المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان أحكام السؤر - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

[الطحطاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام السؤر

- ‌فصل في مسائل الآبار

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل".فيما يجوز به الاستنجاء

- ‌فصل: في" أحكام "الوضوء

- ‌فصل".في تمام أحكام الوضوء

- ‌فصل".في سنن الوضوء

- ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

- ‌فصل".في المكروهات

- ‌فصل في أوصاف الوضوء

- ‌فصل: نواقض الوضوء

- ‌فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

- ‌فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي

- ‌فصل لبيان فرائض الغسل

- ‌فصل في سنن الغسل

- ‌فصل: وآداب الاغتسال

- ‌فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فصل في الجبيرة ونحوها

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل: يطهر جلد الميتة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل" في الأوقات المكروهة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل في متعلقات الشروط وفروعها

- ‌فصل في بيان واجب الصلاة

- ‌فصل في بيان سننها

- ‌فصل: من آدابها

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

- ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

- ‌فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

- ‌فصل: في صفة الأذكار

- ‌باب فيما لا يفسد الصلاة

- ‌فصل في المكروهات

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن

- ‌فصل فيما لا يكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

- ‌باب الوتر وأحكامه

- ‌فصل في بيان النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

- ‌فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

- ‌فصل: في صلاة التراويح

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله

- ‌باب الجمعة

- ‌باب أحكام العيدينمن الصلاة وغيرها سمي عيدا

- ‌باب صلاة الكسوف والخسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب أحكام الجنائز

- ‌فصل الصلاة عليه

- ‌فصل السلطان أحق بصلاته

- ‌فصل في حملها ودفنها

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صفة الصوم وتقسيمه

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوميوم الشك

- ‌باب في بيان ما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

- ‌فصل يجب الإمساك

- ‌فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌باب ما يلزم الوفاء به

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج

- ‌فصل القران

- ‌فصل التمتع

- ‌فصل العمرةسنة

- ‌باب الجنايات

- ‌فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب

- ‌فصل الهدي

- ‌فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل في بيان أحكام السؤر

توسعة على الناس والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به ولا بأس بالوضوء والشرب من جب يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يعلم تنجسه ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل عنه، ومن البئر التي تدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة وتحملها الصغار والإماء ويمسها الرستاقيون بأيد دنسة ما لم تتيقن النجاسة أو كان " جاريا " عطف على راكدا " وظهر فيه " أي الجاري " أثرها " فيكون نجسا " والأثر: طعم " النجاسة " أو لون أو ريح " لها لوجود عين النجاسة بأثرها. والنوع " الخامس: ماء مشكوك في طهوريته " لا في طهارته، " وهو: ما شرب منه حمار أو بغل " وكانت أمه أتانا لا رمكة؛ لأن العبرة للأم كما سنذكره في الأسآر إن شاء الله تعالى.

ــ

فهو قليل كما ظن له خاصة فيتيمم إن لم يجد غيره فيعتبر في كل مكلف ظنه إذ العقول مختلفة وكل مستعمل مأمور بالتحري وليس هذا من الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد كما في الفتح فإن توافقت آراؤهم فيها ويؤمهم أحدهم وإلا فلا، قوله:" ولا بأس بالوضوء " هذا مما فرع على أن الماء لا ينجس إلا بالعلم بوقوع النجاسة أو غلبة الظن. قوله: " من حب " بالحاء المهملة الخابية والكرامة غطاؤها فيقال لك عندي حب وكرامة بهذا المعنى. قوله: " ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر " ولو كان متغيرا منتنا لأن ذلك قد يكون بطاهر وقد يكون بالمكث. قوله: " وتحملها الصغار والإماء "، خصهم لأنهم لا يعلمون الأحكام فغيرهم ممن يعلم أولى. قوله:" الرستاقيون " أي أهل القرى: وفي القاموس الرستاق: الرزداق كالرسداق اهـ. ولم يذكر غير ذلك.

