المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في حملها ودفنها - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

[الطحطاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام السؤر

- ‌فصل في مسائل الآبار

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل".فيما يجوز به الاستنجاء

- ‌فصل: في" أحكام "الوضوء

- ‌فصل".في تمام أحكام الوضوء

- ‌فصل".في سنن الوضوء

- ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

- ‌فصل".في المكروهات

- ‌فصل في أوصاف الوضوء

- ‌فصل: نواقض الوضوء

- ‌فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

- ‌فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي

- ‌فصل لبيان فرائض الغسل

- ‌فصل في سنن الغسل

- ‌فصل: وآداب الاغتسال

- ‌فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فصل في الجبيرة ونحوها

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل: يطهر جلد الميتة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل" في الأوقات المكروهة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل في متعلقات الشروط وفروعها

- ‌فصل في بيان واجب الصلاة

- ‌فصل في بيان سننها

- ‌فصل: من آدابها

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

- ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

- ‌فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

- ‌فصل: في صفة الأذكار

- ‌باب فيما لا يفسد الصلاة

- ‌فصل في المكروهات

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن

- ‌فصل فيما لا يكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

- ‌باب الوتر وأحكامه

- ‌فصل في بيان النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

- ‌فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

- ‌فصل: في صلاة التراويح

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله

- ‌باب الجمعة

- ‌باب أحكام العيدينمن الصلاة وغيرها سمي عيدا

- ‌باب صلاة الكسوف والخسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب أحكام الجنائز

- ‌فصل الصلاة عليه

- ‌فصل السلطان أحق بصلاته

- ‌فصل في حملها ودفنها

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صفة الصوم وتقسيمه

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوميوم الشك

- ‌باب في بيان ما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

- ‌فصل يجب الإمساك

- ‌فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌باب ما يلزم الوفاء به

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج

- ‌فصل القران

- ‌فصل التمتع

- ‌فصل العمرةسنة

- ‌باب الجنايات

- ‌فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب

- ‌فصل الهدي

- ‌فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل في حملها ودفنها

...................................................................................................................

ــ

الله له ظاهرا حيث استعجل الموت وعطف الإثم على الوزر من عطف المرادف قوله: "عمدا" أخرج بمفهومه الخطأ فإنه يغسل ويصلى عليه وقوله ظلما أخرج به من قتل أباه الحربي أو الباغي والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

ص: 603

‌فصل في حملها ودفنها

"يسن لحملها" حمل "أربعة رجال" تكريما له وتخفيفا وتحاشيا عن تشبيهه بحمل الأمتعة ويكره حمله على ظهر دابة بلا عذر والصغير يحمله واحد على يديه ويتداوله الناس كذلك بأيديهم "وينبغي" لكل واحد "حملها أربعين خطوة يبدأ" الحامل "بمقدمها الأيمن" فيضعه "على يمينه" أي على عاتقه الأيمن ويمينها أي الجنازة ما كان

ــ

فصل في حملها ودفنها

لا يخفى حسن مناسبة تأخير هذا عما قبله واعلم أن أصل الحمل والدفن فرض كفاية ولذا لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك إذا تعينوا قهستاني وحمل الجنازة عبادة فينبغي لكل أحد أن يبادر إليها فقد حمل الجنازة سيد المرسلين فإنه حمل جنازة سعد بن عبادة نقله السيد عن الجوهرة قوله: "لحملها" اللام بمعنى في وحمل نائب فاعل يسن والمعنى أن السنة في حملها أن يحملها رجال أربعة قوله: "أربعة رجال" أخرج به النساء وذلك لما أخرجه أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه قلن لا قال أتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات ولأن الرجال أقوى على ذلك والنساء ضعيفات ومظنه الفتنة والانكشاف إلا إذا لم يوجد رجال كذا في شرح البدر العيني على البخاري قوله: "تكريما له" لأن فيه اعتناء به قوله: "وتخفيفا" أي على الحاملين قوله: "وتحاشيا" أي تباعدا عن تشبيهه بحمل الأمتعة هذا إنما يثبت كرهة حمل الواحد له لا ما فوقه مما عدا الأربعة قوله: "ويكره الخ" الأولى عبارة الشرح حيث قال ولذا يكره على الظهر والدابة أي للتشبيه بحمل الأمتعة يكره الخ وعبارة بعض الأفاضل بعد ذكر حمل الأربعة فيكره أن يكون الحامل أقل من ذلك أو أن يحمل على الدابة أو الظهر لعدم الإكرام إلا إذا كان رضيعا أو فطيما أو فوق ذلك قليلا فلا بأس أن يحمله واحد على يديه أو في طبق راكبا وإلا فهو كالبالغ اهـ قوله: "بلا عذر" أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدا يشق حمل الرجال له أو لم يكن الحامل إلا واحدا فحمله على ظهره فلا كراهة إذن قوله: "كذلك" الأولى حذفه أو حذف قوله بأيديهم فإن مؤداهما واحد قوله: "بمقدمها" أي مقدم الجنازة أي الميت الأيمن وهو يسار السرير كذا في القهستاني فيجعل عنقه وكتفه الأيسر خارج مقدم الجنازة قوله: "فيضعه على يمينه" إيثارا للتيامن

ص: 603

جهة يسار الحامل لأن الميت يلقى على ظهره ثم يوضع مؤخرها الأيمن عليه أي على عاتقه الأيمن "ثم" يضع "مقدمها الأيسر على يساره" أي على عاتقه الأيسر "ثم يختم ب" الجانب "الأيسر" بحملها "عليه" أي على عاتقه الأيسر فيكون من كل جانب عشر خطوات لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حمل الجنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة" ولقول أبي هريرة رضي الله عنه "من حمل الجنازة بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه "ويستحب الإسراع بها" لقوله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة" أي ما دون الخبب كما في رواية ابن مسعود رضي الله عنه "فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله "بلا خبب" بخاء معجمة وموحدتين مفتوحتين ضرب من العدو دون العنق

