الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث في حكمه
(1)
ش: أي في حكم الشرط، وفي هذا الفصل أربع مسائل:
قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين، لا يحصل إِلا عند حصولهما (2) إِن كانا على الجمع، وإِن كانا على (3) البدل حصل عند أحدهما وإِلى المعلق (4) تعيينه؛ لأن الحاصل (5) أن الشرط (6)[هو](7) المشترك بينهما).
ش: هذا أول المسائل (8)(9)، يعني: أن المشروط (10) إذا علق على شرطين على الاجتماعية فلا يحصل إلا بحصول الشرطين معًا، كقوله لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت طالق، وإذا علق مشروط على شرطين على
(1) بدأت نسخة ز وز/ 2 بسرد المتن، وانتهت صفحة (3/ أ) من ز/ 2 في ضمن المتن.
(2)
"حصولها" في ز.
(3)
"عند" في ز/ 2.
(4)
"وللمعلق" في خ.
(5)
"لأن الأصل" في ش.
(6)
"للشرط" في ز.
(7)
ساقط من أ.
(8)
كذا في النسخ، والأولى: هذه أولى المسائل.
(9)
انظر لهذه المسألة: المعتمد 1/ 359، والمحصول 1/ 3/ 94، واحكام الآمدي 2/ 311، والإبهاج 2/ 169، وإرشاد الفحول ص 153، والمسطاسي ص 16، وشرح القرافي ص 264.
(10)
"الشروط" في ز/ 2.
البدلية فإن المشروط (1) يحصل بحصول أحدهما من غير تعيين، كقوله: إن دخلت الدار أو (2) كلمت زيدًا فأنت طالق، فإنها تطلق بأيها حصل ولا يتوقف طلاقها على مجموع الشرطين.
قوله: (وإِلى المعلق تعيينه)، هذا كلام الإمام في المحصول (3)، واستشكله المؤلف في الشرح (4)، وبيان إشكاله: أن قوله: (وإِلى المعلق (5) تعيينه) أن المتكلم له (6) أن يعين أحد الشرطين للمشروط إذا كانا على البدل (7)، نحو قولك: إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا فأنت طالق، وبيان هذا: أن تعيين المتكلم أحد الشرطين لا يخلو إما أن يكون عند التلفظ، وإما أن يكون تعيينه بعد التلفظ، وأيًا ما (8) كان فهو باطل.
فإنه إن عين أحدهما عند التلفظ للشرطين وألغى الآخر، فإنه يكون من باب تعليق (9) المشروط على شرط واحد، وأين الشرطان؟ وإن كان تعيينه
(1)"الشروط" في ز/ 2.
(2)
"و" في ز/ 2.
(3)
قال الرازي في المحصول: والثاني كقولك: "إن زنيت جلدتك أو نفيتك" ومقتضاه أحدهما مع أن التعيين فيه إلى القائل. اهـ.
فكلام الإمام فيما إذا علق المشروطان على شرط لا العكس، وسيبين ذلك الشوشاوي قريبًا، فلا وجه لإشكال القرافي. انظر: المحصول 1/ 3/ 96.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 264، والمسطاسي ص 16، وشرح حلولو ص 221.
(5)
"وللمعلق" في ز وز/ 2.
(6)
"يجوز له" في ز وز/ 2.
(7)
"في" زيادة في ز وز/ 2.
(8)
"وأما" في ز.
(9)
"تعلق" في ز وز/ 2.
بعد التلفظ فهو باطل؛ إذ ليس له بعد ذلك أن يعين أحدهما (1) للشرطية ويبطل الآخر، وأين التعيين؟.
فلا يصح (2) إذًا قوله (3): للمعلِّق (4) تعيين أحد الشرطين، على كل تقدير.