تنبيه: لا عبرة بالعمق وحده على الأوجه لأن الاستعمال يقع من السطح لا من العمق وقيل لو كان بحال لو بسط يبلغ عشرا في عشرة فهو كثير وفي القهستاني إنه الأصح والعمل على خلافه لكن قالوا إن الإنسان يجوز له العمل بالقول الضعيف في خاصة نفسه إذا كان له رأي بل بالحديث الثابت صحته وإن لم يقل به أمامه كما ذكره البيري في شرح الأشباه، قوله:" فيكون نجسا " أي المخالط للنجاسة فقط لا جميعه أفاده السيد قوله: " لأن العبرة للأم " في أحكام منها السؤر وحل الأكل وحرمته، والرق، والحرية، أما في النسب فالعبرة للأب، لكن ولد الشريفة له شرف في الجملة، والله أعلم وأستغفر الله العظيم.

ص: 28

‌فصل في بيان أحكام السؤر

" والماء القليل " الذي بينا قدره بدون عشر في عشر ولم يكن جاريا " إذا شرب منه حيوان يكون على " أحد " أربعة أقسام و " ما أبقاه بعد شربه " يسمى سؤرا " بهمز عينه ويستعار الاسم لبقية

ــ

فصل في بيان أحكام السؤر

قوله: " والماء القليل الخ " قالوا: ولا يسمى سؤرا إلا إذا كان قليلا، فلا يقال لنحو النهر المشروب منه سؤرا. قوله:" بهمز عينه " أما السؤر بدون همزة البناء المحيط بالبلد، والجمع

ص: 28

الطعام والجمع أسآر والفعل: أسأر: أي أبقى شيئا مما شربه، والنعت منه سآر على غير قياس؛ لأن قياسه مسئر، ونظيره أجبره فهو جبار " الأول " من الأقسام: سؤر " طاهر مطهر " بالاتفاق من غير كراهة في استعماله، " وهو: ما شرب منه آدمي " ليس بفمه نجاسة، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في"، ولا فرق بين الكبير والصغير والمسلم والكافر والحائض والجنب، وإذا تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس، وإن كان بعد ما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لكنه مكروه لقول محمد بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده. " أو " شرب منه " فرس " فإن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق على الصحيح من غير كراهة "أو" شرب منه " ما " بمعنى حيوان " يؤكل لحمه " كالإبل والبقر والغنم ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل الجلة بالفتح وهي في

ــ

أسوار كنور، وأنوار مصباح، قوله:" لبقية الطعام " الذي في المستصفى، والقهستاني عن المغرب أنه استعير لمطلق البقية من كل شيء. قوله:" والفعل أسأر " يقال أسأر كأرم وسأر كمنع إذا أبقى وعقب، كما في القاموس، ويقال إذا شربت فأسئر كأكرم. قوله:" أي أبقى شيئا مما شربه " لا حاجة إليه. قوله: " والنعت منه سآر " بوزن خطاب. قوله: " لأن قياسه مسئر " إلا أنه لم يسمع كما صرح به أهل اللغة خلافا للمجد في القاموس، فجوز القياس، قوله:" وإذا تنجس فمه " كأن شرب خمرا أو أكل أو شرب نجسا أو قاء ملء الفم، قوله:" فلا يكون سؤره نجسا " ما لم يكن شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فسؤره نجس ولو بعد زمان كما في شرح التنوير.

تنبيه: يكره أن يشرب سؤر غيره إن وجد منه لذة إلا الزوجين، والسيد مع أمته، وكذا يكره حلاقة الأمر إن وجد المحلوق رأسه من اللذة ما يزيد على ما لو كان الحلاق ملتحيا، وبالأولى كراهة تكبيس الأمر في الحمام بالشرط المذكور، قوله:" لكنه مكروه " أي تنزيها مراعاة للخلاف. قوله: " أو شرب منه فرس " لفظه يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا للأنثى فرسة، قوله:" فإن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق " أما عندهما فظاهر لأنه مأكول عندهما، وأما عند الإمام فلأن لعابه متولد من لحمه وهو طاهر وحرمته للتكريم لكونه آلة الجهاد فصارت حرمته كحرمة لحم الآدمي، ألا ترى أن لبنه حلال بالإجماع كما في التبيين بل صح رجوعه عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى وذكر شيخ الإسلام وغيره أن أكل لحمه مكروه وتنزيها في ظاهر الزاوية وهو الصحيح كما في مجمع الأنهر. قوله:" على الصحيح " وقيل نجس حكاه صاحب منية المصلي، وقيل مشكوك كسؤر الحمار. قوله:" من غير كراهة " وروى الحسن عن الإمام أنه مكروه كلحمه، قوله:" كالإبل والبقر " أدخلت الكاف الطيور مأكولة اللحم. قوله: " ولا كراهة في سؤرها " لأنه يتولد من الحلم طاهر فأخذ حكمه. قوله: " إن لم تكن حلالا تأكل الجلة "

