الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعض أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطرة فلا كفارة عليه لأن الواجب على العامي الأخذ بفول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها كذا في البرهان "أو" إلا إذا "سمع" المحتجم أو الحاجم "الحديث" وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم""ولم يعرف تأويله على المذهب" لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي فهو أولى بإثبات العذر لمن لم يعرف التأويل "و" لذا "إن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة" لانتقاء الشبهة "فتجب الكفارة على من طاوعت" رجلا "مكرها" على وطئها لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم ل نفس الوقاع وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم بها.
ــ.
اهـ وفيه أننا لم نلتزم صحة فتواه وإنما اعتبرت شبهة مسقطة للكفارة وهذا يقضي بعدم التقييد بما ذكره قوله: "ممن يرى الحجامة مفطرة" الأولى عدم التخصيص بالحجامة لأنه شامل لمسئلة الحجامة وما بعدها ثم أن قوله ممن يرى الخ أيضا ليس بلازم بل ولو كان الفقيه مخطئا كما تقدم وصرح به بعد قوله: "أو إلا إذا سمع المحتجم أو الحاجم الحديث" الأولى عدم تقييده بهما لعموم الاستثناء قوله: "ولم يعرف تأويله" أي من أن المراد به نقص الثواب قوله: "لا يكون أدنى درجة من قول المفتي" أي وقول المفتي صلح عذرا فقول الرسول أولى قوله: "ولذا" أي لتقييد عدم وجوب الكفارة بما إذا لم يعرف التأويل قلنا إنه إن عرف الخ قوله: "لأنفس الوقاع" فلا يقال أنه لا وقاع منها بل منه فلا كفارة عليها وأيضا لو اعتبر الوقاع لوجبت عليه إذ هو موجود منه قوله: "كما لو علمت" التنظير في وجوب الكفارة عليها لا عليه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.
فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
بعد الوجوب "تسقط الكفارة" التي وجبت بارتكاب مقتضيها "بطروء حيض أو نفاس أو" طروء "مرض مبيح للفطر" بأن يكون بغير صنع من وجبت عليه قبل وجود العذر "في
ــ
فصل في الكفارة وما يسقطها
كفارة الإفطار ثبتت بالحديث روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمة بن صخر البياضي الأنصاري فقال هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك" قال وقعت على امرأتي في رمضان قال: "هل تجد ما تعتق" قال لا قال: "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" قال لا قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا" قال: لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو بالعين المهملة مكتل يسع خمسة عشر صاعا فيه تمر فقال: "تصدق بهذا" فقال:
يومه" أي يوم الإفساد الموجب للكفارة لأنها إنما تجب في صوم مستحق وهو لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره وأما إذا كان المرضى بصنعه كأن جرح نفسه أو ألقاها من جبل أو سطح فالمختار أنها لا تسقط الكفارة عنه قاله الكمال وفي جمع العلوم: أتعب نفسه في شيء أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر لأنه ليس بمسافر ولا مريض وقيل بخلافه وبه أخذ البقالي "ولا تسقط" الكفارة "عمن سوفر به كرها" كما لو سافر باختياره "بعد لزومها عليه في ظاهر الراوية" لأن العذر لم يجيء من قبل صاحب الحق "والكفارة تحرير رقبة" ليس بها عيب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل "ولو كانت غير مؤمنة" لإطلاق النص "فإن عجز عنه" أي
ــ
أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج من أهل بيتي فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه فقال: "أذهب فأطعمه أهلك" فخص الأعرابي بجواز الإطعام مع القدرة على الصيام وصرفه إلى نفسه والاكتفاء بخمسة عشر صاعا عيني وقوله لا أستطيع صوم شهرين متتابعين أي بغير وقاع فيها نهارا أفاده السيد في الحاشية قوله: "وهو لا يتجزأ" أي استحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فلا يكون بعضه ثابتا وبعضه ساقطا قوله: "في عدم استحقاقه" أي صوم اليوم الذي أفطر فيه وقوله بعروض متعلق بتمكنت وفي نسخة فتمكن ويجوز التذكير والتأنيث في مثل هذا قوله: "فالمختار أنها لا تسقط الكفارة" لأنها بفعل العباد فلا يؤثر في إسقاط حق الشرع ولأن الرض من الجرح أن وجد يكون مقصورا على الحال فلا يؤثر في الماضي قوله: "أتعب نفسه في شيء" أي أتعب الحر الخ قال في الوهبانية:
وإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه.