قال المسطاسي: هذا الاعتراض الذي أورده المؤلف على الإمام، هو وهم من المؤلف؛ لأن الإمام إنما قال: للمعلق تعيينه (5) في المشروط، لا في الشرط، ونصه في المحصول: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين على سبيل البدل، كقوله لجاريته: إن زنيت جلدتك أو نفيتك (6)، ومقتضاه (7) أحدهما (8) مع أن التعيين فيهما للقائل. انتهى (9). فحصل (10) مما ذكرنا أن التعيين إنما يكون في أحد المشروطين لا في أحد الشرطين، وقد وقع في بعض النسخ وهو (11) الأولى: وإذا رتب مشروطان على شرط، فإن كانا على الجمع حصلا عند وجوده، وإن كانا على البدل حصل أحدهما، وللمعلق (12)
(1)"إحداهما" في ز.
(2)
"قوله" زيادة في الأصل.
(3)
"قوله إذًا" في ز وز/ 2 بالتقديم.
(4)
"أو للمعلق" في ز.
(5)
"تعينه" في ز وز/ 2.
(6)
"بعتك" في ز وز/ 2.
(7)
"ومقتضان" في ز/ 2.
(8)
"إحداهما" في ز.
(9)
انظر: شرح المسطاسي ص 17، والنقل بالمعنى، وانظر عبارة الإمام في المحصول 1/ 3/ 95 - 96.
(10)
"يحصل" في ز/ 2.
(11)
"وهي" في ز وز/ 2.
(12)
"وللمطلق" في ز.
تعيينه؛ لأن الحاصل أن المشروط (1) هو المشترك بينهما، فهذه النسخة هي المطابقة للمراد، وأما الأولى فهي عبارة باطلة/ 215/ (2)؛ إذ ليس للمعلق تعيين أحد الشرطين، وإنما الذي له هو تعيين أحد المشروطين.
وقوله: (لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما)، لا يصح، وإنما الذي هو المشترك هو المشروط؛ لأن المشروط هو المشترك بين المشروطين (3)(4).
قوله: (إِذا رتب مشروط
…
) المسألة، انظر: إذا قال لزوجتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان (5)، فدخلت إحداهما خاصة، ففيها ثلاثة أقوال، ثالثها: تطلق الداخلة خاصة، حجة القول بطلاقهما معًا: أن بعض الحنث حنث؛ ولأن الحنث يقع بأقل الأشياء (6)، [وحجة القول بعدم طلاقهما معًا: لأن مطلق اللفظ يقتضي اجتماعهما في الدخول] (7)(8).
(1)"الشرط" في ز وز/ 2.
(2)
ليس العجب من بطلان ما في هذه النسخة، ولكن العجب من تأكيد القرافي - صاحب المتن - لهذه النسخة الباطلة في شرحه.
فانظر شرح القرافي ص 264.
(3)
"الشرطين" في ز وز/ 2.
(4)
وأيضًا: الشرط مشترك بين الشرطين؛ إذ يصدق على كل واحد منهما، فلا خطأ في هذه العبارة، وإنما عدم الصحة جاء من الاستدلال بها على جواز إسناد التعيين لمعلق المشروط على شرطين.
(5)
"طالق" في ز وز/ 2.
(6)
انظر: الإحكام للآمدي 2/ 311، وشرح حلولو ص 221، وفواتح الرحموت 1/ 342، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 146، وتيسير التحرير 1/ 281.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(8)
انظر: المراجع السابقة في تعليق رقم (6).
وحجة القول بطلاق الداخلة خاصة: [أن](1) دخول كل واحدة منهما شرط في طلاقها نفسها (2)، فالقولان المتقابلان لابن القاسم، والقول بالتفصيل لأشهب، ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن (3) في سورة البقرة في قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} (4) فانظره (5).
قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين
…
) إلى آخر كلامه، لم يستوف المؤلف جميع وجوه (6) هذه المسألة ولم يذكر من وجوهها إلا وجهين وهما: اتحاد المشروط مع تعداد الشرط على الجمع، واتحاد المشروط مع تعداد الشرط على البدل.