ص: 29

الأصل البعرة وقد يكنى بها عن العذرة، فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه " و " القسم " الثاني ": سؤر " نجس " نجاسة غليظة وقيل خفيفة " لا يجوز استعماله " أي لا يصح التطهير به بحال ولا يشربه إلا مضطر كالميتة " وهو ": أي السؤر النجس " ما شرب منه الكلب " سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره لما روى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " أو " شرب منه الخنزير لنجاسة عينه لقوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} " أو " شرب منه " شيء " بمعنى حيوان " من سباع البهائم " احترز به عن سباع الطير وسيأتي حكمها، والسبع حيوان مختطف منتهب عاد عادة " كالفهد والذئب " والضبع والنمر والسبع والقرد لتولد لعابها من لحمها وهو نجس كلبنها " و " القسم " الثالث ": سؤر " مكروه استعماله " في الطهارة كراهة تنزيه " مع وجود غيره " مما لا كراهة فيه ولا يكره عند عدم الماء لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده " وهو: سؤر الهرة " الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: " إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم

ــ

أي فقط فإن كانت تخلط وأكثر علفها طاهر فلا كراهة في سؤرها كما في الجوهرة. قوله: " وقد يكنى بها عن العذرة " بكسر الذال ولاتسكن غائط بني آدم. والعذر: اسم لفناء الدار وكانوا يلقونها فيه فسميت باسم ظرفها. قوله: " وقيل خفيفة " محل الخلاف في غير الكلب والخنزير، أما هما فمغلظان اتفاقا ثم التغليظ والتخفيف إنما يظهران في غير المائعان. قوله: أي لا يصح التطهير بت، دفع به توهم إرادة عدم الحل وهو يجامع الصحة كما مر. قوله:" ولا يشربه إلا مضطر كالميتة " لكن لا يشرب منه ولا يأكل منها إلا قدر ما يقيم به البينة كما أفاده العلامة نوح. قوله: " إنه يغسل ثلاثة الخ " وما ذلك إلا لنجاسته ويندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب. قوله: " لنجاسة عينه " لم يقل نظيره في الكلب لما أن المعتمد فيه أنه طاهر العين. قوله: " من سباع البهائم " سميت بهائم لانبهام الأمر عليها أو لانبهام أمرها علينا. قوله: " وسيأتي حكمها " أي في القسم الثالث. قوله: مختطف لفظه يفيد السرعة بخلاف المنتهب. قوله: " في الطهارة " تقييده بها يفيد أنه لا يكره في شرب وطبخ وليس كذلك. قوله: " كراهة تنزيه " ماذكره هو الصحيح وذهب أبو يوسف إلى أن سؤر الهرة يجوز شربه والوضوء به من غير كراهة. قوله: " ولا يكره عند عدم الماء " إلا نسب الضمير. قوله: " اتفاقا " والخلاف إنما هو في الكراهة، فإن أبا يوسف لا يقول بها كما مر. قوله:" بعلة الطواف " الإضافة للبيان. قوله: " المنصوص عليه " ذكر باعتبار المضاف إليه. قوله: "إنها من الطوافين" بيان للضرورة المسقطة حكم النجاسة والتأنيث باعتبار لفظ الهرة، وهو اسم جنس يعم الذكر والأنثى، والطوافين جمع الذكور والطوافات جمع الإناث وجمعه جمع ومن يعقل لمجاورته لمن يعقل قال في القاموس:

