الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الحادي عشر
في دليل الخطاب
الباب الحادي عشر في دليل الخطاب (1)(2)(3)(4)
(5)
وهو مفهوم المخالفة، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة.
(1) بدأت نسخة (ز) بسرد المتن.
(2)
جاء في أعلى صفحة (221) من الأصل الموجود بها الباب ما يلي: ونظم ناسخه أنواع مفهوم المخالفة، فقال:
في الشرط والحصر مع الزمان
…
فهم مخالفة والمكان
وغاية وعدد والعلة
…
واللقب واستثناء هذا والصفة
(3)
انظر مسائل دليل الخطاب في:
البرهان: الفقرات 353 - 385، المنخول ص 208، الوصول لابن برهان 1/ 335، العدة 2/ 448، اللمع ص 135، التبصرة ص 218، المستصفى 2/ 191، الإحكام لابن حزم 2/ 887، روضة الناظر ص 264، والمعتمد 1/ 153، التوضيح لصدر الشريعة 1/ 272، تيسير التحرير 1/ 98، مفتاح الوصول للتلمساني ص 91، والإحكام للآمدي 3/ 69، والمحصول 1/ 2/ 205، والمسودة ص 257، والإبهاج 1/ 373، وإرشاد الفحول ص 181، والعضد على ابن الحاجب 2/ 181، ونهاية السول 2/ 209، والتمهيد للإسنوي ص 261، وجمع الجوامع 1/ 254، ومختصر ابن اللحام ص 134، والقواعد لابن اللحام ص 287، ومقدمة ابن القصار ص 92، والإشارة للباجي ص 175، وإحكام الفصول للباجي 2/ 585، وشرح الكوكب المنير 3/ 489، وشرح المسطاسي ص 23، وشرح القرافي ص 270، وشرح حلولو ص 228.
(4)
قال المسطاسي في شرحه: هذا الباب مناسب للباب الذي قبله؛ لأن اللفظ إما أن يدل بمنطوقه أو بمفهومه، والأول نص أو ظاهر، فالظاهر هو العام الذي ينقسم إلى استغراقي يعرض له التخصيص، وبدلي يعرض له التقييد، فلما تكلم المؤلف عن هذا تكلم الآن عن المفهوم المخالف وهو دليل الخطاب. اهـ. بتصرف.
انظر: شرح المسطاسي ص 23.
(5)
"قال": زيادة في ز.
ش: يعني أن حقيقة مفهوم المخالفة تقدمت في الباب الأول في الفصل التاسع منه في قوله: "وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه"(1)(2)، وتقدمت أنواعه أيضًا [كذلك] (3) هنالك في قوله:"وهو عشرة أنواع"(4)، ولم يذكر في هذا الباب من أنواعه إلا ثلاثة أنواع وهي: مفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، ومفهوم الحصر.
قوله: (وهو حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي)(5).
(1) انظر: الباب الأول الفصل التاسع منه في لحن الخطاب ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه، قوله: وهو إثبات .. إلخ صفحة 57 من المخطوطة الأصل.
(2)
انظر تعريف مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب في:
الحدود للباجي ص 50، والفصول للباجي ص 1/ 11، العدة لأبي يعلى 1/ 154، والإحكام للآمدي 3/ 69، والتوضيح لصدر الشريعة 1/ 272، وشرح المسطاسي ص 23.
(3)
ساقط من ز.
(4)
انظر: مخطوط الأصل صفحة 57 وما بعدها.
وانظر: شرح المسطاسي ص 24.
(5)
انظر: اللمع ص 135، والمستصفى 2/ 191، وروضة الناظر ص 264، ومفتاح الوصول للتلمساني ص 91، وإحكام الفصول 2/ 586، وانظر: المسطاسي ص 24، وقد حكاه عن الظاهرية، وهو خلاف ما في الإحكام لابن حزم 2/ 887.
قال حلولو في شرحه على التنقيح: في المفهوم مذاهب هي:
1 -
أنه حجة بجميع أنواعه، وبه قال الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة ونسبه بعضهم لمالك.
2 -
أنه حجة بجميع أنواعه خلا اللقب، وهو المذهب المشهور وعليه الجمهور.
3 -
أنه ليس بحجة مطلقًا، وقال به الحنفية وبعض الأصوليين.
4 -
أنه حجة في الأمر دون الخبر.
5 -
أنه حجة في كلام الشارع دون كلام الناس، وبه قال تقي الدين السبكي. =
ش: قال القاضي عبد الوهاب في الملخص (1): ومن الدليل على قول مالك بدليل الخطاب، احتجاجه (2) على [منع] (3) ذبح الضحايا والهدايا ليلاً بقوله تعالى:{لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (4)(5)، وقوله تعالى:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (6)، والمراد بذلك (7) أبناؤكم بالنسب والرضاع (8) احترازًا من أبنائكم بالتبني.