وحاصل الوجوه في هذه المسألة (7) أن تقول: لا يخلو الشرط إما أن
(1) ساقط من ز/ 2.
(2)
انظر المراجع في الصفحة السابقة في تعليق رقم (6).
فال في الفواتح: هو الأوفق بمذهبنا؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد.
(3)
من أنفع كتب ابن العربي، أتى فيه بآيات الأحكام مرتبة في كل سورة، ثم شرحها واستخرج ما فيها من أحكام، وقد تعرض فيه لخمسمائة آية متعلقة بأحكام المكلفين، اعتمد فيه على اللغة والسنة ووازن فيه بين المذاهب، طبع أولاً بمكتبة السعادة، ثم حققه علي البجاوي وطبعته دار الفكر، انظر: مقدمة المحقق 1/ 8، وكشف الظنون 1/ 20.
(4)
سورة البقرة آية رقم 35.
(5)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 16.
(6)
"وجوده" في ز.
(7)
انظر: المعتمد 1/ 259، والمحصول 1/ 3/ 94 - 96، وإحكام الآمدي 2/ 310، 311، والعضد على ابن الحاجب 2/ 145، ونهاية السول 2/ 440، وفواتح الرحموت 1/ 342، وشرح الكوكب المنير 3/ 342، وإرشاد الفحول ص 153، وتيسير التحرير 1/ 280، وشرح حلولو ص 220، وشرح المسطاسي ص 17.
يتحد وإما أن يتعدد، فإذا اتحد ففيه ثلاثة أوجه: إما (1) اتحاد المشروط، وإما تعداده على الجمع، وإما تعداده على البدل.
مثال اتحاده: إن جاء زيد فأعطه درهمًا.
ومثال تعداده على الجمع: إن جاء زيد فأعطه دينارًا ودرهمًا (2).
ومثال تعداده على البدل: إن جاء زيد فأعطه دينارًا أو درهمًا.
فهذه ثلاثة أوجه في اتحاد الشرط.
وأما إن تعدد الشرط على الجمع ففيه أيضًا ثلاثة أوجه: إما اتحاد المشروط، وإما تعداده على الجمع، وإما تعداده على البدل.
مثال اتحاده: إن جاء زيد وسلم عليك فأعطه درهمًا (3).
ومثال تعداده على الجمع: إن جاء زيد وسلم عليك فأعطه دينارًا ودرهمًا (4).
ومثال تعداده على البدل: إن جاء زيد وسلم عليك فأعطه دينارًا أو درهمًا. [فهذه أيضًا ثلاثة أوجه في تعداد الشرط على الجمع.
وأما تعداد الشرط على البدل ففيه أيضًا ثلاثة أوجه: إما اتحاد المشروط، وإما تعداده على الجمع، وإما تعداده على البدل.
مثال اتحاده: إن جاء زيد أو سلم عليك فأعطه درهمًا.
(1)"إنما" في ز/ 2.
(2)
"أو درهمًا" في ز.
(3)
"دينارًا" في ز وز/ 2.
(4)
"أو درهمًا" في ز والأصل، والصواب ما أثبت من ز/ 2.
ومثال تعداده على الجمع: إن جاء زيد أو سلم عليك فأعطه دينارًا أو درهمًا (1).
ومثال تعداده على البدل: إن جاء زيد أو سلم عليك فأعطه دينارًا أو درهمًا] (2).
فهذه ثلاثة أوجه أيضًا في تعداد الشرط على البدل، فهي إذًا تسعة أوجه وكلها واضحة الأحكام مما ذكر (3) المؤلف رحمه الله تعالى (4).
هذا كله في التعليق بحرف العطف، وأما إذا كان التعليق بغير حرف العطف كقوله: إن كلمت زيدًا إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا يسميه الفقهاء والأصوليون بتعليق التعليق، ويسميه النحاة بشرط الشرط (5).
