المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في حقيقته - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

[الحسين الشوشاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي أقل الجمع

- ‌الباب الثامنفي الاستثناء

- ‌(الفصل الأول في حده:

- ‌الفصل الثاني في أقسامه

- ‌الباب التاسعفي الشروط

- ‌الفصل الثاني في حقيقته

- ‌الفصل الثالث في حكمه

- ‌الباب العاشرفي المطلق والمقيد

- ‌الباب الحادي عشرفي دليل الخطاب

- ‌الباب الثاني عشرفي المجمل والمبين

- ‌الفصل الثاني فيما ليس مجملًا

- ‌الفصل الثالث في أقسامه

- ‌الفصل الرابع في حكمه

- ‌الفصل الخامس في وقته

- ‌الفصل السادس في المبين له

- ‌الباب الثالث عشرفي فعله عليه الصلاة والسلام

- ‌الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

- ‌الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

- ‌الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

- ‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأول في حقيقته

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في مستنده

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

الفصل: ‌الفصل الثاني في حقيقته

‌الفصل الثاني في حقيقته

(1)

ش: أي في حقيقة الشرط الشرعي.

قوله: (وهو الذي يتوقف عليه تاثير المؤثر ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود (2) ولا عدم).

ش: تقدم في فصل (3) ما تتوقف عليه الأحكام حقيقة الشرط (4)، وكرره

(1) بدأت نسخة ز بسرد المتن.

(2)

"الوجود" في أ.

(3)

"باب" في ز.

(4)

انظر: الفصل الخامس عشر من الباب الأول صفحة 89، من نسخة الأصل، وقد عرفه هناك بقوله: والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اهـ. وهو أجمع وأمنع مما ذكره هنا: وهو الذي عرفه به السبكي في جمع الجوامع.

وقد تعددت تعريفات العلماء للشرط:

فقال الغزالي: ما لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يلزم أن يوجد عند وجوده.

وقال البيضاوي: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده كالإحصان.

وقال الرازي: هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته.

وقال الشيرازي: ما لا يصح المشروط إلا به، وقد ثبت بدليل منفصل.

وقال الآمدي: ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده ولا داخلاً في السبب.

وقال الشاطبي: ما كان وصفًا مكملاً لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم فيه.

وقد أورد على كل من هذه الحدود مناقشات، ولكن أسلمها تعريف التاج السبكي في جمع الجوامع.

أما الشرط لغة: فهو العلامة. قالوا: سمي الشرط اللغوي شرطًا؛ لأنه علامة على الجزاء. =

ص: 201

المؤلف ها هنا، وضم إليه حد الإمام الفخر (1) في المحصول؛ لأنه قال في المحصول: الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر (2)، ولم يزد على هذا (3)، ثم أضاف المؤلف إلى هذا الحد (4): ويلزم (5) من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وإنما ذكر المؤلف ها هنا حقيقة الشرط مع أنه تكرار لما تقدم في باب ما تتوقف عليه الأحكام، لينبه على فساد حد الإمام.

قوله: (وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر)، معناه: هو الشيء الذي يتوقف على وجوده تأثير السبب في وجود مسببه، كالنصاب (6) تأثيره في وجوب الزكاة [موقوف](7) على دوران الحول، وكتوقف تأثير الزوال في وجوب الظهر على البلوغ، وغير ذلك.

قال المؤلف في الشرح: هذا الحد فاسد؛ لأنه غير جامع؛ لأن الشرط قد

= لتعريفات الشرط ومناقشاتها انظر: اللمع ص 130، الفقيه والمتفقه 1/ 111، المستصفى 2/ 180، المحصول 1/ 3/ 89، روضة الناظر ص 259، إحكام الآمدي 2/ 309، الموافقات 1/ 262، جمع الجوامع 2/ 20، الإبهاج 2/ 167، نهاية السول 2/ 437، فواتح الرحموت 1/ 339.

(1)

"فخر الدين" في ز.

(2)

قال الرازي في المحصول: الشرط: هو الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته، وتلاحظ تقارب المعنى مع الاختلاف في اللفظ، واللفظ الذي يقرب مما أورده المؤلف هو حد البيضاوي في المنهاج لأنه قال: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده.

انظر: المحصول 1/ 3/ 89، ونهاية السول 2/ 437، والإبهاج 2/ 167.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 261، والمسطاسي ص 15.