قال ابن العربي في أحكامه في هذه الآية: الأبناء ثلاثة: ابن بالنسب، و [ابن](9) بالرضاع، وابن بالتبني، فحليلة الابن بالنسب أو بالرضاع هي المحرمة (10) وأما حليلة الابن بالتبني فهي حلال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حليلة
= 6 - أنه حجة في المناسب من الصفات، أما غير المناسب فليس بحجة فيه، قال هذا إمام الحرمين. قلت: والصفة عند إمام الحرمين قد يسمي بها سائر أنواع المفهوم.
7 -
أن مفهوم العدد ليس بحجة بخلاف غيره.
وذكر مذاهب أخرى تتفرع من هذه الأقوال.
انظر: شرح حلولو على التنقيح ص 228، 229، وانظر: البرهان فقرة 359.
(1)
كتاب في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب لا أعلم عن وجوده شيئًا.
ذكر ابن خير في فهرسته أنه رواه بسنده إلى مؤلفه.
انظر فهرست ما رواه عن شيوخه لابن خير الإشبيلي ص 256.
(2)
"احتاجه" في ز.
(3)
ساقط من ز.
(4)
سورة الحج آية رقم 28، وبعدها:{عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} .
(5)
انظر: المدونة 1/ 358.
(6)
سورة النساء آية رقم 23.
(7)
"به" في ز.
(8)
"أو بالرضاع" في ز.
(9)
ساقط من ز.
(10)
"الحرمة" في الأصل.
زيد بن حارثة (1)(2) مع [أن](3) النبي عليه السلام تبناه؛ لأنه يقال له: زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (4)(5)(6).
قوله: (وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة).
ش: اعلم أن القائلين بمفهوم الصفة قالوا بمفهوم الشرط بأولى (7) وأحرى، والقائلون بأن مفهوم الصفة ليس بحجة اختلفوا في الشرط، فمنهم من طرد أصله في المنع، وهو القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة (8) وهو
(1) حليلة زيد بن حارثة هي زينب بنت جحش، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد هو ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى الكلبي، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبي في الجاهلية وبيع في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام لخديجة. ثم وهبته خديجة لرسول الله، تبناه النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جاء أبوه لفدائه، فاختار البقاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، فلما طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وهذا وجه الاستشهاد بهذه القصة.
انظر: الإصابة 1/ 563، والاستيعاب 1/ 544.
(2)
قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب أخرجها مسلم عن أنس برقم / 1428، والنسائي 6/ 79، وانظر: جامع الأصول الحديث رقم / 8948.
(3)
ساقط من الأصل.
(4)
سورة الأحزاب آية رقم 5.
(5)
روى هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، البخاري برقم/ 4782، ومسلم برقم 2425، والترمذي برقم 3814، وانظر: الدر المنثور للسيوطي ص 5/ 181.
(6)
انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 379.
(7)
"فأولى" في ز.
(8)
من المعتزلة الذين منعوه في الشرط: القاضي عبد الجبار، وأبو عبد الله المعتزلي، واختار هذا الرأي الآمدي في الإحكام.
انظر: المعتمد 1/ 153، والإحكام للآمدي 3/ 88، والمحصول 1/ 2/ 205، والمسودة/ 357، وإحكام الفصول للباجي 2/ 595.
اختيار الباجي (1)، ومنهم من خالف أصله وقال بأنه حجة في الشرط، وهو مذهب أكثر العراقيين (2)، وابن شريح (3) من الشافعية (4).
حجة القول بأن مفهوم الشرط حجة: أن الشرط بمنزلة العلة، [فإن العلة](5) يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم (6).
وأجيب: بأن العلة لا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضًا (7).
حجة القول بأن مفهوم الشرط ليس بحجة: قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (8)؛ لأنه يقتضي بمفهوم الشرط أنهن إن
(1) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 595.
(2)
إن أراد بهم الحنفية فواضح؛ إذ يسمون أهل الرأي وأهل العراق والعراقيين ونحو ذلك، وإن أراد بهم العراقيين من المالكية، فالمراد بهم القاضي إسماعيل وابن القصار وعبد الوهاب وأبو الفرج والأبهري ونظراؤهم.
(3)
هكذا - بالشين المعجمة والحاء المهملة - ورد في النسختين، وفي شرح المسطاسي والذي عليه سائر الأصوليين نسبة هذا الرأي إلى ابن سريج بمهملة وجيم، وهو الذي في شرح القرافي، إلا أن الغزالي نسبه في المستصفى لابن شريح، ولعلها تصحفت عند الطبع.
وابن سريج، هو فقيه العراقيين، وإمام الشافعية في وقته، أبو العباس: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، تقدمت ترجمته.
(4)
انظر: اللمع ص 138، والإحكام للآمدي 3/ 88، والإبهاج 1/ 373، وإحكام الفصول للباجي 2/ 595، وإرشاد الفحول ص 181، وشرح المسطاسي ص 24.
(5)
ساقط من ز.
(6)
انظر: شرح المسطاسي ص 24.
(7)
انظر: الجواب في المسطاسي ص 24، وقد ذكر جوابًا بعدم التسليم بتنزيل الشرط منزلة العلة.
(8)
سورة النور آية رقم 33.
لم يردن التحصن فيجوز إكراههن على الزنا، وذلك خلاف الإجماع؛ لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا مطلقًا، سواء أردن التحصن، أو لم يردن التحصن (1).