فمذهب مالك: أن التعليق مع عدم (6) العطف كالتعليق مع العطف، فإن قولك: جاء زيد جاء عمرو (7)، بمنزلة قولك: جاء زيد وجاء عمرو لا فرق بينهما في المعنى، فإذا كلمت زيدًا أولاً فلا تطلق حتى تدخل (8)؛ لأنه
(1) هكذا في ز والأصل، والصواب: ودرهمًا، لكونه على الجمع.
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز/ 2.
(3)
"ذكره" في ز وز/ 2.
(4)
"رحمه الله بمنه" في ز وز/ 2.
(5)
ويسمى أيضًا: باعتراض الشرط على الشرط.
انظر: شرح التصريح 2/ 254، وشرح الأشموني 4/ 30، وروضة الطالبين 8/ 177، والفروق للقرافي 1/ 81، وشرح حلولو ص 222، وشرح المسطاسي ص 17.
(6)
"حرف" في ز وز/ 2، فتكون العبارة: مع حرف العطف. وهي خطأ.
(7)
"عمر" في ز وز/ 2.
(8)
"لا تدخل" في ز/ 2.
جعل دخول الدار شرطًا في كون كلام زيد (1) شرطًا في الطلاق، ولا يحصل المشروط بدون شرطه، وكذلك إذا دخلت الدار أولاً ولم تكلم زيدًا، فلا يحصل الطلاق أيضًا (2) لعدم شرطه الذي هو كلام زيد (3).
ومذهب الشافعي: أنها (4) إن دخلت الدار أولاً ثم كلمت زيدًا طلقت، وإن كلمت زيدًا أولاً ثم دخلت الدار لم تطلق؛ لأنه جعل دخول الدار شرطًا في كلام زيد، فوجب تقديمه؛ لأنه لما قال: إن كلمت زيدًا، جعل كلام زيد شرطًا وسببًا لطلاق امرأته، ثم إنه جعل لهذا (5) الشرط شرطًا في اعتباره، وهو دخول الدار، ولأجل ذلك يسمى هذا الشرط الثاني بشرط (6) الشرط، فيكون دخول الدار سببًا وشرطًا في اعتبار كون كلام زيد سببًا لطلاق امرأته.
والقاعدة: أن الشيء إذا وجد قبل سببه فلا يعتبر، كوقوع صلاة الظهر قبل الزوال، فإذا وقع كلام [زيد](7) قبل دخول الدار فإنه لا يعتبر، فإذا دخلت الدار بعد ذلك لم يلزم (8) الطلاق لعدم سببه الذي هو كلام [زيد](9)،
(1)"زيدًا" في ز.
(2)
"وأيضًا" في ز.
(3)
وتبع المالكية في ذلك إمام الحرمين، والجمهور على خلاف ذلك كما سيأتي.
انظر: الفروق 1/ 81، وروضة الطالبين 8/ 177، وشرح حلولو ص 222.
(4)
"أنه" في ز وز/ 2.
(5)
"بهذا" في ز/ 2.
(6)
"شرط" في ز وز/ 2.
(7)
ساقط من ز وز/ 2.
(8)
"يلزمه" في ز وز/ 2.
(9)
ساقط من ز وز/ 2.
فإذا دخلت الدار أولاً ثم كلمت زيدًا فقد وقع كلام زيد بعد سببه، فيلزم (1) الطلاق.
وضابط المسألة عندهم: أن المؤخر في اللفظ يجب أن يكون مقدمًا في الوقوع، وحينئذ يلزم المشروط، وإذا وقع المتأخر متأخرًا والمتقدم (2) متقدمًا لم يحصل المشروط، ويشهد لهذا القول قوله تعالى:{وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ [كَانَ] (3) اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ [هُوَ رَبُّكُمْ] (4)} (5)، فإن إرادة الله تعالى متقدمة على إرادة البشر، فالمتقدم في اللفظ متأخر في الوقوع (6)، ويشهد للقول (7) الأول وهو قول المالكية قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (8) إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ (8) أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
(1)"فيلزمه" في ز/ 2.
