المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السابعفي أقل الجمع - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

[الحسين الشوشاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي أقل الجمع

- ‌الباب الثامنفي الاستثناء

- ‌(الفصل الأول في حده:

- ‌الفصل الثاني في أقسامه

- ‌الباب التاسعفي الشروط

- ‌الفصل الثاني في حقيقته

- ‌الفصل الثالث في حكمه

- ‌الباب العاشرفي المطلق والمقيد

- ‌الباب الحادي عشرفي دليل الخطاب

- ‌الباب الثاني عشرفي المجمل والمبين

- ‌الفصل الثاني فيما ليس مجملًا

- ‌الفصل الثالث في أقسامه

- ‌الفصل الرابع في حكمه

- ‌الفصل الخامس في وقته

- ‌الفصل السادس في المبين له

- ‌الباب الثالث عشرفي فعله عليه الصلاة والسلام

- ‌الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

- ‌الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

- ‌الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

- ‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأول في حقيقته

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في مستنده

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

الفصل: ‌الباب السابعفي أقل الجمع

‌الباب السابع

في أقل الجمع

ص: 5

الباب السابع في أقل الجمع (1)

ش: لمَّا كان الجمع المنكَّر (2) لا عموم له على الصحيح، وإنما يحمل على أقل الجمع (3)، احتيج إلى معرفة أقل الجمع، ولذلك قال فخر الدين في المحصول: الكلام في الجمع المنكَّر يتفرع على الكلام في أقل الجمع (4).

(1) بدأ في نسخة ز بسرد متن الباب كله، ثم عاد فوافق النسختين، وهذه عادته كما سنرى في الفصول القادمة حتى الفصل الثامن من باب الخبر.

(2)

يعبر عنه أيضًا: بالجمع العاري من الألف واللام، والمقصود به: الجمع الذي لم يستفد التعريف لا بأل ولا بالإضافة، فهو نحو: رجال ومسلمين ومسلمات. انظر: المعتمد 1/ 246.

(3)

هو رأي الجمهور خلافًا للجبائي القائل باستغراقه؛ لأنه حمل اللفظ على جميع حقائقه. وحكى القول بالتعميم ابن همام عن طائفة من الحنفية، لكنه جعل خلافهم لفظيًا، وتعقبه ابن عبد الشكور في السلَّم بأن خلافهم معنوي، لأنهم يثبتون الاستغراق للجمع المنكَّر.

وقد حكى صاحب العدة التعميم عن بعض أصحاب الشافعي، ونسب لأحمد الإشارة إليه في رواية صالح، لكن أبا البركات في المسودة وابن اللحام في القواعد اعترضا عليه بأن كلام الإمام في معرف بالإضافة وليس في الجمع المنكَّر.

وقد نصر ابن حزم القول بالاستغراق.

انظر: المعتمد 1/ 246، والتبصرة ص 118، والعدة 2/ 523، والمحصول 1/ 2/ 614، والتحرير لابن همام ص 68، وإحكام ابن حزم 1/ 396، والمسودة ص 106، وتمهيد الإسنوي ص 316، والإبهاج 2/ 115، وقواعد ابن اللحام ص 238، ومسلم الثبوت 1/ 268، وإرشاد الفحول ص 123.

(4)

انظر: المحصول للرازي 1/ 2/ 605.

ص: 7

قوله: (في أقل الجمع)(1)

معناه: في بيان أقل مراتب مسمى الجمع (2).

والكلام في هذا الباب (3) في أربعة مطالب:

الأول: في بيان الخلاف في أقل الجمع.

الثاني: في تعيين محل الخلاف.

الثالث: في مستند (4) الخلاف.

الرابع: في (5) الإشكال الذي أورده (6) المؤلف (7).

أما بيان [الخلاف](8)(9) فقد بينه المؤلف بقوله: قال القاضي أَبو بكر:

(1) ساقط من ط.

(2)

قال القرافي في شرحه: فائدة: معنى قول العلماء: أقل الجمع اثنان أو ثلاثة - معناه: أن مسمى الجمع مشترك فيه بين رتب كثيرة، وأقل مرتبة يصدق فيها المسمى هو الاثنان، فيصير معنى الكلام: أقل مراتب مسمى الجمع اثنان أو ثلاثة.

انظر: شرح القرافي ص 236.

(3)

"الفصل" في ط وز.

(4)

"مسند" في ط.

(5)

"بيان" زيادة في ط وز.

(6)

"التي أوردها". في الأصل، وهو خطأ، وستأتي العبارة صحيحة في صفحة 28. وقلب الضمائر يقع كثيرًا، ولعله من النساخ كما في هذا الموضع.

(7)

انظر: تفصيل هذه المطالب الأربعة في شرح أبي زكريا المسطاسي على تنقيح القرافي صفحة 123 من مخطوط الجامع الكبير بمكناس رقم 352.

(8)

ساقط من ز.

(9)

انظر: المسألة في: المعتمد 1/ 248، والتبصرة / 128، والبرهان 1/ 348، والمنخول / 148، والمحصول 1/ 2/ 605، وإحكام ابن حزم 1/ 391، وإحكام =

ص: 8

مذهب مالك رحمه الله[أن](1) أقل الجمع اثنان، ووافقه القاضي (2) على ذلك (3)، والأستاذ أَبو إسحاق، وعبد الملك بن الماجشون (4) من أصحابه، وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة، [و](5) حكاه عبد الوهاب عن مالك.

ش: (6) قال الباجي: القول بالثلاثة هو المشهور عن مالك (7).

وأما تعيين محل [هذا](8) الخلاف (9)، فاعلم أن هذا الخلاف يستثنى منه ثلاثة أشياء:

= الآمدي 2/ 222، ومفتاح الوصول للشريف التلمساني ص 73، وشرح منار الأنوار/ 93، والتقرير والتحبير 1/ 189، والتلويح 1/ 92، والبحر المحيط (مخطوط) 2/ 40/ أ.

(1)

ساقط من أ.

(2)

"القاضي أَبو بكر" في ش.

(3)

انظر: التبصرة للشيرازي ص 128.

(4)

أَبو مروان: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، والماجشون لقب لأبي سلمة، وقيل: لقب لابنه، ومعناه: حمرة الوجه، وهو بميم مفتوحة فألف بعدها جيم مكسورة، فشين مضمومة، تفقه بأبيه وبمالك وغيرهما، حتى كان مفتي المدينة في زمانه، وعنه أخذ خلق كسحنون وابن حبيب، توفي سنة 212 هـ، وقيل: 214 هـ.

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 6/ 407، الديباج المذهب 2/ 6، الوفيات 3/ 166.

(5)

ساقط من ط.

(6)

في ز لا يوجد: "ش"، ويوجد عوضًا عنها: "

" ثلاثة نقط وهو اصطلاح للناسخ عند انتهاء الكلام، ولن أشير إليه في المواضع القادمة إلا عند الحاجة.

(7)

انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 161، وانظر: المسطاسي ص 123، من مخطوط جامع مكناس رقم 352.

(8)

ساقط من ز.

(9)

انظر: المسطاسي ص 123 من المخطوط رقم 352 بالجامع الكبير بمكناس.

ص: 9

أحدها: ضمير المتكلم إذا نوى به نفسه وغيره، نحو قولك: قلنا (وفعلنا)(1)، فإنه لا خلاف أنه يصدق (2) على الاثنين (3) اتفاقًا (4).

[وكذلك](5)(6) صيغة [الجمع](7)، التي هي الجيم والميم والعين، وهو (8) مجموع هذه الحروف الثلاثة، فلا خلاف أيضًا، أنها (9) تصدق على اثنين (10) اتفاقًا (11)(12)؛ لأن الجمع لغة ضم شيء (13) إلى شيء (14)(15)، وذلك حاصل في اثنين من غير خلاف.

(1) ساقط من ز.

(2)

"يقصد" في ط.

(3)

"اثنين" في ز.

(4)

انظر: المنخول ص 149، والبرهان فقرة / 352، والتقرير والتحبير 1/ 190.

(5)

ساقط من ز.

(6)

"والصورة الثانية" زيادة في ز.

(7)

ساقط من ز.

(8)

"وهي" في ط.

(9)

"أنها أيضًا" في ز. بالتقديم والتأخير.

(10)

"الاثنين" في ط.

(11)

انظر: إحكام الآمدي 2/ 222، وتمهيد الإسنوي ص 316، والمعتمد 1/ 248، والبرهان فقرة / 352، وتحرير ابن الهمام ص 70، وقواعد ابن اللحام ص 238، والتقرير والتحبير 1/ 190.

(12)

وكذلك صيغة الجمع زيادة في ز.

(13)

الشيء في ط.

(14)

الشيء في ط.

