الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس في المبين له
ش: أي في بيان الشخص الذي يجب بيان الخطاب له.
وفي هذا الفصل أربع مسائل.
قوله: (يجب البيان لمن أريد إِفهامه [فقط] (1)).
ش: هذه هي المسألة الأولى (2)؛ يعني أن الخطاب المحتاج إلى البيان إنما يجب بيانه لمن أريد إفهامه، وهو المكلف بذلك الخطاب دون غيره.
وإنما يجب (3) البيان له؛ لأنه لو لم يبين له ذلك لكان مكلفًا بما لا سبيل له إلى العلم به، وذلك تكليف بما لا يطاق (4).
قوله: (فقط)، يعني أن من لم يرد إفهامه وهو غير مكلف بذلك
(1) ساقط من أ.
(2)
راجع المسألة في: المعتمد 1/ 358، والمحصول 1/ 3/ 331، ونهاية السول 2/ 542، والإبهاج 2/ 246، وشرح القرافي ص 286، والمسطاسي ص 38.
(3)
قوله: "يجب" وافق عليها المؤلف، وقد قال ابن السبكي في الإبهاج مناقشًا البيضاوي حول هذه الكلمة: إطلاق قوله: يجب البيان لمن أريد فهمه، يشعر بأنه يجب على الله تعالى، وهذا إنما يقوله المعتزلة، فهي عبارة ردية، والأولى التعبير بأن البيان لمن أريد فهمه لا بد من وقوعه. اهـ.
انظر: الإبهاج 2/ 246.
قلت: وهذه العبارة تابع فيها الرازي ومن تبعه أبا الحسين في المعتمد 1/ 358.
(4)
انظر: المحصول 1/ 3/ 331، والإبهاج 2/ 246، ونهاية السول 2/ 542.
الخطاب، فلا يجب البيان له؛ لأنه لا تعلق له بذلك الخطاب، فإذا لم يجب بيان الخطاب لغير المكلف به، فيجوز له/ 232/؛ لأن نفي الوجوب أعم من الجواز والمنع (1).
قوله: (يجب البيان لمن أريد إِفهامه فقط)، معناه: يجب بيان الخطاب لمن أراد الله تعالى تكليفه بذلك الخطاب (2).
مثاله: قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (3) يجب وإن هذه الآية للحراثين والجنائين (4).
وكقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (5) يجب بيانها للعقلاء البالغين.
وكقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (6) يجب بيانها للأغنياء وأهل النعم،
(1) انظر: شرح القرافي ص 286، والمسطاسي ص 38، وشرح حلولو ص 242.
(2)
قلت: بل لعل المعنى أن البيان يكون من الله لمن أريد منه فهم الخطاب كالعلماء والعقلاء، فقد يكون الشخص مكلفًا ولم يرد منه فهم الخطاب، بل العمل فقط، كما مثلوا بالنساء والضعفاء، وانظر: المحصول 1/ 3/ 332، 333، ونهاية السول 2/ 542، والمعتمد 1/ 359.
(3)
سورة الأنعام آية رقم 141.
(4)
هذا أحد الاحتمالين اللذين تحتملهما كتابة الناسخ لهذه الكلمة، وتأويله: أنه جمع تصحيح مذكر لصيغة المبالغة من جنى، تقول: جنى الثمر يجنيه فهو جان وجناء والجمع جناؤون وجناء بضم الجيم.
والاحتمال الآخر هو جنانين بنونين جمع جنان صفة لمن يقوم على الجنة. أي: الأرض المزروعة، وهذا الاسم - أي الجنة للمزرعة - شائع بالمغرب.
انظر: القاموس المحيط مادة جنن وجني، والأصول لابن السراج 1/ 122، وشرح الكافية الشافية لابن مالك 4/ 1801، وشرح التصريح 2/ 69.
(5)
سورة البقرة آية رقم 43.
(6)
سورة البقرة آية رقم 43.
وغير ذلك.
قوله: (يجب البيان) قال فيما تقدم: "يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة"، وقال هنا:"يجب"، فهذا تناقض (1).
أجيب عنه: بأن الجواز باعتبار العقل، والوجوب باعتبار السمع؛ فإن مذهبنا: أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلًا ممتنع سمعًا (2).