ص: 30

والطوافات" قال الترمذي حديث حسن صحيح ولكن يكره سؤرها تنزيها على الأصح لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه وحمل إصغاء النبي صلى الله عليه وسلم لها الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته. والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منه إن كان غنيا يجد غيره ولا يكره أكله للفقير للضرورة " و " سؤر " الدجاجة " بتثليث الدال وتاؤها للوحدة لا للتأنيث والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى والدجاجة الأنثى خاصة ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الديك ويكره سؤر " المخلاة ": التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقذر " و "

ــ

الطواف الخادم يخدم يخدمك برفق وعناية اهـ. فالكام على التشبيه، فإنها بحفظها بني آدم من الهواء كأنها خادمة لهم. قوله:" حسن صحيح " على حذف العاطف أي أنه من إحدى الرتبتين. قوله: " ولكن يكره سؤرها تنزيها " عند عدم العلم بحالها، أما إذا علم حالها من نجاسة وغيرها فيثبت حكمه. قوله:" كماء غمس صغير إلخ " فإنه مكروه، والظاهر أنه إذا علم طهارة يده يقينا تنتفي الكراهة. قوله:" ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان إلخ " مقيد بحال التوهم. فأما لو كان زائلا فلا كراهة، وكذا يقال في أكل سؤرها وشربه كما بحثه الكمال. قوله: للضرورة أفاد به أنه لم يجد غيره والأكره له كالغنى فإذن لا فرق ذكره بعض الحذاق قوله: " والدجاج مشترك " ويفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وبيض وبيضة. قوله: " والدجاجة الأنثى خاصة " هذا اصطلاح الفقهاء بدليل ما بعده، وهذا من المصنف خلط اصطلاح بلغة فأوقع في الوهم. قوله:" ويكره سؤر المخلاة " لا حاجة إلى هذه الزيادة. والمخلاة بالخاء المعجمة وتشديد اللام المرسلة. قال شيخ الإسلام في " مبسوطه ": هي التي لا تعلف في البيوت فلا تتحامى النجاسات بواسطة التقاط الحب فمنقارها لا يخلو عن قذر فتثبت الكراهة لا حتمال حتى لو تيقن ذلك عند شربها كان سؤرها نجسا اتفاقا. وأما محل الكراهة عند جهالة الحال برهان، وكذا الكم في إبل وبقر وغنم جلالة فالأولى حذف دجاجة، وعرق الجلالة طاهر على الظاهر خالية، وكره لبن الجلالة ولحمها إذا أنتن وتحبس لتزول الكراهة حتى يذهب نتنه وقدر بثلاثة أيام للدجاجة، وللشاة بأربعة وللإبل والبقر بعشرة در في الاستحسان. قال الحموي: والدجاج لابأس بت؛ لأن لحمه لا يتغير اهـ. قوله: " التي تجول " أي تطوف أو تدور أفاده في القاموس في جملة معان. قوله: " ولم يعلم طهارة منقارها " أما إذا علمت، أو ضدها فالحكم ظاهر. قوله:" بأن حبست الخ " الحبس كما قال شيخ الإسلام أن تحبس في بيت وتعلف هناك فلا تجد عذرات غيرها حتى تفتش فيها الحب وهي لا تفتش في عذرات نفسها عادة، فأمن تفتيش النجاسة اهـ. قله:" للزوم طوافها " أي والطواف الذي هو العلة في هذا الباب لسقوط النجاسة في حقها ألزم قوله:

ص: 31

سؤر " سباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة والرخم والغراب " مكروه؛ لأنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم، لكن طهارته استحسان لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر وسباع البهائم تشرب بلسانها وهو مبتل بلعابها النجس. " و " سواكن البيوت مما له دم سائل " كالفأرة " والحية والوزغة مكروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس و " لا " كذلك سؤر " العقرب " والخنفس والصرصر لعدم نجاستها فلا كراهة فيه. " و " القسم " الرابع " سؤر " مشكوك " أي متوقف حكم " طهوريته "