وأجيب: بأن المفهوم [ها](2) هنا لا يعتبر؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ لأن الإكراه على الزنا إنما يكون عند إرادة التحصن (3)، والمفهوم إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة كما سيأتي بعد هذا في الفرعين المذكورين بعد هذا.
قوله: (وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء شرطه فإِنه متفق عليه، بل معناه: أن هذا الانتفاء ليس مدلولاً للفظ).
ش: أراد المؤلف أن يبين بهذا (4) الكلام محل الخلاف في مفهوم الشرط، وبيان ذلك: أن قولك مثلاً في الشرط: أنت (5) طالق إن دخلت الدار، فهذا الشرط فيه أربعة أمور: أحدها: ارتباط الطلاق بالدخول، وثانيها: ارتباط عدم الطلاق بعدم (6) الدخول، وثالثها: دلالة لفظ التعليق على ارتباط الطلاق بالدخول (7)، ورابعها: دلالة [لفظ](8) التعليق على ارتباط
(1) انظر: المعتمد 1/ 155، وشرح العضد 2/ 181.
(2)
ساقط من ز.
(3)
انظر: المعتمد 1/ 155، وشرح العضد 2/ 181.
(4)
"بهذه" في ز.
(5)
"وأنت" في ز.
(6)
"وبعدم" في ز.
(7)
"وبالدخول" في ز.
(8)
ساقط من الأصل.
عدم الطلاق بعدم الدخول، فهذه (1) أربعة أقسام. أما الأقسام الثلاثة الأولى (2) فلا خلاف فيها، وإنما الخلاف في القسم الرابع منها، وهو دلالة لفظ التعليق على ارتباط عدم الطلاق بعدم (3) الدخول؛ وذلك أن الجميع متفقون على أن المرأة إن لم تدخل الدار لا تطلق، وإنما اختلفوا من أين استفيد عدم الطلاق إذا لم تدخل الدار، هل هو مستفاد من استصحاب العصمة السابقة لا من اللفظ؟ وهو مذهب القاضي أبي (4) بكر وأكثر المعتزلة كما قال المؤلف، أو [هو](5) مستفاد من دلالة لفظ التعليق مع ذلك الاستصحاب؟
فيحصل (6) بما ذكرنا أن الخلاف لفظي؛ لأنهم اتفقوا على أنها لا تطلق (7) إذا لم تدخل الدار، وإنما اختلفوا لماذا لم تطلق؟، فالقاضي أبو بكر يقول: إنما لم تطلق لشيء واحد، وهو استصحاب العصمة خاصة، ولا تأثير للفظ الشرط في ذلك، وغيره يقول: إنما لم تطلق لشيئين، وهما: الاستصحاب، واللفظ (8).
قوله: (ليس مدلولاً للفظ)، هو قول القاضي ومن تابعه، فلا يكون
(1)"وهذه" في ز.
(2)
"الأول" في ز.
(3)
"وبعدم" في ز.
(4)
"أبو" في الأصل.
(5)
ساقط من ز.
(6)
"فتحصل" في الأصل.
(7)
"للتصلق" في ز.
(8)
انظر: شرح المسطاسي ص 24؛ حيث قرر محل الخلاف في الشرط بقريب مما هنا.
وانظره أيضًا في شرح القرافي ص 270.
مفهوم الشرط حجة على هذا، وغير القاضي يقول: هو حجة، أي: هو مدلول اللفظ مع الاستصحاب، فالنزاع إذًا إنما هو في مستند (1) انتفاء المشروط [عند انتفاء شرطه](2)، هل مستند (3) هذا الانتفاء هو الاستصحاب خاصة؟ قاله القاضي، أو مستنده (4) لفظ الشرط [مع](5) الاستصحاب، فيكون حجة [على هذا](6)؟.
قوله: (وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن شريح (7) والقاضي وإِمام الحرمين وجمهور المعتزلة (8)، ووافقنا الشافعي [والأشعري](9)(10)).
ش: حجة القول بأن مفهوم الصفة حجة شيئان:
(1)"مسند" في ز.
(2)
ساقط من الأصل.
(3)
"مسند" في ز.
(4)
"مسنده" في ز.
(5)
ساقط من الأصل.
(6)
ساقط من ز.
(7)
سبق التنبيه إلى أنه ابن سريج بمهملة وجيم لا ابن شريح بشين معجمة وحاء مهملة، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي.
(8)
انظر: التبصرة ص 218، والمعتمد 1/ 162، واللمع ص 136، والروضة ص 264، والمستصفى 2/ 192، والمحصول 1/ 2/ 229، وإحكام الفصول 2/ 586، والوصول لابن برهان 1/ 342.
(9)
ساقط من ز.
(10)
وبه قال مالك وأحمد وجماعة من أهل العربية.
انظر: المعتمد 1/ 161، والتبصرة ص 218، والمستصفى 2/ 191، والإبهاج 1/ 371، والتوضيح لصدر الشريعة 1/ 274، والإحكام للآمدي 3/ 72، والمحصول 1/ 2/ 230، وإحكام الفصول للباجي 2/ 286.
