حيث قال وإن لم يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعا كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام ثم كبر ثلاثا بعد فراغه وأما اللاحق فيها فكاللاحق في سائر

ص: 594

"ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة" عندهما "في الصحيح" لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده كما في البزازية وغيرها وعن محمد أن يكبر كما قال أبو يوسف ثم يكبر ثلاثا بعد سلام الإمام قبل رفع الجنازة وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وغيرها فقد اختلف التصحيح كما ترى "وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو" أي الميت

ــ.

الصلوات قال في الواقعات لو كبر مع الإمام الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة كبرهما أولا ثم يكبر مع الإمام ما بقي كذا في البحر قوله: "ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة" إنما قيد بحضوره بعد الرابعة لأنه لو كان حاضرا أولها كبر وقضى ثلاثا بعد فراغ الإمام وهو ظاهر كلام الخانية وغاية البيان ونص الذخيرة فإن كبر الإمام أربعا والرجل حاضر يكبر الرابعة ما لم يسلم الإمام ويقضي الثلاث بعد سلام الإمام لأنه كالمدرك للتكبير حكما وعن الحسن عن الإمام أنه لا يدخل معه قوله: "عندهما" أي عند الإمام ومحمد في إحدى الروايتين عنه ومقابل قولهما قول أبي يوسف قوله: "لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده" الأولى الإتيان باللام بدل إلى أي لأنه لو كبر لكان آتيا بما هو بمنزلة ركعة وحده ولا يجوز ذلك قوله: "فقد اختلف التصحيح كما ترى" إلا أن ما عليه الفتوى مقدم على غيره كما ذكروه لما فيه من التسهيل في تحصيل العبادة قوله: "وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة" قيده الواني بما إذا لم يكن معتادا فإن اعتاد أهل بلدة الصلاة عليه في المسجد لم يكره لأن لباني المسجد علما بذلك وهذا على أن العلة أن المسجد لم يبن له أما على أن العلة خوف التلويث فلا وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعد لها وكذا في مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح إلا في جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف كذا في ابن أمير حاج والحلبي وفي شرح موطأ الإمام محمد للمنلا علي وينبغي أن لا يكون خلاف في المسجد الحرام فإنه موضع للجماعات والجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الجنازة قال وهذا أحد وجوه إطلاق المساجد عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهَ} [التوبة: 18] وقيل لعظمته ظاهرا وباطنا أو لأنه قبلة المساجد أو لأن جهاته كلها مساجد اهـ وفي البدائع وغيرها قال أبو حنيفة لا ينبغي أن يصلي على ميت بين القبور وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك وإن صلوا أجزأهم لما روي أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع والإمام أبو هريرة وفيهم ابن عمر رضي الله عنهم ثم محل الكراهة إذا لم يكن عذر فإن كان فلا كراهة اتفاقا فمنه اعتكاف المصلي كما في المبسوط ومنه المطر كما في الخانية وأما ما رواه مسلم وأبو داود أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به له المسجد حتى أصلي عليه وأنهما لم أنكروا ذلك عليها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه فيجاب عنه بأنه منسوخ وإلا لما أنكرت عليها الصحابة أو محمول على عذر كمطر أو على الخصوصية أو على بيان

ص: 595

"فيه" كراهة تنزيه في رواية ورجحها المحقق ابن الهمام وتحريمية في أخرى والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية والمروي قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" وفي رواية "فلا أجر له "أو" كان الميت خارجه أي المسجد مع بعض القوم "و" كان "بعض الناس في المسجد" أو عكسه ولو مع الإمام "على المختار" كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لا يكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار.

"تنبيه" تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس "ومن استهل" أي وجد منه حال

ــ.