(4)

"قوله" زيادة في ز.

(5)

"ولا يلزم" في الأصل. والصواب ما أثبت من نسخة ز.

(6)

"يتوقف" فىِ زيادة في ز.

(7)

ساقط من ز.

ص: 202

يكون شرطًا فيما ليس مؤثرًا، نحو قولنا: الجوهر شرط في وجود العرض المخصوص لا في تأثيره (1)، وكذلك قولنا: الفرج شرط في وجود (2) الزنا لا في تأثيره، وكذلك قولنا: الحياة شرط [في](3) العلم مع أن العلم غير مؤثر، وكذلك قولنا: العلم شرط في الإرادة مع أن الإرادة غير مؤثرة؛ لأنها مخصصة لا مؤثرة (4)(5)، قال المؤلف: فهذه الصور كلها خارجة عن ضابط الإمام، فلذلك زدت أنا: ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

قال: وهذا غير جيد مني، لأن هذه الزيادة (6) مضافة/ 213/ إلى ضابط الإمام، فصار الحد باطلاً كما كان قبل الزيادة، وإنما قلنا: الكل باطل؛ لأن القيد الأول (7) الذي ذكره الإمام يلزم أن يوجد في جميع الشروط، وذلك لا يصح لما ذكرته من الأمثلة، بل الحد الصحيح ما ذكرته في فصل ما تتوقف عليه الأحكام (8).

(1)"في تأثيره" زيادة في الأصل.

(2)

"وجوب" في ز.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

"موثر" في ز.

(5)

انظر: إحكام الآمدي 2/ 309، والعضد على ابن الحاجب 2/ 145، والمسطاسي ص 15، وشرح حلولو ص 219.

(6)

"الزياد" في الأصل.

(7)

"الأولى" في ز.

(8)

انظر: شرح القرافي ص 261، 262، وقد اختصره الشوشاوي واختار منه الزبدة؛ حيث في الشرح زيادة تفصيل، بل أدرج فيه الشوشاوي كلمات لتقويم العبارة بعد الاختصار كما هو صنيعه في غالب النقول. وانظر: المسطاسي ص 15.

ص: 203

قال بعضهم: إنما حد الإمام الفخر الشرط الشرعي، وما وقع به الاعتراض [عليه](1) هو عقلي (2)، واعترض على المؤلف قوله في شرحه: الفرج شرط في الزنا، مع أن الشرط يتميز بذاته عن المشروط، ومعقول (3) الزنا هو عبارة عن التقاء الختانين على وجه مخصوص، فلا يصح أن [يكون](4) الفرج شرطًا (5) في وجود (6) الزنا؛ لأنه داخل في حقيقة الزنا (7).

قوله: (ثم هو قد لا يوجد إِلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة (8)).

ش: هذه (9) مقدمة في تقسيم الشروط (10)، يترتب عليها معرفة حصول

(1) ساقط من ز.

(2)

انظر المسطاسي ص 15.

ويبدو أن مصدر هذا التوجيه هو الأصفهاني، وتابعه الإسنوي في نهاية السول.

والظاهر من كلام الأصوليين أن الحد شامل للشرعي والعقلي والعادي واللغوي، وأخرج بعضهم اللغوي.

انظر: المحصول 1/ 3/ 89، نهاية السول 2/ 39، جمع الجوامع 2/ 20، شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 145، وشرح حلولو على التنقيح ص 219.

(3)

"ومفعول" في ز.

(4)

ساقط من ز.

(5)

"شرط" في ز.

(6)

"وجوب" في ز.

(7)

انظر: شرح القرافي ص 261، وشرح المسطاسي ص 15.

(8)

"الستر" في ز.

(9)

"هذا" في ز.

(10)

"الشرط" في ز.

ص: 204

المشروط في الوجود، فقسم المؤلف الشرط ها هنا (1) إلى ثلاثة أقسام (2)، أحدها: ما لا يوجد إلا متدرجًا، الثاني (3): ما لا يوجد إلا دفعة واحدة، الثالث: ما يقبل التدرج والدفعة الواحدة.

قوله: (دَفعة) قال المسطاسي: هو بفتح الدال مصدر دفع يدفع دفعة، نحو: ضرب يضرب ضربة، فلا يتناول إلا مرة واحدة؛ لأن المصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه، إلا إذا حد بالتاء فلا يتناول إلا مرة واحدة منه (4)، وأما الدفعة بالضم: فهي (5) الشيء المندفع، ومنه الدفعة من الدم (6)(7).