أحدهما: ما (1) قال المؤلف بعد هذا، وهو قوله:"لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال"(2).
الثاني: أن الصفة تشعر بالعلة، [والعلة](3) يلزم من عدمها عدم المعلول (4).
أجيب (5) عن هذا الدليل/ 221/ الثاني: أنه (6) لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء المعلول، لأن العلل الشرعية يخلف (7) بعضها بعضًا (8).
وأجيب عن الدليل الأول - وهو أن تخصيص إحدى (9) الصورتين بالذكر يقتضي سلب الحكم عن المسكوت عنها -: بأن (10) السكوت لا يلزم منه سلب الحكم عن الصورة المسكوت عنها؛ لأن السكوت قد يكون لأمور
(1)"من" في ز.
(2)
انظر: المستصفى 1/ 200، والمحصول 1/ 2/ 242، والتوضيح 1/ 275، وشرح المسطاسي ص 25.
(3)
ساقط من ز.
(4)
انظر: المستصفى 2/ 202، والمحصول 1/ 2/ 243، والتوضيح 1/ 275، والإحكام للآمدي 3/ 80، والإبهاج 1/ 375، ونهاية السول 2/ 214، وشرح المسطاسي ص 25.
(5)
"وأجيب" في ز.
(6)
"بأنه" في ز.
(7)
"يخالف" في ز.
(8)
أي: إن الأحكام المتساوية قد تعلل بعلل مختلفة.
انظر: المحصول 1/ 2/ 245، وشرح المسطاسي ص 25.
(9)
"أحد" في ز.
(10)
"فإن" في ز.
أخرى (1)(2).
أحدها (3): [أن](4) بيان الصورة الأخرى قد تقدم قبل ذلك (5).
وثانيها: أن صاحب الصورة المذكورة هو الحاضر (6) الآن (7).
وثالثها: أن يكون الشارع إنما سكت عن الصورة الأخرى ليفوز المجتهد بثواب الاجتهاد في التسوية بين الصورتين بالقياس (8)، كما نص عليه السلام على الأشياء الستة (9) مع أن حكم غيرها من الربويات مثلها، غير أنها فوضت لاجتهاد المجتهدين (10).
(1)"أخر" في ز.
(2)
انظر: المحصول 1/ 2/ 244، والمعتمد 1/ 163، وروضة الناظر ص 265، والوصول لابن برهان 1/ 340، وشرح المسطاسي ص 25.
(3)
"إحداها" في الأصل.
(4)
ساقط من الأصل.
(5)
انظر: شرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(6)
"الحاص" في ز.
(7)
انظر: شرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(8)
انظر: المعتمد 1/ 163، والروضة ص 265، وشرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(9)
الأشياء الستة هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ورد النهي عن بيعها بمثلها إلا مثلاً بمثل يدًا بيد، وقد جمعها حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، فانظر رقم 1584 من صحيح مسلم، وحديث آخر رواه مسلم أيضًا عن عبادة بن الصامت، فانظر صحيح مسلم الحديث رقم 1587، والترمذي رقم 1240.
وانظرها مفرقة في أحاديث عدة في البخاري من رقم 2170 - إلى 2182، وفي مسلم من رقم 1584 إلى 1596.
(10)
قاس المجتهدون غير الستة عليها، واختلفوا فيما يقاس وما لا يقاس تبعًا للاختلاف في علة هذه الأشياء الستة، فقيل: العلة الوزن في الذهب والفضة، والكيل في =
ورابعها: أن يكون إنما سكت عن الصورة الأخرى لينص عليها نصًا خاصًا بها، ليكون ذلك أبعد لها عن (1)[احتمال](2) التخصيص (3).
وخامسها: أن يكون مقصود الشارع تكثير الألفاظ ليكثر ثواب القارئ والحافظ والضابط لها (4).
وبالجملة فالمرجحات كثيرة، فلا يتعين سلب الحكم عن المسكوت عنه، ولا يلزم ترجيح من غير مرجح.
واختلف في مفهوم الغاية، قال القاضي: هو حجة (5)، وقال الباجي: ليس بحجة (6)(7).
= الباقي، وقيل: الثمنية في الذهب والفضة، والطعم في الأربعة الباقية، وقيل: الادخار، وقيل غير ذلك.
انظر: المغني لابن قدامة 4/ 5، وبداية المجتهد 2/ 130.
(1)
"من" في ز.
(2)
ساقط من ز.
(3)
انظر: المعتمد 1/ 154، وروضة الناظر ص 265، وشرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(4)
انظر: شرح المسطاسي ص 25، وشرح القرافي ص 271.
(5)
جل من قال بمفهوم الصفة أو بمفهوم الشرط قال بمفهوم الغاية، وقال به قوم خالفوا فيهما؛ كعبد الجبار المعتزلي وجمع.
انظر: المعتمد 1/ 157، واللمع ص 139، وإحكام الآمدي 3/ 92، وإرشاد الفحول ص 182، وإحكام الفصول للباجي 2/ 597، وشرح المسطاسي ص 26.
(6)
انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 597، وشرح المسطاسي ص 26.