الجواز وعملوا بالأفضل في حق سعد وإلا لو كان هو الأفضل كما قال بعض الشافعية لكان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد ولما امتنع جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه والواقع خلافه قوله: "ورجحها المحقق ابن الهمام" لظاهر إطلاق المروي والأولى ذكره ليحسن قوله بعد والمروي قوله الخ قوله: "والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية" الأولى تأنيث الضمير في كان الأولى والثانية فلو كان الميت في غيره والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الأئمة السرخسي يفيد أن هذا هو المذهب حيث قال وعندنا إن كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى عليها في المسجد إنما الكراهة في إدخال الجنازة في المسجد اهـ فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه وإلى ذلك مال في المبسوط وفي المحيط وعليه العمل وهو المختار اهـ ونقل في الدراية عن أبي يوسف أنه لا تكره صلاة الجنازة في المسجد إذا لم يخف خروج شيء يلوث المسجد وهو يؤيد ما قبله وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث فأما توهمه أو شكه فلا تثبت به الكراهة قوله: "وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية" فلو كان الميت موضوعا في المسجد والناس خارجه لا تكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لأن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كالنوافل والذكر والتدريس وفيه أن الميت يشغل المسجد بقدر جنازته قوله: "والمروي" أي الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيها قوله: "وفي رواية فلا أجر له" ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له قالابن عبد البر رواية فلا أجر له خطأ فاحش والصحيح فلا شيء له كما في البرهان قوله: "أو كان الميت خارجه" هذا الإطلاق الذي في كلامه إنما يأتي على أن الكراهة فيه لكون المسجد لم يبن له قوله: "أو عكسه" يغني عنه صدر كلام المصنف قوله: "ولو مع الإمام" مرتبط بقوله أو كان الميت خارجه ومقابله ما أورده النسفي قوله: "على المختار" قد علمت ما ذكره شمس الأئمة وهو أن الكراهة إنما هي في إدخال الجنازة المسجد فهما قولان مصححان قوله: "تكره الجنائز الخ" لشغل حق العامة في الأول وحق المالك في الثاني

ص: 596

ولادته حياة بحركة أو صوت وقد خرج أكثره وصدره ونزل برأسه مستقيما وسرته إن خرج برجليه منكوسا "سمي وغسل" وكفن كما علمته "وصلي عليه" وورث ويورث لما روي عن جابر يرفعه: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام وقالا يقبل قول النساء فيه إلا الأم في الميراث إجماعا لأنه لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه وأمه كالقابلة إذا اتصفت بالعدالة وفي الظهيرية ماتت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج ولا يسع إلا ذلك كذا في شرح

ــ

قوله: "ومن استهل" من واقعة على جنين في الشرح والأولى أن تفسر بمولود واستهل بالبناء للفاعل وأصل الاستهلال في اللغة رفع الصوت قال في المغرب يقال استهلوا الهلال إذا رفعوا أصواتهم عند رؤيته واستهل أي الهلال بالبناء للمفعول إذا أبصر اهـ ولا يخفي أن المناسب هذا المعنى الأول إلا أن خصوص رفع الصوت ليس بشرط بل المراد معناه الشرعي وهو ما ذكره بقوله إن وجد الخ والأولى أن يقول أي بدل أن تفسيرا للاستهلال قوله: "بحركة أو صوت" كعطاس وتثاؤب مما يدل على حياة مستقرة فلا عبرة لمجرد قبض يد وبسطها لأن هذه كحركة مذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح ولا عبرة بالحركة لأنه في هذه الحالة في حكم الميت جوهرة قوله: "وقد خرج أكثره" الواو للحال وقيد به لأنه لو خرج رأسه وهو يصيح فمات لم يرث ولم يصل عليه كذا في الشرح وهو مقيد بما إذا انفصل بنفسه أما إذا انفصل بفعل بأن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فإنه يرث ويورث لأن الشارع لما أوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته نهر قوله: "وصدره الخ" عطف تفسير على قوله أكثره كما يفيده الشرح والأولى وهو صدره قوله: "مستقيما" جعله في هذه الحالة مستقيما كما جعله في مقابله منكوسا تبعا للعادة الغالبة قوله: "كما علمته" راجع إلى الغسل والكفن يعني أنهما يجري فيهما على السنة السابقة قوله: "حتى يستهل" بالبناء للفاعل وهو آخر الحديث والضمير في يرفعه يرجع إلى ما أي يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الترمذي وروي عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في السقط: "لا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلى عليه وعقل وورث وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يعقل" رواه ابن عدي في الكامل قوله: "يقبل قول النساء" أي جنس النساء الصادق بالواحدة العدل والأم في كل حال كغيرها إلا في الميراث فلا يقبل قولها للتهمة ويقبل قول غيرها فيه قوله: "لأنه لا يشهده الرجال" يوضحه قول غيره لهما أن صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كنفس الولادة وبه قالت الثلاثة وهو أرجح فالحاصل أنهما يقولان إن شهادة النساء حتى في الميراث مقبولة إلا الأم للتهمة وقولهما الراجح قوله: "وأمه كالقابلة" أي في حق الصلاة عليه ونحوها قوله: "يشق" قيده في الدرر بالجانب الأيسر ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ابتلع مال غيره ومات لا يشق بطنه على قول

ص: 597

المقدسي "وإن لم يستهل غسل" وإن لم يتم خلقه "في المختار" لأنه نفس من وجه "وأدرج في خرقة" وسمي "ودفن ولم يصل عليه" ويحشر إن بان بعض خلقه وذكر في المبسوط قولا

ــ.