(2)
"أو المتقدم" في الأصل.
(3)
ساقط من ز.
(4)
ساقط من ز وز/ 2.
(5)
سورة هود آية رقم 34، وتتمتها:{وَإِليْهِ تُرْجَعونَ} .
(6)
هذا القول هو قول جماهير العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو مبني على قاعدتين:
أولاهما: أن الشروط اللغوية أسباب، والسبب يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود.
وثانيتهما: أنه لا بد من تقدم السبب على المسبب.
فانظر: روضة الطالبين 8/ 177، وتصحيح الفروع للمرداوي 5/ 431، والفروق 1/ 81، والمسطاسي ص 17، وشرح حلولو ص 222.
(7)
"القول" في ز وز/ 2.
(8)
في النسخ الثلاث: "للنبييء" بالهمز، وهي قراءة ورش الشائعة بالمغرب.
انظر: النشر في القراءات العشر 2/ 348.
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (1)، فالظاهر أن إرادة النبي (2) عليه السلام متأخرة عن هبتها، فإنها تجري مجرى القبول في العقود، وهبتها لنفسها إيجاب، كما تقول: من وهبك شيئًا للمكافأة لزم أن تكافئه عليه إن أردت قبول تلك الهبة، فقد حصلت (3) الإرادة بعد الهبة/ 216/، انظر (4) الفرق الثالث من القواعد السنية (5).
قوله: (وإِذا دخل الشرط على جمل رجع إِليها عند إِمام الحرمين (6)، وإِلى ما يليه عند بعض الأدباء، واختار فخر الدين (7) التوقف).
ش: هذه هي المسألة الثانية، وهي دخول الشرط على جمل غير واحدة، كقولك: امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن كلمت زيدًا (8)، ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف ها هنا.
(1) سورة الأحزاب آية رقم 50.
(2)
"النبي إرادة" في ز/ 2.
(3)
"حملته" في ز/ 2.
(4)
"وانظر" في ز وز/ 2.
(5)
الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط العقلية والعادية والشرعية.
انظر: الفروق 1/ 61، وانظر هذه المسألة في: الفروق 1/ 81.
(6)
"والحنابلة" زيادة في خ.
(7)
في أ: "واختار الإمام التوقف"، وفي ش وخ:"واختار الإمام فخر الدين التوقف".
(8)
انظر لهذه المسألة: اللمع ص 130، والمحصول 1/ 3/ 96، والإحكام للآمدي 2/ 311، تمهيد الإسنوي ص 401، جمع الجوامع 2/ 22، والعضد على ابن الحاجب 2/ 146، ومختصر ابن اللحام ص 121، وشرح الكوكب المنير 3/ 345، وتيسير التحرير 1/ 281، وشرح القرافي ص 264، وإرشاد الفحول ص 153، وشرح حلولو ص 222، والمسطاسي ص 18.
حجة رجوعه إلى الجميع (1) ثلاثة أوجه (2):
أحدها: أن حرف العطف يصير المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد، فتكون جميع الجمل كالجملة الواحدة، فيحسن عوده إلى الجميع (3).
الوجه الثاني: قياسه على الاستثناء، بجامع كون كل واحد منهما غير مستقل بنفسه، لأنه فضلة في الكلام (4).
الوجه الثالث: أن المتكلم [قد](5) يحتاج إلى الشرط، فإن ذكره بعد كل جملة فذلك من الركاكة في القول (6)، فيذكره آخر الجمل ليخرج (7)[كلامه](8) عن الركاكة (9).
وأيضًا فإذا كان رجوع الاستثناء إلى الجميع، فأولى وأحرى أن يرجع
(1) بهذا قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال ابن اللحام: ذكره صاحب التمهيد إجماعًا، وقيدوه بما لم يخرجه الدليل، وهو مذهب عامة الجمهور.
