المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول في حقيقته - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

[الحسين الشوشاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي أقل الجمع

- ‌الباب الثامنفي الاستثناء

- ‌(الفصل الأول في حده:

- ‌الفصل الثاني في أقسامه

- ‌الباب التاسعفي الشروط

- ‌الفصل الثاني في حقيقته

- ‌الفصل الثالث في حكمه

- ‌الباب العاشرفي المطلق والمقيد

- ‌الباب الحادي عشرفي دليل الخطاب

- ‌الباب الثاني عشرفي المجمل والمبين

- ‌الفصل الثاني فيما ليس مجملًا

- ‌الفصل الثالث في أقسامه

- ‌الفصل الرابع في حكمه

- ‌الفصل الخامس في وقته

- ‌الفصل السادس في المبين له

- ‌الباب الثالث عشرفي فعله عليه الصلاة والسلام

- ‌الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

- ‌الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

- ‌الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

- ‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأول في حقيقته

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في مستنده

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

الفصل: ‌الفصل الأول في حقيقته

الباب الخامس عشر في الإجماع

وفيه خمسة فصول:

‌الفصل الأول في حقيقته

(1)

ش: الإجماع لغة له ثلاثة (2) معانٍ: أحدها: العزم، والثاني: الصيرورة [إلى الجمع](3)، والثالث: الاتفاق (4).

فدليل العزم (5): أنك (6) تقول: أجمع الرجل أمره (7)، إذا عزم عليه، ومنه قوله عليه السلام:"لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، [أي: لمن

(1) بدأ ناسخ ز بسرد المتن، ثم عاد للشرح.

(2)

"ثلاث" في ز.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

غالب الأصوليين لم يذكر إلا معنيين من الثلاثة، ولعل ذلك راجع لتداخل المعنى الثاني والثالث، فإنهم إذا اتفقوا صاروا ذوي جمع.

وانظر: المحصول 2/ 1/ 19، والإبهاج 2/ 289.

(5)

انظر هذا المعنى في: اللسان، وتاج العروس، والصحاح، والمشوف المعلم، ومعجم مقاييس اللغة، مادة (جمع).

(6)

"فإنك" في ز.

(7)

"امرأة" في ز.

ص: 575

لم يعزم على الصيام من الليل] (1) ومنه قول ابن الحاجب: ولو أجمع على الإسلام واغتسل (2) له أجزأه (3)، أي: عزم (4) على الإسلام.

ومنه قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} (5)[أي: فاعزموا على أمركم، وقوله: {وَشُرَكَاءَكُمْ}](6)، يحتمل نصبه على المعية، أي: مع شركائكم (7)، ويصح أن يكون منصوبًا بفعل محذوف تقديره: وأجمعوا شركاءكم (8)، أمر من جمع ثلاثيًا لا رباعيًا؛ لأن الرباعي لا يستعمل في الضم والجمع، وإنما يستعمل في العزم، وإنما الذي يستعمل في الضم والجمع هو الثلاثي، فتقول: أجمعت أمري، وجمعت شركائي (9).

فلا تقول: جمعت أمري بفعل ثلاثي، ولا أجمعت (10) شركائي بفعل رباعي.

(1) ساقط من الأصل.

(2)

"فاغتسل" في ز.

(3)

انظر: كتاب الفروع المسمى جامع الأمهات لابن الحاجب الورقة 5/ أ، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

(4)

"أعزم" في الأصل.

(5)

يونس: 71.

(6)

ساقط من ز.

(7)

انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/ 387، واللسان مادة (جمع).

(8)

قيل: إن تقدير الفعل: وأجمعوا، من أجمع، ودل أجمع على جمع.

وقيل: تقديره: وادعوا.

انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي 1/ 387، وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 213، وتاج العروس مادة (جمع).

(9)

انظر: اللسان، وتاج العروس، والصحاح مادة (جمع).

(10)

"اجتمعت" في ز.