ــ

قوله: "ما كان جهة يسار الحامل" إذا وقف مستدبرا لها أي فيجعل يساره خارج عود الجنازة ويجعله على عاتقه الأيمن قوله: "أي على عاتقه الأيسر" وعنقه وكتفه الأيمن خارج الجنازة والمقدم والمؤخر بالفتح والكسر فيهما والكسر أفصح قوله: "ثم يختم بالجانب الأيسر" الأولى زيادة المؤخر وبالختم بالمؤخر يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها كما في البحر والنهر والدر قوله: "فيكون الخ" تفريع على قول المصنف يبدأ الخ قوله: "كفرت عنه أربعين كبيرة" كفرت بالبناء للمعلوم لنصب أربعين أي كفرت الجنازة أي حملها قاله السيد والذي نقله بعض الأفاضل عن عبارة الحلبي أربعون بالواو فيكون بالبناء للمجهول وأربعون نائب فاعل وهو كذلك في الشرح وفي الحديث التصريح بأن الكبائر تكفر بهذا الفعل ولا ينبئك مثل خبير قوله: "فقد قضى الذي عليه" أي فقد أدى الذي عليه من حق أخيه المسلم ولعل المراد أنه أدى معظمه فإن المطلوب منه أن يذهب معه إلى القبر ولا ينصرف حتى يقبر إلا أن يأذن له الولي "فخير تقدمونها إليه" ولا يقدم على خير إلا من كان من الأخيار وقوله فخير أي ثواب تقدمون الجنازة إليه أي الخير الذي أسلفه أي فيناسب الأسراع به ليناله ويستبشر به ولم يقل في الثاني فثر تقدمونها إليه لأنه لا ينبغي لأحد أن يذهب بشخص إلى الشر فضلا عن أن يسرع به وإنما المقصود مفارقته وهذا لا ينافي حصول الثواب في حمله وأيضا فإن الفضل عميم فيمكن أن يقابل وإن كان من أهل العصيان بالعفو قوله: "وإن تك غير ذلك" أي عاصية وإن لم يذكره استهجانا لذكره وتك مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفا قوله: "عن رقابكم" أي عنكم فأراد بالرقاب الذوات لأن الحمل ليس على الرقاب قوله: "وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله" أي من حين موته فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن اهـ من السيد قوله: "مفتوحات" الأولى أن يقول مفتوحتين أي الخاء والباء الأولى وقد يجاب بأنه أراد بالجمع ما فوق الواحد وفي نسخة مفتوحتان والأولى مفتوحتين قوله: "من العدو" بسكون الدال وتخفيف

ص: 604

والعنق خطو فسيح فيمشون به دون ما دون العنق "وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت" فيكره للازدراء به وإتعاب المتبعين "والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل" لقول علي: "والذي بعث محمدا بالحق إن فضل المشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع". فقال أبو سعيد الخدري: "أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " فغضب وقال: " لا والله بل سمعته غير مرة لا اثنتين ولا ثلاث حتى عد سبعا" فقال أبو سعيد: "إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها" فقال علي رضي الله عنه" يغفر الله لهما لقد سمعا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعته وإنهما والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس" ولقول أبي أسامة "إن

ــ.

الواو المشي قوله: "والعنق خطو فسيح" العنق بفتحتين قوله: "فيمشون به دون ما دون العنق" وما دون العنق هو الخبب فيمشون دون الخبب قوله: "وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت" والأولى ما في البحر حيث قال وحد الإسراع المسنون بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة ويحتمل أنه راجع إلى الخيب المتقدم في كلامه قوله: "للازدراء به" أي للاحتقار بالميت قوله: "وأتعاب المتبعين" جمع متبع قوله: "أم شيء سمعته" عبارة البرهان أم بشيء بالباء وعلى حذفها فهو خبر محذوف يعني أم هذا شيء سمعته ويحتمل جره عطفا على برأيك قوله: "حتى عد سبعا" يعني سمعه أكثر من سبع قوله: "وأنهما والله لخير هذه الأمة" هذا من قبيل الاحتراس عن توهم المخالفة للحديث قوله: "لخير هذه الأمة" الخير بمعنى الأخير وإنما لم يثن لأنه أفعل تفضيل أضيف إلى معرفة ويجوز فيه المطابقة وعدمها قوله: "ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يفسحا للناس" 1 الذين خلفه وقال الزيلعي وفي المشي أمامها فضيلة أيضا وقال محمد بن الحسن في موطئه المشي أمامها حسن وقيده في الفتح بما إذا لم يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره لأنه ربما يحتاج للمعاونة اهـ قال في الاختيار وهذا كله إذا لم يكن خلفها نساء فإن كان كما في زماننا كان المشي أمامها أحسن كذا في النهر وهذا أولى مما في السيد عن المؤلف من قوله وإن كان معها نائحة جرت فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها ولا تترك السنة بما اقترن بها من البدعة انتهى وسيذكره المؤلف قريبا فإنه يقتضي أن الأحسن المشيء خلفها إقامة للسنة وفي الشرح قال الحاكم في المنتقى وجدت في بعض الروايات أن أبا حنيفة قال لا بأس بالمشي أمام الجنازة وخلفها ويمنة ويسرة اهـ قوله: "حافيا" تواضعا والسنة المشي حافيا في بعض الأحيان قوله: "أو ينفرد متقدما" أي منقطعا عن القوم وهو مروي عن أبي يوسف قوله: "ولا بأس بالركوب خلفها" ويكره أن يتقدمها الراكب قال الحلبي لأنه بسير الراكب أمامها

1 قوله المحشي أن يفحسا للناس الذي في الشرح أن يسهلا على الناس اهـ.

ص: 605

رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا. ويكره أن يتقدم الكل عليها أو ينفرد واحد متقدما ولا بأس بالركوب خلفها من غير إضرار لغيره في السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها""ويكره رفع الصوت بالذكر" والقرآن وعليهم الصمت وقولهم كل حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة

ــ

يتضرر الناس بإثارة الغبار اهـ وأشار بلا بأس إلى أن المشي أفضل لأنه أقرب إلى التواضع وأليق بحال الشفيع وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع راكبا على فرسه رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله: "وفي السنن" أي الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قوله: "ويكره رفع الصوت" قيل يكره تحريما كما في القهستاني عن القنية وفي الشرح عن الظهيرية فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي نفسه أي سرا بحيث يسمع نفسه وفي السراج ويستحب لمن تبع الجنازة أن يكون مشغولا بذكر الله تعالى والتفكر فيما يلقاه الميت وأن هذا عاقبة أهل الدنيا وليحذر عما لا فائدة فيه من الكلام فإن هذا وقت ذكر وموعظة فتقبح فيه الغفلة فإن لم يذكر الله تعالى فليلزم الصمت ولا يرفع صوته بالقراءة ولا بالذكر ولا يغتر بكثرة من يفعل ذلك وأما ما يفعله الجهال في القراءة على الجنازة من رفع الصوت والتمطيط فيه فلا يجوز بالإجماع ولا يسع أحدا يقدر على إنكاره أن يسكت عنه ولا ينكر عليه اهـ.

