المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سجود التلاوة - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

[الطحطاوي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل في بيان أحكام السؤر

- ‌فصل في مسائل الآبار

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌فصل".فيما يجوز به الاستنجاء

- ‌فصل: في" أحكام "الوضوء

- ‌فصل".في تمام أحكام الوضوء

- ‌فصل".في سنن الوضوء

- ‌فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا

- ‌فصل".في المكروهات

- ‌فصل في أوصاف الوضوء

- ‌فصل: نواقض الوضوء

- ‌فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء

- ‌فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي

- ‌فصل لبيان فرائض الغسل

- ‌فصل في سنن الغسل

- ‌فصل: وآداب الاغتسال

- ‌فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء

- ‌باب التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌فصل في الجبيرة ونحوها

- ‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

- ‌باب الأنجاس والطهارة عنها

- ‌فصل: يطهر جلد الميتة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل" في الأوقات المكروهة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصلاة وأركانها

- ‌فصل في متعلقات الشروط وفروعها

- ‌فصل في بيان واجب الصلاة

- ‌فصل في بيان سننها

- ‌فصل: من آدابها

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا

- ‌فصل: في بيان الأحق بالإمامة

- ‌فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام

- ‌فصل: في صفة الأذكار

- ‌باب فيما لا يفسد الصلاة

- ‌فصل في المكروهات

- ‌فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن

- ‌فصل فيما لا يكره للمصلي

- ‌فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه

- ‌باب الوتر وأحكامه

- ‌فصل في بيان النوافل

- ‌فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي

- ‌فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي

- ‌فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة

- ‌فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض

- ‌فصل: في صلاة التراويح

- ‌باب الصلاة في الكعبة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة المريض

- ‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب سجود السهو

- ‌فصل في الشك

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله

- ‌باب الجمعة

- ‌باب أحكام العيدينمن الصلاة وغيرها سمي عيدا

- ‌باب صلاة الكسوف والخسوف

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب أحكام الجنائز

- ‌فصل الصلاة عليه

- ‌فصل السلطان أحق بصلاته

- ‌فصل في حملها ودفنها

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌باب أحكام الشهيد

- ‌كتاب الصوم

- ‌مدخل

- ‌فصل في صفة الصوم وتقسيمه

- ‌فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط

- ‌فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوميوم الشك

- ‌باب في بيان ما لا يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء

- ‌فصل يجب الإمساك

- ‌فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب

- ‌فصل في العوارض

- ‌باب ما يلزم الوفاء به

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج

- ‌فصل القران

- ‌فصل التمتع

- ‌فصل العمرةسنة

- ‌باب الجنايات

- ‌فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب

- ‌فصل الهدي

- ‌فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌باب سجود التلاوة

"تتمة" شك في الحدث وتيقن الطهارة فهر متطهر وبالقلب محدث وشك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضع وإن كثر شكه لا يلتفت إليه وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح وهو في الصلاة أو أصابته نجاسة أو حدث أو مسح رأسه أم لا فإن كان أول ما عرض استقبل وإن كثر يمضي وفي العتابية لو شك هل كبر قيل إن كان في الركعة الأولى يعيده وإن كان في الثانية لا.

ــ.

وصرح في البحر عن الفتح بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل وفي السراج إن بنى على الأقل سجد مطلقا وإن تحرى أن شغله ذلك قدر أداء ركن سجد وإلا لا وكأنه لحصول النقص مطلقا باحتمال الزيادة في الأول ولم يحصل في الثاني إلا بطول التفكر قال في البحر وهذا القيد لا بد منه اهـ قوله: "مع تيسر طرق الخ" أي مع تيسير الشارع طريقا الخ والطريق هو الإتيان بالقعود قوله: "شك في الحدث الخ" حاصله أن العبرة بالمتيقن به ولو تيقنهما وشك في السابق فهو متطهر كذا في الدر ومن نواقض الوضوء قوله: "غسل ذلك الموضع" محله ما لو كان الشك في خلال الوضوء أما بعد تمامه فلا يعتبر أفاده صاحب الدر في المحل المذكور وهو قياس ما تقدم في الصلاة وفيه لو شك في نجاسة ما أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر اهـ قوله: "وهو في الصلاة" التقييد به يفيد أنه إذا كان بعدها لا يعتبر قوله: "أو أنه أصابته نجاسة" هذا لا يقيد بحال الصلاة كما يتبادر من عبارة الشرح فإنه قال وإن كان يقع له كثيراجاز له ولا يلزمه الوضوءولا غسل الثوب وقوله أوأنه أصابته نجاسة يحمل على ما إذا لم يكثر فلا ينافي ما في الدر قوله: "أو أحدث" فيه أنه تقدم أن العبرة باليقين إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا كثر ويغني عنه قوله سابقا شك في بعض وضوئه وهو ظاهر في أنه شك في عضو أو شك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأن آخر العمل وانظر ما لو شك في ترك غير معين وقياس ما تقدم فيمن شك أنه ترك صلاة من صلوات يوم وليلة أن يعيد كل ما شك في غسله كما يعيد صلاة اليوم والليلة أي إلا ما تيقن فعله منها قوله: "أو مسح رأسه" أي وكان في خلال الوضوء أما لو صدر بعد فلا يعتبر كما يؤخذ مما تقدم قريبا قوله: "قيل الخ" أفاد بذكر قيل ضعفه فالاعتماد على ما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم.

ص: 478

"‌

‌باب سجود التلاوة

من إضافة الحكم إلى سببه وهو الأصل في الإضافة لأنها للاختصاص وأقوى

ــ

باب سجود التلاوة

هي مصدر تلا بمعنى قرأ وأما تلا بمعنى تبع فمصدر التلو كالعلو وتلو أيضا بوزن حمل

ص: 478

وجوهه اختصاص المسبب بالسبب لأنه حادث به وشرطها الطهارة عن الحدث والخبث ولا يجوز لها التيمم بلا عذر واستقبال القبلة وستر العورة وركنها وضع الجبهة على الأرض وصفتها الوجوب على الفور في الصلاة وعلى التراخي إن كانت غير صلاتية وحكمها سقوط الواجب في الدنيا ونيل الثواب في العقبى ثم شرع في بيان السبب فقال: "سببه التلاوة على التالي" اتفاقا "و" على "السامع في الصحيح" والسماع شرط عمل التلاوة في حقه فالأصم إذا تلاها ولم يسمع وجب عليه السجدة "وهو" أي سجود التلاوة "واجب" لأنه أمر صريح به أو تضمن استنكاف الكفار عنه أو امتثال الأنبياء وكل منها واجب "على التراخي" عند محمد ورواية عن الإمام وهو المختار وعند أبي يوسف وهو رواية عن

ــ.

اهـ مصباح وإنما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط ولأن التلاوة سبب للسماع أضا فكان ذكرها مشتملا على السماع من وجه فاكتفى به كذا في العناية وفي ذكر التلاوة إما إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب قاله السيد قوله: "وهو الأصل" ذكر الضمير نظرا للخبر قوله: "وأقوى وجوهه" أي وجوه الاختصاص ووجوهه الملك والاستحقاق مثلا قوله: "لأنه حادث" هذه العلة تظهر في العلة مع المعلول بل هي أقوى لتأثيرها بخلاف السبب فلو قال ومن أقوى وجوهه الخ لكان أولى قوله: "وشرطها الخ" لو قال كما قال السيد وشروطها شروط الصلاة إلا التحريمة والأنية التعيين لكان أخصر وأجمع قوله: "والخبث" أي المانع قوله: "واسقبال القبلة" أي حالة الاختيار وجهة القدرة عند العجز قوله: "وركنها وضع الجبهة على الأرض" لو قال كما قال السيد وغيره وركنها وضع الجبهة على الأرض أو الركوع أو ما يقوم مقامهما من الإيماء للمريض أو التالي على الدابة لكان أولى وظاهره أنه لو أخرها إلى ركعة ثانية أثم قال في الشرح وإذا أخرها حتى طالت التلاوة تصير قضاء ويأثم ثم قال وكذا كره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة قوله: "وعلى التراخي ان كانت غير صلاتية" لكن يكره تأخيرها تنزيها كما يأتي قريبا قوله: "في الصحيح" وقيل أن السماع هو السبب في حق السامع قوله: "وجب عليه السجدة" المناسب زيادة ولا تجب عليه بتلاوة غيره ولو رأى من يسجد قوله: "لأن" أي سجود التلاوة وهو على حذف مضاف أي دليل سجود التلاوة قوله: "استنكاف الكفار عنه" أي عن السجود قوله: "أو امتثال" عطف على استنكاف قوله: "وكل منها" أي من الأمر أي من امتثاله ومن استنكاف الكفار أي مخالفته ومن امتثال الأنبياء أي من الإقتداء بهم واجب ولا يخفي ما في هذه العبارة من الحزارة وما في يالشرح أولى حيث قال لأن آيات السجود على ثلاثة أقسام قسم فيه الأمر الصريح وقسم تضمن استنكاف الكفرة حيث أمروا به وقسم فيه حكاية امتثال الأنبياء به وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل على عدم لزومه لكن دلالتها فيه ظنية فكان الثابت الوجوب لا الفرض اهـ قوله: "على التراخي عند

ص: 479

الإمام يجب على الفور "إن لم تكن" وجب بتلاوته "في الصلاة" لأنها صارت جزءا من الصلاة لا يقضي خارجها فتجب فورية فيها وغيرها تجب موسعا "و" لكن "كره تأخيره" السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروها لأنه بطول الزمان قد ينساها فيكره تأخيرها "تنزيها ويجب" السجود "على من تلا آية " مكلفا بالصلاة وليس مقتديا في غير ركوع وسجود وتشهد للحجر فيها عن القراءة "ولو" تلاها "بالفارسية" اتفاقا فهم أو لم يفهم لكونها قرآنا من وجه "وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبلة أو بعده من آيتها" توجب

ــ.

