المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي إِلَّا جَنِينَهَا، أَوْ دُونَ جَنِينِهَا، لَمْ - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٦

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَّلً

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصُلٌ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عَنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ وَبِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنْ بَاقِي الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ أَوْ عَدَدٍ مِنْهُمْ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِلْجُذُورِ وَالْكِعَابِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَادِرِ الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ بِالْمُحَابَاةِ مَعَ حُدُوثِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ

- ‌فَصْلٌ مُحَابَاةُ الْمُشْتَرِي تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ كَمُحَابَاةِ الْبَائِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ وَمِنْهَا الْهِبَةُ، فَإِذَا وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا، ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ أَوْ بَعْضُهُ إِلَى الْوَاهِبِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِقَدْرِ الرَّاجِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ قِسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: هِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي إِلَّا جَنِينَهَا، أَوْ دُونَ جَنِينِهَا، لَمْ

هِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي إِلَّا جَنِينَهَا، أَوْ دُونَ جَنِينِهَا، لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَلَوْ نَجَّزَ عِتْقَهَا فِي الْحَيَاةِ، عَتَقَ الْحَمْلُ، وَلَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ بِلَا خِلَافٍ.

وَلَوْ كَانَتْ لِشَخْصِ، وَحَمْلُهَا لِآخَرَ، فَأَعْتَقَهَا مَالِكُهَا، لَمْ يَعْتِقِ الْحَمْلُ قَطْعًا ; لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمِلْكِ يَمْنَعُ الِاسْتِتْبَاعَ.

‌فَصْلٌ

أَوْصَى بِثُلُثِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ دَارٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، فَاسْتَحَقَّ ثُلُثَاهُ، نُظِرَ، إِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا آخَرَ، فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ الْبَاقِي.

وَإِنْ مَلَكَ غَيْرَهُ، وَاحْتَمَلَ ثُلُثُ مَالِهِ الثُّلُثَ الْبَاقِي، فَطَرِيقَانِ.

أَصَحُّهُمَا: عَلَى قَوْلَيْنِ.

أَظْهَرُهُمَا: يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ الْبَاقِي.

وَالثَّانِي: ثُلُثَ الثُّلُثِ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: ثُلُثَ الثُّلُثِ قَطْعًا.

ثُمَّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ: أَنَّ هَذَا فِيمَا إِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لَهُ بِثُلُثِ هَذَا الْعَبْدِ.

فَأَمَّا إِذَا قَالَ: أَعْطُوهُ ثُلُثَهُ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الثُّلُثُ الْبَاقِي قَطْعًا.

وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ لَهُ بِشَاةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ، أَوْ بِأَحَدِ أَثْلَاثِ هَذَا الْعَبْدِ، أَوْ بِثُلُثِ هَذِهِ الدَّارِ، فَاسْتَحَقَّ الثُّلُثَانِ، أَوِ اشْتَرَى مِنْ زِيدٍ ثُلُثَهَا، وَمِنْ عَمْرٍو ثُلُثَيْهَا، وَأَوْصَى بِمَا اشْتَرَاهُ مَنْ زِيدٍ، فَاسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ عَمْرٍو، نَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثُ الْبَاقِي فِي هَذِهِ الصُّوَرِ قَطْعًا.

وَلَوْ أَوْصَى بِأَثْلَاثِ الْأَعْبُدِ الثَّلَاثَةِ، فَاسْتَحَقَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ، نَفَذَتْ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي.

وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ صُبْرَةٍ، فَتَلَفَ ثُلُثَاهَا، فَلَهُ ثُلُثُ الْبَاقِي قَطْعًا.

فَصْلٌ

مَا أَوْصَى بِهِ لِلْمَسَاكِينِ، هَلْ يَجُوزُ نَقْلُهُ إِلَى مَسَاكِينِ غَيْرِ بَلَدِ الْمَالِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ.

ص: 207

أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ: عَلَى قَوْلَيْنِ، كَالزَّكَاةِ.

وَالثَّانِي: الْجَوَازُ قَطْعًا.

فَإِنْ مَنَعْنَا فَلَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مِسْكِينٌ، فَهَلْ يُنْقَلُ كَالزَّكَاةِ، أَمْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ؟ وَجْهَانِ.

قُلْتُ: أَصَحُّهُمَا النَّقْلُ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَوْ عَيَّنَ فُقَرَاءَ بَلَدٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقِيرٌ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ.

كَمَا لَوْ أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانٍ وَلَا وَلَدَ لَهُ.

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْبَابِ: فِي الْمَسَائِلِ الْحِسَابِيَّةِ.

هَذَا فَنٌّ طَوِيلٌ، وَلِذَلِكَ جَعَلُوهُ عِلْمًا بِرَأْسِهِ، وَأَفْرَدُوهُ بِالتَّدْرِيسِ وَالتَّصْنِيفِ.

وَفِيهِ أَطْرَافٌ.

الْأَوَّلُ: فِيمَا إِذَا أَوْصَى بِجُزْءٍ، وَفِيهِ مَسَائِلُ.

إِحْدَاهَا: إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ، وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ لَا يَرِثُهُ غَيْرُهُ، فَالْوَصِيَّةُ بِالنِّصْفِ، فَإِنْ لَمْ يَجُزْ، رُدَّتْ إِلَى الثُّلُثِ.

وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ، أَوْ بَنُونَ فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِمَا، أَوْ نَصِيبِهِمْ، فَهُوَ كَابْنٍ.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثًا لِرِقٍّ وَغَيْرِهِ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ.

وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ لَهُ بِنَصِيبِ ابْنِي، فَوَجْهَانِ.

أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْبَغَوِيِّ: بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ.

وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَالرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَبِهِ قَطَعَ وَأَبُو مَنْصُورٍ: صِحَّتُهَا.

وَالْمَعْنَى: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي.

وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ عَبْدِي بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ وَهُمَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ.

فَإِنْ صَحَّحْنَا، فَهُوَ وَصِيَّةٌ بِالنِّصْفِ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَقِيلَ: بِالْكُلِّ، حَكَاهُ الْبَغَوِيُّ.

وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ، فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِ، فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ.

وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً، فَبِالرُّبُعِ، أَوْ أَرْبَعَةً، فَبِالْخُمُسِ.

وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ.

وَيُجْعَلُ الْمُوصَى لَهُ كَابْنٍ آخَرَ مَعَهُمْ.

وَضَابِطُهُ: أَنْ تُصَحَّحَ فَرِيضَةُ الْمِيرَاثِ، وَيُزَادَ عَلَيْهَا

ص: 208

مِثْلُ نَصِيبِ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِهِ، حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا، فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ ; لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنِ اثْنَيْنِ لَوْ لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةٌ، فَتَزِيدُ عَلَى الِاثْنَيْنِ سَهْمًا، وَتُعْطِيهِ سَهْمًا مِنْ ثَلَاثَةِ [أَسْهُمٍ] .

وَلَوْ كَانَ بِنْتَانِ، فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، فَالْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ ; لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَوْلَا الْوَصِيَّةُ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ، فَتَزِيدُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمًا، فَتَبْلُغُ أَرْبَعَةً.

وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِيهِمَا [مَعًا] ، فَالْوَصِيَّةُ بِخُمُسَيِ الْمَالِ، لِأَنَّهَا مِنْ ثُلُثِهِ، وَنَصِيبُهُمَا مِنْهَا اثْنَانِ، فَتَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثَةِ سَهْمَيْنِ.

وَلَوْ أَوْصَى - وَلَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَخٌ - بِمِثْلِ نَصِيبِ وَاحِدَةٍ، فَالْوَصِيَّةُ بِسَهْمَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ.

لِأَنَّهَا مِنْ تِسْعَةٍ لَوْلَا الْوَصِيَّةُ.

وَنَصِيبُ كُلِّ بِنْتٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ، فَتَزِيدُهُمَا عَلَى التِّسْعَةِ.

وَكَذَا لَوْ أَوْصَى - وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَثَلَاثُ بَنَاتٍ - بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ، فَالْوَصِيَّةُ بِسَهْمَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ.

وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَبِنْتٌ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهَا، فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّمُنِ.

وَلَوْ كَانَ ابْنٌ، وَثَلَاثُ بَنَاتٍ، وَأَبَوَانِ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ، فَالْوَصِيَّةُ بِثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ.

فَرْعٌ: أَوْصَى وَلَهُ ابْنٌ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ لَوْ كَانَ، أَوْ أَوْصَى وَلَهُ ابْنَانِ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ، فَالْوَصِيَّةُ فِي الْأُولَى بِالثُّلُثِ.

وَفِي الثَّانِيَةِ بِالرُّبُعِ.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ: فِي الْأُولَى بِالنِّصْفِ.

وَفِي الثَّانِيَةِ بِالثُّلُثِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.

وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ قَوْلِهِ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ، أَوْ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ؟ وَبَيْنَ أَنْ يَحْذِفَ لَفْظَةَ «مِثْلِ» فَيَقُولُ: بِنَصِيبِ ابْنٍ ثَانٍ؟ الْقِيَاسُ أَنَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا أَضَافَ

ص: 209

إِلَى الْوَارِثِ الْمَوْجُودِ.

وَحَكَى الْأُسْتَاذُ وَأَبُو مَنْصُورٍ عَنِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُمْ فَرَّقُوا فَقَالُوا: إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ، دُفِعَ إِلَيْهِ نَصِيبُهُ لَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ، وَإِذَا أَوْصَى بِنَصِيبِهِ، دُفِعَ إِلَيْهِ لَوْ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ.

فَعَلَى هَذَا، لَوْ أَوْصَى وَلَهُ ابْنَانِ بِنَصِيبٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ، فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ.

وَلَوْ قَالَ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ، فَبِالرُّبُعِ كَمَا سَبَقَ.

وَلَوْ أَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، بِمِثْلِ نَصِيبِ بِنْتٍ لَوْ كَانَتْ، فَالْوَصِيَّةُ بِالثُّمُنِ، وَعَلَى قَوْل الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ: بِالسُّبُعِ.

فَرْعٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ: لَهُ ابْنَانِ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ لَوْ كَانَ، فَلِلْحِسَابِ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ: الْمَسْأَلَةُ مِنِ اثْنَيْنِ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةٌ، وَمِنْ أَرْبَعَةٍ لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً، وَمِنْ خَمْسَةٍ لَوْ كَانُوا خَمْسَةً، فَهُنَا اثْنَانِ، وَأَرْبَعَةٌ، وَخَمْسَةٌ، [وَالِاثْنَانِ وَالْأَرْبَعَةُ مُتَدَاخِلَانِ] ، فَتَسْقُطُ الِاثْنَيْنِ لِدُخُولِهِمَا فِي الْأَرْبَعَةِ، وَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ، تَبْلُغُ عِشْرِينَ، وَهَذَا الْعَدَدُ يَنْقَسِمُ عَلَى الِاثْنَيْنِ بِلَا وَصِيَّةٍ، وَعَلَى الْأَرْبَعَةِ [لَوْ كَانُوا] ، وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ، وَعَلَى الْخَمْسَةِ [لَوْ كَانُوا] ، وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ، فَتَزِيدُ الْأَرْبَعَةُ وَالْخَمْسَةُ عَلَى الْعِشْرِينَ، تَبْلُغُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، لِزَيْدٍ مِنْهَا خَمْسَةٌ، وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي لِلِاثْنَيْنِ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَصِيَّةُ زَيْدٍ، لَكَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ، فَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى خَمْسَةٍ، لِوَصِيَّتِهِ لِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ [ابْنٍ] خَامِسٍ، فَيَخْرُجُ مِنَ الْقِسْمَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، وَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ لَوْ كَانُوا خَمْسَةً، فَتَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةِ

ص: 210

لِعَمْرٍو أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، تَكُونُ خَمْسَةً وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ، لِزَيْدٍ مِنْهَا وَاحِدٌ، وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ، وَالْبَاقِي لِلِاثْنَيْنِ، فَإِذَا بَسَطْنَاهَا أَخْمَاسًا، كَانَتْ [تِسْعَةً] وَعِشْرِينَ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ، أُعْطِيَ مِثْلَ أَقَلِّهِمْ نَصِيبًا.

وَطَرِيقُهُ: أَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْأَلَةُ بِلَا وَصِيَّةٍ، وَتَزِيدُ عَلَيْهَا مِثْلُ سَهْمِ أَقَلِّهِمْ، ثُمَّ تُقَسَّمُ، فَإِذَا كَانَ ابْنٌ وَبِنْتٌ، فَالْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ، أَوْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ، فَبِالتُّسُعِ ; لِأَنَّ نَصِيبَ الْأُمِّ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَتَضُمُّهُ إِلَيْهَا تَصِيرُ تِسْعَةً، أَوْ بِنْتَانِ وَثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَأَخٌ، فَبِسَهْمٍ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأَخٌ، فَبِالسُّبُعِ.

وَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَكْثَرِهِمْ نَصِيبًا، فَطَرِيقُهُ: أَنْ تُصَحِّحَهَا بِلَا وَصِيَّةٍ، وَتَضُمَّ إِلَيْهَا مِثْلَ نَصِيبِ ذَلِكَ.

فَإِنْ كَانَ ابْنٌ وَبِنْتٌ، فَلَهُ خُمُسَانِ.

فَرْعٌ: لَهُ ابْنَانِ، أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلِعَمْرٍو بِمِثْلِ نَصِيبِ الْآخَرِ، فَأَجَازَا لَهُمَا، قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَاعًا، وَإِنْ رَدَّا الْوَصِيَّتَيْنِ، ارْتَدَتَا إِلَى الثُّلُثِ وَكَانَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

وَإِنْ أَجَازَا إِحْدَاهُمَا وَرَدَّا الْأُخْرَى، فَالصَّحِيحُ: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَأْخُذُ سُدُسَ الْمَالِ، وَلِلْمُجَازِ لَهُ مَعَ ذَلِكَ نِصْفُ سُدُسٍ.

وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلْمُجَازِ لَهُ سِتَّةٌ، وَلِلْمَرْدُودِ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي لِلِابْنَيْنِ.

وَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ: أَنَّهُ يُضَمُّ سَهْمُ الْمُجَازِ لَهُ إِلَى سَهْمِ الِابْنَيْنِ وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا.

وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِلْمَرْدُودِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبَاقِينَ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ.

وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لِأَحَدِهِمَا، وَرَدَّهُمَا الْآخَرُ، فَعَلَى الصَّحِيحِ: الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلْمَرْدُودِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْمُجَازِ خَمْسَةٌ، وَلِلْمُجِيزِ سَبْعَةٌ، وَلِلرَّادِّ ثَمَانِيَةٌ.

وَعَلَى الْمَحْكِيِّ عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ: تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلِلْمَرْدُودِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُجَازِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ، وَلِلرَّادِّ سِتَّةٌ.

ص: 211

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الضِّعْفُ، وَهُوَ الشَّيْءُ وَمِثْلُهُ، فَإِذَا أَوْصَى بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ، وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ، فَهِيَ وَصِيَّةٌ بِالثُّلُثَيْنِ.

وَلَوْ قَالَ: بِضِعْفِ نَصِيبِ أَحَدِ أَوْلَادِي أَوْ وَرَثَتِي، أُعْطِيَ مِثْلَيْ نَصِيبِ أَقَلِّهِمْ [نَصِيبًا] ، فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةُ بَنِينَ، فَلَهُ خُمُسَانِ.

وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ، وَلِعَمْرٍو بِضِعْفِهَا، فَالثَّانِيَةُ مِائَتَيْنِ.

وَضِعْفَا الشَّيْءِ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ، فَإِذَا قَالَ: ضِعْفَيْ نَصِيبِ ابْنِي، وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ، فَالْوَصِيَّةُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمَالِ.

وَلَوْ قَالَ: ضِعْفَيْ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيَّ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ.

وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ، وَلِعَمْرٍو بِضِعْفَيْهِمَا فَلِعَمْرٍو ثَلَثُمِائَةٍ.

وَثَلَاثَةُ أَضْعَافِ الشَّيْءِ أَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ، وَأَرْبَعَةُ أَضْعَافِهِ خَمْسَةُ أَمْثَالِهِ.

(الْمَسْأَلَةُ) الرَّابِعَةُ: أَوْصَى بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ جُزْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ قِسْطٍ، أَوْ شَيْءٍ، أَوْ قَلِيلٍ، أَوْ كَثِيرٍ، أَوْ سَهْمٍ، يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَى الْوَرَثَةِ، وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمْ بِأَقَلِّ مَا يُتَمَوَّلُ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ.

فَإِنِ ادَّعَى الْمُوصَى لَهُ أَنَّ الْمُوصِيَ أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنْهُمْ وَأَبُو مَنْصُورٍ وَالْحَنَّاطِيُّ وَالْمَسْعُودِيُّ: يَحْلِفُ الْوَارِثُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ إِرَادَةَ الزِّيَادَةِ.

وَحَكَى الْبَغَوِيُّ: أَنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْإِرَادَةِ، بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ اسْتِحْقَاقَ الزِّيَادَةِ.

وَسُلِّمَ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لِمُبْهَمٍ وَمَاتَ وَجَرَى مِثْلُ هَذَا النِّزَاعِ بَيْنَ الْمُقَرِّ لَهُ وَالْوَارِثِ، حَلَفَ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ إِرَادَةِ الْمُوَرِّثِ، وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ، وَالْوَصِيَّةُ إِنْشَاءُ أَمْرٍ عَلَى الْجَهَالَةِ.

وَرَدَّ الْمُتَوَلِّي افْتِرَاقَ الْبَابَيْنِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فَقَالَ: الْوَارِثُ هُنَا يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْمُوصِي أَرَادَ الزِّيَادَةَ، وَلَا يَحْلِفُ أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الْقَدْرَ، وَفِي الْإِقْرَارِ، يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الزِّيَادَةَ، وَأَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الْقَدْرَ.

فَرْعٌ: أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ إِلَّا شَيْئًا، قُبِلَ التَّفْسِيرُ وَتَنْزِيلُهُ عَلَى أَقَلِّ مَا يُتَمَوَّلُ وَحَمَلُهُ الشَّيْءَ

ص: 212

الْمُسْتَثْنَى عَلَى مَالٍ كَثِيرٍ.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ وَأَبُو مَنْصُورٍ: يُعْطَى زِيَادَةً عَلَى السُّدُسِ.

قَالَ: وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ ثُلُثَ مَالِي إِلَّا قَلِيلًا.

وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ الثُّلُثَ إِلَّا كَثِيرًا، جَازَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ.

وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْأَوَّلُ.

فَرْعٌ قَالَ: أَعْطُوهُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشَرَةٍ، فَفِيهِ الْأَوْجُهُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْإِقْرَارِ.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ وَأَبُو مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: إِنْ أَرَادَ الْحِسَابَ، فَلِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ، وَهُوَ الْحَاصِلُ مِنْ جَمْعِ وَاحِدٍ إِلَى عَشَرَةٍ عَلَى تَوَالِي الْعَدَدِ.

وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الْحِسَابَ، فَلَهُ الْمُتَيَقَّنُ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، وَلَا شَكَّ فِي اطِّرَادِ هَذَا فِي الْإِقْرَارِ.

وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ وَاحِدًا فِي عَشَرَةٍ، أَوْ سِتَّةً فِي خَمْسَةٍ، أَطْلَقَ الْأُسْتَاذُ ثُبُوتَ مَا يَقْتَضِيهِ الضَّرْبُ، وَذَكَرْنَا فِيهِ تَفْصِيلًا فِي الْإِقْرَارِ.

فَرْعٌ قَالَ: أَعْطُوهُ أَكْثَرَ مَالِي، فَالْوَصِيَّةُ بِمَا فَوْقَ النِّصْفِ.

وَلَوْ قَالَ: أَكْثَرَ مَالِي وَمِثْلَهُ، فَالْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ مَالِهِ.

وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ زُهَاءَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ مُعْظَمَ الْأَلْفِ أَوْ عَامَّتَهُ، فَالْوَصِيَّةُ بِمَا فَوْقَ النِّصْفِ.

قُلْتُ: هَذَا فِي «زُهَاءٍ» مُشْكِلٌ ; لِأَنَّ زُهَاءَ أَلْفٍ، مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: قَدْرُ أَلْفٍ، وَلَا يَصْدُقُ ذَلِكَ عَلَى خَمْسمِائَةٍ وَدِرْهَمٍ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، فَأَقَلُّ مَا يُعْطَى ثَلَاثَةٌ.

وَلَفْظُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ

ص: 213

عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ، وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ التَّفْسِيرُ بِغَيْرِهِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ، رُجِعَ إِلَى الْوَارِثِ.

وَلَوْ قَالَ: أَعْطُوهُ كَذَا، أَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، أَوْ قَالَ: كَذَا دِرْهَمًا، أَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا، فَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْإِقْرَارِ.

وَلَوْ قَالَ: مِائَةً وَدِرْهَمًا، أَوْ أَلْفًا وَدِرْهَمًا، لَمْ يَلْزَمْ أَنْ تَكُونَ الْمِائَةُ وَالْأَلْفُ دَرَاهِمَ.

وَلَوْ قَالَ: مِائَةً وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ مِائَةً وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْإِقْرَارِ.

قَالَ الْبَغَوِيُّ: لَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي، يُعْطَى دِينَارًا.

وَلَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي، يُعْطَى دِينَارَيْنِ.

وَلَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي، يُعْطَى حَبَّةً، وَلَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي فَحَبَّتَانِ.

وَلَك أَنْ تَقُولَ: يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى حَبَّةً أَيْضًا إِذَا قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِنْ دَنَانِيرِي.

الطَّرَفُ الثَّانِي: فِي طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَسَائِلِ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ.

فَإِذَا أَوْصَى مَنْ لَهُ وَرَثَةٌ بِجُزْءٍ شَائِعٍ، وَأَرَدْنَا قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ، فَإِمَّا أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِمَّا بِأَكْثَرَ.

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، فَلَهُ حَالَانِ.

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ، فَتُصَحَّحُ مَسْأَلَةُ الْمِيرَاثِ عَائِلَةً أَوْ غَيْرَ عَائِلَةٍ، وَيُنْظَرُ فِي مَخْرَجِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ.

ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ، وَذَلِكَ كَمَنْ أَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَمَخْرَجُ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي بَعْدَ إِخْرَاجِ الرُّبُعِ يَنْقَسِمُ عَلَى الْبَنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ، فَلَكَ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَنْظُرَ فِي الْبَاقِي وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ تَبَايَنَا، ضُرِبَتْ مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ تَوَافَقَا، ضُرِبَتْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْقِسْمَةُ.

ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، أَخَذَهُ مَضْرُوبًا

ص: 214

فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ إِخْرَاجِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَ الْبَاقِي مَعَ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مُتَبَايِنَيْنِ.

وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ، فَفِي وَفْقِ الْبَاقِي.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ تُنْسَبَ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِهَا بَعْدَ الْجُزْءِ، وَتَزِيدَ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ الْقِسْمَةُ.

فَإِنْ كَانَ فِيهِ كَسْرٌ، ضَرَبْتَهُ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ، فَمَا بَلَغَ، صَحَّتْ مِنْهُ الْقِسْمَةُ.

مِثَالُهُ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ، مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَمَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي بَعْدَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ: تُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، تَبْلُغُ تِسْعَةً مِنْهَا الْقِسْمَةُ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي الثَّلَاثَةِ الْمَضْرُوبَةِ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ مَضْرُوبٌ فِي الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ إِخْرَاجِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ اثْنَانِ.

وَعَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي تَقُولُ: جُزْءُ الْوَصِيَّةِ نِصْفُ الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِهَا، فَتَزِيدُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ، نِصْفُهَا تَكُونُ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا، تَبْسُطُهَا أَنْصَافًا تَبْلُغُ تِسْعَةً.

أَبَوَانِ وَخَمْسُ بَنَاتٍ، وَأَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ، مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ، وَمَخْرَجُ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ خَمْسَةٌ، وَالْبَاقِي بَعْدَ إِخْرَاجِ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ لَا تَصِحُّ عَلَى الثَّلَاثِينَ.

فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، هُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ، فَتُضْرَبُ نِصْفُ مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، تَبْلُغُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ خَمْسَةٌ فِي نِصْفِ الْأَرْبَعَةِ تَكُونُ عَشَرَةً، وَلِكُلِّ بِنْتٍ أَرْبَعَةٌ فِي اثْنَيْنِ ثَمَانِيَةٌ.

وَعَلَى الثَّانِي تَقُولُ: الْجُزْءُ الْمُخْرَجُ مِثْلُ رُبُعِ الْبَاقِي، فَتَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِينَ رُبُعَهَا وَتَبْسُطُهَا أَنْصَافًا، تَبْلُغُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ.

ابْنَانِ وَبِنْتَانِ، وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ سِتَّةٍ، وَالْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِهِ، وَالْبَاقِي بَعْدَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى سِتَّةٍ.

ص: 215

فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ: يَتَوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي مُخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، تَبْلُغُ تِسْعَةً، لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ فِي وَاحِدٍ.

وَعَلَى الثَّانِي تَقُولُ: جُزْءُ الْوَصِيَّةِ نِصْفُ الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِهَا، فَتَزِيدُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ نِصْفُهَا تَكُونُ تِسْعَةً.

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءَيْنِ فَصَاعِدًا، فَيُؤْخَذُ مَخْرَجُ الْجُزْءَيْنِ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ فِي أُصُولِ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ، ثُمَّ الْعَمَلُ عَلَى مَا تَبَيَّنَ فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ.