قوله: "عليهم الصمت" مبتدأ وخبر1 قوله: "ونحو ذلك" كالأذكار المتعارفة قوله: "بدعة" أي قبيحة كالمسمى بالكفارة ذكر ابن الحاج في المدخل في الجزء الثاني إن من البدع القبيحة ما يحمل أمام الجنازة من الخبز والخرفان ويسمون ذلك عشاء القبر فإذا وصلوا إليه ذبحوا ذلك بعد الدفن وفرقوه مع الخبز وذكر مثله المناوي في شرح الأربعين في حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال ويسمون ذلك بالكفارة فإنه بدعة مذمومة اهـ قال ابن أمير حاج ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكان عملا صالحا لو سلم من البدعة أعني أن يتخذ ذلك سنة أو عادة لأنه لم يكن من فعل من مضى يعني السلف والخير كله في اتباعهم وفي السراج ويستحب لمن مرت عليه جنازة أو رآها أن يقول سبحان الذي لا يموت لا إله إلا هو الحي القيوم ويدعو للميت بالخير والتثبيت اهـ وفي شرعة الإسلام إذا رآها يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما ويكثر من التسبيح والتهليل خلف الجنازة ولا يتكلم بشيء من كلام الدنيا ولا ينظر يمينا ولا شمالا فإن ذلك يقسي القلب اهـ ولا ينبغي أن يرجع من يتبع الجنازة حتى يصلى بحر.

1 قوله مبتدأ أو خبر في بعض النسخ ما نصه قوله وعليهم الصمت عليهم اسم فعل بمعنى ليلزموا والصمت منصوب على الإغراء والمراد أنهم يصمتون عم كان من الدنيا اهـ.

ص: 606

بدعة ويكره اتباع النساء الجنائز وإن لم تنزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها وينكره بقلبه ولا بأس بالبكاء بدمع في منزل الميت ويكره النوح والصياح وشق الجيوب ولا يقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها والأمر به منسوخ "و" يكره "الجلوس قبل وضعها" لقوله عليه السلام "من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع""ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا" لأنه أبلغ في الحفظ "ويلحد" في الأرض صلبة من جانب القبلة "ولا يشق" بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت "إلا في أرض رخوة" فلا بأس به فيها

ــ

قوله: "ويكره اتباع النساء الجنائز" أي تحريما كما في الدر قوله: "وإن لم تنزجر نائحة الخ" قال في السراج وقد أجمعت الأمة على تحريم النوح والدعوى بدعوى الجاهلية وفي البحر عن المجتبى إذا استمع باكية ليرق قلبه ويبكي فلا بأس به إذا أمن الوقوع في الفتنة لاستماعه صلى الله عليه وسلم لبواكي حمزة اهـ قوله: "فلا بأس بالمشي معها" أفاد أنه خلاف الأولى قوله: "ولا بأس بالبكا" بالقصر لأن المراد خروج الدمع قوله: "بدمع" أي لا بصوت فإنه مكروه قوله: "في منزل الميت" ليس بقيد فيما يظهر قوله: "ويكره النوح" أي يحرم لما تقدم عن السراج قوله: "ولا يقوم الخ" فهو مكروه كما في القهستاني قوله: "ولم يرد" بضم الياء وكسر الراء والواو للحال قوله: "قبل وضعها" أي عن أعناق الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع" وفي الجلوس قبل وضعها ازدراء بها اهـ من الشرح ويكره القيام بعده كما في الدر لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد فكان قائما مع أصحابه على رأس قبر فقال يهودي هكذا نصنع في موتانا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: "خالفوهم" يعني في القيام بعد وضعه عن الأعناق فلذاكره كذا في البحر قوله: "ويحفر القبر نصف قامة" في الحجة روى الحسن بن زياد عن الإمام رحمه الله تعالى قال طول القبر على قدر طول الإنسان وعرضه قدر نصف قامة كذا في الشرح عن التتارخانية قوله: "لأنه أبلغ في الحفظ" أي حفظ الميت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور قوله: "ويلحد" يقال لحد القبر أي جعل فيه لحد أو ألحد الميت وضعه في اللحد بفتح اللام كفلس وبضمها كقفل وجمع الأول الحود والثاني ألحاد وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبن قهستاني والسنة أن يدخل الميت فيه بالسواء ولا يدخل فيه منكوسا على رأسه لمخالفة السنة ولأنه قد تنزل المواد إلى فمه وأنفه ولأن فيه تشاؤما بإنزاله أول منزل من منازل الآخرة منكوسا على رأسه ذكره ابن الحاج في المدخل قوله: "يوضع فيها الميت" بعد أن يبنى حافتاه باللبن أو غيره ثم يوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو الخشب ولا يمس السقف الميت وأوصى كثير من الصحابة أن يرموا في التراب من غير لحد ولا شق وقال ليس أحد جنبي أولى بالتراب من الآخر ويوقي وجهه التراب بلبنتين أو ثلاث

ص: 607

ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ويفرش فيه التراب لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللحد لنا والشق لغيرنا" ويدخل الميت في القبر "من قبل القبلة" كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمكن فتوضع الجنازة على القبر من جهة القبلة ويحمله الآخذ مستقبلا حال الأخذ ويضعه في اللحد لشرف القبلة وهو أول من السل لأنه يكون ابتداء بالرأس أو يكون بالرجلين "ويقول واضعه" في قبره كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوله إذا أدخل الميت القبر "بسم الله وعلى ملة رسول الله" قال شمس الأئمة السرخسي: أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك وفي الظهيرية: إذا وضعوه قالوا: بسم الله وبالله وفي الله وعلى ملة رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ولا يضر دخول وتر أو شفع في القبر بقدر الكفاية والسنة الوتر وأن يكونوا أقرباء أمناء صلحاء

