المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثامنفي الاستثناء - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٤

[الحسين الشوشاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب السابعفي أقل الجمع

- ‌الباب الثامنفي الاستثناء

- ‌(الفصل الأول في حده:

- ‌الفصل الثاني في أقسامه

- ‌الباب التاسعفي الشروط

- ‌الفصل الثاني في حقيقته

- ‌الفصل الثالث في حكمه

- ‌الباب العاشرفي المطلق والمقيد

- ‌الباب الحادي عشرفي دليل الخطاب

- ‌الباب الثاني عشرفي المجمل والمبين

- ‌الفصل الثاني فيما ليس مجملًا

- ‌الفصل الثالث في أقسامه

- ‌الفصل الرابع في حكمه

- ‌الفصل الخامس في وقته

- ‌الفصل السادس في المبين له

- ‌الباب الثالث عشرفي فعله عليه الصلاة والسلام

- ‌الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام

- ‌الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام

- ‌الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام

- ‌الباب الرابع عشرفي النسخ

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ

- ‌الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

- ‌الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

- ‌الباب الخامس عشرفي الإجماع

- ‌الفصل الأول في حقيقته

- ‌الفصل الثاني في حكمه

- ‌الفصل الثالث في مستنده

- ‌الفصل الرابع في المجمعين

- ‌الفصل الخامس في المجمع عليه

الفصل: ‌الباب الثامنفي الاستثناء

‌الباب الثامن

في الاستثناء

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في حده.

الفصل الثاني: في أقسامه.

الفصل الثالث: في أحكامه.

ص: 45

الباب (1) الثامن في [الاستثناء](2)

[وفيه ثلاثة فصول](3)

(4)

ش: الاستثناء مصدر قولك: استثنى يستثني استثناء.

وها هنا خمسة مطالب: وهي:

ما اشتقاق الاستثناء؟، وما ألفاظه؟، وما مطالقه (5)؟، وما أدواته؟، وما حده؟.

أما اشتقاقه، فقيل: من الصرف، وقيل: من العطف.

(1)"الفصل" في ز.

(2)

ساقط من خ.

(3)

ساقط من الأصل. وفي أ: "أربعة فصول".

(4)

بدأ الناسخ في ز بسرد المتن، ثم عاد للشرح، وفي المتن نهاية صفحة (ز - 222/ أ).

(5)

لم أجد هذه الكلمة جمعًا (الإطلاق) فهي قد جاءت على غير قياس؛ لأن الفعل أطلق مصدره إطلاق، والجمع القياسي للمصدر إطلاقات، مثل: أومأ إيماء، إيماءات. والنحاة إنما ذكروا مطالق جمعًا لمُنْطَلَق؛ لأنهم قالوا: جمعها مطالق ومطاليق.

وإذا بحثنا عن مخرج لهذه الكلمة، وجدنا فعلها رباعيًا مجردًا وهو أطلق، وحينئذ يمكن أن يصاغ منه مصدر ميمي، أو اسم مفعول، أو اسم مكان، وذلك: بإبدال حرف المضارعة في صيغة مضارعه ميمًا وفتح ما قبل آخره، فيكون مَطْلَق ويجمع هذا على مطالق نحو أنفذ، منفذ، منافذ.

فيمكن أن يكون هذا مستندًا للشوشاوي في هذا التعبير.

انظر: الكتاب لسيبويه 2/ 119، التبصرة والتذكرة للصيمري 2/ 675، 677، 779، وشرح ابن عقيل 2/ 104، وشرح التصريح للأزهري 2/ 75، 80، 316.

ص: 47

أي [هو](1) مأخوذ من قولهم: ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عن رأيه، وقيل: مأخوذ من قولهم: ثنيت الثوبَ إذا عطفت بعضه على بعض (2).

[ووجه المناسبة بين الاستثناء والصرف: أن الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه قبل الاستثناء](3).

ووجه المناسبة بينه وبين العطف: أن الاستثناء ينقص (4) المستثنى (5) منه كما ينقص [العطف](6) الثوب في رأي العين.

وأما ألفاظ الاستثناء، فهي ثلاثة:

الاستثناء، والثُنْيَا، والثَنْوَى (7) إما بضم الثاء مع إبقاء الياء على حالها، وإما بفتح الثاء مع قلب الياء واوًا نظيره الفتيا والفتوى.

وأما مطالقه، فإنه يطلق على معنيين: أحدهما: الإخراج بأدوات الاستثناء (8)، والمعنى الثاني: الشرط (9)، ومنه قوله عليه السلام: "مَنْ

(1) ساقط من ز.

(2)

انظر: التاج، والقاموس المحيط، واللسان، مادة: ثني.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(4)

"ينقصر". في ز.

(5)

"الاستثناء" في ط.

(6)

ساقط من ط.

(7)

انظر: تاج العروس، واللسان، مادة: ثني.

وزاد صاحب اللسان: الثنْوَة والثُنْيَان.