ــ

" وحرمة لحمها النجس " الواو بمعنى مع قوله: " فلا كراهة فيه "، ولوماتت في الماء. قوله:" سؤر مشكوك ". قال ابن أمير حاج: هذه التسمية لم ترو عن سلفنا أصلا، وإنما وقعت لكثير من المتأخرين فسماه بعضهم مشكوكا وبعضهم مشكلا ومرادهم بذلك التوقف في كونه يزيل الحدث. فقالوا: يجب استعماله مع التيمم عند عدم الماء المطلق احتياطا ليخرج عن العهدة بيقين وليس معناه الجهل بحكم الشرع كما فهمه أبو طاهر الدباس فأنكر هذا التعبير؛ لأن الحكم فيه معلوم وهو ماذكرنا والقول بالتوقف في مثل هذا لتعارض الأدلة دليل العلم وغاية الورع. قال الحلبي: وأما النجاسة الحقيقية فإنه يزيلها عند الإمام وأبي يوسف لقلعه إياها حقيقة فصار كالخل بخلاف الحكم. قوله: " أي متوقف في حكم طهوريته ". قال شيخ الإسلام خواهر زاده: الأصح أن دليل الأشكال هو التردد في الضرورة، والبلوى المسقطتين للنجاسة فإن الحمار يربط في الدور ويشرب من الأواني المستعملة، ويخالط الناس في ركوبه فأشبه الهرة؛ لأنها أشد مخالطة منه لدخولها في المضايق دون الحمار، فلو لم يكن فيه ضرورة أصلا كان كالكلب في الحكم بالنجاسة بلا إشكال، ولو كانت الضرورة فيه كضرورة الهرة كان مثلها في سقوط النجاسة لذلك، وحيث ثبتت الضرورة من وجه دون وجه قيل بالشك في طهورية سؤره للاحتياط وعدم الحرج في ذلك عملا بالدليلين بقدر الإمكان وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما عند عدم المرجح. قال في البحر والمعتمد أن كلا من عرق الحمار ولعابه طاهر وإذا أصاب الثوب أو البدن لا ينحسه وإذا وقع في الماء القليل صار مشكوكا وإن الشك في جانب اللعاب والعرق أي في ذاتهما متعلق بالطهارة وفي جانب السؤر متعلق بالطهورية فقط، ولا شك في الطهارة لأن الماء طاهر بيقين وقد خالطه مشكوك في طهارته وهو اللعاب أو العرق فلا ينجس بالشك ولكن أورث شكا في طهوريته للاحتياط حتى لو اختلط هذا السؤر بماء قليل جاز الوضوء به من غير شك ما لم يساوه كما في مخالطة الماء المستعمل اهـ. قوله:" فلم يحكم الخ " أي فاحتجنا معه إلى التيمم لتحقق الرفع بمطهر يقينا قوله: " الذي

ص: 32

فلم يحكم بكونه مطهرا جزما، ولم ينف عنه الطهورية. " وهو: سؤر البغل " الذي أمه أتان " والخمار " وهو يصدق على الذكر والأنثى؛ لأن لعابه طاهر على الصحيح والشك لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه " فإن لم يجد " المحدث " غيره " أي غير سؤر البغل والحمار " توضأ به وتيمم " والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار، " ثم صلى " فتكون صلاته صحيحة بيقين لأن الوضوء به لو صح لم يضره التيمم وكذا عكسه، ومن قال من مشايخنا إن سؤر الفحل نجس لأنه يشم البول فتنجس شفتاه فهو غير سديد؛ لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثر في إزالة الثابت ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه.

