المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل" في الأوقات المكروهة - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

[الطحطاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام السؤر

- ‌فصل في مسائل الآبار

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل".فيما يجوز به الاستنجاء

- ‌فصل: في" أحكام "الوضوء

- ‌فصل".في تمام أحكام الوضوء

- ‌فصل".في سنن الوضوء

- ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

- ‌فصل".في المكروهات

- ‌فصل في أوصاف الوضوء

- ‌فصل: نواقض الوضوء

- ‌فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

- ‌فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي

- ‌فصل لبيان فرائض الغسل

- ‌فصل في سنن الغسل

- ‌فصل: وآداب الاغتسال

- ‌فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فصل في الجبيرة ونحوها

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل: يطهر جلد الميتة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل" في الأوقات المكروهة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل في متعلقات الشروط وفروعها

- ‌فصل في بيان واجب الصلاة

- ‌فصل في بيان سننها

- ‌فصل: من آدابها

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

- ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

- ‌فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

- ‌فصل: في صفة الأذكار

- ‌باب فيما لا يفسد الصلاة

- ‌فصل في المكروهات

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن

- ‌فصل فيما لا يكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

- ‌باب الوتر وأحكامه

- ‌فصل في بيان النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

- ‌فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

- ‌فصل: في صلاة التراويح

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله

- ‌باب الجمعة

- ‌باب أحكام العيدينمن الصلاة وغيرها سمي عيدا

- ‌باب صلاة الكسوف والخسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب أحكام الجنائز

- ‌فصل الصلاة عليه

- ‌فصل السلطان أحق بصلاته

- ‌فصل في حملها ودفنها

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صفة الصوم وتقسيمه

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوميوم الشك

- ‌باب في بيان ما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

- ‌فصل يجب الإمساك

- ‌فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌باب ما يلزم الوفاء به

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج

- ‌فصل القران

- ‌فصل التمتع

- ‌فصل العمرةسنة

- ‌باب الجنايات

- ‌فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب

- ‌فصل الهدي

- ‌فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌فصل" في الأوقات المكروهة

الليل أو يؤدي إلى تفويت الصبح وأما إذا كان السمر لمهمة أو قراءة القرآن وذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به والنهي ليكون ختم الصحيفة بعبادة كما بدئت بها ليمحي ما بينهما من الزلات "إن الحسنات يذهبن السيئات""و" يستحب "تأخير" صلاة "الوتر" ضد الشفع بسكون التاء وفتح الواو وكسرها "إلى" قبيل "آخر الليل لمن يثق بالانتباه" وأن لا يوتر قبل النوم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودة" وذلك أفضل وسنذكر الخلاف في وتر رمضان.

ــ.

مصالح المسلمين كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله مع أبي بكر قوله: "ومذاكرة فقه" مثلها مطالعته في خاصة نفسه قوله: "وحديث مع ضيف" مثله العرس وظاهر أن المراد بالحديث ما لا إثم فيه قوله: "فلا بأس به" المراد به أنه يثاب عليه لا ما خلافه أولى منه قوله: "والنهي" أي عن السمر بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سمر بعد العشاء" ذكره السيد قوله: "بعبادة" هي صلاة العشاء قوله: "كما بدئت بها" أي بعبادة وهي صلاة الصبح قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات" هذا منه يقتضي أن الحسنة إنما تكفر إذا تأخرت وبعضهم عمم أي سواء تقارنتا أم سبقت إحداهما قوله: "فليوتر أوله" أي قبل النوم إن لم يشتغل عنه قوله: "ومن طمع" المراد به الوثوق بالانتباه آخره قوله: "فإن صلاة الليل مشهودة" أي تشهدها الملائكة قوله: "وذلك أفضل" من تتمة الحديث ورواه مسلم وهو الصارف للأمر عن الوجوب فلو صلى الوتر ونام ثم استيقظ وتنفل بعده لا كراهة وإنما فاته الأفضل أي حيث كان يثق بالانتباه كما دل عليه الحديث وإلا لا وأطلق المصنف في حاشية الدر فوات الفضيلة بانتباهه آخر الليل كما في البحر والنهر والظاهر ما قلناه.

ص: 185

"‌

‌فصل" في الأوقات المكروهة

.

"ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل

ــ.

فصل في الأوقات المكروهة.

