الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث في مستنده
(1)(2)
ش: أي في الشيء الذي يصدر عنه الإجماع.
قوله: (ويجوز عند مالك انعقاده على (3) القياس والدلالة والأمارة، وجوّزه قوم بغير ذلك بمجود الشبهة (4) والبخت (5)، ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فَصَّل بين الأمارة الجلية وغيرها).
ش: حاصل هذا الخلاف أن يقال: اختلفوا أولاً، هل ينعقد الإجماع من غير مستند (6) أو لا بد من مستند؟ (7) وهو الصحيح، والقائلون: بأنه لا بد له
(1)"مسنده" في الأصل وز، والمثبت من نسخ المتن.
(2)
انظر هذا الفصل في: اللمع ص 250، والتبصرة ص 372، والمعتمد 2/ 520، والفصول للباجي 1/ 510، 566، والمستصفى 1/ 196، والبرهان فقرة ص 627، 628، وروضة الناظر ص 153، والمحصول 2/ 1/ 265، 268، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 285، والإحكام للآمدي 1/ 261، 264، والإشارة للباجي ص 173، والوجيز للكرماستي ص 168، ونهاية السول 3/ 307، 309، والإبهاج 2/ 437، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 39، وتيسير التحرير 3/ 254، والوصول 2/ 114، والإحكام لابن حزم 1/ 500، 501، وشرح القرافي ص 339، والمسطاسي ص 89.
(3)
"عن" في أوش وخ.
(4)
"الشبه" في أوش.
(5)
"والبحث" في خ وش.
(6)
"مسند" في ز.
(7)
"مسند" في ز.
من مستند (1) اختلفوا: هل يستند (2) إلى الأمارة أو لا بد من الدلالة؟ والقائلون بأنه يستند (3) إلى الأمارة، اختلفوا: هل يشترط أن تكون جلية أو لا فرق (4) بين الجلية والخفية؟ (5).
فالفرق بين الدلالة والأمارة: أن الدلالة في عرف الأصوليين ما أفاد القطع، والأمارة ما أفاد الظن (6)؛ لأن الدليل والبرهان في عرف أرباب الأصول موضوعان لما أفاد العلم، والأمارة (7) موضوعة لما أفاد الظن (8)، فيكون القياس داخلاً في الأمارة لأنه يفيد الظن، وإنما خصصه المؤلف بالذكر؛ لأن الظاهرية يجوزونه عن الأمارة ولا يجوزونه عن القياس؛ لأن القياس عندهم ليس بدليل شرعي (9).
ذكر المؤلف أربعة أقوال:
أحدها، وهو المشهور: أنه لا بد للإجماع من مستند (10)، إما دلالة وإما أمارة (11).
(1)"مسند" في ز.
(2)
"يسند" في ز.
(3)
"يسند" في ز.
(4)
"ولا فرق" في ز.
(5)
انظر مواطن الخلاف في هذه المسألة في: المسطاسي ص 89.
(6)
انظر: الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 60، والحدود للباجي ص 38.
(7)
"هي" زيادة في ز.
(8)
انظر: شرح القرافي ص 239.
(9)
انظر: المسطاسي ص 89.
(10)
"مسند" في ز.
(11)
انظر: اللمع ص 250، والفصول للباجي 1/ 510، 566، والمعتمد 2/ 520، =
الثاني: أنه ينعقد من غير مستند (1)، أي: من غير دلالة ولا أمارة (2).
الثالث: أنه ينعقد بالدلالة دون الأمارة (3).
الرابع: أنه ينعقد بالدلالة والأمارة الجلية، ولا ينعقد بالأمارة الخفية (4).
قوله: (انعقاده على القياس).
مثاله: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه قياسًا على إمامته بهم في الصلاة، ولذلك قال بعضهم:"رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟! "(5).
= والمستصفى 1/ 196، والمحصول 2/ 1/ 265، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 285، وشرح العضد 2/ 39، والوجيز للكرماستي ص 168، وتيسير التحرير 3/ 254.
(1)
"مسند" في ز.
(2)
انظر: المعتمد 2/ 520، والوصول 2/ 114، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 285، والمحصول 2/ 1/ 265، والإحكام للآمدي 1/ 261، والإبهاج 2/ 437، ونهاية السول 3/ 308، وتيسير التحرير 3/ 255، وشرح حلولو ص 290.