مثال الشرط الذي لا يوجد إلا متدرجًا أي: شيئًا بعد شيء: دوران الحول، فإن دوران الحول لا يمكن حصوله دفعة واحدة؛ لأن الحول مركب من أجزاء الزمان، [وهي الفصول الأربعة، فلا يمكن حصولها إلا شيئًا بعد شيء، وكذلك الشهر لا يوجد إلا متدرجًا؛ لأنه مركب من أجزاء الزمان](8)

(1)"ها هنا الشرط" في ز.

(2)

انظر لهذه التقسيمات: الحصول 1/ 3/ 91، والإبهاج 2/ 169، ونهاية السول 2/ 440، والمسطاسي ص 15 - 16، وشرح حلولو ص 219.

(3)

"والثاني" في ز.

(4)

انظر: شرح الكافية 2/ 1014، وشرح المفصل 1/ 111، وابن عقيل 2/ 107، وشرح التصريح 2/ 77.

(5)

"فهو" في ز.

(6)

انظر: الدفعة والدفعة بالضم والفتح، في القاموس المحيط، والصحاح، مادة: دفع، وقد مثلوا للضم بالدفعة من المطر.

(7)

انظر النقل في: المسطاسي ص 15، ولم يختلف إلا يسيرًا.

(8)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

ص: 205

أيضًا، وكذلك اليوم لا يوجد إلا متدرجًا؛ لأنه مركب من أجزاء الزمان أيضًا، وكذلك الطهارة لا توجد إلا عضوًا بعد عضو (1)(2).

ومثال الشرط الذي لا يوجد إلا دفعة واحدة: النية؛ لأن النية معنى بسيط لا تركيب فيه (3).

ومثال الشرط الذي يمكن حصوله متدرجًا ويمكن حصوله دفعة واحدة: ستر العورة بالثوب، فإنه (4) يمكن أن يستر بعضًا في زمان ويستر البعض (5)(6) في زمان آخر، ويمكن أن يسترها في زمان واحد.

ومثاله أيضًا: [كل ما](7) يمكن جمعه وافتراقه (8): كالدنانير والدراهم (9).

(1)"عطف بعد عطف" في ز.

(2)

انظر: المحصول 1/ 3/ 91، والإبهاج 2/ 169، ونهاية السول 2/ 440، وشرح القرافي ص 162، 163، وشرح المسطاسي ص 15/ 16، وشرح حلولو ص 219، 220.

(3)

انظر: المحصول 1/ 3/ 91، والإبهاج 2/ 169، ونهاية السول 2/ 440، والمسطاسي ص 15.

(4)

"لأنه" في ز.

(5)

"الآخر" زيادة في ز.

(6)

"بعض" من الكلمات الملازمة للإضافة، فالصواب أن يقول: بعضها، أو يقطعها عن الإضافة كما فعل بالأولى. انظر: المفصل ص 87، وشرحه 2/ 129.

(7)

ساقط من ز.

(8)

من بعد هذا الموضع يوجد تكرار في نسخة ز في المجلدين، وسيكون الرمز للأول: ز وللثاني ز/ 2.

(9)

انظر: المحصول 1/ 3/ 91، والمسطاسي ص 15، وشرح القرافي ص 262، وشرح حلولو ص 219.

ص: 206

قوله: (فيعتبر من الأول (1) آخر [جزء](2) منه، ومن الثاني جملته، وكذلك الثالث لإِمكان تحققه).

ش: يعني أن هذه الأقسام الثلاثة، إن كان وجودها هو الشرط، فيعتبر في القسم الأول الذي هو المتدرج: آخر جزء منه، مثاله: قولك لعبدك: إن دار الحول فأنت حر، أو إن قرأت سورة البقرة فأنت حر، أو إن دار الشهر فأنت حر، فلا يحصل المشروط (3) الذي (4) هو العتق (5) إلا عند آخر جزء من الحول أو الشهر، أو (6) عند آخر حرف من السورة؛ لأن مجموع الشرط لا وجود له في التحقيق إلا بآخر جزء منه، وإنما يحكم عليه أهل العرف بالوجود عند حصول آخر جزء منه في الوجود، فتقدر الأجزاء المتقدمة كأنها حاصلة مع الجزء الآخر في الوجود (7).