مراده بالمكروهة ما يعم المفسدة ليشمل أداء الفرض فيها فالكراهة هنا بالمعنى اللغوي ولا يخفى حسن تأخيرها عن الأوقات المستحبة قوله: "لا يصح فيها شيء من الفرائض" أداء وقضاء قوله: "والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها" كالوتر والنذر المطلق وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه وسجدة تلاوة تليت آيتها في غيره وفي البحر عن المحيط وسجدة السهو كسجدة التلاوة حتى لو دخل وقت الكراهة بعد

ص: 185

دخولها" أي الأوقات المكروهة أولها "عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع" وتبيض قدر رمح أو رمحين "و" الثاني "عند استوائها" في بطن السماء "إلى أن تزول" أي تميل إلى جهة الغرب "و" الثالث "عند اصفرارها" وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها "إلى أن تغرب" لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه "ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب" رواه مسلم. والمراد بقوله أن نقبر: صلاة الجنازة. إذ الدفن غير مكروه فكنى به عنها للملازمة بينهما وقد فسر بالسنة: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند ثلاث عند طلوع الشمس الخ" وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت. فلا ينتقض وضوءه بالقهقهة بعده وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل بالقهقهة ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع لأنهم قد يتركونها بالمرة والصحة على قول مجتهد أولى من الترك "ويصح أداء ما وجب

ــ.

السلام وعليه سهو فإنه لا يسجد للسهو وسقط عنه لأنه وجب كاملا فلا يؤدي في الناقص وفي القنية سجدة الشكر تكره في وقت يكره النفل فيه لا في غيره وفي المعراج وما يفعل عقب الصلاة من السجدة فمكروه إجماعا لأن العوام يعتقدون أنها واجبة أو سنة قوله: "قدر رمح" قدر به في الأصل وفي الإيضاح حد الأول والثالث أن لا تحار العين في العين هو الصحيح والمراد بالثالث وقت الغروب قوله: "والثاني عند استوائها" وعلامته أن يمتنع الظل عن القصر ولا يأخذ في الطول فإذا صادف أنه شرع في ذلك الوقت بفرض قضاء أو قبله وقارن هذا الجزء اللطيف شيئا من الصلاة قبل القعود قدر التشهد فسدت قوله: "وان نقبر موتانا" أي فيها قوله: "وعند زوالها" أي قرب زوالها وهو وقت الاستواء فالمعنى عند استوائها حتى تزول قوله: "وحين تضيف للغروب" معنى تضيف تميل وهو بالمثناة الفوقية والضاد المعجمة المفتوحتين وبالياء التحتية المشددة وأصله تتضيف حذفت إحدى التاءين تخفيفا قوله: "والمراد الخ" وحمله أبو داود على المعنى الحقيقي والنهي ليس لنقصان في الوقت بل هو وقت كسائر الأوقات إنما النقص في أداء الأركان لإستلزام فعلها فيه التشبه بعبادة الكفار وليس هذا كترك واجب فيها فإنه لا يؤثر نقصا في الأركان ولا كالصلاة في أرض الغير لأن اتصال الفعل بالزمان أشد بخلاف المكان قوله: "وقد فسر" أي هذا المراد بالسنة والراوي واحد قوله: "بطلت" وعن أبي يوسف لا تبطل ولكن يصبر حتى إذا ارتفعت الشمس أتم حموي عن كشف الأصول ذكره السيد وروي عن أبي يوسف أيضا جواز الفجر إذا لم يكن تأخيره إلى الطلوع قصدا قوله: "وعلى أنها تنقلب نفلا الخ" هو قول الإمام وأبي يوسف رضي الله عنهما كما في البرهان قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح في الأوقات المكروهة أفضل من قراءة القرآن ولعله لأن القراءة ركن الصلاة وهي مكروهة فالأولى ترك ما كان ركنا لها بحر قوله: "مع الكراهة" أي التحريمية لما عرف من أن النهي الظني الثبوت الغير

ص: 186

فيها" أي الأوقات الثلاثة لكن "مع الكراهة" في ظاهر الرواية "كجنازة حضرت وسجدة آية تليت فيها" ونافلة شرع فيها أو نذر أن يصلي فيها فيقطع ويقضي في كامل ظاهر الرواية فإن مضى عليها صح "كما صح عصر اليوم" بأدائه "عند الغروب" لبقاء سببه وهو الجزء.

ــ.