ــ

قوله: "ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد" ويكون من رأس المال إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ويكره التابوت في غيرها بإجماع العلماء قوله "ويفرش فيه التراب" ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو مخدة أو حصيرة أو نحو ذلك وفي كتب الشافعية والحنابلة ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر قال السروجي ولم أقف عليه لأصحابنا وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره فإن ذلك لم يرو عن السلف رضي الله عنهم فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا اهـ قوله: "والشق لغيرنا" أي لغير المسلمين قوله: "ويدخل الميت في القبر من قبل القبلة" أي ندبا قوله: "إن أمكن" وإلا فبحسب الإمكان قوله: "لشرف القبلة" علة لقوله ويدخل وقوله مستقبلا قوله: "وهو أولى من السل" ورد أنه صلى الله عليه وسلم سل سلا وحمل على حالة الضرورة لضيق المكان أو لخوف أن ينهار اللحد لرخاوة الأرض على أنه لا تعارض لأنه فعل بعض الصحابة وما تقدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسل أن توضع الجنازة على يمين القبلة من مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر فيسله الواقف إلى القبر من جهة رأسه قوله: "ويقول واضعه الخ" أي ندبا كما في الدر قوله: "وكان يقوله" أي النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التبيين قوله: "وعلى ملة رسول الله الخ" قال الإمام الماتريدي هذا ليس بدعاء لأنه لا تبديل عن الذي مات عليه غير أن المؤمنين شهداء الله في الأرض يشهدون بوفاته على الإيمان وبه جرت السنة كذا في البحر قوله: "قالوا باسم الله وبالله الخ" أي وضعناك متبركين باسم الله وبه آمنا وفي رضاه رغبنا ونحن في ذلك كله على ملته ودينه قهستاني قوله: "ولا يضر دخول وتر" في الحلبي عن الذخيرة ولا يتعين عدد الواضعين لأن المعتبر حصول الكفاية ودخل قبره صلى الله عليه وسلم أربعة علي والعباس وابنه الفضل واختلف في الرابع هل هو صهيب أو المغيرة أو أبو رافع أو صالح قوله: "وأن يكونوا أقوياء" أي على الحمل قوله: "أمناء" أي بحيث لو اطلعوا على شيء أخفوه وقوله صلحاء أي فلا تخالطهم شهوة

ص: 608

وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة ثم ذو الرحم غير المحرم ثم الصالح من مشايخ جيرانها ثم الشبان الصلحاء ولا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها فكذا بعد موتها "ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن" بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي داود "البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ""وتحل العقدة" لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسمرة وقد مات له ابن "أطلق عقد رأسه وعقد رجليه" لأنه أمن من الانتشار "ويسوى اللبن" بكسر الباء الموحدة واحدة لبنة بوزن كلمة الطوب النيء "عليه" أي على اللحد اتقاء لوجهه عن التراب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره اللبن وروي طن من قصب بضم الطاء المهملة الحزمة ولا منافاة لإمكان الجمع بوضع اللبن منصوبا ثم أكمل بالقصب وقال محمد في الجامع الصغير "و" يستحب "القصب" واللبن وقال في الأصل اللبن والقصب فدل

ــ

قوله: "ثم ذو الرحم غير المحرم" المحرم غير ذي الرحم بمصاهرة أو رضاع مقدم عليه قوله: "من مشايخ جيرانها" قيل الشيخ من بلغ الثلاثين إلى الخمسين قوله: "ثم الشبان" هم من لم يبلغ السن المذكور قوله: "ولا يدخل أحد من النساء القبر" ولاكافر ولو كانا قريبين للميت ذكره ابن أمير حاج وفي نسخة بنصب أحد ولا وجه له إلا أن يجعل الفاعل ضميرا يعود على الولي مثلا قوله: "ولا يخرجهن إلا الرجال" كذا في نسخة أي لا يخرجهن من الجنازة إلى القبر وكذا من المغتسل إلى السرير وفي نسخة ولا يخرجن والمعنى لا يخرجن إلى التشييع وتقدم ما فيه قوله: "عند الضرورة" كالمداواة قوله: "ويوجه إلى القبلة" وجوبا كما في الدر أوا ستنانا كما في ابن أمير حاج عن الإمام فلو وضع لغير القبلة أو على يساره ثم تذكروا قال الإمام إن كان بعد تسريج اللبن قبل أن ينهال التراب عليه أزالوا ذلك ووجه إليها على يمينه وإن أهالوا التراب لا ينبش القبر لأن ذلك سنة والنبش حرام اهـ قوله: "بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم" عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة وفي الحلبي ويسند الميت من ورائه بنحو تراب لئلا ينقلب اهـ قوله: "وتحل العقدة" ويقول الحال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قوله: "أطلق عقد رأسه" بهمزة قطع مفتوحة وعقد الظاهر أنه بفتح العين وسكون القاف على صيغة المصدر لا صيغة الجمع قوله: "ويسوى اللبن" بفتح اللام فيه وفي مفرده وبكسر الباء فيهما ومن العرب من يكسر اللام فيهما مع سكون الباء مثل لبدة ولبد وهو كما في الصحاح ما يعمل من الطين مربعا ويبنى به قوله: "جعل على قبره اللبن" وكان عدد لبنات لحده صلى الله عليه وسلم تسعا قوله: "ثم أكمل بالقصب" خوف نزول التراب من الشقوق قال الوبري يستحب اللبن والقصب والحشيش في اللحد فيقيم اللبن عليه من جهة القبر ويسد شقوقه لئلا ينزل التراب منها على الميت اهـ قوله: "وقال في

ص: 609

المذكور في الجامع على أنه لا بأس بالجمع بينهما واختلف في القصب المنسوج ويكره إلقاء الحصير في القبر وهذا عند الوجدان وفي محل لا يوجد إلا الصخر فلا كراهة فيه فقولهم "وكره" وضع "الآجر" بالمد المحرق من اللبن "والخشب" محمول على وجود اللبن بلا كلفة وإلا فقد يكون الخشب والآجر موجودين ويقدم اللبن لأن الكراهة لكونهما للإحكام والزينة ولذا قال بعض مشايخنا إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره وما قيل إنه لمس النار فليس بصحيح "و" يستحب "أن يسجى" أي يستر "قبرها" أي المرأة سترا لها إلى أن يسوى عليها اللحد "لا" يسجى قبره لأن عليا رضي الله عنه مر بقوم قد دفنوا ميتا وبسطوا على قبره ثوبا فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء إلا إذا كان لضرورة دفع حر أو مطر أو ثلج عن الداخلين في القبر فلا بأس به "ويهال التراب" سترا له ويستحب أن يحثى ثلاثا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم: صلى على جنازة