وأما القسم الثاني وهو ما لا يوجد إلا دفعة واحدة، [مثاله] (8): قولك (9) لعبدك: إن نويت كذا فأنت حر، فإن العبد يعتق بمجرد حصول الشرط الذي هو النية؛ إذ لا يمكن التجزئة في النية.

(1)"الأولى" في ز/ 2.

(2)

ساقط من ز.

(3)

"الشمي" هكذا في ز/ 2.

(4)

"والذي" في ز/ 2.

(5)

"المعتق" في ز/ 2.

(6)

"و" في ز. وز/ 2

(7)

انظر: ابن قدامة في المغني 9/ 375، والكافي لابن عبد البر 2/ 969، والمحصول 1/ 3/ 93، والإبهاج 2/ 169، ونهاية السول 2/ 440.

(8)

ساقط من ز، وز/ 2

(9)

"كقولك" في ز. وز/ 2

ص: 207

وعلى هذا يجري (1) الخلاف بين العلماء في قول السيد لعبده (2): إن بعتك (3) فأنت حر، هل يعتق إذا باعه أو لا يعتق؟، قولان (4).

وسبب الخلاف: هل المشروط (5) مقارن أو ملاحق؟ فمن قال: المشروط (6) مقارن للشرط، أي يحصل مع شرطه، قال: يعتق العبد على البائع؛ لأن العتق صادفه في ملك (7)[البائع](8).

ومن قال [بأن](9) المشروط (10) ملاحق، [أي: لا يحصل إلا بعد حصول شرطه] (11)، قال: لا يعتق (12) على البائع؛ لأن العتق لم يصادفه في ملكه،

(1)"يجزي" في ز/ 2.

(2)

"لعبدي" في ز/ 2.

(3)

"بعثك" في ز/2.

(4)

الأول: وهو مشهور المالكية: أنه يعتق على البائع ويرد ثمنه على المبتاع، بناء على أنه مقارن تشبيهًا له بالعلة العقلية كما سيأتي، ومعنى الكلام: إن أردت بيعك.

والثاني: لا يقع العتق؛ لأنه إذا خرج من ملكه لا يملك عتقه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري.

انظر: بداية المجتهد 2/ 374، وكافي ابن عبد البر 2/ 971، وبدائع الصنائع للكاساني 4/ 58، والمسطاسي ص 16، وحاشية ابن عابدين 3/ 674، والبيان والتحصيل 14/ 417، 576.

(5)

"الشروط" في ز/ 2.

(6)

"الشروط" في ز/ 2.

(7)

"ملكه" في ز وز/ 2.

(8)

ساقط من ز وز/ 2.

(9)

ساقط من ز وز/ 2.

(10)

"الشروط" في ز/ 2.

(11)

ساقط من ز وز/ 2.

(12)

"العبد" زيادة في ز.

ص: 208

وإنما صادفه وهو في ملك المشتري، فلا تصرف للإنسان في ملك غيره (1).

قال ابن الحاجب في كتاب العتق: ولو قال البائع: إن بعته فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر، فباعه [له](2) عتق على البائع ويرد ثمنه. انتهى (3)، قوله: عتق على البائع، يقتضي أن المشروط (4) مقارن (5)(6)، وقيل بأنه يعتق على المشتري في هذه الصورة (7).

وأما القسم الثالث وهو الشرط الذي يقبل الأمرين، كقول السيد لعبده: إن سترت عورتك فأنت حر، أو قال له: إن أعطيتني عشرة دراهم فأنت حر، أو قال [له](8) إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر، فإن المعتبر في

(1) وحجة الأول وهو كونه مقارنًا تشبيهًا للشرط بالعلة العقلية؛ لأنها كلما حصلت حصل معها معلولها، وحجة الثاني: أنه لو دخل معه لم يكن أحدهما مرتبًا على الآخر، فوجب أن يكون الشرط في زمن، ويترتب عليه المشروط في الزمان الثاني، ويدل على ذلك دخول الفاء على جواب الشرط، وهي للترتيب والتعقيب.

انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 346، المعتمد 1/ 360، وتمهيد الإسنوي ص 402، والمسطاسي ص 16.

(2)

ساقط من ز وز/ 2.

(3)

انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ص 103 ب. من مخطوط الرباط رقم/ 887 د.

(4)

"الشروط" في ز/ 2.

(5)

"لا ملاحق" زيادة في ز وز/ 2.