المصروف عن مقتضاه يفيد كراهة التحريم كما في المنح وفي البحر عن التحفة الأفضل ان يصلي على جنازة حضرت في تلك الأوقات ولا يؤخرها بل في الإيضاح والتبيين التأخير مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يؤخرن جنازة أتت ودين وجدت ما يقضيه وبكر وجد لها كفء" قوله: "في ظاهر الرواية" لا كما ظنه بعضهم فنفاها قاله في الشرح وقد علمت ما في البحر عن التحفة وما في الإيضاح والتبيين قوله: "كجنازة الخ" قال في البحر وظاهر التسوية بين صلاة الجنازة وسجدة التلاوة أنه لو حضرت الجنازة في غير وقت مكروه فأخرها حتى صلى في الوقت المكروه فإنها لا تصح وتجب إعادتها كسجدة التلاوة وذكر الأسبيجابي أن صلاة الجنازة تجوز مع الكراهة ولا يعيدها بخلاف سجدة التلاوة قوله: "ونافلة شرع فيها" فإن أداءها واجب بسبب الشروع فيها قوله: "فيقطع ويقضي في كامل" ظاهره أنه على سبيل الوجوب لأنه في مقابلة الكراهة التحريمية قوله: "لبقاء سببه وهو الجزء الخ" أي والمسبب يثبت بحسب ثبوت السبب إن كان كاملا فكامل وإن كان ناقصا فناقص قوله: "مع الكراهة للتأخير" وأما الفعل فلا يكره لعدم إستقامة إثبات الكراهة للشيء مع كونه مأمورا به ونظيره القضاء لا يكره فعله بعد الوقت وإنما يحرم تفويته كما في الدرر وقيل الأداء مكروه أيضا وأيده في البحر بالنقل والاستدلال فإن قلت لم لا يجوز فجر يومه كما جاز عصر يومه أجاب عنه صدره الشريعة بأنه ذكر في الأصول أن الجزء المقارن للأداء هو السبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصا فإذا أداه أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد لأنه وقت كمال والفجر كله وقت كامل لأن الشمس لا تعبد قبل وقت طلوعها فوجب كاملا فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لأن وقت الطلوع وقت ناقص فلم يؤدها كما وجبت وقوله الفساد أي ما شأنه الفساد وقوله بالغروب المراد به حال السقوط وقوله لأنه وقت كمال أي الغروب بمعنى تمامه ففيه استخدام فإن قيل هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر" قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه الشيخان والطحاوي أجيب بأنه لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض فرجح القياس حكم حديث الشيخين في صلاة العصر ورجح حكم الحديث الناهي في صلاة الفجر وترجيح المحرم على المبيح إنما هو عند عدم ورود القياس أما عنده فالترجيح له على أنه أجاب في الأسرار بأن حديث النهي متأخر لأنه أبدا يطرأ على الأصل الثابت ولأن الصحابة رضي الله.

ص: 187

المتصل به الأداء من الوقت "مع الكراهة" للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملا بخروج وقته فلا يؤدى في ناقص "والأوقات الثلاثة" المذكورة "يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف" وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن الرواتب وفي مكة وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة لأنه استثنى في حديث عقبة "ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته" قبل أداء الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين" وليكون جميع الوقت مشغولا بالفرض حكما ولذا تخفف قراءة سنة الفجر "و" يكره التنفل "بعد

ــ.