مِثَالُهُ: أَبَوَانِ، وَأَوْصَى بِثُمُنِ مَالِهِ لِزَيْدٍ، وَبِخُمُسِهِ لِعَمْرٍو، مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَمَخْرَجُ الْجُزْءَيْنِ أَرْبَعُونَ.

لِزَيْدٍ خَمْسَةٌ، وَلِعَمْرٍو ثَمَانِيَةٌ، وَيَبْقَى سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ تَصِحُّ عَلَى ثَلَاثَةِ بَنِينَ.

وَأَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ لِزَيْدٍ، وَبِنِصْفِ سُدُسِهِ لِعَمْرٍو، مَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ، وَمَخْرَجُ الْوَصِيَّتَيْنِ اثْنَا عَشَرَ، وَمَجْمُوعُ الْجُزْءَيْنِ أَرْبَعَةٌ، إِذَا أَخْرَجْنَاهَا، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ لَا تَصِحُّ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ: لَا مُوَافَقَةَ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ، فَتَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ مِنْهَا تَصِحُّ.

وَعَلَى الثَّانِي: الْخَارِجُ بِالْوَصِيَّتَيْنِ، نِصْفُ الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِهِمَا، فَتَزِيدَ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ نِصْفَهَا، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَنِصْفًا، تَبْسُطُهَا أَنْصَافًا تَكُونُ تِسْعَةً، لَكِنَّ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُمَا مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّتَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَحِصَّتُهُمَا مِنَ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ، فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي تِسْعَةٍ، تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ.

وَلَوْ كَانَتِ الْبَنُونَ سِتَّةً، وَالْوَصِيَّتَانِ بِحَالِهِمَا.

فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، تَبْقَى ثَمَانِيَةٌ لَا تَصِحُّ عَلَى سِتَّةٍ، لَكِنْ تُوَافَقُ بِالنِّصْفِ، فَتُضْرَبُ نِصْفُ السِّتَّةِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: كَمَا سَبَقَ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: إِذَا أَوْصَى بِأَكْثَرِ مِنَ الثُّلُثِ، فَيُنْظَرُ إِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِشَخْصٍ أَوْ جَمَاعَةٍ يَشْتَرِكُونَ فِيهِ، إِمَّا بِجُزْءٍ، كَالنِّصْفِ، وَإِمَّا بِجُزْءَيْنِ كَالنِّصْفِ وَالرُّبُعِ،

ص: 216

فَمَدَارُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَرَدِّهِمْ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْحُكْمِ وَالْحِسَابِ.

وَإِنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِجُزْءٍ وَلِآخَرَ بِجُزْءٍ، فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ، أُعْطِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا سُمِّيَ لَهُ، وَقُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ.

وَطَرِيقُ الْقِسْمَةِ مَا سَبَقَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ.

وَإِنْ رَدُّوا الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ، قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى نِسْبَةِ أَنْصِبَائِهِمْ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ، وَسَوَاءٌ زَادَ الْجُزْءُ الْوَاحِدُ، كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ، أَوْ لَمْ يَزِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، كَالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ.

مِثَالُهُ: أَبَوَانِ وَابْنَانِ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ، وَأَجَازُوهُمَا، فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ سِتَّةٌ، وَكَذَا مَخْرَجُ الْوَصِيَّتَيْنِ، وَالْبَاقِي بَعْدَ جُزْأَيِ الْوَصِيَّتَيْنِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى سِتَّةٍ.

فَعَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ: تَضْرِبُ السِّتَّةَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّتَيْنِ، تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ.

وَعَلَى الثَّانِي نَقُولُ: جُزْءَا الْوَصِيَّتَيْنِ خَمْسَةُ أَمْثَالِ الْبَاقِي مِنْ مَخْرَجِهِمَا، فَيُزَادُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ خَمْسَةُ أَمْثَالِهَا، تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، مِنْهَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ.

وَإِنْ رَدُّوا الْوَصِيَّتَيْنِ، قَسَّمْنَا الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ ; لِأَنَّ نَصِيبَهُمَا بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ خَمْسَةٌ مِنْ سِتَّةٍ.

وَلِذَلِكَ طَرِيقَانِ.

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُنْظَرَ إِلَى مَا زَادَ مِنَ الْوَصَايَا عَلَى الثُّلُثِ، وَيُنْقَصُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوصَى لَهُمْ، فَنِسْبَةُ مَا زَادَ هُنَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ; لِأَنَّ مَجْمُوعَ الْوَصِيَّةِ بِخَمْسَةٍ مِنْ سِتَّةٍ، وَلَا خُمُسَ لِمَخْرَجِ الْوَصِيَّتَيْنِ، فَتَضْرِبُ مَخْرَجَ الْخُمُسِ فِي سِتَّةٍ، تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ، مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ، وَعَشَرَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ، فَيَنْقُصُ مِنْ كُلٍّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ، يَبْقَى لِلْأَوَّلِ سِتَّةٌ، وَلِلثَّانِي أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي عِشْرُونَ لِلْوَرَثَةِ.