محمد الخ" الذي في النهر عكس ما هنا حيث جعل القول بالفورية قول محمد والقول بالتراخي قول أبي يوسف قال وينبغي أن تكون ثمرته في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤديا اتفاقا لا قاضيا أفاده السيد قوله: "ورواية عن الإمام" خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو قوله: "وهو المختار" لأن دليل الوجوب مطلق عن تعيين الوقت ومطلق الأمر لا يقتضي الفور فيجب في وقت غير معين ويتعين ذلك بتعيينه فعلا وإنما يتضيق الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة ولا يجب نية تعيين السجدات ولا يجب على المحتضر الإيصاء بها وقيل يجب كذا في الشرح قوله: "في الصلاة" أي حالة القيام لأنه لو تلاها في ركوع أو سجود أو تشهد أو في القومة لا يلزمه سجود لأنه محجور عن القراءة في هذه الأماكن وتصرف المحجور لا حكم له قوله: "فتجب فورية فيها" حتى لو أطال التلاوة تصير قضاء ويأثم فيكره تحريما تأخير الصلاتية عن وقت القراءة أفاده في الشرح وهذا ينافي ما أبداه في حاشية الدرر من قوله ويجوز أن يقال تجب الصلاتية موسعا بالنسبة لمحلها كما لو تلاها في أول صلاته وسجدها في آخرها اهـ وينافي ما ذكره السيد عنه أن تأخير الصلاتية مكروه تنزيها وفي الدر ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام اهـ وما ذكره المصنف في حاشية الدرر بحيث لا يعارض النص قوله: "في الأصح" وقيل لا يكره أفاده في الشرح قوله: "إذا لم يكن مكروها" أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتا مكروها بأن كان أحد الأوقات الثلاثة فلا يكره تأخيرها عنه ليؤديها في كامل قوله: "وليس مقتديا" أي ولا نائما قوله: "ولو تلاها بالفارسية" المراد بها غير العربية فتجب على السامع إذا أخبر بها قوله: "فهم أو لم يفهم" قال في الجوهرة أما في حق السامع فإن كانت القراءة بالعربية وجب على السامع فهم أو لم يفهم إجماعا وإن كانت بالفارسية لزم السامع أيضا وإن لم يفهم عند الإمام وعندهما لا يلزم إلا إذا فهم وروي رجوعه إليهما وعليه الاعتماد اهـ قوله: "لكونها قرآنا من وجه" أي نظرا للمعنى دون وجه نظرا للنظم فباعتبار المعنى توجب السجدة وباعتبار النظم لا توجبها فتجب احتياطا أفاده السيد قوله: "وقراءة حرف السجدة" أي الكلية الدالة على السجدة قوله: "أو بعده" الذي في الجوهرة الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة وبعده كلمة وجب السجود وإلا فلا اهـ وقيل يشترط قراءة الآية بتمامها وقيل نصفها مع كلمة السجدة وقيل

ص: 480

السجود "كالآية" المقروءة بتمامها "في الصحيح" وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة وفي مختصر البحر لو قرأ وسجد وسكت ولم يقرأ واقترب يلزمه السجدة "وآياتها أربع عشر آية" فتجب السجدة "في الأعراف" عند قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [لأعراف: 206]"وفي الرعد " ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال" "والنحل" "ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون "والإسراء" إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا" "ومريم" "أولئك أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا" "والحج" "ألم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء" "والفرقان" وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما

ــ.

كلمة السجدة فقط قهستاني قوله: "وقيل لا يجب إلا أن يقرأ أكثر آية السجدة" سواء كان الأكثر قبل كلمة السجود أو بعدها أو هي متوسطة وهو رواية عن محمد واختاره الزيلعي وتبعه في الدر قوله: "وفي مختصر البحر الخ" قد علمت أن هذا أحد أقوال ولا تجب بكتابة ولا نظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكذا التهجي فلا تجب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف وليس بقراءة ولذا لا يجزى عن القراءة في الصلاة ولكن لا تفسد به الصلاة لأن تلك الحروف موجودة في القرآن كذا في البحر وفي الخانية رجل يسمع آية السجدة من قوم من كل واحد منهم حرفا ليس عليه أن يسجد لأنه لم يسمعها من تال قاله في الدر فأفاد أن اتحاد التالي شرط اهـ قال بعض الفضلاء ويحتمل أن يكون معناه أن ذلك ليس بتلاوة اهـ ويلزم من عدم التلاوة وعدم التالي ففيه اطلاق اللازم على الملزوم قوله: "أربع عشرة آية" بفتح الشين على الأصل وعن تميم كسرها مع المؤنث وتسكينها أفصح وهو لغة الحجاز قوله: "في الأعراف" علم للسورة حكاه سيبويه وحذف الجزء شائع بلا التباس ولا خلاف في أن العلم سورة الأعراف وعلى هذا القياس باقي السور قهستاني قوله: "عند قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ} الخ" الأولى أن يقول عقب آخرها إن الذين الخ لأن السجود بعد الفراغ منها وكذا يقال في باقيها قوله: "والحج" أي أولى الحج لا الثانية وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيها سجدتان ولنا ما عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا سجدة التلاوة في الحج هي الأولى والثانية سجدة الصلاة ويعضده قرنها بالركوع قوله:

ص: 481

{الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً} "والنمل"{أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} وهذا على قراءة العامة بالتشديد وعند قوله تعالى: {أَلَّا يَسْجُدُوا} على قراءة الكسائي بالتخفيف وفي المجتبي قال الفراء إنما تجب السجدة في النمل على قراءة الكسائي أي بالتخفيف وينبغي أن لا تجب بالتشديد لأن معناها زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا والأصح هو الوجوب على القراءتين لأن كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه كذا في الدراية "والسجدة"{إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ} "ص"{وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} وهذا هو الأولى مما قال الزيلعي تجب عند قوله تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} وعند بعضهم عند قوله تعالى: {وَحُسْنَ مَآبٍ} لما نذكره "وحم

ــ.

"وعند قوله تعالى "ألا يا اسجدوا" الخ" حكاه الزيلعي بقيل والمعتمد أن السجود عقب الآية بتمامها كما هو على الأول قوله: "قال الفراء الخ" لأنه أمر بالسجود فيجب امتثاله قوله: "لأن معناها زين لهم الشيطان" ولا يصح تعلقه بيهتدون لأن المعنى عليه فهم لا يهتدون لعدم السجود وهو لا يظهر لأنه إنما نفيت هدايتهم للسجود لا لعدمه قوله: "لأنه كتب" أي السجود من غير تفصيل فيقتضي الوجوب مطلقا ويكون على قراءة التشديد من القسم الذي تضمن استنكاف الكفار عن السجود فتجب مخالفتهم قوله: "وص" أخرج البخاري عن العوام بن حوشب قال سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت في ص فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي سعيد الخدري قال رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة ص فلما بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم وكل شيء يحضرني انقلب ساجدا فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها كذا في البرهان وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم: "نحن أحق بها من الدواة والقلم" فأمر أن تكتب في مجلسه وسجدها مع أصحابه كذا في العناية وقالالشافعي رضي الله تعالى عنه سجدة ص ليست من العزائم أي المؤكدات وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على الأصح عندهم قوله: "وظن داود" أي أيقن قوله: "إنما فتناه" أي أوقعناه في فتنة بلية بمحبة تلك المرأة قوله: "تجب عند قوله" الجملة بدل من ما ولعل هذا مبني على أحد الأقوال السابقة وهو القول بأن الوجوب متعلق بالآية بتمامها وإلا فقد قدم تصحيح أنه إذا قرأ كلمة السجدة مع حرف قبلها وبعدها يكون كقراءة الآية قوله: "وخر راكعا" أي ساجدا كذا في الجلالين قوله: "لما تذكره" أي في فصلت أي لنظيره وهو أن السجود لو وجب عند قوله وأناب

ص: 482

السجدة" {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} من قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38] "وهذا على مذهبنا وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشافعي رحمه الله عند قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} وهو مذهب علي ومروي عن ابن مسعود وابن عمر ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله تعالى تعبدون فالتأخير إلى قوله تعالى لا يسأمون لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله تعالى لا يسأمون لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجوب سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة ولو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلا وهذا هو إمارة التبحر في الفقه كذا عن البدائع ففيما قلته قبله في "ص" كذلك وإلا يلزمنا التناقض وهذا هو الوجه الذي وعدنا به "و" في "النجم" عند قوله تعالى: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} "و" في إذا السماء " انشقت " عند قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} " و " في " اقرأ " باسم ربك عند قوله تعالى: {كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} ونذكر فائدة هذا الجمع أيضا "ويجب السجود على من سمع"

ــ.

