المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع في المجمعين - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

[الحسين الشوشاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي أقل الجمع

- ‌الباب الثامنفي الاستثناء

- ‌(الفصل الأول في حده:

- ‌الفصل الثاني في أقسامه

- ‌الباب التاسعفي الشروط

- ‌الفصل الثاني في حقيقته

- ‌الفصل الثالث في حكمه

- ‌الباب العاشرفي المطلق والمقيد

- ‌الباب الحادي عشرفي دليل الخطاب

- ‌الباب الثاني عشرفي المجمل والمبين

- ‌الفصل الثاني فيما ليس مجملًا

- ‌الفصل الثالث في أقسامه

- ‌الفصل الرابع في حكمه

- ‌الفصل الخامس في وقته

- ‌الفصل السادس في المبين له

- ‌الباب الثالث عشرفي فعله عليه الصلاة والسلام

- ‌الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

- ‌الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

- ‌الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

- ‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأول في حقيقته

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في مستنده

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

الفصل: ‌الفصل الرابع في المجمعين

‌الفصل الرابع في المجمعين

ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.

قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إِلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإِجماع] (1)).

ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها](2) هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة (3)، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه (4).

وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.

قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافًا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (5) فلا اعتبار).

(1) ساقط من أ.

(2)

ساقط من ز.

(3)

انظر: المعتمد 2/ 480، والمحصول 2/ 1/ 278، والمختصر لابن اللحام ص 74، وشرح القرافي ص 341.

(4)

انظر: الإحكام للآمدي 1/ 225، وشرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 90، وحلولو ص 290.

(5)

ساقط من ز.

ص: 663

ش: وفي اعتبار العوام ثلاثة أقوال؛ ثالثها: يعتبرون في الإجماع العام دون الخاص، واختاره الباجي (1).

ومعنى الإجماع العام: هو الذي يعلم الحكم فيه العلماء والعوام، وهو كل ما علم حكمه من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة، والزكاة، والصوم، والتحريم بالطلاق، وتحريم الربا، والزنا، والقتل، والخمر، وغير ذلك، دون الخاص، كأحكام البيوعات، والإجارات، والمساقاة، والقراض، والمغارسة، والمزارعة، وأحكام العتق، والكتابة، والتدبير، والشفعة، والجنايات، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا العلماء.

حجة القول الذي عليه الجمهور: وهو عدم اعتبار العوام (2): أن من شرط المعتبر في الإجماع أن يكون أهلاً للنظر والاجتهاد، وذلك معدوم من

(1) ذكر هذا القول الباجي في الفصول 1/ 512، والإشارة ص 169، وقد سبقه أبو الحسين البصري؛ حيث ذكره في المعتمد 2/ 480، ولم ينسبه.

وانظر: الإبهاج 2/ 431، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 92، والوجيز للكرماستي ص 167، وشرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 90، وشرح حلولو ص 291.

(2)

وعلى هذا جماهير الأصوليين، ولهم مسلكان: قوم قالوا: لأنه لا أهلية للعوام، وقوم قالوا: لأنهم موافقون في الجملة، فهم مأمورون باتباع العلماء.

انظر هذا القول، وهو عدم اعتبار العوام في: اللمع ص 258، والتبصرة ص 371، والمعتمد 2/ 482، والمستصفى 1/ 182، والبرهان فقرة 631، والمنخول ص 310، والوصول 2/ 84، والمحصول 2/ 1/ 279، وأصول الشاشي الحنفي ص 291، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 251، وروضة الناظر ص 135، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 33، ونهاية السول 3/ 304، والإحكام للآمدي 1/ 226.

ص: 664

العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله:(لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (1) فلا اعتبار) (2).

حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] (3) أبي بكر (4): أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم (5) لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع (6).

أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي (7) بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به (8)(9).

(1) ساقط من ز.

(2)

انظر: شرح المسطاسي ص 91.

(3)

ساقط من ز.

(4)

نسب هذا للقاضي أبي بكر أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص 371، والرازي في المحصول 2/ 1/ 279، وابن الحاجب في المختصر 2/ 33، والآمدي في الإحكام 1/ 226، واختاره الآمدي، وقد نَسَبَ للقاضي الوفاق صاحب الإبهاج 2/ 430، 431، وجعل خلافه هنا في هل يسمى إجماع الأمة أو لا يسمى إجماع الأمة؟ مع الاتفاف على كونه حجة فيكون الخلاف لفظيًا.