وَهَذِهِ الْأَنْصِبَاءُ مُتَوَافِقَةٌ بِالنِّصْفِ، فَتُرَدُّ لِلِاخْتِصَارِ إِلَى أَنْصَافِهَا، وَتُقَسَّمُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنَّا نَطْلُبُ مَالًا لِثُلُثِهِ خُمُسٌ، فَنَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي مَخْرَجَ الْخُمُسِ، تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ، لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْآخَرِ اثْنَانِ، يَبْقَى عَشَرَةٌ لِلْوَرَثَةِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ وَهِيَ سِتَّةٌ، لَكِنْ تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ، فَنَضْرِبُ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ، تَبْلُغُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ، مِنْهَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ.

ص: 217

فَرْعٌ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، إِذَا لَمْ تَسْتَغْرِقَ الْوَصِيَّةُ الْمَالَ.

فَإِنِ اسْتَغْرَقَتْ وَأُجِيزَتْ، قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا.

وَإِنْ رَدُّوا، قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى نِسْبَةِ أَنْصِبَائِهِمْ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ.

وَإِنْ زَادَتِ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ، بِأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ، فَإِنْ أَجَازُوا، فَقَدْ عَالَتْ إِلَى أَرْبَعَةٍ، لِزَيْدٍ ثَلَاثَةٌ، وَلِعَمْرٍو سَهْمٌ.

وَإِنْ رَدُّوا، قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَتَكُونُ قِسْمَةُ الْوَصِيَّةِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ.

وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ، وَلِبَكْرٍ بِرُبُعِهِ، قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا إِنْ أَجَازُوا، وَإِلَّا، قُسِّمَ ثُلُثُهُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

فَرْعٌ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ، وَلِعَمْرٍو بِدَارٍ قِيمَتُهَا أَلْفٌ، وَلِبَكْرٍ بِخَمْسِمِائَةٍ، وَكَانَ ثُلُثُ مَالِهِ ثَمَانِمَائَةٍ، فَقَدْ أَوْصَى بِثُلُثَيْ مَالِهِ.

فَإِنْ أَجَازُوا، فَذَاكَ، وَإِلَّا، فَالزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ مِثْلُ جَمِيعِ الْوَصَايَا، فَتُرَدُّ كُلُّ وَصِيَّةٍ إِلَى نِصْفِهَا، وَيُخَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِنِصْفِ مَا عُيِّنَ لَهُ.

وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَشَرَةٍ، وَلِعَمْرٍو بِعَشَرَةٍ، وَلِبَكْرٍ بِخَمْسَةٍ، وَثُلُثُهُ عِشْرُونَ، وَلَمْ يُجِيزُوا، قُسِّمَتْ الْعِشْرُونَ عَلَى خَمْسَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ ثَمَانِيَةٌ، وَلِبَكْرٍ أَرْبَعَةٌ.

وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا وَقَالَ: قَدِّمُوا بَكْرًا عَلَى عَمْرٍو، قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: لِزَيْدٍ ثَمَانِيَةٌ، وَلِعَمْرٍو سَبْعَةٌ، وَلِبَكْرٍ خَمْسَةٌ.

وَلَوْ قَالَ: قَدِّمُوا بَكْرًا عَلَيْهِمَا، أُعْطِيَ خَمْسَةً، وَدَخَلَ النَّقْصُ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ.

ص: 218

فَرْعٌ: أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَبْدٍ، وَلِعَمْرٍو بِمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، اعْتُبِرَ مَالُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

فَإِنْ خَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ ثُلُثِهِ، دَفَعْنَاهُ إِلَى زَيْدٍ، وَأَعْطَيْنَا عَمْرًا بَاقِي الثُّلُثِ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ، وَإِلَّا، بَطَلَتْ وَصِيَّةُ عَمْرٍو.

وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي، لَمْ يُحْسَبْ مِنَ التَّرِكَةِ، وَيُنْظَرُ فِي بَاقِي أَمْوَالِهِ، فَيُحَطُّ مِنْ ثُلُثِهَا قِيمَةُ الْعَبْدِ، وَيُدْفَعُ بَاقِيهِ إِلَى عَمْرٍو.

فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، بَطَلَتْ أَيْضًا وَصِيَّتُهُ.

وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، حُسِبَ مِنَ التَّرِكَةِ، وَحُسِبَتْ قِيمَتُهُ مِنَ الثُّلُثِ.

فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الثُّلُثِ، فَهُوَ لِعَمْرٍو.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى الْعَبْدِ، فَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِهِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ، أَوْ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلَمْ يَجْرِ لَفْظٌ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ عَنِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى.

فَإِنْ أَجَازُوا، قُسِّمَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا، لِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِعَمْرٍو رُبُعُهُ.

وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا، قُسِّمَ الثُّلُثُ كَذَلِكَ.

وَإِنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِالْعَبْدِ.

وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلَهُ أَلْفَانِ سِوَى الْعَبْدِ، فَإِنْ أَجَازُوا، جُعِلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا كَمَا ذَكَرْنَا، وَلِعَمْرٍو مَعَ رُبُعِهِ ثُلُثُ الْأَلْفَيْنِ.

وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ الَّذِي هُوَ ثُلُثُ الْمَالِ أَرْبَعَةً، كَانَ الْأَلْفَانِ وَهُمَا ثُلُثَاهُ ثَمَانِيَةً، لَكِنْ [لَيْسَ] لِلثَّمَانِيَةِ ثُلُثٌ، فَتَضْرِبُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، الْعَبْدُ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ، تِسْعَةٌ مِنْهَا لِزَيْدٍ، وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا مَعَ ثَمَانِيَةٍ مِنَ الْبَاقِي لِعَمْرٍو، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ.

وَإِنْ رَدُّوا الْوَصِيَّةَ، قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى عِشْرِينَ ; لِأَنَّ جُمْلَةَ سِهَامِ الْوَصَايَا عِنْدَ الْإِجَازَةِ عِشْرُونَ.

وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَهُوَ ثُلْثُ الْمَالِ عِشْرِينَ، كَانَ الْجَمِيعُ سِتِّينَ، لِزَيْدٍ تِسْعَةٌ مِنَ الْعَبْدِ، وَلِعَمْرٍو ثَلَاثَةٌ مِنْهُ وَثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ مِنَ الْبَاقِي، كَمَا كَانَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ، يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ مِنَ الْعَبْدِ، وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سَهْمًا مِنَ الْبَاقِي، وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إِذَا أَجَازَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ جَمِيعَ الْوَصَايَا، أَوْ رَدَّ جَمِيعُهُمْ جَمِيعَهَا إِلَى الثُّلُثِ.

فَلَوْ أَجَازُوا بَعْضَهَا، أَوْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ بَعْضَهَا، وَبَعْضُهُمْ كُلَّهَا، أَوْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ بَعْضَهَا، وَبَعْضُهُمْ بَعْضًا آخَرَ، أَوْ أَجَازَ

ص: 219

بَعْضُهُمْ جَمِيعَهَا، وَرَدَّ بَعْضُهُمْ جَمِيعَهَا، (أَوْ رَدَّ بَعْضُهُمْ جَمِيعَهَا) وَبَعْضُهُمْ بَعْضَهَا، فَالطَّرِيقُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ أَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ الْمُطْلَقَةِ وَعَلَى تَقْدِيرِ الرَّدِّ الْمُطْلَقِ.

فَإِنْ تَمَاثَلَتِ الْمَسْأَلَتَانِ، اكْتَفَيْتَ بِإِحْدَاهِمَا.

وَإِنْ تَدَاخَلَتَا، اكْتَفَيْتَ بِالْأَكْثَرِ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنِ الضَّرْبِ.

وَإِنْ تَبَايَنَتَا، ضَرَبْتَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، وَإِنْ تَوَافَقَتَا، ضَرَبْتَ وَفْقَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، ثُمَّ يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى تَقْدِيرَيِ الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ، وَيُنْظَرُ فِي الْحَاصِلِ لِكُلِّ مُجِيزٍ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، فَيَكُونُ قَدْرُ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا لِمَنْ أَجَازَ لَهُ.

مِثَالُهُ: ابْنَانِ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ، الْمَسْأَلَةُ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الرَّدِّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ، فَتَضْرِبُ ثُلُثَ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى، تَبْلُغُ سِتِّينَ، لِزَيْدٍ مِنْهَا عَلَى تَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ الْمُطْلَقَةِ ثَلَاثُونَ، وَلِعَمْرٍو عِشْرُونَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ، وَلِزَيْدٍ عَلَى تَقْدِيرِ الرَّدِّ الْمُطْلَقِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِعَمْرٍو ثَمَانِيَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ عِشْرُونَ، فَالتَّفَاوُتُ فِي نَصِيبِ كُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ.

فَإِنْ أَجَازَا وَصِيَّةَ زَيْدٍ، فَقَدْ سَامَحَهُ كُلُّ ابْنٍ بِتِسْعَةٍ، فَيَتِمُّ لَهُ ثَلَاثُونَ، وَيَبْقَى لِكُلِّ ابْنٍ [أَحَدَ] عَشَرَ.

وَإِنْ أَجَازَا وَصِيَّةَ عَمْرٍو، فَقَدْ سَامَحَهُ كُلُّ ابْنٍ بِسِتَّةٍ، فَيَتِمُّ لَهُ عِشْرُونَ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ.

وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّتَيْنِ وَرَدَّهُمَا الْآخَرُ، فَقَدْ سَامَحَ الْمُجِيزُ زَيْدًا بِتِسْعَةٍ، وَعَمْرًا بِسِتَّةٍ، فَيَكُونُ لِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ، وَلِلرَّادِّ عِشْرُونَ.

وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّتَيْنِ، وَأَجَازَ الْآخَرُ وَصِيَّةَ زَيْدٍ، تَمَّ لِزَيْدٍ ثَلَاثُونَ.

وَإِنْ أَجَازَ الْآخَرُ وَصِيَّةَ عَمْرٍو، تَمَّ لَهُ عِشْرُونَ.

وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَصِيَّةَ زَيْدٍ، وَالْآخَرُ وَصِيَّةَ عَمْرٍو، فَهَذَا سَامَحَ زَيْدًا بِتِسْعَةٍ، وَذَاكَ سَامَحَ عَمْرًا بِسِتَّةٍ، فَيَكُونُ لِزَيْدٍ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَلِمُجِيزِهِ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَلِمُجِيزِهِ مِثْلُهَا.

ص: 220