ولأجل ذلك قال فيما تقدم: من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قوله: (ثم المطلوب قد يكون علمًا فقط).
كالعلماء بالنسبة إلى الحيض، أو عملًا (3) فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم، أو لا علم ولا عمل كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة.
ش: هذه هي مسألة ثانية (4)، وهي: تقسيم المطلوب إلى أربعة أقسام تقسيمًا عقليًا، يعني أن المطلوب بيانه لا يخلو من أربعة أوجه:
أحدها: أن يكون ذلك المطلوب العلم خاصة دون العمل، أي: أن يكون ذلك المطلوب فهم الخطاب خاصة دون العمل بمقتضاه، كالعلماء بالنسبة إلى الحيض؛ إذ المطلوب في حقهم هو العلم بأحكام الحيض؛ يعني:
(1) انظر: المسطاسي ص 38.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 282، والمسطاسي ص 38.
(3)
في الأصل: "وعملًا".
(4)
انظر: المعتمد 1/ 359، والمحصول 1/ 3/ 332، 333، والشرح للقرافي ص 286، والمسطاسي ص 38، وشرح حلولو ص 242.
وشبه الحيض كالعدة والاستبراء.
الثاني: أن يكون ذلك المطلوب العمل بمقتضى الخطاب فقط دون علمه وفهمه، كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، هكذا قال الإمام فخر الدين في المحصول؛ لأنه قال في المحصول: لم يوجب الله تعالى على النساء فهم الخطاب وإنما أوجب عليهن استفتاء العلماء (1)، ووافقه على ذلك جماعة من العلماء (2).
قال المؤلف: وهذا غير متجه، بل النساء مأمورات بالعلم والعمل كالرجال، فلا ينبغي أن نقول: المطلوب منهن العمل فقط دون العلم (3)، بل المطلوب منهن العلم والعمل؛ لأنهن كالرجال في جميع أحكام الشريعة إلا ما خصه الدليل، فإن في النساء العاجز عن فهم الخطاب كما إن في الرجال العاجز عن فهم الخطاب، وفي النساء الذكي للفهم كما إن في الرجال الذكي للفهم، وغاية ما في الباب أن العجز فيهن أكثر من الرجال (4)، فإذا كان النساء كالرجال في الأحكام الشرعية سقط القسم وبقي ثلاثة أقسام من الأربعة (5).
قال المسطاسي: فلو قال المؤلف: أو عملًا فقط كالضعفاء لعجزهم عن
(1) انظر: المحصول 1/ 3/ 333، وفي النقل اختلاف يسير في اللفظ.
(2)
تابع الرازي رحمه الله في هذا أبا الحسين البصري في المعتمد ونقل عبارته تقريبًا.
فانظر: المعتمد 1/ 359.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 286.
(4)
انظر: الإبهاج 2/ 246، ونهاية السول 2/ 542، وشرح المسطاسي ص 151 من مخطوط مكناس رقم 352، وشرح القرافي ص 286.
(5)
قلت: لا يؤدي هذا إلى سقوط القسم؛ لأن العقل يقتضيه، ثم هو موجود في العاجز من الرجال والنساء.
فهم الخطاب، لاستقام الكلام (1).
قال: والعجب من إطباق جماعة مع الإمام فخر الدين على هذا مع أنه مقطوع ببطلانه كما رأيت (2)، وقد تقدم التنبيه على هذا في باب العموم في قوله: والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير (3).
قوله: (أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إِلى أحوالهم)؛ أي الوجه الثالث: أن يكون ذلك المطلوب العلم والعمل معًا، كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم؛ أي بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بهم كصلاتهم وزكاتهم، وجميع الأحكام المطلوبة منهم شرعًا؛ فإنه يجب عليهم فهم آية الصلاة وآية الزكاة وغير ذلك، ويجب عليهم العمل بمقتضى تلك الآيات.
قال في الشرح: كون المطلوب من العلماء العلم، مبني على أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، وهو قول مالك وجمهور أهل السنة (4).
وفيه خمسة أقوال، ثالثها: يجوز تقليد العالم الأعلم، ورابعها: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به، وخامسها: يجوز إن ضاق الوقت عن الاجتهاد وإلا فلا (5).