(7)
اختار هذا الآمدي، وقال به بعض الحنفية وجماعة، وتردد إمام الحرمين، انظر: الإحكام للآمدي 3/ 92، وإرشاد الفحول ص 182، وشرح المسطاسي ص 26.
حجة القول بأنه حجة: قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} (1) إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (2)، فإنهم إذا أعطوا الجزية وجب الكف عن قتالهم (3).
حجة القول بأنه (4) ليس بحجة: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (5)، فإنه لا يحل ماله بعد بلوغه، كما لا يحل قبل بلوغه (6).
قوله: (وحكى الإِمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إِلا الدقاق).
ش: قال المؤلف (7) فيما تقدم، في الفصل التاسع من الباب الأول:"مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات (8) "(9).
قال المؤلف في الشرح: قال التبريزي: اللقب هو العلم ويلحق به
(1) سورة التوبة آية رقم 29.
(2)
سورة التوبة آية رقم 29.
(3)
انظر: شرح المسطاسي ص 26.
(4)
"بأن" في ز.
(5)
سورة الأنعام آية رقم 152، وبعدها:{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} وسورة الإسراء آية رقم 34، وبعدها:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} .
(6)
انظر: شرح المسطاسي ص 26.
(7)
جاء في نسخة الأصل زيادة: "في الشرح". ولا مجال لها هنا؛ لأن النقل من المتن.
(8)
"الروات" في ز.
(9)
انظر مخطوط الأصل صفحة 59، وشرح القرافي ص 53.
أسماء الأجناس (1)، فجعل الأعلام أصلاً وألحق بها أسماء الأجناس، وغيره أطلق في الجميع (2).
مثال الأعلام: زيد وعمرو (3) وبكر.
ومثال أسماء الأجناس: الإبل والبقر والغنم.
مثاله في الأعلام، قولك: زيد قائم، مفهومه أن غير زيد لم يقم.
ومثاله في أسماء الأجناس: في الغنم الزكاة، مفهومه لا زكاة في الإبل والبقر، وقوله عليه السلام:"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر (4) والملح بالملح ربًا إلا هاء وهاء"[مفهومه: ألا ربا في غير هذه الأجناس](5).
قوله: (لم يقل به إِلا الدقاق)، أي: لم يقل بكون مفهوم اللقب حجة إلا أبو بكر الدقاق من الشافعية (6).
(1) لم أجد العبارة بنصها عند التبريزي ويوجد ما يقرب من معناها، فانظر تنقيح المحصول 1/ 157.
وانظر: شرح القرافي ص 271، وشرح المسطاسي ص 26.
(2)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 95، والتوضيح لصدر الشريعة 1/ 273، والإبهاج 1/ 370.
(3)
"عمر" في ز.
(4)
بالمثلثة في الكلمتين، ولم أجدها فيما طالعته من روايات الحديث، وورد في حديث ابن عمر في المزابنة عند البخاري:"ولا تبيعوا الثمر بالتمر"، بالمثلثة في الأولى.
انظره في: البخاري برقم 2171، 2183، 2185، 2186.
(5)
ساقط من الأصل.
(6)
انظر: التبصرة ص 222، والإحكام للآمدي 3/ 95، والإبهاج 1/ 369، ومفتاح الوصول للتلمساني ص 97، وشرح العضد 2/ 182، والتمهيد للإسنوي ص 261، وشرح المسطاسي ص 26، وشرح القرافي ص 271.
قال سيف الدين الآمدي: وكذلك الحنابلة قالوا به أيضًا (1).
حجة الجمهور: عدم الإشعار (2) بالعلة لجموده، بخلاف غيره من سائر المفهومات، فإنها كلها تشعر بالعلة (3).
وحجة أخرى (4): أن مفهوم اللقب لو كان دليلاً للزم منه تكفير من قال: زيد موجود، وكذلك من قال: محمد رسول الله، وذلك إذا قلنا: مفهوم اللقب حجة، فإن مفهوم قولك: زيد موجود، أن غيره غير موجود (5)، فيقتضي أن الله تعالى غير موجود، وهو كفر؛ لأنه خرق الإجماع.
وكذلك إذا قال القائل: محمد رسول الله، يقتضي أن غيره من (6) الأنبياء كعيسى وموسى ليس رسول (7) الله، وهو أيضًا كفر؛ لأنه خرق
(1) هو المشهور من مذهب الحنابلة، وحملت عليه روايات وردت عن أحمد رحمه الله. ونسب إلى مالك رحمه الله القول به، ويروى عن أبي بكر الصيرفي من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وصحح القول به ابن فورك واختار أبو البركات الأخذ به إذا كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم، وأخذ به قوم في أسماء الأجناس كالغنم، دون أسماء الأشخاص كزيد.
انظر: العدة لأبي يعلى 2/ 453، 455، والوصول لابن برهان 1/ 341، والإحكام للآمدي 3/ 95، وإحكام الفصول للباجي 2/ 585، والإبهاج 1/ 370، وجمع الجوامع 1/ 254، ومفتاح الوصول ص 97، وشرح العضد 2/ 182، وتمهيد الإسنوي 261، ومختصر ابن اللحام ص 134، والمسودة ص 352.