ص: 576

فقوله تعالى: {وَشُرَكَاءَكُمْ} منصوب بواو المعية، أو منصوب بفعل مضمر كقوله تعالى:{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} (1)، أي: وألفوا (2) الإيمان، إذ لا يقال: تبوأت الإيمان (3).

ومنه قول الشاعر:

علفتها تبنًا وماءً باردًا (4) .....................

أي: وسقيتها ماءً باردًا؛ إذ لا يقال: علفتها ماءً.

ومنه قول الشاعر [أيضًا](5):

فزججن الحواجب والعيونا

أي: وكحلن العيونا؛ إذ لا يقال: زججن العيونا.

وأما المعنى الآخر وهو الصيرورة إلى الجمع فدليله: (6) أنك تقول: أجمع

(1) الحشر: 9.

(2)

"واللفوا" في ز.

(3)

إنما يتبوأ المكان كالدار ونحوها، أما الإيمان فليس مكانًا يتبوأ، فلا بد من تقدير فعل قبله نحو: ألفوا، أو اعتقدوا، أو أخلصوا.

انظر: تفسير القرطبي 18/ 20، وتفسير أبي حيان 8/ 247، والكشاف للزمخشري 4/ 504.

(4)

صدر بيت من الرجز عجزه:

................... حتى شتت همالة عيناها

ينسب لذي الرمة، وليس في ديوانه. انظر: الخصائص 2/ 431، وخزانة الأدب 1/ 499.

(5)

ساقط من ز.

(6)

نسب القرافي والشوكاني هذا المعنى لأبي علي الفارسي، وبعض الأصوليين يجعله =

ص: 577

الرجل، إذا صار ذا جمع، مثل: ألبن وأتمر (1)، إذا صار ذا لبن وذا تمر.

فأجمع بالفعل الرباعي إذًا (2) له معنيان: إما عزم، وإما صار ذا جمع/ 258/، فقولهم: أجمع المسلمون على وجوب الصلاة مثلاً، يصح أن يكون بمعنى صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون بمعنى عزموا [على](3) ذلك، أي: قطعوا به، هذا كله في أجمع (4) الرباعي، وأما الثلاثي فمعناه الضم، أي: ضم المفترق (5)، ومصدره جمعًا (6)، ومنه قوله تعالى:{فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} (7)، وقوله تعالى:{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ [لِيَوْمِ الْجَمْعِ]} (8)(9)(10).

وأما المعنى الثالث وهو الاتفاق (11) فدليله: قولهم: أجمع القوم على كذا، معناه: اتفق القوم على كذا، ولكن هذا المعنى الثالث يصح أن يرجع إلى المعنيين (12) الأولين، فقولهم: أجمع القوم على كذا، يصح أن يكون معناه:

= هو والاتفاق معنى واحدًا. انظر: إرشاد الفحول ص 71، والمحصول 2/ 1/ 19، والإبهاج 2/ 289، وشرح القرافي ص 323، والمسطاسي ص 72.

(1)

"اثمن" في ز.

(2)

"إذ" في ز.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

"الجمع" في ز.

(5)

انظر: اللسان، وتاج العروس، والصحاح مادة (جمع).

(6)

كذا في النسختين، والصواب جمع، بالرفع لكونها خبرًا لمصدر.

(7)

الكهف: 99.

(8)

التغابن: 9.

(9)

ساقط من ز.

(10)

في الأصل زيادة: "هذا كله في المعنى اللغوي".

(11)

انظر: القاموس المحيط، وشرحه تاج العروس، مادة (جمع).

(12)

"المتقدمين" في ز.

ص: 578

صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون معناه: عزموا ذلك، أي: قطعوا به.

هذا كله في المعنى اللغوي (1).

وأما حقيقته في الاصطلاح فقد بيّنها (2) المؤلف رحمه الله تعالى.

قوله: (وهو (3) اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في (4) أمر من الأمور.

ونعني بالاتفاق: الاشتراك إِما في القول أو في الفعل أو [في](5) الاعتقاد، و [نعني] (6) بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور: الشرعيات، والعقليات، والعرفيات).

ش: هذا الحد مع تفسير قيوده هو حد الإمام في المحصول (7).

(1) عبارة الأصل: "وهذا القسم أيضًا هو المعنى اللغوي".

(2)

"بينه" في الأصل.

(3)

"وهي" في أ.

(4)

"على" في خ.

(5)

ساقط من نسخ المتن.

(6)

ساقط من نسخ المتن.

(7)

انظر: المحصول 2/ 1/ 20، 21، وفيه بعض الاختلاف عما هنا. وانظر هذا الحد أيضًا في الإبهاج 2/ 289، ولتعريف الإجماع اصطلاحًا، انظر: اللمع ص 245، والمستصفى 1/ 173، وجمع الجوامع 2/ 176، والمنخول ص 303، وشرح العضد 2/ 28، 29، والإحكام للآمدي 1/ 195، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 81، ومسلم الثبوت 2/ 211، وتيسير التحرير 3/ 224، والوجيز للكرماستي ص 166، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 224، وروضة الناظر ص 130، ومختصر ابن اللحام ص 74، وشرح الكوكب المنير 2/ 211، والمسطاسي ص 73، وشرح حلولو ص 273.

ص: 579

قوله: (إِما في القول) مثل أن يصرحوا بأن يقولوا: مذهبنا في هذا أنه حلال أو حرام أو واجب مثلاً.

قوله: (أو في الفعل) مثل أن يفعلوا كلهم فعلاً من الأفعال، فيدل ذلك على جوازه ونفي الحرج، يريد ما لم تقم قرينة تدل على وجوبه أو (1) ندبه، فيحكم بمقتضى القرينة، كما أن فعله عليه السلام يدل على الإباحة ما لم تقم (2) قرينة تدل على الوجوب أو (3) الندب فيقضى بمقتضى القرينة، قاله إمام الحرمين [في البرهان](4)(5).

وكذلك إذا أجمعوا على ترك شيء قولاً كان أو فعلاً، فإن ذلك يدل على عدم وجوبه، ويجوز أن يكون مندوبًا؛ لأن ترك المندوب غير محظور (6).

قوله: (أو في الاعتقاد) أي: [إذا](7) اعتقدوا شيئًا وأخبروا أنهم (8) رضوه (9) في أنفسهم دل ذلك على أن ذلك حسن؛ إذ لو لم يكن حسنًا ما رضوا به (10).

قوله: (ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية)

(1)"على" زيادة في ز.

(2)

"تقع" في ز.

(3)

"على" زيادة في ز.

(4)

ساقط من ز.

(5)

انظر: البرهان فقرة 662، وانظر: شرح القرافي ص 322، والمسطاسي ص 73.

(6)

انظر: شرح القرافي ص 323، والمسطاسي ص 73.

(7)

ساقط من ز.

(8)

"بأنهم" في ز.

(9)

"رضوا به" في ز.

(10)

انظر: شرح المسطاسي ص 73.

ص: 580

احترز (1) بالمجتهدين من العوام، واحترز به أيضًا من اتفاق بعضهم (2) دون البعض؛ لأن قوله:(المجتهدين) يقتضي جميع المجتهدين؛ لأنه جمع محلى بالألف واللام، وسيأتي (3) صفة المجمعين في الفصل الرابع في المجمعين (4).

قوله: (من هذه الأمة) يعني: أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد بحرمة محمد عليه السلام (5)، واحترز بهذه الأمة من إجماع أرباب الشرائع من الأم السالفة؛ لأن (6) إجماعهم ليس بحجة في أديانهم؛ لأن العصمة من خصائص هذه الأمة، ويجوز الخطأ على غيرهم من الأمم، وقد اختلف أرباب الأصول في الأمم السالفة هل هو حجة؟ قاله أبو إسحاق

(1)"واحترز" في ز.

(2)

"البعض" في ز.

(3)

"في" زيادة في ز.

(4)

انظر صفحة 268 من مخطوط الأصل، وصفحة 663 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 341.

(5)

هذا من التوسل المذموم الذي شاع في كثير من بلاد المسلمين، وعبارته تحتمل معنيين: إما الإقسام على الله بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله فكيف إذا كان على الخالق.

والثاني: التوسل بحرمة النبي إلى الله تعالى، وهذا لم يرد عن الرسول في شيء من الأحاديث الصحاح، ولا عن سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين، وقد جوّزه بعض المتأخرين، وتوسع فيه الصوفية حتى جرهم إلى الشرك حتى قال قائلهم:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم

انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 262، ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/ 211، 318، 356.

(6)

"فان" في ز.

ص: 581

الإسفراييني (1)(2)، أو ليس بحجة؟

قاله الجمهور (3)؛ لأنهم قالوا: الإجماع من خصائص هذه الأمة، أو الوقف، قاله القاضي أبو بكر (4)، أو التفصيل: إن أسند إلى قطعي فهو حجة وإلا فالوقف، قاله فخر الدين (5).

قوله: (الشرعيات) كتحريم الخنزير.

قوله: (العقليات (6))، كنفي الشريك لله تعالى.

قوله: (العرفيات (7)) كإباحة الأغذية النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارة كالسم.

واعترض قوله: (العقليات)؛ إذ لا مدخل للإجماع في العقليات.

(1)"الاسفراني" في ز والأصل، وهو خطأ.

(2)

انظر: اللمع ص 255، وانظر: الإبهاج 2/ 289، ونهاية السول 3/ 237، والبرهان فقرة 665، وشرح القرافي ص 323، والمسطاسي ص 73، وقد قيده في شرح الكوكب المنير بكونه حجة قبل نسخ الشرائع. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 236.

(3)

انظر: اللمع ص 255، والبرهان فقرة 665، والوصول لابن برهان 2/ 129، وشرح الكوكب المنير 2/ 236، وشرح القرافي ص 323، وشرح المسطاسي ص 73.

(4)

انظر: البرهان فقرة 665، وانظر هذا الرأي في الوصول لابن برهان 2/ 130، والإحكام للآمدي 1/ 284، ونهاية السول 3/ 237، وشرح القرافي ص 323.

(5)

نسبه للرازي: القرافي في شرحه ص 323، والمسطاسي ص 73، ولم أجده في المحصول والمعالم. وهذا القول مشهور عن إمام الحرمين كما صرح به في البرهان فقرة 666، وانظر: شرح الكوكب المنير 2/ 236.

(6)

"أو العقليات" في ز.

(7)

"أو العرفيات" في ز.

ص: 582

قال إمام الحرمين في البرهان: لا أثر للإجماع في العقليات، فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق (1)، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات (2).

أجيب عنه: بأن مقصود الحد تصوير (3) حقيقة الإجماع خاصة، وأما كونه حجة في إثبات السمعيات والعرفيات والعقليات فلم يتكلم عليه المؤلف ها هنا، وسيأتي في موضعه إن شاء الله في الفصل الخامس في المجمع عليه (4)؛ لأن تصور الإجماع مخالف للحكم على الإجماع.

واعترض (5) أيضًا قوله: (اتفاق أهل الحل والعقد) بأنه يوهم أن الإجماع لا يتم إلا باتفاقهم في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، وذلك باطل؛ لأنه يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع أصلاً، فلا بد من أن يزاد بعد قوله:(من هذه الأمة): في عصر من الأعصار.

(1) انظر: البرهان فقرة 663.

(2)

انظر: نهاية السول 3/ 238، وشرح القرافي ص 322، والمسطاسي ص 73، وانظر تفصيلاً حسنًا لهذه النقطة في: التوضيح لصدر الشريعة 2/ 81.

(3)

"تصور" في ز.

(4)

انظر: الفصل الخامس في المجمع عليه ص 675 من هذا المجلد، وص 269 من مخطوط الأصل وشرح القرافي ص 343.

(5)

في هامش الأصل علق الناسخ أمام الكلمة كلمة أخرى هي: الثاني، ولعله يريد أن هذا الاعتراض هو الثاني.

ص: 583