فالتأخير عند قوله وحسن مآب لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله وحسن مآب وقدمها عند قوله وأناب لكان السجود حاصلا قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ولا نقص في التأخير وقد علمت أن هذا مبني على أحد الأقوال السابقة قوله: "فالذين عند ربك" عندية تشريف وهذا مبني على أن الجملة مع ما قبلها آية واحدة قوله: "قبله" أي قبل قوله تعالى: {لا يَسْأَمُونَ} قوله: "قبل وجوبها" الأولى الاستغناء عنه بما بعده لأنه إذا لم يوجد سبب الوجوب لا تجب وقد علمت أن هذا على أحد الأقوال قوله: "فيما قلناه" أي من التأخير قوله: "وهذا" أي ترجيح الأول للأخذ بالاحتياط قوله: "أمارة التبحر في الفقه" أي علامة على اتساع علم قائله وكثرته قوله: "في ص" ظرف لغو متعلق بقوله قلته قوله: "كذلك" أي كسجدة فصلت قوله: "وإلا يلزمنا التناقض" أي ان لا نقل في ص كما قلنا في فصلت بأن قلنا انه يسجد عند قوله تعالى: {وَأَنَابَ} يلزمنا التناقض فإنه يلزم منه تقديمها على محلها فيوجب نقصا في الصلاة ولا احتياط فيه قوله: "وهذا هو الوجه" إشارة إلى قوله فإن السجدة لو وجبت الخ والمراد أنه نظيره قوله: "وعدنا به" بقوله لما نذكره قوله: "ونذكر فائدة ذا الجمع" في الفائدة التي ذكرت في آخر فصل سجدة الشكر وقوله أيضا أي كما ذكرنا فائدته هنا من الخلاف الواقع في محل

ص: 483

التلاوة العربية "وإن لم يقصد السماع" فهم أو لم يفهم مروي عن أكابر الصحابة "إلا" أنه استثنى "الحائض والنفساء" فلا تجب عليهما بتلاوتهما وسماعهما شيئا وتجب بالسماع منهما كما تجب على الجنب وبسماعهما من كافر وصبي مميز "و" إلا "الإمام والمقتدي به" فلا تجب عليهما بالسماع من مقتد بالإمام السامع أو بإمام آخر وتجب على من ليس في الصلاة بسماعه من المقتدي على الأصح "ولو سمعوها" أي المقتدون والإمام "من غيره" أي غير المؤتم "سجدوا بعد الصلاة" لتحقق السبب وزوال المانع من فعلها في الصلاة "ولو سجدوا فيها لم تجزهم" لنقصانها "ولم تفسد صلاتهم" لأنها من جنسها "في ظاهر الرواية" وهو

ــ.

السجود في بعض الآيات قوله: "فهم أو لم يفهم" قال ابن أمير حاج ينبغي أن يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحدث العهد بالإسلام فلا تجب عليه السجدة بتلاوة النظم القرآني ولا بسماعه إلا بعد العلم بكون المقروء سجدة تلاوة يعني وإن لم يفهم لأن التكليف بما لا علم له به محال حتى لو مات قبل الأداء والعلم بالوجوب لا إثم عليه ولا تجب عليه إلا وقت العلم اهـ وبه جزم في الفتح ولو سمعها من جني فالظاهر الوجوب أفاده السيد قال بعض ومثله الملك قوله: "فلا تجب عليهما بتلاتهما" لأن السجدة ركن الصلاة وليستا بأهل لها كذا في التبيين قوله: "وسماعهما" أي لأنها لا تجب إلا على من هو أهله للصلاة أداء وقضاؤهما ليستا أهلا لها مطلقا قوله: "وتجب بالسماع منهما" لصدور التلاوة الصحيحة منهما1 قوله: "كما تجب على الجنب" تلا أو سمع للأهلية وكافر لأنه مخاطب بالصلاة فهو أهل لها قوله: "وصبي مميز" في الفتح ذكر شيخ الإسلام أنها لا تجب بالسماع من مجنون أو نائم لأن السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها بالتمييز ولم يوجد اهـ قال وهذا التعليل يفيد التفصيل في الصبي إن كان له تمييز وجب بالسماع منه وإلا فلا فليكن هو المعتبر اهـ قوله: "أو بإمام آخر" هذا خلاف الأصح والأصح الوجوب على من ليس مشاركا له في تلك الصلاة مطلقا سواء كان السامع في جماعة أخرى أو منفردا أو خارجا بالكلية لأن الحجر ثبت في حق جماعة معينين فلا يعد وهم كذا في الهداية قوله: "لتحقق السبب" وهو التلاوة الصحيحة كذا في السراج قوله: "وزوال المانع" أي بفراغ الصلاة فتقضي خارجها إذ هي ليست صلاتية قوله: "من فعلها" بيان للمانع قوله: "لنقصانها" أي سجدة التلاوة بفعلها في الصلاة لمكان النهي فيعيدونها لتتأدى بالكامل كذا في الشرح وإنما نهي عنها لأنها أجنبية عن تلك الصلاة حيث لم تكن من قراءتها ولا يدخل في الصلاة ما هو أجنبي منها قال في البحر ويستثنى من هذا ما إذا قرأ المصلي غير المقتدي تلك السجدة التي سمعها ممن ليس مع في الصلاة وسجد لها فيها فإنه لا إعادة عليه ونابت تلك السجدة عنهما جميعا وتمامه

1 قوله كما يجب على الجنب الذي في الشرح هنا ومن الجنب فليراجع اهـ.

ص: 484

الصحيح "وتجب" السجدة "بسماع" القراءة باللغة "الفارسية إن فهمها على المعتمد" وهذا عندهما وتجب عليه عند أبي حنيفة وإن لم يفهم معناها إذا أخبر بأنها آية سجدة ومبنى الخلاف على أن الفارسية قرآن من كل وجه أو من وجه وإذا فهم تجب احتياطا "واختلف التصحيح في وجوبها" على السامع "بالسماع من نائم أو مجنون" ذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز وفي التتارخانية سمعها من نائم قيل تجب والصحيح هو المختار ومن نائم الصحيح أنها تجب ومثله قاضيخان وإذا أخبر أنه قرأها في نومه تجب عليه وهو الأصح وفي الهداية لا يلزمه هو الصحيح وقراءة السكران موجبة عليه

ــ.

فيه قوله: "ولم تفسد صلاتهم" قيده في التجنيس وغيره بما إذا لم يتابع المصلي التالي في سجوده فإن تابعه فسدت ولا تجزيه السجدة عما سمع كما في البحر والنهر قوله: "لأنها من جنسها" وزيادة سجدة واحدة لا تبطل التحريمة قوله: "وهو الصحيح" وقيل لا تفسد ونسب إلى محمد وفي غاية البيان الأصح عدم الفساد اتفاقا قوله: "وهذا عندهما" وروى رجوعه إليهما وعليه الاعتماد كذا في الجوهرة قوله: "وتجب عليه عند أبي حنيفة" أي على القول المرجوع عن من جواز الصلاة بها سواء كان يحسن العربية أو لا فتكون قرآنا من كل وجه فتجب وأما قوله المرجوع إليه فهو كقولهما فلا تجب السجدة إلا بالفهم لأنها قرآن من وجه وهو المعنى دون وجه وهو النظم فإذا فهم كان سامعا للقرآن من وجه دون وجه فتجب احتياطا قوله: "إذا أخبر بأنها آية سجدة" أما إذا لم يخبر فلا تجب لأنه لا تكليف بدون علم أو دليله ويفهم منه أنه على قولهما يشترط الفهم والإخبار معا قوله: "أو مجنون" في الذخيرة ذكر في نوادر الصلاة أن الجنون إذا قصر بأن كان يوما وليلة أو أقل تلزمه السجدة بالتلاوة والسماع حال الجنون فيؤديها بعد الإفاقة لأنه أهل للقضاء قال المحقق ابن أمير حاج وفيه نظر بل الوجه أنه لا يجب على المجنون شيء إذا سمع أو تلا في حالة الجنون مطلقا سواء كان قصيرا أو مطبقا لأنه ليس بأحسن حالا من النائم والمغمى عليه وهما لا تجب عليهما بالأمرين في الحالين فكذا هذا اهـ قوله: "سمعها من طير لا تجب" الأولى تأخير هذه الجملة عند قول المصنف الآتي ولا تجب من سماعها من الطير ويجعلها دليلا عليه قوله: "وإذا أخبر الخ" هذ مسألة زائدة عما في المصنف قصد بها التنبيه على الحكم في حق النائم إذا تلا قوله: "وقراءة السكران موجبة عليه" قال المحقق ابن أمير حاج وينبغي أن يقال على ما يظهر من هذا التعليل ان الوجوب يختص بسكران من محظور لا من مباح كما لو غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر وخاف هلاك نفسه إن لم يسغها فشرب منه ما أساغها فقط فسكر من ذلك أو أكره على الشرب الإكراه الشرعي وتلا في حالة السكر أو سمع وليس عنده مسكة يميز بها ما يقول وما يسمع حتى انه لا يتذكر ذلك بعد الصحو فلا تجب