ذكر المؤلف هذه الأقوال الخمسة في الباب التاسع عشر في الاجتهاد في
(1) انظر: شرح المسطاسي ص 151، من مخطوط مكناس رقم 352.
(2)
انظر: شرح المسطاسي ص 151، من مخطوط مكناس رقم 352.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 198، ومخطوط الأصل صفحة 164.
(4)
انظر: المستصفى 2/ 384، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 408، وشرح المسطاسي ص 38، وشرح القرافي ص 286.
(5)
انظر: المصادر السابقة.
الفصل التاسع منه (1).
قال المؤلف في شرحه: ما غلب على ظن المجتهد هو حكم الله تعالى في حقه وفي حق من قلده إذا حصل له سببه، فصار ما حصل له علمًا بهذه الطريقة (2)، وقد تقدم هذا في حد الفقه في الأول (3).
قوله: (أو لا علم ولا عمل، كالعلماء بالنسبة إِلى الكتب السالفة)، أي: الوجه الرابع: أن يكون ذلك المطلوب لا علم ولا عمل.
مثاله: العلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة في الأمم الماضية كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها.
قال الإمام في المحصول: لم يرد الله تعالى من هذه الأمة أن يفهموا مراده من الكتب السالفة ولا أن يفعلوا مقتضاها (4).
قال المؤلف في الشرح: إنما لم نؤمر بتعلمها والعمل بمقتضاها لعدم صحتها، وتأدبًا مع الأفضل منها الذي هو القرآن العظيم، وإنما نؤمر بما فيها من العقائد والقواعد الكلية وغيرها من الفروع من جهة دلالة شرعنا على اعتبار ذلك لا من جهة تلك الكتب (5).
قوله: (أو لا علم ولا عمل).
اعترض هذا القسم: بأنه ليس من أقسام المطلب؛ لأنه غير مطلوب، فقد
(1) انظر: شرح القرافي ص 443.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 286.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 18، ومخطوط الأصل صفحة 19.
(4)
انظر: المحصول 1/ 3/ 333.
(5)
انظر: الشرح للقرافي ص 286، والمسطاسي ص 38، وشرح حلولو 242.
أدخل في المقسوم ما ليس منه ومن شرط المقسوم صدقه على كل واحد من أقسامه (1).
أجيب عنه: بأن المطلوب أعم من كونه مطلوب الترك أو مطلوب الفعل، فيكون هذا القسم المذكور من أقسام المطلوب، والله أعلم (2).
قوله: (ويجوز إِسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقًا)(3).
ش: هذه مسألة ثالثة (4)، وإنما وقع الاتفاق عليه من غير التنبيه على تخصيصه؛ لأن الدليل العقلي حاصل في الطباع، فيحصل البيان بالتأمل، فإذا كان فيه التأخير كان التفريط من جهة المكلف لا من جهة المتكلم، بخلاف الخصوص (5) بالسمع؛ إذ لا قدرة للمكلف في تحصيله لعدم حصوله في الطباع فكان معذورًا (6).
قوله: (والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النَظَّام (7)
(1) انظر: شرح المسطاسي ص 38.
(2)
انظر: المسطاسي ص 38.
(3)
بعدها إشارة إلى نص في الهامش وهو: أي: يجوز إسماع العام المخصوص بالعقل. اهـ. ولعل مكانها بعد الشين، وقد وردت مرة أخرى في صفحة 376 من هذا المجلد، فلعل المهمش ضل مكانها.
(4)
انظر: هذه المسألة في: المعتمد 1/ 360، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 307، والمحصول 1/ 3/ 334، والإحكام للآمدي 3/ 49، وجمع الجوامع 2/ 73، وشرح القرافي ص 286، وشرح المسطاسي ص 38، 39، وشرح الكوكب المنير 3/ 455.
(5)
كذا في الأصل، والصواب:"المخصوص".
(6)
انظر: شرح القرافي ص 286، والمسطاسي ص 39.
(7)
أبو إسحاق: إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، المشهور بالنظام، قيل: لأنه ينظم =
وأبي هاشم، واختاره الإِمام [فخر الدين](1)، خلافًا للجبائي وأبي الهذيل) (2).