(3)
والذين قالوا بهذا فريقان؛ فريق لا يقول بحجية القياس وهم الظاهرية، وفريق يقول بحجية القياس وأبرزهم ابن جرير، ونسبه الباجي لابن خويز منداد، ونسبه ابن برهان لبعض المعتزلة، ولم يشر لهذا أبو الحسين في المعتمد.
انظر: اللمع ص 250، والمعتمد 2/ 524، والوصول 2/ 118، والإشارة ص 173، والإحكام لابن حزم 1/ 500 - 501، والمستصفى 1/ 196، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 288، والإبهاج 2/ 440، وشرح العضد 2/ 39، والمحصول 2/ 1/ 268 - 269، والإحكام للآمدي 1/ 264، والمسطاسي ص 89.
(4)
انظر: المحصول 2/ 1/ 269، والإحكام للآمدي 1/ 264، والمعتمد 2/ 524، والإبهاج 2/ 440، ونهاية السول 3/ 311.
(5)
روى هذا ابن سعد في الطبقات بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فقدّمنا أبا بكر.
انظر: طبقات ابن سعد 3/ 183، وانظر: مسند أبي بكر للسيوطي الحديث رقم =
وكذلك تحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه (1).
وكذلك إراقة الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسًا على السمن (2).
وكذلك إجماعهم على قتال مانع الزكاة قياسًا على الصلاة، قال أبو بكر رضي الله عنه: "والله لا أفرق بين ما جمع (3) الله، قال [الله] (4) تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (5)(6).
وكذلك إجماعهم في زمان عمر رضي الله عنه على حد شارب الخمر
= 367، ص 88، ويدل على هذا المعنى حديث السقيفة المشهور، وخطبة عمر في ذلك، فانظره في: البخاري 6830.
(1)
خالف في هذا داود الظاهري فلم يقل بتحريم شحمه، وجماهير العلماء على إلحاق الشحم باللحم، ولهم في ذلك مسلكان:
الأول: أن لفظ اللحم يدخل فيه الشحم ولا عكس، أي أن لفظ الشحم لا يدخل فيه لفظ اللحم. ذكر هذا ابن العربي وغيره.
الثاني: قياس الشحم على اللحم؛ لأنه لما حرم اللحم، وهو أهم ما ينتفع به، كان ذلك دليلاً على إلحاق الأجزاء الأخرى به، كما حرم البيع بعد النداء للجمعة، ويدل ذلك على تحريم غيره من الشواغل.
انظر: تفسير أبي حيان 1/ 487 وما بعدها، وتفسير ابن كثير 1/ 205، وأحكام القرآن للجصاص 1/ 124، وأحكام القرآن لابن العربي 1/ 54.
(2)
انظر: فتح الباري 1/ 344، 9/ 668 - 670.
(3)
"جمعه" في ز.
(4)
ساقط من ز.
(5)
البقرة: 43.
(6)
أثر صحيح من قصة أبي بكر مع الصحابة في قتال مانعي الزكاة، روي بألفاظ عدة، ولفظ البخاري:"والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة".
انظر: البخاري رقم 6925، ومسلم برقم 20، والترمذي رقم 2607، ومسند أحمد 2/ 528، 529.
ثمانين قياسًا على القذف؛ حيث شاور عمر الصحابة رضي الله عنهم فقال علي رضي الله عنه: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى [أن يقام](1) عليه حد المفتري، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هذا حد وأقل الحدود (2) ثمانون (3).
قوله: (والدلالة)(4).
(1) ساقط من ز.
(2)
"الحد" في ز.
(3)
ساق المؤلف هنا أثرين وجعلهما أثرًا واحدًا، أما الأول فهو مشورة عبد الرحمن بن عوف على عمر في أن يجعل حد الخمر ثمانين لما فشا الخمر في الناس، وقد رواه مسلم في الحدود من حديث أنس برقم 1706، ورواه البيهقي في الأشربة 8/ 319، ورواه أحمد في المسند 3/ 115، 176، ولفظ مسلم:"قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمرُ ثمانين".
أما الأثر الثاني فهو أثر علي، وقد رواه مالك في الموطأ 2/ 842، في كتاب الأشربة عن ثور بن زيد الديلمي أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال علي رضي الله عنه:"نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى"، أو كما قال، فجلد عمرُ في الخمر ثمانين.
