المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

[الحسين الشوشاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي أقل الجمع

- ‌الباب الثامنفي الاستثناء

- ‌(الفصل الأول في حده:

- ‌الفصل الثاني في أقسامه

- ‌الباب التاسعفي الشروط

- ‌الفصل الثاني في حقيقته

- ‌الفصل الثالث في حكمه

- ‌الباب العاشرفي المطلق والمقيد

- ‌الباب الحادي عشرفي دليل الخطاب

- ‌الباب الثاني عشرفي المجمل والمبين

- ‌الفصل الثاني فيما ليس مجملًا

- ‌الفصل الثالث في أقسامه

- ‌الفصل الرابع في حكمه

- ‌الفصل الخامس في وقته

- ‌الفصل السادس في المبين له

- ‌الباب الثالث عشرفي فعله عليه الصلاة والسلام

- ‌الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

- ‌الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

- ‌الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

- ‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأول في حقيقته

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في مستنده

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

الفصل: ‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

(1)

ش: أي في بيان الطريق الذي يعرف به النسخ (2)، وهو محصور في قسمين: لفظي، ومعنوي.

قوله: ([و] (3) يعرف (4) بالنص على الرفع، أو على ثبوت النقيض أو الضد).

ش: يعني أن النسخ يعرف بأحد شيئين: لفظي وهو [معنى](5) قوله: بالنص، ومعنوي وهو قوله: ثبوت النقيض أو الضد (6).

مثال النص على النسخ: كما لو قال عليه السلام: هذا ناسخ وهذا منسوخ، وكذلك ما في معنى هذا؛ كقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ

(1) بدأ ناسخ (ز) كعادته بالمتن ثم عاد إلى الشرح.

(2)

"به" زيادة في ز.

(3)

ساقط من خ وز.

(4)

النسخ زيادة في ش.

(5)

ساقط من ز.

(6)

حصرها في قسمين، وقد زاد بعض العلماء كالغزالي والشيرازي طريقًا ثالثًا وهو الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا. فانظر: المستصفى 1/ 128، واللمع ص 176، الإحكام لابن حزم 1/ 458، والعدة 3/ 831، والروضة ص 89، ومسلم الثبوت 2/ 95، وانظر المسألة في المراجع السابقة وأيضًا في: المحصول 1/ 3/ 561، والإحكام للآمدي 3/ 181، والمعتمد 1/ 449، ونهاية السول 2/ 607، وشرح القرافي ص 321، والمسطاسي ص 72، وحلولو ص 272.

ص: 561

{وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

} (1) الآية، وكقوله عليه السلام:"كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا"، وكقوله عليه السلام:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرًا"، وكقوله عليه السلام (2):"نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام".

ومثال النص (3) على ثبوت النقيض: (4) وقوف الواحد للاثنين فإنه يناقض وقوف الواحد للعشرة (5)؛ لأن ما بين الاثنين والعشرة يقتضي أحد الدليلين جواز الهروب منه والآخر يقتضي منع الهروب، فالجمع بين الجواز والمنع جمع بين النقيضين (6) وهو ممنوع، فيقتضي أن أحد الدليلين ناسخ

(1) الأنفال: 66.

(2)

"كنت" زيادة في ز.

(3)

قوله: النص على ثبوت النقيض، وكذا قوله في المثال الثاني: النص على ثبوت الضد فيهما إيهام؛ لأن النسخ إما أن يعلم بالنص على الرفع، أو بثبوت النقيض أو الضد مع العلم بالتأريخ، وبقوله: النص على الضد والنص على النقيض كأنه جعل القسمين قسمًا واحدًا، فلو جارى القرافي في عبارته، وقال: ثبوت الضد وثبوت النقيض لكان أولى.

(4)

نقيض الشيء هو المقابل له سواء بسواء، فالنقيضان صفتان تتعاقبان على محل واحد يستحيل اجتماعهما وارتفاعهما، كالحركة والسكون والوجود والعدم، والفرق بينهما وبين الضدين أن الضدين يستحيل اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما كالسواد والبياض. انظر: التعريفات للجرجاني مادة (ضد).

(5)

في المثال نظر لأن النسخ هنا ثابت بالنص على الرفع وهو قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} إلا أن يريد بالمثال التقريب دون نظر إلى الواقعة.

(6)

قال صاحب المحصول: إن النقيضين هما الثقل والتخفيف، فيكون وجهًا آخر للتمثيل مع ما ذكر المؤلف.

انظر: المحصول 1/ 3/ 561.

ص: 562

للآخر.

