الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يوسف رحمه الله تعالى فقال: إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن تكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل لأن القيام في الأول لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود.
ــ.
في المجتبى قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عليك بكثرة السجود وللآخر أعني على نفسك بكثرة السجود وقوله صلى الله عليه وسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" لأن السجود غاية التواضع والعبودية والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.
"
فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
".
وغيرها "سن تحية المسجد بركعتين" يصليهما في غير وقت مكروه "قبل الجلوس" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين""وأداء الفرض ينوب عنها" قاله الزيلعي "و" كذا "كل صلاة أداها" أي فعليها "عند الدخول بلا نية التحية" لأنها لتعظيمه وحرمته وقد حصل ذلك بما صلاه ولا تفوت بالجلوس عندنا وإن كان الأفضل فعلها قبله وإذا تكرر دخوله يكفيه ركعتان في اليوم وندب أن يقول عند دخوله المسجد
ــ.
فصل في تحية المسجد.
قوله: "وغيرها" كصلاة الليل والإستخارة قوله: "سن تحية المسجد" أي تحية رب المسجد لأن التحية إنما تكون لصاحب المكان لا للمكان ويستثنى المسجد الحرام فإن تحيته الطواف وصرح المنلا علي بأن من دخل المسجد الحرام لا يشتغل بتحية لأن تحية هذا المسجد الشريف هو الطواف لمن عليه طواف أو أراده بخلاف من لم يرده أو أراد أن يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد اهـ قوله: "بركعتين" وإن شاء بأربع والثنتان أفضل قهستاني قوله: "في غير وقت مكروه" في القهستاني إذا دخل المسجد بعد الفجر أو العصر لا يأتي بالتحية بل يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يؤيدي حق المسجد كما إذا دخل للمكتوبة فإنه غير مأمور بها كما في التمرتاشي اهـ وفي الدر عن الضياء عن القوت من لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول كلمات التسبيح الأربع أربعا اهـ وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قوله: "قبل الجلوس" هذا بيان للأولى كما يأتي وهذا قول العامة وهو الصحيح وقيل يجلس أولا ثم يصلي قوله: "وإن كان الأفضل فعلها قبله" هذا يدل على أنهم حملوا النهي في حديث فلا يجلس حتى يركع ركعتين
اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند خروجه اللهم إني أسألك من فضلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به " وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه" لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة" رواه مسلم "و" ندب صلاة الضحى على الراجع وهي "أربع" ركعات لما رويناه قريبا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء فلذا قلنا ندب أربع "فصاعد في" وقت "الضحى" وابتداؤه من ارتفاع الشمس إلى قبل زوالها فيزيد على الأربع اثنتي عشرة ركعة لما روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ــ.
على التنزيه قوله: "يكفيه ركعتان في اليوم" علله بعضهم بالحرج كما في الحموي على الأشباه وقيل لكل دخول تحية لأنه معتبر بتحية الإنسان فإنه يجيبه كلما لقيه كما في السراج قوله: "وندب" أي بعد ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الأحاديث قوله: "اللهم افتح لي أبواب رحمتك" أي إحسانك وإنعامك بالإخلاص والقبول وغير ذلك قوله: "اللهم إني أسألك من فضلك" مأخوذ من قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة 10] قوله: "لقوله صلى الله عليه وسلم الخ" وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة" قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي رواه البخاري والدف بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء صوت النعل حالة المشي كما في الحلبي وفي شرح المشكاة من كتاب الطهارة لو صلى عقب الوضوء فريضة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك اهـ قوله: "يقبل عليهما بقلبه" بحيث يستحضر فيهما عظمة الله تعالى قوله: "إلا وجبت له الجنة" أي ثبتت قوله: "وندب صلاة الضحى" الضحوة إرتفاع النهار والضحى بالضم والقصر فوق ذلك وبالفتح والمد إذا علت الشمس إلى ربع السماء قوله: "على الراجح" وقيل غير مندوبة قوله: "وهي أربع" قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون الأربع لتواتر الأخبار الصحيحة فيها وإليها أذهب فقد روي في قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} قال صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما وفى وفى عمل يومه بأربع ركعات الضحى" واختلف العلماء هل الأفضل المواظبة عليها أولا والظاهر الأول لحديث أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل وروي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ في صلاة الضحى بالشمس وضحاها والضحى وتمامه في شرح البدر العيني على البخاري قوله: "وابتداؤه من إرتفاع الشمس" ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" رواه مسلم وترمض بفتح التاء والميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها قوله: "إلى ثنتي عشرة ركعة" وفي الدر عن المنية أقلها ركعتان
"من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلى أربعا كتب من العابدين ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانية كتبه الله تعالى من القانتين ومن صلى اثني عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة""وندب صلاة الليل" خصوصا آخره كما ذكرناه وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر قال تعالى: {فَلا تَعْلَمُ
ــ.