(2)
"الأشعلى" في ز.
(3)
انظر: المعتمد 1/ 160، وشرح المسطاسي ص 26، وشرح القرافي ص 271.
(4)
"أيضًا" زيادة في ز.
(5)
في ز: "أن غير زيد لم يوجد".
(6)
"سائر" زيادة في ز.
(7)
"برسول" في ز.
الإجماع (1).
حجة أبي بكر الدقاق: أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة، ولا فائدة إلا نفي الحكم عن غير المذكور (2).
وأجيب عن هذا: بأن الفائدة قد تكون في الإخبار عن المذكور دون غيره، فلذلك خص بالذكر (3).
قالوا: ولأجل ضعف القول بمفهوم اللقب، ضعف الاستدلال على سقوط الوضوء عن المرأة بمس فرجها، بمفهوم قوله عليه السلام:"من مس ذكره فليتوضأ"؛ لأن الذكر اسم جنس (4)، وكذلك ضعف الاستدلال على (5) منع التيمم بالحجر بمفهوم (6) قوله عليه السلام:"جعلت (7) لي الأرض مسجدًا وطهورًا"(8)؛ لأن التراب اسم جنس (9).
(1) انظر: روضة الناظر ص 265، والتوضيح 1/ 273، والإحكام للآمدي 3/ 95، وشرح العضد 2/ 182.
(2)
انظر: المعتمد 1/ 160، والوصول لابن برهان 1/ 339، وشرح المسطاسي ص 26.
(3)
انظر: المعتمد 1/ 160، واللمع ص 141، والوصول لابن برهان 1/ 340.
(4)
هذه رواية عند المالكية والحنابلة، أما الشافعية فيوجبون الوضوء على من مس فرجًا من ذكر أو أنثى أو صبي قبلاً كان أو دبرًا، أما الحنفية فلا يعدون مس الذكر ناقضًا أصلاً، انظر: المدونة 1/ 8، الأم 1/ 19، الوسيط للغزالي 1/ 412، الكافي لابن عبد البر 1/ 149، حاشية ابن عابدين 1/ 147، المغني لابن قدامة 1/ 182، والإنصاف 1/ 209 - 210.
(5)
"عن" في ز.
(6)
"مفهوم" في ز.
(7)
"خلقت" في ز. ولم أرها فيما طالعت من روايات الحديث.
(8)
"وترابًا طهورًا" في ز.
(9)
القول بجواز التيمم بالحجر ونحوه هو قول المالكية والحنفية خلا أبا يوسف، أما =
قوله: (لنا أن التخصيص لو لم يقتض سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح (1) من غير مرجح، وهو محال) (2).
[ش: هذا الدليل يعم سائر أنواع مفهوم المخالفة، وبيانه بالمثال: أن تخصيص السائمة بالحكم في قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" لو لم يقتض نفي الزكاة عن المعلوفة، لاستوت السائمة والمعلوفة في الحكم، ولزم من تخصيص السائمة بالذكر دون المعلوفة ترجيح من غير مرجح، أي: من غير فائدة](3).
واعترض هذا الدليل بأنه يقتضي أن يكون مفهوم اللقب حجة؛ لأنه يصدق فيه هذا الدليل (4).
أجيب عن هذا: بأن الكلام إنما هو في الشيء الذي لو أسقط من الكلام لم يختل الكلام، فإن قوله:"في سائمة الغنم الزكاة" لو أسقطت (5) السائمة لم يختل الكلام، فتقول: في الغنم الزكاة، وأما مفهوم اللقب كقولك: زيد قائم، فإنه لو أسقط زيد لاختل الكلام، ولم يبق فيه ما يقتضي المفهوم (6).
= الشافعية والحنابلة فيقيدون المتيمم به بكونه ترابًا.
انظر: الوسيط 1/ 443، وبداية المجتهد 1/ 71، والمغني 1/ 247، والمبسوط 1/ 108.
(1)
"ترجيحه" في ز.
(2)
انظر: المستصفى 1/ 202، والمحصول 1/ 2/ 242، والإبهاج 1/ 375، والعضد 2/ 176، وشرح القرافي ص 271.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(4)
انظر: المحصول 1/ 2/ 245، وشرح العضد 2/ 176، والابهاج 1/ 375.
(5)
"أسقط" في ز.
(6)
انظر: الإبهاج 1/ 375، وشرح العضد 2/ 176.
قوله: (فرعان: الأول: (1) المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إِجماعًا، نحو قوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} (2) ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة" فإِنه (3) خرج مخرج الغالب، فإِن غالب أغنام (4) الحجاز وغيرها السوم).
ش: قوله: (فرعان)، أي: ها هنا فرعان زائدان على ما ذكر الإمام في المحصول/ 222/ ومعنى قوله: المفهوم إذا خرج مخرج الغالب، [يعني:] (5) أن القيد الدال على المفهوم إذا غلب على الحقيقة في العادة، فإذا قيدت به تلك الحقيقة، فلا يستدل بذلك على نفي الحكم عن المسكوت عنه (6).
