الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العظيم لأن التواتر لا يبالى فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم ذكره الكمال "ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان" قد رؤي "قبل الزوال أو" رؤي "بعده وهو الليلة المستقبلة" لقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" الخ فوجب سيق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية كل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم "في المختار" من المذهب.
ــ
لزم الصوم بمجرد الأخبار" حتى لو أخبر رجل عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل لغيم ونحوه ويأمر الناس بالصوم كذا في الشرح والظاهر أن فيه التفاتا إلى مذهب الصاحبين القائلين بعدم اشتراط تقدم الدعوى قوله: "في أخبار الجمع العظيم" المراد به ناس كثيرون أخبروا بنحو رؤية الهلال مثلا وليس المراد الاثنين إذا رأى القاضي ذلك قوله: "ولا عبرة برؤية الهلال نهارا" أي لا عبرة به من الليلة الماضية بل لليلة المستقبلة قوله: "منه" أي منا لحديث قوله: "عند عشية كل شهر" يعني إذا رأى عند عشية الليل فالليلة الآتية منه وهذا لا ينتج أنه لها إذا رأى قبل الزوال وقد ذكره في الدعوى قوله في المختار من المذهب" ويجعل أبو يوسف الهلال المرئي قبل الزوال للماضية في الصوم والفطر وهناك أقوال أخر مذكورة في الشرح والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.
باب في بيان ما لا يفسد الصوم
"وهو أربعة وعشرون شيئا" تقريبا لا تحديدا بالمرة: منها "ما لو أكل" الصائم "أو شرب أو جامع" أو جمع بينها "ناسيا" لعمومه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق
ــ
باب في بيان ما لا يفسد الصوم
الفساد والبطلان في العبادة سيان قوله "بالمرة" يحتمل تعلقه بقوله لا يفسد أي لا يفسد بفعل شيء منها ومفهومه أنه يفسد إذا اجتمعت أو بعضها وليس كذلك ويحتمل تعلقه بقوله لا تحديدا أي ليس هذا العدد مقطوعا به بحيث لا يزيد والأولى حذف هذه العبارة إذ لا كبير فائدة لها على أن إدخال أل على مرة مولد قوله: "ناسيا" النسيان عدم استحضار الشيء عند الحاجة كذا في الشرح وقيد بالناسي للاحتراز عن المخطىء وهو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر بأن لم يقصد الأكل ولا الشرب بل قصد المضمضة أو اختبار طعم المأكول فسبق شيء منه إلى جوفه أو باشر مباشرة فاحشة فتورات حشفته فإنه يفسد والمكروه والنائم كالمخطىء كذا في شرح السيد قوله: "لصومه" لا ناسيا فعله لأنه
ساقه الله إليه" فلا قضاء عليه والجماع في معناهما فإن تذكر نزع من فوره فإن مكث بعده فسد صومه فإن حرك نفسه ولم ينزع أو نزع ثم أولج لزمته الكفارة ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء لعدم الجماع صورة ومعنى "وإن كان للناسي قدرة على" إتمام "الصوم" إلى الليل بلا مشقة ظاهرة: كشاب قوي "يذكر به من رآه يأكل و" إن تركه "كره عدم تذكيره" في المختار كذا في الفتح وقيل من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا لا يخبره لأن بأكله هذا لا يفسد صومه وإذا ذكر الناسي وهو يأكل فقيل له إنك صائم فلم يتذكر يلزمه القضاء في المختار "وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره" لما فيه من قطع الرزق واللطف به سواء كان شيخا أو شابا "أو أنزل بنظر" إلى فرج امرأة لم يفسد "أو فكر وإن أدام النظر والفكر" حتى أنزل لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه
ــ
متذكر لأكله وشربه وجماعة كذا في الشرح وليس النسيان عذرا في حقوق العباد حتى لو أودع وديعة أو استعار شيئا فوضعه في محل ونسيه لزمه ضمانه قوله: "والجماع في معناهما" لأنه من شهوة البطن كالأكل والشرب وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة" اهـ وهو عام في الأكل والشرب والجماع نهر قوله: "نزع من فوره" أي افتراضا قوله: "فسد صومه" أي من غير كفارة قوله: "فإن حرك نفسه الخ" جزم فيه بوجوب الكفارة وهو الذي في الدر والذي في النهر عن الخلاصة حكايته بقيل وهو الذي في الفتح أيضا قوله: "لزمته الكفارة" أنزل أم لا قوله: "والنزع" لا حاجة إلى ذكره قوله: "لعدم الجماع صورة ومعنى" لأن الموجود حال الصوم الإنزال خارج المحل قوله: "يذكره" أي لزوما كما قال الولوالجي قال في تحفة الأخيار ومثله النائم عن الوقت لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما ووجب على من لم يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم إلا في حق الضعيف مرحمة له اهـ أما إذا علم حاله ففيه التفصيل قوله: "كره" أي تحريما.