(8)

هذا المعنى هو الشائع بينَ الأصوليين. انظر: المعتمد 1/ 219، والمحصول 1/ 3/ 38، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، ونهاية السول 2/ 407، والإبهاج 2/ 151، وجمع الجوامع 2/ 9، والتلويح 2/ 39.

(9)

قل من ذكر هذا المعنى من أهل الأصول؛ لأنه خاص بالاستثناء في عرف أهل الشريعة =

ص: 48

حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف" (1)، أراد بالاستثناء شرط المشيئة، وهو [أن] (2) يقول: إن شاء الله (3).

ومنه قول أبي محمد في الرسالة (4): ولا ثُنيا ولا كفارة إلا في اليمين بالله أو بشيء من أسمائه (5) وصفاته (6). [ومنه نهيه عليه السلام عن بيع الثُنْيَا (7)،

= الباحثين في الأحكام، وأما النحاة فليس هذا باستثناء عندهم، فالاستثناء عند الفقهاء أعم مما عند النحاة، والمقصود بالشرط: شرط المشيئة، كما فسره بالمثال. انظر: المسودة ص 154، وإحكام ابن حزم 1/ 397، وقواعد ابن اللحام ص 246.

(1)

ذكره القرافي في الشرح ص 243، وفي الفروق 1/ 76، وفي الاستغناء ص 92، 529، ولم أجده بهذا اللفظ، وله شواهد بمعناه، منها: ما في النسائي 7/ 25، قال صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى".

وهو في الترمذي برقم 1531 بزيادة: "فلا حنث عليه" قال الترمذي: حديث حسن.

ومنها: ما عند النسائي 7/ 12، قال صلى الله عليه وسلم:"من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث"، وقد ورد بروايات كثيرة. فانظر: المسند لأحمد 2/ 6، 10، و48، 126، 127، 153، 309، والنسائي 7/ 25، وأبا داود رقم 3261، 3262، والترمذي رقم 1532، وابن ماجه رقم 2104، 2105، 2106، والدارمي 2/ 185، وانظر: نصب الراية 3/ 301، والدراية ص 633، والتلخيص الحبير ص 2039، وإرواء الغليل 8/ 196 - 198.

(2)

ساقط من ز.

(3)

دل على هذا: الأحاديث التي صُرِّح فيها بالمشيئة كما سبق في تخريج الحديث.

(4)

أحد المتون الفقهية للمالكية، بل اهتم بها غيرهم لجلالة مؤلفها، وضعها لتلميذ له ليدرسها للولدان، وبيَّن فيها الواجب والمسنون من الأقوال والأفعال والاعتقاد، إلى جانب جمل من أصول الفقه على مذهب مالك، زادت شروحها على العشرين.

انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص 3، وكشف الظنون 1/ 841.

(5)

"أسماء الله" في ز.

(6)

انظر متن الرسالة لابن أبي زيد ص 72.

(7)

وردت بذلك الأحاديث الصحاح منها: ما أخرجه مسلم في كتاب البيوع رقم 1536، =

ص: 49

أي: عن بيع الشرط؛ لأن العلماء قالوا: معناه: بيع وشرط (1)] (2)، وإليه أشار ابن الحاجب في كتاب البيوع، فقال: ومنه بيع وشرط/ 194/، وحُمِلَ على شرط يناقض مقصود العقد (3).

مثل: ألَاّ يبيع ولا يهب، غير تنجيز العتق للسنة (4)(5).

= ورقمه الخاص 81، فساق سنده إلى أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء كلاهما عن جابر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة.

(قال أحدهما: بيع السنن هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا. اهـ.

وجاء في بعض الروايات زيادة: إلا أن تُعْلَم. وانظر: أحاديث النهي عن الثنيا فى الترمذي رقم 1290، والنسائي 7/ 296، وأبي داود رقم 3404، 3405، وأحمد 3/ 313، 356، 364. وقد ترجم البخاري: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. انظر: الفتح 5/ 354، وهذا الحديث ذكره القرافي في شرحه ص 243، وفي الاستغناء ص 92، 529، وانظر: التلخيص الحبير ص 1128.

(1)

يسميه العلماء: بيع الثنيا، وأكثر العلماء يذكره في شروط البيع الفاسدة. انظر: القوانين لابن جزي ص 223، وبداية المجتهد 2/ 159، الكافي لابن عبد البر 2/ 681، والكافي لابن قدامة 2/ 34، وذكر القرافي هذا المعنى في شرحه ص 243، وفي الاستغناء ص 92، واستشكله من جهة أن الشرط بإن وأخواتها، وهو هنا بإلا، وبأن الشرط يبطل جملة الكلام إذا لم يوجد، وهذا الباب لا يجوز فيه إلا إبطال البعض. اهـ.

وقد فسر ابن حجر قول البخاري: الثنيا في الإقرار، بالاستثناء في الإقرار. انظر: الفتح 5/ 354، وفسر النووي الثنيا بأن المراد بها الاستثناء في البيع، ثم قال: والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها؛ لأن المستثنى مجهول، انظر: شرح النووي على مسلم 10/ 195.

(2)

ساقط من ز.

(3)

"العقل" في ز.

(4)

وردت بالحث على تنجيز العتق: الأحاديث الصحاح، ودلت عليه تشريعات الإسلام. انظر: فتح الباري 5/ 146، 151، ومسلم رقم 1501، 1509.

(5)

انظر: فروع ابن الحاجب المسمى بجامع الأمهات ورقة / 64 - ب مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ 887 د.

ص: 50

وأما أدوات الاستثناء فهي ثلاثة عشر (1)، وهي: إلا (2)، وغير، وسوى، وسُوى، وسواء، وليس، ولا يكون، وحاش، وخلا، وعدا، وماخلا، وماعدا، ولاسيما، فهذه ثلاثة عشر (1)(3).

ولكن تعداد لاسيما في أدوات الاستثناء [إنما هو](4) على مذهب أبي علي الفارسي (5)(6)، وأما على مذهب سيبويه فليس من أدوات الاستثناء وهو الصحيح (7)؛ لأن من شرط الاستثناء أن يكون حكم المستثنى مخالفًا

(1) ثلاثة عشر من الموضعين في النسخ الثلاثة، والأوْلَى: ثلاث عشرة؛ لأن المعدود مؤنث وهي الأدوات.

(2)

"إنما". في ز.

(3)

ذكرها جميعًا الزمخشري في المفصل، وابن مالك، في شرح الكافية الشافية، أما في الألفية فلم يورد لا سيما، وتابعه ابن هشام، وابن عقيل في شرحيهما للألفية، وعدَّ الصيمري في التبصرة تسعًا؛ إذ لم يذكر سُوى بالضم وماخلا وماعدا ولاسيما.

انظر: المفصل ص 67، وشرحه لابن يعيش 2/ 75، وشرح الكافية الشافية 2/ 724، وتبصرة الصيمري 1/ 382 - 384، وأوضح المسالك 2/ 181، وشرح ابن عقيل 1/ 505، وانظر: شرح القرافي ص 238، حيث ذكرهن جميعًا.

(4)

ساقط من ط وز.

(5)

"أبي على فارس" في الأصل.

(6)

انظر: الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي 1/ 209، وانظر: الاستغناء ص 123.

(7)

بدليل قلة من ذكرها من النحاة، قال ابن مالك: جرت عادة النحاة ذكرها هنا، قاله في شرح الكافية الشافية ولم يذكرها في الألفية. وأجاز ابن يعيش في شرح المفصل الاستثناء بها بشرط أن تقترن بلا، وألا يستثنى بها إلا فيما يراد تعظيمه. انظر: الكتاب لسيبويه 1/ 350، وشرح الكافية الشافية 2/ 724، وشرح ابن يعيش للمفصل 2/ 86.

ص: 51

لحكم المستثنى (1) منه (2).

وحكم المستثنى في لاسيما موافق لحكم (3) المستثنى منه، بل يندرج في حكم المستثنى منه بأولى وأحرى. فقولك [مثلاً] (4): قام القوم لاسيما زيد، فقد دخل زيد في القيام بطريق الأولى والأحرى، فإن معنى قولك: لاسيما زيد، أي: لا مثل زيد، لأن سيَّ معناه: مثل، فإن لا حرف نفي وسيَّ اسمها (5) مبني معها، وما زائدة، [بين المضاف والمضاف إليه، كقوله تعالى: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ} (6)](7)(8).

(1)"الاستثناء" في ط.

(2)

قال بعضهم: لما كان ما بعد لا سيما مخالفًا بالأولوية لما قبلها أشبهت أدوات الاستثناء.

انظر: الصبان على الأشموني 2/ 167. وانظر: الاستغناء ص 111 - 113، 119، 123، 124.

(3)

"للحكم" في ز.

(4)

ساقط من ز.

(5)

"اسم" في ز.

(6)

سورة القصص آية رقم 28، وتمامها:{قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} .

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(8)

هذا أحد التوجيهات، وعليه يكون ما بعدها مجرورًا بالإضافة، والثاني: يجوز الرفع على أن ما موصولة، والثالث: جواز النصب إذا كان ما بعدها ظرفًا أو نكرة، فتكون ما موصولة أيضًا، وما بعدها منصوب إما على الظرفية إذا كان ظرفًا، أو على التمييز إذا كان نكرة.

وقوله: لا حرف نفي وسيَّ اسمها مبني معها. قال ابن يعيش: السيُّ منصوب بلا وليس بمبني؛ لأنه مضاف إلى ما بعده، ولا يبنى ما هو مضاف، لأن المبني مشابه للحروف، ولا يصح إضافة الحروف.

انظر: شرح المفصل 2/ 85، وشرح الكافية الشافية 2/ 724، وانظر: الاستغناء ص 111، 119، 123، 124.

ص: 52