قال [المؤلف](7) في الشرح: وإنما (8) لا تكون الصفة الغالبة على الحقيقة حجة ودليلاً على نفي الحكم عن المسكوت عنه؛ لأن الصفة الغالبة على الحقيقة هي أبدًا لازمة للحقيقة بسبب الغلبة، فإذا استحضر (9) المتكلم تلك الحقيقة ليحكم عليها حضرت معها (10) تلك الصفة، فينطق بها لحضورها
(1)"أن" زيادة في أوش وخ.
(2)
سورة الإسراء، آية رقم 31، وبعدها:{نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ} .
(3)
"أنه" في ش وأ وخ.
(4)
"أنعام" في ش.
(5)
ساقط من ز.
(6)
انظر: الإحكام للآمدي 3/ 100، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 246، ومختصر ابن الحاجب 2/ 173، وشرح الكوكب المنير 3/ 490.
(7)
ساقط من ز.
(8)
"إنما" في ز.
(9)
"استخص" في ز.
(10)
"معه" في ز.
مع الحقيقة [في الذهن](1) لا ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه.
أما إذا لم تكن الصفة غالبة على الحقيقة فلا تكون لازمة لها في الذهن، فإذا نطق بها المتكلم علمنا أنه إنما استحضرها ليؤيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه؛ فلأجل ذلك كانت الصفة غير الغالبة دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه، وكانت الصفة الغالبة غير دالة على نفي الحكم عن المسكوت عنه (2).
وقال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: لو كان بالعكس لكان أصوب، وذلك أن غير الغالبة إذا كانت [تدل](3) على نفي الحكم عن المسكوت عنه، فأولى وأحرى في الغالبة، فإن الغالبة لا تحتاج [إلى](4) النطق (5) بها للزومها، فإذا نطق بها المتكلم علمنا أنه إنما قصد بها انتفاء الحكم عن المسكوت عنه (6).
[وأما غير الغالبة إذا ذكرها، فيحتمل أن يكون إذا ذكرها أن يريد بذكرها إعلام السامع بأن هذه الصفة مما يعرض لهذه الحقيقة، لا أنه قصد بذكرها نفي الحكم عن المسكوت عنه](7)(8).
(1) ساقط من ز.
(2)
انظر: شرح المسطاسي ص 26، والفروق للقرافي 2/ 38، وشرح القرافي ص 272.
(3)
ساقط من الأصل.
(4)
ساقط من ز.
(5)
"للنطق" في ز.
(6)
في ز. زيادة ما يلي: "لا أنه لم يقصد بذكرها نفي الحكم عن المسكوت عنه". اهـ.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(8)
انظر: الفروق للقرافي 2/ 39، والإبهاج 1/ 273، وشرح المسطاسي ص 26، وشرح القرافي ص 272.
قوله: (نحو قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} (1)) أي: مخافة الفقر، فلا يقال: يجوز قتل الأولاد إذا لم يخف الفقر؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب؛ إذ الغالب أن الكفار (2) إنما يقتلون الأولاد (3) مخافة الفقر، وأما قتلهم لغير ذلك فهو نادر (4)(5).
وذلك أن الكفار كانوا يدفنون البنات إذا ولدن أحياء، وذلك (6) الوأد (7) المذكور في قوله تعالى:{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (8).
ومثاله أيضًا قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به} (9) أي: فإن خفتم الشقاق؛ لأن الغالب أن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق، فلذلك لا يختص الخلع بحالة الشقاق (10)(11).
ومثاله أيضًا: قوله تعالى في جزاء الصيد: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
(1) سورة الإسراء آية رقم 31.
(2)
"كانوا" زيادة في ز.
(3)
"أولادًا" في ز.
(4)
"ناذر" في الأصل.
(5)
انظر: الفروق 2/ 40، وانظر: شرح المسطاسي ص 26.
(6)
"هو" زيادة في ز.
(7)
قال في القاموس: وأد بنته يئدها، دفنها حية، وهي وئيد ووئيدة وموءودة، انظر: القاموس المحيط مادة: وأد.
(8)
سورة التكوير الآيتان رقم 8، 9.
(9)
سورة البقرة آية رقم 229.
(10)
انظر: شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 174.
(11)
في ز زيادة ما يلي: ومثاله أيضًا: قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [سورة النساء آية رقم 23]؛ لأن الغالب أن الربيبة لا تكون إلا في حجر المتزوج بأمها. اهـ.
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (1)؛ لأن الجزاء يلزم في قتل الصيد مطلقًا لا فرق بين العمد والخطأ؛ لأن قتل الصيد الغالب فيه العمد دون غيره.
ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "أيما امرأة أنكحت (2) نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (3) "(4)؛ لأن الغالب أن المرأة لا تزوج (5) نفسها إلا عند عدم [إذن](6) وليها [لها](7) وإبايته (8) من تزويجها، فلا مفهوم له؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها مطلقًا، سواء أذن لها وليها أو لم (9) يأذن [لها](10)(11).
ومثاله أيضًا: قول ابن أبي زيد في الرسالة: ومن صلى بزوجته قامت خلفه (12)، [أي] (13): وكذلك ذات محرمه أو أجنبية (14)، إلا أنه تكلم على
(1) سورة المائدة آية رقم 95.
(2)
"نكحت" في ز.
(3)
ساقط من ز.
(4)
"ثلاثًا" في ز.
(5)
"تتزوج" في ز.
(6)
ساقط من الأصل.
(7)
ساقط من ز.
(8)
"أو إبايته" في ز.
(9)
"أم" في ز.
(10)
ساقط من ز.
(11)
انظر: المحصول 1/ 2/ 246، والإحكام للآمدي 3/ 100، وشرح العضد 2/ 174.
(12)
انظر الرسالة لابن أبي زيد صفحة 31.
(13)
ساقط من ز.
(14)
"وأجنبية" في ز.
الغالب.
قوله: (ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة")؛ فإن غالب أغنام الحجاز وغيرها السوم؛ وذلك أن الشافعية أوجبوا الزكاة في السائمة دون المعلوفة، تمسكًا منهم بمفهوم هذا الحديث (1).
قوله: (السوم) معناه: الرعي، يقال: سامت البهيمة تسوم سومًا، أي: رعت، والسائمة: هي الراعية (2)، وجمعها: سوائم، يقال: أسمتها وسومتها، أي: جعلتها سائمة، ومنه: قوله تعالى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} (3) أي: ترعون (4).
قوله: (المفهوم متى خرج مخرج الغالب) هذا من باب المجاز؛ لأن الذي خرج مخرج الغالب هو القيد الدال على المفهوم، فأطلق المؤلف وصف الملزوم على اللازم؛ لأن المفهوم لازم عن القيد، والعلاقة بينهما هي: الملازمة.
قوله: (الثاني: (5) بالصفة (6) في جنس، هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس؛ فيقتضي الحديث مثلاً نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها، أو لا يقتضي نفيه إِلا عن ذلك الجنس خاصة؟ وهو اختيار الإِمام
(1) انظر: الأم 2/ 5، والتنبيه للشيرازي ص 30، والوجيز للغزالي 1/ 85.
(2)
انظر: الصحاح للجوهري، والقاموس المحيط، مادة: سوم.
(3)
سورة النحل آية رقم 10.
(4)
انظر: تفسير البحر المحيط 5/ 478، والدر المنثور للسيوطي 4/ 112.
(5)
"أن" زيادة في أوخ وش وز.
(6)
"بالوصف" في ز.
[فخر الدين](1)).
ش: البحث في هذا الفرع مبني على أن نقيض المركب هل هو عبارة عن سلب الحكم عن ذلك المركب خاصة أو هو عبارة عن سلب الحكم مطلقًا؟
فالأول لغوي، والثاني عقلي، فإذا قلنا: زيد في الدار، فالذي يناقضه لغة: زيد ليس (2) في الدار، وإن كان يناقضه [عقلاً](3) عدم زيد مطلقًا، وكذلك قولنا: في الخبز من الحنطة غذاء (4)، فالذي يناقضه لغة: ليس في الخبز من الحنطة غذاء (4)، ولو قلنا: ليس في الخبز مطلقًا غذاء (4)، حصل التناقض عقلاً.
وعلى الجملة: هل يؤخذ خصوص المحل في النقيض أم لا؟ (5).
فمن نظر إلى عرف اللغة أخذه، وعليه الجمهور، وهو اختيار الإمام فخر الدين (6)، ومن نظر إلى العقل لم يأخذ خصوص المحل في النقيض، فقوله عليه السلام:"في سائمة الغنم الزكاة"، فنقيضه على مذهب الجمهور: ليس فيما ليس [سائمة من الغنم الزكاة، ونقيضه على القول الآخر: ليس فيما
(1) ساقط من أوش.
(2)
"ليس زيد" بالتقديم والتأخير في ز.
(3)
ساقط من ز.
(4)
"غراء" في ز.
(5)
انظر: التبصرة ص 226، واللمع ص 140، والمحصول 1/ 2/ 248، والمسودة ص 358.
(6)
انظر: المحصول 1/ 2/ 248، وانظر: التبصرة ص 226، واللمع ص 140، والمسودة 358.
ليس] (1) بسائمة مطلقًا الزكاة (2)، فالقول (3) الذي عليه الجمهور لا يتناول المفهوم في الحديث إلا المعلوفة من الغنم.
وأما على القول الآخر: فيتناول (4) المفهوم المعلوفة من الغنم، ويتناول كل ما ليس بغنم من الإبل والبقر والخضر والعقار (5) والحلي، فيستدل بهذا الحديث على هذا القول على عدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء كلها؛ لأنها ليست بغنم سائمة (6)، وبالله التوفيق [بمنه](7) / 223/.
…
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(2)
انظر: التبصرة ص 226، واللمع ص 140، والمحصول 1/ 2/ 249.
(3)
"والقول" في ز.
(4)
"يتناول" في ز.
(5)
"أو العقار والخضر" في ز.
(6)
انظر: لهذا الفرع: شرح المسطاسي ص 26 - 27، وشرح القرافي ص 273.
(7)
ساقط من ز.