قوله: "لا يخبره" أي مطلقا قوله: "لأن بأكله" فيه حذف اسم أن قوله: "فلم يتذكر" أي بل استمر ثم تذكر يلزمه القضاء عند الشيخين وهو الصحيح لما أنه أخبر بأن الأكل حرام وخبر الواحد حجة في الديانات نهر ومحله إذا سمع ولم يقع في قلبه صدق أخباره أما إذا لم يسمع فهو في حكم الناسي فيما يظهر ولم يتكلموا على حكم الكفارة والظاهرة عدم وجوبها لعدم تفاحش الجناية بعدم التذكر ولأن ابتداء الأكل كان ناسيا وحرره نقلا قوله: "فالأولى عدم تذكيره" عبارة الفتح وسعه أن لا يخبره قوله: "لما فيه" أي في التذكير قوله: "واللطف" عطف على الرزق قوله: "أو أنزل بنظر" قيد بالنظر لأن الإنزال بالمس ولو بحائل توجد معه الحرارة مفسد ولو استمنى بكفه فعامة المشايخ أفتوا بفساد الصوم وهو المختار
وهو الإنزال عن مباشرة ولا يلزم من الحرمة الإفطار وفعل المرأتين بلا إنزال منهما لا يفسد "أو ادهن" لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبده "أو اكتحل ولو وجد طعمه" أي طعم الكحل "في حلقه" أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيبا أو غيره وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أن لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا: لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه إذ لا عبرة مما يكون من المسام ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه لم يفطر أو أدخل أصبعه في فرجه ولم يكن مبلولا بماء أو دهن لم يفسد على المختار "أو احتجم" لم
ــ.
كما في القهستاني وفي الخلاصة لا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان أيضا1 إن قصد قضاء الشهوة كذا في الكفاية عن الواقعات اهـ من الشرح قوله: "وهو الإنزال" الضمير إلى المعنى قوله: "ولا يلزم من الحرمة" أي حرمة استدامة النظر والفكر قوله: "وفعل المرأتين" أي سحاقهما بلا إنزال أما بالإنزال ففسدو عليهما القضاء قوله: "لم يفسد صومه" لعدم المنافي له والداخل من المسام لا ينافيه كذا في الشرح قوله: "كما لو اغتسل الخ" وإنما كره الإمام رضي الله عنه الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه قريب من الإفطار منح قوله: "أو اكتحل الخ" لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم وليس بين العين والدماغ مسلك والدمع يخرج بالرشح كالعرق والداخل من المسام لا ينافيه اهـ من الشرح قوله: "أو نخامته" مثلث النون قوله: "وتفيد الخ" ما ذكره لا يفيد ذلك لأنه إنما نفي فيها الفساد وهو لا ينافي الكراهة نعم قوله فإنهم قالوا الخ يفيد عدم الكراهة قوله: "ودهن الشارب الآتية" أي في باب ما تجب به الكفارة قوله: "كالدخان" تمثيل للمنفي وهو ما يكون جوهرا قوله: "فأنهم قالوا" علة لقوله وتفيد الخ وحاصله أنه تمسك بإطلاقهم الاكتحال والإدهان قوله: "وكذا دهن الشارب" أي لم يخصوه بنوع من الدهن قوله: "مع الدهن" الأولى مع الكحل قوله: "ولو ابتلع نحو عنبة" من كل مأكول لم يتفتت منه شيء قوله: "أو أدخل إصبعه في فرجه" عبارة الشرح وكذا إذا أدخل إصبعه في إسته أو المرأة في فرجها على المختار إلا أن تكون مبتلة بالماء أو الدهن اهـ وهي أولى وأراد بالفرج في كلامه كل منفرج قوله:
1 قوله إن قصد قضاء الشهوة يوجد في بعض النسخ زيادة نصها وإن قصد تسكينها أرجو أن لا يكون عليه وباء. أهـ ويأثم إذا داوم عليه وسئل الإمام عن ذلك الفعل فقال: رأسا برأس وقيل: يؤجر إذا خاف الشهوة كذا في الكفاية إلخ أهـ.
يفسد لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم "أو اغتاب" وحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" مؤول بذهاب الأجر "أو نوى الفطر ولم يفطر" لعدم الفعل "أو دخل حلقه دخان بلا صنعه" لعدم قدرته على الامتناع عنه فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبرا أو عودا أو غيرهما حتى من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فلينبه له ولا يتوهم أنه كشم الورود ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وسنذكر حكم الكفارة بشربه "أو" دخل حلقه "غبار ولو" كان "غبار" دقيق من
ــ
"واحتجم وهو صائم" رواه البخاري وقال الإمام أحمد بإفطاره وتكره الحجامة للصائم إذا كانت تضعفه عن الصوم أما إذا كان لا يخافه فلا بأس به بحر قوله: "أو اغتاب" قال السيد في شرحه الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره قيل أرأيت أن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما نقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والحاصل أن من تكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه إن كان صدقا يسمى غيبة وإن كان كذبا يسمى بهتانا وأما المتجاهر فلا غيبة له نوح أفندي قوله: "وحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" الأولى تقديمه قوله: "أو نوى الفطر ولم يفطر" ولا إثم عليه أيضا إلا إذا عزم ونظم بعض مراتب القصد فقال:
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا.
…
فخاطر فحديث النفس فاستمعا.
يليه هم فعزم كلها رفعت.
…
سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا.
فالهاجس هو الذي يمر على القلب ولا يمكث والخاطر الذي يتردد ترددا ما وحديث النفس ما تتكلم به والهم الإرادة والعزم التصميم والذي يكتب في العزم على السيئة إثم العزم لا فعل المعصية والعلامة للملائكة على العزم على الحسنة رائحة طيبة وعلى السيئة رائحة خبيثة أفاده بعض المشايخ قوله: "لدخوله من الأنف الخ" عله لقوله لعدم قدرته قوله: "مما يغفل" بضم الفاء قوله: "وسنذكر الكفارة بشربه" أي في الباب الذي بعد هذا قوله: "أو دخل حلقه غبار الخ" به عرف حكم من صناعته الغربلة أو الأشياء التي يلزمها الغبار وهو عدم فساد الصوم وفي سكب الأنهر عن المؤلف لو وجد بدا من تعاطى ما يدخل غباره في حلقه أفسد لو فعل اهـ ويدل عليه التعليل بعدم إمكان الاحتراز قوله: "وهو ذاكر لصومه" يشير إلى أنه لو كان ناسيا لصومه لا يفسد بالطريق الأولى منلا مسكين أما لو دخل حلقه دموعه أو عرقه أو دم رعافه أو مطر أو ثلج فسد صومه لتيسر طبق فمه وفتحه أحيانا مع الاحتراز عن الدخول وإذا ابتلعه عمدا لزمته الكفارة بحر وهذا الإطلاق في الدمع
"الطاحون أو" دخل حلقه "ذباب أو" دخل "أثر الطعم الأدوية فيه" أي في حلقه لأنه لا يمكن الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخولها "وهو ذاكر لصومه" لما ذكرنا "أو أصبح جنبا ولو استمر" على حالته "يوما" أو أياما "بالجنابة" لقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع الغسل بعده ضرورة وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام وأغتسل أو أصوم "أو صب في إحليله ماء أو دهنا" لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة أما مادام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق ومبنى الخلاف على منفذ للجوف من المثانة وعدمه والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح كذا تقوله الأطباء قاله الزيلعي "أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه" لا يفسد للضرورة "أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن" مما في الصماخ "ثم أدخله" أي العود "مرارا إلى أذنه" لا يفسد صومه بالإجماع كما في البزازية لعدم وصول المفطر إلى الدماغ "أو دخل" يعني نزل من رأسه ووصل "أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه" لا يفسد صومه ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى إلى الذقن فاستشربه لم يفطر وإن انقطع فأخذه وأعاده أفطر كذا في الفتح وقال أبو جعفر إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه وفي الحجة سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال
ــ