ورواه عن مالك الشافعي في مسنده ص 438، مطبوع مع مختصر المزني بذيل الأم، وقد أعلّ المحدثون هذا الحديث بالانقطاع من جهة ثور، لكن قد روي موصولاً عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 5/ 118، وأخرجه الحاكم 4/ 375، والدارقطني 3/ 166، والبيهقي 8/ 321، وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال، انظرها في: المستدرك 4/ 375، والسنن الكبرى للبيهقي 8/ 320، ومصنف عبد الرزاق 7/ 378، وانظر: التلخيص الحبير 4/ 75، وتخريج أحاديث اللمع ص 313.
(4)
"الدلالة" في ز.
مثال انعقاد الإجماع على الدلالة: إجماعهم (1): على تحريم الضرب بتحريم التأفيف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (2)؛ لأن تحريم التأفيف يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى.
قوله: [(والأمارة)](3).
مثاله: ما تقدم في أمثلة (4) القياس؛ لأن القياس أمارة.
قوله: (وجوّزه قوم بمجرد الشبهة والبخت).
[الشبهة والبخت](5) بمعنى واحد (6)، والبخت بالخاء المعجمة بنقطة واحدة من فوق مع التاء المهملة (7)، معناه: الحظ والجد والسعد والنصيب، وهو ما يأتي الإنسان (8) من غير تعب ولا مشقة (9).
(1)"اجتماعهم" في ز.
(2)
الإسراء: 23.
(3)
ساقط من الأصل.
(4)
"مثعه" في ز.
(5)
ساقط من ز.
(6)
الشبهة والبخت ليست بمعنى واحد، وقد تابع الشوشاوي في جمعهما القرافي في المتن، لكن القرافي لم يقل: إنهما بمعنى، بل علل جمعه لهما بأن القائلين بالتبخيت لا يجوزون العرو عن الشبهة، ثم نقل فيها كلامًا وجزم بأنها القول بغير مستند.
وقد نقل الإسنوي عن صاحب التحصيل أنه فسر التبخيت بالشبهة ثم قال: وهو مردود؛ فإنه غير مطابق للأدلة
…
والمراد بالشبهة هو الدليل الظني. اهـ.
انظر: نهاية السول 3/ 308، وشرح القرافي ص 339، 340.
(7)
كذا في النسختين، فلعله أراد المثناة الفوقانية.
(8)
"من الإنسان" في الأصل.
(9)
البخت بمعنى الجد والحظ، فارسي، وقد تكلمت به العرب، انظر: اللسان، والقاموس مادة (بخت).
[ومنه قول ابن دريد في المقصورة:
لا ينفع اللب بلا جد ولا
…
يحطك الجهل إذا الجد علا (1)
ومنه قول الشاعر:
تقلبت حتى ما نفعني تقلبي
…
وبالجد يسعى المرء لا بالتقلب (2)
ومنه قول العرب لفلان: جد في الأمر (3)، أي: حظ وبخت] (4).
يقال: بخت فلان بختًا، إذ صار له حظ وجد.
أي: وجوّز قوم شاذ (5) انعقاد الإجماع من غير مستند (6)، بل بمجرد
(1) من أبيات مقصورة ابن دريد المشهورة، التي مدح بها ابن ميكال وولده، ويقال: إنه أحاط فيها بأكثر المقصور، وأولها:
إما تري رأسي حاكى لونه
…
طرة صبح تحت أذيال الدجى
واشتعل المبيض في مسوده
…
مثل اشتعال النار في جزل الغضا
وقد عارضها كثير من الشعراء واعتنى بها خلق من المتقدمين والمتأخرين شرحًا لألفاظها وتفسيرًا لغريبها، وقبل هذا البيت قوله:
عاجمت أيامي وما الغر كمن
…
تأزر الدهر عليه وارتدى
انظر: مقدمة الفوائد المحصورة في شرح المقصورة لابن هشام ص 83، البيتان 170، 171.
(2)
لم أجد البيت فيما راجعته من كتب الأدب ومعاجم اللغة.