انظر: المحصول 1/ 3/ 96، وإحكام الآمدي 2/ 311، والعضد 2/ 146، وحلولو ص 222، وتيسير التحرير 1/ 281، ومختصر ابن اللحام ص 121. وانظر: حكاية أبي الخطاب للإجماع في التمهيد 2/ 92.
(2)
وهي الأوجه المذكورة في الاستثناء صفحة 140 - 141 من هذا المجلد.
(3)
انظر: المعتمد 1/ 267، والعدة 2/ 680، والتبصرة ص 174، والبرهان فقرة 289، والمنخول ص 160، والوصول لابن برهان 2/ 254، والإشارة ص 157، والفصول للباجي 1/ 214.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 264، وشرح حلولو ص 222، والمسطاسي ص 18.
(5)
ساقط من ز.
(6)
"الكلام" في ز وز/ 2.
(7)
"فيخرج" في ز وز/ 2.
(8)
ساقط من ز وز/ 2.
(9)
انظر: المستصفى 2/ 175، وروضة الناظر ص 258، وإحكام الآمدي 2/ 302، والعضد على ابن الحاجب 2/ 141، وشرح الكوكب المنير 3/ 322.
الشرط إلى الجميع؛ لأن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح.
فعوده إلى الجميع فيه تكثير للمصلحة بخلاف الاستثناء؛ فإنه إخراج ما ليس بمراد عما هو مراد (1).
حجة القول باختصاصه بما يليه: ترجيحًا للقريب على البعيد؛ ولأن الشرط فضلة في الكلام ومبطل له فيختص (2) بما يليه، تقليلاً لمخالفة (3) الأصل (4).
حجة التوقف: تعارض الأدلة (5).
وقوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، وعلى حسن التقييد به، وإِن كان الخارج به أكثر من الباقي).
ش: هذه هي المسألة الثالثة (6)، ذكر المؤلف ها هنا فرعين اتفقوا على
(1) انظر: الفروق 1/ 82، وشرح القرافي ص 264، والإبهاج 2/ 167.
(2)
"فتختصر" في ز وز/ 2.
(3)
"لمخالفته" في ز وز/ 2.
(4)
معنى اختصاصه بما يليه: أي إن كان متقدمًا اختص بالأولى، وإن كان متأخرًا اختص بالأخيرة، ونسبه في المحصول لبعض الأدباء.
انظر: المحصول 1/ 3/ 96، وإحكام الآمدي 2/ 311، وتمهيد الإسنوي ص 401، ومختصر ابن اللحام 121، وشرح القرافي ص 264، والمسطاسي ص 18.
(5)
اختاره الرازي والآمدي وجمع.
انظر: المحصول 1/ 3/ 96، وإحكام الآمدي 2/ 311، وتمهيد الإسنوي ص 401، وشرح القرافي ص 265، والمسطاسي ص 18.
(6)
"الثانية" في الأصل، وهو خطأ؛ لأن الأولى: تعدد الشرط والمشروط واتحادهما، والثانية: تعقب الشرط الجمل، وهذه الثالثة.
جوازهما:
أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله (1) الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا (2)؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولاً](3): ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافًا لابن عباس رضي الله عنه (4).
الفرع الثاني: جواز [التقييد في](5) الشرط (6) سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقًا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضًا في استثناء الأكثر والمساوي (7) في قول المؤلف أولاً: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء
(1)"يدخل" في ز.
(2)
حكى الاتفاق الرازي في المحصول، ونقله عنه جمع، وقد نقل تاج الدين ابن السبكي وابن الحاجب: أن فيه خلافًا كالاستثناء.
انظر: المحصول 1/ 3/ 97، ومختصر ابن الحاجب 2/ 146، وجمع الجوامع 2/ 22، وشرح الكوكب المنير 3/ 345، وحلولو ص 222، وشرح القرافي ص 265، وإرشاد الفحول ص 153، والمسطاسي ص 18.
(3)
ساقط من ز.
(4)
انظر: صفحة 100 من هذا المجلد، وصفحة 201 من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص 242.