والعرق محمول على ما إذا كان يجد ملوحته في حلقه زيلعي والتقييد بالدخول للاحتراز عن الإدخال ولهذا صرحوا بأن الاحتواء على المبخرة مفسد ذكره السيد قوله: "لما ذكرنا" من قوله لأنه لا يمكن الاحتراز عنها قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلا وضح أن يقول بدله أحل لكم ليلة الصيام الرفث الآية قوله: "إلى قبيل الفجر" لأنه من الليلة قوله: "وقوع" بالنصب مفعول استلزام وقوله وقوله بالجر عطف على قوله لقوله تعالى قوله: "وأصوم" أي أدوم على صومي قوله: "أو صب في إحليله ماء أو دهنا" قيد بالأحليل لأنها لو صبت في قبلها ذلك أفسد بلا خلاف في الأصح قالهالسيد قوله: "والأظهر أنه لا منفذ له" أي كما هو قولهما قوله: "كذا تقوله الأطباء" إنما أسنده إليهم لأن هذا المقام يرجع إليهم فيه لكونه من علم التشريح قوله: "فدخل الماء أذنه" وإن كان يفعله على المختار كما في الهداية وصرح به الولوالجي وفي الخانية التفصيل بين الدخول والإدخال فصحح الفساد في الثاني ورجحه الكمال فتحصل أن في الفساد بإدخال الماء قولين مصححين فالأحوط تجنبه نهارا وإذا وقع يميل أذنه إلى الماء قوله: "أفطر" وعليه القضاء فقط قوله: "ترطب شفتاه" يجوز تذكير الفعل وتأنيثه في المؤنث المجازي إذا أسند إلى ظاهر اهـ قوله: "ونحوه" كذكره قوله: "لا يفسد صومه" اقتصر عليه صاحب الدر فيدل على اعتماده دون ما ذهب إليه أبو جعفر ونظيره
إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض "وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي" كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها "أو ذرعه" أي سبقه وغلبه "القيء" ولو ملأ فاه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض""و" كذا لا يفطر لو "عاد" ما ذرعه "بغير صنعه ولو ملأ" القيء "فمه في الصحيح" وهذا عند محمد لأنه لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه لأنه لا يتغذى به عادة "أو استقاء" أي تعتمد إخراجه وكان "أقل من ملء فمه على الصحيح" وهذا عند أبي يوسف وقال محمد يفسد وهو ظاهر الراوية "ولو أعاده في الصحيح" لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكما حتى لا ينقص الطهارة وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا وقال محمد يفسد وهو ظاهر الراوية وراوية عن أبي يوسف لإطلاق ما رويناه "أو أكل ما بين أسنانه" مما بقي من السحور "لأنه دون الحمصة" لأنه تبع لريقه وهذا القدر لا يمكن الاحتراز عنه أو قال الكمال من المشايخ من جعل الفاصلة بين القليل والكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج الأول قليل والثاني كثير وهو حسن لأن
ــ
ما لو جمع الريق قصدا ثم ابتلعه فإنه لا يفسد صومه في أصح الوجهين كما في المنح قوله: "وعند أبي حنيفة لا ينقض" هو المعتمد قوله: "حتى لا يفسد صومه" حتى تفريعية والفعل بعدها مرفوع قوله: "لقدرته على مجها" علة لقوله وينبغي الخ قوله: "ولا معناه" أي المقصود منه وهو التغذي قوله: "أو استقاء" الحاصل كما في شرح السيد أن جملة المسائل اثنتا عشرة لأنه أما أن يكون قاء أوا ستقاء وكل أما أن يكون ملء الفم أو دونه وكل من الأربعة أما أن يكون عاد بنفسه أو أعاده أو خرج ولا يفطر في الكل على الأصح إلا في الإعادة والاستقاء بشرط ملء الفم ولو استقاء مرارا في مجلس ملء الفم أفطر لا إن كان في مجالس أو غدوة ثم نصف النهار ثم عشية وهذا على قول الثاني قوله: "لإطلاق ما روينا" من قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن استقاء عمدا فليقض" قوله: "من سحوره" بفتح السين قوله: "وكان دون الحمصة" سواء ابتلعه أو مضغه وسواء قصد ابتلاعه أم لا كما في النهر وهذا هو المشهور وفي خزانة الأكمل المفسد ما يزيد على قدر الحمصة نقله السيد والحمصة بكسر الحاء وتشديد الميم مفتوحة ومكسورة قوله: "الأول قليل" كذا في الشرح والصواب عكس العبارة ويدل عليه ما في شرح السيد حيث قال وقال الدبوسي هذا للتقريب والتحقيق أن الكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق واستحسنه في الفتح اهـ ونحوه في النهر قوله: "وذلك" أي عدم سهولة الاحتراز
المانع بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يعتمد في إدخاله لأنه غير مضطر فيه انتهى. "أو مضغ مثل سمسمة" أي قدرها وقد تناولها "من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه" كذا في الكافي وقال الكمال وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه انتهى.