وانظر: جمع الجوامع 2/ 177، ونهاية السول 3/ 305، وشرح المسطاسي ص 90، وانظر: شرح القرافي ص 341.

(5)

"تتناولهم" في ز.

(6)

انظر: شرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 91.

(7)

"العاصي" في ز.

(8)

في حاشية ز مقابل هذه الكلمة ما يلي: "لا يجوز اتباعه".

(9)

انظر: شرح القرافي ص 341.

ص: 665

وأيضًا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا (1) على عدم اعتبار العوام، وعلى إلزامهم اتباع العلماء (2).

حجة القول باعتبار العوام فيما يعلم من الدين بالضرورة: أن (3) العوام والعلماء سواء في حصول المعرفة بالعلوم من الدين بالضرورة، وإنما يفترق الحال بين العوام والعلماء فيما لا يعلمه إلا العلماء.

قال بعضهم: هذا القول الثالث بالتفصيل يحتمل أن يكون تفسيرًا لمحل الخلاف، وأن ما يعلم من الدين ضرورة يعتبر فيه العوام باتفاق، وإنما الخلاف فيما عداه، والله أعلم (4).

قوله: (والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإِن لم يكونوا من أهل (5) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإِمام) (6).

ش: وإنما لا يعتبر في الفن إلا أربابه؛ لأن غير أربابه بمنزلة العوام بالنسبة إلى غير فنه، والعوام لا عبرة بهم، ويلزم على قول القاضي المتقدم أن يعتبر

(1)"أجمعين" في ز.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 341؛ حيث نسبه للقاضي عبد الوهاب، وانظر: المسطاسي ص 91.

(3)

"لا أن" في ز.

(4)

قال المسطاسي ص 91: ويحتمل أن يكون هذا القول تفسيرًا لأحد القولين، وأنه لا يختلف أنهم يعتبرون فيما هو ضروري من الدين، والله أعلم. اهـ.

(5)

"ذلك" في أ.

(6)

انظر: المحصول 2/ 1/ 281، وانظر: المستصفى 1/ 182، 183، ونهاية السول 3/ 304، وشرح القرافي ص 341.

ص: 666

أهل كل فن في غير فنه؛ لأن غايتهم أن يكونوا كالعوام بالنسبة إلي غير فنهم (1).

قوله: (وقال: لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والذاهب إِن (2) لم يكن مجتهدًا، والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام و [المذاهب](3) خلافه معتبر على (4) الأصح).

ش: ذكر المؤلف ها هنا شخصين: أحدهما: العالم بالفروع دون الأصول، والثاني: العالم بالأصول دون الفروع.

فذكر أن العالم بالفروع خاصة دون الأصول لا عبرة به في الإجماع، وإليه أشار بقوله (5): لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إن (6) لم يكن مجتهدًا (7) أي: إن لم يكن أصوليًا (8).

قوله: (للأحكام والمذاهب) معناهما واحد، وهو الفروع، والمراد بالفروع: معرفة [مواضع](9) الاجتماع (10) والاختلاف خاصة؛ لئلا يفتي على خلاف الإجماع.

(1) انظر: شرح القرافي ص 342، والمسطاسي ص 91.

(2)

"إذا" في نسخ المتن وز.

(3)

ساقط من نسخ المتن.

(4)

"في" في الأصل.

(5)

"وقال" زيادة في ز.

(6)

"إذا" في ز.

(7)

انظر: المستصفى 1/ 182، 183.

(8)

تفسيره المجتهد بالأصولي فيه نظر؛ لأن الأصولي أخص من المجتهد.

(9)

ساقط من ز.

(10)

"الإجماع" في ز.

ص: 667

وذكر المؤلف: أن العالم بالأصول خاصة دون الفروع يعتبر خلافه على الأصح، لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية (1) دلالتها (2) عليها، وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها، بخلاف الفروعي.

وهذا الذي ذكر المؤلف من التفصيل بين الفروعي والأصولي هو القول المشهور (3).

واختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال:

قيل: يعتبران (4)، وقيل: لا يعتبران (5)، وقيل: يعتبر الأصولي دون الفروعي، وهو الذي ذكره المؤلف، وقيل: يعتبر الفروعي دون الأصولي (6)، وهو عكس ما ذكره المؤلف.

وهذا الخلاف كله إنما هو على القول بعدم اعتبار العوام.

وأما على القول باعتبار العوام في الإجماع فإن الفروعي والأصولي

(1)"وكيفيته" في ز.

(2)

"ودلالتهما" في ز.

(3)

وأيضًا قد تبع فيه القرافي الرازي كما صرّح بذلك في الشرح ص 342، وانظر: التبصرة ص 371، والمحصول 2/ 1/ 282، والبرهان فقرة 632، والمستصفى 1/ 182، 183، والإحكام للآمدي 1/ 228، والإبهاج 2/ 432، وجمع الجوامع 2/ 177، وشرح العضد 2/ 33، ونهاية السول 3/ 305.

(4)

انظر: الإحكام للآمدي 1/ 228، وشرح حلولو ص 291.

(5)

انظر: المنخول ص 311، وروضة الناظر ص 136، والإحكام للآمدي 1/ 228، وشرح القرافي ص 342، وشرح حلولو ص 292.

(6)

انظر: المستصفى 1/ 182، ونهاية السول 3/ 305، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 33، والإحكام للآمدي 1/ 228، وشرح حلولو ص 292.

ص: 668

يعتبران بأولى وأحرى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية في الفروعي، وصحة النظر في الأصولي.

حجة من اعتبرهما - أعني: الفروعي والأصولي -: هي (1) النظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها (2) في العوام ودخولهما في [عموم](3) أدلة الإجماع.

حجة من لم يعتبرهما: أن شرط الاجتهاد معرفة الأصول والفروع (4) معًا/ 268/ فإن فقد أحدهما عدم الاجتهاد، وإذا عدم الاجتهاد عدم الإجماع.

حجة من اعتبر الأصولي دون الفروعي: أن الأصولي أقرب إلى الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية دلالتها وأخذها من المنطوق والمفهوم والمعقول بخلاف الفروعي (5).

حجة من اعتبر الفروعي دون الأصولي: لأن (6) الفروعي أعلم بتفاصيل الأحكام من (7) الأصولي.

قوله: (ولا يشترط بلوغ المجمعين إِلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ

(1)"هو" في ز.

(2)

"لهما" في ز.

(3)

ساقط من ز.

(4)

"الفروع والأصول" في ز بالتقديم والتأخير.

(5)

"الفرعي" في ز.

(6)

"أن" في ز.

(7)

"دون" في الأصل.

ص: 669

بالله إِلا واحد (1) كان قوله حجة).

ش: اختلف؛ هل يشترط في المجمعين (2) العدد المفيد للعلم، وهو عدد التواتر؟ قاله القاضي أبو بكر، فإن قصروا عن ذلك فليس بحجة (3) أو لا يشترط ذلك، قاله الجمهور (4).

حجة عدم الاشتراط: الأدلة الدالة على كون الإجماعِ حجة؛ إذ لم يفصل (5) فيها بين عدد وعدد، كقوله تعالى:{وَيَتَّبِعْ (6) غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (7)(8)، وقوله عليه السلام:"لا تجتمع أمتي على خطأ" وغير ذلك (9).

حجة القول بالاشتراط: أنا (10) مكلفون بالشريعة وأن نقطع (11) بصحة

(1)"إلا واحد والعياذ بالله" في ش، تقديم وتأخير.

(2)

"المجتمعين" في ز.

(3)

وبه قال الجويني كما في المسودة ص 330، ويشعر به كلامه في البرهان الفقرات ص 637، 638، ونسبه ابن برهان لأكثر الأصوليين، وهذا وهم منه رحمه الله.

انظر: الوصول 2/ 88، وانظر: المستصفى 1/ 188، والمنخول ص 313، والإحكام للآمدي 1/ 250، وشرح حلولو ص 292.

(4)

انظر: المحصول 2/ 1/ 283، والمستصفى 1/ 188، والروضة ص 135، والمسودة ص 330، والإحكام للآمدي 1/ 250، وشرح العضد 2/ 36، وشرح القرافي ص 341، والمسطاسي ص 91، وحلولو ص 292.

