الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجوع لمن هو وصفه أبدا فيحسن إليه ولذا لا ينبغي الإفراط في السحور لمنعه الحكمة المقصودة والاتصاف بصفة الملائكة ولا يدخل الياء في صوم الفرض.
ــ
الشرح قوله: "وتحصل المراقبة" أي المحافظة على أوامر الله تعالى ونواهيه قوله: "ومنها العطف على المساكين" قال في الشرح فإن الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فيسارع إليه بالرقة والرحمة وحقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطني فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء ومنها موافقته الفقراء بتحمل ما يتحملون أحيانا وفي ذلك رفع حاله عند الله قوله: "لمن هو وصفه أبدا" اللام بمعنى على ومصدوق من المساكين والأولى حذفه للإستغناء عنه بقوله على المساكين قوله: "ولذا" أي لما ذكر من الحكم قوله: "في السحور" بالضم الفعل أي الأكل قوله "والاتصاف" بالرفع عطف على قوله العطف وهو صريح1 ما في الشرح قوله: "بصفة الملائكة" فإنهم لا يأكلون ولا يشربون وهم متلبسون بالعبادة قوله: "ولا يدخل الرياء في صوم الفرض" وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ويقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به" نفى شركة الغير وهذا لم يذكر في سائر الطاعات كذا في الشرح وفيه أن الفرائض كلها لا رياء فيها قال في الدر قبيل باب صفة الصلاة ولا رياء في الفرائض في حق إسقاط الواجب وكذا ذكره آخر الحظر فلا خصوصية للصوم أما إذا كان أحسنها بين الناس وكان بحيث لو كان في الخلوة لا يحسن فليس له ثواب الإحسان ثم الحديث عام للصوم الفرض والنفل لأن إمساكه في خلوته إنما هو الله تعالى وقيل في معنى الحديث إن الحسنات تؤخذ في المظالم إلا الصوم وقيل أنه لم يعبد به غيره وقيل غير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.
1 قوله ما في الشرح يوجد هنا في بعض النسخ زيادة نصها ويحتمل أنه منصوب على الحكمة أهـ.
فصل في صفة الصوم وتقسيمه
"ينقسم الصوم إلى ستة أقسام" ذكرت مجملة ثم مفصلة
ــ
فصل في صفة الصوم وتقسيمه
الصفة هو كونه فرضا أو واجبا الخ والتقسيم باعتبارها قوله: "ينقسم الصوم إلى ستة أقسام" أي إجمالا وبالتفصيل هي ثمانية لأن الفرض أما معين وهو صوم رمضان أداء أو غير
لكونه أوقع في النفس "فرض" عين "وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه. أما" القسم الأول وهو "الفرض فهو صوم" شهر "رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات" الظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام لثبوت بالقاطع من الأدلة سندا ومتنا والإجماع "و" من هذا القسم الصوم "المنذور" فهو فرض "في الأظهر" لقوله تعالى:
ــ
معين وهو صومه قضاء والواجب كذلك فالمعين كالنذر المعين وغير المعين كالنذر المطلق أفاده في الدر قوله: "ذكرت" أي الأقسام مجملة أي لم يبين فيها الأفراد ثم مفصلة ببيان أفرادها قوله: "لكونه أوقع في النفس" أي لكون التفصيل المفهوم من قوله مفصلة وذلك لذكره بعد الاشتياق إلى البيان قوله: "وصوم الكفارات" لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده در قوله: "الظهار" أي كفارة الظهار الخ وقوله والقتل أي الخطأ ومثله كفارة الإفطار وإنما لم يذكرها لأنها مثلها وأما صوم المتعة والقران فليس من صوم الكفارات وإن كان فرضا فسقط ما في السيد قوله: "وفدية الأذى" كما إذا حلق أو لبس بعذر فإنه يخير بين الذبح والإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان فرضا قوله: "لثبوت هذه بالقاطع" عله لكونها فرضا إلا أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات فلذا كان عمليا فيها كما في سكب الأنهر والقاطع هو القرآن فالظهار في المجادلة والقتل في النساء واليمين في المائدة وكذا جزاء الصيد وفدية الأذى في البقرة في قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: 196] الآية قوله: "سندا" أي رجالا والمراد بقطعية السند أن رجاله ثقات وبقطعية المتن أي اللفظ أنه لم ينسخ بغيره ولم يعارضه ما هو أقوى منه مما يدل عليه قوله: "والإجماع عليها" قد علمت ما ذكره في سكب الأنهر من أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات حتى عد صاحب الملتقى صوم الكفارات من الواجب قوله: "فهو فرض في الأظهر" أي فرض عملي لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله يثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أن القولين مرجحان.