محمد وروى الجرجاني عن أصحابنا أنه يشق قال الكمال وهو أولى معللا بأن احترامه سقط بتعديه والاختلاف في شقه مقيد بما إذا لم يترك مالا وإلا لا يشق اتفاقا قاله السيد قوله: "لا يسع إلا ذلك" إلا اسم بمعنى غير أي لا يسع غير ذلك أحد ويحتمل أن فاعل يسع ضمير يرجع إلى معلوم من المقام أي لا يسع الحال غير ذلك قوله: "وإن لم يستهل" مثله ما إذا استهل فمات قبل خروج أكثره وأما الاستهلال في البطن فغير معتبر بالأولى قوله: "وإن لم يتم خلقه" فيغسل وإن لم يراع فيه السنة وبهذا يجمع بين من أثبت غسله وبين من نفاه فمن أثبته أراد الغسل في الجملة ومن نفاه أراد الغسل المراعي فيه وجه السنة والمتبادر منه أنه ظهر فيه بعض خلق وأما إذا لم يظهر فيه خلق أصلا فالظاهر أنه لا يغسل ولا يسمى لعدم حشره وحرره قوله: "في المختار" وظاهر الرواية منع الكل وكذا لا يرث ولا يورث اتفاقا لأنه كجزء الحي كما في الزيلعي والحموي وحاصل ما في المصنف أنه بالنظر لكونه نفسا من وجه يغسل ويصلى عليه وبالنظر لكونه جزء آدمي لا ولا فاعملنا الشبهين فقلنا يغسل عملا بالأول ولا يصلى عليه عملا بالثاني ورجحنا خلاف ظاهر لرواية قوله: "لأنه نفس من وجه" الأولى ما في ملتقى البحار حيث قال إكراما لبني آدم وإنما كان نفسا لأنه يبعث وإن لم ينفخ فيه الروح على أحد القولين قوله: "وسمى" أي وإن لم يتم خلقه كما في الشرح عن الطحاوي قوله: "ويحشران بان بعض خلقه" هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا لأنه يثبت له حرمة بني آدم بدليل ثبوت الأحكام الشرعية له كاستيلاد وانقضاء عدة نهر وقد قالوا: إن السقط يحيا في الآخرة وترجى شفاعته واستدلوا بما روى أبو عبيدة مرفوعا أن السقط ليقف محبنطئا على باب الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل أبواي وقوله محبنطئا يروى بغير همز وبهمز فعلى الأول معناه المتغضب المستبطىء للشيء وعلى الثاني معناه العظيم البطن المنتفخ يعني يغضب وينتفخ بطنه من الغضب حتى يدخل أبواه الجنة وروى ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه أن السقط ليراغم ربه إذ دخل أبواه النار فيقال أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة اهـ والسرر بفتحتين ويكسر لغة في السر بالضم وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي ويحشر على ما مات عليه كغيره من أهل الموقف ثم عند دخول الجنة يصيرون طولا واحدا ففي الحديث الصحيح يبعث كل عبد على ما مات عليه وفيه صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم طول كل واحد منهم ستون ذراعا زاد أحمد وغيره في عرض سبعة أذرع وهم أبناء ثلاث وثلاثين.

فائدة روى الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة أي من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما" فقالوا: يا

ص: 598

آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فلا كذا في شرح المقدسي "كصبي" أو مجنون بالغ "سبي" أي أسر "مع أحد أبويه" من دار الحرب ثم مات لتبعيته له في أحكام الدنيا وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب "إلا أن يسلم أحدهما" للحكم بإسلامه بالتبعية له "أو" يسلم "هو" أي الصبي إذا كان يعقله

ــ.

