المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فَخُذْ أَحَدَ أَثْلَاثِ الْمَالِ، وَادْفَعْ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى زَيْدٍ، يَبْقَى - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٦

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصَّلً

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبَيْنِ مَعَ الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ بَعْدَ كُلِّ نَصِيبٍ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصُلٌ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عَنْهُ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ وَبِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مِنْ بَاقِي الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ أَوْ عَدَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ أَوْ عَدَدٍ مِنْهُمْ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مُسْتَثْنًى مِنَ التَّكْمِلَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِلْجُذُورِ وَالْكِعَابِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصَايَا الْمُتَعَرِّضَةِ لِمُقَدَّرٍ مِنَ الْمَالِ مِنْ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ وَغَيْرِهِمَا

- ‌فَصْلٌ فِي نَوَادِرِ الْفُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمَرِيضِ بِالْمُحَابَاةِ مَعَ حُدُوثِ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ

- ‌فَصْلٌ مُحَابَاةُ الْمُشْتَرِي تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ كَمُحَابَاةِ الْبَائِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ وَمِنْهَا الْهِبَةُ، فَإِذَا وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا، ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ أَوْ بَعْضُهُ إِلَى الْوَاهِبِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِقَدْرِ الرَّاجِعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ قِسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: فَخُذْ أَحَدَ أَثْلَاثِ الْمَالِ، وَادْفَعْ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى زَيْدٍ، يَبْقَى

فَخُذْ أَحَدَ أَثْلَاثِ الْمَالِ، وَادْفَعْ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى زَيْدٍ، يَبْقَى مِنْهُ مِقْدَارٌ، تَدْفَعُ ثُلُثَهُ إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى مَعَنَا ثُلُثَا مِقْدَارٍ، وَنَأْخُذُ ثُلُثًا آخَرَ وَتَدْفَعُ مِنْهُ نَصِيبًا إِلَى بَكْرٍ، يَبْقَى مِقْدَارٌ، تُعْطِي مِنْهُ خَالِدًا نِصْفَهُ، يَبْقَى نِصْفُ مِقْدَارٍ، فَتَضُمُّ الْبَاقِيَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ مِقْدَارٌ وَسُدُسُ مِقْدَارٍ إِلَى الثُّلُثِ الثَّالِثِ وَهُوَ نَصِيبٌ، وَمِقْدَارٌ يَكُونُ نَصِيبًا وَمِقْدَارَيْنِ وَسُدُسَ مِقْدَارٍ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، تُسْقِطُ نَصِيبًا بِنَصِيبٍ، يَبْقَى مِقْدَارَانِ وَسُدُسُ مِقْدَارٍ فِي مُعَادَلَةِ نَصِيبَيْنِ، فَالنَّصِيبُ الْوَاحِدُ مِقْدَارٌ وَنِصْفُ سُدُسِ مِقْدَارٍ، وَكُنَّا فَرَضْنَا كُلَّ ثُلُثٍ نَصِيبًا وَمِقْدَارًا، فَهُوَ إِذًا مِقْدَارَانِ وَنِصْفُ سُدُسٍ، تَبْسُطُهَا بِالضَّرْبِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، تَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ، وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةٌ، وَلِبَكْرٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَلِخَالِدٍ سِتَّةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَالنَّصِيبِ.

‌فَصْلٌ

فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبٍ وَبِجُزْءٍ شَائِعٍ، عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يُضَامَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ، أَيْ: لَا يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَيْهِ مِثَالُهُ: ابْنَانِ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِرُبُعِ الْمَالِ، وَلِعَمْرٍو بِنَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ، عَلَى أَنْ لَا يُضَامَ الثَّانِي بِالْوَصِيَّتَيْنِ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِذِكْرِهِ الرُّبُعَ، لِزَيْدٍ سَهْمٌ، وَلِلِابْنِ الَّذِي شَرَطَ أَنْ لَا يُضَامَ سَهْمَانِ، يَبْقَى سَهْمٌ لِعَمْرٍو وَلِلِابْنِ الْآخَرِ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمَا، فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ.

مَسْأَلَةٌ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، أَحَدُهُمْ بَكْرٌ، وَأَوْصَى مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ، وَشَرَطَ أَنْ لَا يُضَامَ بَكْرٌ.

فَخُذْ ثُلُثَ الْمَالِ، وَادْفَعْ إِلَى زَيْدٍ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى مِقْدَارٌ، تَدْفَعُ ثُلُثَهُ إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى ثُلُثَا مِقْدَارٍ تَضُمُّهُمَا

ص: 227