(15)

انظر: اللسان، والتاج، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس.

كلها في مادة: جمع.

ص: 10

وكذلك الإقرار [كما](1) إذا قال: له عندي دراهم أو دنانير، فإنه يحمل على الثلاثة، ولا يحمل على الاثنين اتفاقًا.

وقد حكى الغزالي في المنخول الإجماع في هذه الصورة (2)، قال شرف الدين في شرح المعالم (3): أراد الغزالي إجماع الأئمة المشهورين؛ لأن صاحب الشامل (4) نقل عن بعض الفقهاء أنهم ينزلونه (5) على ............

(1) ساقط من ز.

(2)

انظر: المنخول ص 150.

وعلى هذا عامة الفقهاء، وقد أشير إلى الخلاف في حمله على الثلاثة في الإنصاف والمبدع، وشرح الدردير الصغير، وذكروا رأيًا بحمله على أكثر من الثلاثة، انظر: تبيين الحقائق 5/ 6، والمبسوط 18/ 97، وحاشية الدسوقي 3/ 407، والأم 3/ 215، وأسهل المدارك 3/ 83، والخرشي على مختصر خليل 6/ 95، وبدائع الصنائع 7/ 219، والمبدع 10/ 359، والإنصاف 12/ 212، والشرح الصغير 4/ 707، وانظر: المسطاسي ص 123 من مخطوط مكناس رقم 352.

(3)

المعالم في أصول الفقه كتاب مشهور للرازي طبع قديمًا، حققه أخيرًا موسى أَبو الريش في الأزهر، شرحه: أَبو الحسين الأرموي، ت 757 هـ، وشرف الدين المناوي ت 757 هـ. وشرف الدين ابن التلمساني ت 644 هـ.

انظر كشف الظنون 2/ 1727، وشرح شرف الدين يوجد مصورًا على ميكروفيلم، في مركز البحث بجامعة أم القرى برقم / 61.

(4)

صاحب الشامل المراد هنا هو أَبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ، فقيه شافعي مشهور، بل كان فقيه العراقين في وقته، وكان يضاهي أبا إسحاق الشيرازي، توفي سنة / 477 هـ ببغداد، له كتاب الشامل في الفقه من أجود كتب الشافعية وأثبتها، وله تذكرة العالم، والعدة، في أصول الفقه.

انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي 3/ 230، والوفيات 3/ 217، وطبقات ابن هداية الله ص 173.

(5)

"يزلونه" في ط.

ص: 11

الاثنين (1)(2)(3)(4)، قال إمام الحرمين في التلخيص (5): فائدة (6) الخلاف تظهر فيما إذا أوصى لمساكين (7) هل تعطى وصيته لاثنين/ 190/ أو لثلاثة (8)؟

وقال في البرهان: إذا أوصى بدراهم أو أقر بدراهم هل يحمل على الاثنين أو على الثلاثة؟ قولان. سبب الخلاف: هو الخلاف في أقل

(1)"اثنين" في ط.

(2)

انظر: شرح الإملاء على معالم أصول الفقه للرازي، تأليف شرف الدين ابن التلمساني لوحة / 48، مخطوط مصور على مايكروفيلم مركز البحث بجامعة أم القرى برقم/ 61.

(3)

لا أعرف أن كتب صاحب الشامل الأصولية يوجد شيء منها. وقد نقل التلمساني كلام صاحب الشامل، فانظر: المصدر السابق.

(4)

انظر: المسطاسي ص 123، من مخطوط مكناس رقم 352؛ حيث أشار للصور الثلاث، ثم نقل الإجماع عن الغزالي، وأشار إلى تأويل شرف الدين، والنقل عن صاحب الشامل.

(5)

كتاب مشهور لإمام الحرمين، طبع أخيرًا، يسمى تلخيص التقريب والإرشاد، والتقريب والإرشاد كتاب للباقلاني. ويوجد في معهد المخطوطات، فيلم مصور باسم التلخيص، برقم/ 33، وبعد مطالعته تبين أن اسمه كتاب المجتهدين، ولعله جزء من البرهان، وهو مصور عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا.

انظر: طبقات ابن السبكي 3/ 253، وكشف الظنون 1/ 70، وهدية العارفين 1/ 626.

(6)

"وفائدة" في ط.

(7)

"المساكين" في ز.

(8)

انظر: العبارة بمعناها في التلخيص للجويني الورقة/ 90 ب من المخطوط رقم / 358، مصور فيلميًا بجامعة أم القرى عن مكتبة جامع المظفر بتعز.

ص: 12

الجمع (1)(2).

وأما مستند الخلاف المذكور في أقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة؟ فلكل فريق حجج احتج بها على مذهبه.

فأما من قال: أقل الجمع اثنان، فاحتج بوجوه (3):

أحدها: قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} (4)، أراد يوسف وأخاه (5)، فأطلق ضمير الجماعة على التثنية (6).

وثانيها: قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (7)، فأطلق ضمير الجماعة على

(1) أورد الجويني هذا المثال بلفظ آخر ولم يسلمه؛ إذ جعل الرد لاثنين أو لثلاثة أو حتى لواحد تابعًا للتأويل والقرينة، أما مطلق اللفظ دون قرينة فإنه يرى فيه العموم؛ لأنه قال بعد المثال: ولا أرى الفقهاء يسمحون بهذا. انظر: البرهان فقرة 351 - 357.

وانظر: المسودة ص 150؛ فإن فيها مناقشة حسنة للجويني، وانظر: قواعد ابن اللحام ص 239.

(2)

نقل الجويني الإجماع هنا بضعف الإجماع الذي حكاه الغزالي في المسألة.

(3)

انظر: الحجة الثانية، والخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة في شرح القرافي 335 - 336. وانظرها جميعًا عدا الرابعة والثامنة في: المسطاسي 123 - 124 من المخطوط رقم 352 بمكناس.

وانظر: المعتمد 1/ 248، والمحصول 1/ 2/ 607، وإحكام ابن حزم 1/ 391، وإحكام الآمدي 2/ 222، وشرح المنار/ 93.

(4)

سورة يوسف آية رقم 83.

(5)

اسمه بنيامين أخ شقيق ليوسف. انظر: تفسير الطبري 16/ 155، البداية والنهاية 1/ 213.

(6)

"التنبيه" في الأصل.

(7)

سورة الأنبياء آية رقم 78.

ص: 13

التثنية، وهما داود وسليمان.

وثالثها: قوله تعالى -: {قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} (1)، فأعاد ضمير الجماعة في قوله:{مَعَكُمْ} على موسى وهارون.

ورابعها: قوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} (2)، فأعاد ضمير الجماعة على التثنية.

وخامسها: قوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ} (3)، فأعاد ضمير الجماعة على التثنية، ويدل على (4) التثنية قوله تعالى:{إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} (5).

وسادسها: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (6).

وسابعها: قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (7)، فجمع (8) القلوب وليس هناك إلا قلبان.

(1) سورة الشعراء آية رقم 15.

(2)

سورة الحج آية رقم 19.

(3)

سورة ص الآيتان رقم 21، 22.

(4)

في ز زيادة: "هذه".

(5)

سورة ص الآية رقم 23.

(6)

سورة الحجرات الآية رقم 9.

(7)

سورة التحريم الآية رقم 4.

(8)

"بجمع" في ط.

ص: 14

وثامنها: قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (1)، فإن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بأخوين فأكثر (2)، فأطلق (3) الإخوة على الأخوين، قاله عثمان بن عفان رضي الله عنه (4).

وتاسعها: قوله عليه السلام: "الاثنان فما فوقهما (5) جماعة".

وعاشرها: أن معنى الجمعية حاصل في اثنين، كما هو حاصل في ثلاثة فأكثر.

أجيب (6) عن الأول: وهو قوله تعالى: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا} (7)، أن المراد: يوسف وأخوه والأخ الكبير (8) المشار إليه بقوله (9)

(1) سورة النساء، آية رقم 11.

(2)

هذا رأي جماهير الفقهاء عدا ابن حزم.

انظر: المغني 6/ 176، والمحلى 10/ 322، ومنتقى الباجي 6/ 228، وبداية المجتهد 2/ 342، وتبيين الحقائق 6/ 231، وحاشية الدسوقي 4/ 461، وحاشية الجمل 4/ 13، ومغني المحتاج 3/ 10، والخرشي 4/ 200، ومسالك الدلالة ص 333، والشرح الصغير 6/ 376، والمبدع 6/ 127، والإنصاف 7/ 307، والخلاف في المسألة مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ومعاذ رضي الله عنهما.

(3)

"وأطلق" في ز.

(4)

يأتي تخريج هذا الأثر في صفحة 22 من هذا المجلد إن شاء الله.

وانظر: البيهقي 6/ 227، والمستدرك للحاكم 4/ 335.

(5)

"فوقها" في ز.

(6)

انظر: الإجابات عدا الثانية في المسطاسي ص 123 - 124 من مخطوط مكناس رقم 352.

(7)

سورة يوسف آية رقم 83.

(8)

قيل: معنى كبيرهم: الأخ الكبير كما قال الشوشاوي، وهو روبيل، قاله قتادة، وقيل: كبيرهم في العقل وهو يهوذا، قاله وهب والكلبي وقيل: رئيسهم وهو شمعون، قاله مجاهد. وقيل: هو لاوي، والأكثرون على أنه روبيل، ذكره الطبري، واختاره، انظر: تفسير الطبري 9/ 241، والقرطبي 16/ 208، وابن كثير 2/ 487، وروح المعاني 13/ 35.

(9)

"قوله" في ط.

ص: 15

تعالى: {قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} (1).

وأجيب عن الثاني: وهو قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ

} إلى قوله: {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (2)، بأن (3) الضمير يعود على الأربعة، [وهم] (4): الحكمان، والمتحاكمان، أي:[المحكوم له](5) والمحكوم عليه؛ لأن المصدر يضاف إلى الفاعل، ويضاف إلى المفعول (6)، وقد أضيف ها هنا إليهما معًا، قاله الإمام فخر الدين (7).

قال شرف الدين في شرح المعالم: وفي هذا نظر، لأنه إذا أضيف إلى الفاعل كان موضع المجرور رفعًا (8)، وإذا أضيف إلى المفعول كان موضع المجرور نصبًا، فإذا أضيف إليهما معًا كان المجرور في موضع الرفع والنصب

(1) سورة يوسف آية رقم 80.

(2)

سورة الأنبياء آية رقم 78.

(3)

"فإن": في ط وز.

(4)

ساقط من ط.

(5)

ساقط من ط.

(6)

الذي يصرح به النحاة أن المصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، ولم أطلع على رأي يقول بإضافته لهما معًا فى وقت واحد.

انظر: المفصل ص 223، وهمع الهوامع 2/ 92، وشرح التصريح 2/ 61، وشرح الأشموني 2/ 336.

(7)

انظر: المحصول 1/ 2/ 610، وانظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان 6/ 330، والإبهاج 2/ 131، وشرح القرافي ص 336.

(8)

"رجعا" في ز.

ص: 16

معًا، [وذلك](1) محال (2).

وأجيب عن الثالث: وهو قوله تعالى: {قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} (3)، [أن](4) المراد بذلك موسى وهارون وفرعون (5)(6).

قال المؤلف في شرح المحصول (7): وهذا الجواب فيه نظر؛ لأن المراد بالمعية ها هنا معية النصر والمعونة، وذلك لا يصح بالنسبة إلى فرعون (8).

قال بعضهم: ويمكن أن يقال: هو مع موسى وهارون بالنصر والمعونة، وهو مع فرعون بالخذلان والهلاك (9)، والله أعلم.

(1) ساقط من الأصل، وفي شرح المعالم:"وأنه محال".

(2)

انظر: شرح المعالم لشرف الدين ابن التلمساني لوحة/ 48، مخطوط مصور فلميًا في مركز بحث أم القرى برقم/ 61.

(3)

سورة الشعراء آية رقم 15.

(4)

ساقط من ز.

(5)

"وصح فرعون" في ز.

(6)

فرعون: لقب يطلق على من ملك مصر في عهود قديمة، والمقصود به هذا الملك الذي كان في زمن موسى عليه السلام، وقد ذكرت كتب المؤرخين المسلمين السابقين أن أسمه الوليد بن مصعب، ولعلها تعريب لاسمه كما في موسى وهارون وآسية ومريم ونحوها، والذي عليه كثير من علماء تاريخ مصر المعاصرين أنه مرنبتاح ابن رمسيس الثاني الذي حكم عام 1224 ق. م. وقد ذكر أنه ريان أبا.

انظر: الكامل لابن الأثير 1/ 95، وموسوعة تاريخ مصر 1/ 135.

(7)

كتاب للقرافي، شرح به محصول الرازي، وسماه: نفائس الأصول في شرح المحصول، له نسخ، منها واحدة بدار الكتب برقم/ 472، يحقق الآن للدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. انظر: كشف الظنون 2/ 1615، وهدية العارفين 1/ 99، والمحصول 1/ 1/ 60.

(8)

انظر: شرح المحصول المسمى نفائس الأصول للقرافي لوحة رقم/ 129 - ب. مصور فلميًا بقسم المخطوطات بجامعة الإمام برقم/ 9632.

(9)

انظر: شرح المسطاسي ص 123، من مخطوط مكناس رقم 352.

ص: 17

وأجيب عن الرابع، وهو قوله تعالى:{هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} (1)، أن الخصم لغة يصدق على الواحد، وعلى الاثنين، و [على] (2) الجماعة؛ لأن العرب تقول: رجل خصم، ورجلان خصم، ورجالٌ خصم، كما يقال: رجل ضيف (3)، ورجلان ضيف (4)، ورجالٌ ضيف (5)(6)(7).

وأجيب عن الخامس: وهو قوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) [إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ] (8)} (9)، أن الخصم يصدق لغة على الواحد، وعلى الاثنين، وعلى الجماعة، مثل الجواب الذي قبله.

وأجيب عن السادس: وهو قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (10)، أن الطائفة جماعة، والطائفتان جماعتان، والجماعة (11) جمع بالضرورة (12).

(1) سورة الحج آية رقم 19.

(2)

ساقط من ط.

(3)

"ضعيف" في ط.

(4)

"ضعيف" في ط.

(5)

"ضعيف" في ط.

(6)

انظر: القاموس المحيط، واللسان، مادة: ضيف.

(7)

ذكر القرافي هذا جوابًا للحجة الخامسة وهي: قوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} ، وأضاف: فلما كان الخصم يطلق واحده على الجمع أطلقت تثنيته على الجمع. انظر: الشرح ص 336.

(8)

ساقط من ط وز.

(9)

سورة ص الآيتان رقم 21، 22.

(10)

سورة الحجرات الآية رقم 9.

(11)

"والجماعتان" في ط.

(12)

انظر: شرح القرافي ص 336.

ص: 18

وأجيب عن السابع: وهو قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (1)، أن القاعدة العربية أن كل شيء أضيف إلى شيء هو (2) بعضه ليس في الجسد منه إلا واحد كان فيه للعرب ثلاث (3) لغات نحو رؤوس الرجلين وقلوبهما: الأولى التثنية وهي (4) الأصل، والجمع وهي (4) الأكثر، والإفراد وهي (4) الأقل (5).

فيقال (6)[على لغة](7) التثنية: رأيت رأسي (8) رجلين، وعلى لغة الإفراد: رأيت رأس رجلين، وعلى لغة الجمع: رأيت رؤوس رجلين، واللغة الفصيحة منها: هي لغة الجمع، كما في قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ

(1) سورة التحريم الآية رقم 4.

(2)

"فهو" في ز.

(3)

"ثلاثة" في ط وز.

(4)

"وهو" في ز. في المواضع الثلاثة.

(5)

انظر: المفصل ص 187، وتفسير البحر المحيط 8/ 291، قال أبو حيان: والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله: حمامة بطن الواديين، يريد بطني. اهـ.

والشوشاوي وافق مذهب ابن مالك؛ لأنه قال في شرح الكافية الشافية: ويجوز في المضاف أن يجمع وأن يوحد وأن يثنى، والجمع أجود، والثاني (أي الإفراد) أجود من الثالث؛ لأن الثالث لم أره في غير الشعر، وأما الثاني فوارد في النثر والنظم. اهـ.

ثم ساق أمثلة كثيرة لذلك، وقد ذهب لمثل هذا في التسهيل.

قال السيوطي في الهمع: ورد فيه الجمع والإفراد والتثنية

فطرد ابن مالك قياس الجمع والإفراد أيضًا لفهم المعنى، وخص الجمهور القياس بالجمع وقصروا الإفراد على ما ورد. اهـ.

انظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1787، والمساعد على تسهيل الفوائد 1/ 71، همع الهوامع 1/ 51.

(6)

"فيقال في" في ط.

(7)

ساقط من ط.

(8)

"رأسا" في الأصل وز، وهي لغة في المثنى بإلزامه الألف في الثلاث، لكن لم يجر عليهما في الكتاب، فأثبت الشائع. انظر: شرح التصريح 1/ 67.

ص: 19

قُلُوبُكُمَا} (1).

وإنما تركوا التثنية التي (2) هي الأصل ها هنا لاستثقال اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة (3)، [ولأجل هذا يقول النحاة] (4): كل شيئين من شيئين [مضافين](5) إلى شيئين (6)[فلك فيهما الجمع والتثنية والإفراد، مثاله: رؤوس الزيدين ورؤوسهما](7)(8).

وإنما رجحوا لغة الجمع على لغة الإفراد؛ لأن الانتقال من التثنية التي هي الأصل إلى الجمع أولى من الانتقال إلى الإفراد؛ لما بين التثنية والجمع من المناسبة لاشتراكهما في معنى الضم والاجتماع، والواحد لا ضم ولا جمع فيه (9).

وقولنا (10): ليس في الجسد منه إلا واحد، احترازًا مما إذا (11) كان في

(1) سورة التحريم آية رقم 4.

(2)

"وإن كانت" في ز.

(3)

انظر: البحر المحيط لأبي حيان 8/ 291، وهمع الهوامع 1/ 51.

(4)

ساقط من ط.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

"الشيئين" في ط.

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(8)

لم أجد العبارة في كتب النحو التي راجعتها. وقد نسبها ابن حزم في الإحكام إلى النحاة، فقال: وقد نقل النحويون هذا الباب وقالوا: إن كل اثنين من اثنين، فإنه يخبر عنهما كما يخبر عن الجمع. اهـ.

انظر: الإحكام 1/ 392، وانظر: الإبهاج 2/ 131.

(9)

قال أَبو حيان في تفسيره: عدلوا إلى الجمع؛ لأن التثنية جمع في المعنى. اهـ.

انظر: تفسير البحر المحيط 8/ 291.

(10)

"وقلنا" في ط.

(11)

"إذ" في الأصل.

ص: 20

الجسد أكثر من واحد، فلا يجوز جمعه، فلا تقول (1): رأيت أعين (2) الرجلين (3) وأنت تريد عينيهما، لما في ذلك من اللبس؛ لأن ذلك يوهم أنك رأيت جميع أعينهما (4)، بخلاف قولك: رأيت رؤوسهما أو ظهورهما أو بطونهما أو قلوبهما (5)؛ إذ ليس ها هنا (6)[لبس](7) فيما إذا لم يكن للواحد من ذلك إلا شيء واحد./ 191/

وقولنا: هو بعضه، احترازًا مما إذا لم يكن بعضه، كقولك: رأيت غلامي رجلين، فلا يجوز الجمع؛ لأنه تثنية أجنبية مضافة (8)، فلم تستثقل (9) العرب إلا اجتماع تثنيتين في الشيء الواحد ليس أحدهما أجنبيًا، حتى كأن الواحد يثنى مرتين، وأما الأجنبيان فهما شيئان في شيئين، فلم (10)

(1)"تقل" في ط.

(2)

"أعيذ" في ز.

(3)

"الزيدين" في ط وز.

(4)

تعددت آراء النحاة في هذه المسألة، فالزمخشري يرى جوازه في المتصلين عمومًا، ولو كان في الجسد منه أكثر من واحد، واستشهد بقوله تعالى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، والفراء وابن مالك جعلاه مقرونًا بالأمن من اللبس حتى ولو لم يكن متصلاً، ومثلا له بالسيف والبيت، وبعضهم جعل ذلك خاصًا بالجوارح سماعًا عن العرب، لا يقاس عليه، ونصر هذا ابن حزم.

انظر: المفصل ص 187، وإحكام ابن حزم 1/ 392، وشرح الكافية الشافية 4/ 1790، والمساعد لابن عقيل 1/ 72، وهمع الهوامع 1/ 51.

(5)

"وقولو بهما" في ز.

(6)

"هنا" في ط.

(7)

ساقط من الأصل.

(8)

وقد أجازه ابن مالك عند أمن اللبس كما مر بنا قريبًا.

انظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1790، والمفصل ص 189.

(9)

"يستثقل" في ز.

(10)

"ولم" في ز.

ص: 21

تستثقل (1) العرب ذلك (2).

وأجيب عن الثامن: وهو قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (3) أنه معارض بقول (4) ابن عباس [لعثمان](5) رضي الله عنهما حين رد عثمان الأم من الثلث إلى السدس بأخوين: قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (3)، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه (6) الناس (7).

فلما لم ينكر عليه عثمان وعدل إلى التأويل [دل](8) على أن الأخوين ليسا (9) إخوة حقيقة (10).

(1)"يستثقل" في ز.

(2)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 224، والإحكام لابن حزم 1/ 392، والمستصفى 1/ 93، وجمع الجوامع 1/ 419، وانظر: همع الهوامع للسيوطي 1/ 51.

(3)

سورة النساء آية رقم 11.

(4)

"لقول" في ط.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

في ط: "كوارث"، وفي ز:"وتراثرت".

(7)

روى هذا الأثر: الحاكم في المستدرك 4/ 335، وعنه رواه البيهقي 6/ 227، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. إلا أن ابن حجر في التلخيص 3/ 85، قال: فيه نظر، فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي. اهـ.

وانظر: الميزان 2/ 274، والكاشف 2/ 11، والتاريخ الكبير 4/ 243. وقد عارض هذا الحديث حديث زيد بن ثابت الذي رواه الحاكم في المستدرك 4/ 335 وصححه ووافقه على تصحيحه الذهبي. انظر: إرواء الغليل 6/ 122.

(8)

ساقط من ط.

(9)

"ليس" في ط.

(10)

انظر: اللمع للشيرازي ص 89، والمنخول ص 148، وإحكام ابن حزم 1/ 394، والعضد على ابن الحاجب 2/ 105، والتقرير والتحبير 1/ 190.

ص: 22

وأجيب عن التاسع: وهو قوله عليه السلام "الاثنان فما فوقهما (1) جماعة"(2) بأن المراد الحكم الشرعي الذي هو فضيلة الجماعة؛ يعني: أن فضيلة الجماعة تحصل للاثنين (3)، وليس المراد به المعنى اللغوي؛ لأنه عليه السلام بعث لتبيين الشرعيات (4) لا لتبيين اللغويات (5).

وجواب ثان: أن لفظ الجماعة لفظ مفرد (6) وليس (7) بمحل (8) النزاع؛ إذ لا خلاف أن هذا اللفظ يطلق (9) على الاثنين، وإنما الخلاف في صيغ الجموع (10) نحو: رجال ودراهم ودنانير ونحوها (11)(12).

وجواب ثالث: أن هذا الحديث غير صحيح، قاله ابن حزم (13)(14) وهو

(1)"فوقها" في ز.

(2)

سبق تخريج الحديث.

(3)

"الاثنين" في ز.

(4)

"الشرائع" في ز.

(5)

انظر: المعتمد 1/ 249، والتبصرة ص 130، والمحصول 1/ 2/ 613، وروضة الناظر/ 232، وإحكام الآمدي 2/ 224، وشرح القرافي ص 336، والعضد على ابن الحاجب 2/ 105، وشرح المنار/ 93.

(6)

"المفرد" في ط.

(7)

"ليس" في ط.

(8)

"بحمل" في الأصل.

(9)

"مطلق" في ط.

(10)

"المجموع" في ط.

(11)

"ونحوهما" في ط.

(12)

انظر: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 107، ومسلم الثبوت 1/ 271.

(13)

"حازم" في الأصل.

(14)

أَبو محمد: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ولد بقرطبة سنة 384 هـ، وطلب العلم حتى فاق أهل زمانه، وكان شافعيًا ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري، فنشر =

ص: 23

من الحفاظ (1) المحدثين (2).

وأجيب عن العاشر: وهو أن معنى الجمع حاصل في اثنين (3) كما هو حاصل في ثلاثة فأكثر، بأن (4) حصول الاجتماع في اثنين ليس بمحل النزاع؛ إذ يحصل (5) ذلك المعنى في الاثنين باتفاق.

وإنما النزاع في ألفاظ الجموع؛ هل تصدق على الاثنين (6) حقيقة أم لا؟ فأين أحدهما من الآخر؟! (7).

وأما من قال: أقل الجمع ثلاثة فاحتج بوجوه (8):

= المذهب ودافع عنه حتى هاجم العلماء وبسبب هذا طرد من مجالس الملوك والإقامة في الديار العامرة، حتى توفي بقرية على البحر سنة 456 هـ، كان متفننًا خاض غمار كثير من العلوم، وصنف ما يزيد على أربعمائة مجلد؛ أهمها: المحلّى في الفقه، والإحكام في الأصول، والفصل في الملل.

انظر: بغية الملتمس ص 403، ووفيات الأعيان 3/ 325، والبداية والنهاية 12/ 91، وتذكرة الحفاظ 3/ 1146، وشذرات الذهب 3/ 299.

(1)

"ألفاظ" في ز.

(2)

انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 391؛ حيث ساق إسنادين وحكم بضعفهما.

(3)

"الاثنين" في ط.

(4)

"فإن" في الأصل.

(5)

"يجعل" في ز.

(6)

"اثنين" في ط وز.

(7)

انظر: المعتمد 1/ 249، والمحصول 1/ 2/ 613، وشرح القرافي ص 236، وقواعد ابن اللحام ص 238، وفواتح الرحموت 1/ 271.

(8)

انظر: المعتمد 1/ 248، والتبصرة ص 128، واللمع ص 88، والمنخول ص 149، 150، والمحصول 1/ 2/ 606، وإحكام ابن حزم 1/ 395، وإحكام الآمدي 1/ 190، والتقرير والتحبير 1/ 190. وانظر: شرح القرافي ص 235؛ حيث ذكر الحجتين: الأولى والثانية، وانظرها جميعًا في المسطاسي ص 124، من مخطوط مكناس رقم 352.

ص: 24

أحدها: أن الزائد على الاثنين هو المتبادر إلى الذهن عند سماع صيغ الجمع، فإذا قال (1): عندي (2) دراهم (3) فلا يفهم منه السامع إلا ثلاثة فأكثر، والسبق إلى الفهم دليل الحقيقة (4).

وثانيها: أن العرب فرقت بين التثنية والجمع ظاهرًا ومضمرًا (5).

فقالوا: رجلان ورجال، وضربا وضربوا، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

وثالثها: اتفاقهم في صورة الإقرار، فيلزم ذلك في غيرها.

ورابعها: أن صيغة الجمع لا تنعت بالتثنية.

وخامسها: أن (6) ابن عباس رضي الله عنه [قال](7) لعثمان بن عفان حين حجب الأم عن (8) الثلث إلى السدس بأخوين (9): ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك (10).

(1)"قيل" في ط وز.

(2)

"عنده" في ط.

(3)

"أو دنانير" زيادة في ط وز.

(4)

قال القرافي في شرحه مقررًا هذا الدليل: إنه المتبادر للفهم عرفًا، فوجب أن يكون لغة كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير. اهـ. انظر: الشرح ص 235.

(5)

"أو مضمرًا" في ز.

(6)

"قول" في ط وز.

(7)

ساقط من ط وز.

(8)

"من" في ز.

(9)

"بالأخوين" في ز.

(10)

سبق تخريجه.

ص: 25

أجيب عن الأول (1) الذي هو التبادر (2) إلى الذهن دليل الحقيقة: بأن ذلك باطل بالمجاز الراجح؛ لأنه المتبادر إلى الذهن وليس مع ذلك بحقيقة (3).

وأجيب عن الثاني (4) الذي هو تفريق العرب بين التثنية والجمع ظاهرًا ومضمرًا (5) بأن يقال: إن ادعيتم (6) أن العرب فرقت بينهما في اللفظ، فهذا متفق عليه وليس محل النزاع، وإن ادعيتم أن العرب فرقت بينهما في المعنى وأن مسمى الجمع لا يطلق على مسمى الاثنين فهو محل النزاع.

وأجيب عن الثالث الذي هو صورة الإقرار: بأنه قياس في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس، وإنما تثبت (7) بالنقل عن أربابها (8)، وأيضًا هو

(1) لم يورد القرافي إجابات عن أدلة هذا الفريق مما يوحي بقوله بالثلاثة، بخلاف الشوشاوي الذي أورد حجج وإجابات الفريقين، وهذا صنيعه في أكثر المواطن الخلافية في الكتاب؛ حيث لا يرجح ولا يميل مع رأي معين، وإنما يقف موقف الحياد، ويجعل القارئ أمام الأدلة والردود، وهذا صنيع المسطاسي في شرحه؛ حيث أورد في هذا الموضع الأدلة والردود لكلا الفريقين، إلا إني لم أتبين فيه الخامس من هذه الأجوبة لوجود تآكل في أعلى الورقة، فانظر: شرح المسطاسي ص 124، 125، من مخطوط مكناس رقم 352، وانظر لهذه الإجابات: إحكام الآمدي 2/ 226، والعضد على ابن الحاجب 2/ 106، وفواتح الرحموت 2/ 271.

(2)

"المتبادر" في ط وز.

(3)

"في ذلك حقيقة" في الأصل.

(4)

" أي" زيادة في ز.

(5)

"أو مضمرًا" في ز.

(6)

"دعيتم" في ط.

(7)

"يثبت" في الأصل.

(8)

هذا أحد قولي المسألة، وبه قال الباقلاني، والصيرفي، وأبو الخطاب، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وعليه معظم الشافعية والحنفية. =

ص: 26

محل الخلاف؛ لأن صاحب الشامل نقل الخلاف فيها عن بعض الفقهاء، وقد تقدم ذلك (1).

وأجيب عن الرابع الذي هو: صيغة الجمع لا تنعت بالتثنية: بأن (2) العرب تشترط في النعت المناسبة اللفظية والمعنوية معًا؛ فلا ينعت لفظ التثنية إلا بلفظ التثنية، ولا لفظ الجمع إلا بلفظ الجمع، ولا لفظ الواحد إلا بلفظ الواحد - إنما (3) ذلك لتحصل المناسبة لا لأجل ما ذكرتموه.

= والثاني: جواز إثبات اللغة بالقياس، وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة، وأبو إسحاق الشيرازي، والرازي، وبعض الشافعية وجمهور الحنابلة، وقد رواه الأثرم عن أحمد، قال ابن جني: هو قول أكثر أهل العربية كالمازني وأبي علي الفارسي.

ومحل الخلاف بين الفريقين إنما هو في أسماء الأجناس التي يمكن أن تلحظ في غيرها كالسارق يقاس عليه النباش، والزاني يقاس عليه اللائط، ونحوهما.

أما الأحكام اللغوية: كالرفع، والأعلام: كمحمد، والألقاب: كالفاروق، والصفات: كالعالم، وأسماء الأجناس التي لا تلحظ في غيرها: كالفرس، فالفريقان على منع القياس في جميع ما ذكر.

وسيأتي للمسألة زيادة بيان إن شاء الله في باب القياس الفصل السابع منه، النوع الثاني القياس في اللغات، فانظره صفحة: 446 من المجلد الخامس من هذا الكتاب.

وانظر للمسألة: التبصرة ص 444، واللمع ص 63، والمستصفى 1/ 322، والمنخول ص 71، والبرهان 1/ 172، والمحصول 2/ 2/ 457، و464 حاشية المحقق، وإحكام الآمدي 1/ 57، والإبهاج 3/ 36، ونهاية السول 4/ 44، والعضد على ابن الحاجب 1/ 183، وشرح القرافي ص 413، وجمع الجوامع 1/ 271، وشرح المحلي عليه 1/ 273، ومختصر ابن اللحام ص 49، والتقرير والتحبير 1/ 77، وشرح الكوكب المنير 1/ 223، وفواتح الرحموت 1/ 185، وانظر: الخصائص لابن جني 1/ 357.

(1)

انظر: صفحة 11 من هذا المجلد.

(2)

"فإن" في ز.

(3)

"وإنما" في ط وز.

ص: 27

وأجيب عن الخامس وهو قول ابن عباس: ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك: بأن (1) عثمان قال في آخر الحديث: إن قومك حجبوها، قاله أَبو المعالي في التلخيص (2).

وأما بيان الإشكال الذي أورده المؤلف، فإن المؤلف رحمه الله أورد ها هنا سؤال الإشكال؛ وذلك أن السؤال عند أرباب الأصول على قسمين: سؤال الإشكال، وسؤال الخيال، فسؤال الإشكال هو الذي لا جواب له، وسؤال الخيال هو الذي له جواب (3).

وتقرير (4) السؤال الذي أورده المؤلف: أن هذا الخلاف إما أن يكون في صيغة الجمع التي هي الجيم والميم والعين، [أو فيما عداها من](5) صيغ (6) الجموع كرجال ومسلمين.

فلا يصح أن يكون الخلاف في صيغة الجمع التي هي [مجموع](7) الجيم والميم والعين، فلو كان الخلاف في هذه الصيغة لما وقع الخلاف في غيرها من

(1)"لأن" في ط.

(2)

لم أجد هذه الزيادة في الروايات التي عثرت عليها، لكن وجدت الأثر الذي عن زيد ابن ثابت أنه كان يقول:"الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدًا" رواه الحاكم 4/ 335، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك.

وانظر الحديث حيث سبق تخريجه.

(3)

"الجواب" في ط.

(4)

"وتقدير" في ط.

(5)

ساقط من ط.

(6)

"فلو كان الخلاف" زيادة في ط.

(7)

ساقط من ط.

ص: 28

صيغ الجموع نحو: رجال ومسلمين؛ فإنه لا يلزم من ثبوت حكم (1) لصيغة، ثبوته لغيرها.

ولا يصح أيضًا أن يكون الخلاف في غير الصيغة المذكورة من (2) صيغ الجموع؛ وذلك أن صيغ الجموع على قسمين: جمع قلة، وجمع كثرة، فلا يصح أن يكون [الخلاف](3) في جمع الكثرة؛ لأن (4) أقله أحد عشر فلا معنى فيه للخلاف بالاثنين ولا بالثلاثة؛ لأن استعماله في أقل [من](5) أحد عشر [إنما هو](6) مجاز، والبحث في المسألة إنما هو في الحقيقة.

ولا يصح أيضًا أن يكون الخلاف في جمع القلة خاصة؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لخصوا جموع القلة بالأحكام مع إنهم لا يفرقون في الأحكام بين جموع القلة وجموع الكثرة / 192/، بل يسوون بينهما في الأحكام كالأقارير (7) والوصايا والأيمان والنذور.

فإنهم يقولون لمن أقر بدراهم: إنه يلزمه ثلاثة دراهم، مع أن صيغة دراهم صيغة جمع كثرة (8)، ويقولون لمن قال (9): عليّ أفلس: إنه يلزمه ثلاثة فلوس أيضًا، مع أن (10) صيغة أفلس جمع قلة.

(1)"الحكم" في ط.

(2)

"مع" في ز.

(3)

ساقط من ز.

(4)

"لأنه" في ز.

(5)

ساقط من ز.

(6)

ساقط من ط.

(7)

"كالإقرار" في ط.

(8)

"الكثرة" في ط.

(9)

"له" زيادة في ط.

(10)

"كون" في ط.

ص: 29

فإذا كانوا لا يفرقون بين جمع القلة وجمع الكثرة في الأحكام دل ذلك على أن الخلاف فيما هو أعم من الجمعين (1)، فإذا كان الأمر كذلك صار مرادهم بالخلاف مشكلاً غير معقول (2).

قوله: ([وعندي] (3) أن محل النزاع مشكل؛ فإِنه (4) إِن كان الخلاف في صيغة الجمع، التي هي الجيم والميم والعين، لم يكن (5) إِثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك).

[ش](6): قوله: "لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ".

كان ها هنا تامة أي: لم يقع ولم يحصل ولم يصح إثبات الحكم لغيرها؛ أي: لغير هذه الصيغة المركبة من الجيم والميم والعين.

ومعنى الكلام: فلو كان الخلاف المذكور إنما هو في هذه الصيغة المركبة من الأحرف الثلاثة لامتنع إثبات الحكم لغيرها من صيغ الجموع، مع أنهم اتفقوا على إثبات الحكم لغيرها من صيغ الجموع المنكَّرة (7)، والإشارة في

(1)"الجميعين" في ط.

(2)

انظر: الإشكال في: شرح القرافي: 234 - 235، وفي المسطاسي ص 125 من المخطوط رقم: 352 بجامع مكناس. وقد أشار للإشكال ابن السبكي في جمع الجوامع 1/ 419 والإبهاج 2/ 116، والسعد في التلويح 1/ 94، والفتوحي في شرح الكوكب المنير 3/ 143، وابن عبد الشكور في المسلم 1/ 271، والمطيعي في حاشيته على نهاية السول 2/ 349.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

"لأنه" في ش.

(5)

"لم يكن" في ش وخ.

(6)

ساقط من الأصل، وفي ز ثلاث نقاط كما هي عادة الناسخ.

(7)

"المنكَّر" في ط.

ص: 30

قوله: "وقد (1) اتفقوا على ذلك"، تعود على إثبات الحكم أي: لأنهم اتفقوا على إثبات حكم (2) الإقرار أو الإيصاء (3) أو النذر أو اليمين على المقر أو الموصي أو الناذر أو الحالف.

فإن من قال: له عليَّ دراهم أو أوصى بها أو نذرها أو حلف بها، فإنه يحكم عليه بثلاثة دراهم (4)، [مع](5) أن صيغة دراهم ليست بصيغة مركبة من جيم وميم وعين.

قوله: (وإِن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين: جمع قلة، وهو (6) جمع سلامة (7) مذكرًا أو مؤنثًا (8)، ومن جمع التكسير (9) ما في قول الشاعر:

بأفعل وبأفعال وأفعلة

وفعلة يعرف الأدنى من العدد (10)

(1)"قد" في ز.

(2)

"الحكم" في ط.

(3)

"والإيصاء" في ط.

(4)

حكى ابن اللحام الخلاف فيه بناء على الخلاف في أقل الجمع. انظر: القواعد لابن اللحام ص 239. وانظر: التمهيد للإسنوي ص 317، والمغني لابن قدامة 5/ 174، وراجع تعليق رقم (2) في صفحة 11 من هذا المجلد.

(5)

ساقط من ط.

(6)

في الأصل: "و"، وفي ط:"وهي".

(7)

"السلامة" في ط.

(8)

"ومؤنثًا" في الأصل.

(9)

"القلة" زيادة في ش:

(10)

ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر عن بعض النحاة. انظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 2/ 122.

ص: 31

وجمع كثرة وهو ما عدا ذلك.

فجموع القلة للعشرة (1) فما دون ذلك، وجموع الكثرة لأحد عشر فأكثر) (2).

ش: مثال جمع السلامة: مسلمون ومسلمين ومسلمات ومؤمنات. ضابطه: ما جمع بالواو والنون، أو بالياء والنون أو بالألف والتاء، وقد ذكر بعض النحاة في وضع (3) جمع السلامة هل (4) وضع للقلة أو للكثرة؟ ثلاثة أقوال: ثالثها: وضع للقلة و (5) الكثرة معًا (6).

وذكر المؤلف أن جمع التكسير كله للكثرة إلا أربعة أوزان وهي المذكورة في هذا البيت المتقدم.

مثال أفعل: أفلس وأكلب (7).

ومثال أفعال: أعدال وأحمال (8).

(1)"العشرة" في ط.

(2)

انظر: المفصل ص 189، وشرح الكافية الشافية 4/ 1810، 1815، وأوضح المسالك 4/ 182، وشرح ابن عقيل على الألفية 2/ 353، وشرح المفصل لابن يعيش 5/ 9.

(3)

"موضع" في الأصل.

(4)

"هو" زيادة في ط.

(5)

"أو" في ز.

(6)

انظر: البديع في علم العربية ص 268، والتبصرة والتذكرة للصيمري 2/ 946.

(7)

جمع فَلْس وكَلْب وقد جعله الصيمري قياسًا في القلة. انظر: التبصرة للصيمري 2/ 641، وشرح الكافية الشافية 4/ 1815 - 1816.

(8)

جمع عِدْل وحِمْل. وقد جعله الصيمري أيضًا قياسًا في القلة.

انظر: التبصرة والتذكرة للصيمري 2/ 645.

ص: 32

ومثال أفعلة: أرغفة وأغربة (1)(2).

ومثال فعلة: صبية وغلمة وفتية (3).

[وبعد](4) هذا البيت المذكور بيت آخر وهو هذا:

وبالمسلَّم من أنثى من وذكر

فتلك ست فلا تنقص ولا تزد (5)

وقول الشاعر: فلا تنقص (6)، إشارة إلى قول ابن السراج القائل: بأن فعلة اسم جمع وليس بجمع تكسير (7).

وقوله: ولا تزد، أشار (8) [به أيضًا] (9) إلى قول من قال: إن هناك (10)

(1) في الأصل وفي ز: "أغرفة". والذي يمثل به النحاة هو ما أثبت من نسخة ط.

(2)

جمع رغيف وغراب وقد جعله الصيمري للقلة.

انظر: التبصرة والتذكرة 2/ 659 - 660، وشرح الكافية الشافية 4/ 1823.

(3)

جمع صبي وغلام وفتى. انظر: التبصرة والتذكرة للصيمري 2/ 633، 659، 660، وشرح الكافية الشافية 4/ 1825 - 1826.

(4)

ما بين المعقوفتين بياض في نسخة ز.

(5)

قال السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو بعد البيت السابق:

وزاد أبو الحسن علي بن جابر الدباج:

وسالم الجمع أيضًا داخل معها

في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد

انظره: 2/ 122.

(6)

"ولا تزد" زيادة في ط.

(7)

انظر: الأصول لابن السراج 2/ 454، 455، ط. العراقية، انظر: أوضح المسالك 4/ 191، وشرح الأشموني 4/ 121.

(8)

"إشارة" في ز.

(9)

ساقط من ز.