رسول الله أو اثنان قال: "أو اثنان" قالوا: أو واحد قال: "أو واحد" ثم قال: "والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته" قوله: "وذكر في المبسوط قولا آخر الخ" بحث بعض الفضلاء أنه المتبادر ولا يلزم من ثبوت بعض الأحكام له في الدنيا ثبوت أحكام الآخرة وروي هذا القول عن الحليمي والقرطبي قوله: "مع أحد أبويه" أي الكافرين تركه استغناء بلفظ السبي كما في النهر أي لا يصلى عليه لأنه تبع لهما تبعية ولادة وهي أقوى التبعيات لأنها سبب لوجوده إلا إذا عقل واعتقد دينا غير دين أبويه فلا يصير تبعا لهما وتمامه في البحر قوله: "لتبعيته له في أحكام الدنيا" فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه وليس تابعا لهما في العقبى فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة بل فيه خلاف قيل هم خدم أهل الجنة وقيل إن كانوا قالوا: بلى في عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار قوله: "وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك" في المسايرة تردد فيهم أبو حنيفة وغيره ووردت فيهم أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى وإنما قيد بأولاد أهل الشرك لما في الكافي أولاد المسلمين إذا ماتوا في صغرهم كانوا في الجنة والتوقف فيهم المروي عن الإمام مردود على الراوي قال الحموي لأن محمدا روى في آثار الإمام أنه يقال في الصلاة على أطفال المسلمين اللهم اجعله لنا فرطا وهذا قضاء منه بإسلامهم فأين ينسب إليه خلافه قوله: "لا يعذب أحدا بغير ذنب" أي ولا ذنب على هؤلاء فلا يعذبون قوله: "لا أن يسلم أحدهما" أي أحد أبويه أيهما كان ولو كان غير المسبي كما هو مقتضى الإطلاق قوله: "إذا كان يعقله" أي الإسلام وذلك بأن يعقل الصفة المذكورة في حديث جبريل وهي أن يؤمن بالله أي بوجود وربوبيته لكل شيء وملائكته أي بوجود ملائكته وكتبه أي إنزالها ورسله عليهم الصلاة السلام أي إرسالهم واليوم الآخر أي البعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى بحر ويكفي عنه الإتيان بالشهادتين لانطواء ما ذكر تحته ويدل عليه ما في أنفع الوسائل حيث قال فإن قلت يجب أن لا يحكم بإسلام اليهودي والنصراني وإن أقر برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبرأ عن دينه ودخل في دين الإسلام ما لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويقر بالبعث وبالقدر خيره وشره من الله تعالى قلنا الإقرار بهذه الأشياء إن لم يوجد نصا فقد وجد دلالة لأنه لما أقر بدخوله في دين الإسلام فقد التزم جميع ما كان شرطا لصحة الإسلام وكما يثبت ذلك با لصريح يثبت بالدلالة اهـ فحديث جبريل مصرح بها وحديث أمرت أن أقاتل الناس الخ أفاد أن قول لا إله إلا الله إقرار بها دلالة فيستفاد من مجموع

ص: 599

لأن إقراره صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة أو صدق وصف الإيمان له ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه أو لا يعرفه إلا الخواص "أو لم يسب أحدهما" أي أحد أبويه "معه" للحكم بإسلامه لتبعية السابي أو دار الإسلام حتى لو سرق ذمي صغيرا فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه وإن بقي حيا يجب تخليصه من يده أي بالقيمة "وإن كان لكافر قريب مسلم" حاضر ولا ولي له كافر "غسله" المسلم "كغسل خرقة نجسة" لا يراعي فيه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له حتى لو وقع في ماء نجسة "وكفنه في