(5)
ساقط من ز وز/ 2.
(6)
"الشرع" في ز وز/ 2.
(7)
اشترط في المحصول لجواز التقييد به كون الخارج به أكثر من الباقي، وتبعه على ذلك قوم، فال صفي الدين الهندي: ينزل هذا الشرط على المعلوم وأما المجهول فإنه يجوز أن يقيد به بلا حدود. انظر: المحصول 1/ 3/ 97، ونهاية السول 4/ 441، وشرح القرافي ص 265، وحلولو ص 222، والإبهاج 2/ 170، وشرح الكوكب المنير 3/ 345، والمسطاسي ص 18.
الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون [أقل](1)، وقيل (2): يجوز المساوي، دون الأكثر (3).
قوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط)، يريد لفظًا أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله (4) بسعال أو عطاس ونحوهما (5) كما تقدم في الاستثناء؛ لأن ذلك لا يعد انفصالاً في العرف والعادة.
ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام: أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتمامًا واعتناءً بها (6)؛ ولأن (7) الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة الكلام (8).
ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي: فهو عدم القبح في الإخراج؛ لأنه إذا قال: (9) أكرم بني تميم إن
(1) ساقط من الأصل.
(2)
بعد هذا الموضع سقط من نسخة (ز/ 2) حتى قوله: "حرمت عليك الخبز والثوب والفرس
…
" إلخ، في الباب الثاني عشر في المجمل والمبين، الفصل الثاني فيما ليس مجملاً.
(3)
انظر صفحة 114 من هذا المجلد وصفحة 202 من مخطوطة الأصل، وشرح القرافي ص 244.
(4)
"فصاله" في ز.
(5)
"أو نحوهما" في ز.
(6)
انظر: الإبهاج 2/ 167، وجمع الجوامع 2/ 22، وشرح القرافي ص 265، والمسطاسي ص 18.
(7)
"لأن" في ز.
(8)
انظر: المسطاسي ص 18.
(9)
"قيل" في ز.
أطاعوا الله، فقد لا يطيعه أكثرهم فيخرج من الكلام أكثره، وقد لا يطيعه أحد (1) منهم فيبطل جميع الكلام فلا يقبح ذلك، بخلاف الاستثناء؛ لأن المتكلم [به](2) يعد عابثًا بنطقه بما يعتقد بطلان أكثره أو بطلان جميعه (3).
والفرق بين الشرط والاستثناء: أن الخارج (4) بالشرط غير متعين، بخلاف الاستثناء؛ لأنك إذا قلت: أكرم بني تميم إن أطاعوا الله، قد (5) يطيعون كلهم، وقد يطيع أكثرهم، وقد يطيع أقلهم، وقد لا يطيعون كلهم، وذلك كله لا يقدح في الشرط ولا يقبح، بل يحسن، بخلاف الاستثناء فإنه يقبح فيه (6).
قوله (7): (ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره، واختار الإِمام تقديمه خلافًا للفراء، جمعًا بين التقدم (8) الطبعي والوضعي).
ش: هذه هي المسألة الرابعة.
اعلم أن العلماء اتفقوا على [جواز](9) تقديم الشرط وتأخيره عن المشروط
(1)"واحد" في ز.
(2)
ساقط من ز.
(3)
انظر: جمع الجوامع 2/ 23، وإرشاد الفحول ص 153.
(4)
"الجارج" في ز.
(5)
"فقد" في ز.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 265، والفروق 1/ 108، والمسطاسي ص 18.
(7)
"وقوله" في ز.
(8)
"التقديم" في ز.
(9)
ساقط من الأصل.
في اللفظ (1)، فيجوز أن تقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويجوز أن تقول: أنت طالق إن دخلت الدار.
وإنما اختلفوا في المختار من الوجهين: هل المختار تقديمه؟ قاله الإمام الفخر (2)، أو [المختار](3) تأخيره؟ قاله الفراء (4).