ــ

الأصل" أي المبسوط وتأليفه قبل تأليف الجامع الصغير وكلاهما للإمام محمد رضي الله عنه قوله: "على أنه لا بأس بالجمع" الأولى أن يقول على إباحة الجمع قوله: "في القصب المنسوج" أي المجموع بعضه إلى بعض بنحو حبل كالذي يفعله الخصاصون في بولاق وكالحصر قوله: "وهذا" أي استحباب اللبن والقصب قوله: "لا الصخر" أي أو الآجر قوله: "وإلا فقد يكون الخ" أي وإن لم تحمل كراهة الآجر والخشب على حال وجود اللبن بل قلنا بالكراهة مطلقا يكون حرجا لأنه قد يكون اللبن معدوما ويوجدان والتكليف به حينئذ فيه حرج عظيم قوله: "لأن الكراهة الخ" علة لمحذوف أي فلا يكرهان حينئذ لأن الكراهة لكونهما للأحكام والزينة وهذا إنما يكون غالبا عند وجود غيرهما أما عند العدم فاستعمالهما للضرورة قوله: "ولذا قال بعض مشايخنا" قال في الخانية يكره الآجر إذا كان مما يلي الميت أما فيما وراء ذلك فلا بأس وفي الحسامي وقد نص إسمعيل الزاهد بالآجر خلف اللبن على اللحد وأوصى به كذا في الشرح قوله: "أو شيء آخر" كقطع الرائحة أو كانت البلاد كثيرة المطر فيذهب اللبن وهو مرفوع عطف على دفع قوله: "فليس بصحيح" لأن الكفن مسته النار ويغسل الميت بالماء الحار وأجيب بأن النار لم تمس الماء بخلاف الآجر كما هو ظاهر حموي وبأن الآجر به أثر النار فيكره في القبر للتشاؤم بخلاف الغسل بالماء الحار فإنه يقع في البيت فلا يكره كما لا يكره الإجمار فيه بخلاف القبر وبمثل ما ذكر يجاب عن الكفن قوله: "أن يسجى" بتشديد الجيم مصباح قوله: "إلى أن يستوى عليها اللحد" وفي المحيط إذا وضعت في اللحد استغنى عن التسجية قهستاني قوله: "لا يسجى قبره" في الجلابي عبارة أصحابنا في تسجية قبره مختلفة منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على الكراهة قهستاني قوله: "إنما يصنع هذا بالنساء" هو آخر الأثر قوله: "ويهال التراب" في القبر بالأيدي وبالمساحي وبكل ما أمكن قوله: "ويستحب" أي لمن شهد دفن الميت أن يحثى في قبره

ص: 610

ثم أتى القبر فحثا عليه التراب من قبل رأسه ثلاثا "ويسنم القبر" ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه ويجعله مرتفعا عن الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل ولا بأس برش الماء حفظا له "ولا يربع" ولا يجصص لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تربيع القبور وترصيصها "ويحرم البناء عليه للزينة" لما رويناه "ويكره" البناء عليه "للإحكام بعد الدفن" لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي الغياثية: وعليه الفتوى. "ولا بأس" أيضا "بالكتابة" في حجر صين به القبر ووضع "عليه لئلا يذهب الأثر"

ــ.

ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأسه ويقول في الأولى منها خلقنا كم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى قوله: "ويسنم القبر" ندبا وقيل وجوبا والأول أولى وهو أن يرفع غير مسطح كذا في المغرب وقوله بعد ويجعله مرتفعا الأولى تقديمه على قوله ويكره أن يزيد الخ وقوله قدر شبر هو ظاهر الرواية وقيل قدر أربع أصابع وتباح الزيادة على قدر شبر في رواية كما في القهستاني قوله: "ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه" لأنها بمنزلة البناء بحر وهو رواية الحسن عن الإمام وعن محمد لا بأس بها قوله: "ولا بأس برش الماء" بل ينبغي أن يكون مندوبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقبر عيد وقبر ولده إبراهيم وأمر به في قبر عثمان بن مظعون وفي كتاب النورين من أخذ من تراب القبر بيده وقرأ عليه سورة القدر سبعا وتركه في القبر لم يعذب صاحب القبر ذكره السيد قوله: "ولا يربع" به قال الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي والتربيع أفضل روى أن من شاهد قبره الشريف قال إنه مسلم قوله: "ولا يجصص" به قالت الثلاثة لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور وإن يكتب عليها وأن يبنى عليهارواه مسلم وأبو د اود والترمذي وصححه وزاد وأن توطأ قوله: "لنهي النبي صلى الله عليه وسلم" يفيد أن ما ذكره مكروه تحريما قوله: "لما روينا" من النهي عن التجصيص والتربيع فإنه من البناء قوله: "ويكره البناء عليه" ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي نهى عن تقصيص القبور وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص والتكليل بناء الكاسل وهي القباب والصوامع التي تبنى على القبر قوله: "وأما قبل الدفن الخ" أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به هو المختار اهـ قوله: "وفي النوازل لا بأس بتطيينه" وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور خلافا لما في مختصر الكرخي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده وقال: "من عمل عملا فليتقنه" وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رفع قبر ابنه إبراهيم شبرا وطينه بطين أحمر اهـ قوله: "ولا بأس أيضا بالكتابة" قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال إن احتيج

ص: 611

فيحترم للعلم بصاحبه "ولا يمتهن" وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه. وإذا خربت القبور فلا بأس بتطيينها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه جحرا فسده وقال: "من عمل عملا فليتقنه" وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خفق الرياح وقطر الأمطار على قبر المؤمن كفارة لذنوبه""ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام" قال الكمال لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء عليهم السلام بل يدفن في مقابر المسلمين "ويكره الدفن في" الأماكن التي تسمى "الفساقي" وهي كبيت معقود في البناء يسع جماعة قياما ونحوه لمخالفتها السنة "ولا بأس بدفن أكثر من واحد" في قبر واحد "للضرورة" قال قاضيخان "ويحجز بين كل اثنين بالتراب" هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن

ــ

إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ قوله: "رأى حجرا" أي سقط قوله: "أنه قال خفق الرياح" كذا فيما رأيته من نسخ الصغير بالخاء وفي الكبير صفق بالصاد وهو الذي رأيته في تحرير بعض الأفاضل عازيا إلى كفاية الشعبي قال في القاموس إصفقت الريح الأشجار حركتها وفيه خفقت الراية تخفق وتخفق خفقا خفقانا محركة اضطربت وتحركت وخوافق السماء التي تخرج منها الرياح الأربع اهـ فكل يأتي بمعنى التحريك والمعنى أن تحريك الرياح على قبره كغارة لذنوبه قوله: "ويكره الدفن في البيوت" إلا لضرورة مضمرات قوله: "ويكره الدفن في الفساقي" من وجوه الأول عدم اللحد الثاني دفن الجماعة لغير ضرورة الثالث اختلاط الرجال بالنساء من غير حاجز كما هو الواقع في كثير منها الرابع تجصيصها والبناء عليها قاله السيد إلا أن في نحو قرافة مصر لا يتأتى اللحد ودفن الجماعة لتحقق الضرورة وأما البناء فقد تقدم الاختلاف فيه وأما الاختلاط فللضرورة فإذا فعل الحاجز بين الأموات فلا كراهة وصرح المصنف بعد بجواز دفن المتعددين في قبر واحد للضرورة قوله: "للضرورة" فإن وجدت جازت الزيادة عليه فيقدم الأفضل فالأفضل إلى جهة القبلة فيما إذا اتحد الجنس وإلا فالرجل ثم الغلام ثم الخنثى ثم الأنثى كما في البدائع ومن الضرورة المبيحة لجمع ميتين فصاعدا في قبر واحد ابتداء على ما ذكره ابن أمير حاج قلة الدافنين أو ضعفهم أو اشتغالهم بما هو أهم وليس منها دفن الرجل مع الرجل قريبه ولا ضيق محل الدفن في تلك المقبرة مع وجود غيرها وإن كانت تلك المقبرة مما يتبرك بالدفن فيها لمجاورة الصالحين فضلا عن هذه الأمور لما فيه من هتك حرمة الميت الأول وتفريق أجزائه فيمنع من ذلك اهـ قوله: "ويحجز بين كل اثنين بالتراب" ندبا إن أمكن كما في ابن أمير حاج ليكون في حكم قبرين كما في العيني على البخاري قوله: "هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات" قال بعض الأفاضل لم أجده فيما علمت وإنما هو قول العلماء حتى إن أشهب صاحب مالك أنكره وقال لا معنى له إلا التضييق على ما نقله عنه

ص: 612

غيره في قبره ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميا ولا ينبش وإن طال الزمان وأما أهل الحرب فلا بأس بنبشهم إن احتيج إليه "ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر" به "غسل وكفن" وصلى عليه "وألقي في البحر" وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب والأشد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن "ويستحب الدفن في" المقبرة "محل مات به أو قتل" لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكان مات بالشام وحمل منها: لو كان الأمر فيك إلي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت "فإن نقل قبل الدفن قدر ميل

ــ

البدر العيني في شرح البخاري قوله: "جاز دفن غيره في قبره" وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين قوله: "ولو كان ذميا" في التتارخانية مقابر أهل الذمة لا تنبش وإن طال الزمن لأنهم أتباع المسلمين أحياء وأمواتا بخلاف أهل الحرب إذا احتيج إلى نبشهم فلا بأس به اهـ وسئل أبو بكر الأسكافي عن المرأة تقبر في قبر الرجل فقال إن كان الرجل قد بلى ولم يبق له لحم ولا عظم جاز وكذا العكس وإلا فإن كانوا لا يجدون يدا يجعلون عظام الأول في موضع وليجعلوا بينهما حاجزا بالصعيد اهـ قال في الشرح ولا يخفى أن ضم عظام المسلم يحصل به خلال ولا تخلو به عن كسر بسبب التحويل خصوصا الآن كما اعتاده الحفارون من إتلاف القبور التي لا تزار إلا قليلا ولا يتعاهدها أهلها ونقل عظام الموتى أو طمسها أو جمعها في حفرة وإيهام أن المحل لم يكن به ميت فلا يقال تضم أو تجعل عظام الأول في موضع دفعا للضرر عن موتى المسلمين اهـ وفي البرهان ويكره الدفن ليلا بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا" رواه ابن ماجه وفي الجوهرة لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلة أربعاء وعثمان وفاطمة وعائشة رضي الله تعالى عنهم دفنوا ليلا ولكنه بالنهار أفضل لأنه أمكن اهـ قوله: "وخيف الضرر به" أي التغير أما إذا لم يخف عليه التغير ولو بعد البر أو كان البر قريبا وأمكن خروجه فلا يرمي كما يفيده مفهومه والظاهر عليه حرمة رميه وحرره نقلا قوله: "وألقى في البحر" مستقبل القبلة على شقه الأيمن ويشد عليه كفنه وقوله ليرسب أي ليثبت في قعر البحر وفي القاموس رسب في الماء كنصر وكرم رسوبا ذهب سفلا قوله: "وعن الشافعية الخ" نقله بعض الأفاضل عن أهل مذهبنا أيضا قوله: "فيدفن" أي يدفنه المسلمون الذين يجدونه بساحل البحر قوله: "في مقبرة محل مات به" انظر حكم ما إذا تعددت المقابر في محل وأبيح الدفن في كلها أوله في كل قبر هل يكون الدفن في القربى أولى أو يعتبر الجيران الصالحون يحرر قوله: "لما روي عن عائشة الخ" ولأنه اشتغال بما لا يفيد إذ الأرض كلها كفات مع ما فيه من تأخير دفنه وكفي بذلك كراهة قوله: "حين زارت قبر أخيها عبد الرحمن" أي بمكة قوله: "فإن نقل قبل الدفن الخ" في البرهان لا بأس بنقله قبل تسوية اللبن نحو ميل أو ميلين اهـ أي وأما بعد التسوية قبل إهالة

ص: 613

أو ميلين" ونحو ذلك "لا بأس به" لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار "وكره نقله لأكثر منه" أي أكثر من الميلين كذا في الظهيرية وقال شمس الأئمة السرخسي وقول محمد في الكتاب لا بأس أن ينقل الميت قدر ميل أو ميلين بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه وقال قاضيخان وقد قال قبله لو مات في غير بلده يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به لما روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر ونقل إلى الشام وسعد ابن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة. قلت يمكن الجمع بأن الزيادة مكروهة في تغيير الرائحة أو خشيتها وتنتفي بانتفائها لمن هو مثل يعقوب عليه السلام وسعد رضي الله عنه لأنهما من أحياء الدارين "ولا يجوز نقله" أي الميت "بعد دفنه" بأن أهيل عليه التراب وأما قبله فيخرج "بالإجماع" بين أئمتنا طالت مدة دفنه أو قصرت للنهي عن نبشه والنبش حرام حقا لله تعالى "إلا أن تكون لأرض

ــ.