ص: 485

وعلى السامع والأبكم والأصم وكاتب السجدة لا تجب برؤية من سجد والكتابة لعدم التلاوة والسماع "ولا تجب" سجدة التلاوة "بسماعها من الطيور" على الصحيح وقيل تجب وفي الحجة هو الصحيح لأنه سمع كلام الله وكذا الخلاف بسماعها من القرد المعلم "و" لا تجب بسماعها من "الصدى" وهو ما يجيب مثل صوتك في الجبال والصحاري ونحوها "وتؤدي بركوع أو سجود" كاثنين "في الصلاة غير ركوع الصلاة و" غير "سجودها" والسجود أفضل لأنه تحصيل قربتين سورة الواجب ومعناه وبالركوع المعنى وهو الخضوع وإذا كانت آخر تلاوة ينبغي أن يقرأ ولو آيتين من سورة أخرى بعد قيامه منها حتى لا يصير بانيا الركوع على السجود ولو ركع بمجرد قيامه منها كره "ويجزئ عنها" أي عن سجدة التلاوة "ركوع الصلاة إن نواها" أي نوى أدائها فيه نص عليه محمد لأن معنى التعظيم فيها واحد وينبغي ذلك للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافتة حتى لا يؤدي إلى التخليط "و" يجزئ

ــ.

عليه السجدة والله تعالى أعلم قوله: "والأبكم" هو وما عطف عليه مبتدأ وقوله لا تجب خبر والأولى زيادة عليهم قوله: "برؤية من سجد" يرجع إلى الأبكم والأصم وقوله والكتابة بالجر عطف على قوله برؤية وهو يرجع إلى كاتب السجدة قوله: "لعدم التلاوة والسماع" علة لعدم الوجوب عليهم قوله: "على الصحيح" وهو المختار لأنها محاكاة وليست بقراءة لعدم التمييز وكذا يقال في القرد المعلم كما في الجوهرة والمضمرات قوله: "من الصدى" بوزن حصى قوله: "وهو ما يجيبك الخ" الأولى قول بعضهم الصوت الذي يسمعه المصوت عقب صياحه راجعا إليه من جبل أو بناء مرتفع اهـ فإنه لا إجابة في الصدى وإنما هو محاكاة قوله: "في الصلاة" هذا القيد بالنسبة إلى الركوع فقط فلا يجزى عنها ركوع في خارجها لأن الأثر إنما ورد فيما إذا ركع فيها فقط فيقتصر على مورد الأثر لكن في البحر واختار قاضيخان أن الركوع خارج الصلاة ينوب عنها وفي النهر عن البزازية وهو ظاهر المروي اهـ فيحمل على اختلاف الرواية قوله: "صورة الواجب" وهو السجود قوله: "ومعناه" هو الخضوع كما أفاده بعده قوله: "ينبغي أن يقرأ ولو آيتين الخ" قال في الفتح فينبغي أن يقرأ ما بقي من السورة ولو آيتين كسورة الإسراء أو ثلاث آيات كانشقت وإن كانت الآية آخر السورة يقرأ من سورة أخرى ثم يركع اهـ قوله "على السجود" أي أو على ركوع مثله قوله: "كره" أطلق في الكراهة وظاهره التحريم ويحرر قوله: "إن نواها" أي عند الركوع وإن نوى في الركوع ففيه قولان وإن نوى بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع كما في البحر عن الاسبيجابي وفي القهستاني عن الجلابي عن محمد أنه ينوب بدون نية قوله: "نص عليه محمد" أي على اشتراط النية كما يؤخذ من الشرح قوله: "فيهما واحد" أي في السجود والركوع فكما يحصل التعظيم بالسجود كذلك يحصل بالركوع قوله: "وينبغي ذلك للإمام" أن يجعلها في ركوع الصلاة إن كانت سرية أو في سجودها إن كانت جهرية أي ولا يجعل لها ركوعا أو سجودا

ص: 486

عنها أيضا "سجودها" أي سجود الصلاة "وإن لم ينوها" أي التلاوة "إذا لم ينقطع فور التلاوة" وانقطاعه "ب" أن يقرأ "أكثر من آيتين" بعد آية سجدة التلاوة بالإجماع وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع الفور ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات وقال الكمال أن قول شمس الأئمة هو الرواية.

تنبيه مهم إذا انقطع فور التلاوة صارت دينا فلا بد من فعلها بنية فيأتي لها بسجود أو ركوع خلص. قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى فإن قلت قد قالوا: إن

ــ

مستقلا خوف الفساد من غيره ولو أخر ذلك بعد قوله وسجودها وإن لم ينوه لكان أولى وفي الدر ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم يجزه ويسجد إذا سلم مع الإمام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاته كذا في القنية وينبغي حمله على الجهرية اهـ انظر هل الانبغاء للوجوب قوله: "حتى لا يؤدي إلى التخليط" أي على القوم إذا سجد لها سجودا مستقلا قوله: "وإن لم ينوها" لا حراز نية الصلاة لها لأن من نوى الصلاة نوى قراءتها وهي من اتباع القراءة واعلم أن في اشتراط النية وعدمه في كل من الركوع والسجود اختلافا فمن لم يشترط قال ينوب كل من الركوع والسجود عن سجدة التلاوة مطلقا لأن الحاجة إلى تحصيل التعظيم في هذه الحالة وقد وجد نوى أو لم ينو كالفرض ينوب عن تحية المسجد وإن لم ينوي ومن اشترط قال لاختلاف سبب الوجوب فكان يعني سجدة التلاوة وكلا من ركوع الصلاة وسجودها جنسين مختلفين فلا بد في إقامة غير الجنس عن الجنس من النية ومن شرطها في الركوع دون السجود قال هو بالسجود مؤد للواجب بصورته ومعناه فلا يحتاج إلى النية وأما بالركوع فمؤد له بمعناه فقط فيحتاج إلى النية هذا ما يفيده كلام البدائع وغيرها وهناك أقوال أخرى حكاها العلامة الشمني وقد علمت الراجح وهو ما في المصنف قوله: "إذا لم ينقطع" مرتبط بالركوع والسجود جميعا قوله: "بأن يقرأ أكثر من آيتين" اعلم أن الفور لا ينقطع بآية بعد آيتها أو آيتين اتفاقا وينقطع بأربع اتفاقا واختلف في الثلاث فقيل ينقطع واختاره خواهر زاده وقيل لا واختاره الحلواني وهو أصح من جهة الرواية كما في الحلبي والأول أصح من جهة الدراية لأنه أحوط كما ذكره المؤلف وفي البدائع وأكثر مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديرا فكان الظاهر أنهم يفوضون ذلك إلى رأي المجتهد كما فعلوا ذلك في كثير من المواضع وهو الأوجه أو يعتبر ما يعد طويلا اهـ قوله: "تنبيه مهم الخ" الأولى ما فعله السيد من حذفه لأن المؤلف وضع للمبتدي وهذا لا يليق به بل محل إيضاحه باب القياس من كتب الأصول قوله: "إذا انقطع فور التلاوة" أي بتلاوة أربع آيات بعد آيتها اتفاقا وبالثلاث على الخلاف أو بما يعد طويلا قوله: "فيأتي لها بسجود أو ركوع خاص" لفوات المحل والدين يقضي بما له لا بما عليه والركوع والسجود عليه فلا يتأدى بهما الدين بخلاف ما لم تصر دينا كما لو ركع أو سجد فور التلاوة لأن الحاجة هو

ص: 487

تأديتها في ضمن الركوع وهو القياس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم على الاستحسان فاستغنى بكشف هذا المقام. فالجواب أن مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم ومن القياس ما كان ظاهرا متبادرا فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول بل هو أعم منه فقد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون

ــ

التعظيم عند تلك التلاوة وقد وجد في ضمنها فيكفي كداخل المسجد إذا صلى الفرض كفاه عن تحية المسجد لحصول تعظيم المسجد أفاده في الشرح قوله: "فإن قلت الخ" اختلف في محل القياس والاستحسان فذكر العامة أنه في إقامة الركوع مقام السجدة في الصلاة فقط وقال بعضهم في إقامته عنها مطلقا وقد علمت الخلاف في ذلك قوله "هو القياس" وجه القياس أن المقصود من السجود تعظيم الله تعالى أما اقتداء بمن عظمه وهم أولياؤه تعالى أو مخالفة لمن استكبر وهم أعداؤه تعالى وذلك يحصل بالركوع كما يحصل بالسجود فهما في التعظيم جنس واحد قوله: "والاستحسان عدمه" أي عدم تأديتها في ضمنه لأن الواجب هو التعظيم بصفة مخصوصة فلا يقوم غيره مقامه قوله: "والقياس هنا" أي في هذه المسئلة مقدم على الاستحسان قالمحمد وبالقياس نأخذ وإن كان الأصل هو العمل بالاستحسان لأن القياس ترجح بما روى عن ابن مسعود وابن عمر أنهما أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يره عن غيرهما خلافه فكان كالإجماع فقدم على الاستحسان لوجود المرجح اهـ قوله: "فأسعفني" بعين مهملة ثم فاء ومعناه قضاء الحاجة أي اقض حاجتي كما أفاده في القاموس فقوله بكشف هذا المقام يحتمل أن الباء للتصوير برأي اقض الحاجة التي هي كشف هذا المقام ويحتمل أن الحاجة التفهيم فتكون الباء للسببية والمراد بيان أنه لأي شيء قدم القياس هنا على الاستحسان وسيأتي في الجواب أنه إنما قدم لقوة دليله وما وقع في النسخ من غير هذه المادة فهو تحريف قوله: "من المعاني" أي العلل قوله: "التي يناط" أي يعلق بها الأحكام سواء كان الاستحسان بالنص أو بالضرورة أو بالقياس قوله: "متبادرا" جليا يدرك بأدنى تأمل قوله: "من هذا" أي المراد قوله: "لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول" اعلم أن القياس في اللغة التقدير يقال قست النعل بالنعل أي قدرتها بها وفي الشرع كما في المنار تقدير الفرع بالأصل في العلة والحكم واختار المحقق في التحرير أنه مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي له لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة فلا يقاس في اللغة وعرفه أبو منصور الماتريدي أنه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر والإستحسان في اللغة عد الشيء حسنا وفي التلويح قد استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الافهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف ثم إنه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصة كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزا بين

ص: 488

بالضرورة بالقياس إذا كان قياس آخر متبادرا وذلك خفي وهو القياس الصحيح فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى ذلك المتبادر فثبت به أن مسمى الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح ويسمى مقابله قياسا باعتبار الشبه وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان ظن محمد بن سلمة أن الصلبية هي التي تقوم مقام

ــ.

القياسين وأما في الفروع فإطلاق الاستحسان على النص والإجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شائع اهـ من شرح الشيخ زين على المنار قوله: "بل هو" أي الاستحسان قوله: "فقد يكون" في مقام التعليل للأعمية قوله: "بالنص" كالسلم فإن القياس يأبى جوازه لعدم المعقود عليه عند العقد إلا أنا تركناه بالنص من أسلم فليسلم الخ وحديث نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم اهـ من شرح المنار قوله: "وقد يكون بالضرورة" كتطهير الأواني والآبار والحياض فإن القياس يأبى تطهير هذه الأشياء بعد تنجسها لتعذر صب الماء على البئر للتطهير وكذا الماء الذي في الحوض والذي ينبع من البئر المتنجس بملاقاة النجس وتنجس الدلو بها أيضا فلا تزال تفور وهي نجسة وكذا الماء إذا لم يكن في أسفله ثقب لأن الماء النجس مجتمع في أصله فلا يحكم بطهارته اهـ من الشرح المذكور قوله: "وقد يكون بالقياس" كطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والبازي فإن القياس الجلي أن سؤره نجس لما أنه من السباع وفي الاستحسان طاهر لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا وقد ثبتت نجاسته ضرورة تحريم لحمه فأثبتنا حكما بين حكمين وهو النجاسة المجاورة فثبتت صفة النجاسة في رطوبته ولعابه وسباع الطير تشرب بالمنقار على سبيل الأخذ ثم الابتلاع والعظم طاهر بذاته خال عن مجاورة النجس ألا ترى أن عظم الميتة طاهر فعظم الحي أولى فصار لهذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته فسقط حكم الظاهر لعدمه لكنه مكروه لأنها لا تحترز عن الميتة فكانت كالدجاجة المخلاة اهـ من الشرح المذكور وسكت المؤلف عما استحسن بالإجماع وهو ما فيه تعامل الناس المسمى بالاستصناع كخرز الخف والقياس يأباه لأنه بيع معدوم قوله: "إذا كان قياس آخر متبادر" كسؤر سباع البهائم فإن القياس الجلي فيه النجاسة كما تقدم وكان هنا تامة قوله: "وذلك خفي" أي الاستحسان الذي بالقياس قوله: "وهو القياس الصحيح" أي القياس الخفي المعبر عنه بالاستحسان قوله: "فيسمى الخفي" أي القياس الخفي الصحيح قوله: "إلى ذلك المتبادر" أي القياس الجلي الظاهر كالنجاسة في سؤر سباع الطير مثلا قوله: "في بعض الصور" منها سؤر سباع الطير قوله: "وهو القياس الصحيح" وهو القياس الخفي وهو طهارة سؤرها قوله: "مقابلة" أي مقابل الصحيح وهو القياس الجلي قوله: "باعتبار الشبه" أي شبهه للقياس في الظهور وإلا فهو فاسد خارج عن الأقيسة الصحيحة قوله: "وبسبب كون القياس" متعلق بظن قوله: "المقابل" بالجر صفة القياس وقوله ما ظهر هو الخبر ولو قال

ص: 489

سجدة التلاوة لا الركوع فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس وفي الاستحسان لا يجوز لأن السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم آخر فصح أن القياس وهو الآمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها فإن القياس يأبى الجواز لأن الظاهر وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان حينئذ من تقديم الاستحسان لا القياس لكن عامة المشايخ على الركوع هو القائم مقامها كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب فإنه قال قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك قال أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجد وبالقياس نأخذ هذا لفظ محمد وجه القياس ما ذكره محمد أن معنى التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم بهما جنسا واحدا والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن عظم وإما مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الجواز ووجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم مخصوصة وهو السجود بدليل أنه

ــ.

المصنف وبسبب كون القياس هو الظاهر والاستحسان ما قابله ظن الخ لكان أوضح قوله: "بالنسبة إلى الاستحسان" يعني أن الاستحسان هو القياس الخفي الذي يقابل الظاهر فلا يكون القياس مقابلا للظاهر إلا إذا أريد به الاستحسان وأما القياس بالنسبة إلى ما غلب عليه عند الأصوليين فهو الجلي قوله: "ظن محمد بن سلمة الخ" يعني أنه حكم بتقديم القياس على الاستحسان والقياس الظاهر هنا صحة إقامة السجدة الصلبية مقام التلاوية والاستحسان عدم الصحة لأن الصلبية قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها وجعل تأديتها بالركوع استحسانا والقياس يأباه لأنه جعل القياس هو الظاهر ومقابله هو الاستحسان ولو نظر لما قاله من قوله قلنا الخ لجعل تأديتها بالركوع قياسا لا استحسانا قوله: "فكان القياس" أي الظاهر وقوله أن تقوم خبر كان قوله: "وفي الاستحسان" الأولى حذف في قوله: "بل الركوع" أي والقياس هنا مقدم فلا يقوم عنده ويدل على ذلك قوله بعد لكن العامة الخ قوله: "لأن سقوط الخ" علة لقوله فكان القياس على قوله قوله: "وفي الاستحسان لا يجوز" أعاده ليعلل قوله: "هنا" أي في تأدية التلاوية بالصلبية قوله: "فإن القياس بأبي الجواز" لأنه تأدية الواجب بغير صورته قوله: "فكان" أي تأديتها بالركوع قوله: "حينئذ" أي حين إذ كان الإستحسان يجوزه والقياس يمنعه أي وقد ذكروا أن القياس هنا مقدم على الإستحسان وذلك يقتضي عدم صحة تأديتها بالركوع وذلك بسبب ظنه أن القياس هو الظاهر وأن الإستحسان ما قابله ولو نظر إلى ما سيأتي لجعله قياسا فيكون مقدما على الاستحسان قوله: "لأن كل ذلك صلاة" أي من أفعالها قوله: "فينبغي له أن يسجد" لأن فيه أداء الواجب بصورته ومعناه قوله: "أما اقتداء بمن عظم" وهم الأنبياء قوله: "وأما مخالفة لمن استكبر" وهم الكفار

ص: 490

لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره بل يرجح في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني فمتى قوي الخفي أخذوا به والظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قله قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشرة موضعا تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله اهـ "ولو سمع" آية