(3)
ومنه قول العرب: جد امرئ في قائته، أي حظه فيمن يقوم بقوته. انظر: مجمع الأمثال 1/ 310، المثل برقم 923.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(5)
كذا في النسختين، وهو مشكل؛ لأن المنعوت اسم جنس جمعي والنعت مفرد، ومعلوم أن من شروط النعت الحقيقي موافقة منعوته في إفراده وتثنيته وجمعه، فلعل العبارة: وجوز قول شاذ، أو جوز قوم شاذون، إلا أن بعد تصور الشذوذ من القوم يؤيد التوجيه الأول، والله أعلم.
(6)
"مسند" في ز.
البخت، أي بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار الصواب، وهذا جار على القول بأنه يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو عالم: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، فينعقد الإجماع على هذا القول بغير (1) دلالة ولا أمارة (2).
قال بعضهم: مثال ذلك: كأجرة الحجام والحمام والسقاء؛ لأن ذلك يجوز من غير تقدير الأجرة بإجماع (3).
حجة المشهور (4) بانعقاده على (5) الدلالة والأمارة: أن الأمارة تفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك الظن، كالغيم الرطب؛ فإنه يجوز اشتراك الجمع العظيم (6) في الظن بنزول المطر، وكذلك أمارة الخجل والوجل يمكن اشتراك الجمع العظيم (7) في إفادتها الظن، فكذلك أمارة الأحكام كالقياس وغيره (8).
حجة القول بانعقاده عن الدلالة دون الأمارة: أن الظنون تتفاوت؛ فلا يصح فيها الاتفاق، بخلاف الدلالة، وهي (9) الدليل القاطع، فهو ظاهر لا
(1)"من غير" في ز.
(2)
انظر: المسطاسي ص 89.
(3)
قال الإسنوي في نهاية السول: واعلم أن دعوى الإجماع على بيع المراضاة ذكره أبو الحسين في المعتمد فقلده فيه الإمام ومن تبعه، فإن أرادوا به المعاطاة وهو الذي فسره به القرافي فهو باطل عند الشافعي، وإن أرادوا غيره فلا بد من بيانه وبيان انعقاد الإجماع فيه من غير مستند. اهـ. انظر: نهاية السول 3/ 309.
(4)
"الجمهور" في ز.
(5)
"عن" في ز.
(6)
"العطى" في ز.
(7)
"العطى" في ز.
(8)
انظر: شرح القرافي ص 339، والمسطاسي ص 89.
(9)
"وهو" في ز.
مجال للاختلاف فيه، فيتصور بسببه الإجماع (1).
أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:
أحدها: ما قدمناه (2) من [أن](3) الغيم الرطب يجوز اشتراك الجمع العظيم في الظن بموجبه.
الوجه الثاني: أن الدليل القاطع قد تعرض له الشبهة أيضًا كما تعرض للظني، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وغيره من القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها.
الوجه الثالث: أنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع، بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك (4).
حجة القول بالفرق بين الأمارة الجلية [والخفية](5) وهو القياس الجلي والخفي.
مثال/ 267/ الجلية: قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"؛ لأن علة ذلك تفهم بأول وهلة من غير تفكر، بخلاف الخفية كقياس الأرز على البر [في](6) الربا بجامع الاقتيات والادخار، أو الطعم (7)،
(1) انظر: شرح القرافي ص 340، والمسطاسي ص 90.
(2)
"ما قدرناه" في الأصل.
(3)
ساقط من الأصل.
(4)
انظر الأجوبة الثلاثة في: شرح القرافي ص 340، والمسطاسي ص 90.
(5)
ساقط من ز.
(6)
ساقط من ز.
(7)
"أو القطع" في ز.
فلا تفهم علته إلا بعد تفكر؛ فإن الأمارة الجلية يمكن (1) اجتماع الكل في الظن بموجوبها بخلاف الخفية (2).
حجة القول بأنه ينعقد (3) بدون مستند (4): قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ"؛ فإنه يقتضي صحة الإجماع من غير مستند (4)(5).
أجيب عن هذا: بأن القول من غير مستند (4) اتباع الهوى (6)، واتباع الهوى حرام، قال الله تعالى:{يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (7)(8).
…
(1)"يكون" في الأصل.
(2)
انظر: المسطاسي ص 90.
(3)
"منعقد" في ز.
(4)
"مسند" في ز.
(5)
انظر: المسطاسي ص 90.
(6)
لعلها: "للهوى".
(7)
سورة ص: 26.
(8)
انظر: المسطاسي ص 90.