وأكثرها اثنتا عشرة وأوسطها ثمان وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية لثبوته بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم: "وأما أكثرها" فبقوله فقط قال وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد أما لو فصل فكلما زاد فهو أفضل كما أفاده ابن حجر في شرح البخاري اهـ ولعل هذا على مذهب الشافعي وإلا فالزيادة على أربع في نفل النهار مكروهة عندنا قوله: "لما روى الطبراني الخ" وروى يقول الله: "يا ابن آدم اضمن لي ركعتين من أول النهار أكفك آخره وروى يقول الله تعالى يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك" وروى أنها تقوم مقام الصدقات التي على كل مفصل من بني آدم وهي ثلثمائة وستون مفصلا قوله: "كفى ذلك اليوم" أي مع حصول الفضيلتين السابقتين وكذا يقال فيما بعد من مشايخنا إلى أن قيام الليل فرض عليه صلى الله عليه وسلم تمسكوا بقوله تعالى: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً} [المزمل 2] وعلى هذا فتكون صلاة قوله: "وندب صلاة الليل الخ" ذهب طائفة من العلماء وعليه الأصوليون الليل مندوبة لأن الأدلة القولية فيه إنما تفيد الندب وقال طائفة كان تطوعا منه صلى الله عليه وسلم فيكون في حقنا سنة لقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} وأجاب الأولون قالوا: لا منافاة لأن المراد بالنافلة الزائدة أي زائدة على ما فرض على غيرك وربما يعطي التقييد بالمجرور ذلك وفي تفسير ابن عباس قم الليل يعني كله إلا قليلا فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليل فأنزل الله تعالى نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه يعني أنقص من النصف إلى الثلث أو زد عليه إلى الثلثين خيره بين هذه المنازل فإشتد ذلك أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فقاموا الليل كله حتى انتفخت أقدامهم مخافة أن لا يحفظوا القدر الواجب فعلوا ذلك سنة فأنزل الله تعالى ناسختها فقال: علم أن لن تحصوه يعني قيام الليل من الثلث والنصف والثلثين وكان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس فلما فرضت الصلوات الخمس نسخت هذه كما نسخت الزكاة كل صدقة وصوم رمضان كل صوم اهـ وفي تفسير الجزري نسخ وجوب التقدير بقوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ} أي صلوا ما تيسر من الصلاة ولو قدر حلب شاة ثم نسخ وجوب قيام الليل بالصلوات الخمس بعد سنة أخرى فكان بين الوجوب والتخفيف سنة وبين الوجوب والنسخ سنتان كذا في العيني على البخاري قوله: "خصوصا آخره" وهو السدس الخامس من أسداس الليل وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي قوله: "وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات" الذي في الحاوي القدسي أن أقله ركعتان وأكثره ثمان لما روي
نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ""و" ندب "صلاة الاستخارة" وقد أفصحت السنة عن بيانها قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل "اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر
ــ.
أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خمس ركعات منها الوتر ثلاث وروي سبع وروي تسع وروي إحدى عشرة وثلاثة عشر ركعة والوتر من الجميع قوله: "فإنه دأب الصالحين" أي عادة الصالحين أي معتادهم قوله: "وقربة" أي مقربة لكم من ربكم قوله: "ومكفرة للسيئات" أي الصغائر قوله: "ومنهاة عن الإثم" أي ناهية عنه قوله: "وندب صلاة الاستخارة" أي طلب ما فيه الخير وهي تكون لأمر في المستقبل ليظهر الله تعالى خير الأمرين وأما صلاة الحاجة فتارة تكون لأمر نزل أو سينزل وهذا الأمر معنى يراد تحصيله أو دفعه وهذا أولى مما في السيد عن النهر قوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة الخ" وقال صلى الله عليه وسلم: "من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل" زاد الحاكم ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل وقد روى بإسناد حسن أن داود عليه السلام قال أي عبادك أبغض إليك قال عبد استخارني في أمر فخرت له فلم يرض قوله: "يقول" بدل من قوله يعلمنا قوله: "فليركع ركعتين" يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص وقال بعضهم يقرأ في الأولى بقوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} إلى يعلنون وفي الثانية بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ} إلى قوله: {مُبِيناً} وبعضهم يجمع بين ما ذكروا إذا تعذر عليه الصلاة استخار بالدعاء فقد روى الترمذي بإسناد ضعيف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال اللهم خر لي واختر لي اهـ قوله: "اللهم إني أستخيرك" أي أطلب منك تحصيل خير الأمرين والباء في قوله بعملك للقسم أو للتعليل أي لأنك عالم بذلك وكذا يقال فيما إذا بعد قوله: "فإنك تقدر الخ" تعليل على اللف والنشر المشوش قوله: "وأسألك من فضلك العظيم" يحتمل أن من اسم بمعنى بعض مفعول به لأسأل والفضل بمعنى المتفضل ويحتمل أن المفعول به محذوف تقديره بيان الخير قوله: "وأنت علام الغيوب" أي تعلم المغياب علما تاما كما تفيده صيغة المبالغة والغيوب جمع غيب بمعنى مغيب وإذا كان يعلم المغيبات فعلم المشاهد لنا كذلك بل أولى على ما تقضي به العادة قوله: "اللهم إن كنت تعلم الخ" الشك بالنسبة إلى الداعي لا إلى علام الغيوب قوله: "أن هذا الأمر" يذكر حاجته بدل لفظ الأمر
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به" قال ويسمي حاجته رواه الجماعة إلا مسلم وينبغي أن يجمع بين الروايتين فيقول وعاقبة أمري وعاجله وآجله والاستخارة في الحج والجهاد وجميع أبواب الخير تحمل على تعيين الوقت لا نفس الفعل وإذا استخار يمضي لا ينشرح له صدره وينبغي أن يكررها سبع مرات لما روي عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه" "و" ندب "صلاة الحاجة" وهي ركعتان. عن عبد الله بن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: "لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته
ــ.
قوله: "فاقدره" بضم الدال وكسرها من بابي نصر وضرب أي هيئة ولا يجوز فتحها هنا لأن الفتح من قدر باب فتح بمعنى اليسار والقوة ولا يناسب هنا قوله: "ثم بارك لي فيه" أي اجعل لي منه خيرا زائدا على خيرية أصله وثم بمعنى الواو والترتيب باعتبار ما يشاهد قوله: "وإن كنت تعلم" أي علمت قوله: "فاصرفه عني الخ" لما كان لا يلزم من صرف الأحد المعين عن الآخر صرف الآخر عنه دعا بصرف كل منهما عن الآخر قوله: "ثم رضني" وفي رواية أرضني قوله: "قال ويسمي حاجته" أي بدل لفظ الأمر كما قدمناه ويستحب إفتتاح الدعاء المذكور بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "والاستخارة في الحج والجهاد الخ" اعلم أن محل ندب الاستخارة إنما هو في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلا الاستخارة فيها نعم قد يستخار فيها البيان خصوص الوقت كالحج مثلا في هذه السنة لإحتمال عدو أو فتنة ولذلك يحسن أن يستخار في النهي عن المنكر في شخص متمرد يخشى بنهيه حصول ضرر عظيم عام أو خاص وإن جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لكن إن خشي ضررا عاما للمسلمين فلا ينكر وإن خشي على نفسه فله الإنكار ولكن يسقط الوجوب كذا في العيني على البخاري قوله: "مضى لما ينشرح له صدره" أي قلبه وهو يفيد أنه يحصل بعد الاستخارة أحد الأمرين لا محالة والمراد أنه ينشرح له صدره إنشراحا خاليا عن هوى النفس قوله: "وهي ركعتان" أو أربع وفي الحاوي أنها إثنتا عشرة ركعة بسلام واحد قاله السيد قوله: "إلى الله" أي من غير واسطة بني آدم وقوله أو إلى أحد من بني آدم المراد به ما كان يجري على أيديهم وإلا فكل الحوائج من الله تعالى قوله: "أسألك موجبات رحمتك" أي الأشياء التي تقتضي الرحمة منك والإحسان وقوله وعزائم
ولا هما إلا فرجته ولا حاجة لك فيها رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين" ومن دعائه "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يا محمد إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي هذه لتقضى لك اللهم فشفعه في" وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان" لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر والقصد منه إحياء ليلة القدر فإن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها وروى أحمد "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له
ــ.