التراب فلا كما في البرازية والخلاصة عن الجامع الصغير للحاكم عبد الرحمن وظاهر ذلك ولو لغير ضرورة وسيأتي عن الزيلعي والمنبع جواز نقله قبل الإهالة ولو بعد التسوية وعليه مشى الشرح فيما يأتي والظاهر اعتماده إذ ما في الشرح مقدم على ما في الفتاوى قوله: "ونحو ذلك" أي قريبا من الميلين قوله: "لأن المسافة الخ" أي وإذا جاز النقل في هذه الصورة مع إمكان دفنه في أولها مثلا جاز نقله وهذا التعليل لا يظهر إلا فيما قبل الدفن لا فيما بعد التسوية قبل الإهالة قوله: "أي أكثر من الميلين" كثرة فاحشة أما الزيادة عليهما بقدر يسير فلا تضر فلا ينافي قوله قبل ونحو ذلك قوله: "بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه" أي تحريما لأن قدر الميلين فيه ضرورة ولا ضرورة في النقل إلى بلد آخر وقيل أيجوز ذلك إلى ما دون مدة السفر وقيل في مدة السفر أيضا كذا في الحلبي وفيه أن كلام محمد مطلق عن قيد لضرورة وأيضا لا تظهر الكراهة في نقله من بلد إلى بلد إلا إذا كانت المسافة أكثر من ميلين قوله: "وقد قال قبله" أي قاضيخان قبل نقله عبارة شمس الأئمة السرخسي قوله: "فإن نقل إلى مصر آخر لا بأس به" وظاهره عدم كراهة النقل من بلد إلى بلد مطلقا قوله: "لما روي أن يعقوب الخ" وموسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه السلام من مصر إلى الشام بعد زمان قوله: "قلت الخ" أضله للكمال فإنه قال في رده كلام صاحب الهداية في التجنيس أنه لا إثم في النقل من بلد إلى بلد لما نقل أن يعقوب الخ ما نصه أن ذلك شرع من قبلنا ولم تتوفر فيه شروط كونه من شرعنا ولأن أجساد الأنبياء عليهم السلام أطيب ما يكون حال الموت كالحياة والشهداء كسعد رضي الله عنه ليسوا كغيرهم ممن جيفتهم أشد نتنا من جيفة البهائم فلا يلحق بهم اهـ قوله: "وأما قبله" أي قبل ما ذكر من إهالة التراب عليه وظاهره أنه يخرج ولو بعد تسوية اللبن قبل الإهالة وهو الذي في الزيلعي والمنح وقد تقدم عن البزازية والخلاصة ما يخالفه قوله: "للنهي عن نبشه" فلو دفن ولدها بغير بلدها وهي

ص: 614

مغصوبة" فيخرج لحق صاحبها إن طلبه وإن شاء سواه بالأرض وانتفع بها زراعة أو غيرها "أو أخذت" الأرض "بالشفعة" بأن دفن بها بعد الشراء ثم أخذت بالشفعة لحق الشفيع فيتخير كما قلنا "وإن دفن في قبر حفر لغيره" من الأحياء بأرض ليست مملوكة لأحد "ضمن قيمة الحفر" وأخذ من تركته وإلا فمن بيت المال أو المسلمين كما قدمناه فإن كانت المقبرة واسعة يكره لأن صاحب القبر يستوحش بذلك وإن كانت الأرض ضيقة جاز أي بلا كراهة قال الفقيه أبو الليث رحمه الله لأن أحدا من الناس لا يدري بأي أرض يموت وهذا كمن بسط بساطا أو مصلى أي سجادة في المسجد أو المجلس فإن كان واسعا لا يصلي ولا يجلس عليه غيره وإن كان المكان ضيقا جاز لغيره أن يرفع البساط ويصلي في ذلك المكان أو يجلس ومن حفر قبرا قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثعم وغيرهم "ولا يخرج منه"

ــ

لا تصبر وأرادت نبشه ونقله إلى بلدها لا يباح لها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه ولا يباح نبشه بعد الدفن أصلا كذا في الفتح وغيره قوله: "إلا أن تكون الأرض مغصوبة" في المضمرات النقل بعد الدفن على ثلاثة أوجه في وجه يجوز باتفاق وفي وجه لا يجوز باتفاق وفي وجه اختلاف أما الأول فهو إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق وأما الثاني فكالأم إذا أرادت أن تنظر إلى وجه ولدها أو نقله إلى مقبرة أخرى لا يجوز باتفاق وأما الثالث إذا غلب الماء على القبر فقيل يجوز تحويله لما روي أن صالح بن عبيد الله رؤي في المنام وهو يقول حولوني عن قبري فقد آذاني الماء ثلاثا فنظروا فإذا شقه الذي يلي الماء قد أصابه الماء فأفتى ابن عباس رضي الله عنهما بتحويله وقال الفقيه أبو جعفر يجوز ذلك أيضا ثم رجع ومنع قوله: "فيخرج لحق صاحبها" لأنه يملك ظاهرها وباطنها قوله: "كما قلنا" في الأرض المغصوبة من إخراجه أو انتفاع المالك بها زراعة وغيرها وصورة الشفعة أن يشتري المتوفى قبل موته أرضا من بائع له شريك فيها أو جار ثم دفن فيها بعد موته فعلم من له الشفعة فطلبها فأخذها بالشفعة وكذا لو اشتراها الوارث أو نحوه قوله: "ليست مملوكة لأحد" أما إذا كانت مملوكة لأحد فهي مغصوبة وحكمها سبق قوله: "ضمن قيمة الحفر" بالبناء للمجهول والضامن أما الوارث أو بيت المال أو أغنياء المسلمين قوله: "أو المسلمين" أي إن لم يكن في بيت المال شيء أو كان وظلم قوله: "يستوحش" أي يغتم ويحزن قوله: "لأن أحدا من الناس الخ" أي فيمكن أنه لا يدفن حافره فيه فلم يتحتم له حق فيه قوله: "أو المجلس" أي كمجلس أهل العلم قوله: "أن يرفع البساط" أي ينحيه ولا يرفعه بيده لئلا يدخل في ضمانه إذا ضاع كما تقدم في السترة قوله: "هكذا عمل عمر بن عبد العزيز" وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه رأى رجلا عنده مسحاة يريد

ص: 615

لأن الحق صار له وحرمته مقدمة "وينبش" القبر "لمتاع" كثوب ودرهم "سقط فيه" وقيل لا ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج "و" ينبش "لكفن مغصوب" لم يرض صاحبه إلا بأخذه "ومال مع الميت" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نبش قبر أبي رغال لذلك "ولا ينبش" الميت "بوضعه لغير القبلة أو" وضعه "على يساره" أو جعل رأسه موضع رجليه ولو سوي اللبن عليه ولم يهل التراب نزع اللبن وراعى السنة.