ــ
قوله: "مما يجري بنفسه" كذا في الشرح وعبارة صاحب النهر والسيد في شرحه فيما يجري وهوالأولى يناسب قوله لا فيما يتعمد أي الصائم في إدخاله بحيث يحتاج إلى معين فيه قوله: "أو مضغ مثل سمسمة" قيد بالمضغ لأنه لو ابتلعها يفسد صومه وفي وجوب الكفارة قولان مصححان ذكره السيد قوله: "وهذا" أي اعتبار وجود الطعم في الحلق وعدمه قوله: "فليكن" أي وجود الطعم في الحلق وعدمه الأصل أي الضابط في كل قليل مضغه والله سبحانه وتعالى أعلم واستغفر الله العظيم.
باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
"وهو اثنتان وعشرون شيئا" تقريبا "إذا فعل" المكلف "الصائم" مبيتا النية في أداء رمضان ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسفر وكان فعله "شيئا منها" أي المفسدات "طائعا" احترازا عن المكره ولو أكرهته زوجته في الأصح كما في الجوهرة وبه يفتى فلا كفارة ولو حصلت الطواعية في أثناء الجماع لأنها بعد الإفطار مكرها في الابتداء
ــ
باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة
الأولى أن يذكر هنا ما يفطر ولا تجب به الكفارة فيكون صنيعه على سبيل الترقي كما فعله في التنوير قوله: "مبيتا النية" فإن نوى نهارا ثم أفطر فلا كفارة لشبهة خلاف الشافعي رضي الله عنه فإنه لا يجوز الصوم بنية من النهار ويشترط أيضا التعيين فإن الإمام الشافعي شرطه كذا في تحفة الأخيار وقالا إن نوى نهارا وأفطر فعليه الكفارة أفاده السيد قوله: "كمرض" أي بغير فعله واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرها والمعتمد لزومها واختلف في المعتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو ولو أفطر ولم يحصل العذر والمعتمد سقوطها ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول تكفيه واحدة ولو في رمضانين عند محمد وعليه الاعتماد بزازية ومجتبى وغيرهما واختار بعضهم للفتوى أن الفطر إن كان بغير الجماع تداخلت وإلا لا ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يفتل وتمامه في شرح لوهبانية كذا في الدر قوله: "أو قبله كسفر" بأن سافر فأفطر أما لو أفطر ثم سافر طائعا فاتفقت الروايات على عدم سقوطها قوله: "لأنها" أي الطواعية والمرأة كالرجل في وجوب الكفارة
"متعمدا" احترز به عن الناسي والمخطئ "وغير مضطر" إذا المضطر لا كفارة عليه "لزمه القضاء" استدراكا للمصلحة الفائتة "و" لزمه "الكفارة" لكمال الجنابة "وهي""الجماع في أحد السبيلين" أي سبيل آدمي حي "على الفاعل" وإن لم ينزل "و" على "المفعول به" والدبر كالقبل في الأصح لكمال الجنابة بخلاف الحد لأنه ليس زنا حقيقة "و" كذا "الأكل والشرب" وإن قل "سواء فيه" أي المفطر "ما يتغذى" أي يربي ويقام البدن "به" أي الغذاء وهو
ــ
فإذا وطئها مطاوعة عمدا وجب على كل منهما القضاء والكفارة مطلقا ولا يتحملها الزوج أفاده السيد قوله: "احترز به عن الناسي" أي فإنه لا يفطر أصلا وقوله والمخطىء أي فإنه يقضي ولا كفارة عليه قوله: "استدراكا" السين والتاء زائدتان وقوله للمصلحة الفائتة هي الصوم قوله: "لكمال الجناية" أي في فطره عمدا من غير عذر في الصوم الذي عين الله تعالى له زمنا وأطلق المصنف في الكفارة فعم السلطان وغيره قال في البزازية إذا لزمت الكفارة السلطان وهو موسر بما له الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتي بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد بن سلام يفتي بصيام شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه أقطار شهر وإعتاق رقبة ولا يحصل الزجر بحر والكفارة عند إبراهيم النخعي صوم ثلاثة آلاف يوم