ــ

قوله: "حتى طالت القراءة" على ثلاث آيات وقد علمت الخلاف في الطول قوله: "وذلك" أي الدليل القوي قوله: "ولم ير وعن غيرهما خلافه" فكان إجماعا قوله: "فلذا قدم القياس" أي لقوة دليله وهذا هو روح الجواب فحاصله أنه إنما قدم لقوة دليله قوله: "للخفي" أي الذي هو الإستحسان قوله: "من المعاني" أي العلل قوله: "غير أن استقراءهم" أي تتبعهم الجزئيات التي اجتمع فيها الخفي والظاهر قوله: "فلذا" أي لا يجاب استقرائهم قلة قوة الظاهر قوله: "في بضعة عشر موضعا" تعرف في الأصول منها هذا وهو تأدية سجود التلاوة بالركوع إذا كانت صلاتية ومنها إذا قال إن ولدت ولدا فأنت طالق وقالت قد ولدت وكذبها الزوج في القياس أن لا تصدق ولا يقع عليه الطلاق وأخذوا فيها بالقياس ومنها رجلان في أيديهما دار أقام كل منهما بينة أن فلانا آخر رهنها عنده وأقبضها إياه لا تكون رهنا لواحد منهما في القياس وبه نأخذ والإستحسان يكون لكل منهما نصفها رهنا بنصف الدين ومنها لو قال الطالب أسلمت إليك في ثوب هروي طوله ستة أذرع في ثلاثة أدرع وقال المطلوب طوله خمسة أذرع في ثلاثة تحالفا قياسا وبه نأخذ وفي الإستحسان القول للمطلوب ومنها لو شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد عليه رجلان بالاحصان وأمر القاضي برجمه ثم وجد الإمام شاهدي الأحصان عبدين أو رجعا عن الشهادة ولم يمت المرجوم بعد إلا أنه أصابه جرحات القياس في هذا أن يقام عليه حد الزنا مائة جلدة وهو قولهما لأن ما حصل من بعد الرجم لم يكن على وجه الحكم بسبب ظهورهم عبيدا فكان كالعدم وفي الاستحسان يدرأ عنه الحد ومنها لو شهدوا على رجل بالزنا فقضى القاضي بجلده مائة ثم شهد شاهدان أنه محصن ولم يكمل الجلد فالقياس في هذا الرجم وفي الإستحسان لا يرجم وبالقياس أخذ ومنها لو تزوج امرأة على غير مهر مسمى وأعطاها رهنا بمهرها ثم طلقها قبل الدخول لها المتعة ولو هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في قول محمد استحسانا والقياس أن لا يذهب بها وهو قول أبي يوسف وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة ومنها لو وكل الحربي المستأمن مثله بخصومة في دار الإسلام ثم الحق الموكل بدار الحرب وبقي الوكيل في دار الإسلام بطلت الوكالة في القياس وفي الإستحسان لا وبالقياس نأخذ

ص: 491

السجدة "من إمام فلم يأتم به" أصلا "أو ائتم" به "في ركعة أخرى" غير التي تلا الآية فيها وسجد لها الإمام "سجد" السامع سجودا "خارج الصلاة" لتحقق السمع وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب وقوله "في الأظهر" متعلق بالمسألة الأخيرة صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في ركعتها بناء على أنها صلوية "وإن ائتم" السامع "قبل سجود إمامه لها سجد معه" لوجود السبب وعدم المانع "فإن اقتدى" السامع "به" أي بالإمام "بعد سجودها" وكان اقتداؤه "في ركعتها صار" السامع "مدركا لها" أي للسجدة "حكما" بإدراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما "فلا يسجدها أصلا" باتفاق الروايات لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفته الإمام ولا بعد فراغه منها لأنها صلوية "ولم تقض الصلاتية خارجها" لأن لها مزية فلا تتأدى بناقض وعليه التوبة لإثمه بتعمد تركها كالجمعة

ــ.

ومنها رجل له ابن من أمة غيره بالنكاح فاشترى الأب هذه الأمة لابنه المعتوه القياس أن يقع الشراء للأب ولا يقع للمعتوه وفي الاستحسان يقع وبالقياس أخذ ومنها لو وقع رجل في بئر حفرت في طريق فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر فوقعوا جميعا فماتوا فوجدوا في البئر بعضهم على بعض فإن حافر البئر يضمن دية الأول ويضمن الأول دية الثاني ويضمن الثاني دية الثالث فيكون ذلك على عواقلهم فهذا هو القياس وبه نأخذ وفيها قول آخر هو الإستحسان وليس المقصود حصرها فيما ذكر قالفخر الإسلام هذا قسم عز وجوده اهـ وقد أنهيت إلى اثنين وعشرين مسئلة فأما القسم الذي يرجح فيه الإستحسان على القياس فأكثر من أن يحصى اهـ من شرح المنار للعلامة زين ملخصا قوله: "ولا حصر لمقابله" وهوتقديم الإستحسان على القياس والإستحسان من الأدلة عندنا ومن نفاه لم يدر ما هو كما في التحرير قوله: "وهو التلاوة الملزمة" خرج غير الملزمة كتلاوة النائم على أحد قولين صونا لها عن الضياع لو تركها قوله: "وللصلاة عن الزائد" لو سجدها فيها وهو راجع لقوله سجد خارج الصلاة على سبيل النشر المرتب قوله: "وأشار في بعض النسخ الخ" ظاهره أن الضمير للمصنف وفيه أن الإشارة تؤخذ من قوله في المتن في الأظهر والذي في كبيره وقال العتابي أشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالإقتداء في غير ركعتها لأن السماع بناء على التلاوة وقد وجدت في الصلاة فكانت السجدة صلوية فلم تؤد خارجها اهـ ولعل ضمير أشار في كلام العتابي إلى ما شرح عليه قوله: "فيصير مؤديا لها حكما" فمن أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر فإنه يكون مدركا للقنوت قوله: "فلا يسجدها أصلا" أي مطلقا لا في الصلاة ولا خارجها وقد علل المؤلف للوجهين قوله: "لأن لها مزية" أي مزية الصلاة فلا تتأدى بالسجود خارجها لأنه أنقص من السجود فيها قوله: "لاثمه بتعمد تركها" لأنها واجبة والواجب يأثم المكلف بتركه قوله: "كالجمعة" أي كترك الجمعة فإنه يأثم به إن كان تركها

ص: 492

لفوات الشرط إذا لم تفسد الصلاة بغير حيض ونفاس فإذا فسدت به فعليه السجدة لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء من إضافة الحكم إلى سببه وهو الأصل في الإضافة لأنها للاختصاص وأقوى "ولو تلا" آية "خارج الصلاة فسجد" لها "ثم" دخل في الصلاة و "أعاد" تلاوتها "فيها" أي في الصلاة في مجلسه "سجد" سجدة "أخرى" لعدم تبعيتها للخارجية لقوة الصلاتية "وإن لم يسجد أولا" حين تلا أو سمع خارج الصلاة "كفته" سجدة "واحدة" وهي الصلاتية من التلاوتين لقوتها "في ظاهر الرواية" وإذا تبدل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان

ــ.

لأجل تفويته شرطا كأن أخرها حتى خرج وقتها أما إذا تركها متهاونا فإنه يكفر كما سيأتي قوله: "فإذا فسدت به" أي بغير الحيض والنفاس قوله: "والحائض" محترز قوله بغير الحيض والنفاس.

تنبيه إنما قال المصنف خارجها لأنها تقضي داخلها بأن أخرها حتى طالت القراءة فإنها تصير قضاء ولكنه يسجدها فيها أما إذا لم تطل القراءة فينوب عنها سجود الصلاة ولو من غير نية وقدمنا عن الدراية أنه يقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام ما لم يأت بمناف اهـ قال في الشرح وتعبيرنا بالصلاتية متنا تبع للهداية والكنز وهو مستعمل عند الفقهاء كثيرا فهو خير من صواب نادر قال الكمال وصواب النسبة صلوية برد ألفه واو أو حذف التاء وإذا كانوا حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة مثلا فقالوا: بصرى لا بصرتي كي لا يجتمع تاآن في النسبة إلى المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث إلى المؤنث اهـ ق وله: "ولو تلا آية خارج الصلاة" ومثله ما لو سمع كما ذكره المصنف ولم يسجد أولا قوله: "في مجلسه" بأن شرع في الصلاة في مكانه قبل أن يشتغل بعمل آخر قوله: "لقوتها" فتجعل الخارجية تبعا لها حتى لو لم يسجد للصلاتية لم يأت بالخارجية أيضا لأنها أخذت حكم الصلوية فتسقط تبعا لها ولكنه يأثم كما في البحر والنهر وسبق الخارجية عن الصلوية غير مانع من جعلها تبعا لها لأن مبنى سجود التلاوة على التداخل قاله السيد قوله: "في ظاهر الرواية" وفي رواية النوادر يسجد للأول إذا فرغ من الصلاة لأن السابق لا يكون تبعا للاحق ولأن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة فصار كما لو تبدل بعمل آخر وجه الظاهر أن الدخول في الصلاة عمل قليل وبمثله لا يختلف المجلس كذا في الشرح قوله: "وإذا تبدل المجلس" محترز قوله في مجلس قوله: "بنحو أكل" كمشى أكثر من خطوتين والمراد أكل ما فوق لقمتين لأنه الذي يتبدل به المجلس لا بالأقل كما سيأتي قوله: "في ظاهر الرواية" وقيل لا تجب ووفق السرخسي بينهما بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس والثاني على ما إذا لم يتكلم وهو الصحيح أي في التوفيق لا في نفس الحكم لتقديم ظاهر الرواية كذا يفاد من الشرح

ص: 493

وكذا إذا سجد في الصلاة ثم أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر الرواية لعدم بقاء الصلوية حكما "كمن كررها" أي الآية الواحدة "في مجلس واحد" حيث تكفيه سجدة واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها للتداخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها على أصحابه مرارا ويسجد مرة وهذا تداخل في السبب لا الحكم فتنوب عما قبلها وبعدها لأنه أليق بالعبادات والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات فالحد بعد الشرب أو الزنا مرارا كاف لها وإذا عاد يعاد عليه لأنه للزجر ولم

ــ.