(6)

انظر: كافي ابن عبد البر 2/ 971، والبيان والتحصيل 14/ 522.

(7)

هو قول عبد العزيز بن أبي سلمة، قال ابن رشد: وهو القياس؛ لأنه إن انعقد البيع فيه صار معتقًا لما في ملك المشتري، وإن لم ينعقد فيه لم يلزمه شيء، قال: فعلى هذا القول لا يكون على واحد منهما في هذه المسألة شيء؛ لأن الشراء يصح للمشتري.

انظر: البيان والتحصيل 15/ 56.

(8)

ساقط من ز وز/ 2.

ص: 209

هذا القسم أيضًا حصول جملة الشرط؛ لأنه (1) يمكن (2) حصوله دفعة واحدة (3)(4)، وهو معنى قول المؤلف: لإمكان تحققه، معناه: لإمكان حصول حقيقة (5) هذا الشرط دفعة واحدة، فإذا أعطاه عشرة دراهم جملة واحدة (6) عتق، وإن أعطاه بعضها في زمان وبعضها في زمان آخر فلا يعتق لإمكان تحقق الشرط بجملته، [وهو لم يفعله، وكذلك إن ستر بعض عورته في زمان ثم يستر (7) بعضها في زمان آخر فلا يعتق إلا أن يسترها في زمان واحد؛ لأن الشرط أمكن تحصيله](8) في وقت واحد.

قوله: (لإِمكان تحققه)، هذا إشارة إلى الفرق بين هذا القسم الثالث وبين الأول (9)، كأن قائلاً قال له: فلأي شيء اعتبر/ 214/ آخر جزء (10) في

(1)"لأن له" في ز وز/ 2.

(2)

"ما يمكن" في ز وز/ 2.

(3)

"واحد" في ز.

(4)

هذا ما ذكره الرازي في المحصول، والذي عليه فتاوى أكثر الفقهاء هو القول بالعتق بصرف النظر عن الجمع والتفريق، وبعضهم يقيد ذلك بما إذا نواها مجموعة فله نيته، وإلا فالأمر على الإطلاق.

انظر: المحصول 1/ 3/ 93، وشرح القرافي ص 262، 263، وشرح حلولو ص 219، والبيان والتحصيل 15/ 44، وكافي ابن عبد البر 2/ 970، والمغني لابن قدامة 9/ 378، والهداية للمرغيناني 2/ 65، وبدائع الصنائع 4/ 59.

(5)

"تحققه" في ز وز/ 2.

(6)

"وحده" في ز.

(7)

"ستر" في ز وز/ 2.

(8)

"بجملته" زيادة في ز وز/ 2، وما بين المعقوفتين في هامش ز/ 2.

(9)

"الأولى" في الأصل.

(10)

"جزأين" في ز وز/ 2.

ص: 210

القسم الأول ولم يعتبر آخر جزء في هذا القسم الثالث مع أن كل واحد منهما مركب من الأجزاء؟

فأجاب فقال: لإمكان تحقق هذا القسم الثالث، بخلاف القسم الأول؛ إذ لا يمكن حصوله دفعة واحدة (1).

قوله: (وكذلك الثالث لإِمكان تحققه)، يعني: أن المعتبر حصوله دفعة واحدة (2) لا مفترقه، هذا الذي قاله (3) الإمام الفخر (4) هو مذهب الشافعي (5)، وأما مالك فإنه [قال] (6): إذا أعطاه عشرة دراهم فيعتق، سواء أعطاها (7) مجموعة أو متفرقة (8).

وسبب الخلاف: هل المراعى الألفاظ؟ قاله الشافعي، أو المراعى المقاصد؟ قاله مالك، وفي هذا الأصل قولان في المذهب، وكذلك خارج

(1) قال في المحصول: وجوده حقيقة إنما يتحقق عند دخول جميع أجزائه في الوجود دفعة واحدة، لكنَّا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة، وهي مفقودة في هذا القسم، فوجب اعتبار الحقيقة، حتى إنه إن حصل مجموع أجزائها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه وإلا فلا. اهـ.

قلت: مراده بالقسم الثاني هو ما لا يوجد إلا متدرجًا.

انظر: المحصول 1/ 3/ 93.

(2)

"واحد" في ز وز/ 2.

(3)

"قال" في الأصل.

(4)

انظر: المحصول 1/ 3/ 93، وراجع التعليق رقم (1) من هذه الصفحة.