حجة الإمام: أن الشرط سبب، والسبب شأنه التقديم، فإذا تقدم في المعنى وجب أن يكون متقدمًا في اللفظ، وهذا معنى قول المؤلف: جمعًا بين التقدم (5) الطبعي والوضعي (6).
حجة الفراء: أن الشرط فضلة في الكلام، والفضلة شأنها التأخير كالصفة والغاية والنعت والمفعول والتأكيد وغير ذلك (7).
قال المؤلف في الشرح: وقد غلط بعض الجهال في هذه المسألة فقال: إن العلماء اختلفوا في تقديم المشروط على شرطه، وإذا سئل أين ذلك؟ أشار
(1) لا خلاف في وجوب تقدم الشرط على المشروط في الوقوع، وأما في اللفظ فهو على الجواز، كما ذكر الشوشاوي.
انظر: المعتمد 1/ 259، واللمع ص 130، والمحصول 1/ 3/ 97، وإحكام الآمدي 2/ 311، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 146، وشرح القرافي ص 265، وحلولو ص 223، والمسطاسي ص 18.
(2)
انظر: المحصول 1/ 3/ 97، والمسطاسي ص 18.
(3)
ساقط من ز.
(4)
انظر: المحصول 1/ 3/ 97، وحلولو ص 223، والمسطاسي ص 18.
(5)
"التقديم" في ز.
(6)
انظر: المحصول 1/ 3/ 97، وإحكام الآمدي 2/ 311، والعضد على ابن الحاجب 2/ 146، وشرح الكوكب المنير 3/ 343، وشرح حلولو ص 223، وشرح القرافي 265، والمسطاسي ص 18.
(7)
انظر: شرح القرافي ص 265، وحلولو ص 223، والمسطاسي ص 19.
إلى هذه المسألة وهو غلط، ما قال أحد بأن المشروط لا يتوقف على شرطه، بل الخلاف إنما هو في التقدم في النطق حالة التعليق (1) فقط (2).
قال المسطاسي: هذا الذي قاله المؤلف [ها](3) هنا مخالف لما قال في شرح المحصول؛ وهو أن العلماء اختلفوا في المشروط: هل يقع مع الشرط أو بعده؟ قال: وعليه يتخرج الخلاف فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، هل يعتق على البائع أم لا؟ فتأمله فإنه يقتضي التدافع، والله أعلم؟ (4).
قوله: (ويجوز تقديمه في اللفظ
…
) إلى آخر الكلام (5)، اعلم أن الشرط إذا تأخر كقولك: أنت حر إن دخلت الدار، اختلف النحاة في قولك: أنت حر مثلاً، هل هو دليل على الجواب أو هو نفس الجواب؟ قال البصريون: هو دليل (6) الجواب، وهو جملة خبرية وليس بنفس الجواب؛ لأن أداة الشرط لها صدر الكلام فلا تقع حشوًا (7)، وعلى هذا المذهب يجري قول الإمام الفخر في اختياره تقديم الشرط؛ لأن له صدر الكلام.
(1)"التعلق" في ز.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 265، والمسطاسي ص 19.
(3)
ساقط من ز.
(4)
انظر: شرح المسطاسي ص 19.
(5)
"إلخ" في ز.
(6)
"على" زيادة في ز.
(7)
انظر: شرح المفصل 9/ 7، وشرح التصريح 2/ 253، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 146، وفواتح الرحموت 1/ 342، وشرح الكوكب المنير 3/ 343.
وقال الكوفيون: هو نفس الجواب/ 217/، وهو جملة إنشائية (1).
وعلى هذا المذهب يجري قول الفراء في اختياره تأخير الشرط، والله أعلم.
…
(1) وهذا أيضًا مذهب المبرد وأبي زيد.
انظر: شرح الأشموني 4/ 15، وشرح التصريح 2/ 253، وفواتح الرحموت 1/ 342، وشرح الكوكب المنير 3/ 343.