ــ

الحديثين أن الشرط الإقرار بها إما نصا وإما دلالة أفاده السيد وقيل المراد بقوله إن كان يعقله أي يعقل المنافع والمضار وإن الإسلام هدى واتباعه خير له وأقل سن يعتبر فيه التمييز سبع سنين قوله: "أو صدق بوصف الإيمان له" الأولى أو تصديقه أو هوعطف على إقراره بتأويله بإذا أقر قالوا: لو تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام فلم تعرفه لا تكون مسلمة والمراد من عدم المعرفة قيام الجهل بالباطن لا ما يظهر من التوقف في جواب ما الإسلام كما يكون من بعض العوام فإنا نسمع من يقول لا أعرف وهو من التوحيد والخوف بمكان كما في الفتح قال في النهر وعلى هذا فلا ينبغي أن يسئل العامي عن الإسلام لم يذكر عنده حقيقته وما يجب الإيمان به ثم يقال له أنت مصدق بهذا فإن قال نعم اكتفى به اهـ قوله: "لتبعية السابي أو دار الإسلام" اختلف في أقوى التبعيات بعد تبعية الأبوين ففي الهداية وغيرها تبعية الدار وفي المحيط تبعية اليد قال في الفتح ولعله أولى فإن من وقع في مهمة صبي من الغنيمة في دار الحرب فمات يصلى عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد فلو كانت تبعية الدار أقوى تمنع ذلك اهـ وتعقبه في البحر بأن تبعية اليد في هذه الحالة متفق عليها لعدم صلاحية الدار لها على أنه يرد عليه ما في كشف الأسرار ولو سرق ذمي صبيا وأخرجه إلى دار الإسلام فمات صلى عليه ولا اعتبار بالأخذ حتى وجب تخليصه من يده ولم يحك فيه خلافا اهـ وذكر الحلبي ما يصلح جمعا بين القولين بأنه تبع للسابي إن كان مسلما وللداران كان ذميا اهـ أي فيدور مع الإسلام أينما دار ويتمشى كلامه على هذا فقوله لتبعية السابي أي إن كان مسلما أو دار الإسلام إن لم يكن السابي مسلما قوله: "يجب تخليصه من يده أي بالقيمة" تخليصا للمسلم من ولاية الكفر قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} كما لو أسلم أو اشتراه مسلما يجبر على إخراجه من ملكه ببدله كذا في الشرح مزيدا قوله: "وإن كان لكافر" أي لميت كافر قوله: "قريب مسلم" أطلقه فشمل ما إذا كان له قريب غيره كافرا أو لا غير أنه إن كان فالأولى للمسلم تجنبه كما في السراج وشمل القريب ذوي الأرحام كذا في البحر فقوله ولأولى له كافر إنما هو شرط للأولوية قوله: "غسله المسلم" وليس ذلك واجبا عليه لأن من شرط الوجوب إسلام الميت حموي عن البدائع قوله: "لا يراعى فيه سنة" أي التغسيل من وضوء وبداءة بالميامن والأصل

ص: 600

خرقة" من غير مراعاة كفن السنة "وألقاه في حفرة" من غير وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة "أو دفعه" القريب "إلى أهل ملته" ويتبع جنازته من بعيد وفيه إشارة إلى أن المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لأنه لا ملة له فيلقى كجيفة كلب في حفرة وإلى أن الكافر لا يمكن من قريبه المسلم لأنه فرض على المسلمين كفاية ولا يدخل قبره لأن الكافر تنزل عليه اللعنة والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصا في هذه الساعة "ولا يصلى على باغ" اتفاقا وإن كان مسلما "و" لا على "قاطع طريق" إذا "قتل" كل منهم "حالة المحاربة" ولا يغسل لأن عليا

ــ.

فيه ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه قال لما مات أبو طالب انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته فجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي وفي حديث الواقدي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية كذا في البرهان قوله: "ليكون حجة عليه" لعل وجهه أن يقال أمر غيرك بتطهيرك ففعل وأمرت بتطهير نفسك فلم تفعل قوله: "حتى لو وقع في ماء نجسه" هذا مبني على القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث والمسلم يطهر بالغسل تكريما وأما على القول بأن نجاسته نجاسة حدث فلا ينجسه حيث كان بدنه نظيفا قوله: "من غير مراعاة كفن السنة" أي فلا يعتبر فيه عدد ولا يجعل فيه حنوط ولا يبخر قوله: "وألقاه في حفرة" أي بدون لحد ولا توسعة ويلقيه طرحا كالجيفة لا وضعا قوله: "وفيه إشارة" أي في قوله أهل ملته أي فإنه يفيد أنه كافر أصلي قوله: "لا يمكن منه أحد" فلا يدفع إلى من ارتد إلى ملتهم كذا في الشرح قوله: "وإلى أن الكافر الخ" هذا يستفاد من قوله وإن كان لكافر الخ فإن هذه عكسها قوله: "لا يمكن من قريبه المسلم" لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر فأتوا على يهودي وقد نشر التوراة يقرأ ليعزي نفسه عن ابن له محتضر من أحسن الفتيان وأجملهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي" فأشار برأسه لا فقال: ابنه المحتضر أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال: "أقيموا اليهودي عن أخيكم" ثم ولي الصلاة عليه فلم يمكن اليهودي منه وتولى أمره المسلمون أفاده في الشرح قوله: "لأنه فرض على المسلمين كفاية" فلو تركوه للكافر أثموا لعدم قيام أحد من المسلمين بفرض الكفاية.