مغفرتك أي الأشياء التي تقتضي مغفرة الذنوب إقتضاء تاما كأنها تحتم ذلك قوله: "والغنيمة من كل بر" أي خير أي أسألك أن تجعل غنيمتي وعطيتي كل خير قوله: "يا أرحم الراحمين" ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر له ذلك كذا في ابن أميرحاج قوله: "ومن دعائه" أي دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة أو من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي علمه لرجل ضرير البصر أتى إليه فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يعافيني فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أعظم لأجرك وإن شئت دعوت الله فقال: ادع الله فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوأه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اهـ وله طرق كثيرة قال الطبراني بعد ذكر طرقه والحديث صحيح قوله: "إني توجهت بك الخ" يشكل هذا على ما قالوه إنه يكره للرجل أن يقول اللهم إني أسألك بأنبيائك وأجيب بأن السمع خص هذا والحق عدم الخصوصية لما ورد في إستسقاء عمر بالعباس وما قيل في وجه الكراهة أنه لا حق لأحد على الله تعالى فيه نظر لأن للعباد المخلصين عليه حقا فضلا منه وكرما جعله على نفسه وعليه استحقاقا ذاتيا لهم وتمامه في ابن أميرحاج قوله: "وشد المئزر" أي اجتهد في العبادة قوله: "فإن العمل فيها الخ" روي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تعالى ألف شهر فعجب المسلمون فأنزل الله سورة القدر أي ليلة القدر خير من الألف شهر التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ويروى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة من بني إسرائيل فقال: عبدوا الله ثمانين عاما لم يعصوه طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع بن نون عليهم السلام فعجبت الصحابة من ذلك فنزل جبريل وقال يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوا الله طرفة عين فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك وقرأ السورة فهذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك فسر النبي صلى الله عليه وسلم والناس معه والألف شهر ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر قال النووي وقد خص الله تعالى هذه الأمة بها فلم تكن لمن قبلهم على الصحيح المشهور وقد أجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث المشهورة وأنها ترى حقيقة لمن شاء الله في كل رمضان كما تظاهرت عليه الأحاديث ويستحب كتمانها لمن رآها إتباعا له صلى الله عليه وسلم والحكمة في إخفائها أن يجتهد من يريدها في إحياء الليالي الكثيرة طلبا لموافقتها فتكثر عبادته له تعالى اهـ قوله: "واحتسابا" أي ادخارا لثوابها عند الله تعالى.
ما تقدم من ذنبه وما تأخر" وقال صلى الله عليه وسلم: "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان" متفق عليه وقال ابن مسعود رضي الله عنه هي في كل السنة وبه قال الإمام الأعظم في المشهور عنه أنها تدور في السنة وقد تكون في رمضان وقد تكون في غيره قاله قاضيخان وفي المبسوط أن المذهب عند أبي حنيفة أنها تكون في رمضان لكن تتقدم وتتأخر وعندهما لا تتقدم ولا تتأخر "و" ندب " إحياء ليلة العيدين" الفطر والأضحى لحديث "من أحيا ليلة العيد أحيا قلبه يوم تموت القلوب" ويستحب الإكثار من الاستغفار بالأسحار وسيد الاستغفار "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" والدعاء فيها مستجاب "و" ندب إحياء "ليالي عشر ذي الحجة" لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر". وقال صلى الله عليه وسلم: "صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية" "و" يندب إحياء "ليلة النصف
ــ.