تنبيه الصوم اللازم ثلاثة عشر قسما سبعة منها يجب فيها التتابع وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وغير المعين إذا التزم فيه التتابع أو نواه إلا أن صوم كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه إذا أفطر في خلاله استقبله واستأنفه وصوم رمضان والنذر المعين لا يلزم فيهما الاستئناف بقطع التتابع وستة لا يجب فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن ذكر التتابع أو نيته وصوم اليمين بأن قال والله لأصومن شهرا هذا محصل ما في شرح السيد قوله: "فهو قضاء
{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} "وأما" القسم الثاني وهو "الواجب فهو قضاء ما أفسده من" صوم "نفل" لوجوبه بالشروع وصوم الاعتكاف المنذور "وأما" القسم الثالث وهو "المسنون فهو صوم عاشوراء" فإنه يكفر السنة الماضية "مع" صوم "التاسع" لصومه صلى الله عليه وسلم العاشر وقال: " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع""وأما" القسم الرابع وهو "المندوب فهو صوم ثلاثة" أيام "من كل شهر" ليكون كصيام جميعه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "ويندب كونها" أي الثلاثة "الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر" سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها لما في أبي داود "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة" قال وقال هو كهيئة الدهر أي: كصيام الدهر "و" من هذا القسم "صوم" يوم "الإثنين و" يوم "الخميس" لقوله صلى الله عليه وسلم: " تعرض الأعمال يومي الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم""و" منه "صوم ست من" شهر "شوال" لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" "ثم قيل الأفضل
ــ
ما أفسده" وكذا إتمامه بعد الشروع فيه أفاده السيد قوله: "فإنه يكفر السنة الماضية" والمراد الصغائر وأما صوم يوم عرفة فيكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية لأنه شرع محمدي بخلاف الأول فإنه شرع موسوي وعد صاحب الدر صوم عرفة من المندوب قوله: "مع صوم التاسع" أي أو الحادي عشر لما يأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله أو بعده قوله: "لئن بقيت إلى قابل" أي إلى عام قابل ولم يبق صلى الله عليه وسلم إليه قوله: "من جاء" أتى به دليلا على قوله كصيام جميعه كأنه قال لقوله تعالى من جاء قوله: "ويندب كونها الأيام البيض" أفاد أن صوم ثلاثة أيام من الشهر أيا كانت مندوب وكونها خصوص هذه الأيام مندوب آخر فمن صام غيرها منه أتى بأحد المندوبين قوله: "بذلك" أي بالبيض قوله: "لتكامل ضوء الهلال" فالمراد بياض ليلها فالأولى أن يقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض قوله: "أن نصوم البيض" أي أيام البيض وقوله ثلاث بالتذكير في المفردات وتأنيث عشرة في الكل بدل من البيض ومصدوقه الليالي قوله: "قال" أي الراوي قوله: "وقال" أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "أي كصيام الدهر" لأن كل يوم بعشرة فكأنه صام الشهر كله ومن اعتادها فكأنما صام الدهر كله قوله: "صوم يوم الاثنين ويوم الخميس" ولو لحاج لا يضعفه الصوم قالهالسيد قوله: "تعرض الأعمال" أي يعرضها الحفظة على بعضهم فما كان من خير أو شر أثبتوه وما كان من مباح أزالوه قوله: "ومنه صوم ست من شهر شوال" قال في البحر لست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا اهـ قوله: "كان كصيام الدهر" لأن جملة ما صامه برمضان ستة وثلاثون يوما كل يوم بعشر فهي ثلثمائة وستون يوما وهي عدد أيام السنة والمراد أنه يحصل له ثواب عظيم وإن اختلفت الكيفية فإنه لا شك أن
وصلها" لظاهر قوله فأتبعه "وقيل تفريقها" إظهارا لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على المفروض "و" منه "كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة" الشريفة "كصوم داود عليه" الصلاة و "السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يفطر يوما ويصوم يوما" رواه أبو داود وغيره "وأما" القسم الخامس وهو "النفل فهو ما سوى ذلك" الذي بيناه "مما" أي صوم "لم يثبت" عن الشارع "كراهته" ولا تخصيصه بوقت "وأما" القسم السادس وهو "المكروه فهو قسمان: مكروه تنزيها ومكروه تحريما الأول" الذي كره تنزيها "كصوم" يوم "عاشوراء منفردا عن التاسع" أو الحادي عشر "والثاني" الذي كره تحريما "صوم العيدين" الفطر والنحر للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة الأمر "و" منه صوم "أيام التشريق" لورود النهي عن صيامها وهذا التقسيم ذكره المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله وقد صرح بحرمة صوم العيدين وأيام التشريق في البرهان "وكره إفراد يوم الجمعة" بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" رواه مسلم "و" كره "إفراد يوم السبت" به لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم
ــ
ثواب الصائم بالفعل أكثر لأن صوم كل يوم بعشرة فهي تزيد على ما ذكر بأضعاف كثيرة قوله: "لظاهر قوله فاتبع" أي والوصل فيه تحقيق تمام المتابعة قوله: "وقيل تفريقها" قال في التنوير وشرحه وندب تفريق صوم الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني حاوي قوله: "في التشبيه" الأولى حذفه ويقول في الزيادة ويكون متعلقا بالمخالفة قوله: "وأحبه" أي أكثره ثوابا قوله: "كان ينام الخ" في نسخة بواو وفي نسخ بحذفها أو هو الذي في السيد والشرح قوله: "وينام سدسه" ليقوم لصلاة الفجر بنشاط ويقوم بوظائف الأذكار بعده قوله: "وكان يفطر يوما ويصوم يوما" لئلا تعتاد النفس على الصيام فيصير طبعا قوله: "ولا تخصيصه" أي ولا طلب صومه مخصصا بوقت قوله: "ومنه صوم أيام التشريق" هي ثلاثة بعد يوم النحر قوله: "وكره إفراد يوم الجمعة" إلا أن يضم إليه يوما قبله أو بعده كما في الحديث واعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه والنهي عنه والأخير منهما النهي كما وضحه شرح الجامع الصغير للسيوطي وذلك لأن فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها وعد في الدر صومه من المندوب والمعتمد ما هنا قوله: "لا تخصوا ليلة الجمعة" النهي للتنزيه والمعنى النهي عن الاستعداد لها بخصوصها أما إذا كان اتفاقيا فلا ومع التعمد لا ينتفي الثواب قوله: "إلا أن يكون في صوم أي مع صوم قبله أو بعده قوله: "وكره إفراد يوم السبت" للتشبه باليهود بحر قوله: "إلا فيما افترض عليكم" مثله ما إذا ضم إليه غيره قوله: