الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني فيما ليس مجملًا
(1)
معناه: (2) فيما يتوهم أنه مجمل وليس بمجمل، بل هو مبين، ونظير هذه الترجمة، قوله في الأوامر: الفصل الرابع: "فيما ليس من مقتضاه"(3)، وقوله في العموم: الفصل الرابع: "فيما ليس من المخصصات للعموم"(4)، وقوله في باب النسخ:"الفصل الرابع: فيما يتوهم أنه ناسخ"(5).
قوله: (فيما ليس مجملًا)، فلا يقال: لم يترجم المؤلف لهذا في الباب، لأن ما ليس مجملًا هو مبين. فقد ترجم له؛ لأنه مبين.
ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألتين:
قوله: (إِضافة التحريم والتحليل (6) إِلى الأعيان ليس مجملًا).
(1) نسخة ز بدأت بسرد المتن كالعادة.
(2)
"يعني" في ز.
(3)
انظر: مخطوطة الأصل صفحة 121، وشرح القرافي ص 144، ونسخة المتن خ/77، وقد جاء فيهما جميعًا: الفصل الخامس: فيما ليس من مقتضاه.
(4)
انظر: مخطوطة الأصل صفحة 180، وشرح القرافي ص 216، وفي شرح القرافي: فيما ليس من مخصصاته.
(5)
انظر: مخطوطة الأصل ص 253، وشرح القرافي ص 317.
(6)
"التحليل والتحريم" في ش.
ش: هذه هي المسألة الأولى (1)، والمراد بالأعيان هي (2) الذوات، وهي الأجسام.
مثال إضافة التحريم إلى الأجسام: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} إلى [قوله: {إِلَّا](3) مَا ذَكَّيْتُمْ} (4).
ومثال إضافة التحليل إلى الأجسام قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} (5).
ومثال إضافة التحريم والتحليل في آية واحدة: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ [وَعَمَّاتُكُمْ]} (6) إلى آخر المحرمات، فقال:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (7).
ومثال إضافة التحريم إلى الأعيان أيضًا: قوله عليه السلام: "ألا إن
(1) انظر هذه المسألة في: التبصرة للشيرازي ص 201، واللمع ص 148، والمعتمد 1/ 333، والمستصفى 1/ 346، والروضة ص 181، والمحصول 1/ 3/ 241، والإحكام للآمدي 3/ 12، وجمع الجوامع وحواشيه 2/ 59، وشرح العضد 2/ 159، والمسودة ص 90، وشرح الكوكب المنير 3/ 420، وتيسير التحرير 1/ 166، وإحكام الفصول للباجي 1/ 236، وشرح القرافي ص 275، وشرح المسطاسي ص 29، وشرح حلولو ص 233.
(2)
"هو" في ز.
(3)
ساقط من ز.
(4)
سورة المائدة آية رقم 3.
(5)
سورة المائدة آية رقم 1.
(6)
ساقط من ز.
(7)
سورة النساء الآيتان رقم 23، 24.
دماءكم (1) وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" (2).
قوله: (ليس مجملًا)، أي: بل هو مبين، [وهو جار مجرى النص](3)، هذا (4) مذهب الجمهور من أهل السنة (5) وأهل الاعتزال، كالقاضي عبد الجبار (6)، والجبائي (7) وأبي هاشم (8)، وأبي الحسين (9) خلافًا
(1)"دماؤكم" في ز.
(2)
هذا جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، التي قال في أولها: "أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟
…
" إلخ، وهو حديث صحيح رواه الأئمة مطولًا ومختصرًا، والألفاظ التي رأيتها ليس فيها: "ألا إن"، بل كلها بلفظ: "فإن" أما آخر الجملة فقد رواه البخاري بلفظ: "بينكم حرام"، وبلفظ: "عليكم حرام" وبهذه جاء في مسلم، وجاء فيه أيضًا بما يوافق ما عندنا.
فانظر: البخاري كتاب العلم برقم 67، 105، والمغازي برقم / 4406، والأضاحي برقم 5550، والتوحيد برقم/ 7447، والفتن برقم 7078 كلها عن أبي بكرة.
وانظر: كتاب الحج الحديث رقم/ 1739 عن ابن عباس، وانظر: صحيح مسلم كتاب القسامة الحديث رقم 1679 عن أبي بكرة، وانظر: الترمذي كتاب الفتن برقم 2159، وكتاب التفسير برقم 3087، عن عمرو بن الأحوص، وقد قال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح.
وانظر: تحفة الأشراف 9/ 49.
(3)
ما بين المعقوفتين استدركه ناسخ الأصل في الهامش.
(4)
"وهذا" في ز.
(5)
انظر: التبصرة ص 201، والمستصفى 1/ 346، والمحصول 1/ 3/ 241، والروضة ص 181، والمسودة ص 90، وتيسير التحرير 1/ 166، وشرح الكوكب المنير 3/ 420، والعضد 2/ 159.
(6)
انظر: المعتمد 1/ 333، والإحكام للآمدي ص 3/ 12.
(7)
انظر: المعتمد 1/ 333، والإحكام للآمدي 3/ 12.
(8)
انظر: المعتمد 1/ 333، والإحكام للآمدي 3/ 12.
(9)
انظر: المعتمد 1/ 333، والإحكام للآمدي 3/ 12.
للكرخي (1) وأبي عبد الله البصري (2)(3)(4).
حجة الجمهور: أن العرف عين المقصود من هذه الأعيان، فلا يفهم من هذه الإضافة عند الإطلاق غير ذلك، فصار ذلك المركب حقيقة عرفية لا يحتاج معها إلى تقدير (5)، (6) وهو مجاز لغوي (7)، وهو مجاز في التركيب؛ لأن النقل كما يكون في المفردات يكون في المركبات، واشتهر هذا المركب حتى صار حقيقة عرفية (8)، و [هو](9) من باب إطلاق المجمل على الحال فيه.
(1) انظر: المعتمد 1/ 333، والمحصول 1/ 3/ 241، والإحكام للآمدي 3/ 12، والمحلي على الجمع 2/ 59، والعضد على ابن الحاجب 2/ 159، وتيسير التحرير 1/ 166، وشرح حلولو ص 233.
(2)
أبو عبد الله: الحسين بن علي البصري المعروف بالجُعْل، فقيه حنفي، متكلم معتزلي، ولد بالبصرة وسكن بغداد وبها توفي سنة 369 هـ، له مصنفات عدة في الكلام والفقه. انظر: الفهرست ص 248، وتاريخ بغداد ص 8/ 73، وشذرات الذهب 3/ 68.
(3)
انظر: المعتمد 1/ 333، والتبصرة ص 201، وإحكام الآمدي 3/ 12، والعضد 2/ 159.
(4)
نسب الشيرازي في التبصرة الخلاف هنا إلى بعض الشافعية، فانظر: التبصرة ص 201، وانظر: المستصفى 1/ 346، وتيسير التحرير 1/ 166.
(5)
"تقرير" في ز.
(6)
انظر الدليل في: المعتمد 1/ 333، والتبصرة ص 201، والمحصول 1/ 3/ 241، 242، وإحكام الفصول للباجي 1/ 236، وروضة الناظر ص 181، والعضد على ابن الحاجب 2/ 159، وتيسير التحرير 1/ 166، وشرح الكوكب المنير 3/ 420، وشرح حلولو 223.
(7)
انظر: المحصول 1/ 3/ 242، وإحكام الفصول للباجي 1/ 236، وشرح القرافي ص 276.
(8)
انظر: المعتمد 1/ 334، وشرح القرافي ص 276، والمسطاسي ص 30.
(9)
ساقط من ز.
قوله: (يحمل (1) على ما يدل العرف عليه في كل عين) (2).
هذا إشارة إلى حجة (3) الجمهور، وهي (4) كون العرف يعين المقصود بالتكليف في كل عين، فلا إجمال مع تعيين المقصود.
قوله: (فيحمل في الميتة على الأكل وفي الأمهات على وجوه الاستمتاع).
ش: هذا [بيان](5) ما يدل العرف عليه في كل عين؛ وذلك أن المفهوم عرفًا من تحريم الميتة، هو أكلها، والمفهوم من تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وغيرهن، هو الوطء ووجوه الاستمتاع، فقوله عليه السلام:"ألا إن دماءكم (6) وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم" المقصود بالتحريم في الدماء سفكها، وفي الأموال أكلها، وفي الأعراض سبها وشتمها، وإذا قال السيد لعبده] (7): حرمت عليك الخبز والثوب والفرس، فالمقصود (8) في الخبز أكله، والمقصود في الثوب لبسه، والمقصود في الفرس ركوبه.
حجة الكرخي: أن التحريم والتحليل إنما يتعلق بما هو مقدور للمكلف
(1)"فيحمل" في نسخ المتن وفي ز.
(2)
"خلافًا للكرخي" زيادة في نسخ المتن.
(3)
"الرجعة" في ز.
(4)
"وهو" في ز.
(5)
ساقط من ز.
(6)
"دماؤكم" في ز.
(7)
إلى هنا نهاية السقط من نسخة ز/ 2.
(8)
"والمقصود" في ز/ 2.
وهو أفعاله، وأما الأعيان التي أضيف إليها التحريم والتحليل فليست مقدورة للمكلف؛ إذ ليست من كسبه لا إيجادًا ولا إعدامًا، فلا يتعلق التكليف بها (1)، فتكون الأعيان غير مرادة، فالمراد أفعال المكلف وهي غير منطوق بها، فلا بد من تقدير (2) ما يتعلق به التكليف من تلك الأفعال، وليس هنالك (3) ما يعين بعض الأفعال، فليس تقدير (4) البعض بأولى (5) من البعض فيحصل الإجمال (6)، فقوله تعالى مثلًا:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (7) هل أكلها أو لمسها أو نظرها أو غير ذلك؟
وكذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (8) هل مسهن أو نظرهن أو مضاجعتهن أو وطؤهن أو غير ذلك؟
وليس هنا [لك](9) ما يعين أحد التقديرات فيحصل الإجمال، فيتوقف حتى يرد البيان، هذا حجة الكرخي، وجوابه ما تقدم وهو: أن العرف يبين
(1) في ز زيادة ما يلي: "فإذا كانت الأعيان لا يتعلق التكليف بها" اهـ.
(2)
"تقديم" في ز وز/ 2.
(3)
"هناك" في ز وز/ 2.
(4)
"تقديم" في ز وز/ 2.
(5)
"بأولًا" في ز.
(6)
انظر: المعتمد 1/ 333، والتبصرة ص 202، والمستصفى 1/ 346، والمحصول 1/ 3/ 244، وإحكام الآمدي 3/ 12، وإحكام الفصول للباجي 1/ 237، وجمع الجوامع 2/ 59، والعضد على ابن الحاجب 2/ 159، وتيسير التحرير 1/ 166، وشرح القرافي ص 275، وشرح الكوكب المنير 3/ 421، والمسطاسي ص 30، وشرح حلولو ص 233.
(7)
سورة المائدة آية رقم 3.
(8)
سورة النساء آية رقم 23.
(9)
ساقط من ز وز/ 2.
المقصود من تلك التقديرات (1).
قوله: (وإِذا دخل النفي على فعل (2) كان مجملًا عند أبي عبد الله البصري نحو قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور" و"لا نكاح إلا بولي" لدوران النفي بين الكمال والصحة).
ش: هذه هي المسألة الثانية (3)، وهذه المسألة شبيهة (4) بالمسألة التي قبلها؛ لأن كل واحدة منهما أضيف الحكم فيها إلى ما لا يصلح (5) إضافته إليه، غير أن المسألة الأولى وقعت فيها (6) الإضافة من حيث الثبوت، ووقعت الإضافة في المسألة الثانية من حيث النفي (7).
(1) انظر: المعتمد 1/ 333، والتبصرة ص 202، والمستصفى 1/ 346، والمحصول 1/ 3/ 245، وإحكام الفصول للباجي 1/ 237، وإحكام الآمدي 3/ 12، وتيسير التحرير 1/ 166، وشرح الكوكب المنير 3/ 426، وشرح القرافي ص 275، والمسطاسي ص 30.
(2)
"الفعل" في نسخ المتن.
(3)
انظر بحث هذه المسألة في:
المعتمد 1/ 335، والتبصرة ص 203، وإحكام الفصول للباجي 1/ 232، والمحصول 1/ 3/ 248، والمستصفى 1/ 352، واللمع للشيرازي ص 149، وروضة الناظر ص 182، والإحكام للآمدي 3/ 17، ونهاية السول 2/ 514، وجمع الجوامع 2/ 59، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 160، والمسودة ص 91، وتيسير التحرير 1/ 169، وإرشاد الفحول ص 171، وشرح القرافي ص 276، والمسطاسي ص 30.
(4)
"تشبه" في ز وز/ 2.
(5)
"يصح" في ز وز/ 2.
(6)
"فيه" في ز وز/ 2.
(7)
انظر: شرح المسطاسي ص 30.
قوله: (إِذا دخل النفي على فعل)(1).
ش (2): المراد بالفعل ها هنا: الفعل الحقيقي، وهو فعل المكلف، ولم يرد به الفعل (3) الصناعي عند النحاة (4).
مثال مقصوده: [قوله](5) عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي"، و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام"، و"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"(6)، ...................................................
(1)"الفعل" في ز وز/ 2، وكذا في نسخ المتن.
(2)
عادة الشوشاوي ألا يورد هنا علامة الشرح (ش) ، لأن الكلام جزء من كلام المؤلف السابق، أعيد وجزئ ليسهل شرحه.
(3)
في ز وز/ 2، زيادة:"الذي هو أحد الكلم الثلاث".
(4)
فسرته النسخة الثانية كما مر، بأنه أحد أقسام الكلام، الذي قسم النحاة الكلام إليه، كضرب ونصر، وهو المذكور في قول ابن مالك:
كلامنا لفظ مفيد كاستقم
…
واسم وفعل ثم حرف الكلم
وانظر: شرح المسطاسي ص 30.
(5)
ساقط من ز.
(6)
هذان الحديثان بمعنى واحد، وقد رواه الأئمة عن عدد من الصحابة، فروي مرفوعًا من حديث حفصة وعائشة وميمونة، وروي موقوفًا على ابن عمر، ولم أطلع على هذين اللفظين كما ذكرهما الشوشاوي، وأقرب ما وجدته من الألفاظ، ما رواه النسائي 4/ 197، والدارقطني 2/ 172، من حديث حفصة بلفظ:"لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر"، وما رواه ابن ماجه برقم 1700، والدارقطني 2/ 172 من حديث حفصة أيضًا بلفظ:"لا صيام لمن لم يفرضه من الليل".
أما لفظ التبييت فقد ورد في حديث حفصة عند النسائي 4/ 196، والدارمي 2/ 7، وحديث عائشة عند الدارقطني 2/ 172، والبيهقي 4/ 203، ولفظه:"من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
وانظر ألفاظ الحديث الأخرى التي ورد بها في: النسائي 4/ 196، والترمذي رقم 730، وأبي داود رقم 2454، وأحمد 6/ 287، والبيهقي 4/ 202، 203، والموطأ 1/ 188، والدارقطني 2/ 172، وانظر: نصب الراية 2/ 433، والتلخيص الحبير 2/ 188، وإرواء الغليل 4/ 25.
معناه: لم (1) يعزم (2) الصيام من الليل، "ولا صلاة (3) لجار المسجد إلا في المسجد"(4)، [و"لا وضوء لمن لم يسم الله"(5)، و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"(6)،
(1)"لمن لم" في ز وز/ 2.
(2)
"على" زيادة في ز وز/ 2.
(3)
صيام في ز وز/ 2.
(4)
حديث ضعيف أخرجه عن أبي هريرة، الدارقطني 1/ 420، والحاكم 1/ 246، والبيهقي 3/ 57، وفيه سليمان بن داود اليمامي، وهو واه كما قال العلماء.
وأخرجه البيهقي 3/ 57، والدارقطني 1/ 420، عن علي موقوفًا، وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف جدًا. وأخرجه الدارقطني 1/ 420، عن جابر وفيه محمَّد بن سكين وهو ضعيف. وللحديث شواهد تؤيد معناه، كحديث الأعمى وغيره.
وانظر: التلخيص الحبير 2/ 31، وإرواء الغليل 2/ 251.
(5)
معنى حديث روي عن عدد من الصحابة، منهم: أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعيد ابن زيد، وسهل بن سعد الساعدي وغيرهم.
وأشهر ألفاظه: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
وقد حسنه جماعة من الحفاظ المحدثين: كابن الصلاح، وابن كثير، والحافظ العراقي.
فانظر حديث أبي هريرة: عند أبي داود برقم 101، وابن ماجه برقم 399، والحاكم 1/ 146، ورواه عنه البيهقي 1/ 43، وأحمد 2/ 418.
وانظر: حديث أبي سعيد: عند ابن ماجه برقم 397، والدارقطني 1/ 71، والحاكم 1/ 146، وعنه البيهقي 1/ 43. وانظر حديث سهل عند ابن ماجه برقم 400، والحاكم 1/ 169.
وانظر حديث سعيد بن زيد: عند ابن ماجه برقم 398، والدارقطني 1/ 73، والبيهقي 1/ 43، وانظر: التلخيص الحبير 1/ 72، وإرواء الغليل 1/ 122.
(6)
حديث صحيح خرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن عبادة بن الصامت لكن بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وفي لفظ لمسلم:"بأم القرآن".
فانظره في البخاري برقم 756، ومسلم برقم 394، وأبي داود برقم 822، والترمذي برقم 247، والنسائي 2/ 137، وابن ماجة برقم 837، والبيهقي 1/ 38، والدارقطني 1/ 321. وقد جاء من حديث أبي هريرة عند الدارقطني 1/ 321، بلفظ: "لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد"، وانظر: التلخيص الحبير 1/ 230، وإرواء الغليل 2/ 10.
و"لا صلاة لمن لم يصل علي"] (1) وغير ذلك.
ذهب (2) أبو عبد الله البصري من المالكية (3)(4)، والقاضي أبو بكر (5)، إلى أنه مجمل (6)، وذهب الأكثرون إلى أنه غير مجمل (7)، واختاره الباجي (8) والشيرازي (9).
فالقائلون بأنه مجمل اختلفوا في وجه الإجمال على قولين:
أحدهما (10): أن ذلك لمجرد / 226/ إضافة النفي إلى الأفعال مع تحقق ثبوتها (11)، وهو قول ضعيف.
(1) ساقط من الأصل.
(2)
"وذهب" في ز وز/ 2.
(3)
تابع الشوشاوي في هذا المسطاسي، والصواب أنه من الحنفية، انظر ترجمته صفحة 310 من هذا المجلد.
(4)
انظر: المعتمد 1/ 335، والتبصرة ص 203، والمحصول 1/ 3/ 248، والآمدي 3/ 17.
(5)
انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 233، والآمدي 3/ 17، وحواشي جمع الجوامع 2/ 59، وشرح العضد 2/ 160، وتيسير التحرير 1/ 169، وإرشاد الفحول ص 171، وشرح حلولو ص 233.
(6)
نسب الباجي هذا القول إلى الحنفية، ونسبه الشوكاني إلى القاضي عبد الجبار، وإلى الجبائي وابنه، فانظر: إحكام الفصول 1/ 232، وإرشاد الفحول ص 171.
(7)
انظر: المستصفى 1/ 352، والروضة ص 182، والعضد 2/ 160، وإحكام الفصول 1/ 233.
(8)
انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 223.
(9)
انظر: التبصرة للشيرازي ص 203، واللمع ص 149.
(10)
"إحداهما" في ز وز/ 2.
(11)
انظر: المعتمد 1/ 335، والتبصرة ص 204، والمحصول 1/ 3/ 248، وجمع الجوامع 2/ 59، والمسطاسي ص 30.
القول الثاني: أن ذلك لتردد (1) النفي بين الكمال والصحة (2) كما قاله المؤلف (3).
أما القول بأن إجماله لمجرد إضافة النفي إلى الذات (4) مع ثبوتها فلا وجه له (5)، [ولذلك] (6) قال القاضي: هو (7) قول بعض الفقهاء ممن لا علم له بالحقائق (8).
وأما القول بأن (9) إجماله لتردد النفي بين الكمال والصحة، فوجهه: أن نفي الصحة قد وقع في قوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بطهور"[ونحوه، وورد أيضًا نفي الكمال في قوله عليه السلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فلما ورد النفي في الأمرين دل ذلك على الإجمال](10).
وأما القائلون بعدم الإجمال فاختلفوا في ذلك على قولين:
أحدهما (11): أن النفي متوجه إلى الذات والصفات [كلها، فخصص
(1)"لترده" في ز.
(2)
انظر: المستصفى 1/ 352، والروضة ص 182، وإحكام الفصول للباجي 1/ 234.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 276، والمسطاسي ص 30، وحلولو ص 233.
(4)
أي: إلى الذات الواقعة في الماضي، كما قاله القرافي ص 276.
(5)
انظر: شرح المسطاسي ص 30.
(6)
ساقط من ز وز/ 2.
(7)
"وهو" في ز وز/ 2.
(8)
انظر: شرح المسطاسي ص 30.
(9)
"أن" في ز/ 2.
(10)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وز/ 2.
(11)
"إحداهما" في ز.
العقل الذات، وبقيت الصفات يعم النفي جميعها، فتنتفي الصحة والكمال، وإنما قلنا: توجه النفي إلى الذات والصفات] (1)؛ لأن اللفظ يتناول (2) الذات بالمطابقة ويتناول (3) الصفات بالالتزام؛ لأن الدال على نفي (4) الذات دال على نفي صفاتها؛ لأن الصفات لا تستقل (5) بنفسها، فلما خص العقل الذات بقي (6) العموم على مقتضاه في الصفات، فتنتفي الصحة والكمال وهو المطلوب (7).
واعترض هذا القول: بأنه يلزم منه الجمع بين النقيضين، وهما: ثبوت الصحة ونفيها؛ وذلك أن توجه النفي إلى الكمال يقتضي ثبوت الصحة، وتوجهه إلى الصحة يقتضي نفي الصحة، فظهر (8) بذلك أن توجه النفي إلى الصحة والكمال فيه الجمع بين النقيضين، وهما ثبوت الصحة وعدمها (9).
والقول الثاني: أن النفي إنما يتوجه (10) للصحة خاصة دون الكمال، ووجهه: أن النفي في الحقيقة إنما توجه (11) للفعل الواقع ورفع الواقع
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(2)
"يناول" في ز والأصل.
(3)
"يناول" في الأصل.
(4)
"النفي" في ز/ 2.
(5)
"تشتغل" في ز/ 2.
(6)
"بنفي" في ز وز/ 2.
(7)
انظر: التبصرة ص 204، والمحصول 1/ 3/ 252، وشرح القرافي ص 276 - 277، والمسطاسي ص 31.
(8)
"فيظهر" في ز وز/ 2.
(9)
انظر: المعتمد 1/ 335، والتبصرة ص 204، والمسطاسي ص 31.
(10)
"توجه" في ز وز/ 2.
(11)
"توجهه" في ز.
محال، فإذا تعذر (1) ذلك تعين حمله على المجاز، والمجاز متعدد وهو الصحة والكمال، واحد المجازين أقرب إلى الحقيقة وهو الصحة، فيجب حمل (2) النفي على الصحة؛ لأنها (3) أقرب إلى الحقيقة من الكمال (4)، وإنما قلنا: نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة لأنه يلزم من نفي الصحة نفي الحقيقة، [ولا يلزم من نفي الكمال نفي الحقيقة](5)، فالصحة أقوى شبهًا من الكمال، والشبه [من](6) علاقات المجاز (7)، فإذا كان الشبه أقوى، كان المصير (8) إليه أولى (9)(10)(11).
(1)"تعدد" في ز.
(2)
"جمل" في ز/ 2.
(3)
"لأنه" في الأصل.
(4)
انظر: التبصرة ص 204، والمستصفى 1/ 353، والمسطاسى ص 31.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وز/ 2.
(6)
ساقط من ز وز 2.
(7)
انظر: أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ص 35، 41، 305، 346.
(8)
"المميز" في ز/ 2.
(9)
"أولًا" في ز وز/ 2.
(10)
انظر: شرح القرافي ص 276.
(11)
ذكر المسطاسي أن للعلماء هنا خمسة أقوال:
قولان للقائلين بالإجمال، وهما:
1 -
أن الإجمال لمجرد إضافة النفي إلى الأعيان مع تحقق ثبوتها.
2 -
أن الإجمال لتردد النفي بين الكمال والصحة.
وثلاثة أقوال للقائلين بعدم الإجمال، وهي:
1 -
أن النفي توجه للذات والصفات جميعًا، فخص الدليل العقلي من ذلك الذات وبقيت الصفات.
2 -
أن النفي إنما توجه للصفات خاصة على وجه العموم فيها، وأما الذات فلا يصح توجه الخطاب إليها البتة حتى يصح التخصيص فيها، فإن قامت دلالة على ثبوت الصحة انصرف النفي إلى الكمال.
3 -
أن النفي إنما توجه للصحة دون الكمال.
انظر: شرح المسطاسي ص 30.
قوله: (وقيل: إِن كان المسمى شرعيًا انتفى ولا إِجمال، وقولنا: هذه صلاة فاسدة، محمول على اللغوي، وإِن كان حقيقيًا نحو الخطأ والنسيان وله حكم واحد انتفى ولا إِجمال، وإِلا تحقق الإِجمال، وهو قول الأكثرين).
ش: هذا القول بالتفصيل وهو المقابل للقول الأول الذي هو قوله: "كان مجملًا عند أبي عبد الله البصري"؛ لأن المؤلف نقل في المسألة قولين: قول بأنه مجمل من غير تفصيل وهو الأول، وقول بالتفصيل: تارة يكون مجملًا، وتارة لا يكون مجملًا، وإليه أشار بقوله: "وقيل: إن كان المسمى شرعيًا
…
" إلى آخره (1).
قوله: (المسمى) المراد بالمسمى هو الفعل، أي فعل المكلف، لا أنه (2) مسمى الفعل الصناعي (3)، ومعنى هذا (4) القول: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل الذي دخل عليه النفي شرعيًا، أو يكون لغويًا وهو المراد بقوله: حقيقيًا.
ومعنى الفعل الشرعي: هو الفعل الذي يتوقف وجوده على وجود الشرع، أي: هو الفعل الذي جاء به الشرع، كالصلاة والصيام وغيرهما.
(1) قد يظن أن في المسألة ثلاثة أقوال، لأنه ذكر أولًا مذهب أبي عبد الله البصري ومن معه بالإجمال، ثم قال: وذهب الأكثرون إلى أنه غير مجمل واختاره الباجي، والشيرازي، ثم جاء هنا وقال: إن هذا القول يفصل أصحابه بين الشرعي واللغوي، والمسألة كما أشار الشوشاوي هنا ليس فيها إلا قولين، وما ذكره أولًا عن الباجي والشيرازي هو حكم أحد أقسام التفصيل، وهو ما كان شرعيًا، والله أعلم.
(2)
"لأنه" في الأصل.
(3)
في ز وز/ 2 زيادة ما يلي: "الذي هو أحد الكلم الثلاثة".
(4)
"هذه" في ز/ 2.
ومعنى الفعل الحقيقي: هو الفعل الذي لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، أي: هو الفعل الذي لم يجئ به الشرع، بل هو موجود سواء وجد الشرع أو لم يوجد (1) كالخطأ والنسيان؛ لأن وصف الفعل بكونه خطأ أو نسيانًا أمر معقول وجد الشرع أم (2) لا، ولأجل ذلك يقال له: أمر (3) حقيقي.
قوله: (إِن (4) كان المسمى شرعيًا انتفى ولا إِجمال)، أي: إذا دخل النفي على الفعل الشرعي فإنه ينتفي بكليته، فليس فيه إجمال، فإذا قال عليه السلام مثلًا:"لا صلاة إلا بطهور" و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام"، فإنه قد حكم على هذه الحقيقة بالنفي لانتفاء شرطها؛ وذلك أن الحقيقة الشرعية ليست واقعة في صورة النفي، فأمكن إضافة النفي إليها (5).
قوله: (وقولنا)(6): [هذه](7) صلاة فاسدة، محمول على اللغوي).
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلًا للمؤلف: كيف يقال: ينتفي المسمى الشرعي إذا دخل عليه النفي؟ مع أن صاحب (8) الشرع يقول:
(1)"يجد" في الأصل.
(2)
"أو" في ز.
(3)
"لأمر" في ز.
(4)
"وإن" في ز وز 2.
(5)
انظر: المعتمد 1/ 335، والمستصفى 1/ 352، والمحصول 1/ 3/ 249، وإحكام الآمدي 3/ 17، ونهاية السول 2/ 515، وشرح القرافي ص 277، والمسطاسي ص 31.
(6)
"وقلنا" في ز 2.
(7)
ساقط من ز وز 2.
(8)
"صاحبه" في ز/ 2.
هذه (1) صلاة فاسدة، [فيجمع بين وجود الصلاة وفاسدة](2)، فإن لفظ: هذه (3)، [يدل على وجودها، فدل ذلك على بقاء الصلاة، ووجودها على الفساد.
أجاب المؤلف عن هذا السؤال بقوله: "محمول على اللغوي"، يعني: أن قولنا: هذه صلاة] (4) فاسدة، محمول على المعنى اللغوي وهو الدعاء؛ لأن الصلاة لغة معناها: الدعاء، فالإشارة بقولنا: هذه صلاة فاسدة (5)، إلى المسمى اللغوي الذي هو الدعاء، يعني: أن الصلاة اللغوية التي هي الدعاء فسدت عن أن تكون شرعية، فانصرف (6) النفي في المعنى إلى المسمى الشرعي، وتنصرف الإشارة في قولنا: هذه صلاة فاسدة، إلى المسمى اللغوي، فتقدير (7) الكلام: هذه الصلاة اللغوية فسدت عن أن تكون شرعية، فهذا معنى فسادها.
(1)"هذا" في ز وز 2.
(2)
ساقط من ز وز 2.
(3)
في ز وز 2 زيادة ما يلي: "يقتضي ثبوت الصلاة، وقوله: فاسدة، يقتضي نفيها، فيلزم الجمع بين النقيضين؛ لأن الهاء للتنبيه (*)، والذال للإشارة إلى حاضر (**) قريب، فكيف يكون المعدوم حاضرًا، فأجاب المؤلف: بأن الثابت لغوي والمنفي شرعي فلا تناقض، يعني أن الصلاة اللغوية التي هي الدعاء بطلت عن أن تكون شرعية، وهو معنى". اهـ.
(*) جاء في ز 2: "لا الهاستية".
(**) في ز 2: "خاض".
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وز 2.
(5)
"إشارة" زيادة في ز وز 2.
(6)
"وانصرف" في ز وز 2.
(7)
"تقدير" في ز وز 2.
وإلا فالدعاء في نفسه لم يفسد؛ حيث نقضي بالفساد لعدم (1) الطهارة (2).
قوله: (وإِن كان حقيقيًا)، أي: وإن كان الفعل الذي دخل عليه النفي حقيقيًا، أي: لغويًا لا يتوقف وجوده على وجود الشرع، فإما أن يكون له حكم واحد أو أكثر، فإن كان له حكم واحد، فإن ذلك الحكم ينتفي فلا يكون فيه إجمال (3)، كقوله عليه السلام:"لا شهادة لمحدود في قذف"(4)؛ لأنه لا يمكن صرف النفي إلى ذات/ 227/ الشهادة؛ لأنها قد وجدت، فلا بد من صرف النفي إلى حكمها، وليس لها إلا حكم واحد وهو الجواز، قاله المؤلف في الشرح (5).
(1)"بعدم" في ز 2.
(2)
انظر هذا السؤال ومناقشته في: المعتمد 1/ 335، والمحصول 1/ 3/ 250، وروضة الناظر ص 182، وانظر: شرح القرافي ص 277، والمسطاسي ص 31، وحلولو ص 235.
(3)
انظر: المحصول 1/ 3/ 251، ونهاية السول 2/ 514.
(4)
لم أجده بهذا اللفظ، وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب "لا تجوز شهادة خائن ولا محدود في الإِسلام، ولا ذي غمر على أخيه"، فانظره في ابن ماجه في كتاب الأحكام برقم 2366، وعند أحمد 2/ 208.
وجاء اللفظ نفسه تقريبًا في كتاب عمر رضي الله عنه في الأقضية، فانظر: الدارقطني كتاب الأقضية 4/ 206.
وانظر: نصب الراية 4/ 81، 83، والتلخيص الحبير 4/ 207.
ورد شهادة القاذف ما لم يتب هو مذهب جماهير الأئمة، وإذا تاب قبلها أحمد والشافعي مطلقًا، وردها أبو حنيفة مطلقًا، وقبلها مالك في غير ما حد فيه.
انظر: بداية المجتهد 2/ 443، والإفصاح لابن هبيرة 2/ 358.
(5)
انظر: شرح القرافي ص 277، وقد تابع في هذا الإمام في المحصول فانظره 1/ 3/ 251.
قال المسطاسي: جعل المؤلف الشهادة وصفًا حقيقيًا، والظاهر أنها أمر شرعي (1)(2).
وإن كان له (3) أكثر من حكم واحد فإنه مجمل، وهو معنى قوله:(وإِلا (4) تحقق الإجمال) ، أي: وإن كان [له](5) أكثر من حكم واحد تحقق الإجمال، لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر (6).
مثاله: (7) قوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وذلك أن هذا الفعل الذي هو [فعل](8) الخطأ أو النسيان (9) لم يدخل النفي إلا على واقع، والواقع يستحيل نفيه، فيتعين العدول إلى حكمه، وله حكمان، وهما: الإثم ولزوم الضمان، فيتعين الإجمال حتى يدل
(1) انظر: المسطاسي ص 31.
(2)
الشهادة أمر حقيقي أي: لغوي، والشارع استعملها فيما وضعتها العرب له.
قال ابن فارس: الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه، من ذلك الشهادة يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام. اهـ.
وقال صاحب القاموس: الشهادة خبر قاطع
…
وشهد لزيد بكذا شهادة: أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد. اهـ.
انظر: القاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: شهد.
(3)
"لها" في الأصل.
(4)
"ولا" في ز 2.
(5)
ساقط من الأصل.
(6)
انظر: المعتمد 1/ 335، والمحصول 1/ 3/ 251، ونهاية السول 2/ 515.
(7)
في ز وز2 زيادة ما يلي: "قول المؤلف: نحو الخطأ والنسيان، تمثيل للفعل الحقيقي، لا أنه تمثيل لما له حكم واحد كما يظهر من كلام المؤلف، مثاله" اهـ.
(8)
ساقط من ز وز 2.
(9)
"والنسيان" في ز وز 2.
الدليل على أن المراد الإثم دون الضمان (1).
واعلم أن مذهب الجمهور أن المراد بهذا الحديث رفع المؤاخذة (2) والعقاب؛ لأنه قد علم من عرف [أهل](3) اللغة أن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك الخطأ والنسيان، أن المراد منه (4) رفع (5) المؤاخذة والعقاب، والأصل في المتبادر إلى الفهم أن يكون حقيقة، فلا إجمال (6)، خلافًا لأبي الحسن (7) البصري، وأبي عبد الله البصري (8)(9).
قوله: (وهو قول الأكثرين)، أي: القول (10) بالتفصيل بين الشرعي والحقيقي هو قول الأكثرين من الأصوليين (11).
…
(1) انظر: شرح القرافي ص 277، والمسطاسي ص 31.
(2)
"بالإثم" زيادة في ز وز 2.
(3)
ساقط من ز وز/ 2.
(4)
"به" في ز وز 2.
(5)
"ترك" في ز وز 2.
(6)
انظر مذهب الجمهور هذا في: المستصفى 1/ 348، والمحصول 1/ 3/ 258، وروضة الناظر ص 183، وإحكام الآمدي 3/ 15، وشرح العضد 2/ 159، والمسودة ص 91، واللمع للشيرازي ص 150.
(7)
صوابه: أبو الحسن، نقل هذا عنه الآمدي في الإحكام 3/ 15، والعضد في شرح ابن الحاجب 2/ 159، والمحلي في شرحه على جمع الجوامع 2/ 60.
(8)
انظر: الآمدي 3/ 15، وجمع الجوامع 2/ 60، والعضد على ابن الحاجب 2/ 159.
(9)
نقل هذا الخلاف أيضًا الشيرازي عن بعض الشافعية في اللمع ص 149، وأبو البركات في المسودة ص 91، وحكاه أيضًا هو والمحلي في شرح جمع الجوامع 2/ 60 عن بعض الحنفية.
(10)
"والقول" في ز وز 2.
(11)
انظر: شرح المسطاسي ص 31.