قوله: "لعدم بقاء الصلوية حكما" قال في الشرح لأن المتلوة في الصلاة لا وجود لها لا حقيقة ولا حكما والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم اهـ أي فلا يقال إن المجلس واحد والمتلو متحد ومقتضاه إغناء سجدة واحدة للفرق في المكرر بين أن يكون واحدا ولو تقدمت عما تكرر منها قوله: "كمن كررها في مجلس واحد" لا فرق في المكرر بين أن يكون واحدا أو متعددا كأن سمع السجدة من رجل ثم سمعها في ذلك المجلس من آخر ثم قرأها فيه فإنه يكفيه سجدة واحدة قوله: "سواء كانت في ابتداء التلاوة الخ" الأولى أن يقول في ابتداء التكرار قال في القنية والأولى أن يبادر فيسجد ثم يكرر وتعقبه في البحر بأن الأولى تأخير السجود لما قيل أن التداخل فيها في الحكم لا في السبب فالاحتياط على هذا التأخير كما لا يخفي وفي الشرح يستحب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سجود التلاوة قوله: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخ" ولأن تكرار القراءة محتاج إليه للحفظ والتعليم فلو تكرر الوجوب لزم الحرج وهو مرفوع بخلاف ما إذا تعدد المجلس أو المتلو حيث يتكرر الوجوب عملا بالقياس لعدم الحرج قوله: "وهذا تداخل في السبب" بأن تجعل التلاوات المتعددة حقيقة كتلاوة واحدة حكما فتكون الواحدة سببا والباقي تبعا لها لأنها جنس واحد فيجب حكم واحد ويلحق ما تأخر منها عن السجود بما تقدم عليه قوله: "لأنه أليق بالعبادات" بيان ذلك أن التداخل إذا كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية على تعددها فيلزم ترك العبادة مع وجود سببها الموجب لها وهو شنيع لأن فيه ترك الاحيتاط فيما يجب فيه الاحتياط فقلنا بتداخل الأسباب فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه حكمه إذا وجد دليل الجمع وهو اتحاد المجلس فأما العقوبات فليست مما يحتاط فيها بل في درئها فيجعل التداخل في الحكم ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافا إلى عفو الله تعالى قوله: "والتداخل في الحكم الخ" هو جعل الأسباب المتعددة موجبة حكما واحدا مع بقاء تعددها فلا يلحق ما تأخر منها عن الحكم بما تقدم عليه وهو الأصل في التداخل لأن التداخل أمر حكمي يثبت بخلاف القياس إذ الأصل أن لكل سبب حكما فيليق بالأحكام لثبوت الأسباب حسا بخلاف الأحكام واعتبار الثابت حسا غير ثابت أبعد من اعتبار الثابت حكما غير ثابت قوله: "مرارا" عائد إلى الشرب وإلى الزنا أي لو شرب مرارا في مجلس بحيث تبقى رائحة الشرب

ص: 494

ينزجر بالأول "لا" في "مجلسين" لعدم ما يقتضي التداخل "ويتبدل المجلس بالانتقال منه" بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق "ولو كان مسديا" في الأصح بأن يذهب وبيده السدى ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض لا الذي يدير دولابا يسمى دوارة يلقي عليه السدى وهو جالس أو قائم بمحل "و" يتبدل المجلس "بالانتقال من غصن" شجرة "إلى غصن" منها في ظاهر الرواية وهو الصحيح "و" يتبدل المجلس في "عوم" أي سباحة "في نهر""أو" سباحة في "حوض كبير" ودياسة ودور حول الرحى لاختلاف المجلس وقوله "في الأصح" رجع إلى المسائل كلها "ولا يتبدل" مجلس السماع والتلاوة "بزوايا البيت" الصغير "و" لا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا "المسجد ولو" كان "كبيرا" لصحة الاقتداء مع اتساع

ــ.

من الجميع وحد كفى عنها جميعها ولا يكفي حد واحد عن شرب وزنا لاختلاف الأسباب والمسببات قوله: "وإذا عاد يعاد" ولو في المجلس قوله: "لعدم ما يقتضي التداخل" لأنه إنما يصح عند جامع يجمع الأسباب ويجعلها كسبب واحد وهو المجلس إذ به يتصل الإيجاب مع القبول مع الفصل حقيقة وتتحد الأقارير المتعددة حقيقة كما لو أقر بالزنا أربع مرات في مجلس واحد يجعل مقرا مرة واحدة فإذا اختلف المجلس عاد الحكم إلى الأصل وهو تكرر الحكم بتكرر السبب اهـ تنبيه مما يناسب التداخل ما نقله المنلا علي في شرح موطأ الإمام محمد عنه أنه يجب تشميت العاطس مرة واحدة وما زاد فمندوب ولو لم يشمته أولا كفاء واحدة كسجدة التلاوة وفي الشرح وقيل يشمت إلى العشر والأصح أنه إذا زاد على الثلاث لا يشمت كذا في المبسوط وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال في تنوير الأذهان والضمائر شرح الأشباه والنظائر قال بعض العلماء تجب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكل مرة وقال بعضهم تجب في العمر مرة واحدة وقال بعضهم تجب في كل مجلس مرة وهو أوسط الأقوال وخير الأمور أوسطها اهـ قوله: "في الصحراء والطريق" قيد به لما سيذكره بعد أن البيت الصغير لا يتبدل المجلس بالإنتقال فيه إلى زاوية أخرى منه بغير تسديه فمعها بالأولى خصوصا على القول بأنها تمنع اختلاف المكان كذا في الشرح قوله: "في الأصح" وقيل لا يختلف المكان بالتسدية قوله: "وبيده السدى" كالحصا من الثوب ما مد منه قاموس قوله: "في ظاهر الرواية وهو الصحيح" وقيل لا يتبدل لأن أصل الشجرة واحد وفي التتارخانية عن الحجة إن كان لا يمكنه التحول من غصن إلى غصن إلا بالنزول والصعود يسجد ثانية وإلا تكفيه واحدة للتلاوتين اهـ قوله: "أو في حوض كبير" أطلق فيه وذكروا في المياه أن الكبير ما كان عشرا في عشر والصغير ما دونه ويمكن جريان ما هنا عليه ويراجع وفي الشرح عن محمد إذا كان طول الحوض وعرضه مثل طول المسجد وعرضه تكفيه سجدة واحدة وفي الخانية الصحيح أنه يتكرر قوله: "بزوايا البيت الصغير" أما الكبير كدار السلطان إذا تلا في دار منه ثم تلا في دار أخرى تلزمه سجدة أخرى وجزم به قاضيخان قوله:

ص: 495

الفضاء فيه "ولا" يتبدل مجلس التلاوة والسماع "بسير سفينة" كما لو كانت واقفة "ولا" يتبدل "بركعة" تكررت فيها التلاوة اتفاقا "و" لا يتبدل "بركعتين" عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كررها فيه وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا "و" لا يتبدل بشرب "شربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين" في الصحراء بخلاف الأكثر منها "ولا باتكاء وقعود وقيام" بدون مشي في الصحراء "وركوب ونزول" كائن "في محل تلاوته" كما في الخانية "ولا" يتبدل المجلس "بسير دابته" إذا كررها "مصليا" لجعل المجلس متحدا ضرورة جواز الصلاة "ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه و" الحال أنه "قد اتحد مجلس التالي" كأن سمع تاليا بمكان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها تكرر على السامع السجود إجماعا و "لا" يتكرر الوجوب على السامع

ــ.