(5)

"يفضل" في ز، والأصح المثبت، يؤيده ما في شرح القرافي ص 342.

(6)

في الأصل: "ومن يتبع"، وهو خطأ.

(7)

"ونصله جهنم" زيادة في ز.

(8)

النساء: 115.

(9)

انظر: شرح القرافي ص 342.

(10)

"اننا" في ز.

(11)

"وانقطع" في ز.

ص: 670

قواعدها في جميع الأعصار، ومتى قصر العدد عن التواتر لم يحصل القطع بذلك (1).

أجيب عنه: بأنا (2) لا نسلم عدم حصول العلم لما ثبت للأمة من العصمة، وأيضًا سلمناه لكن (3) نسقط (4) التكليف بالعلم لتعذر أسبابه (5).

قوله: (وإِجماع غير الصحابة حجة، خلافًا لأهل الظاهر).

ش: مذهب الجمهور [أن الإجماع](6) لا يختص بعصر (7) الصحابة (8) بل يصح إجماع أهل كل عصر، خلافًا لداود الظاهري (9) .......................

(1) انظر: شرح القرافي ص 342.

(2)

"بأننا" في ز.

(3)

"لكل" في ز.

(4)

"سقط" في ز.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 342.

(6)

ساقط من الأصل.

(7)

"بعض" في ز.

(8)

انظر: اللمع ص 255، والمعتمد 2/ 483، والمحصول 2/ 1/ 283، والفصول 1/ 547، والمستصفى 1/ 189، والبرهان فقرة 668، والوصول 2/ 77، وشرح العضد 2/ 34، والمغني للخبازي ص 278، وتيسير التحرير 3/ 240، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 256، والروضة ص 147، والمسودة ص 317، وشرح القرافي ص 342، 343، والمسطاسي ص 91.

(9)

أبو سليمان: داود بن علي بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري، إمام المذهب المشهور، اشتهر بالعلم والحفظ مع التقى والورع والزهد والقناعة، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه، وأبي ثور وغيرهما، وروى عنه علمه ومذهبه ابنه محمد، توفي سنة 270 هـ، له كتاب الإيضاح، والإفصاح، والأصول، وغيرها.

انظر: الفهرست ص 303، وتاريخ بغداد 8/ 369، والوفيات 2/ 255، والطبقات =

ص: 671

وشيعته (1)(2)

حجة الجمهور: أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة تتناول الجميع ولا يخص (3) عصر الصحابة دون غيره.

حجة الظاهرية: قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (4)[وقوله تعالى](5): {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (6)؛ لأن [هذا](7) خطاب مشافهة وحضرة، فلا (8) يتناول إلا الحاضرين دون من بعدهم (9).

أجيب عنه: بأنه (10) وردت (11) أخبار تتناول الجميع (12) كقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} (13)، وقوله عليه السلام: "لا تزال

= لابن السبكي 2/ 42.

(1)

"وشيعه" في الأصل.

(2)

انظر: الإحكام لابن حزم 1/ 509، وهو أيضًا رواية عن أحمد كما في التمهيد لأبي الخطاب 3/ 256، والروضة ص 147، والإحكام للآمدي 1/ 230، وانظر رأي الظاهرية في: اللمع ص 255، والمعتمد 2/ 483، والتبصرة ص 359، والمحصول 2/ 1/ 283، والفصول 1/ 547، والنبذ ص 18، وما بعدها.

(3)

"تخص" في ز.

(4)

آل عمران: 110.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

البقرة: 143.

(7)

ساقط من ز.

(8)

"لا" في ز.

(9)

انظر: شرح القرافي ص 343، والمسطاسي ص 91.

(10)

"بأن" في ز.

(11)

"ورود" في ز.

(12)

"تأبى ذلك" زيادة في ز.

(13)

النساء: 115.

ص: 672

طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله عز وجل"؛ لأن هذه الأدلة لا تخص (1) بعض (2) الأعصار دون البعض، فوجب التعميم (3) وبالله التوفيق [بمنه](4)(5).

(1)"تختص" في ز.

(2)

"ببعض" في ز.

(3)

"التعصيم" في ز.

(4)

ساقط من ز.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 343، والمسطاسي ص 91.

ص: 673