…
فأفطر في التكفير قولين سطروا.
قال المؤلف في شرحها صورتها صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا تلزمه وبه أفتى البقالي وهذا بخلاف الأمة إذا أجهدت نفسها لأنها معذورة تحت قهر المولى ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد كذا في تحفة الأخيار قوله: "عمن سوفر به كرها" أي وقد أفطر قبل سفره أما إذا أفطر بعد سفره مطلقا فلا خلاف في سقوط الكفارة قوله: "صاحب الحق" هو الله تعالى قوله: "تحرير رقبة" بنية الكفارة ولو صغيرا رضيعا أو مرهونا وآبقا علمت حياته أو مجنونا أو خصيا أو أعور أو مقطوعا إحدى يديه أو إحدى رجليه أو قريبه وقد اشتراه بنية الكفارة وتمامه مبين في كفارة الظهار من الدر قوله: "ليس بها عيب فوات الخ" الإضافة للبيان وإنما تفوت منفعة البطش بقطع اليدين معا ومنفعة المشي بقطع الرجلين معا.
قوله: "والكلام" كالأخرس قوله: "والنظر" كفاقد عينيه معا قوله: "والعقل" كالمجنون الذي لا يفيق فمن يفيق يجوز في حال إفاقته قوله: "لإطلاق النص" أي الحديث قوله:
التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها "صام شهرين متتابعين فيهما يوم عيد ولا" بعض "أيام التشريق" للنهي عن صيامها "فإن لم يستطع الصوم" لمرض أو كبر "أطعم ستين مسكينا" أو فقيرا ولا يشترط اجتماعهم والشرط أن "يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين" وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته" "أو" يغديهم "غداءين" من يومين "أو" يعشيهم "عشاءين" من ليلتين "أو عشاء وسحورا" بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا حتى لو غدى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين ولو أطعم فقيرا ستين يوما أجزأه لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقيرا آخر والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم والشعير لا بد من أدم معه لخشونته وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل الجائع "أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو" من "دقيقه أو" من "سويقه" أي البر "يعطى كل فقير "صاع تمر أو" صاع "شعير" أو زبيب "أو" يعطي "قيمته" النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب "وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل" عمدا "متعددة في أيام" كثيرة و "لم يتخلله" أي الجماع أو لأطل عمدا "تكفير" لأن الكفارة للزجر وبواحدة يحصل "ولو" كانت الأيام "من رمضانين على الصحيح" للتداخل قدر الإمكان "فإن تخلل" التكفير بين الوطأين أو الأكلتين "لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الراوية" لعدم حصول الزجر بعوده
ــ
"وملك ثمنها" أتى بالواو ليفيد أنه لا يكون عاجزا إلا إذا عجز عنهما وبالقدرة على أحدهما يعد قادرا قوله: "صام شهرين متتابعين" ولو ثمانية وخمسين يوما بالهلال وإلا فستين يوما ولو قدر على التحرير آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو أفطر فإن أفطر ولو بعذر غير الحيض استأنف ويلزمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتى لو لم تصل تستأنف ذكره السيد قوله: "أو فقيرا" ولا يجزىء إطعام غير المراهق در عن البدائع قوله: "أن يغذيهم ويعشيهم الخ أو يغديهم ويعطيهم قيمة العشاء أوعكسه در قوله: "أو يعطى كل فقير نصف صاع" وقدر نصف الصاع بقدح وسدس بالمصري فالربع المصري يكفي عن ثلاثة مع زيادة فيه قوله: "من غيره" أي غير البر" قوله: "من غير المنصوص عليه" متعلق بيعطي قوله: "ولو في أوقات متفرقة" فلا يشترط اتحاد الوقت ولو أباح واحدا كل الطعام في يوم واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط اتفاقا وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الأصح ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما اهـ من الدر قوله: "على الصحيح" وعليه الاعتماد بزازية وفي ظاهر الرواية تتعدد واختار بعضهم للفتوى إن كان الفطر بغير الجماع تداخلت وإلا لا وقد تقدم قوله: "بعوده" باؤه للسببية أي أن لزجر لم يحصل بسبب أنه