" فصل " في التحري " لو اختلط " اختلاطا

ــ

أمه أتان " ولا يكره سؤره ما أمه مأكولة كبقرة وأتان وحش وفرس ولا أكله إلا الثالث على قول الإمام قوله: " لأن لعابه طاهر " علة لقوله مشكوك في طهوريته. قوله: " والشك " أي في طهوريته. قوله: " في إباحة لحمه " روي أن أبجر قال: أطعم أهلك من سمين حمرك. قوله: " وحرمته " أخرج البخاري في غزوة خيبر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: يا رسول الله أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا ينادي في الناس أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية: "فإنها رجس" فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. والجمهور على أن التحريم لعينها، وقيل لكونها كانت جلالة، وقيل: لأنها كانت حمولة القوم، وقيل: لأنها أفنيت قبل قسمة المغنم، وأعرض شيخ الإسلام هذا التعارض بما قدمناه عنه، قوله: " فإن لم يجد غيره " ولو الغير مكروها فإنه طهور يقينا. قوله: " توضأ به وتيمم " عطف بالواو المفيدة لمطلق الاجتماع ليفيد التخيير في التقديم. قوله: " بلزوم تقديمه " لأنه لما وجب الوضوء به أشبه الماء المطلق وهو لا يصح التيمم عند وجوده فكذا ما أشبهه فيجب تعديم الوضوء ليكون عادما للماء وقت التيمم. قوله: " والأحوط أن ينوي " لضعف التطهير به عن المطلق فيتوقى بالنية. قوله: " ثم صلى " أتي بثم ليفيد أن الصلاة بعد فعلهما وهو الأفضل فلو صلى بعد كل طهارة الصلاة صح مع الكراهة ولايلزم الكفر لأنه لم يصل بغير طهارة من كل وجه بل من وجه دون وجه فهو كصلاة حنفي بعد اقتصاده فإنه لا يكفر فإن الطهارة باقية بالنظر إلى قول الإمام مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. قوله: " ولا يؤثر في إزالة الثابت " أي بيقين وهو طهارة الماء، قوله: " فصل في التحري ": هو

تفريغ الوسع والجهد لتمييز الطاهر عن غيره، وفي أوائل شرح مسلم للنووي توخى وتأخى، وتحرى بمعنى ثم لما كان الإختلاط نوعين اختلاط ممازجة، واختلاط

ص: 33

مجاورة، لا ممازجة " أو أن " جمع إناء " أكثرها طاهر " وأقلها نجس " تحري للتوضؤ " والاغتسال قيد بالأكثر؛ لأنه يتيمم عند تساوي الأواني، والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم لفقد المطهر قطعا وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان أحدها نجس وتحرى كل إناء صحت صلاتهم وحدانا " و " كذا يتحرى مع كثرة الطاهر لإرادة " الشرب " لأن المغلوب كالمعدوم ولو اختلط إن آن ولم يتحر وتوضأ بكل وصلى، صحت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة وطهر بالغسل. الثاني: إن قدم النجس ومسح محلا آخر من رأسه وإن مسح محلا بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطا " وإن كان أكثرها " أي المختلطة بالمجاورة " نجسا لا يتحرى إلا للشرب " لنجاسة كلها حكما للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي ثم يتيمم. " وفي " وجود " الثياب المختلطة يتحرى " مطلقا أي: " سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا " لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة،

ــ

مجاورة، وكان الأول أبلغ قدمه وأخر الثاني وذكره بفصل على حدة لتغير حكمه بالنسبة للأول، قوله: أو إن مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وأصله أو أني يفعل به كجوار. قوله:" والأفضل الخ ": يقال مثله فيما إذا كان الطاهر أقل. قوله: " أن يمزجها " أي عند الطحاوي أو يريقها أي عند عامة العلماء ولحكاية الخلاف. قوله: " وإن وجد ثلاثة رجال " التقييد بالثالثة والرجال اتقاقي قوله: " جازت صلاتهم وحسدانا " ولا يصح اقتداء بعضهم لأن كلا لا يجوز الوضوء بما تحراه الآخر لكونه نجسا في حقه بحسب تحرية فكان الإمام غير متطير في حق المأموم قوله: " ولم يتحر " أي لفقد شرطه وهو كثرة الطاهر فلا مفهوم له قوله: " إن مسح في موضعين من رأسه " كل موضع قدر الربع وإنما كان هذا التفصيل في الرأس لأن باقي أعضاء يغسل فإذا قدم النجس فبالغسل ثانيا بالطاهر تطهر ويرتفع به الحدث وإن قدم الطاهر ارتفع الحدث من أول الأمر فتصح صلاته ولا يضره تنجس الأعضاء بالغسل ثانيا بالنجس لأنه حينئذ فاقد لما يزيل به النجاسة وفاقده يصلي بالنجاسة ولا يعيد قوله: " لأن تقديم الطهار " أي على سبيل الفرض قوله: " وقد تنجس بالثاني " أي وهو فاقد المطهر قوله: " إن قدم النجس " أي فرضا قوله: " لو قدم الطاهر " لأنه تنجس بالثاني بعد رفع الحدث عن جميع الأعضاء وهو فاقد للمطهر ومن فقده صلى بنجاسته ولا إعادة عليه قوله: " لتنجس البلل " علة لقوله وعدم الجواز وقوله بأول ملاقاة متعلق بقوله لتنجس: أي فلم يزل حديث الرأس يتم الوضوء قوله: " فلا يجوز للشك احتياطا " فينتقل إلى التيمم لفقده المطهر قوله: " لا يتحرى إلا للشرب " ولو اختلطت أوانيه بأواني