ش: / 233/ هذه مسألة رابعة (3)، الذي عليه أهل الحق (4) .. اختار الإمام فخر الدين جواز إسماع الدليل المخصوص بالدليل السمعي (5)، والدليل على ذلك شيئان:
أحدهما: أن النبي عليه السلام ما كان في تبليغه يطوف على القبائل حتى يستوعب أنواعهم وأشخاصهم بكل حكم، بل يبلغ من حيث الجملة،
= الخرز في سوق البصرة، وقيل: لحسن نظم كلامه شعرًا ونثرًا الذي تشهد به كتبه كالطفرة والجواهر والأعراض والوعيد والنبوة وغيرها، وهو شيخ الجاحظ، تكلم في القدر وانفرد بمسائل كَفَّره بها جماعة من السلف، توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء 10/ 541، والفرق بين الفرق ص 131، وتاريخ بغداد 6/ 97، واللباب 3/ 316.
(1)
ساقط من أوش.
(2)
محمَّد بن الهذيل البصري المشهور بالعلاف، رأس في الاعتزال صاحب مقالات ومناظرات في مذهبهم، طال عمره حتى عمي وخَرَّف إلا أنه كان لا يذهب عنه شيء من الأصول، توفي سنة 227 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: الوفيات 4/ 265، تاريخ بغداد 3/ 366، وسير أعلام النبلاء 10/ 542، والفرق بين الفرق ص 121.
(3)
انظر: مراجع المسألة السابقة، وأيضًا: المستصفى 2/ 152.
(4)
كذا جاءت العبارة، والأسلوب غير مستقيم، ولعله يريد أن يقول: إن اختيار الرازي هو الذي يوافق أصول الفقه وأصول أهل الحق، كما ذكر ذلك المسطاسي في شرحه ص 39.
(5)
انظر: المحصول 1/ 3/ 334، وقد نسبه للنظام وأبي هاشم والفقهاء، وانظر نسبة هذا الرأي إلى النظام وأبي هاشم أيضًا في: المعتمد 1/ 360.
ويقول: "بلغوا عني ولو آية"(1).
وقال صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"، فهذا يدل على أنه كان يسمع البعض فقط، وذلك معلوم من حاله عليه السلام بالضرورة (2).
الدليل الثاني: أن بعض الناس يسمعون العام ولا يسمعون مخصصه إلا بعد حين، كما روي أن فاطمة رضي الله عنها سمعت قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (3) ولم تسمع قوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" إلا بعد حين (4).
وحجة القول بأن ذلك لا يجوز: أن ذلك يفضي إلى اعتقاد حكم الله تعالى على خلاف ما هو عليه، وذلك مفسدة، لا تليق بالحكيم (5).
الجواب عنه: أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل، فله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (6).
(1) جزء من حديث عبد الله بن عمرو المشهور وتمامه: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".
وقد خرجه البخاري في كتاب الأنبياء برقم 3461، وكذا الترمذي في كتاب العلم برقم 2669، والدارمي في المقدمة 1/ 36، وأحمد في المسند 2/ 159، 202، 214.
(2)
انظر: الشرح للقرافي ص 287، والمسطاسي ص 39.
(3)
سورة النساء آية رقم 11.
(4)
انظر: المحصول 1/ 3/ 335، والإحكام للآمدي 3/ 49، وشرح العضد 2/ 167، والمسطاسي ص 39.
(5)
انظر: شرح القرافي ص 287، والمسطاسي ص 39.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 287، والمسطاسي ص 39.
قوله: (ويجوز إِسماع الخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقًا، والمخصوص بالسمع)؛ أي: ويجوز إسماع العام المخصوص بالعقل وفاقًا من غير التنبيه عليه.
قال المؤلف في شرحه: فإن قيل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب؟
فجوابه: أن تلك المسألة مفروضة فيما إذا لم ينزل البيان البتة، وهذه فيما إذا نزل البيان لكن سمعه البعض ولم يسمعه البعض، فالذي لم يسمعه هو محل النزاع (1)، فالأولى: قبل نزول البيان، والثانية: بعد نزول البيان.
…
(1) انظر: شرح القرافي ص 286، 287، والمسطاسي ص 152 من مخطوط مكناس رقم 352.