قوله: "في العشر الأواخر" قال معظم الأئمة أنها مختصة بها الوتر والشفع في ذلك للسواء وقال بعضهم ليالي الوتر آكد وذهب الأكثر إلى أنها ليلة سبع وعشرين وهو قول ابن عباس وجماعة من الصحابة ونسبه العيني في شرح البخاري إلى الصاحبين قوله: "لكن تتقدم وتتأخر" والثمرة تظهر فيمن قال لعبده أنت حر ليلة القدر وقد مضى بعض من رمضان فعندهما لا يعتق حتى يمضي ذلك البعض من رمضان العاجل وعنده حتى يمضي رمضان القابل كله وعليه الفتوى لإحتمال أنها تكون في آخره في العام القابل قوله: "ويستحب الإكثار من الاستغفار بالاسحار" فإن الله تعالى مدح المستغفرين فيها فقال: وبالأسحار هم يستغفرون قوله: "وسيد الإستغفار اللهم الخ" مبتدأ وخبر أي فهو أولى من غيره ويترتب على كونه سيده أنه يبر به لو حلف ليستغفرن الله بسيد الإستغفار قوله: "وأنا على عهدك" أي ما عاهدتني عليه من الطاعة قوله: "ووعدك" أي وعدي إياك بالإمثتال وفي شرح المصابيح أي أنا مقيم على الوفاء بما عاهدتني في الأزل بربوبيتك وأنا موقن بما وعدتني من البعث والنشور وأحوال القيامة والثواب والعقاب اهـ قوله: "أبوء" على وزن أقول مهموز الآخر بمعنى أقر وأعترف قوله: "والدعاء فيها مستجاب" الأولى فيهما ويحتمل رجوعه إلى ليلة العيد المذكورة في الحديث والمراد الجنس قوله: "يعدل" بالبناء للمجهول قوله: "صوم يوم عرفة الخ" فيندب صومه إلا للحاج لأنه ربما يضعف بصومه عن المطلوب منه يومه قالوا: والحكمة في زيادة صوم عرفة في التكفير عن صوم عاشوراء أنه من شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصوم عاشوراء من شريعة الكليم عليه السلام وشرع محمد أفضل قوله: "ولأنها يقدر فيها
من شعبان" لأنها تكفر ذنوب السنة والليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر ولأنها تقدر فيها الأرزاق والآجال والإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة وعدد الحاج وفيها يسح الله تعالى الخير سحا وخمس ليالي لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين. وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر" وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان" وقال صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" ومعنى القيام أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة وقيل بساعة منه يقرأ أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة كما في إحياء ليلتي
ــ.
الأرزاق" قال تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} [الدخان 4] قوله: "وفيها يسح الله تعالى الخير سحا" قال في القاموس السح الصب والسيلان من فوق كالسح بالضم اهـ فشبه الخير بماء يصب من محل عال والمراد كثرة الخير قوله: "ينزل فيها" أي ينزل أمره أو ملائكته أو النزول صفة له تعالى لا كصفة الحوادث على ما ذكروه من الطريقين قوله: "ألا مستغفر الخ" ألا أداة استفتاح وأغفر له بالرفع لا بالجزم1 لأنه في جواب العرض مثلا وألا هنا ليست له لأنها تدخل على الأفعال قوله: "ليلة التروية" هي ليلة الثامن من ذي الحجة قوله: "لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" أي بمحبسة الدنيا حتى تصده عن الآخرة كما جاء لا تجالسوا الموتى يعني أهل الدنيا وقال بعضهم لم يمت قلبه أي لا يتحير قلبه عند النزع ولا في القبر ولا في القيامة كذا في الشرح قوله: "يقرأ أو يسمع" أو يدعو وأحسن ما يدعو به اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
خاتمة من المندوب صلاة القتل فإذا ابتلي به مسلم يستحب أن يصلي ركعتين يستغفر بعدهما من ذنوبه لتكون الصلاة الإستغفار آخر أعماله ومنه الصلاة إذا نزل منزلا فيستحب أن لا يقعد حتى يصلي ركعتين كما في السير الكبير وكذا إذا أراد سفرا أو رجع ومنه صلاة الإستغفار لمعصية وقعت منه لما عن علي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له" كذا في القهستاني
1 قوله لا بالجزم لعل صوابه بالنصب بدلل وجود الفاء تأمل أهـ مصححه.