وعند بعضهم لا يخرج عن العهدة ولو صام الدهر كله أفاده القهستاني وذنب الإفطار عمدا لا يرتفع بالتوبة بل لا بد من التكفير هداية فهو كجناية السرقة والزنا حيث لا يرتفعان بمجرد التوبة بل بالحد وهذا يقتضي عدم الارتفاع ظاهرا وفيما بينه وبين الله تعالى يرتفع بمجرد التوبة أما القاضي بعدما رفع إليه الزاني لا يقبل منه التوبة ويقيم عليه الحد بحر وقيد قبول التوبة عن الزنا في بحر الكلام بما إذا لم يكن للمزني بها زوج فإن كان فلا بد من إعلامه لكونه حق عبد ولا بد من إبرائه عنه قال السيد في شرحه وليس المراد إعلامه بخصوص قوله إني فعلت بزوجتك كذا بل أن يذكر له كلاما آخر توطئة لأن يجعله في حل قال ويشهد لصحة الاكتفاء بذلك تصريحهم بأن الإبراء عن المجهول صحيح قوله: "آدمي" أي غير نفسه أما إذا كان جنيا أو جامع نفسه فلا كفارة وكذا لو كان المجامع بهيمة ولا بد أن يكون مشتهي فلا تجب الكفارة بجماع صغيرة وفاقا على الأوجه نهر قوله: "وإن لم ينزل" لأن أحكام الجماع كالحد والاغتسال وغيرهما تتعلق بالتقاء الختانين وفساد الصوم ووجوب الكفارة منها زيلعي قوله: "لكمال الجناية" أي بفطره عمدا من غير عذر إلى آخر ما قدمنا ولا يعلل وجوب الكفارة بوجود الشهوة لأنه لا شهوة في المفعول فيه بدبره قوله: "بخلاف الحد" هذا مرتبط بمحذوف علم من المقام تقديره والدبر كالقبل في وجوب الكفارة بخلاف الحد قوله: "لأنه ليس زنا" لأن الزنا عبارة عن الجماع في الفرج المخصوص كذا في الشرح قوله: "وهو بالغين" أي المكسورة وأما الغداء بفتحها وبالدال المهملة ما يؤكل بكرة النهار قوله: "واختلفوا في معنى التغذى الخ" جعل صاحب النهر الاختلاف في المفطر لا في التغدي
بالغين والذال المعجمتين اسم للذات المأكولة غذاء قال في الجوهرة واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به وقال بعضهم هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الأول لا تجب وهذا هو الأصح لأنه بإخراجها تعافها النفس كما في المحيط وعلى هذا الورق الحبشي والحشيشة والفطاط إذا أكله فعلى القول الثاني لا تجب الكفارة لأنه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الأول يجب لأن الطبع يميل إليه وتنقضي به شهوة البطن اه. قلت وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن إذا شربه فيه لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية اهـ وبأكل ورق كرم
ــ
لأن التفسير الثاني وهو قوله ما يعود نفعه إلى صلاح البدن إذا جعلناه تفسيرا للتغذى يغني عن قوله أو يتداوى به فإن الدواء يعود نفعه إلى البدن فيلزم في كلامهم التكرار قوله: "أن يميل الخ" فمعنى التغذي على هذا انقضاء شهوة البطن بالشيء مع الميل إليه قوله: "هو ما يعود نفعه الخ" هذا تفسير للغداء لا للتغذي فيحتاج إلى تقدير مضاف أي تناول ما يعود نفعه قوله: "إلى إصلاح البدن" أي وإن لم يمل إليه الطبع قوله: "وفائدته" أي هذا الاختلاف قوله: "فعلى القول الثاني تجب الكفارة" أي لأن فيه صلاح البدن وفيه أنه إذا كانت النفس تعاف ذلك ربما يكون سببا في مرضها فلا صلاح فيه والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص فالبعض يعافه فيكون لإصلاح فيه والبعض لا ففيه صلاح بدنه قوله: "وهذا هو الأصح" أي القول الأول قوله: "وعلى هذا" أي الخلاف قوله: "الورق الحبشي" لعله هو والقطاط وفي نسخة القرطاط من النبت المسكر قوله: "وعلى هذا البدعة" مبتدأ وخبر والإشارة إلى الخلاف قوله: "وهو الدخان" في الأشباه في قاعدة الأصل الإباحة أو التوقف ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول بسيمته