(5)

المصرح به في كتب الشافعية التي راجعتها، هو أنه إذا قال: أنت حر إن جئتني بألف، عتق العبد في الحال، ولزمته الألف، لتشوف الشارع إلى العتق، فانظر: مثلاً المجموع شرح المهذب 16/ 18، وزاد المحتاج شرح المنهاج 4/ 656.

(6)

ساقط من ز وز/ 2.

(7)

"أعطاه" في ز وز/ 2.

(8)

انظر: البيان والتحصيل 15/ 44، والكافي لابن عبد البر 2/ 970، وراجع تعليق رقم (4) في صفحة 210.

ص: 211

المذهب (1)، ولكن الذي عليه الفتيا في مذهب مالك: مراعاة المقاصد، فيعتق إذا أعطاه (2) عشرة دراهم سواء جمعها في الإعطاء في وقت واحد، أو فرقها في أوقات متعددة (3).

قوله: (فإِن [كان] (4) الشرط عدمه، اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة).

ش: تكلم أولاً على ما إذا كان المعلق عليه وجود أحد الأقسام الثلاثة المذكورة، وتكلم ها هنا على ما إذا كان المعلق عليه عدم أحد الثلاثة المذكورة.

مثال ذلك: إن لم تنو كذا فأنت حر، أو [إن](5) لم تقرأ سورة البقرة فأنت حر، أو إن لم تستر عورتك فأنت حر.

قوله: (اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة)، معناه: فإن المعتبر ها هنا أول أزمنة عدم المعلق عليه في الثلاثة، [أي: في الأقسام الثلاث] (6)، فإذا مضى زمان فرد لم يقرأ فيه سورة البقرة، أو لم ينو فيه كذا، أو لم يستر فيه عورته، فهو حر؛ لوجود الشرط وهو مطلق العدم.

هذا الذي قاله الإمام الفخر (7) هو مذهب الشافعي، وأما مذهب مالك:

(1) انظر: شرح القرافي ص 263، وشرح حلولو ص 220.

(2)

"أعطى" في ز وز/ 2.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 263، وشرح حلولو ص 220، والبيان والتحصيل 15/ 44، والكافي المالكي 2/ 970.

(4)

ساقطة من أ.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

ساقط من ز وز/ 2.

(7)

انظر: المحصول 1/ 3/ 92، وشرح القرافي ص 263.

ص: 212

فلا بد من مضي زمان يسع ذلك الفعل، ولا يكتفى بمجرد العدم (1).

قال المؤلف في شرحه: هو (2) مقاصد الناس في أيمانهم (3).

قال المؤلف في شرح المحصول: وقد يقصد في الأيمان العدم الشامل للعمر، كقول [القائل] (4): إن لم أعتكف عشرة أيام فعلي صدقة دينار، فإن ذلك لا يتعين له الزمان (5) الحاضر، ولا تلزمه صدقة دينار بمضي زمان فرد لم يعتكف فيه، أو مضي زمان يسع الاعتكاف المذكور (6).

قال: وفتاوى الفقهاء تابعة للنيات والمقاصد وما دلت عليه العوائد (7)(8).

(1) المشهور عند الفقهاء أنه إذا علق العدم بإن الشرطية فإنه لا يحنث إلا باليأس من وجود الفعل، وللشافعية والمالكية قول بالحنث إذا مضى زمان يسع الفعل ولم يفعل.

وفي غير إن من أدوات الشرط يقولون: بحنثه إما على الفور كما عند الحنفية وبعض الشافعية، وإما بمضي زمان يسع.

وتعليل هذا أن إن: للتراخي، وسائر أدوات الشرط للفور.

انظر: البيان والتحصيل 15/ 122، 136، 138، الكافي المالكي 2/ 581، 980، والمغني لابن قدامة 7/ 189، 9/ 376، بدائع الصنائع 3/ 131، والهداية 1/ 235، الوجيز للغزالي 2/ 9، روضة الطالبين 8/ 133، والإبهاج 2/ 169.

(2)

"هذا" في ز وز/ 2.

(3)

انظر: الشرح ص 263.

(4)

ساقط من ز وز/ 2.

(5)

"لزمان" في ز/ 2.

(6)

انظر: المغني للخبازي ص 431.

(7)

انظر: شرح المحصول للقرافي المسمى نفائس الأصول لوحة/ 353 مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ 8223 ف.