ص: 34

والماء يخلفه التراب وإن صلى في أحد ثوبين متحريا لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه في غير الذي صلى فيه لم يصح لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري لأنه أمر شرعي والنجاسة أمر حسي لا يصيرها طاهرة بالتحري للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني فمتى جعلنا الثوب طاهرا بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجسا باجتهاد مثله فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولا وتصح بالذي تحرى طهارته ولو تعارض عدلان في الحل والحرمة بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي وعدل آخر أنه زكاه مسلم لا يحل لبقائه على الحرمة بتهاتر الخبرين ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على أصل الطهارة

ــ

أصحاب في السفر وهم غيب أو اختلط رغيفه ارغفتهم قال بعضهم: يتحرى وقال بعضهم: ينتظر حتى يجيء أصحابه وهذا في حال الاختيار أما في حال الإضطرار فإنه يتحرى مطلقا وبقولنا قال مالك وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يتحرى لأنه واجد الماء قوله: " وإن صلى في أحد ثوبين الخ " وكذا لو تحرى إناء ثم تبدل اجتهاده إلى طهارة غيره فالعبرة لاجتهاده الأول ولا يعتبر الثاني قوله: " لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض " أي باجتهاد مثله وإلا لأدى إلى عدم استقرار حكم وفيه حرج عظيم كمافي الأشباه قوله: " لأنها تحتمل الإنتقال إلى جهة أخرى بالتحري " لأن المكلف به عند الإشتباه جهة التحري لتعذر إصابة الجهة حقيقة فبتبدل الاجتهاد تتبدل الجهة لا محالة قوله: " لأنه أمر شرعي " أي التحري الذي تنتقل به القبلة قوله: " للزوم الإعادة الخ " بخلاف القبلة فإنه لو ظهر خطؤه بعد تحريه لا يعيد قوله: " لبقائه " أي اللحم على الحرمة أي التي هي الأصل إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة اشرعية وبتعارض الخبرين لم يتحقق الحل فبقيت الذبيحة على الحرمة قوله: " بتهاتر الخبرين " أي تساقطهما لا ستوائهما في الصدق قال في الهداية ولو كان المخبر بنجاسة الماء ذميا لا يقبل قوله: كالصبي والمعتوه ولا يجب التحري ولكن يستحب بخلاف الفاسد لأن خبره يستوي فيه الصدق والكذب فيجب التحري طلبا للترجيح قال في القاموس: الهتر مزق العرض هتره يهتره وبالكسر الكذب والجاهية والأمر العجيب والسقط من الكلام والخطأ فيه والنصف الأول من الليل اهـ.

تنبيه: مثل تعارض الخبرين الشك وقالوا: إن الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لايعرف أصله فالأول مثل أن يجد شاء مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلاتحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن الأصل فيها الحرمة إذ حل الأكل يتوقف على تحقق الذكاة الشرعية فصار حل الأكل مشكوكا فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل والثاني أن يجد ماء متغيرا واحتمل أن يكون تغيره بنجاسة أو طول مكث يجوزالتطهير به عملا بأصل الطهارة والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام لاتحرم مبايعته حيث لم يتحفق حرمة ماأخذه منه ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام كذا في فتح القدير قاله أبو السعود في حاشية الإشباه.

ص: 35