عنهم عملت به فعلم أنه لاحق قوله: "لا لذات الوقت" فانه وقت كسائر الأوقات إنما النقص في أداء الأركان المستلزم فعلها فيه التشبه بعبادة الكفار فتح قوله: "بخلاف عصره مضى الخ" جواب سؤال حاصله ينبغي أن يجوز بعد الإصفرار قضاء عصر أمس مثلا لأن الوجوب لما كان في آخر الوقت كان السبب ناقصا فإذا فضاه في ذلك الوقت من اليوم الثاني فقد أداه كما وجب قوله: "يكره فيها النافلة كراهة تحريم" فيجب قطعها والأداء في كامل في ظاهر الرواية وقيل لا يصح التنفل فيها كالفرائض لأن الدليل يفيد المنع مطلقا دون عدم الصحة في البعض بخصوصه قوله: "والسنن الرواتب" كأن يصلي سنة الفجر وقت الطلوع ولا يظهر في غيرها لأن وقت الإستواء والغروب ليس فيه سنن رواتب وإن كان الفرض قضاء فلا سنة له ولو أطلق السنن ليشمل الكسوف لكان أولى قوله: "وقال أبو يوسف الخ" قواه الكمال وفي الحاوي القدسي وعليه الفتوى قوله: "لأنه استثنى في حديث عقبة" الوارد في الأوقات المنهية وقد تقدم والمراد انه ورد في بعض طرقه إستنثاء يوم الجمعة من المنهيات ولهما أنها زيادة غريبة فلا يعتد بها اهـ قوله: "ويكره التنفل بعد طلوع الفجر" أي قصدا حتى لو شرع في النفل قبل طلوع الفجر ثم طلع الفجر فالأصح انه لا يقوم عن سنة الفجر ولا يقطعه لأن الشروع فيه كان لا عن قصد اهـ سيد عن الزيلعي ومثل النافلة في هذا الحكم ما وجب بإيجاب العبد ويقال له الواجب لغيره كالمنذور وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده أما الواجب لعينه وهو ما كان بإيجاب الله تعالى ولا مدخل للعبد فيه سواء كان مقصودا لنفسه كمخالفة الكفار وموافقه الأبرار في سجود التلاوة أو كان مقصودا لغيره كقضاء حق الميت في صلاة الجنازة فلا كراهة فيه ومثل ما ذكر بعد صلاته أي الفجر وبعد صلاة العصر قوله: "شاهدكم" أي حاضركم قاله السيد قوله: "ولذا تخفف الخ" المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وروي عن بعض الأكابر كالغزالي أن من واظب على قراءة ألم نشرح في الأولى منهما وألم تر كيف في الثانية كفي شر الأعداء وشر الألم قوله: "بعد صلاته" أي فرض الصبح ولو سنة سواء تركها بعذر أو بدونه قوله: "وبعد صلاة فرض العصر" ولو المجموعة بعرفة كما نقله الكمال عن بعضهم ونقله الزاهدي في القنية عن مجد الأئمة

ص: 188

صلاته" أي فرض الصبح "و" يكره التنفل "بعد صلاة" فرض "العصر" وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" رواه الشيخان والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض يقضيه وهو المفاد بمفهوم المتن "و" يكره التنفل "قبل صلاة المغرب" لقوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب" قال الخطابي يعني الأذان والإقامة "و" يكره التنفل "عند خروج الخطيب" من خلوته وظهوره "حتى يفرغ من الصلاة" للنهي عنه سواء فيه خطبة

ــ.

وظهير الدين المرغيناني قوله: "وهو جعل الوقت" الضمير يرجع إلى المعنى الذي في غير الوقت قوله: "كالمشغول فيه" الأولى حذف فيه وقوله ولو حكما مرتبط بقوله جعل يعني أن الشارع جعله في الحكم كالمشغول حقيقة قوله: "وهو أفضل" أي الشغل الحكمي بالفرض أولى من الشغل الحقيقي بالنفل قوله: "فلا يظهر في حق فرض" أي إذا علمت أن الأولوية إنما هي بالنظر إلى النفل فلا يظهر الخ قوله: "وهو المفاد بمفهوم المتن" فإن المصنف قيد بالتنفل ومفهومه أن الفرض لا يكره أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة قوله: "ويكره التنفل قبل صلاة المغرب" لأن في الاشتغال بذلك تأخير المستحب تعجيله المكروه تأخيره إلا يسيرا وقولهم التأخير قليلا لا يكره حمله الكمال على ما هو الأقل من الركعتين مما لا يعد تأخيرا وهو خلاف ما بحثه هنا من أن التأخير بقدر ركعتين خفيفتين لا يكره ويؤيد الأول قول ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بل قال النخعي انهما بدعة قوله: "يعني الأذان والإقامة" فهو من باب التغليب أو المراد بالأذان المعنى اللغوي فإن في الأقامة إعلاما قوله: "ويكره التنفل عند خروج الخطيب" وكذا الفريضة الفائتة لصاحب ترتيب كما في الدر فلو شرع قبل خروج الإمام ثم خرج لا يقطعها لعدم قصد ذلك بل يتمها ركعتين ان كانت نفلا وأربعا إن كانت سنة الجمعة على الأصح لسكنه يخفف فيها قوله: "عند خروج الخطيب من خلوته" أو قيامه للصعود ان لم تكن له خلوة أفاده في الشرح ويمكن الاستغناء عن هذه الزيادة بقوله وظهوره فان في قيامه ظهورا قال بعض الحذاق ان قلت هذا لا يناسب خطبة النكاح وختم القرآن قلت المراد من خروجه ما يعم تهيئته لذلك اهـ قوله: "حتى يفرغ من الصلاة" أي إن كان بعدها صلاة وإلا فبعد فراغه منها وإنما حرم التنفل حيئنذ لأن الاستماع فرض والأمر بالمعروف في وقتها حرام لرواية الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فكيف بالنفل وإليه أشار المؤلف بقوله للنهي عنه قوله: "والكسوف" هو على قول الإمام الشافعي والاستسقاء على قول الصاحبين رضي الله تعالى عنهم قاله في الشرح وما في القنية من أنه لا يكره الكلام في خطبة الجمعة ضعيف قوله: "ويكره عند الإقامة لكل فريضة" لما في كتاب الصلاة من الأصل سئل في المؤذن يأخذ في