(8)

انظر: المغني لابن قدامة 7/ 189، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 107 - 121، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 98.

ص: 213

قال ابن رشد في البيان والتحصيل (1) في نوازل عيسى بن دينار (2) من كتاب التفليس فيمن قال لغريمه وقد حل حقه (3): إن عجلت لي كذا وكذا من حقي (4) فبقيته عنك موضوعة إن عجلت لي ذلك نقدًا (5) الساعة أو إلى أجل يسميه (6)، فعجل له بعض ما قال له. هل تلزمه الوضيعة أم لا؟

قال: لا أرى الوضيعة تلزمه [وصاحب الحق على شرطه، ولا تلزمه الوضيعة إذا لم يعجل له ما قال له (7).

(1) اسم الكتاب: البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل، ويسمى: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، وهذا أصح وهو الذي جعل عنوانًا للكتاب لما طبع، والأول هو الشائع في كتب التراجم، والمقصود بالمستخرجة هي مستخرجة محمد العتبي من أسمعة تلامذة الإمام مالك، ويستمد الكتاب قيمته من قيمة هذه المستخرجة وقد طَبَعَتْ الكتاب أخيرًا إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر، وبخروجه إلى الناس يخرج كتاب من أهم كتب الفقه المالكي.

انظر: الديباج المذهب 2/ 248، ومقدمة محقق الجزء الأول من كتاب البيان والتحصيل.

(2)

أبو محمد: عيسى بن دينار القرطبي، قاضي طليطلة، ومفتي وفقيه الأندلس، أدرك تلاميذ الإمام مالك ولم يسمع إلا من ابن القاسم، وعرف ابن القاسم قدره، فقال: أتانا عيسى فسألنا سؤال عالم، وكان من أهل الزهد والدين والعلم والورع، توفي بالأندلس سنة 212 هـ، من آثاره: كتاب الهدية في الفقه.

انظر: ترتيب المدارك 2/ 16، الديباج المذهب 2/ 64.

(3)

"دينه" في الأصل، والمثبت موافق لما في البيان والتحصيل.

(4)

"حقه" في ز.

(5)

"هذا" في ز/ 2.

(6)

"مسميه" في ز وز/ 2.

(7)

جاءت العبارة في البيان والتحصيل هكذا: فعجل له ذلك نقدًا أو إلى أجل إلا الدرهم والنصف أو أكثر من ذلك يعجز عنه، هل تكون الوضيعة لازمة؟ فقال: ما أرى الوضيعة تلزمه إذا لم يعجل له جميع ذلك، وأرى الذي له الحق على شرطه.

ص: 214

قال ابن رشد: تحصَّل في هذه المسألة أربعة أقوال.

أحدها: هذا، وهو أن (1) الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما قال، وهو أصح الأقوال، وبه قال أصبغ (2).

القول الثاني: أن الوضيعة تلزمه] (3)، وبه قال ابن الماجشون.

والثالث: لزوم (4) الوضيعة إن نقص الشيء اليسير، قاله مطرف (5).

والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه (6).

(1)"أن أن" تكرار في ز وز/ 2.

(2)

أبو عبد الله: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولى عبد العزيز بن مروان، سكن الفسطاط بمصر وكان فقيه البلد، تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب، وكان من أخص تلاميذ ابن وهب، أخذ عنه الفقه خلق من أعلام المذهب، كابن حبيب وابن المواز وابن مزين، توفي سنة خمس وعشرين ومائتين بمصر، له كتاب الأصول نحو عشرين مجلدًا، وتفسير غريب الموطأ، وآداب الصيام، والرد على أهل الأهواء وغيرها.

انظر: تهذيب التهذيب 1/ 361، وترتيب المدارك 1/ 561، والديباج 1/ 299.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(4)

"تلزمه" في ز وز/ 2.

(5)

مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان اليساري الهلالي، مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو ابن أخت مالك بن أنس الإمام، روى عنه وعن غيره، وعنه أخذ البخاري، وخرج له في الصحيح، صحب مالك سبع عشرة سنة، وتوفي سنة 220 هـ.

انظر: تهذيب التهذيب 10/ 175، ترتيب المدارك 1/ 358، الديباج 2/ 340.

(6)

انظر: البيان والتحصيل 10/ 470، وفيه تحقيق هذه الأقوال وتحريرها. وفي النقل اختصار شديد مع تمام المعنى.

ص: 215