اهـ قلت فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه الشيخ العمادي الحا قاله بالثوم والبصل بالأولى فتدبر اهـ من الدر من كتاب الأشربة ونقل قبله عن النجم الغزى الشافعي أن حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدعى شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وحرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر قال وليس من الكبائر تناول المرة والمرتينومع نهي ولي الأمر عنه يحرم قطعا على أن استعمال مثله ربما أضر بالبدن نعم الإضرار عليه كبيرة كسائر الصغائر اهـ ونقل أن جوزة الطيب تحرم لكن دون حرمة الحشيشة وصرح ابن حجر المكي بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة اهـ ولعل حكاية الإجماع محمولة على حالة السكر أما القليل منها ومن كل مسكر ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام والثاني إذا لم يسكر قوله: "في لزوم الكفارة" حال من البدعة أي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على
وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكفارة وإذا صار ورق الكرم غليظا لا تجب "أو يتداوى به" كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن فشرع الزجر عنه "و" منه "ابتلاع مطر" وثلج وبرد "دخل إلى فمه" لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم "و" منه "تأكل اللحم النيء" ولو من ميتة "إلا إذا دود" لخروجه عن الغذائية "و" منه "أكل الشحم في" المختار كذا في التجنيس وهو "اختيار الفقيه الليث" رحمه الله ولا خلاف في قديده كذا في الفتح "و" كذا "قديد اللحم بالاتفاق" للعادة بأكله "و" منه "أكل" حب "الحنطة وقضمها" لما ذكرنا "إلا أن يمضغ قمحة" أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة "فتلاشت" واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعما فلا كفارة ولا فساد لصومه كما قدمناه "و" من موجب الكفارة "ابتلاع" حبة حنطة أو ابتلاع "سمسمة أو" ابتلاع "نحوها" وقد تناولها "من خارج فمه" ولزوم الكفارة بهذا "في المختار" لأنه مما يتغذى به والشعير المقلي أو الأخضر المتخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكفارة لا الجاف "و" ومنه "أكل الطين الأرمني مطلقا" أي سواء اعتاد أكله أو لم يعتده لأنه يؤكل للدواء فكان إفطارا كاملا "و" منه أكل "الطين الأرمني ك" الطين المسمى ب "الطفل إن اعتاد أكله" لا على من لم يعتده "و" منه أكل "قليل الملح" لا الكثير "في المختار" وإنه من الامتحانيات بالجواب
ــ
هذا الاختلاف فمن قال إن التغذي ما يميل الطبع إليه وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفارة وعلى التفسير الثاني لا قوله: "والعافية" أي من شربه وغيره لأن العافية تعم العافية من الأمراض والمعاصي والفقر والعذاب الدنيوي والأخروي قوله: "طبري" يرجع إلى ورق الكرم أيضا كذا في الشرح قوله: "لا تجب" أي الكفارة لأنه لا يؤكل عادة وعليه القضاء قوله: "بيسير طبق الفم" أي بطبق الفم اليسير أي فلا حرج في الأمر به قوله: "ومنه أكل اللحم النيء" فيه أنهم اعتبروا في وجوب الكفارة بأكل ورق الأشجر الاعتياد وعدمه بعدمه فمقتضاه أن يعتبر الاعتياد في هذه الأشياء أيضا لوجوب الكفارة وإلا فما الفرق أفاده السيد قوله: "ولو من ميتة" فيه أن تعاطي لحمها لا يميل إليه الطبع ولا تنقضي شهوة البطن به وليس فيه صلاح البدن فكيف يوجب الكفارة ولم يوجد فيه الضابط على كلا القولين كما قدمناه قريبا قبيل الباب قوله: "ولا خلاف في قديده" أي الشحم في وجوب الكفارة قوله: "وقضمها" في القاموس قضم كسمع أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا اهـ قوله: "لما ذكرنا" من جرى العادة به قوله: "ولزوم الكفارة بهذا" أي الابتلاع في المختار أشار به إلى أن الخلاف في وجوب الكفارة فلا خلاف في إفساد الصوم قوله: "لا الجاف" لعدم اعتياد أكله قوله: "وأكل الطين الأرمني" هو معلوم عند العطارين قوله: "وأنه من الامتحانيات" أي ذكرت ذلك والحال الخ فالأولى وهو أي هو من المسائل التي يمتحن بها