ومثال النص على الضد: استقبال الكعبة مع استقبال بيت المقدس؛ لأن الجمع بين الاستقبالين (1) جمع بين الضدين وهو ممنوع.

قوله: (ويعلم (2) التأريخ بالنص على التأخير، أو [على](3) السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم (4) نسبة ذلك إِلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر) (5).

ش: يعني أن زمان الدليلين المتعارضين يعلم بأحد شيئين: لفظي، ومعنوي (6)، فاللفظي: أن ينص الشارع على أن أحد الدليلين متأخر عن الآخر، كحديث لحوم الأضاحي المتقدم وغيره، وإلى هذا أشار بقوله: ويعلم التأريخ بالنص على التأخير (7)، وأشار إلى المعنوي بقوله: أو على السنة أو الغزوة أو الهجرة، يعني: أن ينص (8) الراوي على [أن](9) التحريم مثلاً وقع في سنة خمس ويعلم أن الإباحة في سنة سبع فتكون الإباحة ناسخة للتحريم

(1)"استقبالين" في ز.

(2)

"وبعلم" في خ.

(3)

ساقط من نسخ المتن.

(4)

"وبعلم" في خ.

(5)

"الأخير" في ش.

(6)

انظر: اللمع ص 178، والعدة 3/ 831، والمعتمد 1/ 451، والمستصفى 1/ 128، والمحصول 1/ 3/ 562، وروضة الناظر ص 89، والإحكام للآمدي 3/ 181.

(7)

"التاريخ" في الأصل.

(8)

"نص" في ز.

(9)

ساقط من ز.

ص: 563

لتأخر تأريخها (1)(2) عن تأريخ التحريم، وإن قال الراوي: كان التحريم في غزوة كذا أو كانت الإباحة في غزوة [كذا](3) كان (4) ذلك بمنزلة النص على السنة؛ لأن غزواته عليه السلام معلومة (5) السنين (6).

وكذلك إن [قال](7): كان التحريم مثلاً قبل الهجرة، وكانت الإباحة بعد الهجرة، فإن ذلك بمنزلة النص على السنة.

والإشارة [في](8) قوله (9): ويعلم نسبة ذلك، عائدة (10) على السنة والغزوة والهجرة، أي: ويعلم نسبة ذلك لزمان الحكم هل هو متقدم عليه أو متأخر عنه؟ فينسخ المتأخر المتقدم أبدًا (11).

قوله: (أو السنة)، يغني عن قوله: أو الغزوة أو الهجرة؛ لأن قوله: الغزوة أو الهجرة تبيين للسنة؛ لأن ما قبل الهجرة وما بعدها معلوم السنين، وغزواته عليه السلام معلومة السنين، بينها أرباب السير، وقد أشار إليها

(1)"تأخيرها" في الأصل.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 321، والمسطاسي ص 72.

(3)

ساقط من ز.

(4)

"فإن" في ز.

(5)

"على" زيادة في ز.

(6)

انظر: شرح القرافي ص 321، والمسطاسي ص 72.

(7)

ساقط من ز.

(8)

ساقط من ز.

(9)

"يقوله" في ز.

(10)

"عائد" في ز.

(11)

انظر: شرح القرافي ص 321.

ص: 564

ابن الحاجب في كتاب الجهاد (1)[فقال:](2)

وقد جاهد [رسول الله](3) صلى الله عليه وسلم في الثانية من الهجرة غزوة بدر (4) ، ثم أحد (5)، ثم ذات الرقاع (6)، ثم الخندق (7)، ثم بني النضير (8)(9) ،

(1) انظر النص في كتاب الفروع لابن الحاجب ورقة 39/ أمن مخطوطات الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

ساقط من ز.

(4)

أولى غزواته صلى الله عليه وسلم الكبرى، وكانت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان في بدر موضع على أربع مراحل من المدينة جهة مكة أي حوالي 180 كم. وقد نصر الله فيها رسوله على صناديد مشركي قريش. انظر: السيرة لابن هشام 1/ 606، وجوامع السيرة لابن حزم ص 113.

(5)

أحُد جبل قرب المدينة، وعنده وقعت الغزوة المشهورة في شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وقد محص الله في هذه الغزوة المؤمنين، وأكرم من شاء من أوليائه بالشهادة. انظر: الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي 2/ 398، وجوامع السيرة لابن حزم ص 156.

(6)

وقعت غزوة ذات الرقاع في جمادى الأولى سنة أربع، حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، ولم تكن حرب في هذه الغزوة. وفيها صلى رسول الله صلاة الخوف، وسميت بهذا الاسم باسم شجرة في موضع الغزوة، أو لأنهم كانوا يلفون أقدامهم بالخرق.

انظر: السيرة لابن هشام 2/ 203، وجوامع السيرة لابن حزم ص 182.

(7)

هي التي تدعى الأحزاب لتحزب المشركين فيها على المسلمين، إذ تجمع من قريش وغطفان عشرة آلاف وشايعهم بنو قريظة من يهود المدينة، وكانت الخندق في شوال من السنة الخامسة. انظر: مغازي رسول الله لعروة بن الزبير ص 184، والسيرة لابن هشام 2/ 214.

(8)

"النطير" في ز.

(9)

هم من طوائف اليهود بالمدينة، وقد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة أول السنة الرابعة لنقضهم العهد وإرادتهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله لها بعد الخندق ومع مريسيع ليس صحيحًا؛ لأن الخندق في الخامسة ومريسيع في السادسة، ولعله أراد بني قريظة؛ لأنهم هم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول الله فغزاهم عليه السلام بعد انصراف الأحزاب وقتلهم.

انظر: الوفا لابن الجوزي 2/ 405، و413، وجوامع السيرة لابن حزم ص 181 و185 و203.

ص: 565

ومريسيع (1)(2) وفيها اعتمر عمرة الحديبية (3) التي صد عنها، ثم خيبر (4) واعتمر فيها عمرة القضاء (5)، ثم فتح مكة (6)، وفيها نزل على حنين (7)، والطائف/ 257/ (8)،

(1)"ومريسع" في الأصل.

(2)

مريسيع بتحتانيتين، ماء لبني خزاعة وعنده وقعت الغزوة المشهورة مع بني المصطلق في شعبان سنة ست، وقيل: سنة خمس، وفي الرجوع من هذه الغزوة وقعت حادثة الإفك على الطاهرة بنت الطاهر عائشة بنت الصديق، وفيها فضح الله المنافقين وبين خزيهم. انظر: سيرة ابن هشام 2/ 289، وجوامع السيرة لابن حزم ص 203.

(3)

خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السادسة، وفي هذه الغزوة وقعت بيعة الرضوان، ووقع الصلح بين المؤمنين والمشركين. انظر: جوامع السيرة لابن حزم ص 207، والوفا لابن الجوزي 2/ 416.

(4)

خيبر مدينة معروفة في شمال المدينة، وكان فتحها في أول السنة السابعة.

انظر: السيرة لابن هشام 2/ 328.

(5)

كانت عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة، وفيها تزوج ميمونة أم المؤمنين. انظر: جوامع السيرة ص 219.

(6)

كان فتح مكة في رمضان سنة ثمان. انظر: السيرة لابن هشام 2/ 399.

(7)

حُنَين كزبير واد بين مكة والطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً، وفيه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وجمعا من ثقيف بقيادة عوف بن مالك النصري وكان ذلك بعد فتح مكة. انظر: الوفا لابن الجوزي 2/ 424، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/ 86.

(8)

الطائف مدينة مشهورة من بلاد ثقيف، سار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من حنين، فحاصرها بضعة عشر يومًا فامتنعت عليه فقفل راجعًا إلى مكة، وفي الجعرانة =

ص: 566

ثم تبوك وهي الأخيرة (1) وفيها تخلف الثلاثة (2) وجماعة، وفيها أمر أبا بكر أن يحج (3) بالناس (4)، وحج صلى الله عليه وسلم في العاشرة، وتوفي بعد حجـ[ـه في القابل](5)(6). انتهى.

قوله: (قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول وإِن لم يقبل قوله في نسخ العلوم، كثبوت الإِحصان بشهادة (7) اثنين بخلاف الرجم، وشهادة (8) النساء في الولادة دون النسب).

= من منصرفه من الطائف قسم فيء حنين ثم اعتمر ورجع إلى المدينة وكانت هذه الأحداث في ذي القعدة سنة ثمان. انظر: جوامع السيرة ص 242، 243، 245، 248.

(1)

تَبُوك بفتحة فضمة مدينة في شمال جزيرة العرب مما يلي الشام، خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب سنة تسع لقتال الروم فأقام بها بضع عشرة ليلة، ولم تكن حرب، ثم رجع إلى المدينة وكانت هذه الغزوة في شدة الحر. ووقت صلاح الثمار فميز الله فيها المؤمنين من المنافقين. انظر: سيرة ابن هشام 2/ 515.

(2)

هم ثلاثة من المؤمنين تخلفوا من غير شك ولا ارتياب، ونزلت التوبة عليهم قرآنًا يتلى وهم: كعب بن مالك بن أبي كعب، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية.

انظر: جوامع السيرة ص 255.

(3)

في الفروع لابن الحاجب: أمر أبا بكر فحج بالناس.

(4)

وذلك سنة تسع وفيها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا إلى الموسم بسورة براءة وفيها البراءة من المشركين وعهودهم والفضيحة للمنافقين وأعوانهم.

انظر: السيرة لابن هشام 2/ 543.

(5)

ساقط من الأصل، وفي نسخة الفروع:"بعد حجة القاتل" بالتاء.

(6)

كانت وفاته صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، الثاني عشر من ربيع الأول من سنة إحدى عشرة، ودفن حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها. انظر: جوامع السيرة لابن حزم ص 262، والسيرة لابن هشام 2/ 652.

(7)

"شهادة" في ز.

(8)

"وبشهادة" في الأصل.

ص: 567

ش: ها هنا ثلاثة ألفاظ (1):

أحدها: أن يقول الصحابي [هذا قبل ذلك.

ثانيها: أن يقول: هذا نسخ ذلك.

ثالثها: أن يقول: هذا منسوخ.

فإذا قال: هذا قبل ذلك. قال القاضي عبد الجبار مقبول (2)، وإليه أشار المؤلف بقوله: قال القاضي عبد الجبار في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول، يعني: إذا قال الصحابي] (3) في الخبرين المتواترين المتعارضين هذا الخبر قبل ذلك الخبر فإنه مقبول في ثبوت النسخ.

وقال غيره: لا يقبل، فإنه يقتضي نسخ المتواتر بقول ذلك الواحد (4).

قوله: (وإِن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم)، هذا تأكيد وإغياء (5)، معناه: قال القاضي عبد الجبار: يقبل قوله وإن لم يقبل قوله ابتداء في نسخ المتواتر: هذا منسوخ.

وقاس (6) القاضي عبد الجبار قبول ذلك على أصلين.

(1) انظر: المسطاسي ص 72.

(2)

انظر: المعتمد 1/ 451، والمحصول 1/ 3/ 564، وقد قال بجوازه الشيرازي في اللمع ص 178، وانظر الإحكام للآمدي 3/ 181، ونهاية السول 2/ 608، ومسلم الثبوت 2/ 95، والمسطاسي ص 72.

(3)

ما بين القوسين ساقط من ز.

(4)

انظر: المعتمد 1/ 451.

(5)

إغياء مصدر أغيا قال في التاج: أغيا الرجل بلغ الغاية في الشرف والأمر. انظره في مادة: غوى. ومعنى العبارة هنا: أن هذا تأكيد وبلوغ بالكلام إلى غايته.

(6)

"وقياس" في ز.

ص: 568

أحدهما: الإحصان (1). فإنه يثبت بشاهدين (2) مع أن الإحصان يؤدي إلى الرجم الذي لا يثبت سببه بشاهدين (3). إذ لا يثبت سببه الذي هو الزنا إلا بأربعة شهداء.

والجامع بينهما: أن التقدم شرط (4) النسخ كما أن الإحصان شرط الرجم (5).

والأصل الثاني: شهادة النساء تقبل في الولادة بأن هذا الولد ولد على فراش هذا، فإن شهادة النساء تثبت في الولادة (6) مع أن الولادة يؤدي ثبوتها إلى ثبوت النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء، إذ لا يثبت النسب إلا بشهادة الرجال.

والجامع بينهما (7): أن التقدم (8) شرط ثبوت النسخ. والولادة شرط ثبوت النسب (9).

(1)"للإحصان" في ز.

(2)

"بشهادتين" في ز.

(3)

"بشهادتين" في ز.

(4)

"بشرط" في ز.

(5)

انظر: المعتمد 1/ 451، والمحصول 1/ 3/ 565، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 2/ 96، والمسطاسي ص 72.

(6)

انظر: بداية المجتهد 2/ 465.

(7)

"بين الأمرين" في ز. وقد علقها ناسخ الأصل في الهامش.

(8)

"المتقدم" في ز.

(9)

انظر: المحصول 1/ 3/ 565، والمسطاسي ص 72.

ص: 569

قوله: (قال (1)(2): فخر الدين: قول الصحابي: هذا منسوخ، لا يقبل، لجواز (3) أن يكون اجتهادًا منه.

وقال الكرخي: إِن قال: هذا (4) نسخ ذلك (5) لم يقبل، وإِن قال: هذا منسوخ قبل؛ لأنه لم يُخَلِ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعًا به، وضعفه الإِمام).

ش: ذكر المؤلف ها هنا لفظين.

أحدهما: أن يقول الصحابي: هذا منسوخ.

الثاني: أن يقول هذا نسخ ذلك.

فإذا قال: هذا منسوخ ففيه قولان:

قال فخر الدين: لا يقبل (6).

[وقال أبو الحسن الكرخي: يقبل (7).

وإنما قال فخر الدين: لا يقبل] (8)، للاحتمال أن يقول ذلك بالاجتهاد

(1) في أ: "وقال"، وفي ش:"وقول".

(2)

"الإمام" زيادة في نسخ المتن.

(3)

"بجواز" في ز.

(4)

"ذا" في نسخ المتن.

(5)

"ذاك" في أوخ.

(6)

انظر: المحصول 1/ 3/ 566، وقد نسبه الباجي في الفصول 1/ 470، للقاضي أبي بكر، وانظر القول بمنعه في: اللمع ص 182، والمستصفى 1/ 128، والوصول 2/ 60، ونهاية السول 2/ 608، والإحكام للآمدي 3/ 181.

(7)

انظر: المعتمد 1/ 451، والمحصول 1/ 3/ 566، وانظر القول بجوازه في: الفصول للباجي 1/ 470، والمستصفى 1/ 128، ونهاية السول 2/ 608، وهو قول الحنفية كما في المسلم 2/ 95، وتيسير التحرير 3/ 222.

(8)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

ص: 570

منه (1).

وإنما قال الكرخي: يقبل؛ لأنه لم يُخَلِ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعًا [به](2)، أي: بنسخه (3)؛ لأن الصحابي إذا أطلق القول فيه فقال: هذا منسوخ ولم يذكر الناسخ فكأنه قطع بصحته، بخلاف ما إذا ذكر الناسخ فقال: هذا نسخ ذلك، فإنه عرضة للاحتمال؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك اجتهادًا منه (4).

قال المؤلف في الشرح: ونظير قوله هذا منسوخ فيقبل (5)، قول بعضهم في الخبر المرسل: إنه أقوى من المسند؛ لأنه إذا بين السند ورجاله فقد جعل لك (6) مجالاً في الاجتهاد في عدالتهم، وأما إذا سكت فقد التزم ذلك في ذمته فيكون أقوى في العدالة ممن [لم](7) يلتزم (8)، فكذلك إذا قال: هذا منسوخ.

قوله: (وضعفه الإِمام)، [أي لأنه يحتمل](9)(10) أن يقول ذلك لقوة ظنه

(1) انظر: اللمع ص 182، والمحصول 1/ 3/ 566، والإحكام للآمدي 3/ 181، والمسطاسي 72.

(2)

ساقط من ز.

(3)

"نسخه" في ز.

(4)

انظر: المحصول 1/ 3/ 567.

(5)

"فقيل" في ز.

(6)

"ذلك" في ز.

(7)

ساقط من ز.

(8)

انظر: شرح القرافي ص 321، والمسطاسي ص 72، وانظر: التبصرة للشيرازي ص 328.

(9)

ساقط من ز.

(10)

"الاحتمال" زيادة في ز.

ص: 571

والظن محتمل (1) للخطأ (2).

تنبيه: لا يثبت التقديم والتأخير بتقدم إحدى (3) الآيتين على الأخرى في المصحف؛ لأنه ليس ترتيب الآيات (4) في المصحف على ترتيبها في النزول، لأنه ربما قدم المتأخر وربما أخر المتقدم (5).

والدليل على ذلك أن قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (6) ناسخ لقوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (7) مع أن الناسخ متقدم على المنسوخ في المصحف (8).

(1)"محل" في ز.

(2)

"للفظ" في ز.

(3)

"أحد" في ز.

(4)

"الآية" في ز.

(5)

هذا الراجح من قولي العلماء، والقول الآخر: إن ترتيب السور توقيفي، فانظر تفصيل ذلك في: الإتقان للسيوطي 1/ 62، وانظر: الإحكام لابن حزم 1/ 465، والمستصفى 1/ 128، والإحكام للآمدي 3/ 181، ومسلم الثبوت 2/ 96، وتيسير التحرير 3/ 222، وشرح حلولو ص 273.

(6)

البقرة: 234، وصدرها:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} .

(7)

البقرة: 240، وصدرها:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} .

(8)

انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 153، والإحكام لابن حزم 1/ 465.

ص: 572