قوله: "ولا يصلى على باغ" البغاة المسلمون الخارجون عن طاعة الإمام كذا في الشرح قوله: "كل منهم" أي الباغي وقاطع الطريق وجمع باعتبار تعدد أفراد كل قوله: "ولا يغسل" وقيل يغسل الباغي وقاطع الطريق ولا يصلى عليهما للفرق بينهما وبين الشهداء كذا في الشرح وسيشير إليه بعد في قوله وإن غسلوا كالبغاة على إحدى الروايتين اهـ وفيه أن الفرق

ص: 601

رضي الله عنه لم يغسل البغاة. وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام فإنهم يغسلون ويصلى عليهم "و" لا يصلى على "قاتل بالخنق غيلة" بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله والمراد أعم كما لو خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد "و" لا على "مكابر في المصر ليلا بالسلاح" إذا قتل في تلك الحالة "و" لا يصلى على "مقتول عصبية" إهانة لهم وزجرا لغيرهم "وإن غسلوا" كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن غسلوا "وقاتل نفسه" عمدا لا لشدة وجع "يغسل ويصلى عليه" عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح عندي لأنه مؤمن مذنب وقال أبو يوسف لا يصلى عليه وكان القاضي الإمام علي السعدي يقول الأصح عندي أنه لا يصلى عليه وإن كان خطأ أو لوجع يصلى عليه اتفاقا وقاتل نفسه أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره "ولا" يصلى "على قاتل أحد أبويه عمدا" ظلما إهانة له

ــ.

حاصل بعدم الصلاة عليه قوله: "لم يغسل البغاة" ولم ينكر عليه فكان إجماعا وقطاع الطريق بمنزلتهم كما في البحر أفاده في الشرح قوله: "وأما إذا قتلوا" مفهوم قوله في المتن حالة المحاربة قوله: "بعد ثبوت الإمام" أي يد الإمام وبها صرح في الشرح قال في الشرح وهذا تفصيل حسن أخذ به الكبار من المشايخ كذا قال الزيلعي قوله: "فإنهم يغسلون" لأن القتل حينئذ حد أو قصاص در قوله: "بالخنق" بالنون قوله: "بالكسر" أي في الغين قوله: "الاغتيال" في القاموس الغيلة المرأة السمينة وبالكسر موضع والشقشقة والخديعة والاغتيال وقتله غيلة خدعة فذهب به إلى موضع فقتله وغاله أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لا يدري والغول أي بالفتح الصداع والسكر وبعد المسافة اهـ فلا وجه لقوله يقال والأولى حدفها كما فعله السيد في الشرح وقد حذفها في الشرح أيضا قوله: "في منزل" أي منزل الخانق أوالمخنوق أو غيرهما وقيده بأن يكون خنق غير مرة ق وله: "لسعيه في الأرض بالفساد" علة لقوله ولا يصلى قوله: "في المصر ليلا بالسلاح" لم يأت بالمحترزات وحرره قوله: "ولا يصلى على مقتول عصبية" أي للتعصب والحمية كسعد وحرام بإقليم مصر وقيس ويمن في غيره قال أبو يوسف لا يصلى على كل من قتل على متاع يأخذه وهذا صريح في أن الشخص إذا قتل بسبب أخذه النهب لا يصلى عليه قوله: "وإن غسلوا" عبارة مسكين تفيد أن أهل العصيبة لا يغسلون وكذا عبارة التنوير مع شرحه تفيد عدم غسله كالمكاس قوله: "لا يصلى عليهم" الأولى زيادة أي قوله: "لأنه مؤمن مذنب" فصار كغيره من أصحاب الكبائر كذا في الشرح وفيه أن هذه العلة تظهر فيما سبق قوله: "وقال أبو يوسف لا يصلى عليه" قال في الغاية وهو الأصح ويؤيد بما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى له برجل قتل نفسه بمشقص فلم يصل عليه قوله: "أو لوجع" ذكره في الغاية من غير ذكر خلاف ولعله لأنه في الظاهر ربما يعد معذورا قوله: "أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره" لأنه أساء إلى أقرب الأشياء إليه ولأنه لم يرض بقضاء

ص: 602