(10)

"هنا" في ط.

ص: 33

[أيضًا](1) خمسة أوزان [هي](2) من جموع القلة، [وهي] (3):

فُعَل نحو ظُلَم (4)، وفِعَل نحو نِعَم، وَفَعَلَة نحو بَرَرَة، وفِعَلَة نحو قِردَة، وأفْعِلاء نحو أصْدِقَاء (5). فنبه الشاعر على (6) المشهور وأشار إلى الشاذ (7)، ولم يعرج (8) المؤلف إلا على المشهور.

قوله (9): (فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك) .. يعني أن جمع القلة موضوع بالحقيقة (10) [للعشرة إلى ثلاثة أو اثنين على الخلاف المذكور في أقل ذلك.

قوله: (وجموع الكثرة لأحد عشر) .. يعني أن] (11) جمع الكثرة

(1) ساقط من ط.

(2)

ساقط من ز.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

كلم. في ط.

(5)

ذهب الفراء إلى أن نحو: ظلم ونعم وقردة من جموع القلة، ونقل ابن الدهان عن بعضهم أن نحو بررة جمع قلة، ونقل أَبو زكريا التبريزي عن أبي زيد الأنصاري أنه يرى نحو أصدقاء جمع قلة.

قال الأشموني: والصحيح أن هذه كلها من جموع الكثرة.

انظر: شرح الأشموني على الألفية 4/ 121.

(6)

"إلى" في ط.

(7)

"الشارد" في ز.

(8)

"يفرع" في ط.

(9)

"وقوله" في ط.

(10)

"لأقل من عشرة إلى عشرة و". زيادة في ط.

(11)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

ص: 34

موضوع بالحقيقة (1) لأحد عشر إلى مالا نهاية له، وقال إمام الحرمين في البرهان: جمع القلة للتسعة (2) فما دون (3). وجمع الكثرة للعشرة فما فوقها (4).

وكذلك ذكره (5)[ابن عبد السلام في قول](6) ابن الحاجب في كتاب الأيمان، ولو حلف لا كلَّمه (7) أو ليهجرنَّه أيَّامًا أو شهورًا أو سنين فالمنصوص أقل الجمع وخُرِّجَ الدهر؛ لأنه الأكثر (8).

قوله: (جمع (9) القلة للعشرة فما دون ذلك، وجمع الكثرة لأحد عشر فأكثر).

هذا الجمع المحدود بالقلة أو بالكثرة (10) المراد به الجمع المنكَّر، وأما الجمع المعرف المراد به العموم فهو ينصرف (11)[إلى](12) العموم والاستغراق إلى غير نهاية، ولا يبقى لمسماه أقل ولا أكثر؛ إذ ليس له إلا رتبة

(1)"في الحقيقة" في ط.

(2)

"لتسع" في الأصل.

(3)

"ذلك" زيادة في ط.

(4)

لم أجد هذه العبارة في البرهان، وفيه ما يدل على معناها وهو قول الجويني في البرهان: فمنه ما هو جمع قلة وهو في وضع اللسان لما دون العشرة اهـ. انظر: البرهان: فقرة 233.

(5)

في ط: "ذكرها"، وفي ز:"ذكر".

(6)

ساقط من ز.

(7)

"لا أكلمه". في ز.

(8)

انظر، الفروع لابن الحاجب ورقة 38 - أ، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.

(9)

"وجمع" في ز.

(10)

"الكثرة" في ط وز.

(11)

"منصرف" في ط وز.

(12)

ساقط من. ط.

ص: 35

[واحدة](1) وهي العموم.

بخلاف الجمع المنكَّر؛ فإن مسماه الذي هو كونه جمعًا، متردّدٌ بين مراتب مختلفة، وكل واحدة (2) من تلك المراتب يصدق عليها (3) أنها جمع.

فألف رجل جمع، وثلاثة رجال جمع (4)(5).

قوله: (هذا هو نقل العلماء)، يعني (6): هذا نقل العلماء في الفرق بين مراتب الأقل في جمع القلة والكثرة.

قوله: (ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازًا).

ش: يعني أن الجمع الموضوع [للقلة، يجوز استعماله في موضع جمع الكثرة، وكذلك الجمع الموضوع](7) للكثرة يجوز استعماله في موضع جمع القلة على طريق المجاز، لا على طريق الحقيقة، وهذا الذي قاله المؤلف نص عليه الزمخشري في المفصل (8)، وكذلك ابن الأنباري (9) .................

(1) ساقط من ط.

(2)

"واحد" في الأصل وز.

(3)

"على" في ز.

(4)

انظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1810، وشرح الأشموني 4/ 121.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 234.

(6)

"أن" زيادة في ط.

(7)

ساقط من ز.

(8)

المفصل في علم العربية للزمخشري، أحد الأصول في علم النحو، أقبل عليه العلماء بالدرس ووضعوا له الشروح والحواشي حتى زادت على العشرين، أهمها شرح ابن الحاجب، وشرح ابن مالك، وشرح ابن يعيش. انظر: كشف الظنون 2/ 1774. وإيضاح المكنون 2/ 530، وأسماء الكتب لعبد اللطيف زادة ص 304.

(9)

أَبو بكر: محمد بن القاسم بن بشار النحوي، أخذ عن أبيه وعن ثعلب وغيرهما، =

ص: 36

أيضًا (1).

والعلاقة في هذا المجاز هي الاشتراك في معنى الجمع.

قال صاحب المفصل: يستعار (2) لفظ الجمع للقلة للكثرة، والموضوع للكثرة للقلة (3)(4).

فقوله: (5)"يستعار كل واحد منهما للآخر" يدل على أنه ليس موضوعًا له، فإن المستعار مجاز (6) إجماعًا.

وقال ابن الأنباري: وقد يستعمل كل واحد [منهما](7) للآخر بسبب اشتراكهما في معنى الجمع (8)، فإبداؤه للعلاقة المصححة ........

= وكان آية في الحفظ والذكاء إلى جانب الصلاح والورع، جلس للتدريس صغيرًا في حياة أبيه، وأخذ عنه خلق كثير، توفي سنة 328 هـ، ويعتبر آخر نحاة الكوفة، له: كتاب الأضداد، والهاءات، والمذكر والمؤنث.

انظر: الفهرست ص 112، وتاريخ العلماء النحويين ص 178، وتاريخ بغداد 3/ 181، والوفيات 4/ 341، والشذرات 2/ 315، وتذكرة الحفاظ 3/ 842.

(1)

انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 4/ 1811، وشرح المفصل لابن يعيش 5/ 11، 6/ 25.

(2)

"يستعان" في ز.

(3)

"للقلة للكثرة" في ز بالتقديم والتأخير.

(4)

انظر: المفصل ص 215، وعبارته: وقد يستعار جمع الكثرة في موضع جمع القلة. اهـ.

وانظر: شرح ابن يعيش على المفصل 6/ 25.

(5)

"قوله" في ط.

(6)

"مجازًا" في ز.

(7)

ساقط من ط.

(8)

قد أشار ابن الأنباري إلى أن جمع الكثرة يوضع مكان جمع القلة والعكس، في كتابه المذكر والمؤنث صفحة 675، 681، 682، وقد ذكر في صفحة 683 أن العلة هي الاشتراك في معنى الجمع، قال: فإذا كان الجمع يقع على القليل والكثير بلفظ واحد، ذكَّرت الفعل إذا أردت القليل وأنثته إذا أردت الكثير. اهـ.

ص: 37

للمجاز (1) دليل المجاز.

مثال استعمال جمع الكثرة/ 193/ في موضع جمع القلة: قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2)؛ لأن أصل (3) الكلام: ثلاثة أقراء، فاستعمل قروء (4) الذي هو [(5) (6) وزن فعول وهو](5) من أوزان الكثرة، في موضع أفعال الذي هو] (6) من أوزان القلة (7).

ومثال (8) استعمال جمع القلة في موضع جمع الكثرة: قوله تعالى: {وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا} (9) أي: عيون، فاستعمل أعين (10)[الذي هو على وزن أفعل](11) في موضع فعول (12).

(1)"للجواز" في ز.

(2)

سورة البقرة آية رقم 228.

(3)

"صل" في ط.

(4)

"فعول" في ط وز.

(5)

ساقط من ز.

(6)

ساقط من ط.

(7)

سيأتي إن شاء الله بعد قليل بيان اختلاف المفسرين والنحاة في سبب إتيان هذا الجمع بهذه الصورة.

وانظر لجواز الاستعمال: الأصول في النحو لابن السراج 2/ 453. ط. العراقية.

(8)

"وسال" في ز.

(9)

سورة الأعراف آية رقم 179.

(10)

"أفعل" في ط وز.

(11)

ساقط من ط وز.

(12)

وردت أعين في كتاب الله مفردة ومضافة ثنتين وعشرين مرة، ووردت عيون التي هي وزن فعول عشر مرات، وقصر ابن مالك استعمال أفعل موضع فعول على السماع وحكم بشذوذه. انظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1816.

ص: 38

قوله: (ثم (1) يستعار كل واحد منهما للآخر) يعني: إذا كان للفظة جمع قلة وجمع (2) كثرة نحو فَلْس وكَلْب؛ لأنه يقال في جمعهما: أفلس [وفلوس](3) وأكلب وكلاب (4). أما (5) إذا لم يكن للفظة إلا جمع قلة (6)[خاصة](7) نحو: أعناق جمع عُنُق، أو جمع كثرة خاصة نحو: رجال جمع رجل، فإنه لا يستعمل غيره لعدم وجوده (8)(9).

قوله: (قد (10) يستعار كل واحد منهما للآخر مجازًا) يدل [على](11) أنه ليس موضوعًا [له](12)؛ فإن المستعار مجاز إجماعًا، ولهذا استشكل جماعة من المفسرين والنحاة (13) (14) قوله تعالى:{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (15)؛ لأن ثلاثة دون العشرة، فالمنطبق عليها أقراء لا قروء، فلم عبر عنه بما لا ينطبق مع إمكان

(1)"قد" زيادة في ط وز.

(2)

"وله جمع" في ط.

(3)

ساقط من ط.

(4)

"كلابة" في ط.

(5)

"وأما" في ط وز.

(6)

"القلة" في ط.

(7)

ساقط من ز.

(8)

"وجود غيره" في ط وز.

(9)

انظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1811، وأوضح المسالك لابن هشام 4/ 183.

(10)

"ثم" زيادة في ط وز.

(11)

ساقط من ز.

(12)

ساقط من الأصل وز.

(13)

"من النحاة" في الأصل.

(14)

انظر: البحر المحيط لأبي حيان 2/ 186، والنسفي 1/ 114.

(15)

سورة البقرة آية رقم 228.

ص: 39

التعبير [عنه](1) بما ينطبق على الثلاثة (2)؟.

أجيب عنه: بأن هذا من باب الالتفات، فقوله:{ثَلَاثَةَ} إنما هو بالالتفات إلى أفراد (3) المطلقات (4)، وقوله:{قُرُوءٍ} ؛ إنما هو بالالتفات (5) إلى مجموع المطلقات (6)، [ومن هذا المعنى قوله تعالى:{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ} ، فالقطع بالدخول باعتبار المجموع، والاستثناء باعتبار الإفراد، فإن منهم من يموت قبل الدخول] (7).

قوله: (والخلاف في هذه المسألة إِنما هو في الحقيقة اللغوية).

ش: هذا تعيين محل النزاع، أتى المؤلف بهذا ليبين أن من قال: محل النزاع هو الحقيقة العرفية [فقوله](8) باطل؛ لأنه قال في الشرح: وكثير من الفضلاء قال: الجواب عن الإشكال المذكور أن الكلام في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة العرفية دون اللغوية؛ لأن العرف (9) سوى بين القسمين،

(1) ساقط من ز.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 234.

(3)

"أقراء" في ط.

(4)

في ط وز زيادة: أي كل واحدة من المطلقات. اهـ. إلا أن في ز: واحد، بدل واحدة.

(5)

"الالتفات" في ط.

(6)

وقد أجيب أيضًا: بأنه من باب التوسع في الإطلاق.

انظر: تفسير البحر المحيط 2/ 186، وتفسير النسفي 1/ 114، وانظر: شرح المسطاسي ص 125 من مخطوط مكناس رقم 352.

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والآية من سورة الفتح آية رقم 27.

(8)

ساقط من ط وز.

(9)

"لا العرف" في ز.

ص: 40

ولا فرق (1) بين جمع القلة وجمع الكثرة، فلذلك أطلقت الفتيا في القسمين (2)(3).

قال في الشرح: وهذا جواب لا يصح؛ لأن بحث العلماء المهم (4) في أصول الفقه إنما هو الحقيقة اللغوية دون غيرها، كما يقولون: الأمر للوجوب (5)، أو الأمر للتكرار، أو الأمر (6) للفور، أو النهي للتحريم، أو الصيغة للعموم، وغير ذلك من المباحث (7) إنما يريدون بذلك الحقيقة اللغوية، [وهي المهمة في أصول الفقه.

(1)"فيه" زيادة في ط وز.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 234.

(3)

لم يتعرض أحد ممن سبق القرافي ممن طالعت كتبهم لهذه المسألة، وإنما أشار لها الشيرازي والغزالي كما سبق في قولهما: إذا قال: عليَّ دراهم لزمه ثلاثة.

ورد بعض الأصوليين المسألة إلى العرف، كما فعل ابن السبكي في جمع الجوامع والإبهاج، غير إنه حصر الخلاف في جمع القلة.

أما الآخرون فإنهم قالوا: إن عدم التفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة. يدل على أن التفرقة في جانب الزيادة، بمعنى أن جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها، وجمع الكثرة غير مختص، لا أنه مختص بما فوق العشرة.

ونفى صاحب المسلم القول بالفرق حتى في جانب الزيادة، واستدل بإجماع الفقهاء على عدم التفريق، وبأن الجمع حقيقة في كل عدد فيصح تفسيره بأي عدد شاء.

انظر: التبصرة للشيرازي ص 129، المنخول ص 150، والإبهاج 2/ 116، وجمع الجوامع 1/ 420، وانظر: حاشية البناني على شرح المحلي 1/ 419، والتلويح 1/ 94، وفواتح الرحموت 1/ 271.

(4)

"والمهم" في ط.

(5)

"للوجب" في ط.

(6)

"والأمر" في ز.

(7)

"المباحة" في ز.

ص: 41

والدليل على أن كلامهم في الحقيقة اللغوية] (1) دون العرفية استدلالهم بآيات (2) القرآن وكلام العرب على أقل الجمع، ولا يستدلون على ذلك بالعرف، ولا يقولون: قال أهل العرف، ولا يقولون: فرق أهل العرف، وإنما يقولون: فرقت العرب بين التثنية والجمع (3).

قوله: (فإِن (4) كان الخلاف في جموع الكثرة فأقلها أحد عشر، فلا معنى للقول بالاثنين والثلاثة (5)، وإِن كان في جموع القلة فهو مستقيم (6)، لكنهم لما أثبتوا (7) الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة، علمنا أنهم غير مقتصرين عليها، وأن محل النزاع (8) ما هو أعم منها؛ لا هي).

ش: الضمير في قوله: عليها، عائد على جموع القلة، وكذلك الضمير في قوله: منها، وكذلك الضمير في قوله: هي.

قال المؤلف في الشرح: الذي تقتضيه القواعد أن نقول (9): أقل مسمى الجمع المنكَّر من جموع القلة اثنان أو ثلاثة، وأقل (10) جموع الكثرة أحد

(1) ساقط من ز.

(2)

"بآية" في ط وز.

(3)

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي 234 - 235.

(4)

"إن" في ز.

(5)

"والثلاث" في أوخ.

(6)

"يستقيم" في أوش وط.

(7)

" أبتوا" في ز.

(8)

"الخلاف" في أوش وخ وط.

(9)

"إن" زيادة في ز.

(10)

"أو أقل" في ز.

ص: 42

عشر، قال: وهذا متجه ولا خفاء فيه (1)، وأما التعميم فمشكل جدًا، قال: ومقتضى القواعد أن القائل إذا قال مثلاً: [لله](2) علي صوم شهور (3)، أن يلزمه أحد عشر [شهرًا](4)؛ لأنه جمع كثرة.

[وإذا قال: [لله](5) عليّ أن أصوم أيامًا، أن يلزمه ثلاثة أيام؛ لأنه جمع قلة، وإذا قال:[له](6) علي دنانير أو دراهم، أن يلزمه أحد عشر لأنه جمع كثرة] (7)، وتُقَرَّرُ الفتاوى وأقضية الحكام على هذه الصورة (8)، حتى يثبت لهذه (9) القواعد ناسخ عرفي أو شرعي (10)(11).

(1)"به" في ط وز.

(2)

ساقط من ز.

(3)

"شهر" في ط.

(4)

ساقط من ط وز.

(5)

ساقط من ط.

(6)

ساقط من ز.

(7)

ساقط من ز.

(8)

"الصور" في ط.

(9)

"هذه" في ز.

(10)

انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 235.

(11)

انظر: أجوبة بعض الأصوليين والإحالات على مواطن بحث المسألة في ص 41 من هذا المجلد.

ص: 43