وإذا أكل كعوب قوائم الذرة لا رواية لهذه المسألة قال الزندويستي: عليه القضاء مع الكفارة "و" منه "ابتلاع بزاق زوجته أو" بزاق "صديقه" لأنه يتلذذ به "لا" تلزمه الكفارة ببزاق "غيرهما" لأنه يعافه "و" ويوجب الكفارة "أكله عمدا بعد غيبة" وهي ذكره أخاه بما يكرهه في غيبته سواء بلغه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الغيبة تفطر الصائم" أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرفه أفتاه مفت أو لم يفته لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس لأن الحديث مؤول بالجماع بذهاب الثواب يخالف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد "أو" بعد "حجامة أو" أكله بعد "مس أو" أكله بعد "قبلة بشهوة" أو أكله "بعد مضاجعة" أو مباشرة فاحشة "من غير إنزال" ظانا أمه أفطر بالمس والقبلة لزمته إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث لأن ظاهر الفتوى والحديث يصير شبهة قاله الكمال عن البدائع "أو" أكله بعد "دهن شاربه ظانا أنه أفطر بذلك" لأنه معتمد ولم يستند ظنه إلى دليل شرعي فلزمته الكفارة وإن استفتى فقيها فأفتاه بالفطر يدهن الشارب أو تأول حديثا لأنه لا يعتمد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا لأن هذا مما لا يشتبه على من له سيمة من الفقه نقله الكمال عن البدائع. قلت لكن يخالفه ما في قاضيخان وكذا الذي اكتحل أودهن نفسه أو شاربه ثم أكل معتمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فاستفتى فأفتى له بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكفارة اهـ فعلى هذا يقول قولنا "إلا إذا أفتاه فقيه" شاملا لمسألة دهن الشارب والمراد بالفقيه متبع لمجتهد كالحنابلة
ــ.
السائل المجيب ليقف على ما عنده من علمها أو جهلها وقوله بالجواب الباء للتعدية أي يمتحن ويختبر جوابه هل يصيب أو يخطىء قوله: "لأنه يتلذذ به" أي وتنقضي به الشهوة قوله: "لأنه يعافه أي ولا صلاح للبدن فيه قوله: "في غيبته" وكذا في حضرته قوله: "لأن الحديث" الذي في كبيره والحديث من غير تعليل وهو أولى قوله: "بخلاف حديث الحجامة" قال بعضهم إن فعل الغيبة والحجامة سواء في الوجوه كلها وعامة العلماء قالوا: عليه الكفارة على كل حال اهـ قوله: "قبلة بشهوة فاحشة" هي ما تقدم في نواقض الوضوء قوله: "من غير إنزال" تقييده يفيد أنه أن أفطر بعد الإنزال بما ذكر لا كفارة عليه قوله: "إلا إذا تأول حديثا" أي سمع حديثا دالا على فطر من فعل ذلك فأفطر معتمدا عليه وإن لم يكن الحديث ثابتا قوله: "لأن ظاهر الفتوى والحديث الخ" فيه أنهم اعتبروا هنا ظاهر الحديث وإن لم يثبت ولم يعتبروا ظاهر الحديث في الغيبة مع وروده قطعا وعلى القول بالتسوية بين الحجامة والغيبة فالأمر ظاهر قوله: "يصير شبهة" أي في إسقاط الكفارة قوله: "وإن استفتى ففيها" وصلية قوله: "على من له سيمة" أي صفة ولو قليلة قوله: "إلا إذا أفتاه فقيه" قال في البحر ويشترط في المفتي أن يكون ممن يؤخذ عنه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة وحينئذ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره