المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث في أقسامه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

[الحسين الشوشاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي أقل الجمع

- ‌الباب الثامنفي الاستثناء

- ‌(الفصل الأول في حده:

- ‌الفصل الثاني في أقسامه

- ‌الباب التاسعفي الشروط

- ‌الفصل الثاني في حقيقته

- ‌الفصل الثالث في حكمه

- ‌الباب العاشرفي المطلق والمقيد

- ‌الباب الحادي عشرفي دليل الخطاب

- ‌الباب الثاني عشرفي المجمل والمبين

- ‌الفصل الثاني فيما ليس مجملًا

- ‌الفصل الثالث في أقسامه

- ‌الفصل الرابع في حكمه

- ‌الفصل الخامس في وقته

- ‌الفصل السادس في المبين له

- ‌الباب الثالث عشرفي فعله عليه الصلاة والسلام

- ‌الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

- ‌الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

- ‌الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

- ‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأول في حقيقته

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في مستنده

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

الفصل: ‌الفصل الثالث في أقسامه

‌الفصل الثالث في أقسامه

(1)

ش: الضمير في: أقسامه، يعود على المبين، دل عليه سياق الكلام.

ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألتين وهما: أقسام المبين وأقسام البيان، ولكن تبرع بمسألة البيان؛ لأنه لم يترجم للبيان وإنما ترجم للمبين.

ولك أن تقول: ترجم للبيان في المعنى؛ لأن ذكر (2) المبين يستلزم ذكر البيان.

قوله: (المبين إِما بنفسه كالنصوص والظواهر، وإِما بالتعليل كفحوى (3) الخطاب، أو باللزوم كالدلالة (4) على الشروط (5) والأسباب).

ش: هذه هي المسألة الأولى، وهي أقسام المبين (6).

(1) بدأت نسخة ز وز 2 بالمتن ثم عادتا كعادتهما للشرح.

(2)

"لا نذكر" في ز 2.

(3)

"كفحول" في ز.

(4)

"كالدالة" في ش.

(5)

"الشرط" في الأصل.

(6)

انظر: هذه المسألة في: الرسالة للشافعي ص 21 - 22، والفقيه والمتفقه للخطيب 1/ 74، والمحصول 1/ 3/ 259، والمعتمد 1/ 319، 321، وشرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32، وحلولو ص 235.

ص: 327

وهو (1)[ثلاثة](2) أقسام وهي: المبيَّن بالذات، والمبين بالتعليل، والمبين باللزوم.

فالمبين بالذات: كالنص والظاهر، والمراد (3) النص (ها) (4) هنا: النص في اصطلاح الأصوليين، وهو ما دل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا كأسماء الأعداد (5)، كقوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (6).

ومثال الظاهر: قوله (7) تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (8)(9).

ومثال المبين بالتعليل: قوله تعالى: {فَلَا [تَقُلْ] (10) لَهُمَا أُفٍّ} (11)[لأنه](12) فهم منه أن علة تحريم (13) التأفيف هي العقوق، ونحن نعلم حكم

(1)"وهي" في ز وز 2.

(2)

ساقط من ز.

(3)

هنا انتهى المجلد الأول من نسخة ز، وسيكون الرمز للمجلد الثاني من بعد هذا الموضع بـ (ز) فقط دون الرقم (2).

(4)

ساقط من ز.

(5)

انظر: الرسالة ص 21، 22، والمحصول 1/ 3/ 259، والفقيه والمتفقه 1/ 74.

(6)

سورة البقرة آية رقم 196.

(7)

"كقوله" في ز.

(8)

وردت الآية في النسختين بدون الفاء، وانظر الآية في سورة التوبة الآية رقم 5، قال تعالى:{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} .

(9)

انظر: المسطاسي ص 32.

(10)

ساقط من ز.

(11)

سورة الإسراء آية رقم 23.

(12)

ساقط من ز.

(13)

"التحريم" في الأصل.

ص: 328

الضرب من ذلك التعليل بطريق الأولى؛ لأن العقوق بالضرب أشد من العقوق بالتأفيف، فتحريم الضرب يناسب التعليل (1).

وأما المبين باللزوم فمثاله: دلالة المشروطات على شروطها (2)، ودلالة المسببات على أسبابها (3).

مثال دلالة المشروط على شروطه (4): قولك: صلى فلان صلاة صحيحة، فإنه يدل على وجود شروطها من الطهارة والسترة (5) وغيرهما من شروط الصلاة (6).

ومثال دلالة المسبب على سببه: كدلالة الإحراق على وجود النار، ودلالة الشبع على وجود الطعام، ودلالة الري على وجود الماء، وغير ذلك (7).

قوله: (والبيان (8): إِما بالقول، أو بالفعل كالكتابة والإِشارة، أو بالدليل العقلي، أو بالترك [فيعلم أنه ليس واجبًا](9)، أو بالسكوت [بعد

(1) انظر: المعتمد 1/ 321، والفقيه والمتفقه 1/ 74، والمحصول 1/ 3/ 260، وشرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32، وشرح حلولو ص 235.

(2)

"شروطه" في الأصل.

(3)

انظر: المحصول 1/ 3/ 261، والمسطاسي ص 32.

(4)

"شرطة" في ز.

(5)

"الستارة" في الأصل.

(6)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32، وشرح حلولو ص 236.

(7)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32.

(8)

"البيان" في ز.

(9)

ساقط من ز.

ص: 329

السؤال] (1) فيعلم عدم الحكم الشرعي (2) في تلك الحادثة).

ش: هذه هي المسألة الثانية وهي أقسام البيان (3).

حقيقة البيان: إخراج الشيء من حيز (4) الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح (5).

ذكر المؤلف أن أقسام البيان خمسة وهي (6): القول، والفعل، والعقل (7)، والترك، والسكوت بعد السؤال، وزاد الباجي اثنين (8) وهما:

(1) ساقط من خ.

(2)

"للشرع" في أوخ.

(3)

انظر هذه المسألة في: الرسالة للشافعي ص 21 - 26، والمعتمد 1/ 337، والبرهان فقرة 75، والمنخول ص 66، والمستصفى 1/ 367، والمحصول 1/ 3/ 162، وروضة الناظر ص 184، والعدة لأبي يعلى 1/ 110 - 112، وإحكام الفصول للباجي 1/ 255، وأصول الشاشي ص 261، والإبهاج 2/ 233، وشرح الكوكب المنير 3/ 445، وشرح القرافي ص 278، وشرح المسطاسي ص 32، وحلولو ص 236.

(4)

"جيز" في ز.

(5)

هذا التعريف كما سبق بيانه منسوب لأبي بكر الصيرفي، ولم يرتضه كثير من فحول الأصول، وعرفه بعضهم بالعلم، وقال آخرون: هو الدليل الدال على العلم، وإلى هذا مال الغزالي وغيره من الأعلام. انظر: العدة 1/ 105، والمنخول ص 63، 64، وإحكام الآمدي 3/ 25، والبرهان فقرة ص 70 - 71، وشرح العضد 2/ 162، والمستصفى 1/ 365، والمعتمد 1/ 318، وروضة الناظر ص 184، وجمع الجوامع وحواشيه 2/ 67.

(6)

"وهو" في ز.

(7)

"والدليل العقلي" في ز.

(8)

انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 255، والمسطاسي ص 32.

ص: 330

الإقرار على الفعل، وشاهد (1) الحال.

مثال البيان بالقول: قوله عليه السلام: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح (2) والدالية (3) نصف العشر" بيانًا لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (4)(5).

ومثال البيان بالفعل: كصلاة (6) جبريل بالنبي عليهما السلام (7)،

(1)"وهنا هذا" في ز.

(2)

"النطح" في ز.

(3)

"الدلاية" في ز.

(4)

سورة الأنعام آية رقم 141.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32.

(6)

"صلاة" في ز.

(7)

حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابت مشهور، روي عن عدد من الصحابة بألفاظ متعددة، حيث ثبت أن جبريل أمَّ النبي مرتين، ثم قال في بعض الروايات:"الصلاة ما بين هذين الوقتين".

فعن ابن عباس رواه الترمذي برقم 149، وأبو داود برقم 393، والحاكم 1/ 193، والبيهقي 1/ 364، والدارقطني 1/ 258، وقد قال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن أبي هريرة رواه النسائي 1/ 249، والحاكم 1/ 194، وعنه البيهقي 1/ 369. ورواه الدارقطني 1/ 261، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال في رواية أخرى له: صحيح على شرط مسلم.

وعن أبي مسعود الأنصاري رواه أبو داود برقم 394، والنسائي 1/ 245، والبيهقي 1/ 363، والدارقطني 1/ 261.

وعن جابر رواه الترمذي برقم 150، والنسائي 1/ 263، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وفي رواية للنسائي 1/ 255، والبيهقي 1/ 369، والدارقطني 1/ 256: أن الرسول صلى بصلاة جبريل، والصحابة صلوا بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وانظر: نصب الراية 1/ 221 - 227، وإرواء الغليل 1/ 268.

ص: 331

وكصلاته عليه السلام بأصحابه رضي الله عنهم (1)، بيانًا لقوله تعالى:{وَأَقِيمُوا (2) الصَّلَاةَ} (3)(4).

ومثال البيان بالكتابة: كتابه (5) عليه السلام إلى عمر بن حزم (6) وغيره بنصب الزكاة ومقادير الديات (7) .........................................

(1) صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة وقد دلت عليها أحاديث كثيرة بصيغ مختلفة، ولعل أقواها دلالة على المقصود ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة لها غلام نجار: "مري غلامك فليصنع لي أعوادًا أجلس عليها إذا كلمت الناس"، فلما وضع صلى عليه رسول الله وكان يسجد في أصل المنبر، وقال بعد صلاته:"إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي". فانظر أصله في البخاري برقم 377، ومسلم برقم 544، وأبي داود برقم 1080، والنسائي 2/ 57، وابن ماجه برقم 1416، والبيهقي 3/ 108، وأحمد 5/ 339، وانظر: إرواء الغليل 2/ 332.

(2)

"أقيموا" في ز. وقد جاءت في كتاب الله هكذا بدون واو، في سورة الأنعام آية رقم 72.

(3)

جاءت في آيات عدة هي: البقرة الآيات: 43، 83، 110، وسورة النساء الآية رقم 77، وسورة يونس آية رقم 87، وسورة النور آية رقم 56، وسورة الروم آية رقم 31، وسورة المزمل آية رقم 20.

(4)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32.

(5)

"ككتابه" في ز.

(6)

هكذا في النسختين، والصواب: عمرو بالواو، وهو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي البخاري الأنصاري، يكنى أبا الضحاك، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي سنة عشر على نجران، وكتب له الكتاب المشهور، مات بالمدينة بعد الخمسين.

انظر: الإصابة 2/ 532، والاستيعاب 2/ 517.

(7)

كتاب النبي الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان، رواه النسائي 8/ 58، والدارمي 2/ 189، والحاكم 1/ 395، والبيهقي 8/ 28، والدارقطني 1/ 117، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 35، وأبو عبيد في الأموال ص 328. =

ص: 332

(1)

.

ومثال البيان بالإشارة: كإشارته عليه السلام بيده إلى الذهب والحرير، وفي يده خيط ذهب وخيط حرير، فقال:"هذان محرمان على ذكور أمتي"(2)، وكقوله عليه السلام، "إذا أقبل الظلام من ها هنا"، وأشار بيده إلى المشرق، "وأدبر (3) الضياء من ها هنا" وأشار بيده إلى المغرب، "فقد وجبت الصلاة"(4)، وكإشارته عليه السلام إلى عدد أيام الشهر، فقال: "الشهر

= وانظر: نصب الراية 2/ 239، وإرواء الغليل 7/ 268.

أما كتبه إلى غير عمرو فكثيرة منها: كتابه لعلي بن أبي طالب، وهو عند البيهقي 8/ 28، وكذا كتبه للملوك وسادات القبائل، ونحوهم.

(1)

انظر: شرح القرافي ص 279، وشرح المسطاسي ص 32.

(2)

معنى حديث روي عن علي بن أبي طالب وبعض الصحابة، ونص حديث علي: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" رواه ابن ماجه برقم 3595، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 250، وأحمد 1/ 115، والنسائي 8/ 160. وقد روي من حديث أبي موسى، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، لكن دون ذكر إشارته عليه السلام إليهما.

فانظر حديث أبي موسى في: الترمذي برقم 1720، والنسائي 8/ 190، والبيهقي 3/ 276، ومسند أحمد 4/ 392، 394، 407.

وحديث عقبة في البيهقي 3/ 275، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 251، وحديث عبد الله بن عمرو في ابن ماجه برقم 3597.

(3)

"وإذا أبدأ" في ز.

(4)

لم أجد الحديث بهذا اللفظ أعني: "فقد وجبت الصلاة"، وإنما الحديث يروى في فطر الصائم بلفظ:"فقد أفطر الصائم" وبدل الظلام والضياء: الليل والنهار.

فانظره من حديث عمر بن الخطاب عند البخاري في الصوم برقم 1954، ومسلم برقم 1100، وأبي داود برقم 2351، وأحمد 1/ 28.

ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم برقم 1101، وأحمد 4/ 380.

ص: 333

هكذا وهكذا" وخنس (1) إبهامه في الثالثة (2) إشارة إلى أنه قد يكون تسعة وعشرين يومًا (3).

ومثال البيان بالعقل: قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (4)، وقوله تعالى:{وَاللَّهُ (5) عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (6)، وقوله تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} (7) وغير ذلك [مما خص الله به نفسه جل جلاله](8)(9)(10).

(1)"حبس" في ز. وهي رواية وردت في الأحاديث عند مسلم برقم 1080 عام 16 خاص في كتاب الصيام، وقد روي أيضًا: عقد، وقبض، وكسر، ونقص.

(2)

هو بهذا اللفظ عن ابن عمر عند البخاري في الصوم برقم 1908، 1903، وفي الطلاق برقم 5303، ومسلم برقم 1080، والنسائي 4/ 140، وأبي داود في الصوم برقم 2319، وأحمد 2/ 28، 43، 44، 52، 81، 122، 125، 129، وعن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريب عند مسلم برقم 1086، والنسائي 4/ 138، 139، وأحمد 1/ 184، وابن ماجه برقم 1657.

وعن جابر عند مسلم برقم 1084، وأحمد 3/ 329، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه برقم 1656. وعن أبي بكرة عند أحمد 5/ 42.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 278، والمسطاسي ص 32.

(4)

سورة الرعد آية رقم 16، وسورة الزمر آية رقم 62.

(5)

"الله" في ز، وهي بدون واو في سورة البقرة الآيات رقم: 20، 106، 109، 148، 259، وسورة آل عمران آية رقم 165، وسورة النحل آية رقم 77، وسورة النور آية رقم 45، وسورة العنكبوت آية رقم 20، وسورة فاطر آية رقم 1، وسورة الطلاق آية رقم 12.

(6)

سورة البقرة آية رقم 248، وسورة آل عمران الآيتان رقم 29، 189، وسورة المائدة الآيات رقم: 17، 19، 40، وسورة الأنفال الآية رقم 41، وسورة التوبة آية رقم 39، وسورة الحشر آية رقم 6.

(7)

سورة آل عمران آية رقم 185، وسورة الأنبياء آية رقم 35، وسورة العنكبوت آية رقم 57.

(8)

ساقط من الأصل.

(9)

فالعقل يبين استثناء الله عز وجل من هذه الآيات وغيرها مما يختص الله به، ولهذا سمي هذا القسم بيانًا عقليًا.

(10)

انظر: شرح القرافي ص 279، والمسطاسي ص 32.

ص: 334

ومثال البيان بالترك: نهيه عليه السلام عن الشرب قائمًا ثم ترك الجلوس وشرب قائمًا (1)؛ لأنه يدل على عدم وجوب الشرب جالسًا، وكذلك تركه عليه السلام للجلسة الأولى في الصلاة والاكتفاء بالسجود

(1) أما أحاديث النهي عن الشرب قائمًا فقد رويت عن عدد من الصحابة منهم:

1 -

أنس بن مالك روى حديثه مسلم في الأشربة برقم 2024، والترمذي في الأشربة برقم 1879، وأبو داود في الأشربة أيضًا برقم / 3717، وابن ماجه كذلك في الأشربة برقم 3424، والدارمي في الأشربة 2/ 121، وهذه بلفظ: نهى النبي عن الشرب قائمًا، وبعضها بلفظ: زجر. وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 -

أبو سعيد الخدري روى حديثه مسلم برقم 2025 في الأشربة، وابن ماجه في الطهارة برقم 321، ولفظ هذا الحديث كلفظ حديث أنس.

3 -

أبو هريرة رواه مسلم في الأشربة برقم 2026، بلفظ:"لا يشربن أحدكم قائمًا فمن شرب فليستقئ"، ورواه أيضًا الدارمي في الأشربة 2/ 121، وفيه أنه قال لرجل شرب قائمًا:"قئ".

أما الأحاديث التي دلت على جواز الشرب فهي أيضًا كثيرة وعن عدد من الصحابة منهم:

1 -

ابن عباس ولفظه: سقيت النبي من زمزم قائمًا، رواه البخاري برقم 1637 في الحج وفي الأشربة برقم 5617، وزاد في الأول: قال عاصم: وحلف عكرمة ما كان إلا على بعير.

وروى الحديث دون هذه الزيادة مسلم برقم 2027، والترمذي برقم 1882، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في المناسك 5/ 237، وابن ماجه برقم 3422.

2 -

علي بن أبي طالب ولفظه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا، وفي بعضها: أنه شرب قائمًا، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد رواه البخاري برقم 5615، 5616 في الأشربة، وأبو داود في الأشربة برقم 3718.

3 -

عمرو بن شعيب رواه الترمذي برقم 1883، وقال: حديث حسن صحيح.

4 -

ابن عمر بلفظ: كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نسعى، أخرجه الترمذي برقم 1881، وقال: صحيح غريب، والدارمي 2/ 121.

5 -

حديث كبشة الأنصارية أنه شرب من قربتها، رواه ابن ماجه برقم 3423.

ص: 335

عنها (1)، يدل على أنها غير واجبة (2)(3).

ومثال البيان بالسكوت بعد السؤال: قصة عويمر العجلاني (4) / 228/ إذ (5) سأل النبي عليه السلام عن حكم امرأته حين وجد معها رجلًا فسكت [عنه](6) النبي عليه السلام (7)، فدل سكوته على عدم الحكم في النازلة حتى نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ

} (8)[الآية](9)، فلاعن عليه السلام بينهما (10).

(1) الحديث متفق عليه، ولم أجد فيه إلا حديثًا واحدًا عن عبد الله بن بحينة.

وقد رواه البخاري برقم 1224، 1225، ومسلم برقم 570، والترمذي برقم 391، والنسائي 3/ 34 في كتاب السهو، وأبو داود برقم 1034، وابن ماجه برقم 1206، وأحمد 5/ 345، 346، والبيهقي 2/ 134، 340، 352، والدارمي 1/ 353، والدارقطني 1/ 377، وانظر: إرواء الغليل 2/ 45.

(2)

التعبير بغير واجبة، ليس دقيقًا؛ لأن الجلسة للتشهد الأول من واجبات الصلاة، فلو قال: غير ركن، لكان أولى.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 279، والمسطاسي ص 32.

(4)

في ز "كقصة عمر عمير بن العجلاني".

(5)

"إذا" في ز.

(6)

ساقط من ز.

(7)

قصة عويمر العجلاني في لعان امرأته حينما وجد معها رجلًا فلم يهجه، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من وجد مع أهله رجلًا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يفعل؟ فسكت عنه النبي حتى أنزل الله عليه حكم اللعان، فدعاه ولاعن بينه وبين زوجته، والرجل الذي رمى به زوجته هو شريك بن سحماء، والقصة بطولها في البخاري برقم 5308، ومسلم برقم 1492، والبيهقي 7/ 398، 399، 401، وأحمد 5/ 334، 336، 337، عن سهل بن سعد الساعدي.

ورواها أبو داود برقم 2253 عن ابن مسعود.

وانظر: نصب الراية 3/ 249، وإرواء الغليل 7/ 184.

(8)

سورة النور آية رقم 6.

(9)

ساقط من ز.

(10)

انظر: شرح القرافي ص 279، والمسطاسي ص 32.

ص: 336

ومثال البيان بالإقرار على الفعل [على](1) ما قال الباجي: إقراره عليه السلام أهل المدينة على أكل الخضر وبيعها من غير زكاة، بيانًا لقوله عليه السلام:"فيما سقت السماء العشر".

ومثال البيان بشاهد (2) الحال: قوله عليه السلام: "يقضى بالحائط (3) لمن إليه القمط (4)، والعقود (5) (6) "، ومعناهما: تداخل الأركان بعضها في بعض، وقيل: القمط: هو التمليس بالجبس والجير والتراب،

(1) ساقط من ز.

(2)

"يشاهد" في ز.

(3)

"الحايطر" في ز.

(4)

"القمطة" في ز.

(5)

"العضود" في ز.

(6)

لم أجد الحديث بهذا اللفظ، وقد روى ابن ماجه والدارقطني من حديث جارية بن ظفر الحنفي أن قومًا اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خص، وفي رواية: حظار كان بينهم، فبعث حذيفة ليقضي بينهم فقضى للذين يليهم القمط، وفي رواية: لمن وجد معاقد القمط تليه، فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصبت وأحسنت.

أخرجه ابن ماجه في الأحكام برقم/ 2343، وأخرجه الدارقطني 2/ 229 عن عقيل ابن دينار مولى خارجة عنه، وسماه حارثة، وهو تصحيف، انظر تصحيفات المحدثين للعسكري 3/ 2/ 519، وقد ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب 1/ 246، وخرج حديثه، وانظر ترجمته في الإصابة 1/ 218، 2/ 520 والبخاري في الكبير 2/ 237، ومدار الحديثين على دهثم بن قرابة العكلي وهو ضعيف جدًا، انظر لترجمته: تهذيب التهذيب 3/ 213، ومعنى الخص في الحديث: البيت الذي يعمل من القصب، والحظار: حظير الإبل من شجر ونحوه.

ونمران بن جارية نقل في تهذيب التهذيب 10/ 475، جهالة حاله، وعقيل ترجم له البخاري في الكبير 7/ 52، وسكت عنه.

ص: 337

والعقود (1): هو تداخل الأركان بعضها في بعض (2).

(1)"العضود" في ز.

(2)

القُمُط بضمتين جمع قماط: وهي الشروط التي يشد بها الشخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما، وقيل: إن كان بضمتين فهو الشُرُط التي يشد بها من ليف أو خوص أو غيرهما، وإن كان بالكسر مع تسكين الميم فخاص بما تشد به الأخصاص.

وأما العقود: فهي جمع عقد وهي طاقات البناء المعقود بعضها فوق بعض، وأحدها طاق. انظر: القاموس المحيط مادة قمط وعقد، والصحاح مادة قمط، ومعجم مقاييس اللغة مادة: عقد، واللسان مادة: عقد، وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/ 108.

ص: 338