المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يَنْقُصُ بِهِ مِنَ الْخَطَأِ سَهْمٌ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْخَطَأِ سِتَّةُ - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٦

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَّلً

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصُلٌ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عَنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ وَبِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنْ بَاقِي الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ أَوْ عَدَدٍ مِنْهُمْ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِلْجُذُورِ وَالْكِعَابِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَادِرِ الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ بِالْمُحَابَاةِ مَعَ حُدُوثِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ

- ‌فَصْلٌ مُحَابَاةُ الْمُشْتَرِي تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ كَمُحَابَاةِ الْبَائِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ وَمِنْهَا الْهِبَةُ، فَإِذَا وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا، ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ أَوْ بَعْضُهُ إِلَى الْوَاهِبِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِقَدْرِ الرَّاجِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ قِسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: يَنْقُصُ بِهِ مِنَ الْخَطَأِ سَهْمٌ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْخَطَأِ سِتَّةُ

يَنْقُصُ بِهِ مِنَ الْخَطَأِ سَهْمٌ، وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْخَطَأِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ، فَنَزِيدُ لَهَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ، يَكُونُ أَحَدَ عَشَرَ، فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ، النَّصِيبُ مِنْهَا ثَمَانِيَةٌ، وَجَمِيعُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَنُسَمِّي هَذِهِ الطَّرِيقَةَ: الْجَامِعَ الصَّغِيرَ مِنْ طُرُقٍ الْخَطَائِنِ.

مَسْأَلَةٌ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ نِصْفِ النَّصِيبِ، خُذْ ثُلُثَ مَالٍ، وَأَسْقِطْ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى ثُلُثُ مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ، أَسْقِطْ مِنْهُ ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَ نِصْفِ النَّصِيبِ، وَهُوَ تُسْعُ مَالٍ إِلَّا سُدُسَ نَصِيبٍ، يَبْقَى تُسْعَا مَالٍ إِلَّا خَمْسَةَ أَسْدَاسِ نَصِيبٍ، زِدْهُ عَلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ، يَكُونُ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ، [إِلَّا خَمْسَةَ أَسْدَاسِ نَصِيبٍ، تَعْدِلُ] ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، [فَاجْبُرْ وَقَابِلْ، تَعْدِلُ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ مَالٍ، ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءُ] وَخَمْسَةَ أَسْدَاسِ نَصِيبٍ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً وَخَمْسَةَ أَسْدَاسٍ فِي تِسْعَةٍ، تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا، ابْسُطْهَا أَنْصَافًا، تَكُونُ تِسْعَةً وَسِتِّينَ، فَهِيَ الْمَالُ، لِزَيْدٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِعَمْرٍو خَمْسَةٌ.

‌فَصْلٌ

فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْأَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالْآخِرُ مِمَّا تَبَقَّى مِثَالُهُ: بِنْتٌ وَأَخٌ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلِعَمْرٍو بِرُبُعِ الْمَالِ، وَلِبَكْرٍ بِنِصْفِ الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ.

فَعَلَى طَرِيقِ الْقِيَاسِ، نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ عَمْرٌو رُبُعَ الْمَالِ، وَزَيْدٌ نَصِيبًا، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْبَاقِي نِصْفٌ، وَأَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ اثْنَانِ، لِبَكْرٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، يَبْقَى سَهْمٌ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَارِثِينَ نِصْفُ سَهْمٍ، فَعَلِمْنَا أَنَّ النَّصِيبَ

ص: 225