ص: 189

الجمعة والعيد والحج والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء "و" يكره "عند الإقامة" لكل فريضة "إلا سنة الفجر" إذا أمن فوت الجماعة "و" يكره التنفل "قبل" صلاة "العيد ولو" تنفل "في المنزل و" كذا "بعده" أي العيد "في المسجد" أي مصلى العيد لا في المنزل في اختيار الجمهور لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين "و" يكره التنفل "بين الجمعين في" جمع "عرفة" ولو بسنة الظهر "و" جمع "مزدلفة" ولو بسنة

ــ.

الإقامة أيكره أن يتطوع قال نعم إلا ركعتي الفجر اهـ وقد ظهر أن المراد بالإقامة هنا إقامة المؤذن لا الشروع وهذا بخلاف الإقامة المذكورة في إدراك الفريضة فإن المراد بها الشروع في الصلاة كما صرحوا به هناك والحاصل أن مصلي السنة أو النافلة إن كان قبل إقامة المؤذن فله أن يأتي بهما في أي موضع شاء من المسجد أو غيره إلا في الطريق وإن كان وقت الإقامة يكره له التطوع بغير سنة الفجر على قول العامة وكذا يأتي بها بعد شروعه إذا علم أنه يدرك ولو في تشهد الفرض عند أئمتنا الثلاثة خلافا لمن حكى خلاف محمد فيها وبناء على خلافه في صلاة الجمعة وهو لا يصح لوجود الفارق لأن المدار في الجمعة على إدراك الجمعة وفي الفجر على إدراك فضلها قوله: "إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجماعة" إنما خصت سنة الفجر لأن لها فضيلة عظيمة قال صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" وروي صلوهما وإن طردتكم الخيل أو أن فيهما الرغائب ولكن لما كانت للجماعة فضيلة أيضا يعمل بها بقدر الإمكان عند التعارض فإن خشي فوت الجماعة دخل مع الإمام لأنه لما تعذر إحرازهما يحرز أفضلهما وهو الجماعة لأنه إن ورد الوعد في سنة الفجر لم يرد الوعيد بتركها وقد ورد الوعد والوعيد في الجماعة فعنه صلى الله عليه وسلم: "يد الله مع الجماعة من شذ شذ في النار" وسئل ابن عباس عن رجل يقوم بالليل ويصوم بالنهار ولا يحضر الجماعة قال هو في النار وأيضا الجماعة مكملة ذاتية والسنة مكملة خارجية واعلم أن السنة في السنن التي قبل الفرائض أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد وإن لم يمكنه ففي المسجد الصيفي ان كان الإمام في الشتوي وبالعكس وإن كان المسجد واحدا فخلف أسطوانة أو نحوذلك أو في آخر المسجد بعيدا عن الصفوف في ناحية منه ويكره أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة أو خلف الصف من غير حائل والأول أشد كراهة وأما التي بعدها فالأفضل فعلها في المنزل إلا إذا خاف الاشتغال عنها لو ذهب إلى البيت فيأتي بها في المسجد في أي موضع شاء ولو في مكانه الذي صلى فيه الفرض والأولى أن يتنحى عنه ويكره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفرض كما في البحر والكافي قوله: "أي مصلى العيد" سواء كان مسجد الجماعة أو المعد لصلاة العيد فقط قوله: "كان لا يصلي قبل العيد شيئا" وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على النوافل ما أمكن فعدم فعله يدل على الكراهة إذ لولاها لفعل ولو مرة بيانا للإباحة كما في الحلبي قوله: "في جمع عرفة" الأولى حذف إحدى الكلمتين لفظ في أو جمع.

ص: 190