"لصحة الإقتداء الخ" أشار به إلى ضابط ذكره ابن أميرحاج وحاصله أن كل موضع يصح الإقتداء فيه من يصلي في طرف منه يجعل كمكان واحد ولا يتكرر الوجوب بالانتقال منه في موضع إلى آخر إذا كررها فيه وما لا فلا اهـ قوله: "ولا بسير سفينة" لأن سير السفينة لا يضاف إليه قوله: "ولا يتبدل بركعتين عند أبي يوسف" هو الأصح لأن تحريمة الصلاة تجمع الأمكنة المتعددة فتجعلها كمكان واحد قوله: "وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض" وظاهر ما في النهر ترجيح قول الثاني قوله: "ولا يتبدل بشرب شربة الخ" أشار به إلى أن الاختلاف كما يكون حقيقيا يكون حكميا كأن يشرع في عمل آخر يعرف أنه قاطع للمجلس بأن باع أو اشترى أو نكح أو اضطجع أو أرضعت ولدها أو امتشطت أو تكلم بثلاث كلمات أو أكل ثلاث لقمات أو شرب ثلاث جرعات من غير أن يقوم من مكانه فإن ذلك يقطع حكم المجلس وكذا كل عمل كثير أما إذا كان العمل قليلا كأن أكل لقمة أو لقمتين أو شرب جرعة أو جرعتين أو تكلم كلمة أو كلمتين أو خطا خطوة أو خطوتين أو اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو قراءة القرآن ولو كثيرا أو قرأها وهو قائم فقعد أو بالعكس ولو خطا خطوتين لأن المعلم ربما يحتاج إلى قليل مشى في حال تعليم الصبيان أو نام قاعدا أو اتكأ أو أطال الجلوس فإنه لا يقطع حكم المجلس شيء من ذلك كخيار المخيرة كذا في الجوهرة والنهر والشمنى وغيرها قوله: "بدون مشي" أو بمشي قليل قوله: "وركوب ونزول" سواء تقدم الركوب وأعقبه النزول أو بالعكس قوله: "إذا كررها مصليا" أما إذا كررها خارج الصلاة تكرر الوجوب لأن سير الدابة يضاف إلى راكبها وهذا إذا تلاها أما إذا كان يصلي على الدابة فسمعها من آخر ثم سمعها ثانيا تكرر الوجوب على الأصح ويسجد بعد الصلاة قوله: "تكرر على السامع السجود إجماعا" أما على قول البعض أن السبب هو السماع فمجلس السماع متعدد وأما على قول الجمهور أن السبب التلاوة فلأن اتحاد المجلس أبطل التعدد في حق التالي فلم يظهر ذلك في حق غيره كذا في الشرح قوله:

ص: 496

"بعكسه" وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي بأن تلا فذهب ثم عاد مكررا فسمعه الجالس أيضا تكفيه سجدة "على الأصح" لأن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه "وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة" منها لأنه يشبه "2" الاستنكاف عنها "لا" يكره "عكسه" وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة لأنه مبادرة إليها "و" لكن "ندب ضم آية أو" ضم "أكثر" من آية "إليها" أي إلى آية السجدة لدفع توهم التفضيل "وندب إخفاؤها" يعني استحب المشايخ إخفاؤها "من غير متأهب لها" شفقة على السامعين إن لم يتهيئوا لها "وندب القيام" لم تلا جالسا "ثم السجود لها" روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها "و" ندب أن

ــ.

"على الأصح" وعليه الفتوى نهر واختاره صاحب الهداية وقاضيخان قال الحلبي وبه نأخذ قال في المنح وهذا يفيد تصحيح القول بأن السبب في حق السامع هو السماع دون التلاوة ويؤيده ما مر من الأثر السجدة على من سمعها اهـ وقيل يتكرر على السامع أيضا وهو اختيار الأسبيجابي وعليه الفتوى ونقله الأكمل بقيل وعليه الفتوى وهو قول فخر الإسلام إذ مجلس التالي إذا تكرر دون السامع يتكرر الوجوب على السامع لأن الحكم يضاف إلى السبب وهو التلاوة لا إلى الشرط وهو السماع وهذا هو ما عليه الجمهور لأن الصحيح أن السبب في حق السامع هو التلاوة كالتالي والسماع بشرط عمل التلاوة في حق السامع اهـ وليس في الحديث بيان السبب بل بيان الوجوب على السامع اهـ كذا في الشرح قال السيد فقد اختلف الترجيح قوله: "وكره أن يقرأ الخ" أي تحريما كما في النهر قوله: "سورة" مثلها الآيات التي فيها آية السجدة إذا تركها قوله: "لأنه يشبه الاستنكاف عنها" وذلك ليس من أخلاق المؤمنين لأنه كفر فيكون ما يشبهه مكروها كما في البناية ولأنه يوهم الفرار من لزوم السجود وهجران بعض القرآن وكل ذلك مكروه زيلعي قوله: "ولكن ندب ضم آية الخ" لأنه أبلغ في إظهار الإعجاز وأدل على مراد الآية قوله: "إليها" سواء كان ذلك قبلها أو بعدها قوله: "لدفع توهم التفضيل" أي تفضيل آية السجدة على غيرها إذا الكل من حيث أنه كلام الله تعالى في رتبة واحدة وإن كان لبعض زيادة فضيلة لاشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله كذا في الفتح قوله: "وندب إخفاؤها الخ" قال في المحيط إن كان التالي وحده يقرأ كيف شاء من جهروا خفاء وإن كان معه جماعة قال مشايخنا إن كان القوم متهيئين للسجود ويقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداء السجود ينبغي أن يقرأها جهرا حتى يسجد القوم معه لأن في هذا حثالهم على الطاعة وإن كانوا محدثين أو وقع في قلبه أنه يشق عليهم ذلك ينبغي أن يقرأها في نفسه ولا يجهر محترزا عن تأثيم المسلم وذلك مندوب إليه كذا في العناية وإذا لم يعلم بحالهم ينبغي إخفاؤها حموي والراجح الوجوب على متشاغل بعمل ولم يسمعها زجرا له عن تشاغله عن كلام الله تعالى فنزل سامعا ذكره السيد عن الدر قوله: "وندب القيام" كما ندب النزول لمن تلاها راكبا ليسجدها على الأرض قوله: "روى ذلك عن عائشة"

ص: 497

"لا يرفع السامع" عند تلاوتها "رأسه منها" أي السجدة "قبل" رفع رأس "تاليها" لأنه الأصل في إيجابها فيتبع في أدائها وليس هو حقيقة اقتداء "و" لذا "لا يؤمر التالي بالتقدم ولا" يؤمر "السامعون بالاصطفاف فيسجدون" معه حيث كانوا و "كيف كانوا" قال شيخ الإسلام "وشرط لصحتها" أن تكون "شرائط الصلاة" موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة وتحريها عند الاشتباه والنية "إلا التحريمة" فلا تشترط لأن التكبير سنة فيها وفي التتارخانية عن الحجة ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير انتهى يعني ثم يقضيها "وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة" كائنة "بين تكبيرتين" تكبيرة للوضع وتكبيرة للرفع "هما سنتان" كذا قال في مبسوط فخر الإسلام التكبير ليس بواجب وصححه في البدائع "بلا رفع يد" إذ لا تحريم لها والتكبير للانحطاط "ولا تشهد" لعدم وروده "ولا تسليم" لأنه يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة وتسبيحها مثل الصلاتية سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو الأصح قال الكمال

ــ.

لأن الخرور الذي مدح به أولئك فيه أكمل وفي السيد ويندب أن يقوم ويخرسا جدا ولو كان عليه سجدات كثيرة ويستحب إذا فرغ منها أن يقوم اهـ ملخصا قوله: "وندب أن لا يرفع السامع الخ" وكذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع كذا في الشرح قوله: "ولذا لا يؤمر التالي الخ" هذا يخالف ما في الشرح عن النوازل أنه يتقدم ويصطف الناس خلفه اهـ إلا أن يقال هذا على وجه الندب ونفي الأمر منصب على السنة المؤكدة وذكر في الدراية أن المرأة تصلح إماما للرجل فيها اهـ لأنها إمامة صورية لا حقيقة قوله: "حيث كانوا" ولو متقدمين عليه قوله: "وكيف كانوا" أي على أي صفة كانوا قوله: "والنية" أي نية أن هذا السجود للتلاوة وأما نية التعيين فلا تشترط وقالوا: إنها تفسد بمفسدات الصلاة من نحو حدث عمد وكلام وقهقهة فعليه إعادتها وفي سبق حدث يتوضأ ويبني كما لو وجدت هذه الأشياء في سجدة الصلاة ولا يخفي أن هذا كله على قول محمد لأن العبرة لتمام الركن وهو إنما يحصل عنده بالرفع ولم يوجد بعد وهو الأصح على ما مر ولا يتصور شيء من ذلك عند أبي يوسف لأن السجدة قد تمت عنده بمجرد الوضع فينبغي أن لا تفسد على قوله كذا في الحلبي وابن أميرحاج قال في الشرح وقد يقال الرفع وإن لم يكن من تمامها فما دام في الوضع فهو فيها كمن أطال القراءة والقيام وهو في الفرض فإذا قهقه أو عمل المنافي حصل في حقيقة السجود فبطل الجزء الملاقي له فيبطل الكل ببطلانه انتهى قوله: "ويستحب للتالي أو السامع الخ" تحصيلا للإمتثال بالقدر الممكن قوله: "وصححه في البدائع" مقابله رواية الحسن عن الإمام الركن في السجدة وضع الجبهة والتكبير عند الرفع حتى لو تركه يعيد قوله: "للإنحطاط" أي للسجود كسجدة الصلاة قوله: "لعدم وروده" لأنه لم يشرع إلا في صلاة ذات ركوع وسجود ولذا لم يشرع في صلاة الجنازة قوله: "أن يقال ذلك" أي التسبيح في غير النفل أي في

ص: 498