"تتمة" قال كثير من متأخرة أئمتنا رحمهم الله يكره الاجتماع عند صاحب حتى يأتي إليه من يعزي بل إذا رجع الناس من الدفن فليفرقوا ويشتغلوا بأمورهم وصاحب

ــ

أن يحفر لنفسه قبرا فقال لا تعدد لنفسك قبرا وأعدد نفسك للقبر قال البرهان الحلبي والذي ينبغي أنه لا يكره تهيئة نحو الكفن لأن الحاجة إليه تتحقق غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34] الظاهر أن الإنبغاء وعدمه هنا بمعنى الأولى وعدمه لا الوجوب وعدمه قوله: "لذلك" أي لمال وهو قضيب ذهب وضع معه قوله: "تتمة الخ" مما يلحق بذلك أنهم إذا فرغوا من دفنه يستحب الجلوس عند قبره بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه يتلون القرآن ويدعون للميت فقد ورد أنه يستأنس بهم وينتفع به وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" رواه أبو داود وتلقينه بعد الدفن حسن واستحبه الشافعية لما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس القبر ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله تعالى ولكنكم لا تسمعون فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله حجيجهما عنه" فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال: "ينسبه إلى أمه حواء" رواه الطبراني في الكبير وهو وإن كان ضعيف الإسناد كما ذكره الحافظ لكن قال ابن الصلاح وغيره اعتضد بعمل أهل الشام قديما كما في السراج وابن أمير حاج وقد تقدم ما فيه والسؤال بعد الدفن في محل لا يخرج منه أبدا إلا لضرورة وعليه فلو وضع في قبر للدوام ثم تحول إليه الماء فنقل للضرورة يكون السؤال في الأول فلو جعل في تابوت أو موضع آخر لينقل لم يسأل فيه كذا في الخلاصة والبزازية والأشهر أنه حين يدفن وقيل في بيته تنطبق عليه الأرض كالقبر ولا بد منه ولو في بطن سبع أو قعر بحر والحق أنه يسأل كل أحد بلسانه كما قاله اللقاني واختلف في سؤال الأنبياء عليهم السلام والأطفال ورجح عدمه في الأول دون الثاني لكن يلقنه الملك فيقول له من ربك ثم يقول له قل الله ربي

ص: 616

الميت بأمره ويكره الجلوس على باب الدار للمصيبة فإن ذلك عمل أهل الجاهلية ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويكره في المسجد ويكره الضيافة من أهل الميت لأنها شرعت في.

ــ.

وهكذا الخ وقيل يلهمه الله تعالى فيجيب كما ألهم عيسى عليه السلام في المهد وحكمة السؤال إظهار شرف المؤمن وخذلان الكافر واستثنى بعض أكابر أهل السنة جماعة فلا يسألون منهم المقتول في معركة الكفار والمرابط والمطعون ومن مات في زمن الطاعون والمبطون والمجنون وأهل الفترة والميت ليلة الجمعة ويومها والقارىء كل ليلة سورة الملك وطالب العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة" كذا في جواهر الكلام والحديث رواه الطبراني والدارمي وابن السني بلفظ من جاءه ملك الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبوة درجة واحدة في الجنة كما في تخريج الأحياء والمقاصد الحسنة وفي المبتغى بالغين اتباع جنازة الغريب أو الجار الصالح أفضل من النوافل وإلا فهي أفضل اهـ وفي شرعة الإسلام والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئا فليصل ركعتين ثم يهد ثوابهما له قال ويستحب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر اهـ قوله: "ويكره الجلوس على باب الدار" قال في شرح السيد ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت اهـ فإن حمل قول المصنف ويكره الجلوس الخ على ما إذا كان بمحظور ارتفعت المخالفة ويدل عليه ما في النهر عن التجنيس لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام وكونه على باب الدار مع فرش بسط على قوارع الطريق من أقبح القبائح قوله: "وتكره في المسجد" قال في الدرر لا بأس بالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام قوله: "وتكره الضيافة من أهل الميت" قال في البزازية يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص اهـ قال البرهان الحلبي ولا يخلو عن نظر لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اهـ يعني وهو فعل الجاهلية إنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط على أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضا بسند صحيح وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك اللقمة في فيه الحديث فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام والدعوة إليه بل ذكر في البزازية أيضا من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اهـ وفي استحسان الخانية وإن اتخذو لي الميت طعاما للفقراء كان

ص: 617

السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة وقال عليه السلام: "لا عقر في الإسلام" وهو الذي كان يعقر عند القبر بقرة أو شاة ويستحب لجيران الميت والأباعد من أقاربه تهيئة طعام لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم" ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم والله ملهم الصبر ومعوض الأجر وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من عزى مصابا فله مثل أجره"

ــ

حسنا إلا أن يكون في الورثة صغير فلا يتخذ ذلك من التركة اهـ وقد علمت ما ذكره صاحب الشرعة قوله: "لا عقر في الإسلام" بفتح العين قال ابن الأثير هذا نفي لعادة الجاهلية وتحذير منها فإنهم كانوا ينحرون الإبل على قبور الموتى ويقولون إنه كان يعقرها للأضياف في حياته فيكافأ بذلك بعد موته قوله: "بقرة" بالرفع بدل من الذي قوله: "يشبعهم يومهم وليلتهم" أي لاشتغالهم بالحزن هذه المدة قوله: "لأن الحزن" بضم الحاء وسكون الزاي وبفتحهما قوله: "والله ملهم الصبر الخ" هذا تعليم من المؤلف لمن هيأ الطعام أن يقول ألفاظا لأهل الميت تسلية لهم قوله: "تستحب التعزية الخ" ويستحب أن يعم بها جميع أقارب الميت إلا أن تكون امرأة شابة وهو المشار إليه بقوله اللاتي لا يفتن وهو بالبناء للفاعل ولا حجر في لفظ التعزية ومن أحسن ما ورد في ذلك ما روي من تعزيته صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته وقد مات لها ولد فقال: "إن لله ما أخذو له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أو يقول عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك أو نحو ذلك" وقد سمع من قائل يوم موته صلى الله عليه وسلم ولم ير شخصه قيل إنه الخضر عليه السلام يقول معزيا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في الله سبحانه عزاء من كل مصيبه وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله تعالى فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب" رواه الشافعي في الأم وذكره غيره أيضا وفيه دليل على أن الخضر حي وهو قول الأكثر ذكره الكمال عن السروجي والعزاء بالمد الصبر أو حسنه وعزى يعزي من باب تعب صبر على ما نابه وعزيته تعزية قلت له أحسن الله تعالى عزاءك أي رزقك الصبر الحسن كما في القاموس والمصباح ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وأولها أفضل وتكره بعدها لأنها تجدد الحزن وهو خلاف المقصود منها لأن المقصود منها ذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويحضه على الصبر كما نبهنا الشارع على هذا المقصود في غير ما حديث قوله: "من حلل الكرامة" أي الدالة على تكريم الله تعالى إياه وقد حث الشارع المصاب على الصبر والاحتساب وطلب الخلف عما تلف فروى مالك في الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله تعالى ذلك به" وأجرني بسكون الهمزة والجيم فيها الضم والكسر وقد تمد الهمزة مع كسر الجيم ولمسلم "إلا أخلفه الله

ص: 618